لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (71%)

الأول
تكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد
المطلب الأول
الأركان الموضوعية
تخضع المؤسسة ذات الشخص الوحيد لأركان موضوعيه عامة وخاصة فنتناول الأركان الموضوعية العامة أولا والأركان الموضوعية الخاصة ثانيا
الفرع الأول
الأركان الموضوعية العامة
تتمثل الأركان الموضوعية العامة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد في الإرادة المنفردة، الأهلية، على الشريك الوحيد أن يظهر إرادة حقيقية صادقة، تكون مطابقة تماما لا يهدف إليه من إنشاء المؤسسة ، أي يجب أن يكون للشريك الوحيد النية في التصرف كشريك في الإطار الخاص للمؤسسة ذات الشخص الوحيد، فالشخصية المعنوية لهذه المؤسسة تتميز بكيان مستقل وعليه يجب التشدد في الصدق إرادة الشريك الوحيد لان الإرادة الواحدة تفتح مجال واسع لمؤسسي المؤسسة ذات الشخص الوحيد من القيام بتجارة فرديه لتهرب من المسؤولية الغير محدودة ( ) . وعدم الخلط بين الأموال الخاصة بالشريك الوحيد و رأسمال التي تتكون منه الذمة المالية للشركة باعتباره شخصا معنويا مستقلا عن شخصيته ( ). نستخلص أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تقوم على إرادة واحده وهي إرادة الشريك الوحيد ، خلافا لما تطلبه الشركات الأخرى عند إنشائها التي تكون بموجب عقد بين طرفين وخالي من عيوب الرضا كالغلط ، تدليس ، الإكراه والاستغلال . ورضا الشريك في المؤسسات ذات الشخص الوحيد تظهر في نيته في التعامل كشريك في مؤسسة لها شخصيه معنوية وأن يحترم الغرض الذي تم من خلاله إنشاء المؤسسة ووضع فاصل للأموال التي تخصه هو شخصيا و الأموال المكونة لرأسمال المؤسسة حتى يتجنب المشاكل في حاله تعرضها للإفلاس . 2/ الأهلية
كقاعدة عامه تكون الأهلية لازمة لإبرام عقد الشركة المتمثلة في أهليه التصرف أي بلوغ سن الراشد وأن يتمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه، ذلك أن عقد الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ( ). لكن بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد لا يشترط فيها القانون توفر الأهلية التجارية باعتبار أن الشريك لا يكتسب صفه التاجر لهذا لا تطبق عليه أحكام المواد 6 و5 من القانون التجاري الجزائري وإنما تطبق أحكام المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية ( )، التي تنص على انه:"على الوالي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسئولا طبق للمقتضايات القانون العام. يجوز للولي التصرف في أموال القاصر بشرط الحصول على إذن من القاضي وذلك من خلال التصرفات المنصوص عليها في المادة 88 من نفس القانون المتمثلة في:
- استثمار أموال القاصر بالاقتراض آو المساهمة في الشركة ( ). فكل شخص بإمكانه تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد شرط أن يكون في سن التمييز لان التصرفات التي يقوم بها دائرة بين النفع والضرر. 3/ المحل
يقصد بالمحل في المؤسسات ذات الشخص الوحيد غرضها الاجتماعي التي يتم تحديده من قبل الشريك الوحيد في القانون الأساسي للمؤسسة، الذي يسمح له بمباشرة النشاطات سواء كانت اقتصاديه أو أو صناعية أو تجارية، يشترط أن يكون المحل مشروعا وغير مخالف للنصوص القانونية ( ) . كما يجب أن يكون محل المؤسسة آو غرضها مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة وهذا حسب المادة 93 من قانون المدني الجزائري. والتي تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام او الأداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا". فان كانت المؤسسة تقوم بتهريب البضائع والاتجار بالمخدرات فإنها تكون باطله بطلان مطلق لعدم مشروعيه المحل ( ). نلاحظ أن المشرع الجزائري في الآمر رقم 96 - 27 المعدل ومتمم القانون تجاري الجزائري المنظم لمؤسسة ذات الشخص الوحيد لم ينص على أي قيود بشان محل هذه المؤسسة ولكن برجوع إلى الأحكام العامة يشترط أن يكون المحل مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، فبإمكان هذه المؤسسة ممارسة كافة النشاطات المشروعة ما لم يرد نص خاص يحضر عليه ممارسة هذه النشاطات
4/ السبب
السبب من تكوين هذه المؤسسة هو الغرض الذي يسعى من خلاله الشريك الوحيد من تحقيقه لتأسيسها، فقد اشترت القانون أن يكون السبب مشروعا وهذا حسب أحكام المادة 97 من القانون المدني الجزائري التي تنص على: " إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع آو لسبب مخالف للنظام العام آو الآداب العامة كان العقد باطلا. " كما تنص المادة 98 من القانون المدني الجزائري على:" كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك". نلاحظ من خلال المادتين المذكورتين أعلاه عند التزام شخص بتأسيس المؤسسة لممارسة أي نوع من النشاطات يجب أن يكون سببها مشروعا وغير مخالف لنظام العام و الآداب العامة و إذا كان عكس ذلك فانه يرتب بطلان هذه المؤسس. اختلف الفقه المعاصر حول مفهوم السبب حيث يرى جانب منهم أن مفهوم السبب لا يختلف عن مفهوم المحل، ذلك أن في حالة ما إذا كان محل المؤسسة غير مشروع آو مخالف للنظام العام فيكون سببها غير مشروع، فالسبب الموجه لتحقيق أغراض غير مشروعة لا يرتب بطلان المؤسسة ( ). الفرع الثاني
الأركان الموضوعية الخاصة
المؤسسة ذات الشخص الوحيد مؤسسة لا يتطلب فيها يتوفر ركن تعدد الشركاء لان إنشاء مثل هذه الشركة يكون من طرف شخص وحيد تكون له إرادة التصرف كشريك منفصل عن الشخصية المعنوية للمؤسسة وبذلك تكون الذمة المالية لمؤسسة مستقلة عن الذمة المالية للشخص وعليه نتطرق إلى وجود الشريك الوحيد، رأسمال المؤسسة، حصص المؤسسة عنوان المؤسسة
1 - الشريك الوحيد. يمكن أن يكون مؤسس مؤسسه ذات الشخص الوحيد شخصا طبيعي أو معنويا وهذا التطبيق لنص المادة 564 الفقر الثانية من القانون التجاري الجزائري
أ - الشريك الوحيد شخص طبيعي
لا يشترط الأهلية في الشريك الوحيد للقيام بالأعمال التجارية حيث يستطيع القاصر المميز أن يؤسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد، وعليه فالمؤسسة هي التي تمارس التجارة بصفيتها تاجر وليس الشريك الوحيد الذي لا يكتسب صفه التاجر، كما يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال القاصر في مشروع معين ( ). لم يسمح الأمر 96 -27 للشخص الطبيعي أن يوزع استغلال نشاطه وتقسيم ذمته المالية إلى ما لا نهاية، فمنعه بان يكون شريك وحيد في عده شركات أو ممارسة نشاط تجاري أخر بمفرده(( ) ). من خلال المادة 590 مكرر الفقرة الثانية من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" لا يجوز للشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة
من خلال المادة المذكورة أعلاه سمح للشخص الطبيعي أن يؤسس مؤسسة ذات الشخص الوحيد واحدة لا غير على المستوى الوطني . لم يحدد القانون التجاري تأسيس مؤسسات الشخص الوحيد من طرف شخص معنوي، بالرجوع المادة 590 مكرر 2 يمكن إنشاء مؤسسة ذات الشخص الوحيد من قبل شركة متعددة الأشخاص، و لا يمكن للشركة المحدودة المسؤولية المكونة من شخص واحد أن تنشا شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد ( ). لم يبين المشرع عن الحد الأدنى أو الحد الأقصى لرأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد ، حيث يطبق عليها نفس الأحكام التي تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء وهذا من خلال المادة 566 من القانون التجاري الجزائري لسنة 2015 التي تنص على انه:" يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمه اسميه متساوية. يجب أن يشار إلى رأسمال في جميع وثائق الشركة". من خلال هذه المادة فالمشرع الجزائري ترك حرية تحديد رأسمال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للشركاء بتحديده بإرادتهم و أما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد ترك للشريك الوحيد الحرية في تحديد رأسمال الشركة، وسبب تخلي المشرع على تحديد رأسمال المؤسسة هو تشجيع لإنشاء هذه المؤسسات حتى وان كان رأس المال قليل. 3- حصص المؤسسة
أقرت معظم التشريعات أن يسري على المؤسسة الشخص الوحيد بالنسبة لتقديم الحصص ما يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء لأنها تعتبرها صورة لشركه ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد فرأسمالها يتكون من حصص وليس من أسهم وعليه فان حصص الشريك الوحيد سواء كانت نقدية أو عينيه يجب أن تدفع بالكامل في لحظه التوقيع على عقد تأسيس الشركة ويجب على الشريك الوحيد أن يوضح ذلك، حماية لدائني المؤسسة الذي يقتصر ضمانهم على أموال المؤسسة ( ). فالحصص التي يقدمها الشريك الوحيد المكونة لرأسمال المؤسسة فتكون إما عينيه أو نقدية ولا يمكنها أن تكون حصة من عمل ، وعليه لا يجوز اعتبار عمل الشريك الوحيد في المؤسسة جزءا فعليا من رأسمال المؤسسة ( ). أما بالنسبة للمشرع الجزائري فأجاز أن تكون الحصة المقدمة مبلغا من النقود ويمكن تكون حصة عينية وهذا من خلال نص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري والحصة النقدية عبارة عن مبلغ من النقود يقدمها الشريك في الميعاد المتفق عليه وتقدر القيمة بمبلغ لا يقل عن 1/5 وأن تكون الحصص في القانون الأساسي وتودع لدى مكتب التوثيق وأما بالنسبة للمبلغ المتبقي يدفع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، على أن يدفع كامل الحصص قبل الاكتتاب لحصة نقدية جديدة تحت طائلة البطلان العملية وهذا تطبيقا لنص المادة567/2 من القانون التجاري الجزائري
أما الحصة العينية هي حصة مقدمه من الشريك الوحيد، فان المشرع الجزائري ألزمه أن يقدم تقرير حول الحصة العينية المرفقة بالقانون الأساسي للمؤسسة حتى يبين نوع وقيمة الحصة العينية ويحرر من قبل الخبير المختص بأمر من المحكمة تطبيقا لنص المادة 568 /1 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمه الحصص العينية المقدمة من الشركاء، يتم ذلك بعد الاطلاع على تقرير الملحق بالقانون الأساسي يحرره تحت مسؤولية المندوب المختص بالحصص بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين
ورتب المشرع الجزائري مسؤولية جزائية في حاله زيادة الحصص العينية عن قيمتها الحقيقية بعقوبة السجن لمدة سنه إلى خمس سنوات ومن الغرام من 20, 000 دينار جزائري إلى 200, 000 دينار جزائري تطبيقا لنص المادة 800 من القانون التجاري الجزائري
أما الحصة المقدمة من عمل المتمثلة في مجهود وخبرة الشريك لتحقيق غرض الشركة فكان محل خلاف بين مختلف التشريعات التي اقتصرت على أن تكون الحصة في رأسمال الشركة النقدية دون وجود حصة من عمل وعليه لا يجوز للشريك الوحيد أن يقدم حصة من عمل لأنه فيما بعد لا يمكن التنفيذ أو الحجز على حصة من عمل وعليه لان ذلك يعد انتهاك الحرية الشخصية
فقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري على عدم جواز تقديم الحصة من عمل في رأسمال المؤسسة حيث نجد المادة 567 مكرر من القانون 2015 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة على إمكانية تقديم حصة من عمل التي تنص على انه:" يمكن أن تكون المساهمة في المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بتقديم عمل، تحدد كيفيات، تقدير القيمة وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للمؤسسة ولا يدخل في تأسيس رأسمال المؤسسة. المؤسسة ذات الشخص الوحيد نجدها خاصة في الأوضاع العائلية، حماية لممتلكات الأفراد، حيث يؤسسون هذا النوع من المؤسسات حفاظا على أموالهم في حاله وفاه مؤسس المؤسسة أي الشريك الوحيد، فان حصص هذه المؤسسة توزع بين الورثة دون لجوءهم إلى البيع لاستفاء حقوقهم وهذا تطبيقا لنص المادة 570 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" للحصص قابلية للانتقال عن طريق الإرث كما انه يمكن إحالته بكل حرية بين الأزواج و الأصول والفروع". عند انتقال الحصص عن طريق الإرث يجب أن يثبت ذلك عن طريق عقد رسمي تطبيقا لنص المادة 572 من القانون التجاري الجزائري. بالنسبة لرأسمال المؤسسة فقد منح للشريك الوحيد الحرية في تحديد رأسمال المؤسسة في القانون التأسيسي المادة 566 من القانون التجاري الجزائري وفقا للتعديل قانون تجاري لسنة 2015 خلافا ما كان عليه قبل التعديل حيث حدد رأس مال بمبلغ 100, 000 دينار جزائري
المطلب الثاني
الأركان الشكلية
تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد تخضع لنفس الأركان الشكلية التي تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء لأنها صوره عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يلتزم الشريك الوحيد عند تكوينه لهذه المؤسسة بتحرير العقد في قالب أي ما يعرف بالكتابة، وان يتضمن العقد البيانات الإلزامية، وكما يلتزم بشهره في السجل التجاري. الفرع الأول
الكتابة
إن تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد يقتضي وجود عقد رسمي يكون موقع من طرف الشريك الوحيد شخصيا أو من قبل الشخص ينوب عنه فهنالك من يعتبر الكتابة الرسمية ركنا ضروريا و إلزاميا لقيام المؤسسة، أما بعض التشريعات الأخرى تكتفي بالكتابة العرفية. بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ألزم الشريك الوحيد ضرورة الكتابة، أي يكون العقد في محرر الرسمي و إلا كانت المؤسسة باطلة حسب المادة 418 من القانون المدني الجزائري. نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع ألزم الأشخاص في حاله قيامهم بتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد أو أي نوع من الشركات التجارية أن يصاغا في قالب رسمي باعتباره ركن جوهري لانعقاد وليس فقط للإثبات وفي حاله عدم توفر الشكلية تعد الشركة باطلة. بالرجوع إلى نص المادة 545 من القانون التجاري الجزائري نجدها تنص على:" تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة". يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط أن يصاغ القانون الأساسي للشركة في شكل رسمي ويقوم بتوقيعه جميع الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء أما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد فيتم توقيعه من طرف الشريك الوحيد أو من ينوب عنه. لا يجوز للشريك الوحيد الاحتجاج ببطلان المؤسسة لعدم الكتابة الرسمية في مواجهه الغير لان عقد الشركة لا يعتبر بالنسبة للغير إلا واقعة مادية يمكن إثباتها بكافه الوسائل ( ). 1/ :البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون التأسيسي. لقد طبق المشرع الجزائري على المؤسسة ذات الشخص الوحيد نفس البيانات التي تستوفيها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء وذلك من خلال نص المادة 546 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها واسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في القانون الأساسي . "و أهم البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيها هي:
شكل وعنوان الشركة
يجب أن يبين القانون التأسيسي بان مسؤولية الشريك هي مسؤولية محدودة وليست شخصيه لذلك تكون مسؤوليته محدودة بقيمة رأسمال الذي قدمه لمؤسسه ، وكافه أمواله الأخرى تكون غير ضامنة لديونها، وتعنون المؤسسة تحت عنوان محدودة المسؤولية وهذا حسب ما ورد في المادة 564/4 من القانون التجاري الجزائري ( ). كما سمح للشخص الوحيد أن تكون المؤسسة التي أسسها تحمل اسمه لكن بشرط تكون متبوعة أو مسبوقة بعبارة محدودية المسؤولية او الحروف المختصرة . - مدة المؤسسة :
حددها المشاريع الجزائري بمدة لا تتجاوز 99 سنه تطبيقا لنص المادة 546 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنه وكذلك عنوانها واسمها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في القانون الأساسي "، فهي حياة المؤسسة و الفترة الزمنية التي تستمر فيها. - موضوع المؤسسة
يقصد به الغرض من إنشاء هذه المؤسسة والذي يجب أن لا يكون مخالف للنظام العام و الآداب العامة
- موطن المؤسسة
يجب أن يكون للمؤسسة ذات الشخص الوحيد بصفتها شخصا معنويا موطن خاص بها مستقل عن موطن الشريك الوحيد حيث تصل كافه مراسلاتها وأوراقها القانونية
فقد نص المشرع الجزائري على موطن المؤسسة ذات الشخص الوحيد من خلال نص المادة547 /1 من القانون التجاري الجزائري على انه:" يكون موطن الشركة في مركز الشركة". كما أضافت الفقرة الثانية منه " تخص الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر إلى التشريع الجزائري
من خلال هذه المادة يمكن معرفة جنسية المؤسسة من خلال مكان تواجدها وكما يسمح للشريك الواحد من معرفه القانون الواجب التطبيق في حاله نشوء نزاع بينه وبين المتعاملين معه. حصص المؤسسة
فيجب أن يرفق مع القانون الأساسي تقرير يبين فيه كافه عناصر هذه الحصص وقيمتها وفقا لتقدير الشريك الوحيد أو من قبل خبير ( ). تعتبر هذه البيانات الإلزامية شرطا تتطلبه كافه الشركات غير أن هناك بعض البيانات تنفرد بها المؤسسة ذات الشخص الوحيد كإمكانية الشريك الوحيد من تعديل القانون الأساسي دون تدخل الغير في ذلك. الفرع الثاني
شهر المؤسسة
بعد توفر البيانات اللازمة يتم شهر الشركة حتى يتمكن الغير من معرفة وجود هذا الكيان الجديد عن طريق قيدها في السجل التجاري حسب منصت عليه المادة :4 من المرسوم التنفيذي رقم 15- 111 (( ) )، التي تنص على أنه يخضع للقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم به طبقا للتشريع المعمول به . " حيث لا تتمتع الشركة من الشخصية المعنوية إلا من بداية قيدها في السجل التجاري، كما تنص المادة 549 ق. ت.ج على أنه: " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري أو قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة أو لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفه قانونيه أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة. "
تعتبر تعهدات بمثابة التعهدات الشركة منذ تأسيسها وبعد إتمام عملية القيد في السجل التجاري تتحدد مسؤولية الشريك، لان قبل القيد يكون الشريك الوحيد مسئولا مسؤولية مطلقه ويسأل في أمواله الخاصة عن جميع التصرفات التي صدرت عنه حتى وان كانت متعلقة بالشركة وهذا استثناء لمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 188 من قانون المدني الجزائري
تتم إجراءات الشهر عن طريق إذاع ملخص العقد تأسيسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسب المادة 548 من القانون التجاري الجزائري وينشر الملخص في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذا في جريدة يومية من اختيار مؤسس الشركة
تعتبر هذه الإجراءات وسيلة من خلالها يتمكن الغير من معرفه وجود الشركة تتمتع بشخصية معنوية التي سيتعامل معها وتسمى هذه الإجراءات الشهر الفوري، ويجب أن يتضمن عقد الشركة كل القوانين و الإعلانات والفواتير و الأسماء والعناوين التجارية التي تصدر عن الشركة ويطلق عليها بالشهر المستمر حتى يتمكن الغير من تجنب الوقوع في اللبس
المبحث الثاني
أجهزة الشركة
وهي جهاز التسيير ويتمثل في مدير المؤسسة والذي قد يكون الشريك الوحيد صاحب رأس المال إذا أراد أن يسير المؤسسة هو بنفسه شخصيا وقد يكون من الغير ، المطلب الأول
جهاز التسيير
يتولى تسيير المؤسسة ذات الشخص الوحيد المدير الذي يكون شخصا طبيعيا صاحب رأسمال أو يعين من قبل الغير أي مدير غيره أو عدة مديرين . الفرع الأول
تعيين المدير وعزله
يمكن أن يكون الشريك الوحيد هو المدير ويعين في العقد التأسيسي، كما يجوز للشريك الوحيد أن يختار مسيرا من الغير لإدارتها لذلك سنتطرق إلى كيفية التعيين المدير وإنهاء عمله . أولا: تعيين المدير
في المؤسسة ذات الشخص الوحيد قد يكون الشريك الوحيد هو المدير كما يمكن أن يكون الشخص أخر غير الشريك الوحيد، وعلى الشريك الوحيد في حالة تعيين من الغير تحديد مدة العمل وبيان أجرته. 1 - الشريك الوحيد مديرا:
إذا كان الشريك الواحد مديرا معين في العقد التأسيسي، وبهذه الصفة يصبح ملتزما بكل حقوق المؤسسة والتزاماتها حيث يفضل احتفاظه بالإدارة باعتباره المالك الوحيد لرأسمال الشركة ( ). 2 - المدير شخص أخر غير الشريك الوحيد
قد يرى الشريك الوحيد ألا يتولى بنفسه أعمل الإدارة، فله أن يعين مديرا غيره في العقد التأسيسي أو في عقد لاحق، لإجراءات القانونية في عقد رسمي، وإيداعه لدى السجل تجاري من اجل إشهاره، ولابد من الفصل بين السلطات الشريك الوحيد وسلطات المدير غير الشريك ، وتصبح إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد من حيث التنظيم شبيهه بتنظيم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( ). يشترط التشريع الجزائري أن يكون المدير الشركة المحدودة المسؤولية شخصا طبيعيا تطبيقا لنص المادة 576 /1 ونفس الأحكام تطبق على المؤسسة ذات الشخص الوحيد. فالشخص الطبيعي فقط من له حق الإدارة، فالشريك الوحيد الذي يكون شخصا طبيعيا له الحرية في تعيين مدير من الغير، كما يمكن أن يعين نفسه مديرا، كما يسمح له أن يعين مديرا واحدا أو عدة مدراء بشرط أن يحسن اختياره، وهناك بعض التشريعات لا تشترط أن يكون المدير شخصا طبيعيا للتشريع البلجيكي ( ). كما اشترط في المدير الذي يكون شخص طبيعي أن تتوفر لديه الأهلية المباشرة نشاطه رغم انه لا يكتسب صفه التاجر فلا يجوز لناقص الأهلية أو المحجور عليه أن يكون ممنوعا عليه أدارة أي مؤسسة أو شركة بموجب قرار قضائي لارتكابه جناية أو جنحة أو تزوير أو شهر إفلاسه، وعليه أن يتمتع بالنزاهة و الكفاءة والخبرة وعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية ( ). 3 - مدة عمل المدير
تحدد مدة عمل المدير في العقد التأسيسي للمؤسسة أو في عقد اللاحق ويجوز أن تكون المدة محدده وغير محددة. 4 - أجرة المدير
لم ينص التشريع الجزائري صراحة هذا تحديد أجرة المدير، وبالتالي فان الشريك الوحيد هو الذي يحدد أجر المدير عن أدائه لعمله في القانون الأساسي للمؤسسة أو في عقد اللاحق
يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن عمل المدير ليس مجاني حتى وان لم يرد في عقد تعيين المدير أو في عقد التأسيس وذلك أعمالا بالقاعدة لا مجانية في الأعمال التجارية، أما إذا كان المدير في المؤسسة ذات الشخص الوحيد هو الشريك الوحيد فلا شيء يمنعه أن يخصص لنفسه أجرة لقاء عمله كمدير، على أن يكون الأجر متناسبا مع حجم العمل وطبيعة نشاط المؤسسة ( ). ثانيا: إنهاء عمل المدير. ينتهي عمل المدير إما بانتهاء مده العمل أو بوفاة المدير أو فقدانه الأهلية أو عند استقالة المدير أو بسبب عزله
1- انتهاء مده العمل
عندي قيام الشريك الوحيد بتحديد مدة عمل المدير في العقد التأسيسي أو في عقد اللاحق وعند استكمال المدير لهذه المدة في إدارة المؤسسة فان عمله ينتهي عند حلول الأجل المحدد. كما يرى جانب من الفقه عند حلول اجل يتوجب على الشريك الوحيد أن يصدر قرار بوقف عمل المدير و إلا فإنه يستطيع الاستمرار بعمله لان سكوت الشريك الوحيد يعد قبول الاستمرار المدير لعمله ( ). 2 - وفاة المدير أو عجزه أو فقدانه الأهلية
ينتهي عمل المدير، كما ينهي الشريك الوحيد عمل المدير عند عجزه عن ممارسه أعماله، وذلك بسبب تعرضه لحادث يؤدي إلى عدم إمكانية القيام بمهامه، كما ينتهي عمله بفقده الأهلية أو إفلاسه أو بسبب جريمة حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة ماسه بالشرف والنزاهة ( ). و إذا حدث خلاف بين الورثة فيمكن لهم اللجوء إلى المحكمة لتعيين مديرا مؤقت. يستطيع المدير غير الشريك إنهاء مهامه عن طريق الاستقالة شريطة أن تكون مبنية على أسباب منطقية ويجب أن تضمن استقالته الأسباب التي دفعته إليها، كما يحق للشريك الوحيد إقالة المدير من الإدارة لأسباب خاصة كعجز الشريك الوحيد عن دفع الأجرة للمدير، 4/ العزل
إذا كان الشريك الوحيد هو مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد فلا يمكن عزله من قبل الغير لتخلف ركن تعدل الشركاء، وبما أن الشريك الوحيد له كافه الصلاحيات التي خولها له القانون في إدارة مؤسسته فبإمكانه عزله بنفسه، وكما يمكن أن يكون العزل بطلب من المحكمة فيكون العزل بحكم قضائي. أ- عزل المدير من قبل الشريك الوحيد. كما يستطيع الشريك الوحيد عزل المدير حتى ولم يرتكب خطا، وذلك في حالة رغبة الشريك الوحيد بتعويضه بمدير ذا كفاءة عالية لتحسين وضع إدارة المؤسسة، أو عجزه في دفع أجرته، فسواء كان عزل مدير مبرر أو غير مبرر فإنه يتخذ قرارا فرديا بعزل المدير وتعويضه بمدير جديد يحل محله لفائدة المؤسسة ( ). ب - عزل المدير من قبل المحكمة
يجوز للشريك الواحد أن يطلب من المحكمة عزل المدير في حالة وجود سبب مشروع كقيامه بأخطاء في الإدارة أو تجاوز السلطات المخولة له أو عدم تمتع المدير باللياقة البدنية التي تعيقه عن انجاز مهامه ( ). وعليه يمكن طلب من المحكمة عزل المدير وذلك ما نصت عليه المادة 579 /2 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب كل شريك، وهذه المادة تطبق كذلك على المؤسسة ذات الشخص الوحيد أي يمكن الشريك الوحيد طلب عزل المدير. يجوز للمدير المعزول أن يطالب بالتعويض عن الأضرار الذي أصابته من جراء العزل إذا كان العزل غير مبرر. فرع الثاني
سلطات المدير
وبذلك تصبح سلطة المدير سواء كان الشريك الوحيد أو المدير غير الشريك بمواجهة المؤسسة كما أن المدير بحكم انه يتمتع بصلاحيات القيام بأعمال الإدارة فتكون له سلطة في مواجهة الغير
أولا / سلطات المدير في مواجهة المؤسسة ذات الشخص الوحيد:
يمكن أن يكون مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد الشريك الوحيد نفسه، وبذلك تكون له سلطات واسعة في إدارتها ، كما قد يفوض بعض سلطاته إلى مدير غير الشريك ، وكما قد يمنح بعض السلطات إلى أكثر من مدير واحد. 1/ سلطه مدير الشريك الوحيد. يمارس الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجامعيات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء، وعليه يستطيع الشريك الوحيد أن يقرر بإرادته المنفردة جميع ما تختص به الجمعية العامة سواء كانت قرارات عاديه أو غير عادية ( ). ومن بين السلطات المنوحة للشريك الوحيد لقيامه بإدارة المؤسسة تمثل في:
قد تتعرض المؤسسة لظرف بسبب وضعها المالي الذي يترتب عليها تعديل نظامها القانوني المتعلقة بزيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه:
في حاله زيادة رأسمال المؤسسة يكون إما بإنشاء حصص جديدة وذلك بإتباع نفس إجراءات المؤسسة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية، وبما أننا أمام شريك واحد فانه يتحمل لوحده مسالة زيادة رأس المال، فتتحول من مؤسسة ذات شخص الوحيد إلى شركة متعددة الشركاء و إما بتحويل بعض الديون إلى حصص شريطة أن تتم ذلك عن طريق المقاصة ، يبين حقوق الدائنين على المؤسسة والحقوق المقررة للدائنين ولكن هذه الطريقة قد تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد غلى شركه متعددة الشركاء ذات المسؤولية المحدودة ( ). - يلتزم الشريك الوحيد بمفرده تسديد الفرق بين القيمة الاسمية المقررة عند تأسيس الحصة التي كتب فيها والقيمة التي رفعت إليها عند أي زيادة لا تطابق الحقيقة. -وفي حاله تخفيض رأسمال المؤسسة يكون بتخفيض القيمة الاسمية للحصة فيعود هذا القرار للشريك الوحيد. - سلطه تعديل القانون الأساسي للمؤسسة. - سلطه مد أجل المؤسسة واستمرارها. - تعيين وعزل المدير غير الشر و مندوبي الحسابات. - تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى نوع أخر من الشركات على أن ينظم إليها شريك أخر أو أكثر.


النص الأصلي

الأول
تكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد


لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة لبد من توفر الأركان الموضوعية العامة والخاصة وكذلك الأركان الشكلية كباقي الشركات .


المطلب الأول
الأركان الموضوعية


    تخضع المؤسسة ذات الشخص الوحيد لأركان موضوعيه عامة وخاصة فنتناول الأركان الموضوعية العامة أولا والأركان الموضوعية الخاصة ثانيا

الفرع الأول
الأركان الموضوعية العامة


     تتمثل الأركان الموضوعية العامة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد في الإرادة المنفردة، الأهلية، المحل و السبب

1/ الإرادة المنفردة


   على الشريك الوحيد أن يظهر إرادة حقيقية صادقة، تكون مطابقة تماما لا يهدف إليه من إنشاء المؤسسة ، أي يجب أن يكون للشريك الوحيد النية في التصرف كشريك في الإطار الخاص للمؤسسة ذات الشخص الوحيد، فالشخصية المعنوية لهذه المؤسسة تتميز بكيان مستقل وعليه يجب التشدد في الصدق  إرادة الشريك الوحيد لان الإرادة الواحدة تفتح مجال واسع  لمؤسسي المؤسسة ذات الشخص الوحيد من القيام بتجارة فرديه لتهرب من المسؤولية الغير محدودة ( )  .
وعدم الخلط بين الأموال الخاصة بالشريك الوحيد و رأسمال التي تتكون منه الذمة المالية للشركة باعتباره شخصا معنويا مستقلا عن شخصيته ( ).
نستخلص أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تقوم على إرادة واحده وهي إرادة الشريك الوحيد ،خلافا لما تطلبه الشركات الأخرى عند إنشائها التي تكون بموجب عقد بين طرفين وخالي من عيوب الرضا كالغلط ،تدليس ،الإكراه والاستغلال .
ورضا الشريك في المؤسسات ذات الشخص الوحيد تظهر في نيته في التعامل كشريك في مؤسسة لها شخصيه معنوية وأن يحترم الغرض الذي تم من خلاله إنشاء المؤسسة ووضع فاصل للأموال التي تخصه هو شخصيا و الأموال المكونة لرأسمال المؤسسة حتى يتجنب المشاكل في حاله تعرضها للإفلاس .

2/ الأهلية


      كقاعدة عامه تكون الأهلية لازمة لإبرام عقد الشركة المتمثلة في أهليه التصرف أي بلوغ سن الراشد وأن يتمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه،  ذلك أن عقد الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ( ).
لكن بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد لا يشترط فيها القانون توفر الأهلية التجارية باعتبار أن الشريك لا يكتسب صفه التاجر لهذا لا تطبق عليه أحكام المواد 6 و5 من القانون التجاري الجزائري وإنما تطبق أحكام المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية ( )،التي تنص على انه:"على الوالي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسئولا طبق للمقتضايات القانون العام."

يجوز للولي التصرف في أموال القاصر بشرط الحصول على إذن من القاضي وذلك من خلال التصرفات المنصوص عليها في المادة 88 من نفس القانون المتمثلة في:



  • استثمار أموال القاصر بالاقتراض آو المساهمة في الشركة ( ).
    فكل شخص بإمكانه تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد شرط أن يكون في سن التمييز لان التصرفات التي يقوم بها دائرة بين النفع والضرر.


3/ المحل


يقصد بالمحل في المؤسسات ذات الشخص الوحيد غرضها الاجتماعي التي يتم تحديده من قبل الشريك الوحيد في القانون الأساسي للمؤسسة، الذي يسمح له بمباشرة النشاطات سواء كانت اقتصاديه أو أو صناعية أو تجارية، يشترط أن يكون المحل مشروعا وغير مخالف للنصوص القانونية ( ) .
كما يجب أن يكون محل المؤسسة آو غرضها مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة وهذا حسب المادة 93 من قانون المدني الجزائري.والتي تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام او الأداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا".
فان كانت المؤسسة تقوم بتهريب البضائع والاتجار بالمخدرات فإنها تكون باطله بطلان مطلق لعدم مشروعيه المحل ( ).
وعليه فالقانون يسمح للشريك الوحيد اختيار أي موضوع للمؤسسة شرط أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة ( ).
نلاحظ أن المشرع الجزائري في الآمر رقم 96 - 27 المعدل ومتمم القانون تجاري الجزائري المنظم لمؤسسة ذات الشخص الوحيد لم ينص على أي قيود بشان محل هذه المؤسسة ولكن برجوع إلى الأحكام العامة يشترط أن يكون المحل مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، فبإمكان هذه المؤسسة ممارسة كافة النشاطات المشروعة ما لم يرد نص خاص يحضر عليه ممارسة هذه النشاطات


4/ السبب


السبب من تكوين هذه المؤسسة هو الغرض الذي يسعى من خلاله الشريك الوحيد من تحقيقه لتأسيسها، فقد اشترت القانون أن يكون السبب مشروعا وهذا حسب أحكام المادة 97 من القانون المدني الجزائري التي تنص على: " إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع آو لسبب مخالف للنظام العام آو الآداب العامة كان العقد باطلا." كما تنص المادة 98 من القانون المدني الجزائري على:" كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك".
نلاحظ من خلال المادتين المذكورتين أعلاه عند التزام شخص بتأسيس المؤسسة لممارسة أي نوع من النشاطات يجب أن يكون سببها مشروعا وغير مخالف لنظام العام و الآداب العامة و إذا كان عكس ذلك فانه يرتب بطلان هذه المؤسس.
اختلف الفقه المعاصر حول مفهوم السبب حيث يرى جانب منهم أن مفهوم السبب لا يختلف عن مفهوم المحل، ذلك أن في حالة ما إذا كان محل المؤسسة غير مشروع آو مخالف للنظام العام فيكون سببها غير مشروع، فالسبب الموجه لتحقيق أغراض غير مشروعة لا يرتب بطلان المؤسسة ( ).


الفرع الثاني
الأركان الموضوعية الخاصة


المؤسسة ذات الشخص الوحيد مؤسسة لا يتطلب فيها يتوفر ركن تعدد الشركاء لان إنشاء مثل هذه الشركة يكون من طرف شخص وحيد تكون له إرادة التصرف كشريك منفصل عن الشخصية المعنوية للمؤسسة وبذلك تكون الذمة المالية لمؤسسة مستقلة عن الذمة المالية للشخص وعليه نتطرق إلى وجود الشريك الوحيد، رأسمال المؤسسة، حصص المؤسسة عنوان المؤسسة


1 - الشريك الوحيد.


يمكن أن يكون مؤسس مؤسسه ذات الشخص الوحيد شخصا طبيعي أو معنويا وهذا التطبيق لنص المادة 564 الفقر الثانية من القانون التجاري الجزائري


أ - الشريك الوحيد شخص طبيعي


لا يشترط الأهلية في الشريك الوحيد للقيام بالأعمال التجارية حيث يستطيع القاصر المميز أن يؤسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد، وعليه فالمؤسسة هي التي تمارس التجارة بصفيتها تاجر وليس الشريك الوحيد الذي لا يكتسب صفه التاجر، كما يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال القاصر في مشروع معين ( ).
لم يسمح الأمر 96 -27 للشخص الطبيعي أن يوزع استغلال نشاطه وتقسيم ذمته المالية إلى ما لا نهاية، فمنعه بان يكون شريك وحيد في عده شركات أو ممارسة نشاط تجاري أخر بمفرده(( ) ).
من خلال المادة 590 مكرر الفقرة الثانية من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" لا يجوز للشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة
من خلال المادة المذكورة أعلاه سمح للشخص الطبيعي أن يؤسس مؤسسة ذات الشخص الوحيد واحدة لا غير على المستوى الوطني .


ب- الشريك الوحيد شخص معنوي.


لم يحدد القانون التجاري تأسيس مؤسسات الشخص الوحيد من طرف شخص معنوي، ويمكن أن نستنتج من خلال نص المادة 564 من القانون التجاري الجزائري إمكانية الشخص المعنوي اللجوء للاستثمار عن طريق إنشاء مؤسسه ذات شخص وحيد فرديه لتحقيق هدفها والغرض الذي أنشئت من اجله ( ).
بالرجوع المادة 590 مكرر 2 يمكن إنشاء مؤسسة ذات الشخص الوحيد من قبل شركة متعددة الأشخاص، و لا يمكن للشركة المحدودة المسؤولية المكونة من شخص واحد أن تنشا شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد ( ).


2 - رأسمال المؤسسة


لم يبين المشرع عن الحد الأدنى أو الحد الأقصى لرأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد ، حيث يطبق عليها نفس الأحكام التي تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء وهذا من خلال المادة 566 من القانون التجاري الجزائري لسنة 2015 التي تنص على انه:" يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الأساسي للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمه اسميه متساوية.
يجب أن يشار إلى رأسمال في جميع وثائق الشركة".
من خلال هذه المادة فالمشرع الجزائري ترك حرية تحديد رأسمال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للشركاء بتحديده بإرادتهم و أما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد ترك للشريك الوحيد الحرية في تحديد رأسمال الشركة، وسبب تخلي المشرع على تحديد رأسمال المؤسسة هو تشجيع لإنشاء هذه المؤسسات حتى وان كان رأس المال قليل.


3- حصص المؤسسة


أقرت معظم التشريعات أن يسري على المؤسسة الشخص الوحيد بالنسبة لتقديم الحصص ما يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء لأنها تعتبرها صورة لشركه ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد فرأسمالها يتكون من حصص وليس من أسهم وعليه فان حصص الشريك الوحيد سواء كانت نقدية أو عينيه يجب أن تدفع بالكامل في لحظه التوقيع على عقد تأسيس الشركة ويجب على الشريك الوحيد أن يوضح ذلك، حماية لدائني المؤسسة الذي يقتصر ضمانهم على أموال المؤسسة ( ).
فالحصص التي يقدمها الشريك الوحيد المكونة لرأسمال المؤسسة فتكون إما عينيه أو نقدية ولا يمكنها أن تكون حصة من عمل ، وعليه لا يجوز اعتبار عمل الشريك الوحيد في المؤسسة جزءا فعليا من رأسمال المؤسسة ( ).
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فأجاز أن تكون الحصة المقدمة مبلغا من النقود ويمكن تكون حصة عينية وهذا من خلال نص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري والحصة النقدية عبارة عن مبلغ من النقود يقدمها الشريك في الميعاد المتفق عليه وتقدر القيمة بمبلغ لا يقل عن 1/5 وأن تكون الحصص في القانون الأساسي وتودع لدى مكتب التوثيق وأما بالنسبة للمبلغ المتبقي يدفع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، على أن يدفع كامل الحصص قبل الاكتتاب لحصة نقدية جديدة تحت طائلة البطلان العملية وهذا تطبيقا لنص المادة567/2 من القانون التجاري الجزائري
أما الحصة العينية هي حصة مقدمه من الشريك الوحيد، فان المشرع الجزائري ألزمه أن يقدم تقرير حول الحصة العينية المرفقة بالقانون الأساسي للمؤسسة حتى يبين نوع وقيمة الحصة العينية ويحرر من قبل الخبير المختص بأمر من المحكمة تطبيقا لنص المادة 568 /1 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمه الحصص العينية المقدمة من الشركاء، يتم ذلك بعد الاطلاع على تقرير الملحق بالقانون الأساسي يحرره تحت مسؤولية المندوب المختص بالحصص بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين
ورتب المشرع الجزائري مسؤولية جزائية في حاله زيادة الحصص العينية عن قيمتها الحقيقية بعقوبة السجن لمدة سنه إلى خمس سنوات ومن الغرام من 20,000 دينار جزائري إلى 200,000 دينار جزائري تطبيقا لنص المادة 800 من القانون التجاري الجزائري
أما الحصة المقدمة من عمل المتمثلة في مجهود وخبرة الشريك لتحقيق غرض الشركة فكان محل خلاف بين مختلف التشريعات التي اقتصرت على أن تكون الحصة في رأسمال الشركة النقدية دون وجود حصة من عمل وعليه لا يجوز للشريك الوحيد أن يقدم حصة من عمل لأنه فيما بعد لا يمكن التنفيذ أو الحجز على حصة من عمل وعليه لان ذلك يعد انتهاك الحرية الشخصية
فقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 567 من القانون التجاري الجزائري على عدم جواز تقديم الحصة من عمل في رأسمال المؤسسة حيث نجد المادة 567 مكرر من القانون 2015 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة على إمكانية تقديم حصة من عمل التي تنص على انه:" يمكن أن تكون المساهمة في المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بتقديم عمل، تحدد كيفيات،تقدير القيمة وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للمؤسسة ولا يدخل في تأسيس رأسمال المؤسسة.
المؤسسة ذات الشخص الوحيد نجدها خاصة في الأوضاع العائلية، حماية لممتلكات الأفراد، حيث يؤسسون هذا النوع من المؤسسات حفاظا على أموالهم في حاله وفاه مؤسس المؤسسة أي الشريك الوحيد، فان حصص هذه المؤسسة توزع بين الورثة دون لجوءهم إلى البيع لاستفاء حقوقهم وهذا تطبيقا لنص المادة 570 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" للحصص قابلية للانتقال عن طريق الإرث كما انه يمكن إحالته بكل حرية بين الأزواج و الأصول والفروع".
عند انتقال الحصص عن طريق الإرث يجب أن يثبت ذلك عن طريق عقد رسمي تطبيقا لنص المادة 572 من القانون التجاري الجزائري.
بالنسبة لرأسمال المؤسسة فقد منح للشريك الوحيد الحرية في تحديد رأسمال المؤسسة في القانون التأسيسي المادة 566 من القانون التجاري الجزائري وفقا للتعديل قانون تجاري لسنة 2015 خلافا ما كان عليه قبل التعديل حيث حدد رأس مال بمبلغ 100,000 دينار جزائري


المطلب الثاني
الأركان الشكلية


تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد تخضع لنفس الأركان الشكلية التي تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء لأنها صوره عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يلتزم الشريك الوحيد عند تكوينه لهذه المؤسسة بتحرير العقد في قالب أي ما يعرف بالكتابة، وان يتضمن العقد البيانات الإلزامية، وكما يلتزم بشهره في السجل التجاري.


الفرع الأول
الكتابة


إن تكوين المؤسسة ذات الشخص الوحيد يقتضي وجود عقد رسمي يكون موقع من طرف الشريك الوحيد شخصيا أو من قبل الشخص ينوب عنه فهنالك من يعتبر الكتابة الرسمية ركنا ضروريا و إلزاميا لقيام المؤسسة، أما بعض التشريعات الأخرى تكتفي بالكتابة العرفية.
بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ألزم الشريك الوحيد ضرورة الكتابة، أي يكون العقد في محرر الرسمي و إلا كانت المؤسسة باطلة حسب المادة 418 من القانون المدني الجزائري.
نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع ألزم الأشخاص في حاله قيامهم بتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد أو أي نوع من الشركات التجارية أن يصاغا في قالب رسمي باعتباره ركن جوهري لانعقاد وليس فقط للإثبات وفي حاله عدم توفر الشكلية تعد الشركة باطلة.
بالرجوع إلى نص المادة 545 من القانون التجاري الجزائري نجدها تنص على:" تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة".
يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط أن يصاغ القانون الأساسي للشركة في شكل رسمي ويقوم بتوقيعه جميع الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء أما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد فيتم توقيعه من طرف الشريك الوحيد أو من ينوب عنه.
لا يجوز للشريك الوحيد الاحتجاج ببطلان المؤسسة لعدم الكتابة الرسمية في مواجهه الغير لان عقد الشركة لا يعتبر بالنسبة للغير إلا واقعة مادية يمكن إثباتها بكافه الوسائل ( ).


1/ :البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون التأسيسي.


لقد طبق المشرع الجزائري على المؤسسة ذات الشخص الوحيد نفس البيانات التي تستوفيها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء وذلك من خلال نص المادة 546 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها واسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في القانون الأساسي ."و أهم البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيها هي:


شكل وعنوان الشركة


يجب أن يبين القانون التأسيسي بان مسؤولية الشريك هي مسؤولية محدودة وليست شخصيه لذلك تكون مسؤوليته محدودة بقيمة رأسمال الذي قدمه لمؤسسه ،وكافه أمواله الأخرى تكون غير ضامنة لديونها، وتعنون المؤسسة تحت عنوان محدودة المسؤولية وهذا حسب ما ورد في المادة 564/4 من القانون التجاري الجزائري ( ).
كما سمح للشخص الوحيد أن تكون المؤسسة التي أسسها تحمل اسمه لكن بشرط تكون متبوعة أو مسبوقة بعبارة محدودية المسؤولية او الحروف المختصرة .



  • مدة المؤسسة :


حددها المشاريع الجزائري بمدة لا تتجاوز 99 سنه تطبيقا لنص المادة 546 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنه وكذلك عنوانها واسمها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في القانون الأساسي "، فهي حياة المؤسسة و الفترة الزمنية التي تستمر فيها.



  • موضوع المؤسسة


يقصد به الغرض من إنشاء هذه المؤسسة والذي يجب أن لا يكون مخالف للنظام العام و الآداب العامة



  • موطن المؤسسة


يجب أن يكون للمؤسسة ذات الشخص الوحيد بصفتها شخصا معنويا موطن خاص بها مستقل عن موطن الشريك الوحيد حيث تصل كافه مراسلاتها وأوراقها القانونية
فقد نص المشرع الجزائري على موطن المؤسسة ذات الشخص الوحيد من خلال نص المادة547 /1 من القانون التجاري الجزائري على انه:" يكون موطن الشركة في مركز الشركة". كما أضافت الفقرة الثانية منه " تخص الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر إلى التشريع الجزائري
من خلال هذه المادة يمكن معرفة جنسية المؤسسة من خلال مكان تواجدها وكما يسمح للشريك الواحد من معرفه القانون الواجب التطبيق في حاله نشوء نزاع بينه وبين المتعاملين معه.


حصص المؤسسة
يجب على الشريك الوحيد أن يحدد في القانون الأساسي الحصص المكونة لرأسمال المؤسسة فإذا كانت هناك حصص عينية، فيجب أن يرفق مع القانون الأساسي تقرير يبين فيه كافه عناصر هذه الحصص وقيمتها وفقا لتقدير الشريك الوحيد أو من قبل خبير ( ).
تعتبر هذه البيانات الإلزامية شرطا تتطلبه كافه الشركات غير أن هناك بعض البيانات تنفرد بها المؤسسة ذات الشخص الوحيد كإمكانية الشريك الوحيد من تعديل القانون الأساسي دون تدخل الغير في ذلك.


الفرع الثاني
شهر المؤسسة


بعد توفر البيانات اللازمة يتم شهر الشركة حتى يتمكن الغير من معرفة وجود هذا الكيان الجديد عن طريق قيدها في السجل التجاري حسب منصت عليه المادة :4 من المرسوم التنفيذي رقم 15- 111 (( ) )، التي تنص على أنه يخضع للقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم به طبقا للتشريع المعمول به ." حيث لا تتمتع الشركة من الشخصية المعنوية إلا من بداية قيدها في السجل التجاري، كما تنص المادة 549 ق.ت.ج على أنه: " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري أو قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة أو لحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفه قانونيه أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة."
تعتبر تعهدات بمثابة التعهدات الشركة منذ تأسيسها وبعد إتمام عملية القيد في السجل التجاري تتحدد مسؤولية الشريك، لان قبل القيد يكون الشريك الوحيد مسئولا مسؤولية مطلقه ويسأل في أمواله الخاصة عن جميع التصرفات التي صدرت عنه حتى وان كانت متعلقة بالشركة وهذا استثناء لمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 188 من قانون المدني الجزائري
تتم إجراءات الشهر عن طريق إذاع ملخص العقد تأسيسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسب المادة 548 من القانون التجاري الجزائري وينشر الملخص في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذا في جريدة يومية من اختيار مؤسس الشركة
تعتبر هذه الإجراءات وسيلة من خلالها يتمكن الغير من معرفه وجود الشركة تتمتع بشخصية معنوية التي سيتعامل معها وتسمى هذه الإجراءات الشهر الفوري، ويجب أن يتضمن عقد الشركة كل القوانين و الإعلانات والفواتير و الأسماء والعناوين التجارية التي تصدر عن الشركة ويطلق عليها بالشهر المستمر حتى يتمكن الغير من تجنب الوقوع في اللبس


المبحث الثاني
أجهزة الشركة


وهي جهاز التسيير ويتمثل في مدير المؤسسة والذي قد يكون الشريك الوحيد صاحب رأس المال إذا أراد أن يسير المؤسسة هو بنفسه شخصيا وقد يكون من الغير ، الجمعية العامة التي يمثلها الشريك الوحيد في حالة المؤسسة ذات الشريك الوحيد ومحافظ الحسابات التي يختص بدور الرقابة وتدقيق الحسابات.


المطلب الأول
جهاز التسيير


يتولى تسيير المؤسسة ذات الشخص الوحيد المدير الذي يكون شخصا طبيعيا صاحب رأسمال أو يعين من قبل الغير أي مدير غيره أو عدة مديرين .


الفرع الأول
تعيين المدير وعزله


يمكن أن يكون الشريك الوحيد هو المدير ويعين في العقد التأسيسي، كما يجوز للشريك الوحيد أن يختار مسيرا من الغير لإدارتها لذلك سنتطرق إلى كيفية التعيين المدير وإنهاء عمله .


أولا: تعيين المدير


في المؤسسة ذات الشخص الوحيد قد يكون الشريك الوحيد هو المدير كما يمكن أن يكون الشخص أخر غير الشريك الوحيد، وعلى الشريك الوحيد في حالة تعيين من الغير تحديد مدة العمل وبيان أجرته.


1 - الشريك الوحيد مديرا:


إذا كان الشريك الواحد مديرا معين في العقد التأسيسي، وبهذه الصفة يصبح ملتزما بكل حقوق المؤسسة والتزاماتها حيث يفضل احتفاظه بالإدارة باعتباره المالك الوحيد لرأسمال الشركة ( ).


2 - المدير شخص أخر غير الشريك الوحيد


قد يرى الشريك الوحيد ألا يتولى بنفسه أعمل الإدارة، فله أن يعين مديرا غيره في العقد التأسيسي أو في عقد لاحق، لإجراءات القانونية في عقد رسمي، وإيداعه لدى السجل تجاري من اجل إشهاره، ولابد من الفصل بين السلطات الشريك الوحيد وسلطات المدير غير الشريك ،وتصبح إدارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد من حيث التنظيم شبيهه بتنظيم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( ).
يشترط التشريع الجزائري أن يكون المدير الشركة المحدودة المسؤولية شخصا طبيعيا تطبيقا لنص المادة 576 /1 ونفس الأحكام تطبق على المؤسسة ذات الشخص الوحيد.
عندما يكون الشريك الوحيد شخصا معنوي فإن مديرها يكون إلزاميا شخص من الغير، فالشخص الطبيعي فقط من له حق الإدارة، فالشريك الوحيد الذي يكون شخصا طبيعيا له الحرية في تعيين مدير من الغير، كما يمكن أن يعين نفسه مديرا، كما يسمح له أن يعين مديرا واحدا أو عدة مدراء بشرط أن يحسن اختياره، وهناك بعض التشريعات لا تشترط أن يكون المدير شخصا طبيعيا للتشريع البلجيكي ( ).
كما اشترط في المدير الذي يكون شخص طبيعي أن تتوفر لديه الأهلية المباشرة نشاطه رغم انه لا يكتسب صفه التاجر فلا يجوز لناقص الأهلية أو المحجور عليه أن يكون ممنوعا عليه أدارة أي مؤسسة أو شركة بموجب قرار قضائي لارتكابه جناية أو جنحة أو تزوير أو شهر إفلاسه، وعليه أن يتمتع بالنزاهة و الكفاءة والخبرة وعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية ( ).


3 - مدة عمل المدير


تحدد مدة عمل المدير في العقد التأسيسي للمؤسسة أو في عقد اللاحق ويجوز أن تكون المدة محدده وغير محددة.


4 - أجرة المدير


لم ينص التشريع الجزائري صراحة هذا تحديد أجرة المدير، وبالتالي فان الشريك الوحيد هو الذي يحدد أجر المدير عن أدائه لعمله في القانون الأساسي للمؤسسة أو في عقد اللاحق
يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن عمل المدير ليس مجاني حتى وان لم يرد في عقد تعيين المدير أو في عقد التأسيس وذلك أعمالا بالقاعدة لا مجانية في الأعمال التجارية، أما إذا كان المدير في المؤسسة ذات الشخص الوحيد هو الشريك الوحيد فلا شيء يمنعه أن يخصص لنفسه أجرة لقاء عمله كمدير، على أن يكون الأجر متناسبا مع حجم العمل وطبيعة نشاط المؤسسة ( ).


ثانيا: إنهاء عمل المدير.


ينتهي عمل المدير إما بانتهاء مده العمل أو بوفاة المدير أو فقدانه الأهلية أو عند استقالة المدير أو بسبب عزله


1- انتهاء مده العمل


عندي قيام الشريك الوحيد بتحديد مدة عمل المدير في العقد التأسيسي أو في عقد اللاحق وعند استكمال المدير لهذه المدة في إدارة المؤسسة فان عمله ينتهي عند حلول الأجل المحدد.
كما يرى جانب من الفقه عند حلول اجل يتوجب على الشريك الوحيد أن يصدر قرار بوقف عمل المدير و إلا فإنه يستطيع الاستمرار بعمله لان سكوت الشريك الوحيد يعد قبول الاستمرار المدير لعمله ( ).


2 - وفاة المدير أو عجزه أو فقدانه الأهلية


ينتهي عمل المدير، كما ينهي الشريك الوحيد عمل المدير عند عجزه عن ممارسه أعماله، وذلك بسبب تعرضه لحادث يؤدي إلى عدم إمكانية القيام بمهامه، كما ينتهي عمله بفقده الأهلية أو إفلاسه أو بسبب جريمة حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة ماسه بالشرف والنزاهة ( ).
إذا كان الشريك الوحيد قد عين نفسه وتوفي ولم يحدث في العقد تأسيسي من يحل محله فيمكن لأحد ورثته أن يحل محله مؤقتا بغرض استمرار المؤسسة، و إذا حدث خلاف بين الورثة فيمكن لهم اللجوء إلى المحكمة لتعيين مديرا مؤقت.


3/ الاستقالة:


يستطيع المدير غير الشريك إنهاء مهامه عن طريق الاستقالة شريطة أن تكون مبنية على أسباب منطقية ويجب أن تضمن استقالته الأسباب التي دفعته إليها، وان يراعي ظروف المؤسسة ومدى احتياجها له و إلا أعتبرها متعسفا في استعمال حقه ومن ثم يلتزم المدير بتقديم تعويض مناسب للمؤسسة وتكون الاستقالة عن نية المدير، كما يحق للشريك الوحيد إقالة المدير من الإدارة لأسباب خاصة كعجز الشريك الوحيد عن دفع الأجرة للمدير، و إذا تبين للشريك الوحيد أن توليه بنفسه للإدارة تحقق ربح اكبر وتوفير للنفقات التي تكون زائدة في هذه الحالة يلتزم الشريك الوحيد بتعويض المدير ( ).


4/ العزل


إذا كان الشريك الوحيد هو مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد فلا يمكن عزله من قبل الغير لتخلف ركن تعدل الشركاء، وبما أن الشريك الوحيد له كافه الصلاحيات التي خولها له القانون في إدارة مؤسسته فبإمكانه عزله بنفسه، وكما يمكن أن يكون العزل بطلب من المحكمة فيكون العزل بحكم قضائي.


أ- عزل المدير من قبل الشريك الوحيد.


يجوز للشريك الوحيد أن يعزل المدير في حالة وجود سبب كارتكاب المدير خطا في تسيير نتيجة إهمال ولا مبالاة أو قيام المدير بمنافسة غير مشروعة تجاه المؤسسة أو استعمال أموالها لمصلحته الشخصية أو لعدم تمتعه بالكفاءة المطلوبة
كما يستطيع الشريك الوحيد عزل المدير حتى ولم يرتكب خطا، وذلك في حالة رغبة الشريك الوحيد بتعويضه بمدير ذا كفاءة عالية لتحسين وضع إدارة المؤسسة، أو عجزه في دفع أجرته، أو يصبح هو المدير توفيرا لنفقات، فسواء كان عزل مدير مبرر أو غير مبرر فإنه يتخذ قرارا فرديا بعزل المدير وتعويضه بمدير جديد يحل محله لفائدة المؤسسة ( ).


ب - عزل المدير من قبل المحكمة


يجوز للشريك الواحد أن يطلب من المحكمة عزل المدير في حالة وجود سبب مشروع كقيامه بأخطاء في الإدارة أو تجاوز السلطات المخولة له أو عدم تمتع المدير باللياقة البدنية التي تعيقه عن انجاز مهامه ( ).
وعليه يمكن طلب من المحكمة عزل المدير وذلك ما نصت عليه المادة 579 /2 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب كل شريك، وهذه المادة تطبق كذلك على المؤسسة ذات الشخص الوحيد أي يمكن الشريك الوحيد طلب عزل المدير.
يجوز للمدير المعزول أن يطالب بالتعويض عن الأضرار الذي أصابته من جراء العزل إذا كان العزل غير مبرر.


فرع الثاني
سلطات المدير


يتمتع الشريك الوحيد بسلطات واسعة باعتباره صاحب القرارات في تمثيل المؤسسة وقد يقوم الشريك الوحيد بتفويض بعض السلطات إلى شخص أخر، وبذلك تصبح سلطة المدير سواء كان الشريك الوحيد أو المدير غير الشريك بمواجهة المؤسسة كما أن المدير بحكم انه يتمتع بصلاحيات القيام بأعمال الإدارة فتكون له سلطة في مواجهة الغير


أولا / سلطات المدير في مواجهة المؤسسة ذات الشخص الوحيد:


يمكن أن يكون مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد الشريك الوحيد نفسه، وبذلك تكون له سلطات واسعة في إدارتها ، كما قد يفوض بعض سلطاته إلى مدير غير الشريك ،وكما قد يمنح بعض السلطات إلى أكثر من مدير واحد.


1/ سلطه مدير الشريك الوحيد.


يمارس الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجامعيات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء، وعليه يستطيع الشريك الوحيد أن يقرر بإرادته المنفردة جميع ما تختص به الجمعية العامة سواء كانت قرارات عاديه أو غير عادية ( ).
ومن بين السلطات المنوحة للشريك الوحيد لقيامه بإدارة المؤسسة تمثل في:


زيادة رأس مال المؤسسة ذات الشخص الوحيد وتخفيضه.


قد تتعرض المؤسسة لظرف بسبب وضعها المالي الذي يترتب عليها تعديل نظامها القانوني المتعلقة بزيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه:
في حاله زيادة رأسمال المؤسسة يكون إما بإنشاء حصص جديدة وذلك بإتباع نفس إجراءات المؤسسة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية، وبما أننا أمام شريك واحد فانه يتحمل لوحده مسالة زيادة رأس المال، فتتحول من مؤسسة ذات شخص الوحيد إلى شركة متعددة الشركاء و إما بتحويل بعض الديون إلى حصص شريطة أن تتم ذلك عن طريق المقاصة ، يبين حقوق الدائنين على المؤسسة والحقوق المقررة للدائنين ولكن هذه الطريقة قد تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد غلى شركه متعددة الشركاء ذات المسؤولية المحدودة ( ).



  • يلتزم الشريك الوحيد بمفرده تسديد الفرق بين القيمة الاسمية المقررة عند تأسيس الحصة التي كتب فيها والقيمة التي رفعت إليها عند أي زيادة لا تطابق الحقيقة.
    -وفي حاله تخفيض رأسمال المؤسسة يكون بتخفيض القيمة الاسمية للحصة فيعود هذا القرار للشريك الوحيد.

  • سلطه تعديل القانون الأساسي للمؤسسة.

  • سلطه مد أجل المؤسسة واستمرارها.

  • تعيين وعزل المدير غير الشر و مندوبي الحسابات.

  • تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى نوع أخر من الشركات على أن ينظم إليها شريك أخر أو أكثر.


2/ سلطة المدير غير الشريك


يمارس المدير السلطات والصلاحيات المحددة له بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في العقد التأسيسي للمؤسسة وهذا منصت عليه المادة 577 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على انه:" يحدد القانون الأساسي سلطه المديرين في العلاقات بين الشركاء وعند سكوت القانون تحددها المادة 554 أعلاه و تنص هذه الأخيرة على انه: " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافه أعمال الإدارة لصالح الشركة." يتضح من خلال هذين نصين أن العقد الأساسي هو الذي يحدد جميع السلطات والصلاحيات المدير وفي حاله عدم تعيينها يقوم المدير بجميع أعمال الإدارة والتصرفات اللازمة بهدف تحقيق أغراض المؤسسة ( ).
إذا قام المدير بأعمال مخالفه وفقا لسلطاته يمكن عزله من قبل الشريك الوحيد.


أ / سلطه المديرين في حاله تعددهم:


يحدد العقد التأسيسي للمؤسسة سلطة لكل مدير منهم وتوزيع مهام وصلاحيات كل واحد منهم وهذا حسب ما نصت عليه المادة 577 /4 قانون تجاري الجزائري التي تنص على انه:" عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات النصوص عليها في المادة، ولا أثر لها لمعارضة أحد المديرين لتصرفات مدير أخر تجاه الغير ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا على علم بها."


ثانيا: سلطات المدير في مواجهة الغير.


بالنسبة للسلطات المدير في مواجهات الغير فالمدير أوسع الصلاحيات للتصرف في جميع الظروف باسم المؤسس’ دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك الوحيد، فتكون المؤسسة ملزمه اتجاه الغير و إذا كانت تلك التصرفات تخرج عن حدود سلطته التي لا تدخل في موضوع المؤسسة تعتبر هذه الأخيرة ملزمة بها أيضا إذا كان الغير الذي تعامل مع المدير أو المديرين في حاله تعددهم لا يعلم بذلك التجاوز دون اعتبار نشر القانون كاف لوحده لإثبات ذلك العلم، ولا أُثر الاعتراض احد المديرين في حاله تعددهم لا يعلم بذلك التجاوز دون اعتبار نشر القانون الأساسي كاف لوحده لإثبات ذلك العلم ، ولا أثر الاعتراض أحد المديرين في حالة تعددهم على أعمال المدير الأخر، فالمؤسسة تبقى دائما ملزمة وتقوم بمسؤوليتها اتجاه الغير على كافه تصرفات المدير عندما تتم باسمها شرط أن يكون الغير عالم بحدود صلاحيات المدير ( ).
نلاحظ أن إعداد تقارير التسيير لإجراءات و إعداد الحسابات السنوية من طرف المدير سواء كان بين الغير أو هو الشريك الوحيد فتكون المصادقة عليها من طرف الشريك الوحيد فإذا أعدها كمدير فيصادق عليها كشريك وفي حاله مخالفه هذا الحكم يمكن لمن يهمه الأمر أن يطلب إلغاء القرارات التي تمت خرقا للقانون وتتعلق هذه القرارات بالمصادقة على الحسابات في اجل ستة أشهر من اختتام السنة المالية وفي منع الشريك الوحيد من تفويض سلطاته وتدوين قراراته في السجل وهذا إعمالا النص المادة 584 /4 و5 من القانون التجاري الجزائري


الفرع الثالث
مسؤولية المدير في مؤسسة ذات الشخص الوحيد.


يترتب على أعمال مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد سواء كان الشريك الوحيد هو المدير أو كان المدير من الغير تحمل المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبونها في الإدارة وتتمثل المسؤولية المدنية وكما قد تكون مسؤولية جنائية في الحالات الجسيمة


أولا: المسؤولية المدنية


بما أن المدير في المؤسسات ذات الشخص الوحيد يتمتع بصلاحيات واسعة فانه كذلك يكون محل مساءلة سواء كان الشريك الوحيد مديرا أو من الغير عن الأخطاء التي يرتكبها، وتعتبر مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسة، فلم ينص المشرع الجزائري صراحة على الأحكام الخاصة به في المؤسسة ذات الشخص الوحيد وعليه تطبق الأحكام الخاصة بالشركة ذات مسؤولية المحدودة من خلال نص المادة 578 ق.ت.ج.التي تنص على انه:" يكون المديرون مسئولين عاى مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون أو عن مخالفه القانون الأساسي أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم وعليه فأساس المسؤولية المدنية للمدير تتمثل في العقد والقانون فإذا أخلى بالتزام عقد يكون مسئولا مسؤولية عقديه أما إذا أخلى بالتزام عام كإلحاق ضرر بالغير الذي يتعامل مع المؤسسة فتترتب مسؤولية تقصيرية.
فمدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد يسال المسؤولية فردية، كما يمكن أن يكون مسئولا مسؤولية تضامنية من الأخطاء التي يقوم بها في الإدارة كإصدار أسهم أو سندات قابله للتداول أو أبرام تصرف باسم المؤسسة دون أن يحمل السند المثبت له عبارة تفيد تسمية المؤسسة وعنوانها ومركزها الرئيسي، الخروج عن غرض المؤسسة وذكر بيانات غير صحيحة في السجل وأوراق المؤسسة ( ).


يكون الشريك الواحد مسئولا في أمواله الخاصة عن التعهدات التي يبرمها باسم المؤسسة ولحسابها قبل قيدها في السجل التجاري، إلا إذا قبلت بصفه قانونية أن تأخذ على عاتقها تلك التعهدات باسم المؤسسة بعد تأسيسها ولذلك يلتزم الشريك الوحيد بعدم الخلط بين حصته الخاصة و الذمة المالية للمؤسسة والحذر من القرارات التي يتخذها بان تكون في مصلحة المؤسسة حتى لا يفقد أهم ميزه وهي تحديد المسؤولية ومساءلته حتى في أمواله الخاصة من غير تحديد ( ).


إذا تعدد مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد فالأصل تكون مسؤولية فرديه ولكن يمكن مسألتهم بالتضامن عند اشتراك عده مديرين في ارتكاب الخطأ وعند إفلاس المؤسسة ذات الشخص الوحيد يتحمل مديرها سواء كان الشريك الوحيد أو كان من الغير المسؤولية المدنية إذا لم يبدل العناية والحرص والنشاط لتسيير الحسن وحتى يتمكن من التخلص من هذه المسؤولية أن يقيم الدليل على انه قام ببذل الجهد والحرص على إدارة المؤسسة وهذا تطبيقا للمادة 578 /2 من قانون التجاري الجزائري


ثانيا: المسؤولية الجزائية


يخضع مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى نفس العقوبات التي يخضع لها مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء على أن تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وقد نصت على هذه العقوبة المادة 800 من القانون التجاري الجزائري
المتمثلة بعقوبة السجن لمده سنة إلى خمس سنوات وبغرامه من 20,000 دينار جزائري إلى 200,000 دينار جزائري
كما يفرض على المدير بدفع غرامة من 20,000 دينار جزائري إلى 200,000 دينار جزائري في حاله قيامه بالأعمال المنصوص عليها في المادة 801 من القانون التجاري الجزائري كما يعاقب بغرامه من 20,000 دينار جزائري إلى 50,000 دينار جزائري في حاله إغفال المدير على الإشارة إلى جميع العقود الصادرة من المؤسسة
كما يعاقب المدير بالحرس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامه من 20,000 دينار جزائري إلى 100,000 دينار جزائري إذا قل مال المؤسسة الصافي عن ربع رأسمال المؤسسة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية عن الاستشارة الشريك الوحيد لاتخاذ القرار بموجب الإخلال المسبق للمؤسسة إذا كان ذلك محل في ظرف الأربعة أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر وتختلف عن إيداع القرار الذي اتخذه الشريك بكتابة المحكمة ونشره في جريدة معتمدة لتلقى الإعلانات القانونية وهذا تطبيقا للمادة 803 من القانون التجاري الجزائري.
يسال المدير شخصيا عن ديون الشركة طبقا للمادة 578 /2و3 من القانون التجاري الجزائري، كما يمكن شهر إفلاس المدير تطبيقا للمادة 224 من قانون التجاري الجزائري، كما تطبق عقوبات خاصة بالتفليس بالتدليس على القائمين بالإدارة طبقا للمادة 379 من قانون التجاري الجزائري، ( ) وكذلك رتب عقوبة التفليس بالتقصير على مديرين الشركة أو المؤسسة وذلك إعمالا بنص المادة 380 من قانون التجاري الجزائري ( ).


المطلب الثاني
الجمعية العامة للشركاء.


بما أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية محدودة تتكون من شريك وحيد فالجمعية العامة يمثلها الشريك الوحيد ،فهو يمارس جميع السلطات والاختصاصات المخولة لها، وعليه يستطيع الشريك الوحيد أن يقرر بإرادته المنفردة اتخاذ جميع القرارات ،سواء كانت قررت عاديه أو غير عاديه.


الفرع الأول
القرارات العادية:


تعلق القرارات العادية التي يحق للشريك الوحيد لاتخاذها في تعيين المدير أو مديرين وإنهاء مهامهم وكذلك تعيين مندوب الحسابات وكذلك قرارات المتعلقة بالميزانية أو الحسابات.


الفرع الثاني
القرارات غير العادية


تتمثل في تعديل نظام المؤسسة أو القرارات المتعلقة بزيادة رأسمالها أو تخفيضه وفي هذه الحالة يحظر على الشريك الوحيد تفويض غيره في اتخاذها و إلا تعرضت قراراته للبطلان من طرف كل ما يهم الأمر، وكما يلزم القانون الشريك الوحيد بقيد قراراته في سجلات خاصة، على أن تكون حسب تاريخ صدورها ويلزم الشريك الوحيد بإمساك دفاتر تشبه دفاتر التاجر، بحيث لا يعتريها بياض أو تغيير أو حشو أو نقل إلى الهامش ( ).


حق الشريك الوحيد التنازل عن حصصه للغير:


يحق للشريك الوحيد التنازل عن حصصه للغير بكل حرية مع مراعاة تطبيق المادة 572 من قانون التجاري الجزائري من الأمر 75- 59 الذي تنص على انه:" لا يمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي ".


ومن بين السلطات الممنوحة للشريك الوحيد للقيام بإدارة المؤسسة تتمثل في:
 زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه.
 سلطه تعديل القانون الأساسي للمؤسسة.
 سلطه تعيين وعزل المدير ومحافظ الحسابات.
 تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى نوع أخر من الشركات على أن ينظم إليها شريك أخر أو أكثر.
أي الشريك الوحيد يقوم بجميع المهام المخولة لجمعية الشركاء في حالة الشركة المتعددة الشركاء.


المطلب الثالث
مندوب الحسابات


وهو الذي يتولى مراقبة و ضبط الحسابات والذي يتم تعيينه إنهاء مهامه من قبل الشريك الوحيد وتحديد مسؤولية وحقوق التي تمنح له.


الفرع الأول
تعيين محافظه الحسابات و عزله


بصدور الأمر رقم 05 - 05 المؤرخ في 25 يوليو2005 المتضمن قانون المالية التكميلي ( )، نص صراحة على كيفية تعيين مندوب الحسابات وعزله.


أولا: تعيين محافظ الحسابات


لقد ألزم المشرع الجزائري على تعيين محافظ الحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمر رقم 05 - 05 المذكور أعلاه، كذلك تطبق نفس الأحكام على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وهذا حسب نص المادة 12 من الأمر سالم الذكر التي تنص على انه:" يتعين على جمعيات العامة للشركاء ذات المسؤولية أن تعين ابتداء من السنة المالية 2006 ولمدة ثلاث سنوات مالية محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظ الحسابات ومن خلال هذه المادة يمكن القول أن الشريك الوحيد للمؤسسة ذات الشخص الوحيد يمارس جميع السلطات المخولة لجمعية الشركاء فهو من يقوم بتعيين محافظ الحسابات ( ).
تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 06- 354 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006
وعليه فان تعيين محافظ الحسابات قبل القانون المالية التكميلي لسنه 2005 كان اختياريا وليس إجباريا وبعد 2005 أصبح إجباريا تعيين محافظ الحسابات.
أما بالنسبة لمدة تعيين محافظ الحسابات فقد حددتها المادة 27 من قانون رقم 01-01 المؤرخ 29 جوان 2010 ، الذي تنص على أنه،" تحدد عهدة محافظ الحسابات بعهدتين متتاليتين إلا بعدما في ثلاث سنوات".


ثانيا: عزل محافظ الحسابات


لم تتطرق المادة 12 من الأمر رقم 05 – 05السالف الذكر إلى الجهة التي لها حق عزل محافظ الحسابات وعليه فأسندت مهمة العزل للجهة التي عينته أي من قبل الشريك الوحيد
يكون تعيين محافظ حسابات لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد مرة واحدة وتنتهي مهمتهم إما بانتهاء المدة أو الوفاة أو العجز عن القيام بالعمل.
و الهدف من تعيين محافظ الحسابات هو أنه يساهم بسير الأعمال وانتظامها ويجنب الشريك الوحيد من الوقوع في الأخطاء والخلط بين أمواله الخاصة و أموال المؤسسة.
إذا كان الشريك الوحيد هو الذي يدير المؤسسة بنفسه يمكنه عزل محافظ الحسابات


الفرع الثاني
سلطات محافظ الحسابات و اختصاصاته .


أولا : سلطات محافظ الحسابات
يكمن دور محافظ الحسابات في مؤسسة ذات الشخص الوحيد في المراقبة الدائمة من خلال الفحص والتحقيق في الدفاتر والأوراق المالية المتعلقة بها، وتقديم تقرير عن الحسابات حول مدى صحة وانتظام الحسابات وإبلاغ الشريك الوحيد حول كل مخالفة أو أخطاء الذي يكتشفها في الحسابات(( ) ).
وعليه فان مهام محافظ الحسابات تقتصر على مراقبة الحسابات المتعلقة بالمؤسسة ولا يمكن له التدخل في الإدارة لأنها من الصلاحيات مؤسسيها كما يتعين على الشريك الوحيد وضع تحت التصرف محافظ الحسابات كل الوثائق الضرورية للقيام بمهامه.


ثانيا: اختصاصات مندوب الحسابات.
يقوم محافظ الحسابات بجميع التفتيشات التي يراها ضرورية والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بحسابات المؤسسة كما يتفق مع الشريك الوحيد على الأجر الذي يتلقاه مقابل خدماته(( ) ).


الفرع الثالث
مسؤولية محافظ الحسابات


يترتب على محافظ الحسابات في المؤسسة ذات الشخص الوحيد مسؤولية مدنية و جزائية


أولا: المسؤولية المدنية
يعد محافظ الحسابات في المؤسسة ذات الشخص الوحيد مسئولا مسؤولية مدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لوظيفته في مواجهة المؤسسة في تعويض عن الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه عند أدائه لمهامه في الرقبة أو المصادقة أو الكشف عن المخالفات كما تقوم مسؤولية مدنيه على أساس عدم احترام النصوص القانونية التي تجيز على الحفاظ على استقلالية و حياده ونزاهته ( ).
ثانيا: المسؤولية الجزائية:
يسال المحافظ الحسابات جزائيا في حاله ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة خيانة الأمانة والنصب والتزوير ( ).


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

The adsorption ...

The adsorption capacity of HCAV was obtained by adsorption of MO from above The concentration of MO ...

باح يوم سبت من ...

باح يوم سبت من شهر أكتوبر ، وكانت آن منتشية لتو دعوة آن ماريلا ، التي ستخرج بعد الظهر ، اقترحت ل . إ...

إن هذا التعليل ...

إن هذا التعليل لا يدفع مجيئها للشك، لأن الشك - أيضا - معنى يقصد إفهامه بأن " يخبر المتكلمُ المخاطب ب...

Internet of Thi...

Internet of Things (IoT) reveales the profound integration of wearable technology into our daily liv...

بالاطلاع على تا...

بالاطلاع على تاريخ رياضة الكاراتيه على المستوى المحلي نجد أن هذه الرياضة أدخلت إلى المملكة العربية ا...

1. Principle of...

1. Principle of Proximate Cause in Insurance Law The principle of proximate cause is fundamental in...

سرطان الرئة: سر...

سرطان الرئة: سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم يسبب سرطان الرئة من خلال...

This recognitio...

This recognition led to the convening of the World Assembly on Aging in 2002 with the participation ...

مطلوب! شاب ذكي ...

مطلوب! شاب ذكي يريد أن يصبح غنيا! يجب أن يكون على استعداد لإطاعة الأوامر دون طرح الأسئلة. إذا كنت مه...

التركيب الضوئي ...

التركيب الضوئي إنتاج المادة العضوية من طرف النباتات الية امتصاص الماء و الاملاح المعدنية عند النبات...

ﺇﻥ التدريس عملي...

ﺇﻥ التدريس عملية ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭى ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﻫﺎ ﻭ...

Evaluates each ...

Evaluates each market segment’s attractiveness and selects one or more segments to serveA group of p...