لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (6%)

ٌمصد بالضرر "ما ٌصٌب الشخص فً حك من حموله، أو فً مصلح ٍة مشروع ٍة له" (الصدة، وعلى ذلن لا ٌكفً ولوع الخطؤ لترتٌب هذه المسإولٌة، وإنما ٌجب أن ٌترتب على هذا الخطؤ ضر ٌر، حتى تثبت المصلحة للمدعً التً تعطٌه الحك
فالشروع فً الجرٌمة مثلبً ٌإدي إلى لٌام المسإولٌة الجنائٌة، وذلن الشروع ٌع ّد خطؤً مدنٌّاً، ومع ذلن لا تتحمك معه المسإولٌة التمصٌرٌة إلا إذا ترتب علٌه ضر ٌر.معنى ذلن أن الضرر هو جوهر المسإولٌة التمصٌرٌة التً لا تنشؤ بدونه، ومن خلبله تتمٌز عن المسإولٌة الجنائٌة التً تموم على السلون الإجرامً وحده حتى ولو لم ٌترتب علٌه أي ضر ٍر، كما ٌُتَّ َخذُ الضرر أٌضاً كمعٌار لتمدٌر التعوٌض الذي ٌدور معه وجوداً،وفماً للنظرٌة التملٌدٌة فإن الضرر لد ٌكون مادٌّاً، ولكن ظهر فً الفمه الحدٌث من ٌضٌؾ إلى النوعٌن السابمٌن للضرر نوعاً ثالثاً، وهو نوع من الضرر له طابع الضرر المادي، وذلن على النحو التالً:
وهو الإخلبل بح ٍك للمضرور، أو بمعنى آخر هو الضرر الذي ٌمع على المال فمط، أي على الذمة المالٌة للشخص (الصدة،وٌتعلك الأمر هنا بإخلبل بمصلحة مالٌة تتعلك بمال من ولع علٌه الاعتداء، مثل التعدي على ما ٌملكه الشخص كإحراق منزله،وٌتضمن الضرر فً هذه الحالة ما لحك الشخص من خسار ٍة، وهذا ما ٌدخل فً اعتبار الماضً عند تمدٌر التعوٌض الناشئ عن الفعل الضار (عبد الرحمن،::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
وهو أنه إذا ولع الضرر بسٌارة فؤتلفت بالكامل، وكان مالن لد اشتراها بعشرة آلاؾ ٍريا مثلبً، فإن هذا المبلػ ٌمثل الخسارة التً لحمت به من جراء الاعتداء على ماله "سٌارته"، فإذا كان لد اتفك على بٌعها لآخر بمبلػ اثنً عشر ألؾ رٌالاً ولم ٌتم البٌع، فإن مبلػ الألفً ٍريا ٌعد فً هذه
الحالة كسباً فائتاً ٌدخل فً تمدٌر التعوٌض فً هذه الحالة.وٌشترط فً الضرر أن ٌكون محمماً ولا ٌعنً ذلن ضرورة وجود ضرر فعلبً ولت حدوث التعدي، بل ٌكفً أن ٌكون ولوعه محتملبً ولو تراخى إلى ولت لاحك، فٌعتد إذا بالضرر المستمبل دون الضرر المحتمل فلب صعوبة فً التعوٌض عن الضرر الذي تحمك فعلب، بؤن اتضحت معالمه وحدوده بصورة نهائٌة، مما ٌسهل تحدٌده والحكم بالتعوٌض الذي ٌجبره، ولكن لد ٌصعب التمٌٌز بٌن الضرر المستمبل
ٍؼٞبس اىزَٞٞض ثِٞ اىضشس اىَغزقجو ٗاىضشس اىَؾزَو
الضرر المستمبل هو: ذلن الضرر الذي تحمك سببه، ولكن آثاره لن تتحدد بصورة دلٌمة إلا فً المستمبل، فالعامل الذي ٌصاب بحادثة تعجزه كلٌاً أو جزئٌاً عن العمل، ٌستحك التعوٌض عن الضرر الناشئ من العجز الحالً وعن الضرر الذي سوؾ ٌتحمك فً المستمبل.والضرر المحتمل هو: الذي لم ٌتحمك أي لدر منه منذ ولوع الحادثة، وٌكون ولوعه فً المستمبل أمرا
ولد ٌصعب على الماضً تمدٌر الضرر المستمبل بصورة نهائٌة، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى وضع أسالٌب مرنة تحت ٌد الماضً،فللماضً أن ٌحتفظ للمتضرر بالحك فً طلب إعادة النظر فً تمدٌر التعوٌض خلبل فترة محددة، وللماضً أن ٌجعل التعوٌض إٌراداً مرتباً مدى الحٌاة، وذلن مثلب عندما ٌصاب العامل بعجز كلً أو جزئً مدى الحٌاة، بحٌث ٌكون الإٌراد المرتب مدى حٌاته هو أفضل طرٌك للتعوٌض لاستحالة تحدٌد
فمن ثم مدى الضرر الذي سٌلحمه فً المستمبل.::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
فلب ٌجد الماضً أي جزء من الضرر لد تحمك ولوعه، وإن كان هنان احتمال لرٌب أو بعٌد فً ولوعه، فمادام انعدم الضرر فلب سبٌل للحكم بالتعوٌض، مثال ذلن التعدي على امرأة حامل بما ٌمكن أن ٌإدي إلى إجهاضها، فلب تترتب مسإولٌة المعتدي عن الإجهاض طالما أنه لم ٌحدث فعلب، وٌصدق ذلن أٌضا عندما ٌحدث خلل بالمنزل نتٌجة خطؤ الجار، أما الهدم فلب ٌسؤل عنه حٌث لم ٌتم بعد.وٌلبحظ أن التحمك الفعلً للضرر الاحتمالً ٌعطً الحك للمتضرر فً المطالبة بالتعوٌض عن الضرر
صورة (5-1): الأضرار التً قد تصٌب الغٌر من جراء التهور
::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
هو الضرر الذي ٌصٌب الشخص فً ناحٌ ٍة ؼٌر مالٌ ٍة، فهذا الضرر لد ٌمس، أو العرض فً حالة هتن العرض، ولد ٌصٌب الشعور والعاطفة (الصدة،ٌتضح مما سبك أن الضرر الأدبً لا ٌمع على المال، وإنما ٌتعلك بمصلحة ؼٌر مالٌة، ومن أجل ذلن ٌثور التساإل عن كٌفٌة تمدٌر لٌمة هذا الضرر الذي لا ٌع ّد مالاً؟
وٌنبؽً ابتدا ًء التنبٌه بؤن مبلػ التعوٌض الذي ٌمكن أن ٌحكم به فً هذه الحالة ٌعد بدٌلبً لإرضاء المجنً علٌه،بالإضافة إلى أنه ٌنبؽً أن ٌُ َرا َعى أنه لٌس من العدالة ألا ٌجازى المخطئ. فالتعوٌض هنا ٌعد بمثابة عموبة ٌحكم بها لصالح المضرور (فرج،ولد استمر الفمه والمضاء فً مصر، وفرنسا على جواز التعوٌض عن الضرر الأدبً، على أساس أنه وإن كان تمدٌر التعوٌض عن الضرر الأدبً ٌنطوي على صعوب ٍة، فإن هذه الصعوبة فً التمدٌر لٌس من شؤنها أن تضٌع حك المضرور فً التعوٌض، لا سٌما أن هذه الصعوبة لد توجد فً تمدٌر التعوٌض عن بعض أنواع الضرر المادي، بالإضافة إلى أن إعطاء الحك فً التعوٌض عن الضرر الأدبً لا ٌنافً الأخلبق، بل على العكس فإن عدم مساءلة المخطئ الذي
تسبب فً الضرر ٌنافً العدالة (الصدة، لسا تدفخ عشو الإصابة مغ تذػىات أك عاىات أك حتى الحالة الشفدية الديئة أثشاء أك بعج الاعتجاء عميو. ضخر يريب الذخؼ كالاعتبار كالعخض، فالدب كالقحؼ كىتظ العخض كنذخ خبخ دكف التأكج مغ صحتو يحجث ضخ ار أدبيا، لسا لو مغ تأثيخ في سسعة السعتجػ عميو كشخفو.ًً
::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
كالاعتجاءعمىأقاربالذخزالأعادء،مسايزعفيقمبو الحدف كالس اخرة. ضخر أدبي يريب الذخز مغ جاخء الاعتجاء عمى حق ثابت لو،قجُيحدفينفذالسالظلسافيذلظمغشعغلكاخمتوكشخريتو،حتىكلػلعيتحقق مغ ذلظ ضخر مادؼ، مسا يريبو
ٕٙٗٔىػ).ٍِ ٝضجذ ىٔ اىؾق فٜ اىزؼ٘ٝض ػِ اىضشس الأدثٜ:
ٌثبت الحك فً التعوٌض عن الضرر الأدبً لكل من أصابه الضرر، والأصل أن التعوٌض فً هذه الحالة شخصً ٌمتصر على المضرور نفسه، وإذا مات المضرور لا ٌنتمل التعوٌض إلى ورثته، ومع ذلن إذا كان التعوٌض عن الضرر الأدبً من جراء موت شخ ٍص، ففً هذه الحالة ٌجب التفرلة فً الضرر الذي أصاب المٌت، فإن الحك فً التعوٌض لا ٌنتمل إلى ورثته فً هذه الحالة، حٌث لا ٌنتمل التعوٌض عن الضرر الأدبً إلا إذا كان لد تحدد بموجب اتفا ٍق، أو طالب به الدائن أمام المضاء، وأما عن الضرر الذي ٌصٌب ألارب المتوفى، فإن المش ّرع المصري لد حدد الأشخاص الذٌن ٌجوز الحكم لهم بالتعوٌض، وهم الأزواج والألارب إلى الدرجة الثانٌة، وٌكون
3. اىضشس اىغغذٛ:
ٌموم الحك فً التعوٌض عن الضرر الجسدي نتٌجة الاعتداء على السلبمة الجسدٌة للئنسان، وٌبدو هذا الحك فً الحالات التً ٌتعلك فٌها الأمر باعتداء على سلبمة الجسد، والمضاء علٌها.فً حالة الاعتداء على صحة الإنسان، أو سلبمة بدنه ٌدخل فً الاعتبار عناصر متعددة عند تمدٌر التعوٌض، فٌتم النظر إلى مصارٌؾ العلبج الطبً، وما ٌلزم من عملٌات جراحٌة، أي ٌدخل فً الاعتبار ما لحك بالشخص من خسار ٍة، والصلبحٌة لأداء العمل،102
::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
والألارب إلى الدرجة الثانٌة،وفً حالة عدم موت المصاب مباشرةً، فإنه ٌكون للورثة مطالبة المسإول بتعوٌض الضرر المادي الذي لحك بمورثهم فً الفترة بٌن الإصابة والوفاة، وبالنسبة للضرر الأدبً فً هذه الحالة، فإنه لا ٌنتمل إلا إذا كان لد تحدد بموجب اتفاق، أو طالب به الدائن أمام المضاء،اىزؼ٘ٝض ػِ رف٘ٝذ اىفشصخ
لد تفوت فرصة على شخص من جراء خطؤ شخص آخر، كالمحضر الذي ٌهمل فً إعلبن صحٌفة الاستئناؾ، مما ٌُفوت مٌعاده وٌضٌع بالتالً فرصة على المستؤنؾ فً كسب الاستئناؾ، أو إهمال إخطار أحد المتسابمٌن بموعد المسابمة مما ٌضٌع علٌه فرصة الفوز،المتعالد على طبعه، وحبس أصوله عن مإلفه عدة سنوات، مما ٌضٌع فرصة تسوٌمه خلبل تلن المدة. إذ لد ٌخسره، كما أن فوز المتسابك لم ٌكن مإكدا، إذ لد ٌخسر المسابمة، وبالمثل بالنسبة لضٌاع فرصة تسوٌك المإلؾ الذي امتنع الناشر عن طبعه ونشره،ولد استمر المضاء، على اعتبار تفوٌت الفرصة فً حد ذاته ضررا محمماً ولٌس احتمالٌاً، وذلن على سند من أن المتضرر كان له الحك فً استخدام الفرصة المتاحة له، وأن الإخلبل بهذا الحك ٌعد ضرراً وإن كانت نتٌجة مباشرته احتمالٌة، لائما
على أسباب ممبولة من شؤنها ترجٌح كسب فَوته علٌه العمل ؼٌر المشروع.وٌمدر الماضً فً هذه الحالة التعوٌض بناء على مدى لوة أو ضعؾ كسب النتٌجة الاحتمالٌة، فً أمثلتنا هذه، وعلٌه أن ٌحتاط فً التمدٌر،103
::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
وٌترتب الضرر، وٌكون من الممكن المطالبة بتعوٌ ٍض، ٌجب أن ٌكون محمماً شخصٌّاً مباشراً، وأن ٌشكل إضراراً بمصلح ٍة مشروع ٍة ٌحمٌها المانون،إذا كان الضرر لد ولع، وتحمك بالفعل فلب صعوبة حٌنئ ٍذ كون الضرر فً هذه الحالة حالا، كما إذا أصٌب المضرور فعلبً فً بدنه، متى تبٌن أنه لا ٌمكن تلبفٌه، فً مثل هذه الحالة ٌمكن أن ٌحكم ممدماً بالتعوٌض،بحٌثٌؽطًنتائجذلنالعجز.بمعنى أنه،كالزخر السحقق – كسا أشخنا سابقاً - ىػ الزخر الحؼ كقع فعلبً ( الحاؿ ) أك الحؼ سيقع مدتكبلبً كلكشو لا محالة كاقع كىػ يختمف عغ الزخر السحتسل الحؼ لا يرمح أساساً لمتعػيس، عمى التفريل التالي:
أولاً: الزخر الحال والزخر السدتقبل
ٔ- الزخر الحاؿ: يذتخط في الزخر لإمكاف الحكع بالتعػيس أف يكػف ثابتًا عمى كجو اليقيغ كالتأكيج، يكػف كحلظ إذا كاف قج كقع فعلبً كىػ ما يدسى بالزخر الحاؿ سػاء أكاف ىحا الزخر عبارة عغ خدارة لحقت بالسزخكر أك كدب فاتو فكلبىسا صػرتاف لزخر حاؿ. كمغ أمثمة الزخر الحاؿ الحؼ كقع فعلبً إحجاث الإصابة أك الجخح أك إتلبؼ الساؿ أك التذييخ بتاجخ بقرج الإساءة بدسعتو كصخؼ الدبائغ عشو.ٕ-الزخر السدتقبل: كسا ذكخنا في السحاضخة الأكلى مغ ىحه الػحجة، ىػ الحؼ لع يقع بعج كإف كاف كقػعو في
عاجد حتى الآف عغ إنقاذ حياتو.104
::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
كالزخر السدتقبل في بعس الأحياف يسكغ تقجيخه فػ ار كفي أحياف أخخػ قج لا يتدشى ذلظ، فإذا كاف مغ ً
السدتصاع تقجيخه فػ ار حكع القاضي بتعػيس كامل عشو، أما إذا لع يكغ مغ السدتصاع تقجيخه فػ ار – كىحا ىػ ًً
الغالب – كإصابة عامل مغ شأنيا أف تؤدؼ بحياتو أك تشتيي بعجده عغ العسل كمياً أك جدئياً،ثانيًا: الزخر السحتسل
الزخر السحتسل: كسا بيشا سابقاً، ىػ ضخر غيخ مؤكج الػقػع كلا يػجج ما يؤكج أك يشفي كقػعو في السدتقبل، إذ غاية الأمخ بذأنو أنو يحتسل كقػعو مثمسا يحتسل عجـ كقػعو كتتفاكت درجة ىحا الاحتساؿ قػة كضعفاً، كبحلظ يختمف الزخر السحتسل عغ الزخر السدتقبل، إذ إف ىحا
الأخيخ ضخر محقق الػقػع كإف لع يقع بعج كلحلظ كجب التعػيس عشو. ٕٙٓٓـ،ولد ٌكون الضرر محمك الولوع فً المستمبل، ففً هذه الحالة ٌتوجب على الماضً أن ٌؤمر باتخاذ ما ٌلزم من الإجراءات لتلبفً حدوثه فً المستمبل (السنهوري، 2ٖٔٔهـ)، ولد ٌكون الضرر محتملبً، بحٌث ٌكون ؼٌر محمك الولوع فً المستمبل، ولٌس من شؤنه أن ٌولد حمّاً فً التعوٌض. فلب ٌجوز للمالن الذي ٌمر من جانب أرضه لطار سكة حدٌد أن ٌطالب بتعوٌ ٍض عن خطر حدوث حرٌ ٍك فً أرضه بسبب كونه مجاوراً لخط سكة حدٌد؛ 4ٓٗٔهـ).105
::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
2. أُ ٝنُ٘ اىضشس شخصٞب:
بمعنى أنه لا ٌستطٌع أي شخص آخر أن ٌلبحك المسإول بالتعوٌض فً حالة تماعس المجنً علٌه "المضرور"، فالمضرور وحده هو الذي له الحك فً المطالبة بالتعوٌض سوا ًء كان شخصاً واحداً،ما دام الخطؤ كان واحداً وولع علٌهم جمٌعاً (عبد الرحمن، ٕٙٗٔهـ).كسا يقرج أيزًا بذخرية الزخر أف يكػف قج أصاب الذخز شالب التعػيس سػاًء أكاف شخرًا شبيعياً أـ اعتباريًا، كيبقى الزخر شخرياً بالشدبة لسغ أصيب بو مختجا عغ غيخه.أولاً: الزخر الذخري لمذخص الظبيعي:
يعتبخ الزخر السادؼ الحؼ يريب الذخز الصبيعي في جدسو أك مالو ضخًار شخرياً لأنو أصاب شخز السزخكر ذاتو كعمى ذلظ لا يعتبخ ىحا الذخط متحققاً بالشدبة لجار أك حتى قخيب السزخكر شالسا لع يتأثخ ىػ شخرياً بأف أصيب جدسو أك ذمتو السالية.ثانيًا: الزخر الذخري لمذخص السعشؾي:
قج يريب الذخز السعشػؼ ضخر مادؼ ج اخء الفعل الزار، كىػ في ذلظ شأف الذخز الصبيعي مغ حيث ضخكرة كػف الزخر شخرياً أؼ أصابو ذاتو برفتو شخراً اعتباريًا،


النص الأصلي

أولً: تعرٌف الضرر
ٌمصد بالضرر "ما ٌصٌب الشخص فً حك من حموله، أو فً مصلح ٍة مشروع ٍة له" (الصدة، ص4٘٘، 99ٖٔهـ)، وهو الركن الثانً فً المسإولٌة التمصٌرٌة، وعلى ذلن لا ٌكفً ولوع الخطؤ لترتٌب هذه المسإولٌة، وإنما ٌجب أن ٌترتب على هذا الخطؤ ضر ٌر، حتى تثبت المصلحة للمدعً التً تعطٌه الحك
فً دعوى المسإولٌة.
فالشروع فً الجرٌمة مثلبً ٌإدي إلى لٌام المسإولٌة الجنائٌة، وذلن الشروع ٌع ّد خطؤً مدنٌّاً، ومع ذلن لا تتحمك معه المسإولٌة التمصٌرٌة إلا إذا ترتب علٌه ضر ٌر.
معنى ذلن أن الضرر هو جوهر المسإولٌة التمصٌرٌة التً لا تنشؤ بدونه، ومن خلبله تتمٌز عن المسإولٌة الجنائٌة التً تموم على السلون الإجرامً وحده حتى ولو لم ٌترتب علٌه أي ضر ٍر، كما ٌُتَّ َخذُ الضرر أٌضاً كمعٌار لتمدٌر التعوٌض الذي ٌدور معه وجوداً، وعدماً (الزلرد، عبد المادر، ٖ٘ٗٔهـ).
ثانٌاً: أنواع الضرر، وصوره
وفماً للنظرٌة التملٌدٌة فإن الضرر لد ٌكون مادٌّاً، ولد ٌكون أدبٌّاً، ولكن ظهر فً الفمه الحدٌث من ٌضٌؾ إلى النوعٌن السابمٌن للضرر نوعاً ثالثاً، وهو الضرر الجسدي، وهو نوع من الضرر له طابع الضرر المادي، والضرر الأدبً معاً، وذلن على النحو التالً:



  1. اىضشس اىَبدٛ:
    وهو الإخلبل بح ٍك للمضرور، أو بمصلح ٍة له ذات لٌم ٍة مالٌ ٍة، أو بمعنى آخر هو الضرر الذي ٌمع على المال فمط، أي على الذمة المالٌة للشخص (الصدة، 99ٖٔهـ).
    وٌتعلك الأمر هنا بإخلبل بمصلحة مالٌة تتعلك بمال من ولع علٌه الاعتداء، مثل التعدي على ما ٌملكه الشخص كإحراق منزله، أو زراعته (فرج، 4ٓٗٔهـ).
    وٌتضمن الضرر فً هذه الحالة ما لحك الشخص من خسار ٍة، وما فاته من كس ٍب، وهذا ما ٌدخل فً اعتبار الماضً عند تمدٌر التعوٌض الناشئ عن الفعل الضار (عبد الرحمن، ٕٙٗٔهـ)، ونضرب هنا
    98
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
    المثال لتحدٌد الممصود، وهو أنه إذا ولع الضرر بسٌارة فؤتلفت بالكامل، وكان مالن لد اشتراها بعشرة آلاؾ ٍريا مثلبً، فإن هذا المبلػ ٌمثل الخسارة التً لحمت به من جراء الاعتداء على ماله "سٌارته"، فإذا كان لد اتفك على بٌعها لآخر بمبلػ اثنً عشر ألؾ رٌالاً ولم ٌتم البٌع، فإن مبلػ الألفً ٍريا ٌعد فً هذه
    الحالة كسباً فائتاً ٌدخل فً تمدٌر التعوٌض فً هذه الحالة.
    وٌشترط فً الضرر أن ٌكون محمماً ولا ٌعنً ذلن ضرورة وجود ضرر فعلبً ولت حدوث التعدي، بل ٌكفً أن ٌكون ولوعه محتملبً ولو تراخى إلى ولت لاحك، فٌعتد إذا بالضرر المستمبل دون الضرر المحتمل فلب صعوبة فً التعوٌض عن الضرر الذي تحمك فعلب، بؤن اتضحت معالمه وحدوده بصورة نهائٌة، مما ٌسهل تحدٌده والحكم بالتعوٌض الذي ٌجبره، ولكن لد ٌصعب التمٌٌز بٌن الضرر المستمبل
    والضرر المحتمل.
    ٍؼٞبس اىزَٞٞض ثِٞ اىضشس اىَغزقجو ٗاىضشس اىَؾزَو
    الضرر المستمبل هو: ذلن الضرر الذي تحمك سببه، ولكن آثاره لن تتحدد بصورة دلٌمة إلا فً المستمبل، فالعامل الذي ٌصاب بحادثة تعجزه كلٌاً أو جزئٌاً عن العمل، ٌستحك التعوٌض عن الضرر الناشئ من العجز الحالً وعن الضرر الذي سوؾ ٌتحمك فً المستمبل.
    والضرر المحتمل هو: الذي لم ٌتحمك أي لدر منه منذ ولوع الحادثة، وٌكون ولوعه فً المستمبل أمرا
    ًًً ًً محتملب ؼٌر مإكدا، أٌا كانت درجة هذا الاحتمال، فٌستوي أن ٌكون لوٌا أو ضعٌفا.
    ولد ٌصعب على الماضً تمدٌر الضرر المستمبل بصورة نهائٌة، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى وضع أسالٌب مرنة تحت ٌد الماضً، لإمكانٌة تمدٌره.
    فللماضً أن ٌحتفظ للمتضرر بالحك فً طلب إعادة النظر فً تمدٌر التعوٌض خلبل فترة محددة، وللماضً أن ٌجعل التعوٌض إٌراداً مرتباً مدى الحٌاة، وذلن مثلب عندما ٌصاب العامل بعجز كلً أو جزئً مدى الحٌاة، بحٌث ٌكون الإٌراد المرتب مدى حٌاته هو أفضل طرٌك للتعوٌض لاستحالة تحدٌد
    مدى عمر المتضرر، فمن ثم مدى الضرر الذي سٌلحمه فً المستمبل.
    99
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
    وبالنسبة للضرر المحتمل، فلب ٌجد الماضً أي جزء من الضرر لد تحمك ولوعه، وإن كان هنان احتمال لرٌب أو بعٌد فً ولوعه، فمادام انعدم الضرر فلب سبٌل للحكم بالتعوٌض، مثال ذلن التعدي على امرأة حامل بما ٌمكن أن ٌإدي إلى إجهاضها، فلب تترتب مسإولٌة المعتدي عن الإجهاض طالما أنه لم ٌحدث فعلب، وٌصدق ذلن أٌضا عندما ٌحدث خلل بالمنزل نتٌجة خطؤ الجار، فنوع الضرر الذي ٌُسؤل
    عنه المعتدي هو الخلل، أما الهدم فلب ٌسؤل عنه حٌث لم ٌتم بعد.
    وٌلبحظ أن التحمك الفعلً للضرر الاحتمالً ٌعطً الحك للمتضرر فً المطالبة بالتعوٌض عن الضرر
    ً
    الذي ٌصبح حٌنئذ محمما.
    صورة (5-1): الأضرار التً قد تصٌب الغٌر من جراء التهور
    100
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
    السحاضخة الثانية
    هو الضرر الذي ٌصٌب الشخص فً ناحٌ ٍة ؼٌر مالٌ ٍة، فهذا الضرر لد ٌمس، وٌصٌب الشرؾ، أو العرض فً حالة هتن العرض، أو المذؾ، أو السب، أو إٌذاء السمعة، ولد ٌصٌب الشعور والعاطفة (الصدة، 99ٖٔهـ).
    ٌتضح مما سبك أن الضرر الأدبً لا ٌمع على المال، وإنما ٌتعلك بمصلحة ؼٌر مالٌة، ومن أجل ذلن ٌثور التساإل عن كٌفٌة تمدٌر لٌمة هذا الضرر الذي لا ٌع ّد مالاً؟
    وٌنبؽً ابتدا ًء التنبٌه بؤن مبلػ التعوٌض الذي ٌمكن أن ٌحكم به فً هذه الحالة ٌعد بدٌلبً لإرضاء المجنً علٌه، أو المضرور.
    بالإضافة إلى أنه ٌنبؽً أن ٌُ َرا َعى أنه لٌس من العدالة ألا ٌجازى المخطئ. فالتعوٌض هنا ٌعد بمثابة عموبة ٌحكم بها لصالح المضرور (فرج، 4ٓٗٔهـ).
    ولد استمر الفمه والمضاء فً مصر، وفرنسا على جواز التعوٌض عن الضرر الأدبً، مثل التعوٌض عن الضرر المادي، على أساس أنه وإن كان تمدٌر التعوٌض عن الضرر الأدبً ٌنطوي على صعوب ٍة، فإن هذه الصعوبة فً التمدٌر لٌس من شؤنها أن تضٌع حك المضرور فً التعوٌض، لا سٌما أن هذه الصعوبة لد توجد فً تمدٌر التعوٌض عن بعض أنواع الضرر المادي، بالإضافة إلى أن إعطاء الحك فً التعوٌض عن الضرر الأدبً لا ٌنافً الأخلبق، بل على العكس فإن عدم مساءلة المخطئ الذي
    تسبب فً الضرر ٌنافً العدالة (الصدة، 99ٖٔهـ).
    ص٘س اىضشس الأدثٜ:
    الألعالحؼيمحقبالذخزمغجاخءإصابتوبزخبأكجخحفيجدسو،كنقرجىشاالألع الشفدي، لسا تدفخ عشو الإصابة مغ تذػىات أك عاىات أك حتى الحالة الشفدية الديئة أثشاء أك بعج الاعتجاء عميو.
     ضخر يريب الذخؼ كالاعتبار كالعخض، فالدب كالقحؼ كىتظ العخض كنذخ خبخ دكف التأكج مغ صحتو يحجث ضخ ار أدبيا، لسا لو مغ تأثيخ في سسعة السعتجػ عميو كشخفو.
    101
    تابع ثانٌاً: أنواع الضرر، وصوره

  2. اىضشس الأدثٜ:
    ًً
    ُ
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
     ضخريريبالعاشفةكالذعػر،كالاعتجاءعمىأقاربالذخزالأعادء،مسايزعفيقمبو الحدف كالس اخرة.
     ضخر أدبي يريب الذخز مغ جاخء الاعتجاء عمى حق ثابت لو، فجخػؿ شخز ممظ غيخه رغع معارضتو،قجُيحدفينفذالسالظلسافيذلظمغشعغلكاخمتوكشخريتو،حتىكلػلعيتحقق مغ ذلظ ضخر مادؼ، أك إتلبؼ سيارة مسمػكة لمستزخر يعتسج عمييا في كدب رزقو، مسا يريبو
    بالحدف نتيجة حخمانو مغ ثسخة حق السمكية (عبج الخحسغ، ٕٙٗٔىػ).
    ٍِ ٝضجذ ىٔ اىؾق فٜ اىزؼ٘ٝض ػِ اىضشس الأدثٜ:
    ٌثبت الحك فً التعوٌض عن الضرر الأدبً لكل من أصابه الضرر، والأصل أن التعوٌض فً هذه الحالة شخصً ٌمتصر على المضرور نفسه، ونتٌجة لذلن لا ٌنتمل الحك فً التعوٌض إلى الؽٌر، وإذا مات المضرور لا ٌنتمل التعوٌض إلى ورثته، ومع ذلن إذا كان التعوٌض عن الضرر الأدبً من جراء موت شخ ٍص، ففً هذه الحالة ٌجب التفرلة فً الضرر الذي أصاب المٌت، فإن الحك فً التعوٌض لا ٌنتمل إلى ورثته فً هذه الحالة، حٌث لا ٌنتمل التعوٌض عن الضرر الأدبً إلا إذا كان لد تحدد بموجب اتفا ٍق، أو طالب به الدائن أمام المضاء، وهو مالا ٌتصور فً حال موت الشخص. وأما عن الضرر الذي ٌصٌب ألارب المتوفى، فإن المش ّرع المصري لد حدد الأشخاص الذٌن ٌجوز الحكم لهم بالتعوٌض، وهم الأزواج والألارب إلى الدرجة الثانٌة، وذلن على ما ٌصٌبهم من أل ٍم من جراء موت المصاب، وٌكون
    التعوٌض عن الضرر الأدبً فً هذه الحالة (سلطان، ٖٙٗٔهـ).

  3. اىضشس اىغغذٛ:
    ٌموم الحك فً التعوٌض عن الضرر الجسدي نتٌجة الاعتداء على السلبمة الجسدٌة للئنسان، وٌبدو هذا الحك فً الحالات التً ٌتعلك فٌها الأمر باعتداء على سلبمة الجسد، أو بالاعتداء على الحٌاة، والمضاء علٌها.
    فً حالة الاعتداء على صحة الإنسان، أو سلبمة بدنه ٌدخل فً الاعتبار عناصر متعددة عند تمدٌر التعوٌض، فٌتم النظر إلى مصارٌؾ العلبج الطبً، وما ٌلزم من عملٌات جراحٌة، أي ٌدخل فً الاعتبار ما لحك بالشخص من خسار ٍة، وما فاته من كس ٍب من جراء ما سببه الاعتداء من نمص فً الكفاءة، والممدرة، والصلبحٌة لأداء العمل، كذلن ٌدخل فً الاعتبار الأضرار الأدبٌة التً تلحك بالمضرور نتٌجة الاعتداء علٌه كالآلام الجسدٌة، والتعذٌب المعنوي، والنفسً (الزلرد، وعبدالمادر،
    ٖ٘ٗٔهـ).
    102
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
    وفً حالة موت المصاب ٌكون الحك فً التعوٌض للؤزواج، والألارب إلى الدرجة الثانٌة، وٌتحدد ذلن التعوٌض بما ٌصٌبهم من أل ٍم من جراء موت المصاب.
    وفً حالة عدم موت المصاب مباشرةً، فإنه ٌكون للورثة مطالبة المسإول بتعوٌض الضرر المادي الذي لحك بمورثهم فً الفترة بٌن الإصابة والوفاة، وبالنسبة للضرر الأدبً فً هذه الحالة، فإنه لا ٌنتمل إلا إذا كان لد تحدد بموجب اتفاق، أو طالب به الدائن أمام المضاء، وٌتمثل الضرر الأدبً فٌما حاق
    بالمضرور من آلام لبل موته (فرج، 4ٓٗٔهـ).
    اىزؼ٘ٝض ػِ رف٘ٝذ اىفشصخ
    لد تفوت فرصة على شخص من جراء خطؤ شخص آخر، كالمحضر الذي ٌهمل فً إعلبن صحٌفة الاستئناؾ، مما ٌُفوت مٌعاده وٌضٌع بالتالً فرصة على المستؤنؾ فً كسب الاستئناؾ، أو إهمال إخطار أحد المتسابمٌن بموعد المسابمة مما ٌضٌع علٌه فرصة الفوز، أو امتناع الناشر عن طبع ال ُمإلؾ
    المتعالد على طبعه، وحبس أصوله عن مإلفه عدة سنوات، مما ٌضٌع فرصة تسوٌمه خلبل تلن المدة.
    ففً هذه الأمثلة ٌتبٌن عدم وجود ٌمٌن مإكد بكسب المستؤنؾ استئنافه، إذ لد ٌخسره، كما أن فوز المتسابك لم ٌكن مإكدا، إذ لد ٌخسر المسابمة، وبالمثل بالنسبة لضٌاع فرصة تسوٌك المإلؾ الذي امتنع الناشر عن طبعه ونشره، فالأمر لد التصر إذا على مجرد ضٌاع فرصة الكسب بالرؼم من احتمال
    الخسارة.
    ولد استمر المضاء، على اعتبار تفوٌت الفرصة فً حد ذاته ضررا محمماً ولٌس احتمالٌاً، وذلن على سند من أن المتضرر كان له الحك فً استخدام الفرصة المتاحة له، وأن الإخلبل بهذا الحك ٌعد ضرراً وإن كانت نتٌجة مباشرته احتمالٌة، وٌشترط أن ٌكون أمل المتضرر فً الحصول على الكسب مبرراً، لائما
    على أسباب ممبولة من شؤنها ترجٌح كسب فَوته علٌه العمل ؼٌر المشروع.
    وٌمدر الماضً فً هذه الحالة التعوٌض بناء على مدى لوة أو ضعؾ كسب النتٌجة الاحتمالٌة، أي كسب الاستئناؾ أو الفوز فً المسابمة، أو مدى تسوٌك المإلؾ، فً أمثلتنا هذه، وٌنبنً على ذلن اتساع مجال اجتهاد الماضً، وعلٌه أن ٌحتاط فً التمدٌر، وٌتفادى المبالؽة فً تمدٌر مدى تحمك نجاح الفرصة.
    103
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
    السحاضخة الثالثة
    ثالثاً: شروط الضرر
    حتى ٌموم، وٌترتب الضرر، وٌكون من الممكن المطالبة بتعوٌ ٍض، ٌجب أن ٌكون محمماً شخصٌّاً مباشراً، وأن ٌشكل إضراراً بمصلح ٍة مشروع ٍة ٌحمٌها المانون، وذلن على التفصٌل التالً:

  4. أُ ٝنُ٘ اىضشس ٍؾققب:
    إذا كان الضرر لد ولع، وتحمك بالفعل فلب صعوبة حٌنئ ٍذ كون الضرر فً هذه الحالة حالا، كما إذا أصٌب المضرور فعلبً فً بدنه، كما لد ٌكون الضرر المستمبل أٌضاً محمماً، متى تبٌن أنه لا ٌمكن تلبفٌه، فً مثل هذه الحالة ٌمكن أن ٌحكم ممدماً بالتعوٌض، مثال ذلن أن ٌصاب شخص بعج ٍز عن
    العمل؛فٌحكملهبمبلػتعوٌ ٍضجملةًواحدةً،أوفًصورةإٌرادمرتب،بحٌثٌؽطًنتائجذلنالعجز.
    بمعنى أنه، يذتخط أف يتحقق الزخر لشذػء السدؤكلية التقريخية كبالتالي لإمكاف التعػيس عغ ىحا الزخر السحقق.
    كالزخر السحقق – كسا أشخنا سابقاً - ىػ الزخر الحؼ كقع فعلبً ( الحاؿ ) أك الحؼ سيقع مدتكبلبً كلكشو لا محالة كاقع كىػ يختمف عغ الزخر السحتسل الحؼ لا يرمح أساساً لمتعػيس، عمى التفريل التالي:
    أولاً: الزخر الحال والزخر السدتقبل
    ٔ- الزخر الحاؿ: يذتخط في الزخر لإمكاف الحكع بالتعػيس أف يكػف ثابتًا عمى كجو اليقيغ كالتأكيج، يكػف كحلظ إذا كاف قج كقع فعلبً كىػ ما يدسى بالزخر الحاؿ سػاء أكاف ىحا الزخر عبارة عغ خدارة لحقت بالسزخكر أك كدب فاتو فكلبىسا صػرتاف لزخر حاؿ. كمغ أمثمة الزخر الحاؿ الحؼ كقع فعلبً إحجاث الإصابة أك الجخح أك إتلبؼ الساؿ أك التذييخ بتاجخ بقرج الإساءة بدسعتو كصخؼ الدبائغ عشو.
    ٕ-الزخر السدتقبل: كسا ذكخنا في السحاضخة الأكلى مغ ىحه الػحجة، ىػ الحؼ لع يقع بعج كإف كاف كقػعو في
    السدتقبل أم اخ محققا فسغ يراب دمو بفيخكس لا علبج لو عمى سبيل السثاؿ فإنو سيسػت لا محالة لأف العمع ًً
    عاجد حتى الآف عغ إنقاذ حياتو.
    104
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::
    كالزخر السدتقبل في بعس الأحياف يسكغ تقجيخه فػ ار كفي أحياف أخخػ قج لا يتدشى ذلظ، فإذا كاف مغ ً
    السدتصاع تقجيخه فػ ار حكع القاضي بتعػيس كامل عشو، أما إذا لع يكغ مغ السدتصاع تقجيخه فػ ار – كىحا ىػ ًً
    الغالب – كإصابة عامل مغ شأنيا أف تؤدؼ بحياتو أك تشتيي بعجده عغ العسل كمياً أك جدئياً، في ىحه الحالة يكػف القاضي بالخيار بيغ الحكع بتعػيس مؤقت عمى أف يحفع لمسزخكر حقو في التعػيس الشيائي بعج أف يدتقخ الزخر نيائياً، ك بيغ تأجيل الحكع بالتعػيس إلى حيغ استق اخر الزخر نيائيًا.
    ثانيًا: الزخر السحتسل
    الزخر السحتسل: كسا بيشا سابقاً، ىػ ضخر غيخ مؤكج الػقػع كلا يػجج ما يؤكج أك يشفي كقػعو في السدتقبل، إذ غاية الأمخ بذأنو أنو يحتسل كقػعو مثمسا يحتسل عجـ كقػعو كتتفاكت درجة ىحا الاحتساؿ قػة كضعفاً، كقج تبمغ مغ الزعف حجاً يعتبخ كىسياً كىػ لا يكفي لكياـ السدؤكلية السجنية كلا تقػـ ىحه السدؤكلية إلا بعج أف يتحقق فعلبً، كبحلظ يختمف الزخر السحتسل عغ الزخر السدتقبل، إذ إف ىحا
    الأخيخ ضخر محقق الػقػع كإف لع يقع بعج كلحلظ كجب التعػيس عشو.
    كمثاؿ الزخر السحتسل ضخب الحامل عمى بصشيا ضخباً يحتسل معو إجياضيا أك عجمو، فلب يجيد ليا السصالبة سمفاً بالتعػيس عغ الإجياض ما داـ أنو لع يقع بعج كلع يتأكج أنو سيقع (مداعجة، ٕٙٓٓـ، ٜٖٚ).
    ولد ٌكون الضرر محمك الولوع فً المستمبل، ولكن من الممكن تلبفٌه، ففً هذه الحالة ٌتوجب على الماضً أن ٌؤمر باتخاذ ما ٌلزم من الإجراءات لتلبفً حدوثه فً المستمبل (السنهوري، 2ٖٔٔهـ)، ولد ٌكون الضرر محتملبً، بحٌث ٌكون ؼٌر محمك الولوع فً المستمبل، ولٌس من شؤنه أن ٌولد حمّاً فً التعوٌض. فلب ٌجوز للمالن الذي ٌمر من جانب أرضه لطار سكة حدٌد أن ٌطالب بتعوٌ ٍض عن خطر حدوث حرٌ ٍك فً أرضه بسبب كونه مجاوراً لخط سكة حدٌد؛ لأن احتمال حصول الضرر لا ٌصلح أساساً لطلب التعوٌض فً هذه الحالة، وٌلزم تحمك الضرر بالفعل حتى ٌكتسب الحك فً التعوٌض
    (فرج، 4ٓٗٔهـ).
    105
    ::::::::::: مقرر المسؤولٌة المدنٌة ::::::::::::
    ::::: اى٘ؽذح اىخبٍغخ: اىضشس - ٍؼْبٓ ٗأّ٘اػٔ ٗص٘سٓ ٗششٗطٔ :::::

  5. أُ ٝنُ٘ اىضشس شخصٞب:
    ٌجب أن ٌكون الضرر شخصٌاً بالنسبة لطالب التعوٌض، بمعنى أنه لا ٌستطٌع أي شخص آخر أن ٌلبحك المسإول بالتعوٌض فً حالة تماعس المجنً علٌه "المضرور"، وعدم رفعه دعوى المسإولٌة، فالمضرور وحده هو الذي له الحك فً المطالبة بالتعوٌض سوا ًء كان شخصاً واحداً، أو عدة أشخا ٍص،
    ما دام الخطؤ كان واحداً وولع علٌهم جمٌعاً (عبد الرحمن، ٕٙٗٔهـ).
    كسا يقرج أيزًا بذخرية الزخر أف يكػف قج أصاب الذخز شالب التعػيس سػاًء أكاف شخرًا شبيعياً أـ اعتباريًا، كيبقى الزخر شخرياً بالشدبة لسغ أصيب بو مختجا عغ غيخه.
    أولاً: الزخر الذخري لمذخص الظبيعي:
    يعتبخ الزخر السادؼ الحؼ يريب الذخز الصبيعي في جدسو أك مالو ضخًار شخرياً لأنو أصاب شخز السزخكر ذاتو كعمى ذلظ لا يعتبخ ىحا الذخط متحققاً بالشدبة لجار أك حتى قخيب السزخكر شالسا لع يتأثخ ىػ شخرياً بأف أصيب جدسو أك ذمتو السالية.
    ثانيًا: الزخر الذخري لمذخص السعشؾي:
    قج يريب الذخز السعشػؼ ضخر مادؼ ج اخء الفعل الزار، كىػ في ذلظ شأف الذخز الصبيعي مغ حيث ضخكرة كػف الزخر شخرياً أؼ أصابو ذاتو برفتو شخراً اعتباريًا، كأف ييجـ مبشى الذخكة أك الجسعية بدبب الفعل الزار، فيحا الزخر شخري بالشدبة لو كبسعدؿ عغ الأشخاص الصبيعييغ القائسيغ عميو (مداعجة،
    ٕٙٓٓـ، ٔٓٗ)


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

أكد موقع " cons...

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...

This paragraph ...

This paragraph is a description about ... The relation).. I am ... (name of the person)....•• is thi...

عام. يمكن القول...

عام. يمكن القول إن نظام المعلومات يعزز شفافية السوق من خلال توفير المعلومات اللازمة ويعزز تداولية ال...

In this present...

In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...

في خسائر فادحة ...

في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...

أدى الإنترنت وا...

أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...

تم في هذا المشر...

تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...

تُعد عدالة الأح...

تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...

كان تحالف ديلوس...

كان تحالف ديلوس في البداية قوة دفاعية ناجحة، لكنه تحول مع الوقت إلى أداة للسيطرة الأثينية، مما أدى إ...

--- ### **التع...

--- ### **التعريف:** عوائق التعلم التنظيمي هي **عوائق إدراكية، أو ثقافية، أو هيكلية، أو شخصية** تم...

أولا شعر الحزب ...

أولا شعر الحزب الزبيري بدا يتنصيب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، واستمر تسع سنوات، وانته...

ث‌- الصراع: يع...

ث‌- الصراع: يعتبر من المفاهيم الأقرب لمفهوم الأزمة، حيث أن العديد من الأزمات تنبع من صراع بين طرفين...