Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

(Using the AI)

يناقش هذا النص مفهوم "المفهوم" كزوج للمنطوق في أصول الفقه، ويُبرز تقاطعاته مع نظريات لسانية حديثة، خاصة فيما يتعلق بالعامل الحجاجي. عند الأصوليين، المفهوم هو الوجه الخفي من القول، وكان يُنظر إليه كـ"حدث لغة" صرف لا صلة للمقام به. إلا أن الغزالي قدّم رؤية أكثر شمولية، معتبراً المفهوم "فهم لغير المنطوق من المنطوق" يتم بآليتي "سياق الكلام ومقصوده" و"الاستدلال". هذه الرؤية تتوافق مع أطروحات اللسانيين كديكرو في ضرورة الاستدلال وأوريكيوني في أهمية السياق لتحديد المفهوم. وقد ميّز الأصوليون بين قسمين رئيسيين للمفهوم:

أولهما مفهوم الموافقة: وهو ما يُفهم من الكلام بطريق المطابقة، حيث يكون المفهوم موافقاً لحكم المنطوق، ويُطلق عليه أحياناً "دلالة النص" أو "قياس الأولوية". ومثال ذلك قوله تعالى "ولا تقل لهما أفّ"، الذي يُفهم منه تحريم كل ما هو أكثر أذى من التأفيف كالضرب والقتل. يوضح الشيخ محمد الخضري هذا المفهوم ضمن "دلالة النص" التي تثبت حكماً للمسكوت عنه لفهم المناط. كما علّق الغزالي على الآية نفسها لتحديد مفهوم الموافقة، مبيناً أنه فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة السياق والمقصد. ويستلفت الانتباه هنا حديث الرجلين عن مصطلحي "القياس الجلي" و"السياق"، اللذين يحملان شأناً كبيراً في الدراسات اللسانية (الاستدلال عند ديكرو، والسياق عند أوريكيوني)، مما يؤكد غياب القطيعة بين الأصوليين واللسانيين في هذا المقام.

أما ثانيهما، وهو الأكثر إشكالية، فهو مفهوم المخالفة: الذي يدلّ على أن حكم المسكوت عنه يخالف حكم المذكور، ويُسمى "دليل الخطاب". وقد حصره الغزالي في الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويُوصل إليه بطريقة "الالتزام". وقد قسّمه الأصوليون إلى خمسة أضرب رئيسية تقوم على بنى ومقولات نحوية دلالية جامعة هي: الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، واللقب، مع إضافة البعض للحصر والاستثناء.

تتجلى نقطة التقاء مهمة بين الأصوليين وبعض اللسانيين المحدثين كديكرو وأوريكيوني في اعتبارهما المفهوم عنصراً لغوياً، واعتمادهما على آليات ومعايير لغوية محضة في استخراجه، وإن كان الجانب المنطقي في التركيب اللغوي يُغفل أحياناً. فديكرو، على سبيل المثال، يعتبر بنية الشرط في جملة مثل "إذا جاء زيد فسينطلق عمرو" محقّقة للمفهوم، حيث يُستنتج أن انطلاق عمرو رهين مجيء زيد (أي، "إذا لم يأت زيد فلن ينطلق عمرو"). وهذا هو عينه "مفهوم المخالفة" عند الأصوليين، كما يتضح من استخراج السيوطي لمفهوم المخالفة من الآية القرآنية "وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ" بأن "غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهنّ". هذا التطابق بين كلام ديكرو والأصوليين في بنية الشرط هو ما يدفع إلى اقتراح تعريب مصطلح "sous-entendu" بـ"المفهوم".

وتذهب أوريكيوني إلى أن المفهوم، رغم ارتباطه بخصوصيات مقامية، "قائم في الملفوظ" وليس حدثاً قولياً محضاً. هذا يجعله نابعاً مباشرة من البنية اللغوية التي تحتوي على عامل حجاجي يوجه الملفوظ نحو مفهوم بعينه. ويُمكن اعتبار أدوات النفي والقصر والاستثناء عوامل حجاجية ينشأ عنها مفهوم واحد.

أما عن عاملية أدوات النفي، فقد مثّل النفي مبحثاً مشتركاً للبلاغيين والنحاة. بينما اعتبره المناطقة عاملاً أحادياً يحوّل القضية من صحيحة إلى خاطئة والعكس، يرى ابن يعيش أن النفي "إكذاب" يوجّه المتلقي إلى نتيجة قصراً. فالفرق بين الملفوظ المثبت والمنفي يكمن في صدارة عامل النفي شكلياً، وفي حصول المفهوم من النفي مضمونياً. فجملة "لا يفلح الظالمون" لا تثبت حقيقة، بل تنفي خطاباً جاء ليقيم حقيقة معينة، وتثبت عكسها الذي هو المفهوم، في نفي سجالي غايته التكذيب. وقد أبرز ابن عاشور المفهوم من النفي في الآية بتفسيرها بمفهوم المخالفة: "ستكون عقبى الدّار للمسلمين لا لكم". وبناءً على ذلك، أسّس ديكرو نظريته للسلالم الحجاجية، التي يخصّص فيها عامل النفي دوراً محورياً في تحديد وجهة الخطاب الحجاجية، معتبراً إياه أدق العوامل في تحديد منزلة الملفوظ من السلم الحجاجي.


Original text


  • العامل الحجاجيّ وأحاديَّة المفهوم (مفهوم المخالفة عند الأصوليِّين ونظريَّة المفهوم عند بعض اللِّسانيِّين).
    المفهوم عند الأصوليِّين زوجٌ للمنطوق، والوجه الخفيُّ منه، فلئن اعتنى البلاغيون والنحاة بالظاهر من القول فإنّ الأصوليين قد كلّفوا بما خفي لذلك "عند دراستهم للجملة عقدوا باباً للبحث عن معنى يخالف أو يوافق معنى المنطوق بها يسمّونه المفهوم" ^{52} والبيّن من هذا الكلام أنّ المفهوم سليل المنطوق وامتداد له لا صلة للمقام به والحقيقة أنّه ما تحدث معجمي ^{53} أو أصولي عن المفهوم إلّا ونفى عنصر المقام في تحديده حتى لكأنّه بعبارة أوريكيوني حدث لغة fait de langage صرف إذ لا صلة للمقام والعناصر غير اللسانية في إنشاء المفهوم.
    أما الغزالي فقد تطرّق إلى الحديث عن المفهوم في فصل من كتابه المستصفى من علم الأصول إذ يعتبر المفهوم هو "فهم لغير المنطوق من المنطوق" ^{55} بآليتَيْن هما "سياق الكلام ومقصوده" و"الاستدلال" وهاتان الآليتان على اختلاف طبيعتيهما تذكّراننا في الآن نفسه بديكرو عندما يُقرّ بضرورة الوصول إلى المفهوم عبر نمط من الاستدلال مخصوص وباريكيوني عندما ألحّت على أهمية السياق في تحديد المفهوم وهذا تقريباً ما أشار إليه الأستاذ صولة عند قوله "وقريب من معنى المفهوم عند الأصوليين معناه عند اللسانيين فالمفهوم هو عندهم ما يفهم ولا يصرّح به وهو ما يستنبط من المنطوق فهو حدث بلاغي مرتبط بمقام القول" ^{56}. أمّا أقسامه عندهم، وهو ما تميّز به التناول الأصولي عن البحث اللساني الحديث إذ احتفوا به أيما احتفاء، فقسّموه إلى قسمين.
    أوّلهما مفهوم الموافقة وهو "ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة" ^{57} وهو "أن يكون المفهوم موافقاً لحكم المنطوق" ^{58} ويسمّيه بعضهم "دلالة النصّ أو قياس الأولوية" ^{59} كقوله تعالى "ولا تقل لهما أفّ" إذ المفهوم من هذه الآية التي وقف عندها جلّ من تحدّث عن المفهوم تحريم النهر والضرب والقتل وكلّ ما من شأنه أكثر أذى من التأفيف ويعلّق الشيخ محمد الخضري على هذه الآية في سياق حديثه عن تقسيم الحنفية للدلالة غير اللفظية واضعاً إياها في خانة "دلالة النصّ" إذ يقول "هي دلالته على ثبوت حكم ذُكِرَ لما سكت عنه لفهم المناط بمجرّد فهم اللغة وذلك ما يسمّى في اصطلاح آخر بالقياس الجلي" ^{60} وغير بعيد عن هذا القول يعلّق الغزالي على هذه الآية في سبيل تحديد مفهوم الموافقة إذ يقول "فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده كفهم تحريم الشتم والضرب والقتل من قوله تعالى ولا تقل لهما أفّ وهذا قد يسمّى مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب" ^{61}.
    وما يسترعي انتباهنا من قراءة الرجلين للآية وللمفهوم من خلالها هو حديثهما عن مصطلح "القياس الجليّ" مع الشيخ الخضري والسياق مع الغزالي وهما مصطلحان لهما في الدراسات اللسانية شأن كبير فديكرو مثلاً كما أشرنا آنفاً يلحّ على ضرورة توخّي طرق مخصوصة من الاستدلال inférence للظفر بالمفهوم في حين أنّ أوريكيوني تطرّقت إلى مفهوم السياق contexte فلا قطيعة حينئذ بين الأصوليين واللسانيين في هذا المقام.
    أمّا الضرب الثاني وهو أكثر مشكلية وهو "مفهوم المخالفة" وهو أن يدلّ اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه للمذكور ويسمّى "دليل الخطاب" ^{62} فأصل التسمية فيه بالمخالفة، مخالفته وعدم مطابقته المنطوق للمفهوم في الحكم إذ ليس ثمة من شارات تؤكّد اتفاقهما حكماً وهو ما حصر فيه الغزالي المفهوم بمعناه العام إذ يقول "ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه ويسمّى مفهوماً لأنه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق وطريقة الوصول إليه هو "الالتزام" ^{63} وقسّمه الأصوليون إلى خمسة أضرب وحصروها في بنى ومقولات نحوية دلالية جامعة هي الصفة التي يحققها الحال والنعت وبعض المركّبات البيانية والشرط الذي يحقّقه تركيب الشرط والغاية
    التي تحقّقها بنى بعض المفاعيل والعدد الذي تحقّقه مقولة العدد واللقب وهو "دلالة تعليق الحكم باسم جامد على نفي ذلك الحكم من غيره" ^{64} وقد أضاف بعضهم الحصر والاستثناء...
    وما يسترعي الانتباه التقاء الأصوليين مع بعض اللسانيين المحدثين شأن ديكرو وأوريكيوني في بعض ما يتعلّق بالمفهوم من ذلك اعتبار الطرفين المفهوم عنصراً لغوياً وركونهما إلى آليات ومعايير لغوية محضة في استخراجه وإن أغفلوا الجانب المنطقي في التركيب اللغوي وفي التفكير الذي يفكّ شفرة هذا التركيب.
    فديكرو على سبيل المثال يعتبر بنية الشرط في جملة من قبيل "إذا جاء زيد فسينطلق عمرو" محقّقة المفهوم فيقول في التعليق عليها "في مجمل المقامات المفترضة فإنّ من يسمع هذه الجملة لا يستنتج فحسب أنّ مجيء زيد ينشأ عنه انطلاق عمرو باعتبار ذلك شرطاً كافياً لهذا وإنما يستنتج أيضاً أنّ انطلاق عمرو رهين مجيء زيد فهذا شرط ضروري لذاك فيكون من غير الطبيعي بل من قبيل الكذب أن نتلفّظ بجملة "إذا جاء زيد فسينطلق عمرو" دون أن نفكّر في المفهوم منها وهو : "إذا لم يأت زيد فلن ينطلق عمرو" ^{65}.
    لا شكّ في أنّ الشرط وأداته المحقّقة له في الجملة وهي "إذا" هما المسؤولان عن ظهور ما يسمّيه ديكرو بالمفهوم وهو عينه "مفهوم المخالفة" عند الأصوليين الناجم عن عامل الشرط في الآية القرآنية "وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ" ^{66} قال السيوطي في استخراج مفهوم المخالفة منها "أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهنّ" ^{67}. ومفهوم الشرط$^$ من الناحية النظرية هو عند علماء أصول الفقه "دلالة اللفظ المفيد لحكم معلّق بشرط على نقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط نحو إن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ دلّ على إثبات نقيض حكم أولات الحمل وهو وجوب الإنفاق لغير ذوات الحمل والنقيض هو عدم الوجوب" ^{68}.
    ولنقل في معرض كلامنا هذا أنّ ثَمّ ما دفعنا إلى اقتراح تعريب sous-entendu بالمفهوم إنّما هو تطابق كلام ديكرو وكلام الأصوليين على المفهوم في بنية الشرط وتعمد أوريكيوني شأن ديكرو إلى اعتبار الشرط حاملاً للمفهوم ^{69} وتضيف إلى ذلك بعض التراكيب وبعض الصرافم المعبّرة عن النفي وغير ذلك ^{70} ولعلّ هذا هو الذي حدا بأوريكيوني إلى أن تعتبر المفهوم الذي يبقى تحقّقه "رهين الخصوصيات المقامية" قائماً رغم ذلك في الملفوظ شأن المقتضى (وليس حدثاً قولياً محضاً) وإن كان ظهوره يحتّم استخدام كفاية المؤوّل الموسوعية والبلاغية والتداولية إلى جانب الكفاية اللسانية" ^{71}.
    ^{67} - السيوطي (جلال الدين) : الإتقان في علوم القرآن، فصل في منطوقه ومفهومه، ج 2، ص 32.
    ^
    - انظر في هذا السياق أيضاً ما قاله الأصوليون خاصة من المفسرين في آية : "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" التي أجمع جلّ من تطرّق إليها على أنّه "إذا جاءكم غير الفاسق فلا تتبينوا" وهذا المفهوم قدحه الصرفم "إذا".
    ويهمنا من شاهد أوريكيوني قولها عن المفهوم "إنّه قائم في الملفوظ" وقولها عنه أيضاً إنّه ليس حدثاً قولياً محضاً" وهو ما من شأنه أن يجعل المفهوم غير متعدّد وناجم مباشرة عن البنية اللغوية. إنّ هذه البنية اللغوية المسؤولة عن ظهور المفهوم بصرف النظر عن المقام وخصوصياته تكون في نظرنا مشتملة مبدئياً على عامل حجاجي يوجّه الملفوظ نحو نتيجة أو مفهوم بعينه ويمكن أن نكتفي بدراسة أدوات النفي والقصر والاستثناء باعتبارها عوامل حجاجية ينشأ عنها مفهوم واحد فحسب.


1.1- عاملية أدوات النفي:


مثّل النفي مبحثاً مشتركاً بين البلاغيين والنحاة ولئن اعتبره البلاغيون وتحديداً أهل المعاني شقاً للإثبات في الخبر فعالجوا علاقته بالإثبات، فإنّ النحاة قد عالجوه من منطلق مغاير ذي أصول بنيوية فاعتنوا به وأحصوا حروفه ومقولاته وها نحن نستعين بكلا الدرسين دون عودة واجترار للتعريفات والقضايا الخلافية في سبيل بيان كيف أنّ النفي عامل حجاجي يحقّق به الباث وظيفة اللغة الحجاجية المتمثّلة في إذعان المتلقّبل وتسليمه عبر توجيهه بالملفوظ إلى النتيجة "ن". ولقد حصرت العربية في لغتها حروف متمحّضة للنفي من قبيل (لا، لن، لم، ما) يصدق عليها قول أنسكومبر "يوجد في اللغة صرافم، عوامل حجاجية، تشدّ الملفوظ وتبدّل / توجّه أقسام النتائج المرتبطة بالجملة في بدايته" ^{72}.
وإذا كان النفي في عُرف المناطقة "هو العامل الذي يحوّل القضية الصحيحة إلى قضية خاطئة والخاطئة إلى صحيحة وهو عامل أحادي opérateur unaire" ^{73} فإنّه في الدرس اللغوي غير بعيد عن معناه ووظيفته في الدرس المنطقي فهذا ابن يعيش يعرّف النفي بأنّه إكذاب إذ يقول "اعلم أنّ النفي إنّما يكون على حسب الإيجاب لأنه إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما إلّا أنّ أحدهما نفي والآخر إيجاب" ^{74} والمركزي في تعريف ابن يعيش للنفي هو اعتباره إياه "إكذاباً" وفي الإكذاب توجيه للملفوظ وللمتقبّل نحو النتيجة التي يجب أن يصدق بها المتقبّل قصراً. إذ محتوى القضية بلفظها لم يتغيّر سوى بتغيّر النتيجة من جراء سلطة العامل عليها لذلك قال "فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما" ولكن بين الملفوظين المثبت والمنفي يوجد على الأقلّ فرقان أولهما شكلي ويتمثل في حالة النفي في صدارة العامل، عامل النفي، في مستوى الحيز النطقي أو الكتابي على القضية مثال:



  • \emptyset يفلح الظالمون

  • "لا يفلح الظالمون" ^{75}
    والثاني مضموني ويتمثل في حصول المفهوم من النفي. فلئن كانت جملة "يفلح الظالمون" مما يمكن أن يقال على الابتداء، والعمل اللغوي فيها هو
    الفصل الأول : العامل الحجاجي والمفهوم
    الإثبات، إثبات "حقيقة" يؤمن بها طرف معيّن فإنّ قوله تعالى "لا يفلح الظالمون" في الآية المذكورة العمل اللغوي فيها هو النفي، نفي الخطاب الذي جاء يقيم "الحقيقة" المشار إليها وإثبات عكسها الذي هو المفهوم من النفي وهذا النفي هو تحديداً -في الآية المذكورة- نفي سجالي négation polémique غايته هنا التكذيب الذي هو حسب الأستاذ شكري المبخوت "وظيفة النفي الأساسية" ^{76}.
    لقد أبرز ابن عاشور المفهوم من النفي في الآية محلّ النظر بقوله مفسّراً إياها بمفهوم المخالفة فيها : "أي ستكون عقبى الدّار للمسلمين لا لكم" ^{77}.
    وغير بعيد عن هذا التناول أسّس ديكرو نظرية السلالم الحجاجية مخصّصاً لعامل النفي نصيب الأسد في تحديد وجهة الخطاب الحجاجية معتبراً إياه أدقّ العوامل في تحديد منزلة الملفوظ من السلم الحجاجي وقد خصّص للنفي حيّزاً من كتابه "السلالم الحجاجية" ^{78} منطلقاً من مثالين طالما وقف عندهما وهما ^{79} :



  1. لم يقرأ زيد جميع روايات بلزاك.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

المستخلص أثر مم...

المستخلص أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي دراسة تطبيقية على عينة من بلديات ...

often mixed ord...

often mixed ordinary speech with paradoxes and puns. The results were strange, comparing unlikely th...

رقابة قضائية حا...

رقابة قضائية حارسة لحقوق القاصر لا أداة لتسهيل ما حظره المشرع أصالةً. انتهى هذا الفصل من مقاربة سلطة...

1. Introduction...

1. Introduction The telecommunications sector serves as the essential infrastructure of the modern d...

يتضح من خلال هذ...

يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع الجزائري نظم مسألة ترشيد القاصر للزواج بهدف تحقيق التوازن بين حماية...

بابا الفاتيكان ...

بابا الفاتيكان "لاون الرابع عشر" يعد واحدا من أهم الرموز الدينية على الساحة الدولية، وفي أية دولة يص...

تسهم الدراسة في...

تسهم الدراسة في إضافة المعرفة إلى الدراسات العربية حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة العرب...

My Life in Spai...

My Life in Spain morning everyone. Today I am going to talk about my life in Spain. Spain is a bea...

When the diabet...

When the diabetes steps in the blood sugar levels start to drift out of hands. And for those who are...

إظهار مهارات ال...

إظهار مهارات القيادة في بيئة العمل أظهرت الأخصائية النفسية القيادة المهنية من خلال تنظيم العمل وتحمل...

كان يا ما كان، ...

كان يا ما كان، في قديم الزمان، وسالف العصر والأوان، كان هناك صياد سمك فقير يدعى "عجيب". لم يكن عجيب ...

✨✨✨✨✨✨✨ 📌الر...

✨✨✨✨✨✨✨ 📌الرسم المطلوب ١-خلية العصبية ص٣٦  كتابة البيانات ٢-القلب ص ٨٦ ٣- جهاز التناسلي الأنثو...