Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (0%)

فالتدليس ليس بحد ذاته هو


Original text

المقطع الرابــــــع : األهليـــــة وعيــــوب اإلرادة
مقدمة:
االصل أن اإلرادة المعبرة عن نفسها لكي تنتج آثارها يستلزم أن تصدر من شخص ذو أهلية، وأال تكون إرادته مشوبة
بعيب من عيوب اإلرادة، فكل من األهلية وعيوب اإلرادة لهما أثر في صحة التراضي الذي يعد أهم ركن من أركان العقد ،
ويترتب على تخلفه بطالن العقد بطالنًا مطلقً ومن ثمة فإن حديثنا عن صحة التراضي يتطلب منا التطرق الى تعريف ا،
ــا.
ً
ثم عن عيوب التراضي ثانيـــ
األهلية أوالً
المبحث األول: مفهوم األهليــــــــة
سوف نتطرق في هذا المبحث إلى التعريف باألهلية ونبين نوعيها ومراحل تدرجها مع سن اإلنسان، ثم نبين عوارضها
المتمثلة في الجنون ثم العته فالسفه والغفلة وأحكام كل منهم .
المطلب األول: تعريف األهلية وتدرجها مع الســن
الفرع األول: المقصود باألهليــــــة
يقصد باألهلية صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، ومباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شأنها
أن ترتب له هذا األمر أو ذلك .
من هذا التعريف يتبين لنا أن األهلية تنقسم إلى نوعين أهلية وجوب: وهي صالحية الشخص الكتساب الحقوق دون تحمل
أي التزامات وهي تثبت لإلنسان منذ أن يرى نزر الحياة.
أهلية أداء: وهي صالحية الشخص ألن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي يكون من شانها أن تكسبه حق أو أن تحمله
التزامات على وجه يعتد به القانون .
وأحكام األهلية تتعلق بالنظام العام في الصميم ألنها تؤثر تأثيرا بالغا في حياة الشخص القانونية واالجتماعية ، لذا فقد نصت
المادة 45 ق م ج على أنه " ليس ألحد التنازل عن أهليته وال لتغيير أحكامها " .
فإذا اتفق شخص راشد مع آخر على التنازل عن أهليته في التصرف في ماله كان هذا التنازل باطال .
وسوف لن نتعرض ألهلية الوجوب ألنه بصدد الرضاء وال عالقة ألهلية الوجوب بذلك ، والذي يهمنا هو أهلية األداء، ألن
.
توافرها في المتعاقد جد ضروري العتبار رضائه بالعقد سليماً
فأهلية األداء هي صالحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية ومناط أهلية األداء هو التمييز ؛ فإذا كان الشخص فاقد
التمييز تماما تكون أهليته معدومة، و إذا كان غير مكتمل التمييز يكون ناقص األهلية ، وال يكون كامل األهلية إال إذا
استكمل جميع عناصر التمييز.
الفــرع الثانــــــي : تدرج األهليــــة مع الســــن
يعد مناط أهلية األداء هو اإلدراك، والتمييز الذي يتوقف على السن لذا تختلف أهلية األداء تبعا لذلك.
ويتصف اإلنسان بأربعة مراحل أساسية، تتفاوت فيها أهلية األداء بين العدم والكمال، وهذه األدوار هــي :
• مرحلة الجنين : فله أهلية وجوب ناقصة ، ولكن ليس له أهلية أداء .
• مرحلة الصبي غير المميز :وهذا الدور يبدأ من الوالدة وتنتهي ببلوغ الصبي سن الثالثة عشر من عمره و هي سن
التمييز طبقا للقانون المدني الجزائري، وفي هذه المرحلة من الحياة يكون الصبي فاقد للتمييز، وبعبارة أدق
يفترض فيه القانون الجزائري ذلك ، فتكون أهلية األداء لديه معدومة بموجب المادة 42 من القانون المدني
الجزائري، مثل قبول هبة، وعلى ذلك إذا صدر منه تصرف ما، كان تصرفه باطالً وقد نصت على ذلك المادة
828 من القانون رقم 11-14 )قانون األسرة( بقولها )من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة 42 من
القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة. (
والذي يتولى ُمباشرة التصرفات هذا الصغيرمن يمثله قانونًا، )الولي أو الوصي( وقد نصت على ذلك المادة 81 من القانون
السالف الذكر بقولها: "من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو العته، أو السفه ينوب عنه قانونًا ولي أو
وصي أو مقدم طبقً قانون". ا ألحكام هذا ال
• الصبي المميز :تبدأ من بلوغ الصبي سن الثالثة عشر من عمره حتى بلوغه سن الرشد وهي تسعة عشر)19( سنة
كاملة طبقً 40 من القانون المدني الجزائري، وتثبت أهلية األداء ناقصة )المادة 43 ق م ج( وفي هذه ا للمادة
التصرفات التي تعود عليه بالنفع، نفعاً المرحلة تثبت للصبي المميز أهلية األداء فيبرم مح ًضا دون حاجة إلى تدخل
وليه أو وصيه فقبل بمفرده أهلية وكفالة الدين، فيما يخص التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء
واإليجار، بالنسبة له أهلية األداء ناقصة، فإذا أجراها تكون قابلة لإلبطال أي صحيحة، ولكنها تكون قابلة لإلبطال
لمصلحة القاصر دون المتعاقد األخر، وقد صرحت بذلك المادة 83 من قانون األسرة الجزائري على أنّه" :من
بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقًا للمادة 43 من ق م ج تكون تصرفاته نافذة إذا كانت مترددة بين النفع
والضرر، وفي حالة النزاع يرفع األمر للقضاء."
• مرحلة بلوغ سن الرشد : تبدأ من مرحلة بلوغ سن الرشد ببلوغ سن تسعة عشره )19( سنة كاملة )المادة 40 فقرة
1( فإذا بلغها مجنون أو معتوها، بقيت حالة قصره واستمرت الوالية على ماله لوليه أو وصيه حسب األحوال
)المادة 44 ق.م.ج( ونصت المادة 46 من قانون األسرة على ذلك على أنه " من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه
يعتبر كامل ألهلية وفقا ألحكام المادة 40 من القانون المدني. "
المطلب الثانــــي: عـــوارض األهليــــة
عوارض األهلية هي أمور تدرك البالغ الرشيد، تؤدي إلى إنعدام أهليته أو تنقصها، وهي تنقسم حسب طبيعتها إلى
عوارض تصيب عقل اإلنسان فتعدم إدراكه وتمييزه وهي الجنون والعته.



  • عوارض تلحق اإلنسان في تدبيره فتنقصه وهذه السفه والعته، والذي ينقص اإلدراك.
    Ü- عارض يصعب على اإلنسان التعبير بما يريد ويتضمن العاهات الجسمانية.
    الفرع األول : العوارض التي تصيب عقل اإلنسان فتعدم إدراكــه
    العوارض التي تصيب العقل- الجنون والعته .
    فالجنون: اضطراب يلحق العقل فعدم عند صاحبه اإلدراك والتمييز.
    أما العته : فقد اختلف في تعريفه، فقيل أنه نوع من الجنون يتميز بأن صاحبه ال يلجأ إلى العنف وقال البعض أنه ال يعدم
    اإلدراك كلية .
    ويأخذ المعتوه حكم الصبي المميز، والتفرقة هذه تأخذ بها الشريعة اإلسالمية، وأيضا القانون المدني الجزائري، ألنه نص
    على أن العته له ُحكمان، بموجب المادة 42 يأخذ حكم المجنون وطبقا للمادة 43 يأخذ حكم السفيه.
    ونخلص مما تقدم أن كل من الجنون والعته )إذا كان يعدم اإلدرا ك كالجنون( عاهة تلحق عقل اإلنسان فتعدم فيه اإلدراك
    والتمييز، وبالتالي تعدم أهلية األداء لديه، وتنص المادة 42 من القانون المدني الجزائري على ذلك بأنّه: " ال يكون أهالً
    لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.. "
    العوارض التي تصيب اإلنسان في تدبيره السفه والعته ؛ فالسفيه هو من يبذر المال على غير مقتضى العقل و الشرع
    سواء أكان ذلك في وجود الخير أو الشر، والسفيه كامل العقل ولكن العلة في تدبير أمره ألنه يسرف في إنفاق ماله .
    أما العته المقصود هنا فهو الذي سبق بيانه من انه ال يفقد صاحبه التمييز واإلدراك كلية ، وحكمه يأخذ حكم السفيه
    والصبي المميز، وهو نقص األهلية طبقا لنص مادة 43 مدني.ج إذ تنص على أنه " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن
    الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو معتوها، يكون ناقص األهلية وفق لما يقرره القانون " .
    الفرع الثانـي: العاهات الجسمانية
    قد يصاب اإلنسان بعاهة في جسمه، فال تمس عقله، وال تصيب تدبيره ولذلك يبقى كامل ألهلية، غير أنه يتعذر عليه
    بسب العاهة أو العجز الجسماني التعبير السليم عن إرادته، ويخشى أن يقع فريسة الغلط عند إبرامه التصرفات، ولذلك أقر
    القانون نظام المساعدة القضائية، كما جاء في المادة 80 من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا كان الشخص أصم
    أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعد
    قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته، ويكون قابل لإلبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا
    اصدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة".
    المبحث الثاني: عيـوب اإلدارة
    إ ّن عيوب الرضا تلحق إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما فتفسد التراضي بينهما دون أن تزيله، فالرضا قد يكون موجود،
    غير أ ّن اإلرادة ال تكون سليمة إ ّما ألنها جاءت نتيجة وهم كاذب، أو لكونها جاءت عن تحايل من الطرف الثاني في العقد،
    وإما لكونها كانت بسبب ضغط أو إكراه مادي أو معنوي ، أو تكون نتيجة إستغالل.
    والعيوب التي تفسد الرضا في القانون المدني الجزائري بموجب المواد من 81 إلى 90 أربعة: الغلط ، التدليس، ثم
    اإلكــــراه ، وأخي ًرا الغبن أو االستغالل
    المطلب األول: الغلـــط
    قد يكون الغلط في ذاتية الشيء محل التعاقد فيكون مانعا للتعاقد ، وقد يكون في السبب وقد يكون في الصفات العرضية
    للشيء .
    الفرع األول : الغلط المانع
    هذا الغلط يعدم الرضاء ويقع في ماهية العقد أو في ذاتية محل االلتزام، أو في سببه وفي هذه الحالة يحول دون إنشاء
    العقد . بتصور غلط في ماهية العقد : كأن يعتقد أحد طرفي في العقد أنه يتلقى الشيء المبيع على سبيل الهبة في حين
    الطرف ألخر كان بصدد بيعه، أو كمن يودع شيء لدى األخر فيعتقد أنه يهبه له.
    أما الغلط في ذاتية محل االلتزام، فمثاله كمن يملك حصانين أحدهما أبيض واألخر أسود فقرر بيع األسود ، بينما اعتقد
    المشتري أنه يشتري الحصان األبيض ، كذلك الغلط في طابق البناء عندما يعتقد المشتري بأنه اشترى الطابق األول في
    حين البائع قد باعه الطابق الثالث .
    أما الغلط في وجود السبب كما لو اتفق الورثة مع الموصى له على اقتسام األموال الشائعة بينهم ثم يتضح أن الوصية باطلة
    الن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته .
    الفـــرع الثانـي: الغلط الذي ال يؤثر على العقـــد
    هذا النوع من الغلط ال يمس صحة العقد ألنه ال يتعلق بأية صفة جوهرية فيه فهو غير مبطل للرضا ألنه لم يكن الدافع إلى
    التعاقد، ومن الحاالت التي ال يعتقد فيها بالغلط بما يلي:
    • الغلط في الصفات العرضية : أو الثانوية للشيء أو الشخص كالغلط مثال في نوع الورق بالنسبة لكتاب اشتراه
    شخص أو كالغلط التافه بالنسبة للسن في حالة عقد اإلرادة المرتب لمدى الحياة إذا تعلق هذا الغلط بسن من تقرر
    له اإليراد.
    • الغلط في البواعث العرضية : ال يؤثر هذا النوع في العقد طالما لم يكن باعتا دافعا إلى التعاقد لمن يبيع عقارا
    معتقد أنه في مرض الموت ثم يشفى.
    • الغلط في قيمة الشيء : طالما لم تكن هذه القيمة هي دافع الرئيسي إلى تعاقد، وطالما لم تتوفر شروط لعين، كما
    لو باع شخص شيء بثمن معين كان يجهل أنه يساوي أكثر ذلك، غير أن القضاء الفرنسي قد أدخل في االعتبار
    الغلط في القيمة إذا كان القيمة هي الصفة جوهرية في لشيء كما لو باع الشخص لوحة جاهال قيمتها الكبيرة ألنها
    من رسم عمل فنان مشهور.
    الفـــرع الثالــــث : شروط الغلط المعيب لإلرادة
    لقد حاول المشرع الجزائري في المواد 81 إلى 85 من القانون المدني التوفيق بين قواعد القانون في قيام العقد على
    رضى صحيح ، ومقتضيات التعامل التي تناقض مع جواز مفاجأة العقد ببطالن العقد، وعليه اشترط في الغلط الذي يوجب
    إبطال العقد أن يكون جوهريا من ناحية، وداخال في نطاق العقد من ناحية أخرى .
    أوال:ً أن يكون الغلط جوهري
    المقصود بالغلط الجوهري : هو أنه ليس كل غلط يقع فيه المتعاقد يؤدي إلى قابلية العقد الذي يبرمه إلى اإلبطال بل يجب
    أن يكون الغلط جوهريا . وقد سبق القول أن الغلط يكون جوهريا إذا كان هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد .
    ويتضح هنا بأن هذا المعيار هو معيار ذاتي أو شخصي ، وليس معيارا ماديا فيجب أن ينصب أثر الغلط على إرادة
    المتعاقدين ذاتها .
    ثانيًا: اتصال الغلط بالمتعاقد اآلخر
    لم ينص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة، غير أنه يتبين من نص المادة 82 قانون مدني جزائري أنه لزم
    هذا الشرط إذ تنص "يعتبر الغلط جوهريا على األخص إذا وقع في صفة الشيء يراها المتعاقدان جوهرية أو يجب
    اعتبارها كذلك نظر لشروط العقد أو لحسن النية ".
    ولذا نرى أن الغلط يتصل بالمتعاقد األخر بان وقع بدوره فيه، أو كان على علم بأن المتعاقد قد وقع فيه، او في األقل كان من
    السهل أن تبين ذلك .
    تنص المادة 81 القانون المدني الجزائري على انه : "يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن
    يطلب إبطاله." كما تقر المادة 82 بأنه: " يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن
    إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط."
    ففي نظر المشرع الجزائري الغلط الجوهري هو الدافع الرئيسي للتعاقد، ويعتبر الغلط جوهريًا على األخص إذا وقع في
    صفة الشيء ويراها المتعاقد أنها جوهرية، أو يجب اعتبارها كذلك نظ ًرا لشروط العقد ولحسن النية.
    وكذلك إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكذلك كون هذه الصفة الدافع الرئيسي للتعاقد )حسب المادة
    3/82 ق.م.ج( وواضح من المواد 81 و82 ق.م.ج أن المراد بالغلط الجوهري ذلك الذي يبلغ في تقدير المتعاقد حدًّا من
    الجسامة لو تكشف له ال تمنع عن إبرام العقد فالمعين، هو معيار ذاتي أو شخصي وليس موضوعي أو مجرد، يقوم على
    أساس تقدير المتعاقد لهذا الموضوع، معتدا بإرادة العاقد نفسه ومدى تأثير الغلط بإرادته .
    هذا وقد ضربت الفقرتين 2 و3 من المادة 82 من القانون المدني الجزائري أمثلة لهذا الغلط الجوهري، فنصت على
    أنه: "ويعتبر الغلط جوهريًا إذا وقع في صفة الشيء فيراها المتعاقد بأنها جوهرية، أو يجب إعتبارها كذلك نظراً لشروط
    العقد ولحسن النية، وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي
    في التعاقد."
    يتبين أن أحد المثالين يتعلق بالغلط في الشيء، واألخر يتعلق بالغلط في الشخص، والغلط في جوهر الشيء محل التعاقد ،
    كمن يشتري شيء على أنه من الذهب، فيتبين له أنه من النحاس، وأما الغلط في شخص المتعاقد األخر، إذا كانت شخصيته
    هي السبب الرئيسي في التعاقد ، كمن يؤجر مسكنا لسيدة كان المؤجر يعتقد أن سلوكها ال غبار عليه، ثم اتضح أنها كانت
    تحترف الدعارة فيما مضى .
    وتطبيقً ط في صفة عرضة أو ثانوية للشيء أو الشخص، أو الغلط في قيمة الشيء، أو ا لنظرية الغلط الجوهري، فان الغل
    الغلط في الباعة الدافع إلى التعاقد، وكذا الغلط في األرقام أو الحساب كلها ال تؤثر أصال على سالمة الرضا وال تعيب
    اإلرادة.
    وفي حكم قضت به المحكمة العليا بتاريخ 14 نوفمبر 1988 حكمت بأنه يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت
    إبرام العقد أن يطلب إبطاله وأنه يعتبر الغلط جوهريا إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو
    الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. وفي حكم أخر قررت بان الغلط في صفة من الصفات ألساسية لشخص يمكن أن يشوب
    اإلرادة في مجال عقد الزواج، كما هو الحال عند إخفاء الزوج أو سكوته عن عجزه الجنسي حين العقد .
    معنى الغلط الداخل في نطاق العقد :
    يجب أن يكون الغلط داخل في نطاق العقد، بمعنى أن يكون األمر الذي دفع العاقد إلى إبرامه معلو ًما من المتعاقد األخر،
    ومعنى هذا االتصال أن يقع المتعاقد األخر في نفس الغلط، أو أن يكون على علم به ، أو يكون من السهل أن يتبينه .
    ولقد أدى التطور الفقهي القضائي في هذا الشأن باالهتمام بنية المتعاقد ذاته، وضرورة حماية المتعاقد األخر الذي قد
    يفاجأ بإبطال العقد لغلط ما في صفة في الشيء لم يكن يدري شيئا من أهميتها، وعليه فإنه ال يجوز التمسك بالغلط على وجه
    يتعارض مع حسن النية )طبقا للمادة 1/85 ق م ج ( ويقصد بحسن النية في هذا الشأن، نزاهة التعامل، ذلك أن الحق في
    إبطال العقد كغيره من الحقوق، ال يجوز التعسف في استعماله، بما يتعارض مع حسن النية، وبقى باألخص ملزما بالعقد
    الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف األخر استعداده لتنفيذ هذا العقد طبقا للمادة 2/85 من القانون المدني الجزائري، وبالتالي
    يظل من يشتري شيئا معقدا خطأ أن له قيمة أثرية مرتبطا بعقد البيع، إذا عرض البائع استعداده ألن يسلمه نفس الشيء التي
    انصرفت نيته إلى شرائه .
    تعسفيًا، فإذا انتفت الفائدة من استعماله، أو كان يهدف إلى تحقيق
    إن طلب إبطال الغلط حق ال يجوز استعماله استعماالً
    مصلحة غير مشروعة كان استعماله تعسفي، فيبطل هذا االستعمال ويبقى العقد صحي ًحا .
    الغلط في حكم القانـــــون :
    تنص المادة 83 من القانون المدني الجزائري على أنّه: "يكون العقد قابال لإلبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه
    شروط الغلط في الواقع طبق للمادتين 81 و 82 ما لم يقض القانون بغير ذلك."
    فالغلط في القانون يجعل العقد قابال لإلبطال كالغلط في الوقائع تماما ، بشرط أن يكون غلطا جوهريا ، أي بلغ حدا من
    لإلبطال بأن
    الجسامة بحيث لواله ما أبرم المتعاقد العقد، وقد يعترض على كون الغلط في القانون عيب يجعل العقد قابالً
    هنالك قاعدة تقول ال عذر يجهل القانون، فكيف يقبل الجهل بالقانون ويعتبر غلط مؤديًا للبطالن العقد.
    غير أن قاعدة ال عذر بجهل القانون ال يعمل بها إال في القوانين المتعلقة بالنظام العام، مثل القوانين الجنائية، والقواعد
    اآلمرة في القانون المدني، أما في غير هذه القوانين وخصو ًصا في القوانين التي تستدعي معرفتها على عامة الناس، فالعذر
    مقبول، والجهل بها يعتبر غلطا مؤديا للقابلية لإلبطال، مثال ذلك ما قضت به المحاكم من أن توقيع الورثة على محضر
    جرد الشركة المستعمل على وصي تجاوز فيها الموصى الثلث وهم يجهلون أن ما زاد عن الثلث يتوقف على إجازتهم،
    يعتبر غل ا قضى به من قيام ًطا في القانون يجعل تصديقهم على محضر الجرد غير مفيد إجازتهم لما زاد على الثلث، وم
    شخص بالوفاء بااللتزام طبيعي وهو يعتقد أنه مدني يعتبر غلطا في القانون يجعل الوفاء قابال لإلبطال.
    ا رجعيًا وانتهيت عدتها وهو يعتقد أنها مازالت في العدة،
    وقضى كذلك بأ ّن قيام شخص بهبة لزوجته التي طلقها طالقً
    وبالتالي يستطيع أن يرجعها بعد غلط في القانون يجعل الهبة قابلة لإلبطال .
    إذا وقع غلط في الحساب أو في التشابه فإنه ال يؤثر في صحة العقد، ويكتفي إستدراكه وتصحيحه أو قد نصت على ذلك
    المادة 84 بقولها "ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب وال غلطات القلم، ولكن يجب تصحح الغلط" .
    المطلب الثانــــــي: التدليــــس
    تعريف التدليس: هو إيقاع أحد األشخاص في الغلط يكون الدافع له إلبرام التصرف القانوني، فالتدليس ليس بحد ذاته هو
    العيب الذي يؤثر على اإلرادة وإنما الغلط الذي يقع فيه الشخص نتيجة إيهامه بغير الحقيقة عن طريق بعض الحيل التي
    يستعملها الغير أو الشخص المتعاقد اآلخر.
    فالتدليس في هذه الحالة يفسد الرضا بسبب ما أوجبه في ذهن المتعاقد من غلط دفعه للتعاقد، وبذلك فهو يفترض قيام
    عنصرين عنصر مادي وعنصر شخصي .
    العنصر المادي : يتمثل في إستعمال الحيل .
    العنصر الشخصي : يتمثل في أن تودي هذه الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لوالها لما
    أبرم الطرف الثاني العقد .
    تنص المادة 86 ق. م .ج على أنه "يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب
    عنه من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد".
    يتبين من النص السابق أن التدليس بعيب الرضا، إذا توفرت فيه شروط معينة .
    وحسب رأي الدكتور خليل أحمد حسن قدادة فإ ّن وجه االختالف بين الغلط والتدليس ليس باألهمية التي تجعل المشرع
    لدّافع في الغلط يكون دائ ًما تلقائيًا، بينما الوهم الدافع في ا للغلط، والذي يظهر في أن الوهم ا
    يضع له تنظي ًما خا ًصا ِخالفً
    التدليس ليس تلقائيًا، وإنما يرجع إلى شخص المتعاقد اآلخر، كما أ ّن الوهم الدافع للتعاقد في الغلط ال يقترن بوسائل احتيالية
    تؤدي إليه في نفس المتعاقد، أما التدليس فدائ ًما يقترن بوسائل احتيالية تؤدي إلى الوقوع في الغلط ، وهذا ما هو واضح من
    المادة 86 من القانون المدني الجزائري .
    • شـــــروط التدليس:
    -1 استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل .
    -1 أن تحمل هذه الطرق إلى التعاقد .
    -3 أن تكون صادرة من المتعاقد األخر أو أن يكون ذلك المتعاقدين عالما بها .
    الشرط األول : استعمال طرق احتياليــة
    الطرق االحتيالية هي وسائل مادية لتضليل العالقة يقوم بها المدلس حتى يتولد الغلط في ذهب المتعاقد فيحمله على التعاقد،
    فهذه طرق تتكون من عنصرين أحدهما مادي واآلخر معنوي .
    أوال:ً العنصر المادي
    يقصد بالعنصر المادي تلك األعمال االحتيالية التي من شأنها أن تولد في ذهن العاقد صورة تخالف الواقع بحيث توهم
    المتعاقد المدلس عليه وتحمله على التعاقد .
    والوسائل التي تتكون منها الحيل غير محدودة فكل ما يقع من أفعال وأقوال يترتب عليها وقوع الشخص في الغلط ،
    كالمظاهر الكاذبة التي ال تطابق الواقع من تظاهر بالوجاهة واليسار، واصطناع أوراق أو مستندات أو كشوف من البنك
    ومثاله " كما لو قدّم بائع المحل التجاري أوراق تبين أربا ًحا يحققها المحل ُمبالغًا في قيمتها ".
    ووسائل التدليس تختلف بحسب المتعاقد المدلس عليه، والمعيار هنا شخصي يتوقف على ظروف المتعاقد وسنه وجنسه
    ودرجة تعليمه وهي على وجه العموم تتم بمظاهر خارجية، غير أنه قد تم التدليس بمظاهر غير مادية وخارجية كما في
    حالة الكذب والكتمان .
    أما الكتمان هو السكوت عمدًا عن ظرف معين يهم المتعاقد األخر معرفته يعتبر كافيًا لقيام التدليس، خاصة إذا تبين أن
    المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم باألمر الذي كتمه عنه المتعاقد األخر، كأن يبيع شخص منزال آلخر ويكتم عنه أنه قد
    صدر قرار بنزع ملكية هذا المنزل للمنفعة العامة .
    ويكون الكتمان تدليسا أيضا إذا كانت طبيعة العقد يستلزم الكالم نظرا لما يفترض من ثقة متبادلة بين الطرفين.
    ثانيًا: العنصر المعنوي
    يقصد بالعنصر المعنوي نية التضليل لدى المدلس لإليقاع بالطرف اآلخر وحمله على التعاقد ؛ أي أن التدليس هو
    الدافع للتعاقد بحيث لواله لما رضي المدلس عليه بالعقد ، وفي هذا لشأن كان لفقه التقليدي يميز بين نوعين من التدليس
    الرئيسي والتدليس العرضي ورتب قابلية العقد للبطالن علة النوع األول ، أ ّما النوع الثاني فرتب عليه حق المطالبة
    بالتعويض.
    فالتدليس العرضي والذي يتصور فيه المتعاقد بقول التعاقد بشروط أشد فهو ال يؤدي إلى بطالن عد على عكس التدليس
    الرئيسي وأضحى هذا التمييز منتقد لدى الكثير من الفقهاء المحدثين، ولم يرد القانون المدني بشأنه أي ذكر فالتدليس تضليل
    وسواء دفع إلى التعاقد أو اقتصر أثره على القبول فإنه يعيب الرضا وينجر عنه إبطال العقد .
    الشرط الثانــــي : أن يحمل التدليس إلى التعاقــــد
    يجب أن يكون التدليس هو الذي دفع المتعاقد الثاني إلى التعاقد بحيث ما كان ليتعاقد لوال وجود الحيل التدليسية وأن تكون
    من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد، فالمعيار الشخصي وقاضي الموضوع هو الذي يقر فيما إذا كان
    دافعا للتعاقد أم ال.
    واالحتيال وقدرته على اإليقاع في التدليس يقاس بمعيار شخصي ال على معيار موضوعي؛ بمعنى أننا ننظر إلى الشخص
    المدلس عليه ونرى مدى تأثير هذا االحتيال على إرادته هو دون أن ننظر إلى هذا االحتيال ودرجة تأثيره بالنسبة على الغير
    وهو بذلك يشابه الغلط ودرجة تأثيره على اإلرادة والغير .
    : التدليس صادًر الشرط الثالث ا من المتعاقد اآلخر أو على علمه به على األقل
    يصدر التدليس من أحد المتعاقدين على اآلخر وهذا هو الوضع المألوف، وهذا ما نصت عليه المادة 1116 من القانون
    المدني الفرنسي، متأثرة بأحكام القانون الروماني في هذا الشأن، حيث كان التدليس جريمة جنائية فال يسأل عليها إال فاعلها
    أما القضاء فقد اعتبر المتعاقد الذي وإن لم يرتكب تدلي ًسا إال أنه كان على علم فاعلها أما مسؤول عنه أو قد أيده في ذلك
    الفقه، وبهذا الرأي اخذ المشرع الجزائري في نص مادة 87 مدني بقوله "إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس
    للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد األخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حت ًما أن يعلم
    بهذا التدليس".
    ا للنص المذكور أعاله يكون له تأثير على العقد إذا
    فإذا صدر التدليس من شخص ثالث )أي غير المتعاقدين( فإنه طبقً
    كان المتعاقد اآلخر قد استفاد عال ًما بذلك أو من المفروض حت ًما أن يعلم به عند إنشاء العقد، ومجمل القول هو أنه للمتعاقد
    المدلس عليه أن يطلب بطالن العقد استنادًا إلى عيب في الرضا بسبب التدليس، وعليه أن يثبت أن من تعاقد معه كان يعلم
    عند العقد بوجود تدليس صادر من الغير أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك أما إذا كان المستفيد غير عالم فال يحق
    للمدلس عليه أن يطلب بطالن العقد حتى ال يفاجأ المتعاقد معه ، وهو الشخص النية .
    وللمتعاقد ضحية التدليس االختيار بين دعويين من دعاوى المسؤولية المدنية وإن اختلفا في طبيعتهما فكانت إحداهما
    ا للمادة 86 من ق.م .ج واألخرى تقصيرية طبقا للمادة 124 من القانون المدني الجزائري، فدعوى اإلبطال
    تعاقدية طبقً
    مستقلة عن دعوى التعويض، ودعوى التعويض مستقلة عن دعوى اإلبطال ، مما يُجيز القيام بهما معًا أو منفصلتين عن
    بعضهما، وإذا ما اتصل التقادم بواحدة فال مانع من رفع األخرى أمام القضاء طالما أن اآلجال مازالت مفتوحة لذلك طبقا
    لنصوص المواد ،101 ،102 308 من القانون المدني الجزائري.
    المطلب الثالــــــث : اإلكـــــــــــراه
    أوال:ً تعريف اإلكــــــراه
    اإلكراه كعيب من عيوب اإلرادة يقع على أحد األشخاص نتيجة لضغط يتعرض له من أحد األشخاص - الطرف الثاني في
    العقد- يولد في نفسه رهبة أو خوفا تجعل إرادته غير حرة عند إبرام أي تصرف قانوني ، بحيث لو لم يتعرض لهذا الضغط
    لما تصرف بهذا النحو.
    ويمكن وضع تعريف بناءا على هذه المقدمة بأنه الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد والذي يدفعه إلبرام
    التصرف القانوني ، هذا التعريف الذي يتفق مع اعتبار اإلكراه عيبا من عيوب اإلرادة ويتفق مع مبدأ سلطان اإلرادة من
    حيث أنه يستلزم بأن تكون اإلرادة حرة كشرط لصحتها كتصرف قانوني .
    فاإلكراه بهذه الصورة ال يؤدي إلى انعدام إرادة الشخص الذي وقع في اإلكراه كلية ، وإنما يؤدي إلى تضييق الحرية
    الالزمة التجاه إرادة الشخص نحو األثر المتجهة إليه ، أما إذا أعدم اإلكراه اإلرادة كلية فإن العقد يكون في هذه الحالة باطال
    بطالنا مطلقا وذلك النعدام الرضا كركن من أركان العقد ؛ كأن يمسك أحد األشخاص يد اآلخر عنوة ويجعله يوقع على العقد
    فهنا اإلرادة أو الرضى لم يفسد فقط وإنما انعدمت وهذا مالم نقصده في دراستنا لإلكراه باعتباره عيبا من عيوب اإلرادة .
    ثانيًا: أنواع اإلكــــــــراه
    ينقسم اإلكراه المفسد للرضى إلى قسميــــــن :
    -1اإلكراه المادي أو الحسي: وهو اإلكراه الذي تستخدم فيه قوة عادية تمارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته وتفقده
    حرية االختيار، ووسيلة اإلكراه الجسمانية كالضرب الشديد، أو إمساك اليد بالقوة للتوقيع على صك مزور وغيرها .
    -2اإلكراه المعنوي أو النفسي : وهو التهديد الذي يوجه إلى المتعاقد، فيخلق فيه حال ة نفسية من الخوف والفزع فيندفع إلى
    التعاقد ، ووسيلة اإلكراه المعنوي كالتهديد بالقتل، أو يقطع عضو من أعضاء الجسم، أو امتالك المال، أو المساس بالعرض
    والشرف أو أحد األقارب ، فاإلكراه النفسي يعتمد غالبا على التهديد بإيقاع ضرر دون إيقاعه فعال.
    واإلكراه في الفقه اإلسالمي نوعان كذلك باعتبار قوته ودرجته تأثيره اإلكراه الملجئ أو التام وهو الضغط الذي يعرض
    النفس أو المال لتلف شديد أو الضرر شديد )كالتهديد بالقتل أو بإتالف األموال( وهو يعدم الرضا واإلكراه غير الملجئ
    الناقص، وهو الذي ال يعرض النفس إلى إصابة طفيفة، أو المال لتلف جزئية كالتهديد بالضرب أو الحبس أو اإلتالف
    الجزئي وهو يعدم الرضا، وال يفسد االختيار .
    شــــروط اإلكــــــــراه :
    أوال-ً استعمال وسائل اإلكراه
    يتحقق اإلكراه باستعمال وسائل تكون في العادة غير مشروعة يقصد بها الوصول إلى غرض غير مشروع فيتحقق
    اإلكراه أو قد تكون الوسائل مشروعة للوصول إلى اإلكراه كاالبتزاز الذي يأتيه صاحب الحق يتحصل على فوائد غير
    مشروعة من المدين وال يتحقق اإلكراه إذا استعملت وسيلة مشروعة أو غير مشروعة للوصول إلى غرض مشروع .
    وقد تكون وسائل اإلكراه عادية كالضرب والعنف أو وسائل نفسية كالتهديد باألذى، كأن تصوره للمكره أن خط ًرا جسيما
    وشيكا يهدده هو شخصيا أو يهدد أحد أقاربه .
    واإلكراه الحسي أو المادي أصبح نادر الحدوث حاليًا، أما اإلكراه النفسي الذي يلحق أل ًما بالنفس والذي يتم عن طريق
    التهديد دون إيقاعه فعالً ، فهو اإلكراه األكثر شيو ًعا في وقتنا الحاضر، وال أثر يرتب عن التفرقة بين اإلكراه الحسي
    واإلكراه النفسي، فكل منهما يعيب الرضا ويجعل العقد قابل لإلبطال.
    ثانيًا- الرهبة الناتجة عن اإلكراه هي الدافعة إلى التعاقد
    فالعقد الذي يبرم تحت الرهبة الناتجة عن االكراه يجوز إبطاله، أما هذه الرهبة التي دفعت إلى التعاقد فان تقديرها تترك
    للقاضي ويراعى في تقدير اإلكراه الحالة الشخصية للمكره المعتاد أي يؤخذ بالمعيار الذاتي كجنس من وقع عليه هذا اإلكراه
    وسنه وحالته االجتماعية والصحية كاختالف الشباب القوي عن العجوز الهرم ، والمتعلم عن الجاهل وكل طرق أخرى
    المكان والقرى أو البعد عن العمران .
    ا
    ثالث - صدور اإلكراه من المتعاقد أو على األقل أن يكون متصالً به . ً
    إن اتصال اإلكراه بالطرف اآلخر شرط تقتضيه الرهبة في عدم مفاجئته بالمطالبة بإبطال العقد، وأمر تقتضيه طبيعة
    راه ال بد أن يتم عن طريق شخص ليجبر شخص آخر بنا ًء األمور من حيث إن استعمال وسائل اإلك ا على ما تولد في نفسه
    من رهبة على إثر استعمال وسائل اإلكراه على التعاقد .
    لكن إذا وقع اإلكراه من شخص آخر غير طرف في العقد فإن المادة 89 تشترط للمطالبة بإبطال العقد علم الطرف اآلخر
    بهذا اإلكراه وممن صدر منه أو كان من المفروض حتما عليه أن يعلم بهذا اإلكراه.
    حيث تقضي المادة 89 من القانون المدني الجزائري بأنه: " إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين فليس لمتعاقد المكره أن
    يطلب إبطال اعقد إذا أثبت المتعاقد األخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا اإلكراه "، طبقا لنص هذه
    المادة فاإلكراه يعتبر عيب يؤدي إلى طلب بطالن العقد متى كان صادراً من أحد المتعاقدين على اآلخر، وتوافرت باقي
    شروطه وهذا هو الوضع المألوف، غير أنه إذا صدر اإلكراه من الشخص ثالث غير طرف في العقد فانه ال يكون لمن وقع
    عليه اإلكراه أن يطلب إبطال العقد إال إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم باإلكراه أو كان من المفروض حتما أن يعلم به
    فإن أثبت من وقع عليه اإلكراه أن المتعاقد معه كان يعلم بهذا اإلكراه عدٌ متواطئا مع الغير.
    يقع إثبات اإلكراه وفقا للقواعد العامة على من يدعيه فيجب على المتعاقد الذي يطلب إبطال العقد لإلكراه أبرمه تحت
    تأثيره أن يقيم الدليل على وجود اإلكراه بشروطه القانونية ولما كان إثبات اإلكراه ينصب على وقائع مادية، فإنه يجوز إثباته
    بجميع طرق اإلثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن .
    ويسقط الحق في إبطال العقد لإلكراه إذا لم يتمسك به صاحبه خالل خمس سنوات من يوم زوال اإلكراه غير أنه ال يجوز
    التمسك بحق اإلبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد ، كما يمكن أن يكون مصطحبا
    بالتعويض عن األضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الخطأ الذي قام به المكره ؛ والمتمثل في التهديد والوعيد والضغط
    على إرادة المستهدف بصفة غير مشروعة وتقدير ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع تحت رقابة المحكمة
    العليا .
    المطلب الرابـــــع : االستغالل )الغبن(
    أوال:ً تعريـــف الغبـــن
    يقصد بالغبن عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه ، فهو بذلك المظهر الخارجي لالستغالل وهو عيب في محل
    العقد ال في اإلرادة .
    أما االستغالل فهو استغالل أحد الطرفين حالة ضعف يوجد فيها المتعاقد األخر المغبون والذي فيه تلك الحالة التي يوجد
    فيها واستغلها الطرف اآلخر كحالة طيش أو هوى جامح على نحو ما سنتعرض له في حينه وعيب يشوب الرضا .
    كما يعرفه الدكتور خليل أحمد حسن قدادة بأنه عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يلتزم به نتيجة استغالل
    المتعاقد اآلخر له .
    حيث تنص المادة 90 ق.م.ج على أنه إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا
    المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال أن المتعاقد اآلخر
    قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص
    التزامات هذا المتعاقد .
    واالستغالل حسب رأي الدكتور بلحاج العربي أمر نفسي أو شخصي ال يعتبر الغبن إال مظهرا ماديًا له ، فهو عبارة عن
    استغالل أحد المتعاقدين لحالة الضعف أو المرض أو نقص التجربة التي يوجد فيها المتعاقد اآلخر، للحصول على مزايا ال
    تقابلها منفعة لهذا األخير أو تتفاوت مع هذه المنفعة تفاوتًا كبي ًرا غير مألوف .
    ثانيًا: خصائص الغبن
    • أن ال يكون إال في عقود المعاوضة.
    • أن يقدر بمعيـــــــار مــــادي.
    • أن يقدر عند وقت إبرام العقــــــد.
    وما يجمع بين الغبن واالستغالل هو عدم التعادل بين التزامات كل من الطرفين .
    • في الغبن ينظر إلى هذا التفاوت وفقا لمعايير مادية أو أرقام ثابتة يحددها القانون.
    • في االستغالل ال ينظر إلى عدم التوازن بين االلتزامات فيه باعتباره عيب يشوب رضا أحد المتعاقدين.
    ولهذا كان القانون المدني الفرنسي متأثرا بالمذهب الفردي فال يعتد بالغبن إال في حاالت محدودة كالغبن في بيع العقار
    والذي يجاوز 12/7 من قيمته تحدد على أساس العرض والطلب .
    يرفض القضاء في فرنسا إبطال العقد للغبن لقاعدة عامة من العقود االحتمالية أو عقود الغرر إال إذا كان الثمن تاف ًها،
    ويرفض تطبيق الغبن في التبرعات هنالك شروط تتعلق بمقدار الغبن، ويتجاوز نسبة 12/7 في حالة بيع العقار وحوالة حق
    المؤلف ، و 4/1 في حالة القسمة ، و 2/1 في حالة القرض بفائدة ، و %33 في حالة بيع المحل التجاري ، ويجب أن يكون
    العقد معاصرا لوقت انعقاد العقد .
    يقضي نص المادة 91 مدني بأنه "يراعى في تطبيق المادة 90 عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود "
    ، يثبت من أحكام هذا النص أن المشرع الجزائري راعى عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو سعر
    الفائدة ، وكذلك نصت المادة 90 قانون مدني ج من أنه: "يراعي في تطبيقها عدم اإلخالل باألحكام الخاصة
    بالغبن في بعض العقود"، وهذه التطبيقات وردت على سبيل الحصر في نصوص متفرقة مبعثرة.
    ا: حاالت الغبن
    ثالث وردت في المواد التالية: ً

  • المادة 358 مدني الخاصة بحالة الغبن في بيع العقار إذا بيع بغبن يزيد عن 5/1 .

  • المادة 732 مدني الخاصة بقسمة المال بين الشركاء ، والجزء هو نقص العقد والرجوع في القسمة إذا أثبت أحد
    المتقاسمين أنه قد لحقه غبن يزيد على 5/1 ويجب أن ترفع الدعوى خالل السنة التالية للقسمة.

  • المادة 420 و426 ق.م.ج الفقرة األولى خاصة بعدم قبول حصة الشريك بما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع
    به من ثقة مالية ، والنص الثاني خاص بحصة األسد عند إعفاء أحد الشركاء بالمساهمة في أرباح الشركة أو في خسائرها
    فرتب على ذلك بطالن عقد الشركة.

  • المادة 2/581 مدني خاصة بأجر الوكيل في عقد الوكالة فيخضع لتقدير القاضي.
    مدني جواز تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان ُمفر ًط - المادة 184 ا أو أن االلتزام األصلي قد نفذ في
    جزء منه ويكون باطالً كل اتفاق يُخالف أحكام ذلك.
    االستغالل : لقد تفادى تعديل قانون رقم 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 ما سقط من النص العربي في المادة 90 ،
    وصف الهوى بالجامح، وصف الطيش بالبين فجاء نص المادة بعد التعديل كاآلتي: " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين
    متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد األخر، قد استغل فيه طيش بين أو هوى جام ًحا، جاز للقاضي
    بنا ًءا على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
    ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد وإال كانت غير مقبولة "
    يجوز في عقود المعارضة أن يتوفى الطرف األخر دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
    يتضح من نص المادة أنه يجب أن يتوافر في العقد الذي يلحق به االستغالل عدم التعادل بين التزامات أحد المتعاقدين
    والتزامات المتعاقد األخر، وان يكون ذلك ناتجا عن استغالل الحالة من الحاالت المبينة.
    فاالستغالل على هذا النحو يعتبر عيب من عيوب اإلرادة ذلك أن المتعاقد المغبون إنما تعاقد تحت تأثير حالة طيش البين
    أو الهوى الجامح، فإرادته في تلك الحاالت إرادة معيبة ألنها ال تتمتع بالحرية الكافية إلبرام العقود أو ألنها كانت غير
    بصيرة بسبب الظروف التي تمر بها .
    • ·عناصر االستغالل:
    لقد جعل المشرع الجزائري من خالل االستغالل عيب في اإلرادة ينطبق على سائر التصرفات وتبين من نص مادة 90
    قانون مدني أنه يشرط لقيام االستغالل عنصرين هما:
    أوال-ً العنصر المادي
    ويقصد بالعنصر المادي أو العنصر الموضوعي اختالل التعادل ّأو انعدام المقابل، أي أن تكون التزامات أحد المتعاقدين
    ال تعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من الفائدة بموجب العقد، وعدم التكافؤ بين التزام المغبون والتزام الطرف
    ا، وهذا األمر يترك تقدير لقاضي الموضوع على أساس
    المستفيد يجب أن يكون فاح ًشا، فال يكفي إذا كان عدم التعادل مألوفً
    القيمة يوم العقد، وليس على قيمة األداءات بعد إبرام العقد وما يطرأ من تغيير.
    ثانيًا- العنصر النفسي )الذاتي(
    تحقق العنصر النفسي إذا استغل أحد الطرفين الطيش البين أو الهوى الجامح لدى الطرف األخر حتى يحصل على عدم
    التوازن في القيمة االلتزامات.
    أ- الطيش البين :
    يقصد به الخفة و التسرع في اتخاذ القرارات وعدم المباالة بنتائجها وهذا الطيش يجب أن يكون بينا أي واضحا
    ومشهورا ، كالشاب الراغب في الحصول على نقود بأية وسيلة لسد حاجته إلى البذخ و التبذير ، فيأخذ في بيع أمواله بثمن
    بخس أو في االقتراض بشروط باهضة .
    ب - الهوى الجامح :
    وهي الرغبة الشديدة التي تقوم في نفس المتعاقد بحيث تجعله يفقد سالمة الحكم على أعمال معينة، ويكون جام ًحا متى ال
    ، وقد يقع اإلستغالل على
    يكون في اإلمكان مقاومته أو تالقيه، بحيث يؤثر على إرادة المغبون فيعيبها دون أن يعدمها كليةً
    الهوى الجامح وحده، أو على الطيش البين وحده أو عليهما معًا لدى المتعاقد المغبون، أما إذا كان المتعاقد ال يعلم شيئًا من
    ذلك لدى ال ُمتعاقد اآلخر فالعقد صحي ًحا لعدم توافر االستغالل .
    • أن يكون االستغالل دافعًا للتعاقد : أي أن يستفيد أحد المتعاقدين من ظروف معينة يوجد فيها المتعاقد األخر مع
    علمه بها، فيرغب بعد ذلك في االستفادة منها أو استغاللها ، حتى لو لم يكون له دخل في إيجادها بل ولم يتعمد دفع
    الطرف األخر إلى التعاقد.
    • الجزاء المترتب عن االستغالل:
    إذا ما تحققت شروط االستغالل وتقدم المتعاقد المغبون بدعواه أمام محكمة، كان لهذه األخيرة أن تقضي بإبطال العقد
    على أساس عيب االستغالل، كما يكون للمحكمة أن ال تحكم بإبطال العقد ولكنها تنقص من التزامات المتعاقدين المغبون إلى
    الحد الذي تراه كافيًا لرفع الغبن .
    ومن ناحية أخرى يجوز للطرف الذي إستفاد من الغبن أن يتوقى إبطال العقد بغرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن،
    طبقً 3/90 مدني ، أ ًما سقوط الدعوى االستغالل طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة فإنها تسقط بمضي سنة من ا لنص المادة
    تاريخ العقد وال كانت غير مقبولة ، أما تقادم دعوى الغلط والتدليس واإلكراه فمضي عشر سنوات من كشف الغلط أو
    و انقطاع اإلكراه أو خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد طبقً 101 ق.م ج . التدليس أ ا لنص مادة
    نستنتج مّما سبق أنه لصحة التراضي أن يكون صادر من شخص ذي أهلية حيث تكون هذه األهلية أهلية األداء ويشترط
    التمييز فيها أمر طبيعي كي يكون من الممكن أن تصدر عن تصرفات يعتمد بها القانون وهي تندرج مع التمييز وجود وعدم
    ويشترط أن يكون رضاؤه خاليا من عيوب اإلرداة وهي غلط والتدليس واإلكراه واالستغالل )الغبن( التي تعيبها وتشوها
    التي تؤدي في األخير إلى فساد العقد وإبطاله.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

جراءات التعامل ...

جراءات التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها: 1. تكوين مخصص بنسبة 50% من قيمة القرض إذا: o كان هناك أ...

تُعد المياه عنص...

تُعد المياه عنصرًا أساسيًا في حياتنا اليومية، ويتجاوز دورها إرواء العطش إلى دعم وظائف الجسم الحيوية....

يهدف البحث إلى ...

يهدف البحث إلى التعرف على تأثير تمرينات تاهيلية باستخدام السلسلة الحركية المغلقة تحسين المصابين الذي...

المقطع الخامس :...

المقطع الخامس : التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد مقدمة المقطع : تعتبر مكافحة الفساد الإداري من أب...

لا يمكن المبالغ...

لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير الفن الكلاسيكي والعمارة ، لأنه يمتد إلى جميع الحركات الفنية وفترات ا...

Artificial Inte...

Artificial Intelligence (AI) has transformed industries, enhanced efficiency, and improved lives, bu...

اعتبار 80في الم...

اعتبار 80في المية من قيمة اساس القرض قابلة للتحصيل واحتساب القيمة الحالية للاقساط المتوقع استردادها ...

بعد أن أنتخب " ...

بعد أن أنتخب " لويس نابليون بونابرت الثالث " كرئيس للدولة من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية في شهر ديس...

المقطع الرابـــ...

المقطع الرابــــــع : األهليـــــة وعيــــوب اإلرادة مقدمة: االصل أن اإلرادة المعبرة عن نفسها لكي تن...

دور الاعتراف في...

دور الاعتراف في التطور العقائدي على الرغم من أن اعتراف القديس توما "ربي وإلهي" كان حدثًا فريدًا، إلا...

بماان لدينا محض...

بماان لدينا محضر سنه 22وسنه 23وسنه 24وفي المحضر الاخير سنه 24في المحضر المده شهرين ويسسون جميع من تح...

والدمان وآخرون....

والدمان وآخرون. أكد (2020) على أهمية العوامل الاجتماعية والبيئية في تشكيل السلوك البيئي. كما أشار أه...