لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (76%)

القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين و آليات
مقدمة
التي تواجهو أثناء حياتو ، أو بالدخاط
و غير ذلك من الدخاطر بما لو من مزايا تجعل الإنسان يتدارك الخسائر التي يدكن أن تصيبو جراء
الدخاطر التي يتعرض لذا و تعويضها ، لاسيما منها
و تناولت لست
الدول العربية لأحكام و قواعد التأمين البحري والبري و الجوي .60
60
فبراير
نظير
1 (
أحد الطرفين يدعى الدستأمن
عرف الفقو القانوني التأمين بأنو " عملية يحصل بمقتضاىا
مقابل يدفعو و ىو القسط ، على تعهد الطرف الآخر و ىو الدؤمن بدفع مبلغ لصالح الدستأمن لو
أو للغير عند تحقق خطر معين ،20 /
20 من قانون التأمينات رقم
016 إلى نص الدادة
أو أي الدؤمن لو أو إلى الدستفيد الذي أشتًط التأمين لصالحو مبلغا من الدال ، أو إيراد
عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر الدبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي
وإضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من ىذه الدادة يدكن
3 .تقدنً الأداء عينيا في تأمينات الدساعدة والدركبات البرية ذات لزرك "
الاحتلال
أي حتى قبل
حيث عرفت بعض الددن الجزائرية التأمين على دودة القز في لرال صناعة الحرير كمدينة
0386
تأمين ضد الجليد وىلاك
08
الداشية .الصور الأخرى كالتأمين ضد الدرض و التأمين الاجتماعين فضلا عن القوانين و الدراسيم الدعدلة لو
0300
جويلية من عام
ىو آخر
و يعتبر قانون
0330
00
قانون جزائري خاص بالتأمين
و الشركات القائمة بو
في حالة الإخلال بو
الذي نص على رقابة الدولة للشركات
63
* المرحلة الأولى
الأجنبية العاملة في الجزائر و أغلبها شركات فرنسية.009 -00
0336
و الدعدل بموجب قانون
في الجزائر
0660
المبحث الثاني
في الدطلبين التاليين :
0660
06 الدؤرخ في
60
الدواد من
-1
أوجب الدشرع الجزائري على الشركات الوطنية للتأمين و/ أو إعادة التأمين أن تكون شركات
التي طلب
الاعتماد من أجلها ،في ذلك .للتأمينات
الاعتماد بقرار من الوزير الدكلف بالدالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني
التأمين بقرار مبرر قانونا ،بالبطلان و الإلغاء و تفسير القرارات الصادرة عن السلطات الدركزية
المطلب الأول
نص الدشرع الجزائري على شروط إنشاء و اعتماد شركات التأمين الوطنية و الأجنبية
نوردىا في الآتي :
60
من قانون التأمينات
008 إلى
: في الجزائر
: و ىي تلك الذي
بالنسبة لتعاضديات ( تعاونيات ) التأمين
أن يكون غرضها ىو تحقيق الربح و أطلق عليها الدشرع الجزائري مصطلح " شركة ذات شكل
منخرط .0666
تعاضدي "، كما اشتًط الدشرع الحد الأدنى للمنخرطين فيها حتى يتم قبولذا و ىو
من قانون التأمينات
0 مكرر
060
الجزائري فإن فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر يستوجب الحصول مسبقا على رخصة
مع مراعاة مبدأ الدعاملة بالدثل .على اعتماد من الوزير الدكلف بالدالية ، بعد توافرىا على الحد الأدنى من رأسمال الدطلوب قانونا الذي
يختلف حسب طبيعة كل شركة و نوع التأمين الذي تدارسو ،المطلب الثاني
: إن أىم التزام يقع على عاتق شركات التأمين ىو دفع مبالغ التأمين
دفع مبلغ التأمين
مان الاشتًاك بمبالغ مالية في صندوق الدنشأ لدى الوزارة الدكلفة بالدالية يسمى " بصندوق ض
فوعة من قبل الدؤمنين لذم صافية.: و يتمثل ىذا الاشتًاك نسبة
000 القدرة على تبرير التقديرات الدتعلقة بالالتزامات النظامية طبقا لنص الدادة
من قانون
التأمينات بنصها : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركات
الاحتياطات ،ثلة أصول عقارية ، فقد ألزمها الدشرع بالامتثال إلى القانون الأساسي المحدد عن طريق
تضم السوق التأمينية في الجزائر شركات التأمين الوطنية العامة و الخاصة ،ىي التعاونيات ، "
و في
% 83
وقدر
0390
00
863 وحدة و
8066
حيث
و كانت مكلفة بالدراقبة من خلال التنازل القانوني
0308
% لصالح الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين
0330
اىتمت في البداية
الاقتصادية و عند إلغاء التخصص في إطار الإصلاحات
0066
و قدر
قدر
و تتمثل فيما
شركات التأميم
06
CAGEX
الشركة الجزائرية لضمان الصادرات
و
في
-0
0666
0339
في ديسمبر
ا رأسمالذ
الشركة الجزائرية لضمان قرض
0333
: وىي شركة للتأمين و إعادة التأمين لستلطة جزائرية بحرينية قطرية
-0
CCR
0970
في
073
برأسمال اجتماعي يقدر ب
-0
وكيلا
مليون دج وتضم شبكة
جانفي
00 في
a L
CASH
رأسمالذا ب
0366
يضم السوق الجزائري للتأمينات عدة تعاضديات
منها
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
تعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنية
يتكون الصندوق الوطني
للأشخاص ذات طابع تعاوني برأس مال متغير و لا يسعى إلى تحقيق ربح
الحريق
: البرد
00
من
الفلاحي
0300
اعتمدت :
من على
غير
60 /
إن
لجنة الإشراف على التأمينات
المطلب الأول
يتميز قطاع التأمين بالأهمية ، كونو وسيلة لدرء الدخاطر ،التأمينات في القانون الجزائري ،00 واضح من طرف الدشرع ، بحيث اكتفى باعتبارىا " لجنة " ،من القانون رقم
063
69 -30 من الأمر رقم
60 - 60
على التأمينات .69 -30 لأمر من ا
063
مكررو
063
063
60 بقانون التأمينات رقم
في الدواد
60
60
60
تابعة لوزارة الدالية تتكفل بمراقبة قطاع التأمينات
ت ة ، و خبير مكلف بالتأمينا
يقتًحو
تقتًحهما المحكمة العليا ، لشثل واحد عن الوزير الدكلف بالدالي
الجدير و أيضا الوزير الدكلف بالدالية ،و ،التأكد من أن ىذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت عليها اتجاه الدؤمن لذم و لا زالت قادرة
و في حالة تساوي الأصوات يعتبر
المطلب الثاني
إلى جانب لجنة الإشراف على التأمينات خول الدشرع الجزائري لدفتشي التأمين القيام بمهمة
الرقابة على عمليات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقوم بها الشركات الوطنية و فروع الشركات
و الرقابة أيضا على أعمال وسطاء التأمين ،لديهم شهادة و خبرات و كفاءات في القانون و التأمين
التأمينات
و يؤدي مفتشو التأمين عند تعيينهم اليمين ،التأمينية ،أو لشثلو الدفوض قانونا ،على الدخالفين ،80
المحاكم ، و ذلك بموجب الدادة
المطلب الثالث
جانفي
منو
090
090
60
أعيد النص عليو في قانون التأمينات الجزائري رقم و
لشثلي الدؤمن لذم لشثلي مستخدمي القطاع ، و
خبراء في الاقتصاد والمحاسبة و الدالية يعدون كخبراء في التأمين
كتواريون ( اء في التأمين والإ لشثلي الخبر
.
خلة في
60
و ما يلاحظ أن الدشرع الجزائري لم يحدد الحد الأدنى و الأقصى لأعضاء المجلس الوطني
للتأمينات في قانون
شركات إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية والعقوبات المنطبقة على
التأمين في الجزائر
ىذا ما سنتناولو فيما يلي :
إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية
03 -90
ري أحكام الإفلاس و التسوية القضائية بموجب الأمر رقم
لقد نظم الدشرع الجزائ
و عليو ففي حالة إفلاس شركة
سبتمبر
00
الدؤرخ في
في مثل
الدتعلق بالتأمينات
من القانون رقم
089
أنو بالرجوع إلى نص الدادة
ىذا الأمر ،أشارت إلى إجراء خاص يتعلق بإفلاس شركات التأمين ، حيث لا يدكن شهر إفلاسها إلا بطلب من
حتى في حالة ما إذا كانت الشركة في حالة توقف عن دفع ديونها وفقا لأحكام القانون
بشهر إفلاسها .ي ، فضلا عن وجوب صدور حكم من المحكمة الدختصة يقضي التجار
الدشار إليها أعلاه ، بأن مباشرة إجراءات الإفلاس
يكون إلا بعد استشارة الوزير الدكلف بالدالية ، و أما في حالة التسوية الودية فيجب موافقة الوزير
الدكلف بالدالية على ىذه التسوية.العقوبات المنطبقة على شركات التأمين في حالة مخالفتها للقانون
المطلب الثاني
من قانون ال
سحب الاعتماد :
إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع و التنظيم الدعمول بهما ،من ىذا القانون.إذا لم تدارس الشركة نشاطاتها لددة سنة واحدة ابتد
و يتم سحب الاعتماد بعد توجيو إعذار للشركة الدعنية مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول
شه
قد يكون سحب الاعتماد ر واحد من تاريخ استلام الإعذار و
الاعتماد ,تأمينات الجزائري و التي تستوجب السحب ، ىل بمجرد وصول إلى علمو و تأكده قانونا من ثبوت إحدى الحالات الدذكورة
و عدم النص على
آنفا أم يدنح مدة لشركة التأمين من تسوية وضعيتها قبل توجيو الإعذار لذا ،أما لرلس الدولة الجزائري باعتباره قرار إداري صادر عن سلطة مركزية ،000
كما أجاز الدشرع الجزائري للوزير الدكلف بالدالية بناء على اقتًاح من لجنة الإشراف على
التأمين خاصة إذا ما طبق في حقها سحب الاعتماد أو حل الشركة .يحق لذذه اللجنة توقيع عقوبات على
شركات التأمين
وتتمثل ىذه العقوبات فيما يلي : عقوبات مالية
000
لنص الدادة
أي و
0667666
إيقاف لواحد او أكثر
من الدسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.خاصة التأمين على الأشخاص فهو قليل جدا أ أما بالنسبة للتأمين على الدمتلكات فيتجو الأفراد إلى
التأمين فيما يخص الدمتلكات
و بعض التأمينات الاجتماعية و غيرىا.ماطلة شركات التأمين في حضور الجلسات ، و كثيرا ما لا تستجيب لتنفيذ
و تنفيذىا ،63
رقم
بمصطلح
-1
67
25 المؤرخ في
فبراير
66 قانون رقم
12 ،المتعلق بالتأمينات ،15 -14 ،


النص الأصلي

القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين و آليات
الرقابة عليها في القانون الجزائري
د. بوحية وسيلة
أستاذة محاضرة "ب"
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة خميس مليانة، عين الدفلى (الجزائر)
مقدمة
يعتبر نظام التأمين بمختلف أنواعو من أىم الوسائل التي لجأ إليها الإنسان لدواجهة لستلف الدخاطر
ر الطبيعية التي تصيبو
التي تواجهو أثناء حياتو ، سواء تعلق الأمر بممتلكاتو ، أو بصحتو ، أو بالدخاط
، و غير ذلك من الدخاطر بما لو من مزايا تجعل الإنسان يتدارك الخسائر التي يدكن أن تصيبو جراء
الدخاطر التي يتعرض لذا و تعويضها ، و بتطور المجتمعات أصبح التأمين نظاما قانونيا و اقتصاديا
لف التشريعات في الدول ، لاسيما منها
مستقلا بذاتو تحكمو قواعد و ضوابط خاصة ، و تناولت لست
الدول العربية لأحكام و قواعد التأمين البحري والبري و الجوي .
و تعد الجزائر من الدول التي اتهمت بنظام التأمين و خصتو بقوانين و نصوص تنظيمية بمختلف
ما ىي أسس
الدؤرخ في
60
، و بذلك سنحاول من خلال ىذا البحث الإجابة على التساؤل التالي :
صوره
/
60
وقواعد عمل شركات التأمين و آليات الرقابة عليها في القانون الجزائري رقم
الدتعلق بالتأمينات ؟
0660
فبراير
06
نبذة تاريخية عن تطور نظام التأمين في الجزائر
:
المبحث الأول
نظير
) 1 (
أحد الطرفين يدعى الدستأمن
عرف الفقو القانوني التأمين بأنو " عملية يحصل بمقتضاىا
مقابل يدفعو و ىو القسط ، على تعهد الطرف الآخر و ىو الدؤمن بدفع مبلغ لصالح الدستأمن لو
أو للغير عند تحقق خطر معين ، و يتحمل الدؤمن على عاتقو لرموعة من الدخاطر يجرى الدقاصة بينها
) 2 (وفقا قوانين الإحصاء .
استناد
20 /
20 من قانون التأمينات رقم
20 و عرف الدشرع الجزائري عقد التأمين في الدادة
من القانون الددني من قانون بأنو " عقد يلتزم بمقتضاه الدؤمن أن يؤدي إلى
016 إلى نص الدادة
مرتب ، أو أي الدؤمن لو أو إلى الدستفيد الذي أشتًط التأمين لصالحو مبلغا من الدال ، أو إيراد
عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر الدبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أي
دفعة مالية أخرى يؤديها الدؤمن لو للمؤمن ، وإضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من ىذه الدادة يدكن
) 3 .(
تقدنً الأداء عينيا في تأمينات الدساعدة والدركبات البرية ذات لزرك "
و سنتناول بيان أىم المحطات التاريخية التي مر بها نظام التأمين في الجزائر في الدطلبين التاليين :
قبل و أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر
:
المطلب الأول
الفرنسي لذا عام
الاحتلال
أي حتى قبل
،
عرفت الجزائر بعض أنواع التأمين منذ وقت بعيد
حيث عرفت بعض الددن الجزائرية التأمين على دودة القز في لرال صناعة الحرير كمدينة
0386
غير أنو لم تكن قواعده و أحكامو منظمة في نصوص قانونية وطبقت
،
بجاية و تلمسان و غيرىا
الاحتلال
در لاسيما منها قانون التأمين الفرنسي الصا
مين أثناء أ
فيها القوانين الفرنسية الخاصة بالت
الذي نظم صور التأمين البري
0388
الذي طبق في الجزائر عام
0386
جويلية عام
تأمين ضد الجليد وىلاك
كالتأمين من الأضرار ، و على وجو الخصوص التأمين ضد الحريق ، و ال
08
في
الداشية .
أما بالنسبة للتأمين على الأشخاص لصده قد نص على التأمين على الحياة و الوفاة ، لكنو تجاىل
الصور الأخرى كالتأمين ضد الدرض و التأمين الاجتماعين فضلا عن القوانين و الدراسيم الدعدلة لو
) 4
(
ا .
الدتعلق بشركات التأمين و تحديد رؤوس أموالذ
00
0383 /
/
86 منها الدرسوم الدؤرخ في
بعد استقلال الجزائر
:
المطلب الثاني
،غير
أخذت تهتم بنظام التأمين
0300
60 أن نالت الجزائر استقلالذا في
جويلية من عام
بعد
أنو لم تكن قواعده منظمة في قانون موحد و مستقل ، بل تم النص عليها في بعض النصوص من
.0390ين عام القانون الددني والتجاري الجزائري الصادر
69 /
30
ىو آخر
ثم عدل بموجب الأمر
0336
مين كان عام أ
و أول قانون موحد و مستقل خاص بالت
0660
06
60
/
60
فبراير
الدؤرخ في
، و يعتبر قانون
0330
يناير
00
الدؤرخ في
الدنظمة لكل
و ىو الساري الدفعول اليوم الذي تناول لستلف القواعد
،
قانون جزائري خاص بالتأمين
و الأشخاص الدتدخلين فيو من
أنواع التأمينات البرية و البحرية و الجوية ، و الشركات القائمة بو
في حالة الإخلال بو
ن لستلف العقوبات الدطبقة
ع سماسرة التأمين فضلا و وسطاء و وكلاء و خبراء
.
) 5
(
إلى مراحل تتمثل فيما يلي:
الذي نص على رقابة الدولة للشركات
و يدكن تقسيم تطور نظام التأمين في الجزائر بعد الاستقلال
0308
جوان
63
: صدر قانون بتاريخ



  • المرحلة الأولى
    الأجنبية العاملة في الجزائر و أغلبها شركات فرنسية.
    ماي
    09
    الصادر في
    009 -00
    تديزت ىذه الدرحلة بمقتضى الأمر رقم
    المرحلة الثانية :
    ر الدولة لكل عمليات التأمين و إعادة التأمين بالجزائر ، و ىو ما أكده قانون
    باحتكا



0300
الشركة الجزائرية
، و أنشأت لذذا الغرض عدة شركات للتأمين منها
0336
التأمينات الجزائري لعام
الشركة الجزائرية للتأمين
SAA الشركة الجزائرية للتأمين
،
CAAR و إعادة التأمين
،
للتأمين
CCR الشركة الدركزية لإعادة التأمين
.
و غيرىا
CAAT الشامل
و الدعدل بموجب قانون
00
0330 يناير
الدؤرخ في
69 /
30
بصدور الأمر



  • المرحلة الثالثة :
    في الجزائر
    ، و تديزت بإلغاء احتكار الدولة لعمليات التأمين
    0660
    فبراير
    06
    الدؤرخ في
    60
    /
    60
    جنبية العامة و الخاصة بممارستو.
    فتح المجال للشركات الأ و
    القواعد المنظمة لشركات التأمين الوطنية و الأجنبية في التشريع الجزائري
    :
    المبحث الثاني
    ستناول بيان شروط إنشاء و اعتماد شركات التأمين الوطنية و الأجنبية وفق آخر تعديل لقانون
    في الدطلبين التاليين :
    0660
    06 الدؤرخ في
    فبراير
    60
    /
    التأمين الجزائري رقم
    في الجزائر في
    الدواد من
    :
    -1
    أوجب الدشرع الجزائري على الشركات الوطنية للتأمين و/ أو إعادة التأمين أن تكون شركات
    التي طلب
    ذات أسهم وأن تتوافر على الحد الأدنى لرأسمال يختلف حسب طبيعة فروع التأمين
    الاعتماد من أجلها ، و يشرط منها إيداع طلب اعتماد مع ملف يحتوي على الدخطط التقديري
    الحصول على و
    والوسائل التقنية و الدالية اللازمة لذلك و الدؤىلات الدهنية التي تتوافر لديها ،
    للنشاط
    في ذلك .
    للتأمينات
    الاعتماد بقرار من الوزير الدكلف بالدالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني
    و في حالة رفض طلب الاعتماد من قبل الوزير الدكلف بالدالية فإنو يجب تبليغو للشركة طالبة
    التأمين بقرار مبرر قانونا ، و يدكن لذذه الأخيرة الطعن في قرار الرفض أمام لرلس الدولة باعتباره أعلى
    ، و الفصل في الطعون
    جهة في السلم القضائي الإداري الجزائري ، حيث أن من بين مهامو النظر
    ) 6
    (
    الوطنية .
    و الذيئات
    بالبطلان و الإلغاء و تفسير القرارات الصادرة عن السلطات الدركزية
    الشروط الخاصة لإنشاء و اعتماد تعاضديات التأمين وشركات التأمين الأجنبية
    شروط إنشاء و اعتماد شركات التأمين الوطنية و الأجنبية في الجزائر
    :
    المطلب الأول
    نص الدشرع الجزائري على شروط إنشاء و اعتماد شركات التأمين الوطنية و الأجنبية
    نوردىا في الآتي :
    60
    /
    60
    رقم
    من قانون التأمينات
    008 إلى
    000
    الشروط العامة لإنشاء و اعتماد شركات التأمين الوطنية و الأجنبية في الجزائر





أ
-2
: في الجزائر
زيادة على الشروط العامة الوارد ذكرىا أعلاه و التي يجب على شركات التأمين و / أو إعادة
التأمين مراعاتها لحصول على الاعتماد بالجزائر ، ىناك شروط خاصة أوردىا الدشركات الجزائري
بالنسبة لذذه الشركات ىي :
ئات التي عمليات التأمين دون
: و ىي تلك الذي
بالنسبة لتعاضديات ( تعاونيات ) التأمين
أن يكون غرضها ىو تحقيق الربح و أطلق عليها الدشرع الجزائري مصطلح " شركة ذات شكل
منخرط .0666
تعاضدي "، كما اشتًط الدشرع الحد الأدنى للمنخرطين فيها حتى يتم قبولذا و ىو
من قانون التأمينات
0 مكرر
060
: بموجب نص الدادة
بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية

ب
الجزائري فإن فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر يستوجب الحصول مسبقا على رخصة
يدنحها الوزير الدكلف بالدالية ، مع مراعاة مبدأ الدعاملة بالدثل .
حصول الدسبق كما أن فتح مكاتب تدثيل شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في الجزائر يخضع لل
على اعتماد من الوزير الدكلف بالدالية ، بعد توافرىا على الحد الأدنى من رأسمال الدطلوب قانونا الذي
يختلف حسب طبيعة كل شركة و نوع التأمين الذي تدارسو ، فضلا عن بإلزامها بأداء وديعة ضمان
نى لرأسمال الدطلوب حسب الحالة .
لإقامة فروع لشركات التأمين الأجنبية تساوي على الأقل الحد الأد
مين مهام و التزامات شركات التأ
:
المطلب الثاني
و يقع على عاتق شركات التأمين العاملة بالجزائر التزامات اتجاه الدؤمنين لذم كونها الطرف الثاني في
عقود التأمين تتمثل فيما يلي:
: إن أىم التزام يقع على عاتق شركات التأمين ىو دفع مبالغ التأمين
)
7
(
دفع مبلغ التأمين


أ
في حالة تحقق الخطر الدؤمن منو إلى الدؤمن لو أو إلى الغير الدستفيد الذي اشتًط التأمين لصالحو .


مان الاشتًاك بمبالغ مالية في صندوق الدنشأ لدى الوزارة الدكلفة بالدالية يسمى " بصندوق ض
ب
فوعة من قبل الدؤمنين لذم صافية.
من الأقساط الدد
% 0
: و يتمثل ىذا الاشتًاك نسبة
"
الدؤمن لذم
000 القدرة على تبرير التقديرات الدتعلقة بالالتزامات النظامية طبقا لنص الدادة
من قانون


ج
التأمين الأجنبية أن
التأمينات بنصها : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركات
تكون قادرة على تبرير التقديرات الدتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها و ىي :
الاحتياطات ، الأرصدة التقنية الديون التقنية ، و يجب أن تقابل ىذه الالتزامات أصول معادلة لذا و
ثلة أصول عقارية ،أصول أخرى.
ىي : سندات و ودائع وقروض قيم منقولة و سندات لشا
بالنسبة للتعاضديات ، فقد ألزمها الدشرع بالامتثال إلى القانون الأساسي المحدد عن طريق


د
التنظيم و ضمان لدنخرطيها التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار .
) 3 (
:
نماذج عن شركات التأمين العاملة في الجزائر
:
المبحث الثالث
تضم السوق التأمينية في الجزائر شركات التأمين الوطنية العامة و الخاصة ، تعاضديات التأمين و
ىي التعاونيات ، فضلا عن فروع شركات التأمين الأجنبية ، و سنبين ذلك في الآتي :
شركات التأمين
:
المطلب الأول
" فإن شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
اكتتاب
ىي شركات تتولى
التأمين الجزائري
وفقا لقانون
:
أو إعادة التأمين كما ىي لزددة في التشريع الدعمول بو وىي على نوعان
و تنفيذ عقود التأمين و /
شركات تقوم بعمليات التأمين و عقوده الدرتبطة بالأشخاص و شركات تقوم بالتأمينات على الأضرار
. "
و الخسائر
نذكر منها الشركة الوطنية للتأمين منها
و
/ 00
/
00
تأسست الشركة الجزائرية للتأمين في
:
SAA
الشركة الجزائرية للتأمين


09
0300 مايو
و في
% 83
،
صرية % وم
00 في صور لستلطة جزائرية بنسبة
بنسبة
0308
ومع ظهور
وقدر
0390
تأمينات الحياة
ماي
،
00
،
و في
الأخطار البسيطة
ألشت الشركة في إطار احتكار الدولة لدختلف عمليات التأمين
،
قانون التخصص احتكرت الشركة كل من فرع السيارات
863 وحدة و
.
وكالة
00 و شبكة توزيعها
ج ، مليون د
8066
ـ رأسمالذا الاجتماعي ب
تعتبر إحدى الشركات الكبرى لقطاع
:
CAAR
حيث
و كانت مكلفة بالدراقبة من خلال التنازل القانوني
الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين


0308
نشأت عام
،
التأمين في الجزائر
06 كانت تلزم لستلف الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن حجم الأقساط بنسبة
تنازلت عن نشاط
0390
و في ،
CAAR
% لصالح الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين
0330
فرع تنازلت عن لزفظتها في
CCR ،
في
إعادة التأمين إلى الشركة الدركزية لإعادة التأمين
و في إطار إعادة ىيكلة نشاطها أصبحت
،
CAAT
النقل إلى الشركة الجزائرية للتأمين الشامل
.تختص بالتأمين عن الأخطار الصناعية
CCR
اىتمت في البداية
، 0330
نشأت أ :
في
CAAT
الشركة الجزائرية للتأمين الشامل


بالأخطار الدرتبطة بفرع النقل و ذلك طبقا لدبدأ التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تلك
الاقتصادية و عند إلغاء التخصص في إطار الإصلاحات
مؤسسة
CAAT
الدعتمدة أصبحت
الفتًة
مليون دج
0066
بـ
يقدر
الاجتماعي
رأسمالذا
، و قدر
اقتصادية عمومية تدارس لستلف فروع التأمين
3 (
)
. 0333
عام
رأسمال الشركة
-0390
بدأت الشركة نشاطها في
:
شركة المركزية لإعادة التأمين
ال


الدساهمة في تطوير السوق الوطنية لإعادة التأمين من خلال ارتفاع
قصد
،
مليون د
0666
بـ
قدر
.
ترقية التعاون الدولي و الإقليمي في لرال إعادة التأمين
الاحتفاظ قدرتها على
و
، و تتمثل فيما
الدتعلق بالتأمينات
69 -30
و ىناك شركات أخرى أنشأت بعد صدور الأمر
نذكر منها الشركات التالية :
شركات التأميم
) 06 (
يلي :
-Ⅰ
06
0330 جانفي
نشأت الشركة في
-00
:
CAGEX
الشركة الجزائرية لضمان الصادرات
-0
رقم
, و اعتمدت بمرسوم
الدتعلق بتأمين القرض الدوجو للتصدير
69 -30
بموجب الأمر
، و تتمثل مليون دج عند نشأتها
مهام الشركة
006 رأسمالذا
، و
0330
جويلية
06
ضمان العمليات الدوجهة للتصدير لحسابها الخاص و لحساب الدولة ( الخطر السياسي لحساب
الدساعدة و
،
تقدنً النصائح و
ضمان تحويل الصادرات
،
و الخطر التجاري لحسابها الخاص)
في
،
080
في
الدولة
قانونية.
و ال
الاقتصادية
للمصدر و تزويده بالدعلومات
أنشأت
،
و ىي مؤسسة عمومية اقتصادية
SGCI :
شركة ضمان القرض العقاري
-0
و تتمثل مهام الشركة في تقدنً ضمانات
،
مليون دج
0666
برأس مال قدره
0339
في ديسمبر
القروض الدمنوحة من طرف الدؤسسات الدالية من أجل الحصول عليها.
:
المتخصصة
لدمارسة
ا رأسمالذ
،
0333
اعتمدت في
:
AGCI
الاستثمار
الشركة الجزائرية لضمان قرض
-8
الدوجهة للمؤسسات الصغيرة و الدتوسطة
الاستثمار عمليات التأمين الدرتبطة بقروض
.
مليار دج
0 ـ يقدر ب
الاجتماعي
أنشأت
،
و ىي مؤسسة مالية متخصصة
CGMP :
صندوق ضمان الأسواق العمومية
-0
: تسهيل
و تتمثل مهامو فيما يلي
منح الضمانات بمختلف أنواعها
العمومية أو الطلبات.
0333
69 -33 بموجب الدرسوم التنفيذي رقم
فيفري
00 في
،
،
عملية تنفيذ الدشاريع التنموية في قطاع الذياكل القاعدية و البناء
من تسبيقات تعاقدية و قانونية موجهة لتغطية نفقات تنفيذ الأسواق
الاستفادة
: و تتمثل في ما يلي :
شركات التأمين الأخرى
:

: وىي شركة للتأمين و إعادة التأمين لستلطة جزائرية بحرينية قطرية
Trust Algéria
-0
0
% و قطر بحصة
06
CHAR % أما حصة الجزائر فتتقسمها كل من
تساىم فيها البحرين بحصة
الشركة في
اعتمدت ىذه
، و
%
0970
ـ ب
CCR
و الشركة الدركزية لإعادة التأمين
%
0970
ـ ب
مليار دج.
لتباشر
0333
أوت
0
في
اعتمدت
:
CIAR
073
برأسمال اجتماعي يقدر ب
0339
الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين
نوفمبر
-0
وكيلا
00
ـ توزيع ب
مليون دج وتضم شبكة
006
لستلف عمليات التأمين برأسمال اجتماعي
عاما.
69 -30 أنشأت ىذه الشركة بموجب أمر
جانفي
00 في
a L
A2 الجزائر للتأمينات
:
-8
يقدر و
لتمارس نشاط التأمين و إعادة التأمين
0333 أوت
60 في
0330
الاعتماد و منح لذا
066
ذات أسهم برأسمال اجتماعي قدره
:
CASH
مليون دج.
شركة تأمين المحروقات
رأسمالذا ب
.
و ىي شركة
و نباشر عمليات تأمين المحرقات إلى جانب فروع التأمين الأخرى
-0
مليون
0366
،
المطلب الثاني : تعاضديات التأمين
، و التي يقصد بها تعاونيات التأمين الدنظمة
يضم السوق الجزائري للتأمينات عدة تعاضديات
:
منها
في شكل شركات
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
تعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنية
يتكون الصندوق الوطني
،
:
CNMA


أ
للأشخاص ذات طابع تعاوني برأس مال متغير و لا يسعى إلى تحقيق ربح
التأمين الشامل على
الاستغلال
و
،
،
الحريق
،
: البرد
و التأمين على أجسام سفن الصيد
صندوق لزليا و يضمن الصندوق الأخطار التالية
التأمين الشامل على النخيل و التمور
00
من
،
الداشية
الفلاحي
،
.
0300
اعتمدت :
في
MAATEC
من على
ّ
لذذه التعاضدية أن تؤ
0333 سنة
للتعاضدية
التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافة
سمح
، 0330
وصل حجم الصندوق التأسيسي
.


ب
بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين
، وقد
السيارات و التأمين الشامل للسكن
مليون دج
90
إلى
أن
بالإضافة إلى أنواع كثيرة أخرى من الشركات و التعاضديات العاملة في لرال التأمين ، غير
مضبوطة بالقانون ، و تختلف من شركة لأخرى حسب
شروط إنشاءىا و اعتمادىا و كيفيات عملها
طبيعتها و نشاطها ، كما سمح القانون الجزائري للشركات الأجنبية فتح فروع لذا بالجزائر و العمل بها
، غير أن ذلك لزدد بالقانون أيضا.
آليات و إجراءات الرقابة على عمل شركات التأمين في الجزائر
:
المبحث الرابع
لم يتًك الحرية لشركات التأمين للعمل بدون أية رقابة
60 /
60 قانون التأمينات الجزائري رقم
إن
عليها و إنما أخضعها لرقابة الدولة عن طريق لجنة الإشراف على التأمينات لدى وزارة الدالية كما
نظم أيضا إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية و التصفية الخاصة بشركات التأمين.
لجنة الإشراف على التأمينات
:
المطلب الأول
يتميز قطاع التأمين بالأهمية ، كونو وسيلة لدرء الدخاطر ، و قد أنشئت لجنة للإشراف على
و
التأمينات في القانون الجزائري ، و نشير في ىذا الصدد أن ىذه اللجنة لم تحظ بتكييف صريح
00 واضح من طرف الدشرع ، بحيث اكتفى باعتبارىا " لجنة " ، فقد أشارت الدادة
من القانون رقم
الدتعلق بالتأمينات : " تنشأ لجنة الإشراف
063
69 -30 من الأمر رقم
الدعدلة للمادة
60 - 60
00 (
)
على التأمينات ... " .
الدعدل والدكمل
69 -30 لأمر من ا
063
006 و
إدارة
0
مكرر
063
مكررو
تعتبر ىذه اللجنة التي أسست بموجب الدادة
و
063
و
063
60 بقانون التأمينات رقم
في الدواد
60
/
) 60
أعضاء قاضيين (
60
و التي تتكون من
تابعة لوزارة الدالية تتكفل بمراقبة قطاع التأمينات
ت ة ، و خبير مكلف بالتأمينا
يقتًحو
تقتًحهما المحكمة العليا ، لشثل واحد عن الوزير الدكلف بالدالي
الجدير و أيضا الوزير الدكلف بالدالية ، و
الوزير الدكلف بالدالية ، إضافة إلى رئيس اللجنة الذي يقتًح
و ،
بالذكر أن أعضاء اللجنة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتًاح الوزير الدكلف بالدالية
تتمثل مهما ىذه اللجنة في ما يلي :
السهر على احتًام شركات ووسطاء التأمين الدعتمدين ، الأحكام التشريعية و التنظيمية الدتعلقة


بالتأمين و إعادة التأمين.
التأكد من أن ىذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت عليها اتجاه الدؤمن لذم و لا زالت قادرة


على الوفاء.
موال الدستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/
التحقق من الدعلومات حول مصدر الأ


أو إعادة التأمين.
،
الدكلفة بالسهر على التنظيم ساري الدفعول في إطار إصلاح القطاع
لجنة يأتي وضع ىذه ال
و
لاسيما في الجانب الدتعلق بإلزام الشركات بالفصل بين التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص
00 (
)
.
أو التأمين على الحياة
وىذه اللجنة تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين ، و في حالة تساوي الأصوات يعتبر
صوت رئيسها مرجحا.
مفتشو التأمين
:
المطلب الثاني
إلى جانب لجنة الإشراف على التأمينات خول الدشرع الجزائري لدفتشي التأمين القيام بمهمة
الرقابة على عمليات التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقوم بها الشركات الوطنية و فروع الشركات
شخاص الذين الأجنبية ، و الرقابة أيضا على أعمال وسطاء التأمين ، و يعين ىؤلاء من بين الأ
بقرار من طرف لجنة الإشراف على
لديهم شهادة و خبرات و كفاءات في القانون و التأمين
.
التأمينات
و يؤدي مفتشو التأمين عند تعيينهم اليمين ، حيث يقومون بالتحقيق في جميع العمليات
التأمينية ، و تثبت الدخالفات التي يضبطونها في لزاضر يوقعها مفتشين اثنين على الأقل والدخالف
، حيث يقوم
أو لشثلو الدفوض قانونا ، و الذي يدكن لو إبداء ملاحظاتو أو تحفظاتو في ىذا الشأن
مفتشو التأمين بإرسال ىذه المحاضر إلى لجنة الإشراف على التأمينات التي تكلف بتوقيع العقوبات
على الدخالفين ، و إذا كانت الدخالفات الدضبوطة تبرر الدتابعات الجزائرية فإن اللجنة ترسل المحاضر
إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الدختصة .
إلى أن منازعات و قضايا التأمين تختص فيها الأقطاب الدتخصصة الدنشأة لدى
وتجدر الإشارة
63 /
80
63 من قانون الإجراءات الددنية و الإدارية الجزائري رقم
المحاكم ، و ذلك بموجب الدادة
. 0663
لعام
CNA
المجلس الوطني للتأمينات
المطلب الثالث
:
يرأسو الوزير الدكلف بالدالية
لرلس استشاري
ىو و ،
0330
جانفي
00
أنشأ ىذا المجلس في
،
منو
090
إلى
090
في الدواد من
60
/
60
أعيد النص عليو في قانون التأمينات الجزائري رقم و
يتكون من لشثلي الدولة ، لشثلي الدؤمنين و الوسطاء ، لشثلي الدؤمن لذم لشثلي مستخدمي القطاع ، و
خبراء في الاقتصاد والمحاسبة و الدالية يعدون كخبراء في التأمين
كتواريون ( اء في التأمين والإ لشثلي الخبر
).
و من مهام المجلس تقدنً الاستشارة في الدسائل الدتعلقة بوضعية نشاط التأمين و إعادة التأمين
خلة في
و التنظيمية الدا
مشاريع تدهيدية للنصوص التشريعية
و تنظيمو و تطويره ن كما يدكنو أن يعد
لرال اختصاصو بمبادرة منو أو بتكليف من الوزير الدكلف بالدالية.
.60
و ما يلاحظ أن الدشرع الجزائري لم يحدد الحد الأدنى و الأقصى لأعضاء المجلس الوطني
/
60
للتأمينات في قانون
شركات إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية والعقوبات المنطبقة على
:
المبحث الخامس
التأمين في الجزائر
تخضع إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية بالنسبة لشركات التأمين إلى أحكام القانون
التجاري و قانون التأمينات الجزائري ، ىذا ما سنتناولو فيما يلي :
إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية
:
المطلب الأول
03 -90
ري أحكام الإفلاس و التسوية القضائية بموجب الأمر رقم
لقد نظم الدشرع الجزائ
و الدتضمن القانون التجاري الجزائري ، و عليو ففي حالة إفلاس شركة
0390
سبتمبر
00
الدؤرخ في
في مثل
التأمين فإنها تخضع كمبدأ عام إلى القواعد و الأحكام التي ينظمها القانون التجاري
الدتعلق بالتأمينات
60 -60
من القانون رقم
089
أنو بالرجوع إلى نص الدادة
ىذا الأمر ، إلا
أشارت إلى إجراء خاص يتعلق بإفلاس شركات التأمين ، حيث لا يدكن شهر إفلاسها إلا بطلب من
وزير الدالية ، حتى في حالة ما إذا كانت الشركة في حالة توقف عن دفع ديونها وفقا لأحكام القانون
بشهر إفلاسها .
ي ، فضلا عن وجوب صدور حكم من المحكمة الدختصة يقضي التجار
الدشار إليها أعلاه ، بأن مباشرة إجراءات الإفلاس
089
و أضافت الفقرة الثانية من الدادة
لا أو التسوية القضائية من طرف الجهة القضائية الدختصة بصفة تلقائية أو بطلب وكيل الجمهورية ،
يكون إلا بعد استشارة الوزير الدكلف بالدالية ، و أما في حالة التسوية الودية فيجب موافقة الوزير
الدكلف بالدالية على ىذه التسوية.
العقوبات المنطبقة على شركات التأمين في حالة مخالفتها للقانون
المطلب الثاني
:
تأمينات الجزائري فإن سحب الاعتماد
006 طبقا للمادة
من قانون ال
سحب الاعتماد :
-1
الكلي أو الجزئي من شركات التأمين العاملة في الجزائر يكون لأحد الأسباب التالية :
إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع و التنظيم الدعمول بهما ، أو لقوانينها الأساسية


أو لغياب شرط من الشروط الأساسية للاعتماد .
ذا اتضح بأن الوضعية الدالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها .
إ -
إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات


من ىذا القانون.
088
الدبلغة إلى إدارة الرقابة طبقا للمادة
اء من تاريخ تبليغ الاعتماد ، أو في حالة توقفها
إذا لم تدارس الشركة نشاطاتها لددة سنة واحدة ابتد


عن اكتتاب عقود التأمين لددة سنة واحدة .
و يتم سحب الاعتماد بعد توجيو إعذار للشركة الدعنية مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول
ا كتابيا
مع وصل الاستلام توضح فيها أوجو التقصير الثابتة ضدىا ، و يطلب منها تقدنً ملاحظاته
شه
قد يكون سحب الاعتماد ر واحد من تاريخ استلام الإعذار و
)
0
(
إلى إدارة الرقابة في أجل أقصاه
كليا أو جزئيا يطبق في حق شركة التأمين من قبل الوزير الدكلف بالدالية بعد استشارة المجلس الوطني
ل ىذا الأخير في قرار سحب
للتأمينات ، كما أن مصير عقود التأمين السارية الدفعول يحدد من قب
الاعتماد , و في حالة السحب الكلي للاعتماد يتم حل الشركة قانونا و تتم تصفيتها قضائيا .
و ما يلاحظ أن الدشرع الجزائري لم ينص على الددة القانونية بين تحقق الوزير الدكلف بالدالية من
تأمينات الجزائري و التي تستوجب السحب ،
006 إحدى الحالات الواردة في نص الدادة
من قانون ال
و بين توجيو الإعذار ، ىل بمجرد وصول إلى علمو و تأكده قانونا من ثبوت إحدى الحالات الدذكورة
و عدم النص على
آنفا أم يدنح مدة لشركة التأمين من تسوية وضعيتها قبل توجيو الإعذار لذا ،
ونية بالنسبة لشركات التأمين الوطنية منها و الأجنبية.
ذلك سيؤدي على عدم توحيد الددد القان
و تجدر الإشارة إلى أنو يدكن للشركة الدعنية أن تطعن في قرار السحب الجزائي أو الكلي للاعتماد
أما لرلس الدولة الجزائري باعتباره قرار إداري صادر عن سلطة مركزية ، و ذلك وفقا لنص الدادة
ينات الجزائري .
من قانون التأم
000
كما أجاز الدشرع الجزائري للوزير الدكلف بالدالية بناء على اقتًاح من لجنة الإشراف على
التأمينات و بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات التحويل التلقائي لكل أو جزء من لزفظة عقود
التأمين خاصة إذا ما طبق في حقها سحب الاعتماد أو حل الشركة .
يحق لذذه اللجنة توقيع عقوبات على
:
ررها لجنة الإشراف على التأمينات
العقوبات التي تق
-2
في حالة لسالفتها للقانون وفقا
أو / و إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية
شركات التأمين
من قانون التأمينات الجزائري ، وتتمثل ىذه العقوبات فيما يلي : عقوبات مالية
000
دج عن كل يوم تأخير عن عدم الإرسال إلى
067666
يقصد بها غرامات مالية و تتمثل في
لنص الدادة
أي و
جداول الحسابات و و لجنة الإشراف على التأمينات تقرير الخاص بالديزانية و التقرير الخاص بالنشاط
در بـ
يونيو من كل سنة ، و غرامة مالية تق
86
الإحصائيات و كل الوثائق الضرورية الدرتبطة بها في
0667666
06 حسابات نتائجها في أجل أقصاه و دج في حالة عدم قيامها سنويا بنشر ميزانياتها
للشركة ، الإنذار أو التوبيخ ، إيقاف لواحد او أكثر
يوما بعد الدصادقة عليها من طرف الذيئة الدسيرة
من الدسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.
خـاتمة
خاطر التي يتعرض لذا الإنسان
ضرورة ملحة لدرء الد
قد
عاصرة أصبح التأمين في المجتمعات الد
الاجتماعية. و
فلا يدكن إهمالو و إغفال دوره في الحياة الاقتصادية
في لستلف جوانب حياتو ،
ع التأمين
و كخاتدة لدوضوعنا ىذا أردنا إبداء بعض الدلاحظات في ىذا الشأن ، و التي تخص واق
في الجزائر ، و تتمثل فيما يلي :
لا توجد ثقافة قانونية تأمينية في الجزائر ، حيث أن الكثير من الجزائريين لا يقبلون على التأمين


خاصة التأمين على الأشخاص فهو قليل جدا أ أما بالنسبة للتأمين على الدمتلكات فيتجو الأفراد إلى
ذات القيمة الدالية الكبيرة ، غير أنهم يقومون بالتأمين فيما يتعلق
التأمين فيما يخص الدمتلكات
ة بالتأمينات الإجبارية كالتأمين ضد حوادث السيارات و التأمين من الدسؤولي
الددنية في بعض الحالات
، و بعض التأمينات الاجتماعية و غيرىا.
دون التأمين التجاري كونو لزرم
و لضن في ىذا الصدد نشجع التأمين التعاوني أو التكافلي
في الشريعة الإسلامية بإجماع الفقهاء في اجتماعاتهم بمكة الدكرمة بالسعودية ( لرمع الفقو
.0330الإسلامي ) عام
إن دعاوى التأمين في الجزائر ىي من الدعاوى التي تستغرق وقتا في المحاكم لإصدار الأحكام فيها


ماطلة شركات التأمين في حضور الجلسات ، و كثيرا ما لا تستجيب لتنفيذ
و تنفيذىا ، نظرا لد
بشركة التأمين .
ؤمن لو نفسو في مركز ضعيف مقارنة
الأحكام الصادرة ضدىا ، و دائما يلقى الد
نظرا لثقل ىذا النوع من القضايا فإن الدشرع الجزائري بعد تعديل قانون الإجراءات الددنية والإدارية


فإنو أخضعها للأقطاب الدتخصصة الدستحدثة بالمحاكم الجزائرية.
63
/
63
رقم
أن الأقساط التي تطلبها شركات التأمين لتغطية خطر معين كثيرا ما تكون باىظة لذلك فإن الدوطن


الجزائري لا يلجأ إلى إبرام العديد من العقود التأمينية إلا إذا كانت إجبارية تحت طائلة الجزاءات .
الهوامش
بمصطلح
2666
فبراير
66
26 المؤرخ في
/ 66
يطلق على مصطلح "المستأمن" في قانون التأمينات الجزائري رقم
-1
"المومن له ".
-2
.16 أنظر د/ محمد حسين منصور، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ص
1995 يناير
67
25 المؤرخ في
/ 95
المعدل و المتمم للأمر
2666
فبراير
64 /
236 المؤرخ في
-3
66 قانون رقم
12 ، مؤرخة في
مارس
15
المتعلق بالتأمينات ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد
.2666
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية
-4
راجع د/ معراج جديدي ، محاضرات في قانون التأمين الجزائري
2665 بن عكنون، الجزائر ،
.15 -14 ، ص
راجع د/ معراج جديدي ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية
.16 -68 ، ص2663
بن عكنون ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ،
-5
المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة الجزائري
1998 الصادر عام
61 / 98 من القانون العضوي
أنظ
-6
69 ر المادة
و كيفية سير عمله.
راجع د/ عبد الغفار حنفي و د/ رسمية زكي قرياقص، الأسواق و المؤسسات المالية،بنوك تجارية، أسواق الأوراق


7 (
)
.335
2664 ستثمار، الدار الجامعية للنشر ، الإسكندرية ،
، ص
المالية ، شركات التأمين، شركات الإ


) 8 (
http://www.startimes.com راجع الموقع الإلكتروني التالي :
أثر تطبيق النظام المحاسبي على شركات التأمين غرداية، دراسة


) 9 (
سعيدة عيساوي ، للمزيد راجع في هذا الشأن :
CAAT
حالة شركة التأمين
.2010 -2009 ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة الجزائر ،


) 16
http://www.startimes.com راجع الموقع الإلكتروني التالي :
(
27
.2006 فبراير
06 من قانون التأمينات الجزائري رقم
المؤرخ في
04
/
210 إلى


209 انظر المواد
) 11 (
massa.comhttp://www.el
-على الموقع الإلكتروني :
2012
/ 08 /
10 بتاريخ
) مقال منشور
12 (


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لا أذكر جدتي ال...

لا أذكر جدتي الا وهي جالسة على سجادة الصلاة المصنوعة من الغنم وفروته فإن لم تكن في صلاة فهي في ذكر ا...

This book teach...

This book teaches an important lesson about human nature, especially about arrogance and overconfide...

المهارات النظري...

المهارات النظرية والعملية لحل المشكلات الهندسية وتصميم الأنظمة الهندسية في المجالات الواسعة لوحدات ا...

Part(C): Legal...

Part(C): Legal and regulatory basis: However, it is not a written constitution in the traditional s...

Human beings ha...

Human beings have always involved themselves in various activities to ensure their wellbeing and sur...

بعد ان صفحه جدي...

بعد ان صفحه جديده من صفحات التاريخ في الليله الماضي من سلسله الانبياء وانتهت قصه قوم ثمود الذين اعطا...

عندما بدء كل شي...

عندما بدء كل شيء قبل 2008 كان يعيش ولد اسمه (فريكس ) من مدينة زوكوزكوش في احد الايام و وجد أمامه حفر...

هناك إختلاف على...

هناك إختلاف على العقاب على الجريمة المستحيلة والمشرع الإماراتي أخذ بإتجاه العقاب على الجريمة المستحي...

شهدت فترة الحكم...

شهدت فترة الحكم العثماني في مصر توفر العديد من المصادر التاريخية التي تؤرخ لهذه المرحلة المهمة من تا...

Renewable energ...

Renewable energy sources are derived from natural processes that are replenished constantly. The mos...

أنشأت هذه المنظ...

أنشأت هذه المنظمة نتيجة لوجود بعض الشركات المتعددة الجنسيات والدول المصنعة التي تسيطر على أسعار النف...

ي ا ندد ك مي ح ...

ي ا ندد ك مي ح ادد لددل ي" فمددنل )2017 ,Goldenberg & Goldenberg(.ن اوت Nuclear Family إٌظتربَ اٌؼتر...