ونقض الحكم إن تبين خطأ الحكمين تبيناً واضحاً، أما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض، كما لو حكم في الصبع بعنز ابن أربعة أشهر، فلا ينقض حكمه، وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه . وعقب التسوقي على قيد ( تبيناً واضحاً ) بأنه :قول لابن عبد الحكم، وهو ضعيف والمعتمد أنه متى تبين الخطا