Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

بعد ان اضحت خصائص القواعد المادية واضحة جلية، لم يعد تمييزها عن قاعدة التنازع بحاجة الى بحث اخر، الا ان الصراع الفقهي بشان الاساس الذي تستند اليه الارادة في اختيار قانون العقد الدولي بين النظريتين الشخصية والموضوعية، وما يترتب على ذلك من نتائج، هو الدافع الى بحث هذا الموضوع فقد وجد انصار النظرية الشخصية ان رد قدرة المتعاقدين على اختيار قانون العقد الدولي الى مطلق سلطان الارادة يتضمن مغالاة كبيرة في تقديس الارادة الفردية وسموها على القانون فضلا عن كونه يصطدم بالحقائق الوضعية، اذ يتولى المشرعون حتى في الدول الراسمالية ذاتها تنظيم العملية التعاقدية بفرض القواعد الامرة التي لا يجوز الخروج عليها بهدف حماية المصالح العليا للجماعة، وحتى يعيد هؤلاء قدرة المتعاقدين في الاختيار الى القانون، انتهوا الى ان تلك القدرة لا تكمن في مبدأ سلطان الارادة، بل في قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخـاص في دولة القاضي(1) وبهدف الكشف عن هذه القاعدة الاخيرة كي لا تلتبس بالقواعد المادية محل البحث، كان لابد من تحليل تلك القاعدة وتحديد مضمونها ومن ثم تمييزها عن القواعد المادية ان كان للتمييز محل.اذ يذهب فقه النظرية الشخصية الى تحليل اختيار قانون العقد بعدّه عقد داخل عقد (عندما يتم الاختيار لحظة ابرام العقد الاساسي)، العقد الاساسي يتضمن التنظيم الموضوعي للرابطة العقدية، والعقد الثانوي يتضمن اختيار القانون الواجب التطبيق فيسمى (عقد الاختيار) وقد اقرت اتفاقية لاهاي للقانون الواجب التطبيق على البيع الدولي للمنقولات المادية لعام 1955 خضوع عقد الاختيار لذات القانون المختار بقولها في المادة 2/3 "ان الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين حول القانون الواجب التطبيق، يحددها هذا القانون"(2) وهذا ما قررته ايضا اتفاقيات اخرى، كاتفاقيـة روما للقانون الواجب التطبيق على التزامات التعاقدية لعام 1980 في المادة 3/4 واتفاقية لاهاي في 22/12/1986 الخاصة بالبيع
الدولي للبضائع وهو ايضا الحل ذاته الذي اعتنقه مجمع القانون الدولي في المادة 4/1 من مشروع عام 1991(1).ويبرر هذا الحل في انه يصون توقعات الاطراف ويحقق الامان القانوني بصرف النظر عن المحكمة المختصة، بينما يذهب اتجاه اخر الى ضرورة اخضاع عقد الاختيار للاحكام المادية في دولة القاضي، بعدّ هذا العقد ضابطا للاسناد اما العقد الاصلي فيخضع للقانون المختار(2) .وخلافا للراي السابق يقرر انصار النظرية الموضوعية ان الاساس الذي يستند اليه المتعاقدون في اختيار قانون العقد الدولي، هو قاعدة من قواعد تنازع القوانين تخضع بمقتضاها الرابطة العقدية للقانون المختار(3).ورغم ان هذا الراي الاخير يعد الراي الراجح فقها، الا انه لا يتفق مع ما يجري عليه الحال امام قضاء التحكيم الدولي الذي تتجه الكثير من احكامه الى ادماج القانون المختار في العقد، وهو ما يرجح معه القول بان قدرة المتعاقدين على الاختيار ترتد الى قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخاص وليس على قاعدة من قواعد التنازع، والقاعدة المادية المنوه عنها هنا هي قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ويرجع السبب في ذلك الى ان المحكم بخلاف القاضي، يستمد اختصاصه من ارادة الاطراف وهذا ما يفقد قاعدة الاختيار جانبها التنازعي لتصبح مجرد قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخاص(4).ولهذا نجد ان هذا الفقه يصر على ضرورة التمييز بين القاعدة المادية الاخيرة وبين القواعد المادية الاخرى في القانون الدولي الخاص نظرا لان الاولى لا تتضمن تنظيما موضوعيا خاصا للعلاقات الدولية الخاصة خلافا للقواعد المادية محل البحث،ومن ناحية ثانية، يقرر جانب اخرمن الفقه، بان اسباغ الطبيعة المادية على قاعدة قانون الارادة اذا كان يستند الى اعتراف غالبية النظم القانونية بتلك القاعدة وذيوعها عالميا، فان هذا الاعتراف لا يجعل منها قاعدة مادية والا فيجب الاعتراف بالطبيعة المادية وليس التنازعية لكل قواعد تنازع القوانين لا سيما قاعدة خضوع المال لقانون موقعه، وقاعدة خضوع الفعل الضار لقانون محل حدوثه، وقاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية وهكذا(1).وبذا يظهر التمييز بين النوعين من القواعد معتمدا على نوع القضاء الذي يعرض عليه النزاع وبما يؤكد ايضا الطبيعة النسبية لهذا القاعدة، فهي امام القضاء الوطني قاعدة تنازع قوانين لها خصائص واهداف وغاية مادية،


Original text

بعد ان اضحت خصائص القواعد المادية واضحة جلية، لم يعد تمييزها عن قاعدة التنازع بحاجة الى بحث اخر، الا ان الصراع الفقهي بشان الاساس الذي تستند اليه الارادة في اختيار قانون العقد الدولي بين النظريتين الشخصية والموضوعية، وما يترتب على ذلك من نتائج، هو الدافع الى بحث هذا الموضوع فقد وجد انصار النظرية الشخصية ان رد قدرة المتعاقدين على اختيار قانون العقد الدولي الى مطلق سلطان الارادة يتضمن مغالاة كبيرة في تقديس الارادة الفردية وسموها على القانون فضلا عن كونه يصطدم بالحقائق الوضعية، اذ يتولى المشرعون حتى في الدول الراسمالية ذاتها تنظيم العملية التعاقدية بفرض القواعد الامرة التي لا يجوز الخروج عليها بهدف حماية المصالح العليا للجماعة، وحتى يعيد هؤلاء قدرة المتعاقدين في الاختيار الى القانون، انتهوا الى ان تلك القدرة لا تكمن في مبدأ سلطان الارادة، بل في قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخـاص في دولة القاضي(1) وبهدف الكشف عن هذه القاعدة الاخيرة كي لا تلتبس بالقواعد المادية محل البحث، كان لابد من تحليل تلك القاعدة وتحديد مضمونها ومن ثم تمييزها عن القواعد المادية ان كان للتمييز محل.
اذ يذهب فقه النظرية الشخصية الى تحليل اختيار قانون العقد بعدّه عقد داخل عقد (عندما يتم الاختيار لحظة ابرام العقد الاساسي)، العقد الاساسي يتضمن التنظيم الموضوعي للرابطة العقدية، والعقد الثانوي يتضمن اختيار القانون الواجب التطبيق فيسمى (عقد الاختيار) وقد اقرت اتفاقية لاهاي للقانون الواجب التطبيق على البيع الدولي للمنقولات المادية لعام 1955 خضوع عقد الاختيار لذات القانون المختار بقولها في المادة 2/3 "ان الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين حول القانون الواجب التطبيق، يحددها هذا القانون"(2) وهذا ما قررته ايضا اتفاقيات اخرى، كاتفاقيـة روما للقانون الواجب التطبيق على التزامات التعاقدية لعام 1980 في المادة 3/4 واتفاقية لاهاي في 22/12/1986 الخاصة بالبيع

الدولي للبضائع وهو ايضا الحل ذاته الذي اعتنقه مجمع القانون الدولي في المادة 4/1 من مشروع عام 1991(1).
ويبرر هذا الحل في انه يصون توقعات الاطراف ويحقق الامان القانوني بصرف النظر عن المحكمة المختصة، بينما يذهب اتجاه اخر الى ضرورة اخضاع عقد الاختيار للاحكام المادية في دولة القاضي، بعدّ هذا العقد ضابطا للاسناد اما العقد الاصلي فيخضع للقانون المختار(2) .
وخلافا للراي السابق يقرر انصار النظرية الموضوعية ان الاساس الذي يستند اليه المتعاقدون في اختيار قانون العقد الدولي، هو قاعدة من قواعد تنازع القوانين تخضع بمقتضاها الرابطة العقدية للقانون المختار(3).
ورغم ان هذا الراي الاخير يعد الراي الراجح فقها، الا انه لا يتفق مع ما يجري عليه الحال امام قضاء التحكيم الدولي الذي تتجه الكثير من احكامه الى ادماج القانون المختار في العقد، وهو ما يرجح معه القول بان قدرة المتعاقدين على الاختيار ترتد الى قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخاص وليس على قاعدة من قواعد التنازع، والقاعدة المادية المنوه عنها هنا هي قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ويرجع السبب في ذلك الى ان المحكم بخلاف القاضي، يستمد اختصاصه من ارادة الاطراف وهذا ما يفقد قاعدة الاختيار جانبها التنازعي لتصبح مجرد قاعدة مادية من قواعد القانون الدولي الخاص(4).
ولهذا نجد ان هذا الفقه يصر على ضرورة التمييز بين القاعدة المادية الاخيرة وبين القواعد المادية الاخرى في القانون الدولي الخاص نظرا لان الاولى لا تتضمن تنظيما موضوعيا خاصا للعلاقات الدولية الخاصة خلافا للقواعد المادية محل البحث، وانها ليست من قبيل القواعد المباشرة لانها لا تخول الارادة حق اختيار الاحكام التنظيمية لعلاقتهم التعاقدية فهي قاعدة غير مباشرة(5).
ومن ناحية ثانية، يقرر جانب اخرمن الفقه، بان اسباغ الطبيعة المادية على قاعدة قانون الارادة اذا كان يستند الى اعتراف غالبية النظم القانونية بتلك القاعدة وذيوعها عالميا، فان هذا الاعتراف لا يجعل منها قاعدة مادية والا فيجب الاعتراف بالطبيعة المادية وليس التنازعية لكل قواعد تنازع القوانين لا سيما قاعدة خضوع المال لقانون موقعه، وقاعدة خضوع الفعل الضار لقانون محل حدوثه، وقاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية وهكذا(1).
وبذا يظهر التمييز بين النوعين من القواعد معتمدا على نوع القضاء الذي يعرض عليه النزاع وبما يؤكد ايضا الطبيعة النسبية لهذا القاعدة، فهي امام القضاء الوطني قاعدة تنازع قوانين لها خصائص واهداف وغاية مادية، وهي امام المحكم الدولي تظهر كقاعدة مادية لها خصائص واهداف وغاية قاعدة التنازع(2).


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Rasha didn’t do...

Rasha didn’t do a good secondary survey on Farah. The secondary survey is a history taking and full ...

كانت الحرب الأه...

كانت الحرب الأهلية 1947-1948 في فلسطين الانتدابية هي المرحلة الأولى من حرب فلسطين 1947-1949 . وقد ان...

الفرع الرابع : ...

الفرع الرابع : في المسطرة الخاصة بنزع الملكية المادة 215 : لا یمكن متابعة إجراءات نزع ملكية العقارات...

Historical sou...

Historical sources are a common feature of history classrooms, but the purpose of using the...

إبراهيم الأبيض ...

إبراهيم الأبيض طفل صغير يتعرض والده للقتل أمام عينيه على يد أحد المعلمين في المنطقة، فيكبر الطفل وصو...

*حفل افطار رمضا...

*حفل افطار رمضان* *تدعوا إدارة الوافدين* *بجامعة حلوان* *أبنائنا وبناتنا* من الطلاب الوافدين *بحضو...

بعد فترة قصيرة ...

بعد فترة قصيرة من مغادرته للسجن بكفالة، قرر داني ألفيش الاحتفال بهذا الأمر بأكثر طريقة تمثله على الإ...

جامعــــــة صنع...

جامعــــــة صنعــــــاء الدراسات العليا والبحث العلمي كليـــة التربيـــة قسـم الإدارة...

• Throughout th...

• Throughout the lesson, the teacher was able to attract students’ attention due to the effective le...

ولا:تعريف الائت...

ولا:تعريف الائتمان الإيجاري يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتع...

محمد بن البشير ...

محمد بن البشير القباطي: ولد سنة 1876 بمدينه غزوات فحفظ القران الكريم وتلقى مبادئ العلوم الفقهيه والل...

Bachofen لم يكن...

Bachofen لم يكن له فضل الرياده في توضيح هذا الموضوع ذلك انه صاحب الفضل الاول بلا جدال في تحويل تلك ا...