يعرّف ربا القرض بأنّه كلّ زيادةٍ يشترطها المُقرض على المقترض، وسُمّي ربا القرض بهذا الاسم من باب نسبة الشيء إلى سببه؛ إذ إنّ القرض هو سبب الربا، وقد اتفق الفقهاء على جريان ربا القرض في الأموال الربوية وغيرها.