Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (59%)

المرأة ركن ركين من أركان المجتمع، والزوجة التى لها الحق على زوجها من حسن العشرة والمعاملة الطيبة، فقد ربط الله بينهما برباط عميق من المودة والرحمة هو أوثق من رابطة العقد القانوني، الذي يلزمه نحوها بواجبات مالية أو حقوق مادية. وحين ينظر الزوج إلى زوجته بهذا المنظور الإسلامى الرائع الجميل، انتزاعًا للحياة من جسمي الزوج والزوجة على السواء. وللمرأة العديد من الحقوق فى الإسلام، أن يختار لها وليها من يصلح ووقف صحة النكاح عليه جعل أيضًا شروطًا للوليِّ بحيث لا تُظلم الفتاة إن كان وليها غير مؤهل لِهَذِه المهمة، قال الغزالى( ): "والاحتياط فى حقها أهم؛ لأنَّها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة( ): "النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته". وقال الفضيل بن عياض( ): "من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها". وقال ابن تيمية: "ومن كان مُصرًّا على الفسوق لا ينبغى أن يزوج". قال السرخسى( ): "وإذا زوج وليان مستويان امرأة من اثنين بعد إذنِهَا لهما وكانا أحدهما لغير كفء والآخر للكفء فإنَّها تكون للكفء". قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم؛ فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. وقال فى سبل السلام( ): عند تفسيره لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِـي S( ): «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنَّها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل، ولم يرد به حديث. كما أن الإسلام قصر الزواج على أربع نسوة للرجل، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها، فلو شرطت الزوجة فى عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط، ولزم وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط، ولا يسقط حقها فى الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم إذا الشروط فى الزواج أكبر خطرًا منها فى البيوع والإجارة ونحوهما، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد. واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتى: أن الرسول S قال( ): «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». وفى رواية البخارى: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ قال ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمورًا: أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج فلها الفسخ، حيث أن رسول الله S أخبر أن ذلك يؤذى فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه S ويربيه. ومعلوم قطعًا أنه S إنما زوجه فاطمة على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذى أباها S ولا يريبه وإن لم يكن هنا مشروط فى صُلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه. وفى ذكره S صهره الآخر وثنائه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلى وتهييج له على الاقتداء به؛ فهيجه على الوفاء، فيوخذ من هذا أن المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنَّهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتُهُم بذلك كان كالمشروط لفظًا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة. أو عجينه إلى خباز، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ونحو ذلك، وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بِهَذا فلو شرطه علي فى صُلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا. المهر من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها فى التملك إذ كانت فى الجاهلية مهضومة الحق مهبطة الجناح؛ فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها المهر وجعله حقًّا لها على الرجل وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا منها إلا فى حال الرضا والاختيار، قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[النساء4] وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًا لا يقابله عوض فإن أُعْطين شيئًا من المهر بعد ما معكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغًا لا غصة فيه ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء أو خوفًا أو خديعة فلا يحل أخذه قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء20] وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. [النساء34] مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة. النفقة والمعروف: المتعارف فى عرف الشارع من غير تفريط ولا إفراط. وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم. وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ}[الطلاق7] وعن جابر بن عبد الله قال( ): إن رسول الله S قال فى حجة الوداع( ): «. اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ( ): قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ S: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ». وعن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ( ): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». حُسْنُ المُعَاشَرَةِ ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، وقد كان الرسول S يتلطف مع عائشة فيسابقها، تقول: إنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِـي S فِي سَفَرٍ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ( ): «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ». وقال S( ): «. كُلَّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ. ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية، يقول S( ): «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» وفى هذا إشارة إلى أن خلق المرأة عوج طبيعي وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذى لا يقبل التقويم. ومع ذلك فلابد من مصاحبتها على ما هى عليه ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت فى أي أمر من الأمور. يجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لقالة السوء، وتلك الغيرة التى يحبها الله. ». وقال S أيضًا( ): «ثَلاثةٌ لا يَدْخُلُون الجَنَّةَ أبدًا: الدَيْوُثُ. فلا يبالغ فى إساءة الظن بِهَا ولا يسرف فى تقصي كل حركاتِهَا وسكناتِهَا ولا يحص جميع عيوبِهَا فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S( ): «إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ . وقال على: لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من أجلك. وأن لا يُلجئها إلى الانحراف أو الانزواء فى متاهات الرذيلة؛ فعن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ( ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التى هى زوجته فأدنى ذلك مرة فى كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى، قال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عُذْرٌ، لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق، لأن الله قدره فى حق المُولى بِهَذِه المدة فكذلك فى حق غيره. وإذا سافر عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع؛ فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، لحرك من هذا السرير جوانبه وأكرم بعلى أن توطا مراكبه تطاول هذا الليل واسوَدَّ جانبه ولكن ربى والحياء يكُفنى زوجها غائب فى سبيل الله فأرسل إليها تكون معه وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أنى أريد النظر للمسلمين ماسألتك، قالت: خمسة أشهر. ستة أشهر، يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهرًا. وقال الغزالى: وينبغى أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغى أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها فى التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بِهَا. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب. فاقضى القضا كعب ولا تروه


Original text

المرأة ركن ركين من أركان المجتمع، فهى الأم والأخت والابنة، والزوجة التى لها الحق على زوجها من حسن العشرة والمعاملة الطيبة، فقد ربط الله بينهما برباط عميق من المودة والرحمة هو أوثق من رابطة العقد القانوني، الذي يلزمه نحوها بواجبات مالية أو حقوق مادية.
وحين ينظر الزوج إلى زوجته بهذا المنظور الإسلامى الرائع الجميل، يزول من طريق الحياة الزوجية كل ما يشوبُهَا من أشواك وعثرات، ويكون الافتراق فيها، عن طريق الطلاق أو الهجر، انتزاعًا للحياة من جسمي الزوج والزوجة على السواء. وللمرأة العديد من الحقوق فى الإسلام، وهى:
أن يختار لها وليها من يصلح
كما أن الإسلام لم يجعل النكاح إلا بوليِّ( )، ووقف صحة النكاح عليه جعل أيضًا شروطًا للوليِّ بحيث لا تُظلم الفتاة إن كان وليها غير مؤهل لِهَذِه المهمة، فيجب على الوليِّ أن يختار لكريمته من يصلح لها؛ فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحُسن سَمْتٍ فإن عاشرها بمعروف وإن سرحها بإحسان.
قال الغزالى( ): "والاحتياط فى حقها أهم؛ لأنَّها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، ومن زوج ابنته ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله قطع من الرحم وسوء الاختيار".
قال رجل للحسن بن عليِّ: إن لى بنتًا فمن ترى أن أزوجها له؟ قال زوجها ممن يتَّقِي الله فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
وقالت عائشة( ): "النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته".
وقال الفضيل بن عياض( ): "من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها".
وقال ابن تيمية: "ومن كان مُصرًّا على الفسوق لا ينبغى أن يزوج".
قال السرخسى( ): "وإذا زوج وليان مستويان امرأة من اثنين بعد إذنِهَا لهما وكانا أحدهما لغير كفء والآخر للكفء فإنَّها تكون للكفء".
نظرها إلى خاطبها
للمرأة الحق فى أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم؛ فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن.
قال فى مغنى المحتاج( ): يسن للمرأة أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف.
وقال فى سبل السلام( ): عند تفسيره لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِـي S( ): «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».
ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنَّها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل، ولم يرد به حديث.
اشتراط عدم الزواج عليها
كما أن الإسلام قصر الزواج على أربع نسوة للرجل، فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها، فلو شرطت الزوجة فى عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط، ولزم وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط، ولا يسقط حقها فى الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته.
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم إذا الشروط فى الزواج أكبر خطرًا منها فى البيوع والإجارة ونحوهما، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد.
واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتى:
أن الرسول S قال( ): «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
وعن الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ S عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ( ): «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».
وفى رواية البخارى: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ
قال ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمورًا:
أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج فلها الفسخ، حيث أن رسول الله S أخبر أن ذلك يؤذى فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه S ويربيه.
ومعلوم قطعًا أنه S إنما زوجه فاطمة على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذى أباها S ولا يريبه وإن لم يكن هنا مشروط فى صُلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه.
وفى ذكره S صهره الآخر وثنائه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلى وتهييج له على الاقتداء به؛ وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء، كما وفى له صهره الآخر.
فيوخذ من هذا أن المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنَّهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتُهُم بذلك كان كالمشروط لفظًا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة.
وقواعد أحمد / أن الشرط العرفيَّ كاللفظيِّ سواء؛ ولِهَذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار، أو عجينه إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشترط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل.
وعلى هذا فلو أن المرأة من بيت لا تزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك، وعادتُهُم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظًا.
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بِهَذا فلو شرطه علي فى صُلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا.
المهر
من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها فى التملك إذ كانت فى الجاهلية مهضومة الحق مهبطة الجناح؛ حتى أنَّ وليها كان يتصرف فى خالص مالها لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف فيه.
فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها المهر وجعله حقًّا لها على الرجل وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا منها إلا فى حال الرضا والاختيار، قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}[النساء4] وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًا لا يقابله عوض فإن أُعْطين شيئًا من المهر بعد ما معكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغًا لا غصة فيه ولا إثم معه.
فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S( ): «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا....».
فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء أو خوفًا أو خديعة فلا يحل أخذه قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}[النساء20] وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها.
قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء...}[النساء34] مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة.
النفقة
المقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غَنِيَّةً، وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُن}[البقرة233] والمراد بالمولود له هو الأب، والرزق فى هذا الحكم: الطعام الكافى والكسوة واللباس، والمعروف: المتعارف فى عرف الشارع من غير تفريط ولا إفراط.
وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم...}[الطلاق6].
وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ}[الطلاق7]
وعن جابر بن عبد الله قال( ): إن رسول الله S قال فى حجة الوداع( ): «....اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ......... ».
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ( ): قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ S: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ».
وعن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ( ): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».
قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره.
قال: وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلابد من أن ينفق عليها.
حُسْنُ المُعَاشَرَةِ
أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتِهَا ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلًا عن ما يصدر منها أو الصبر عليها.
قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء19]
ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رقيقًا مع أهله يقول الرسول S( ): «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا».
قال فى تحفة الأحوذى: "لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان (وخياركم خياركم لنسائهم) لأنهن محل الرحمة لضعفهن".
وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة وإهانتها علامة على الخسة واللؤم؛ يقول S( ): «ما أكرمهُنَّ إلا كريم وما أهانَهُنَّ إلا لئيم».
ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، وقد كان الرسول S يتلطف مع عائشة فيسابقها، تقول: إنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِـي S فِي سَفَرٍ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ( ): «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ».
وقال S( ): «..... كُلَّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ....»
ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ( ): «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ».
والمرأة لا يتصور فيها الكمال وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هى عليه، يقول S( ): «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» وفى هذا إشارة إلى أن خلق المرأة عوج طبيعي وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذى لا يقبل التقويم.
ومع ذلك فلابد من مصاحبتها على ما هى عليه ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت فى أي أمر من الأمور.
وقد يغض الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها ويتحد فى نظره بعض ما يكون من خصالها فينصح الإسلام بوجوب الموازنه بين حسناتِهَا وسيئاتِهَا وأنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S( ): «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».
صونها
يجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لقالة السوء، وتلك الغيرة التى يحبها الله. فقد قال رسول الله S( ):«إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».
كما قال رسول الله S ( ): «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ أَنَا أَغَيْرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغَيْرُ مِنْ اللَّهِ.. ».
وقال S أيضًا( ): «ثَلاثةٌ لا يَدْخُلُون الجَنَّةَ أبدًا: الدَيْوُثُ.... » وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته فإنه يطلب منه أن يعتدل فى هذه الغيرة؛ فلا يبالغ فى إساءة الظن بِهَا ولا يسرف فى تقصي كل حركاتِهَا وسكناتِهَا ولا يحص جميع عيوبِهَا فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل.
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S( ): «إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ........».
وقال على: لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من أجلك.
إتيان زوجها لها
حق من حقوق المرأة أن يأتِيَهَا الرجل ويلبِّيَ رغبتها فيه، وأن لا يُلجئها إلى الانحراف أو الانزواء فى متاهات الرذيلة؛ فعن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ( ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ S: «يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».
قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التى هى زوجته فأدنى ذلك مرة فى كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى، قال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عُذْرٌ، وقال الشافعيُّ: لا يجب عليه؛ لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق، ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر؛ لأن الله قدره فى حق المُولى بِهَذِه المدة فكذلك فى حق غيره.
وإذا سافر عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع؛ فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، وسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما وحجته مارواه زيد بن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة فى بيتها وهى تقول:
وطال على أن لا خليل ألاعبه
لحرك من هذا السرير جوانبه
وأكرم بعلى أن توطا مراكبه
تطاول هذا الليل واسوَدَّ جانبه
والله لو لا خشية الله وحده
ولكن ربى والحياء يكُفنى


فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب فى سبيل الله فأرسل إليها تكون معه وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أنى أريد النظر للمسلمين ماسألتك، قالت: خمسة أشهر.. ستة أشهر، فوقت للناس فى مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهرًا.
وقال الغزالى: وينبغى أن يأتيها فى كل أربع ليال مرة، فهو أعدل؛ لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغى أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها فى التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بِهَا.
وعن محمد بن معدان قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله  فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب.. فقال له كعب الأشراف: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما.
فقال كعب: عليَّ بزوجها فأتى به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك قال: أفى طعام أوشراب؟ قال: لا فقالت المرأة:
ألهى خليلى عن فراش مسجده
فاقضى القضا كعب ولا تروه
فلست فى أمر النساء أحمده
يا أيها القاضى الحكيم رشده
زهده فى مضجعى تعبده
نهاره وليله ما يرقده


فقال زوجها:
أنى امرؤ أذهلنى ما نزل
وفى كتاب الله تخويف جلل
زهدى فى النساء وفى الحجل
فى سورة النحل وفى السبع الطول


فقال كعب:
نصيبها فى أربع لمن عقل
ودع عنك العلل
إن لها عليك حقًّا يا رجل
فأعطها ذاك


ثم قال: إن الله  قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، فقال عمر: والله ما أدرى من أى أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة وقد ثبت فى السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التى يثيبه الله عليها.
وقال S( ): «... وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا».
ويستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار؛ حتى تقضى المرأة حاجتها.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله S قال( ): «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجبها حتى تقضى حاجتها..».


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

? I am going t...

? I am going to go to Abha to visit my grandmother. I am going to go with my family. We are going t...

ان دراسة علاقات...

ان دراسة علاقات الترابط والتلاقح بين الآداب المختلفة، قائمة على عوامل رئيسة تلعب دور الوسيط في هذا ا...

أظهرت نتائج الد...

أظهرت نتائج الدراسة أن منصة موودل Moodle تُستخدم من طرف غالبية الطلبة بنسبة معتبرة (74%)، خاصةً لدى ...

المرأة ركن ركين...

المرأة ركن ركين من أركان المجتمع، فهى الأم والأخت والابنة، والزوجة التى لها الحق على زوجها من حسن ال...

تتناول هذه المق...

تتناول هذه المقالة كيف تستخدم الأساطير والخرافات كوسيلة لتنظيم المجتمعات وتجميع الأشخاص. تعبر الفكرة...

المرحلة الأولى:...

المرحلة الأولى: العصور القديمة الرأي العام كظاهرة اجتماعية لم يحظَ بالاهتمام والتحليل من قبل الباح...

أهمية دراسة الط...

أهمية دراسة الطرز التاريخية : الطرز لم تخترع اختراعا ولم توضع قصرا وافتعالا ، و إنما هي جاءت لتتبع خ...

السؤال: 5000 د...

السؤال: 5000 دائما أسمع بأن الموسيقى والرقص والغناء محرمة في الإسلام. السؤال : ذهبت لموقع على الإنت...

لا تقتصر السكتة...

لا تقتصر السكتة الدماغية في إعادة تأهيلها على الجانب اللغوي للحبسة فقط هناك جانب خاص يندرج تحت النطق...

يتبين من خلال ه...

يتبين من خلال هذا الفصل أن الرقمنة أصبحت أحد أهم الركائز التي يقوم عليها تطوير التعليم العالي في الع...

While I have no...

While I have not formally held the title of Chief of Staff or Executive Assistant, I have performed ...

أ‌. مراعاة تنفي...

أ‌. مراعاة تنفيذ كافة أساليب الشراء والتعاقد بأعلى درجات الأخلاقيات والحياد التام والشفافية والمساوا...