على هذا الأصل أباح الترخص بصلاة ركعتين، فإذا لم يقصد الترخص حين الإحرام خوطب بما هو الأصل المستقر وهو وهذا التعليل الثاني هو الذي عللوا به . ومثله أنه خرج للمزني وابن حنبل استدلالا أصوليا في مسألة من سافر بعد دخول الوقت فقال : وقال ابن حنبل والمزني – في أحد قوليه : لا يجوز له القصر إذا سافر بعد دخول الوقت. وكأنهما رأيا أن الوجوب معلق بأول الوقت، فيتعلق القصر بحالة الوجوب كما لو سافر بعد خروج الوقت . 2 ومثله أيضا أنه أورد قول الشافعية أن من نوى الإقامة في أثناء