Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

ففيها ثلاث مسائل:
إحداهن: أن يأمره بعلفها وسقيها، فيجب على المودع أن يعلفها ويسقيها؛ لأن للبهيمة حرمتين: حرمة بنفسها، بدليل: أن من ملك بهيمة. وقد اجتمعتا. فإذا علفها وسقاها. لأنه أخرجها بإذنه، فإن اختلفا في قدر النفقة، لأنه متطوع به. وإن ادعى المودع النفقة بالمعروف، وادعى المالك أنه أنفق دون ذلك. لأنه أمين، فقبل قوله في ذلك مع يمينه. وإن اختلفا في قدر المدة التي أنفق فيها. فالقول قول المالك مع يمينه في قدرها؛ المسألة الثانية: أن يودعه إياها، ولا نهاه عن ذلك، فيلزم المودع أن يعلفها ويسقيها. وقال أبو حنيفة: (لا يلزمه ذلك). وحرمة بنفسها، فرأيت امرأة تعذب، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فإذا سكت المودع. لم يسقط بذلك حق البهيمة. إذا ثبت هذا: فإن المودع يرفع الأمر إلى الحاكم، ثم ينظر الحاكم الحظ لصاحبها، فعل، وإن أراد أن يبيع جزءا منها للإنفاق على باقيها، فعل، فإن اقترض من غير المودع، جاز، وإن أمره بالإنفاق عليها قرضا على المالك. فهل يجوز ذلك؟ فيه وجهان، بناء على القولين في نفقة الحمال في الإجارة، فإذا قلنا: يجوز. فهل يقدر له الحاكم قدر النفقة، حكاهما ابن الصباغ. وإن أنفق عليها المودع من غير إذن الحاكم، لأنه متطوع، لأن الظاهر أنه متطوع، لأنه لا ولاية له عليه. ولعل ابن الصباغ أقام نية الرجوع مقام الإشهاد عند تعذر الإشهاد. قال أبو إسحاق المروزي: فإذا قلنا: له أن يرجع بما أنفق بنفسه. أو يبيع جزءا منها، أو في قدر المدة. فالحكم فيها كالحكم في المسألة قبلها، نظرت:
لأن الظاهر أنها ماتت من الجوع والعطش. لم يجب عليه ضمانها؛ ولم يعلم بها المودع، ففيه وجهان، حكاهما المسعودي [في "الإبانة" ق 442]:
لأنها ماتت بإجاعته لها، فصار كما لو لم تكن جائعة. وتأخيره لا حكم له بانفراده. المسألة الثالثة: إذا أودعه بهيمة، وقال له: لا تعلفها ولا تسقها. فلا خلاف على المذهب: أنه يجب عليه علفها وسقيها؛ لأن للبهيمة حرمتين: حرمة مالكها، فإذا أسقط المالك حقه. بقي حق البهيمة. فعلى هذا: الحكم في الإنفاق عليها والرجوع حكم المودع إذا لم يأمره ولم ينهه، لما ذكرناه، وهل يجب على المودع ضمانها؟ فيه وجهان:
أحدهما قال أبو سعيد الإصطخري: يلزمه الضمان؛ لزمه الضمان. وهو الأصح؛ لأن ضمان القيمة يجب للمالك، فلم تجب له القيمة، فقتله، فلا يجب عليه القيمة. فهو النهاية في الاحتفاظ، واختلف أصحابنا في تعليله:
فقال أكثرهم: لأن العادة جرت في علف البهائم وسقيها هكذا. وإنما استعان بغيره، كما قال: إذا استعان بزوجته، أو سقاها خارج المنزل، لأنه موضع ضرورة، وإن كان يمكنه أن يفعل ذلك في منزله. واختلف أصحابنا فيه:
فلا ضمان عليه؛ لأن ذلك يجري مجرى منزله، وقد جرت العادة بعلف البهائم والسقي خارج المنزل إذا كان آمنا، وحمل النص عليه إذا كان خارج المنزل مخوفا. وقال أبو سعيد الإصطخري: يجب عليه الضمان بكل حال؛ فلزمه الضمان. كالمنزل،


Original text

ة


إذا أودعه بهيمة، أو غيرها من الحيوان.. ففيها ثلاث مسائل:
إحداهن: أن يأمره بعلفها وسقيها، فيجب على المودع أن يعلفها ويسقيها؛ لأن للبهيمة حرمتين: حرمة بنفسها، بدليل: أن من ملك بهيمة.. يجب عليه علفها وسقيها، وحرمة لمالكها، وقد اجتمعتا. فإذا علفها وسقاها.. رجع على المالك بما أنفق عليها؛ لأنه أخرجها بإذنه، فإن اختلفا في قدر النفقة، فإن ادعى المودع أنه أنفق أكثر من قدر النفقة بالمعروف.. لم يرجع بالزيادة؛ لأنه متطوع به. وإن ادعى المودع النفقة بالمعروف، وادعى المالك أنه أنفق دون ذلك.. فالقول قول المودع مع يمينه؛ لأنه أمين، فقبل قوله في ذلك مع يمينه. وإن اختلفا في قدر المدة التي أنفق فيها..
فالقول قول المالك مع يمينه في قدرها؛ لأن المودع يمكنه إقامة البينة عليها.
المسألة الثانية: أن يودعه إياها، ولم يأمره بالعلف والسقي، ولا نهاه عن ذلك، فيلزم المودع أن يعلفها ويسقيها.
وقال أبو حنيفة: (لا يلزمه ذلك).
دليلنا: أن للبهيمة المودعة حرمة لمالكها، وحرمة بنفسها، بدليل ما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «اطلعت على النار ليلة عرج بي إلى السماء، فرأيت امرأة تعذب، فقلت: ما بالها؟ فقيل: إنها ربطت هرة لها، فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فهي تعذب لأجل ذلك». فإذا سكت المودع.. لم يسقط بذلك حق البهيمة.
إذا ثبت هذا: فإن المودع يرفع الأمر إلى الحاكم، ثم ينظر الحاكم الحظ لصاحبها، فإن أراد أن يبيعها كلها، ويحفظ ثمنها لصاحبها.. فعل، وإن أراد أن يبيع جزءا منها للإنفاق على باقيها، أو يؤجرها وينفق الأجرة عليها.. فعل، وإن رأى أن يقترض على المالك من المودع، أو من غيره.. فعل، فإن اقترض من غير المودع، وأمر المودع بإنفاق ذلك.. جاز، وإن اقترض من المودع، فقبضه منه، ثم رده إليه، وأمره بإنفاق ذلك.. جاز، وإن أمره بالإنفاق عليها قرضا على المالك.. فهل يجوز ذلك؟ فيه وجهان، بناء على القولين في نفقة الحمال في الإجارة، فإذا قلنا: يجوز.. فهل يقدر له الحاكم قدر النفقة، أو يكله إلى اجتهاده؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ.
وإن أنفق عليها المودع من غير إذن الحاكم، فإن كان قادرا على الحاكم.. لم يرجع بما أنفق؛ لأنه متطوع، وإن لم يقدر على الحاكم، فإن لم ينو الرجوع، ولم يشهد.. لم يرجع؛ لأن الظاهر أنه متطوع، وإن أشهد على الإنفاق ليرجع ـ قال ابن الصباغ: أو نوى الرجوع ـ فهل له أن يرجع؟ فيه وجهان:
أحدهما: يرجع؛ لأنه موضع ضرورة.
والثاني: لا يرجع؛ لأنه لا ولاية له عليه.
ولعل ابن الصباغ أقام نية الرجوع مقام الإشهاد عند تعذر الإشهاد.
قال أبو إسحاق المروزي: فإذا قلنا: له أن يرجع بما أنفق بنفسه.. فله أن يبيع البهيمة ويحفظ ثمنها لمالكها، أو يبيع جزءا منها، أو يؤجرها مما يرى المصلحة في ذلك؛ لأنا قد أقمناه مقام الحاكم في ذلك.
فإن اختلفا في قدر النفقة، أو في قدر المدة.. فالحكم فيها كالحكم في المسألة قبلها، فإن ترك المودع النفقة على البهيمة في هاتين المسألتين حتى تلفت.. نظرت:
فإن ترك علفها وسقيها مدة الغالب أن البهيمة تموت فيها من عدم العلف والسقي.. وجب عليه ضمانها؛ لأن الظاهر أنها ماتت من الجوع والعطش.
وإن تركها مدة قريبة الغالب أنها لا تموت فيها من ترك العلف والسقي.. لم يجب عليه ضمانها؛ لأن الظاهر أنها لم تمت من منع العلف والسقي فيها.
وإن أودعه بهيمة جائعة، ولم يعلم بها المودع، فأخر علفها وسقيها مدة لا يموت مثلها من منع العلف والسقي، فماتت، ولولا الجوع السابق لم تمت.. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي [في "الإبانة" ق 442]:
أحدهما: يجب عليه الضمان؛ لأنها ماتت بإجاعته لها، فصار كما لو لم تكن جائعة.
والثاني: لا يجب عليه الضمان؛ لأنها ماتت بالجوع السابق، وتأخيره لا حكم له بانفراده.
المسألة الثالثة: إذا أودعه بهيمة، وقال له: لا تعلفها ولا تسقها.. فلا خلاف على المذهب: أنه يجب عليه علفها وسقيها؛ لأن للبهيمة حرمتين: حرمة مالكها، وحرمة لها بنفسها على ما مضى، فإذا أسقط المالك حقه.. بقي حق البهيمة.
فعلى هذا: الحكم في الإنفاق عليها والرجوع حكم المودع إذا لم يأمره ولم ينهه، فإن ترك المودع علفها وسقيها مدة تموت فيها في الغالب من عدم العلف والسقي.. أثم المودع والمودع؛ لما ذكرناه، وهل يجب على المودع ضمانها؟ فيه وجهان:
أحدهما قال أبو سعيد الإصطخري: يلزمه الضمان؛ لأنه منهي عن ترك العلف والسقي لحق الله تعالى، فإذا تركهما، فتلفت بذلك.. لزمه الضمان.
والثاني: قال أبو العباس: لا يلزمه الضمان. وهو الأصح؛ لأن ضمان القيمة يجب للمالك، وقد أذن بما يوجب التلف، فلم تجب له القيمة، كما لو قال: اقتل عبدي، فقتله، أو احبسه عن الطعام والشراب إلى أن يموت، ففعل إلى أن مات.. فلا يجب عليه القيمة.
إذا ثبت ما ذكرناه ـ من وجوب العلف في هذه المسائل ـ: فإن علفها المودع، وسقاها بنفسه في منزله.. فهو النهاية في الاحتفاظ، وإن أمر بذلك خادمه أو غيره.. جاز، ولا ضمان عليه. واختلف أصحابنا في تعليله:
فقال أكثرهم: لأن العادة جرت في علف البهائم وسقيها هكذا.
وقال أبو العباس: لأنه لم يخرجها من يده ونظره، وإنما استعان بغيره، كما قال: إذا استعان بزوجته، أو خادمه على حفظ الوديعة.. فلا ضمان عليه.
وإن علفها، أو سقاها خارج المنزل، فإن كان المنزل ضيقا لا يتمكن من العلف فيه والسقي.. جاز، ولا ضمان عليه؛ لأنه موضع ضرورة، وإن كان يمكنه أن يفعل ذلك في منزله.. قال الشافعي: (فعليه الضمان). واختلف أصحابنا فيه:
فقال أبو إسحاق: إن كان خارج المنزل آمنا.. فلا ضمان عليه؛ لأن ذلك يجري مجرى منزله، وقد جرت العادة بعلف البهائم والسقي خارج المنزل إذا كان آمنا، وحمل النص عليه إذا كان خارج المنزل مخوفا.
وقال أبو سعيد الإصطخري: يجب عليه الضمان بكل حال؛ لأنه أخرج الوديعة من حرزها لغير عذر، فلزمه الضمان.
قال الشيخ أبو حامد: والمذهب الأول؛ لأن خارج المنزل حرز، كالمنزل، فهو كما لو نقل الوديعة من بيت إلى بيت.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

According to th...

According to this perspective, people make sense of what other people say not by ‘figuring it out’ l...

The Problem In ...

The Problem In 1993, they entered a short position in the forward contract to sell oil products such...

غادر صاحب الجلا...

غادر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة البلاد أمس في ختام زيارة دولة قام بها إلى ...

أحدث الهاتف تغي...

أحدث الهاتف تغيرا كبيرا في العالم حيث سهل الحياة و جعلها تبدو كقرية صغيرة، لكن هل يمكننا العيش دون ه...

In simpler term...

In simpler terms, customers compare similar options when buying something, and they might remember o...

اذا كانت الصحيف...

اذا كانت الصحيفة الإليكترونية هي نتاج للتطور الهائل الذي شهدته تكنولوجيا الحاسب الآلي فإن الفضل في ظ...

Each country in...

Each country in the world has a different cousin. One of the best cousins in the world is my country...

Kütle, madde mi...

Kütle, madde miktarıyla doğru orantılı olan bir büyüklüktür. Herhangi bir cismin kütlesinin eşit kol...

المجتمع العربي ...

المجتمع العربي هو مجتمع متنوع، يضم مجموعة من المكونات الثقافية واللغوية والدينية المختلفة. ويتميز هذ...

من المهم أن يتم...

من المهم أن يتم تحضير العينات وتقديمها بشكل مناسب و يكون ترتيب عرضها بشكل جذاب ويلفت النظر مع الحرص...

تهدف الدراسة إل...

تهدف الدراسة إلى دراسة أثر القدرة الإدارية على جودة التقارير المالية، كما تم تعديل القدرة الإدارية ب...

المبحث الثالث: ...

المبحث الثالث: تقييم المدر سة الطبيعية • المطلب الأول: خصائص ومؤهلات المدر سة الطبيعية ان الامكانيات...