الواجب مرادف للفرد عند الجمهور ، وهو الذي تتكلم عنه وسنتكلم من بعد على الواجب عند الحنفية كلمة والواجب على أنه يمعنى الفرض كرأى الجبور هو ما طلب على وجه اللزوم فعله ، بحيث يأثم تاركه ، ويرادف الواجب على هذا كلمة الفرض والمحتوم واللازم، ويعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يذم تاركه ، فكل فرض إذا ترك بذم تاركه ، وهكذا ترك كل فرض يستوجب ذماً من الشارع ، وهذا التعريف الأخير ليس من قبيل الحد، لأن التعريف بالحد يقتضى بيان الحقيقة والماهية ، والتعريف بالثمرة و النتيجة هو التعريف بالرسم،