Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (80%)
إنَّ الاختصاص القضائي العالمي وجد أساسه في كون المسؤولية الجنائية للأفراد - ومن ضمنهم المقاتلون - عن الجرائم الدولية مسألة تندرج تحت المصلحة العامة، تطرقت إلى هذه المسألة ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها: "إنَّ من واجب كل دولةٍ أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيَّة على أولئك المسؤولين عن ارتكاب وأكدت كذلك جملة من الاتفاقيات التي أدرجت مسألة الاختصاص القضائي العالمي إذ نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الولاية القضائية العالمية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي الإنسانيّ، فهي ملزمة في حال ارتكاب هذه الجرائم تقديمهم للمحاكمة في بلدانهم أو تسليمهم إلى طرف آخر لمحاكمته . ويلحظ المتعقب لنصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول أنَّ جميعها تنص على عمليات المحاكمة والتسليم في النّزاعات المسلحة الدولية فقط، ذلك لا يتعلَّق بتلك الجرائم التي تقع ضمن إطار النّزاعات المسلحة غير الدولية. نظرًا للتزايد المستمر للنزاعات التي كيفت على أساس أنها ذات أساس قانوني لمُحاكمة وتسليم مجرمي الحكومات والمليشيات المسلحة المتنازعين إضافة لما سبق نجد أنَّ المادة 88 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، أنَّ عمليّة القمع العالمي للجرائم والانتهاكات الجسيمة تتطلب التعاون الدولي في الشؤون وثمة اتّفاقيَّة أخرى تتسم بالوضوح فيما يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمُعاقبة عليها والتي صار العمل بها عام 1973 والتي تنصُّ في مادتها الرابعة على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذه ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانيةومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسيَّة". كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقيَّة ذاتها على أنه يجوز أنْ يُحاكَمَ المتهمون بارتكاب الأفعال المعدودة في المادَّة الثانية من هذه الاتفاقيَّة من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولةٍ طرفٍ في الاتفاقيَّة يمكن أن يكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائيَّةٍ دولية تكون ذات ولايةٍ قضائيَّة فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي ويتبيَّن من هاتين المادتين أنَّ الاتفاقية تسمح بالاختصاص الإقليمي والعالمي لكلّ من ارتكب جرمًا من الجرائم المشار لها في المادة الثانية من الاتفاقية. الدول إلى منح القاضي الوطني لديها الاختصاص القضائي العالمي، ارتكاب جرائم حرب واستندت تلك المحاكمات إلى نوع من الولاية خارج حدود وعلى الرغم من أهميَّة منح القاضي الجنائي الوطني صلاحيات واسعةً واختصاصا وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنح هذا الاختصاص، فإنَّ هنالك عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية أغفلت ذلك. الجنائي الدولي من قبيل اتفاقية الإبادة الجماعيَّة لسنة 1948 والتي نصت في مادتها السادسة على أنه يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائيَّة دولية تكون ذَاتَ اختصاص إزاء مَنْ يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها". وفي ظل عدم خضوع جريمة الإبادة الجماعية للاختصاص العالمي وفقًا لما جاء في إلا أنه يجوز تطبيق الاختصاص القضائي العالمي على مرتكبي هذه الجريمة بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك أيضًا تدخل جرائم الحرب في الاختصاص القضائي العالمي بموجب القانون الدّوليّ العرفي. ونافلة القول أنَّ معظم الاتفاقيات التي أيدت أنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تخضعُ للاختصاص القضائي العالمي.
Original text
إنَّ الاختصاص القضائي العالمي وجد أساسه في كون المسؤولية الجنائية للأفراد -
ومن ضمنهم المقاتلون - عن الجرائم الدولية مسألة تندرج تحت المصلحة العامة، وقد
تطرقت إلى هذه المسألة ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها: "إنَّ من
واجب كل دولةٍ أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيَّة على أولئك المسؤولين عن ارتكاب
جرائم دوليَّة".
وأكدت كذلك جملة من الاتفاقيات التي أدرجت مسألة الاختصاص القضائي العالمي
ضمن بنودها، إذ نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الولاية القضائية العالمية
للانتهاكات الجسيمة للقانون الدّولي الإنسانيّ، فهي ملزمة في حال ارتكاب هذه الجرائم
بالبحث عن الجناة بصرف النظر عن جنسيتهم ومكان وقوع الجريمة، ثم الاختيار بين
تقديمهم للمحاكمة في بلدانهم أو تسليمهم إلى طرف آخر لمحاكمته .
ويلحظ المتعقب لنصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول أنَّ
جميعها تنص على عمليات المحاكمة والتسليم في النّزاعات المسلحة الدولية فقط، وأنَّ
ذلك لا يتعلَّق بتلك الجرائم التي تقع ضمن إطار النّزاعات المسلحة غير الدولية. وبالتالي
فإنَّ ذلك يعد إشكاليَّةً كبيرةً؛ نظرًا للتزايد المستمر للنزاعات التي كيفت على أساس أنها
نزاعاتٌ مُسَلَّحَةٌ غير دوليَّة. الشيء الذي يقودنا بالضرورة للبحث في تحديد آليات فعليَّةٍ
ذات أساس قانوني لمُحاكمة وتسليم مجرمي الحكومات والمليشيات المسلحة المتنازعين
داخل حدود الدولة.
إضافة لما سبق نجد أنَّ المادة 88 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُظهر
أنَّ عمليّة القمع العالمي للجرائم والانتهاكات الجسيمة تتطلب التعاون الدولي في الشؤون
الجنائية؛ إذ تُعتبر مسألة إجبارية تقتضي المتابعة القضائيَّة أو التسليم في هذا المجال.
وثمة اتّفاقيَّة أخرى تتسم بالوضوح فيما يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهي:
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمُعاقبة عليها والتي صار العمل بها
عام 1973 والتي تنصُّ في مادتها الرابعة على أن: "تتعهد الدول الأطراف في هذه
الاتفاقية على:
أ. اتّخاذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع
على ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزليَّة الأخرى المماثلة أو
مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة.
ب اتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقًا لولايتها القضائية، بملاحقة
ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانيةومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية
من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من
رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسيَّة".
كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقيَّة ذاتها على أنه يجوز أنْ يُحاكَمَ المتهمون
بارتكاب الأفعال المعدودة في المادَّة الثانية من هذه الاتفاقيَّة من قبل محكمة مختصة من
محاكم أية دولةٍ طرفٍ في الاتفاقيَّة يمكن أن يكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من
قبل محكمة جزائيَّةٍ دولية تكون ذات ولايةٍ قضائيَّة فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي
قبلت ولايتها".
ويتبيَّن من هاتين المادتين أنَّ الاتفاقية تسمح بالاختصاص الإقليمي والعالمي لكلّ من
ارتكب جرمًا من الجرائم المشار لها في المادة الثانية من الاتفاقية. وقد لجأت الكثير من
الدول إلى منح القاضي الوطني لديها الاختصاص القضائي العالمي، إذ تمت متابعة عددٍ
كبير من المتهمين أمام المحاكم الجنائية الوطنيَّة بسبب خروقات خطيرة أو بسبب
ارتكاب جرائم حرب واستندت تلك المحاكمات إلى نوع من الولاية خارج حدود
الدولة.
وعلى الرغم من أهميَّة منح القاضي الجنائي الوطني صلاحيات واسعةً واختصاصا
عالميًّا، وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنح هذا الاختصاص،
فإنَّ هنالك عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية أغفلت ذلك. ولا سيما اتفاقيات القانون
الجنائي الدولي من قبيل اتفاقية الإبادة الجماعيَّة لسنة 1948 والتي نصت في مادتها
السادسة على أنه يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من
الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي
ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائيَّة دولية تكون ذَاتَ اختصاص إزاء مَنْ
يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".
وفي ظل عدم خضوع جريمة الإبادة الجماعية للاختصاص العالمي وفقًا لما جاء في
الاتفاقية، إلا أنه يجوز تطبيق الاختصاص القضائي العالمي على مرتكبي هذه الجريمة
بموجب القانون الدولي العرفي، وكذلك أيضًا تدخل جرائم الحرب في الاختصاص
القضائي العالمي بموجب القانون الدّوليّ العرفي. ونافلة القول أنَّ معظم الاتفاقيات التي
ذكرناها آنفًا وغيرها، أيدت أنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تخضعُ
للاختصاص القضائي العالمي.
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
واصلت القوات المسلحة، الجمعة، عملياتها بالطيران المسيّر ضد عناصر وتحركات ومواقع مليشيا الحوثي في تعز...
عُقد اجتماع متخ...عُقد اجتماع متخصص بعنوان "أزمة الهيمنة الأمريكية وإعادة التشكيل الجيواقتصادي والجيوسياسي في أمريكا ا...
أولاً، يجب أن ت...أولاً، يجب أن تعلم أن الروبوتات ليست شيئاً سيظهر في المستقبل فقط، بل بدأت بالفعل في الاستخدام في الع...
حذرت اللجنة الأ...حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من الانجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة أو تتنافى مع النظ...
تتضمن الآيات ال...تتضمن الآيات الكريمة من سورة البقرة (261-264) منظومة تربوية وأخلاقية متكاملة لبيان أحكام الصدقة وموج...
أعلن مرصد الحري...أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن "مرصدك"، الأربعاء 26 أغسطس/آب، توثيق 42 انتهاكًا لحرية الإعلام ...
خطة تشغيل خدمة ...خطة تشغيل خدمة التوصيل الخاص (المرفوعة إلى إدارة الموارد البشرية) 1. آلية التشغيل وتوزيع المهام الي...
فرضت القوات الم...فرضت القوات المسلحة اليمنية واقعاً ميدانياً جديداً عبر التوظيف العملياتي المكثف لسلاح الجو المسير في...
في لقاء يعكس ات...في لقاء يعكس اتساع دائرة التحرك الحضـرمي وانفتاحه على مختلف الفعاليات الاقتصادية والتنموية، التقى ال...
ترأس وزير الصحة...ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً ض...
. في نهاية الأس.... في نهاية الأسبوع، تم استكمال تدقيق عدد من معاملات نفقات المرضى المحولين خارج المنطقة، وتم التأكد م...
تزامنت خطابات ق...تزامنت خطابات قادة المؤتمر الشعبي العام في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه مع حديث متزايد عن لحظة ي...