خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية حدد قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المحاور الرئيسية التي ينصب عليها النظام الداخلي وتتمثل في التنظيم التقني والوقاية الصحية والأمن والانضباط في العمل وطبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات والجزاءات المقررة وكذلك الإجراءات المتبعة في التأديب وبالتالي نجد أن قانون 90-11 قد خول للمستخدم صلاحية إدراج الأخطاء المهنية في النظام الداخلي وكذا صلاحية تقديرها وتعداد درجات العقوبات المطابقة لها وإجراءات التنفيذ بنص المادة 77. وقد اعتمد النظام الداخلي لمؤسسة صيدال على مقتضيات المادة 73/1من قانون 90-11 وذلك في المادتين 86و88 من الفصل الثاني، الباب الخامس المتعلق بالانضباط- العقوبات والإجراءات التأديبية، على وجوب أخذ صاحب العمل بعين الاعتبار عند تصنيف الخطأ المرتكب وتحديد العقوبة مع التطرق إلى الظروف التي ارتكب فيها الخطأ، مدى خطورة الأضرار الواقعة، بالإضافة إلى السلوك السابق للعامل. المطلب الأول: ماهية الخطأ المهني والمس بالطاعة وعدم الانتباه، والإهمال، وأخيرا عدم مراعاة اللوائح. خرق العامل لالتزاماته المهنية. على أنه، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، 2002، صفحة 200) (طربيت، 2001، صفحة 3) ركن معنوي: يتمثل في تلك الصلة المعنوية بين النشاط الذهني للعامل أو العامل و المظهر المادي للخطأ التأديبي، كما قد يكون هذا الركن متمثل في خطأ غير متعمد. (بوضياف، 1986، الفرع الثاني: شروط تحقق الخطأ المهني فالتحديد المسبق للأخطاء لا يكون ممكنا إلا في النظام الداخلي، حيث يقوم هذا الأخير في جانبه التأديبي بتحديد الأخطاء الخاصة بتلك المؤسسة حيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل فيها إذا تتفاوت درجات خطورة هذه الأخطاء الأمر الذي يؤدي إلى أنه ليست كل الأخطاء التي تقع من العامل موجبة للتسريح وإنما يجب أن تتوفر في الفعل المرتكب بعض الشروط حتى يستوجب هذا الجزاء المقابل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي. كما يمكن أن يقع خارج العمل شريطة أن يكون متعلق بالعمل نفسه مثال كأن يفشي العامل أسرار العمل لصديقه خارج المؤسسة مما يؤدي إلى وضعية سلبية بالنسبة لنظام المؤسسة بصفة عامة، أما الأخطاء التي تقع خارج المؤسسة ولا تتصل بالعمل فلا يجوز للمستخدم أن يوقع جزاء على العامل المرتكب لتلك الأفعال. (طربيت، 2001) ثانيا: أن يكون الخطأ منصوص عليه في القانون أو التنظيم يجب أن يكون الخطأ قد نص عليه القانون أو التنظيم أو النظام الداخلي للمؤسسة أي أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد في النظام الداخلي في جانبه التأديبي. يترتب عن ذلك، أن الأفعال التي أغفل النظام الداخلي ذكرها فإن العامل لا يسأل عنها. وفي حالة ما إذا لم يضع نظاما داخليا، كأن يكون غير ملزم بذلك لأنه يستخدم أقل من عشرين عامل أو أنه وضعه لكن لم يتم التصديق عليه من طرف الجهات المختصة. يجب أن يكون الخطأ التأديبي صادرا من العامل فعلا سواء إيجابي أو سلبي كالامتناع عن القيام بعمل يدخل في نطاق الواجب القيام به ، كذلك يكون ناتج عن قصد أو عن اهمال ، يمس بالنظام المعمول به في المؤسسة أو من شأنه أن يمس بمصلحة المؤسسة أو العمال . 15) الفرع الثالث: التفرقة بين الخطأ التأديبي والجنائي والمدني تنشأ المسؤولية الجنائية بموجب الفعل المجرم بمقتضى القانون والذي يرتكبه المرء انطلاقا من المبدأ الدستوري والقانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ومن ثم نحاول أن نقارن بين الخطأ التأديبي ينشأ المسؤولية التأديبية والخطأ المدني الذي ينشأ المسؤولية التقصيرية أو العقدية والخطأ الجنائي الذي ينشأ المسؤولية الجنائية. (طربيت، 2001، صفحة 7) فان الجريمتين تظلان مستقلتان كل الاستقلال في الوصف و الأركان و في التكييف القانوني ومن حيث المحاكم المختصة بنص كل منهما على إجراءات المحاكمة و الجزاءات أو العقوبات التي توقع في كل حالة و لهذا فان وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتما وجود الجريمة التأديبية و ان كان من الجائز ان يكون الفعل الواحد جريمة تأديبية و جريمة جنائية في نفس الوقت ، و تبرئته من الاتهام التأديبي فقد تنعدم الجريمة الجنائية مع ثبوت الجريمة التأديبية ، فمن ناحية الاستقلال في الوصف ، فان الجريمة الجنائية تستقل من المخالفة التأديبية في الوصف القانوني و ان اتحدتا في الوصف اللغوي مثل ذلك : ان جرائم التزوير و الاختلاس و الرشوة لها معان محددة و أركان منضبطة في قانون العقوبات ، (بوضياف، 1986، صفحة 19) فالمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه العقاب الجنائي والنظام التأديبي هو شخصية العقوبة بتشخيص الفعل المرتكب. كما أن كل من العقوبة الجنائية والجزاء التأديبي يخضع لمبدأ الشرعية، حيث أن المشرع قد حدد العقوبات الجائز توقيعها عل الشخص المتهم على سبيل الحصر سواء في المجال الجنائي أو التأديبي، لكن تطبيق الشق الثاني من مبدأ "لا جريمة وعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" على المجال التأديبي يختلف نوعا ما عن تطبيقه في المجال الجنائي. أن المشرع الجنائي حرص على تحديد العقوبة من أجل فعل معين ويحدد نوعها ومقدارها مسبقا، وليس للقاضي التدخل لاختيار العقوبة التي يراها ملائمة للجريمة المرتكبة. لأن في مثل هذا الوضع للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى. أما مضمون المبدأ بالنسبة للجزاء التأديبي، فهو متبلور في عدم إمكان المشرع النص على جميع المخالفات التأديبية والجزاءات المناسبة لها في نص صريح، والجزاء التأديبي الذي يناسبها وهو التسريح حيث جاء النص صريحا و على سبيل الحصر. الجزاء التأديبي يكون نتيجة مخالفة محدودة ضيقة أو أنظمة مستقلة عامة أو خاصة مقارنة مع المجتمع، يترتب عن هذا الفارق، امكان الجمع بينهما إذا كان نفس الفعل الواحد قد ترتب عليه إخلال بأمن المجتمع وسلامته. ففي هذه الحالة يمكن الجمع بين الجزائين أي الجزاء التأديبي والعقوبة الجنائية. كما أن البراءة من العقوبة الجنائية لا تحول دون توقيع الجزاء التأديبي. 2001) إن الجزاء التأديبي لا يقبل تطبيق مبدأ شرعية الجرائم كما يطبق على الجرائم الأخرى كالنظام العقابي، حيث أن في كثير من الأحيان يوقع الجزاء التأديبي عن أفعال غير ثابتة أو محددة الأركان، في حين أن العقوبة الجنائية توقع على أفعال إجرامية ثابتة و محددة الأركان. الجزاء التأديبي هو إذن جزاء مهني، هي عقوبة ترد على حرية الشخص المخالف أو على ملكيته. ثانيا: الفرق بين الخطأ التأديبي والمدني الخطأ المدني ليس له نفس الأهمية التي يعطيها القانون للخطأ التأديبي اذ أن للأخير نتائج تخل بالنظام العام في الدولة. و من جهة أخرى، فإن الخطأ التأديبي لا يجازي فاعله، ان كان الاثبات قاصرا على القرائن، لأن القرينة لا تكفي لاثبات التهمة اذا لم تعضد بدليل آخر، و من هذا يمكن القول أن الخطأ المدني يختلف عن الخطأ التأديبي من حيث الطبيعة القانونية و من حيث النظام القانوني الذي يحكم كلا منهما. من المتفق عليه ضرورة التفرقة بين الخطأ المدني والخطأ التأديبي ذلك لأن الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية يختلف في طبيعته عن المسؤولية التأديبية، فانه يفترض وقوع الضرر و تكون جسامة الضرر أو قلته محل اعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي. (بوضياف، 1986، صفحة 24. 25) وقد تطرق النظام الداخلي لصيدال إلى تصنيف أي خطأ وفقا إلى:
الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية
حدد قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المحاور الرئيسية التي ينصب عليها النظام الداخلي وتتمثل في التنظيم التقني والوقاية الصحية والأمن والانضباط في العمل وطبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات والجزاءات المقررة وكذلك الإجراءات المتبعة في التأديب وبالتالي نجد أن قانون 90-11 قد خول للمستخدم صلاحية إدراج الأخطاء المهنية في النظام الداخلي وكذا صلاحية تقديرها وتعداد درجات العقوبات المطابقة لها وإجراءات التنفيذ بنص المادة 77.
وقد اعتمد النظام الداخلي لمؤسسة صيدال على مقتضيات المادة 73/1من قانون 90-11 وذلك في المادتين 86و88 من الفصل الثاني، الباب الخامس المتعلق بالانضباط- العقوبات والإجراءات التأديبية، على وجوب أخذ صاحب العمل بعين الاعتبار عند تصنيف الخطأ المرتكب وتحديد العقوبة مع التطرق إلى الظروف التي ارتكب فيها الخطأ، مدى خطورة الأضرار الواقعة، بالإضافة إلى السلوك السابق للعامل.
المطلب الأول: ماهية الخطأ المهني
الفرع الأول: تعريف الخطأ المهني
لم يعرف المشرع الخطأ تعريفا دقيقا ولكنه استعمل عبارات متعددة مثل:
التقصير، والمس بالطاعة وعدم الانتباه، والإهمال، وأخيرا عدم مراعاة اللوائح.
يمكن تحديد الخطأ المهني بصورة ضيقة في كونه، خرق العامل لالتزاماته المهنية. كما يمكن تحديده بصورة عامة وواسعة، على أنه، مخالفة العامل للقوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة المستخدمة في المجالين المهني والتنظيمي . (سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، 2002، صفحة 200)
الأمر الذي يجعل كل تصرف من شأنه أن يمس باستقرار المؤسسة أو بحسن سير العمل، يعتبر خطأ مهنيا يستوجب توقيع الجزاء على مرتكبه. فالخطأ المهني هو كل مخالفة للأوامر الفردية أو القواعد العامة المنظمة للمؤسسة . (طربيت، 2001، صفحة 3)
الخطأ المهني: المنشأ للمسؤولية التأديبية يتكون من ركنين يتمثلان في:
ركن مادي: وهو الشكل الخارجي لسلوك العامل والذي ينطوي على إخلاله بواجباته المهنية.
ركن معنوي: يتمثل في تلك الصلة المعنوية بين النشاط الذهني للعامل أو العامل و المظهر المادي للخطأ التأديبي، كما قد يكون هذا الركن متمثل في خطأ غير متعمد. (بوضياف، 1986، صفحة 17)
الفرع الثاني: شروط تحقق الخطأ المهني
تتعدد وتتنوع الأخطاء المهنية التي يمكن أن تقع من العامل حسب تنوع نشاط المؤسسة. فالتحديد المسبق للأخطاء لا يكون ممكنا إلا في النظام الداخلي، حيث يقوم هذا الأخير في جانبه التأديبي بتحديد الأخطاء الخاصة بتلك المؤسسة حيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل فيها إذا تتفاوت درجات خطورة هذه الأخطاء الأمر الذي يؤدي إلى أنه ليست كل الأخطاء التي تقع من العامل موجبة للتسريح وإنما يجب أن تتوفر في الفعل المرتكب بعض الشروط حتى يستوجب هذا الجزاء المقابل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.
أولا: وقوع الخطأ في مكان العمل.
يجب أن يقع الخطأ في مكان العمل. كما يمكن أن يقع خارج العمل شريطة أن يكون متعلق بالعمل نفسه مثال كأن يفشي العامل أسرار العمل لصديقه خارج المؤسسة مما يؤدي إلى وضعية سلبية بالنسبة لنظام المؤسسة بصفة عامة، أو يعرض مصالحها التجارية أو التكنولوجية للخطر أو المنافسة غير المشروعة.
أما الأخطاء التي تقع خارج المؤسسة ولا تتصل بالعمل فلا يجوز للمستخدم أن يوقع جزاء على العامل المرتكب لتلك الأفعال. (طربيت، 2001)
ثانيا: أن يكون الخطأ منصوص عليه في القانون أو التنظيم
يجب أن يكون الخطأ قد نص عليه القانون أو التنظيم أو النظام الداخلي للمؤسسة أي أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد في النظام الداخلي في جانبه التأديبي. يترتب عن ذلك، أن الأفعال التي أغفل النظام الداخلي ذكرها فإن العامل لا يسأل عنها.
وفي حالة ما إذا لم يضع نظاما داخليا، كأن يكون غير ملزم بذلك لأنه يستخدم أقل من عشرين عامل أو أنه وضعه لكن لم يتم التصديق عليه من طرف الجهات المختصة.
فلا محل لاشتراط ورود الأخطاء التأديبية لا تكون محصورة مقدما، ذلك أن الأصل في المجال التأديبي أن الخطأ لا يخضع لقاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " يخالف بذلك الجرائم الجنائية و التي يعاقب عليها قانون العقوبات .
ثالثا: أن يكون الخطأ صادر من طرف العامل.
يجب أن يكون الخطأ التأديبي صادرا من العامل فعلا سواء إيجابي أو سلبي كالامتناع عن القيام بعمل يدخل في نطاق الواجب القيام به ، كذلك يكون ناتج عن قصد أو عن اهمال ، يمس بالنظام المعمول به في المؤسسة أو من شأنه أن يمس بمصلحة المؤسسة أو العمال . (طربيت، 2001، صفحة 14.15)
الفرع الثالث: التفرقة بين الخطأ التأديبي والجنائي والمدني
تنشأ المسؤولية الجنائية بموجب الفعل المجرم بمقتضى القانون والذي يرتكبه المرء انطلاقا من المبدأ الدستوري والقانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ومن ثم نحاول أن نقارن بين الخطأ التأديبي ينشأ المسؤولية التأديبية والخطأ المدني الذي ينشأ المسؤولية التقصيرية أو العقدية والخطأ الجنائي الذي ينشأ المسؤولية الجنائية. (طربيت، 2001، صفحة 7)
أولا: الفرق بين الخطأ التأديبي والخطأ الجنائي.
ان الجريمة الجنائية التي هي أساس المسؤولية الجنائية تختلف عن الخطأ التأديبي و الذي هو أساس المسؤولية التأديبية رغم الطبيعة العقابية للخطأ التأديبي حتى في الأحوال التي يكون فيها العقل الواحد الذي يرتكبه الموظف العام جريمة جنائية و مخالفة تأديبية في الوقت ذاته ، فان الجريمتين تظلان مستقلتان كل الاستقلال في الوصف و الأركان و في التكييف القانوني ومن حيث المحاكم المختصة بنص كل منهما على إجراءات المحاكمة و الجزاءات أو العقوبات التي توقع في كل حالة و لهذا فان وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتما وجود الجريمة التأديبية و ان كان من الجائز ان يكون الفعل الواحد جريمة تأديبية و جريمة جنائية في نفس الوقت ، و تبرئته من الاتهام التأديبي فقد تنعدم الجريمة الجنائية مع ثبوت الجريمة التأديبية ، فمن ناحية الاستقلال في الوصف ، فان الجريمة الجنائية تستقل من المخالفة التأديبية في الوصف القانوني و ان اتحدتا في الوصف اللغوي مثل ذلك : ان جرائم التزوير و الاختلاس و الرشوة لها معان محددة و أركان منضبطة في قانون العقوبات ، و لكنها اذا ارتكبت من موظف عام كمخالفة تأديبية فانه لا يمكن أن ينظر اليها من الزاوية الجنائية . (بوضياف، 1986، صفحة 19)
فالمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه العقاب الجنائي والنظام التأديبي هو شخصية العقوبة بتشخيص الفعل المرتكب.
كما أن كل من العقوبة الجنائية والجزاء التأديبي يخضع لمبدأ الشرعية، حيث أن المشرع قد حدد العقوبات الجائز توقيعها عل الشخص المتهم على سبيل الحصر سواء في المجال الجنائي أو التأديبي، لكن تطبيق الشق الثاني من مبدأ "لا جريمة وعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" على المجال التأديبي يختلف نوعا ما عن تطبيقه في المجال الجنائي.
وما نلاحظه من حيث التطبيق، أن المشرع الجنائي حرص على تحديد العقوبة من أجل فعل معين ويحدد نوعها ومقدارها مسبقا، وليس للقاضي التدخل لاختيار العقوبة التي يراها ملائمة للجريمة المرتكبة.
فما عليه إلا تطبيق النصوص الموجودة على شخص المتهم بجريمة معينة دون أن يتجاوز حدود سلطته باستثناء العقوبات التي تتراوح بين الحد الأدنى والحد الأقصى، لأن في مثل هذا الوضع للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى. أما مضمون المبدأ بالنسبة للجزاء التأديبي، فهو متبلور في عدم إمكان المشرع النص على جميع المخالفات التأديبية والجزاءات المناسبة لها في نص صريح، وإنما إكتفى بذكر بعض الحالات المتعلقة بالأخطاء التأديبية الجسيمة. Fautes graves. والجزاء التأديبي الذي يناسبها وهو التسريح حيث جاء النص صريحا و على سبيل الحصر.
الجزاء التأديبي يكون نتيجة مخالفة محدودة ضيقة أو أنظمة مستقلة عامة أو خاصة مقارنة مع المجتمع، يترتب عن هذا الفارق، امكان الجمع بينهما إذا كان نفس الفعل الواحد قد ترتب عليه إخلال بأمن المجتمع وسلامته.
ففي هذه الحالة يمكن الجمع بين الجزائين أي الجزاء التأديبي والعقوبة الجنائية. كما أن البراءة من العقوبة الجنائية لا تحول دون توقيع الجزاء التأديبي. (طربيت، 2001)
إن الجزاء التأديبي لا يقبل تطبيق مبدأ شرعية الجرائم كما يطبق على الجرائم الأخرى كالنظام العقابي، ذلك أن المبدأ لا يصادف تطبيقا دقيقا و كاملا له في المجال التأديبي، حيث أن في كثير من الأحيان يوقع الجزاء التأديبي عن أفعال غير ثابتة أو محددة الأركان، في حين أن العقوبة الجنائية توقع على أفعال إجرامية ثابتة و محددة الأركان.
الجزاء التأديبي هو إذن جزاء مهني، يحرم العامل أو ينقص من الحقوق المهنية بصفة مؤقتة أو نهائية، في حين أن العقوبة الجنائية، هي عقوبة ترد على حرية الشخص المخالف أو على ملكيته.
ثانيا: الفرق بين الخطأ التأديبي والمدني
الخطأ المدني ليس له نفس الأهمية التي يعطيها القانون للخطأ التأديبي اذ أن للأخير نتائج تخل بالنظام العام في الدولة.
و من جهة أخرى، فإن الخطأ التأديبي لا يجازي فاعله، ان كان الاثبات قاصرا على القرائن، لأن القرينة لا تكفي لاثبات التهمة اذا لم تعضد بدليل آخر، في حين ان الخطأ المدني، اما أن يكون منسوبا أو مفترضا، و الخطأ المدني المنسوب وحده هو الذي يمكن اثارته أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويض المدني بصفة فرعية لدعوى عمومية تقام ضد الفاعل.
أما الخطأ المفروض فهو من اختصاص المحاكم المدنية ذلك أن المضرور أمام المحاكم الجنائية ملزم باثبات خطأ الفاعل. و من هذا يمكن القول أن الخطأ المدني يختلف عن الخطأ التأديبي من حيث الطبيعة القانونية و من حيث النظام القانوني الذي يحكم كلا منهما.
من المتفق عليه ضرورة التفرقة بين الخطأ المدني والخطأ التأديبي ذلك لأن الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية يختلف في طبيعته عن المسؤولية التأديبية، فأساس المسؤولية المدنية هو اخلال بأي التزام قانوني طالما قد ترتب على الإخلال بهذا الالتزام ضرر للغير.
في حين أن المسؤولية التأديبية و ان كانت تقوم على فكرة الخطأ فان الضرر ليس ركنا فيها، فانه يفترض وقوع الضرر و تكون جسامة الضرر أو قلته محل اعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي. (بوضياف، 1986، صفحة 24.25)
الفرع الرابع: تصنيف الأخطاء المهنية
المطلب الثاني: ماهية العقوبات التأديبية
تعتبر العقوبة التأديبية من أهم أركان النظام التأديبي الذي يعتبر في حد ذاته من الضروريات الأكثر إلحاحا، وهذا كونه ينطوي على معنى تهذيب الأخلاق، وإعادة النظام الاستقرار إلى المجتمع الوظيفي، ولتقويم وإصلاح السلوك الغـير سوي لتجنب الوقـوع في الأخطـاء المهنية، وعليه فدوره يتجلى في حفظ النظام والإسهام في القضاء، والحد من التهاون واللامبالاة. وغيرها من السلبيات التي تأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على السير الحسن للمصلحة المعنية.
إذ بحثنا في الأساس القانوني للتأديب، نجده يفترض قيام علاقة قانونية تربط الموظف بالدولة، والعامل بالمؤسسة المستخدمة، وعموما سوف نتطرق إلى مفهوم العقوبة التأديبية، وتصنيفات العقوبة التأديبية في مجال العمل.
الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية:
اتبع المشرع الجزائري نهج بقية تشريعات الدول الأخرى فلم يعرف العقوبة التأديبية تاركا ذلك للفقه الذي نوع في تعريفها بحسب اختلاف وجهات النظر التي تبناها كل رأي ،فذهب البعض في تعريفها بالنظر إلى محلها و طبيعتها على أنها «جزاء أدبي ومادي في آن واحد ينطوي على عنصر الإيلام الذي يلحق بالعامل ليس في حياته أو ماله أو حريته شأن العقوبة الجنائية و إنما تكون في وضعه المهني فقط فيؤدي هذا إلى حرمانه من المزايا والحصانات المهنية التي يتمتع بها أو من المهنة التي يشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤقتــــة أو نهـائيــة بسبــب مخالفات ذات طبيعة خاصة و هي المخالفات الإدارية و تتصل اتصالا وثيقا بالعمل الوظيفي بحيث يترتب عليها الحرمان أو الإنقاص من الامتيازات المهنية (عفيفي، 1976، صفحة 28)
في حين ذهب البعض الآخر وعلى رأسهم الفقيه Robert Catherine إلى تعريفها بالنظر إلى نوعية الأشخاص الخاضعين لها وهم العمال بحيث لا تصيب غيرهم ممن لا تثبت لهم صفة العامل على أنها جزاء مادي وأدبي في آن واحد مستقر في النظام الوظيفي ولا يسري في مواجهة العمال الذين سبق تركهم للخدمة بسبب الاستقالة أو انتهاء مدد عقود تشغيلهم أو إحالتهم إلى التقاعد.
ومن هذا التعريف نجد أن العقوبة التأديبية مرتبطة بصفة العامل أي كل شخص تربطه بصاحب العمل علاقة عمل سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة طالما كانت قائمة، فلا توقع أية عقوبة تأديبية على العامل المستقيل أو على ورثته فهي مرتبطة بصفة العامل وشخصه فقط.
و أخيرا يذهب البعض الآخر إلى تعريف العقوبة التأديبية بالنظر إلى نوعية الأفعال المسببة لتوقيعها و منهم الأستاذ DE Laubader حيث عرفها على أنها جزاء مهني يفرض لمواجهة ما يقع من إخلال بالالتزامات المهنية من جانب العامل أثناء أو بمناسبة القيام بأداء المهام المهنية المكلف بها (عفيفي، 1976، صفحة 26)
و مهما يكن من تعاريف فإننا نخلص إلى أن العقوبة التأديبية هي ذلك الإجراء الردعي الذي يتخذه صاحب العمل ضد العامل المخطئ سواء كان ذلك الإجراء ذو طابع معنوي أو أدبي كالإنذار و التوبيخ و غيرها من الجزاءات المعنوية الأخرى، أو كان الإجراء ذو طابع مالي في شكل عقوبة مالية توقع على العامل مثل حرمانه من بعض التعويضات أو المكافآت أو الامتيازات المالية أو خصم جزء من أجره وقد يكون الإجراء أيضا ذو طابع مهني حيث يمس العامل في حياته المهنية كأن ينقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر أو يحرم من الترقية أو يخفض منصب عمله من درجة إلى درجة دنيا إلى غير ذلك من العقوبات المهنية الأخرى (سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، 2002، صفحة 202)
الفرع الثاني: الهدف من العقوبة التأديبية
إن الهدف الإيجابي للتأديب يكمن بصفة عامة في الأساس الذي يرتكز عليه، وهو مساعدة العامل وتشجيعه على تبني القيم الأخلاقية والارتقاء بمستوى مهارته إلى المستوى المطلوب من خلال إتباع تعليمات وأوامر الإدارة في إخلاص وروح عالية، أما هدف العقوبة التأديبية يكمن أساسا في كفالة انتظام سير المرفق العام والتقويم والإصلاح والردع، فولاية سلطات التأديب إنما شرعت لأحكام الرقابة على العمال في قيامهم على تنفيذ القوانين وأداء واجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام وأخذ المقصر من هؤلاء العمال بجرمه، تأكيدا لاحترام القانون واستهدافا لإصلاح الجهاز الإداري وتأمينا لانتظام المرافق العامة وحسن سيرها.
أن الهدف منها هو تقويم العامل المخالف و زجره ليكون عبرة لغيره كي يلتزم كل عامل بواجبات الوظيفة و مقتضياتها بما يحقق المصلحة العامة و صالح المرفق ، ولهذا فقد قضى بأن مشروعية العقاب أنها تقوم على الزجر لمرتكب الفعل و لغيره وأن الغاية منه هي الحرص على حسن سير العمل بانتظام واطراد. (البنداوي)
الفرع الثالث: تصنيف العقوبات التأديبية
قانون العمل لم يوضح درجات العقوبة تاركا ذلك للقانون الداخلي للمؤسسة، إلا في حالة واحدة وهي التسريح التأديبي حيث تنص المادة 73 بعد تعديلها بموجب قانون 29/91المؤرخ في 1991/12/21حددت حالات الخطأ الجسيم المؤدية إلى التسريح التأديبي والتي قد ذكرناها سابقا. وينص القانون الداخلي لمؤسسة صيدال في مادته (88) أن كل درجة خطأ أو مخالفة يقابلها جدول من العقوبات المطبقة وفقا للسوابق التأديبية للعامل المعني وكذا للظروف المخففة أو المشددة للخطأ أو المخالفة.
أولا: عقوبات الدرجة الأولى (المادة 89)
تحذير مكتوب (توبيخ مكتوب بغرض لفت النظر).
• تأنيب (انكار ونبذ لسلوك أو موقف).
• توقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام (تعليق علاقة العمل مع منع المكافأة المناسبة لذلك التعليق).
ثانيا: عقوبات الدرجة الثانية (المادة 90)
توقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثلاثين يوما (تعليق علاقة العمل مع منع المكافأة المناسبة لفترة التعليق).
• تنزيل الرتبة إلى منصب أدنى (عقوبة مؤدية إلى تخفيض المكافأة، وقابلة لأن يرافقها تغيير في التعيين).
ثالثا: عقوبات الدرجة الثالثة (المادة 91)
الطرد مع التعويض (توقيف نهائي لعلاقة العمل مع دفع للتعويضات)
• الطرد دون اخطار مسبق ولا تعويض (الفصل النهائي للعامل دون اخطار مسبق).
رابعا: التسريح التأديبي
جاء في نص المادة 66 من قانون90/11 المتعلق بعلاقات العمل على الحالات التي تنتهي فيها عالقة العمل من بينها " العزل"، وبذلك اعتبر هذا الأخير من أهم الصور التي تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل.
تعريف التسريح التأديبي
لم يعرف المشرع الجزائري معنى التسريح التأديبي بل نجده ذكر فقط الأسباب المؤدية له عبر المادة 73 من قانون 90-11 المعدل والمتمم والتي تنص على أنه " يتم التسريح في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة ".
يستند العزل أو تسريح العامل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم اثناء العمل او بمناسبته، على حماية مصالح صاحب العمل وعدم الاخلال بالقواعد التي تحكم وتنظم العمل بالمؤسسة المستخدمة. وقد شكلت عملية تصنيف الأخطاء الجسيمة التي تمثل أسبابا حقيقية وجدية والمبررة للتسريح التأديبي، موضع خلاف فقهي وقضائي-كما سبقت الإشارة- وبالنظر لاختلاف قطاعات العمل ومستوياته ومن ثم اختلاف الاحكام القضائية في تكييف الأخطاء المهنية المتأرجحة بين الجسامة والبساطة. لذلك ومن اجل حماية مصالح العمال تتجه التشريعات الحديثة الى اتباع أسلوب النص القانوني في التحديد النموذجي للحالات التي تمثل أخطاء جسيمة.
وقد اتبع المشرع الجزائري هذا المنهج في التعديل الذي ادخل على نص المادة 73 من قانون علاقات العمل، حيث بين الحالات التي تمثل أخطاء جسيمة يمكن ان يترتب عليها التسريح، وذلك على سبيل التحديد العام حتى لا يتوسع أصحاب العمل في تكييف الأخطاء الجسيمة (هدفي، 2003) والتي تم التطرق اليها في نص المادة (73) من قانون 90-11 سابقا.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
الاتجاهات الحديثه لتنشئه الاجتماعيه وضع برامج والشطه في المواد الدراسيه ركز على العلوم المرتبطه بال...
أفضل صديق لي أريد أن أخبركم عن أفضل صديق لي. اسمه أحمد وعمره 16 سنة. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ المدر...
ان نظريه الادب بالمعنى الماركسي تحتمل مسبقا الاعتقاد بالممارسه وهي التي تواجهها هذه النظريه في بعض و...
ربما، لا يصحّ لفتى يكتب بقلمٍ من عرقِ الخيبات، ويخبّئ ضوءه في جيبٍ مثقوب، أن يتكلّم عن الوطن، أو يتغ...
تم وضع إجراءات تنظيمية خاصة باستعمال الأجهزة، لتقليص التشويش صادرة عند استعمال الأجهزة اللاسلكية قام...
يرى الفلاسفة الكلاسيكيون ( العقليون والحسيون ) أنه من الضروري الفصل والتمييز بين الإحساس والإدراك في...
ويسمى القانون الدولي العام بالقانون العام الخارجي Exteme ، وذلك الدخول الدولة في علاقات مع دولة أخرى...
الإنتخاب حق و وظيفة : جاءت هذه النظرية لتوافق بين الإتجاهين نظرا للإنتقادات الموجهة لكل نظرية، حيث أ...
المحاضرة الثانية: الداعية؛ مهمّته وصفاته ومؤهّلاته 1- مهمّة الداعية : إنّ معرفة مهمة الداعية ووظيف...
ثالثا- نشأة وتطوّر القانون الإداري: تعد فرنسا مهد القانون الإداري بمعناه الفني والضيق، ومنها انتشر إ...
المهارات التقنية مقدمة : لقد جاءت ثورة المعلومات والاتصالات بإمكاناتها الهائلة، ومقدراتها الفريدة ...
مفهوم ّ المجال المغناطيسي Concept Field Magnetic ّز المحيط بالمغناطيس، ويظهر ُ المجال ّ المغناطيسي ٌ...