في حين قامت بعض الدول على غرار فرنسا والتي أفردت نصا خاصا بهذا المبدأ بتعريفه وذلك من خلال تحديد شروط صحته حيث نصت المادة الثالثة من القانون رقم 587-79 بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور الملغى على أن " التسبيب المتطلب وفق هذا القانون يجب أن يكون مكتوبا ويتضمن الاعتبارات القانونية والواقعية التي تشكل أساسا للقرار الإداري " وهو نفس التعريف المقدم في المادة (L.