لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (80%)

إنَّ الاختصاص القضائي العالمي وجد أساسه في كون المسؤولية الجنائية للأفراد - ومن ضمنهم المقاتلون - عن الجرائم الدولية مسألة تندرج تحت المصلحة العامة، تطرقت إلى هذه المسألة ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها: "إنَّ من واجب كل دولةٍ أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيَّة على أولئك المسؤولين عن ارتكاب وأكدت كذلك جملة من الاتفاقيات التي أدرجت مسألة الاختصاص القضائي العالمي إذ نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الولاية القضائية العالمية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي الإنسانيّ، فهي ملزمة في حال ارتكاب هذه الجرائم تقديمهم للمحاكمة في بلدانهم أو تسليمهم إلى طرف آخر لمحاكمته . ويلحظ المتعقب لنصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول أنَّ جميعها تنص على عمليات المحاكمة والتسليم في النّزاعات المسلحة الدولية فقط، ذلك لا يتعلَّق بتلك الجرائم التي تقع ضمن إطار النّزاعات المسلحة غير الدولية. نظرًا للتزايد المستمر للنزاعات التي كيفت على أساس أنها ذات أساس قانوني لمُحاكمة وتسليم مجرمي الحكومات والمليشيات المسلحة المتنازعين إضافة لما سبق نجد أنَّ المادة 88 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، أنَّ عمليّة القمع العالمي للجرائم والانتهاكات الجسيمة تتطلب التعاون الدولي في الشؤون وثمة اتّفاقيَّة أخرى تتسم بالوضوح فيما يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمُعاقبة عليها والتي صار العمل بها عام 1973 والتي تنصُّ في مادتها الرابعة على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذه ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانيةومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسيَّة". كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقيَّة ذاتها على أنه يجوز أنْ يُحاكَمَ المتهمون بارتكاب الأفعال المعدودة في المادَّة الثانية من هذه الاتفاقيَّة من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولةٍ طرفٍ في الاتفاقيَّة يمكن أن يكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائيَّةٍ دولية تكون ذات ولايةٍ قضائيَّة فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي ويتبيَّن من هاتين المادتين أنَّ الاتفاقية تسمح بالاختصاص الإقليمي والعالمي لكلّ من ارتكب جرمًا من الجرائم المشار لها في المادة الثانية من الاتفاقية. الدول إلى منح القاضي الوطني لديها الاختصاص القضائي العالمي، ارتكاب جرائم حرب واستندت تلك المحاكمات إلى نوع من الولاية خارج حدود وعلى الرغم من أهميَّة منح القاضي الجنائي الوطني صلاحيات واسعةً واختصاصا وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنح هذا الاختصاص، فإنَّ هنالك عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية أغفلت ذلك. الجنائي الدولي من قبيل اتفاقية الإبادة الجماعيَّة لسنة 1948 والتي نصت في مادتها السادسة على أنه يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائيَّة دولية تكون ذَاتَ اختصاص إزاء مَنْ يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها". وفي ظل عدم خضوع جريمة الإبادة الجماعية للاختصاص العالمي وفقًا لما جاء في إلا أنه يجوز تطبيق الاختصاص القضائي العالمي على مرتكبي هذه الجريمة بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك أيضًا تدخل جرائم الحرب في الاختصاص القضائي العالمي بموجب القانون الدّوليّ العرفي. ونافلة القول أنَّ معظم الاتفاقيات التي أيدت أنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تخضعُ للاختصاص القضائي العالمي.


النص الأصلي

إنَّ الاختصاص القضائي العالمي وجد أساسه في كون المسؤولية الجنائية للأفراد -
ومن ضمنهم المقاتلون - عن الجرائم الدولية مسألة تندرج تحت المصلحة العامة، وقد
تطرقت إلى هذه المسألة ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها: "إنَّ من
واجب كل دولةٍ أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيَّة على أولئك المسؤولين عن ارتكاب
جرائم دوليَّة".
وأكدت كذلك جملة من الاتفاقيات التي أدرجت مسألة الاختصاص القضائي العالمي
ضمن بنودها، إذ نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الولاية القضائية العالمية
للانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي الإنسانيّ، فهي ملزمة في حال ارتكاب هذه الجرائم
بالبحث عن الجناة بصرف النظر عن جنسيتهم ومكان وقوع الجريمة، ثم الاختيار بين
تقديمهم للمحاكمة في بلدانهم أو تسليمهم إلى طرف آخر لمحاكمته .
ويلحظ المتعقب لنصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول أنَّ
جميعها تنص على عمليات المحاكمة والتسليم في النّزاعات المسلحة الدولية فقط، وأنَّ
ذلك لا يتعلَّق بتلك الجرائم التي تقع ضمن إطار النّزاعات المسلحة غير الدولية. وبالتالي
فإنَّ ذلك يعد إشكاليَّةً كبيرةً؛ نظرًا للتزايد المستمر للنزاعات التي كيفت على أساس أنها
نزاعاتٌ مُسَلَّحَةٌ غير دوليَّة. الشيء الذي يقودنا بالضرورة للبحث في تحديد آليات فعليَّةٍ
ذات أساس قانوني لمُحاكمة وتسليم مجرمي الحكومات والمليشيات المسلحة المتنازعين
داخل حدود الدولة.
إضافة لما سبق نجد أنَّ المادة 88 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُظهر
أنَّ عمليّة القمع العالمي للجرائم والانتهاكات الجسيمة تتطلب التعاون الدولي في الشؤون
الجنائية؛ إذ تُعتبر مسألة إجبارية تقتضي المتابعة القضائيَّة أو التسليم في هذا المجال.
وثمة اتّفاقيَّة أخرى تتسم بالوضوح فيما يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهي:
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمُعاقبة عليها والتي صار العمل بها
عام 1973 والتي تنصُّ في مادتها الرابعة على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذه
الاتفاقية على:
أ. اتّخاذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع
على ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزليَّة الأخرى المماثلة أو
مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة.
ب اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقًا لولايتها القضائية، بملاحقة
ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانيةومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية
من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من
رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسيَّة".
كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقيَّة ذاتها على أنه يجوز أنْ يُحاكَمَ المتهمون
بارتكاب الأفعال المعدودة في المادَّة الثانية من هذه الاتفاقيَّة من قبل محكمة مختصة من
محاكم أية دولةٍ طرفٍ في الاتفاقيَّة يمكن أن يكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من
قبل محكمة جزائيَّةٍ دولية تكون ذات ولايةٍ قضائيَّة فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي
قبلت ولايتها".
ويتبيَّن من هاتين المادتين أنَّ الاتفاقية تسمح بالاختصاص الإقليمي والعالمي لكلّ من
ارتكب جرمًا من الجرائم المشار لها في المادة الثانية من الاتفاقية. وقد لجأت الكثير من
الدول إلى منح القاضي الوطني لديها الاختصاص القضائي العالمي، إذ تمت متابعة عددٍ
كبير من المتهمين أمام المحاكم الجنائية الوطنيَّة بسبب خروقات خطيرة أو بسبب
ارتكاب جرائم حرب واستندت تلك المحاكمات إلى نوع من الولاية خارج حدود
الدولة.
وعلى الرغم من أهميَّة منح القاضي الجنائي الوطني صلاحيات واسعةً واختصاصا
عالميًّا، وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنح هذا الاختصاص،
فإنَّ هنالك عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية أغفلت ذلك. ولا سيما اتفاقيات القانون
الجنائي الدولي من قبيل اتفاقية الإبادة الجماعيَّة لسنة 1948 والتي نصت في مادتها
السادسة على أنه يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من
الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي
ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائيَّة دولية تكون ذَاتَ اختصاص إزاء مَنْ
يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".
وفي ظل عدم خضوع جريمة الإبادة الجماعية للاختصاص العالمي وفقًا لما جاء في
الاتفاقية، إلا أنه يجوز تطبيق الاختصاص القضائي العالمي على مرتكبي هذه الجريمة
بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك أيضًا تدخل جرائم الحرب في الاختصاص
القضائي العالمي بموجب القانون الدّوليّ العرفي. ونافلة القول أنَّ معظم الاتفاقيات التي
ذكرناها آنفًا وغيرها، أيدت أنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تخضعُ
للاختصاص القضائي العالمي.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

في اليمن، لم تع...

في اليمن، لم تعد الأسلحة وحدها هي ما يهدد حياة الأطفال في اليمن؛ بل بات شبح الجوع وارتفاع الأسعار ال...

عنوان القصة *"...

عنوان القصة *"رحلة التعافي من الصدمة المركبة إلى استعادة الدور الأسري والقدرة على التكيف"* حضرت إل...

دراسات مرتبطة ب...

دراسات مرتبطة بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعلاقتها بالرفاهية النفسية: يستعرض هذا المحور الدر...

لم تكن شهادة ال...

لم تكن شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحوثيين مجرد تعليق عابر على تطورات البحر الأحمر، بل ...

الحياة في سكن م...

الحياة في سكن مشترك، أو ما يُسمّى WG: إما أن يحبّها المرء أو يكرهها، وليس كل شخص مناسباً لها. ومع ذل...

الحفيظ وما أحو...

الحفيظ وما أحوج الأمّة إلى معرفة معاني هذا الاسم العظيم، وأن تتعبّد ربّها بهذا الاسم الكريم، وتعيش ...

העבודה עם חומרי...

העבודה עם חומרים טבעיים יבשים העניקה לי תחושה רבה של שקט וחיבור לטבע בזמן היצירה. האתגר היה לשמור על...

التعلم خلال الع...

التعلم خلال العطلات؟ بالنسبة لأكثر من 500 طفل تجمعوا في قاعة المحاضرات الكبيرة بجامعة توبنغن، تبدأ ف...

*Days passed pe...

*Days passed peacefully until one faithful day..and unexpected guest came.. it's a gorgeous woman wi...

الفرع الخامس: م...

الفرع الخامس: موقف المشرع الأردني← هنا→ ( مطلوب) نصت المادة(28) من القانون المدني الأردني بأنه: «إذا...

أصدرت غرفة الجن...

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية - حوادث السير - وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المتهمة حضوريا في ...

انكر التهمة الم...

انكر التهمة المنسوبة اليه مؤكدا انه بتاريخ الوقائع كان في حاجة الى سيولة مالية لدفع بعض المصاريف بصف...