لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

إن من أهم الآثار المترتبة على الزواج هي نسب الأولاد الذين هم ثمرة من ثمرات وأول ما يثبت للولد من حق على مَن كان السبب في وجوده هو النسب، ذلك ما يتعلق بما يخصه من: رعاية، مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام: ١- لا يثبت نسب الولد إلى أبيه: أ- إلا بالولادة في عقد زواج صحيح. ٢- يثبت نسب الولد إلى أمه: بثبوت الولادة)). الاصل أن نسبة الولد تكون لأبيه لأنه يتبع أباه في النسب، وقد دل على ذلك قوله تعالى: واذْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَإنِكِمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَمْ جُنَاحُ فِيمَا أُخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُ مُكُمْ وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيًا ) (١). وقد قررت هذه المادة أنه لا يثبت النسب إلا بإحدى هذه الطرق والأسباب التي الفراش: وقد عبرت عنه المادة بأنها الولادة في عقد زواج صحيح، والمراد بذلك هو الولادة التي تمت في عقد زواج صحيح مبني على العقد الذي توافرت أركانه وشروطه. البينة: بأن يشهد شاهدان أنه ابنُه، أو أنه وُلد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنانِ من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبُه، ولم يجعل المنظم من ثبوت النسب ما يكون بالطرق العلمية الحديثة، شروط ثبوت النسب في حال عقد الزواج الصحيح) ١٠ - يثبت نسب الولد إلى أبيه: إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح. أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد). شرح وهو ما يسمى بالفراش، ففي الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة إلى شيء آخر؛ أي: من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء(1). فمنى كان الولد ثمرة زواج، ووُلد أثناء قيام الزوجية: ثبت نسبه إلى الزوجين إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في هذه المادة من غير حاجة إلى بينة أو اقرار لما ثبت عن الني قام أنه قال: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »(2). ومفهوم هذا الحديث: أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش الذي أنشأ بالعقد، وقد اتفق الفقهاء أن نسب الولد في العقد الصحيح يثبت إذا ولدته الزوجة بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد وهو ما لم تذكره المادة هنا، ولهذا الطريق شرطان هما :

  • الشرط الأول: أن يكون في عقد زواج صحيح، أو بعد انتهائه لكن يشترط إذا كان بعد الانتهاء أن يكون قبل انقضاء مدة أكثر الحمل(٣) : وقوله تعالى: وَفِصَالَهَ فِي عَامَيْنِ) 1). وحددت الآية الثانية الفصال بعامين، وروي أن رجلًا تزوج، - أي: غَلَبَكُمْ . ودرَأَ عنها الحَدَّ(ه). - الشرط الثاني: إمكان التلاقي بين الزوجين: وقد اشترطه جمهور الفقهاء، وقد أخذ المنظم بقول الجمهور (1). وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما، وذكر المالكية في أكثر الحمل ثلاث روايات: أربع سنوات (7)، ومن فائدة الخلاف: امتداد التربص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به (9). وليس هذا الاختلاف إلا دليلًا على أن المسألة اجتهادية، والتقديرات بنيت على لاجتهاد الذي يتشوف لثبوت النسب أساسًا ويتسامح فيه قدر الإمكان. وإن كان الغالب في مدة الحمل أنه تسعة أشهر على ما نص عليه الفقهاء. وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية، مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة السُّبات، فإذا قرّر تقريرٌ طبيٍّ معتمَدٌ وجودَ حملٍ مُستكِنٍّ، فإن أكثر مدة الحمل تستمر حتى الولادة. المادة التاسعة والستون : أن يكون المقر بالغًا عاقلا مختارًا. أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلًا. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. إذا كان الإقرارُ من الأب. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي)). فاما الكتاب: فقوله تعالى: (أَفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا) (١) ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه. قال الماوردي: (وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراراه بما عليه من الحق لخصمه»(3). فخبر الصحيحين في قصة العسيف: (وَاغْدُ يَا أُنيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ عْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(١)، وأما الإجماع: فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار، وكونه حجة من لدن وبالقياس ثبتت الحجية أيضًا: وهو أننا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار، فلأن نقبل الإقرار أولى. - الشرط الأول: أن يكون المقر بالغًا عاقلا مختارًا: وهذا هو شرط التكليف، فمن لم يكن بالغًا أو عاقلًا أو مختارًا فلا اعتبار لإقراره. - الشرط الثاني: أن يكون الولد مجهول النسب: فإن كان ثابتَ النسب من أبٍ معروف غير المقر، كان هذا الإقرار باطلًا؛ فقد لعن النبيُّ للي ين
  • الشرط الثالث: أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلا: فلا يشترط تصديقهما؛ - الشرط الرابع: أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار: وهو ما يُعبَّر عنه بتصديق الحِسِّ له، بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر، وذلك في سنّ تسمح بأن يكون ابنًا للمقر. لم يصح إقراره؛ - الشرط الخامس: أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب: فلا بد من وجود عقد زوجية، إذ لا يمكن أن تكون بنوةٌ بدون ثبوتِ عقدٍ بينهما. وبناءً عليه، يبطل الإقرار إن صرَّح المقِر في إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لإثبات النسب؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ المادة السبعون: أو بناءً على طلب جهة مختصة: أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة الذلك، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي: 2. الشرح : وهو اعتبار فحص الحمض النووي من ⁃ الضابط الأول: أن يكون إجراء فحص الحمض النووي لثلاث حالات هي: ولم يذكر النظام ما هي هذه الحالات الاستثنائية، لكن تم ذكر مثالين عليها وذلك في المادة الحادية والثلاثون من مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وهذان المثالان هما: اشتباه المواليد في المستشفيات. - الحالة الثانية : عند التنازع في إثبات نسب الولد: فإذا تم التنازع في إثبات نسب الولد، فبالإمكان اللجوء لفحص الحمض النووي. - الحالة الثالثة : بناء على طلب جهة مختصة : فإذا تم طلب إحدى الجهات المختصة لإجراء فحص ⁃ الأمر الأول: أن يكون الولد مجهول النسب. ⁃ الأمر الثاني: أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد. نتيجة الفحص، وهذا هو الأثر المترتب على إجراء الفحص. إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد». وتوافرت شروط الإقرار لديها: فإن تصديقها يكون متوقفًا على إقرار وتصديق زوجها الذي لا زالت في عصمته وهو زوجها الحالي، أو معتدة له وهو زوجها السابق. فإن قامت تلك البينة على سبب صحيح ثبت النسب على زوجها؛ إذ بالبينة الشرعية يثبت نسب المقر له مجهول النسب إلى الزوجين. سماع دعوى نفي النسب) فلا تُسمع الدعوى بنفيه)). الشرح : وقد أخذ المنظم بهذا لما فيه من الفائدة الكبيرة؛ المادة الثالثة والسبعون : «في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن يفيَ نسبَ الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، ١- أن يتم تقديم الدعوى خلال ( خمسة عشر) يومًا من تاريخ علمه بالولادة. ٢ - ألا يتقدم النفيَ إقرارٌ بأبوته صراحةً أو ضمنًا). تكلمت هذه المادة عن نفي الرجل نسبةَ الولد إليه، واللعنة: الطرد والإبعاد (1). قائمةً مقامَ حدِّ قذف أو تعزير في جانبه، أو حدَّ زنّى في جانبها. وقال ابن عرفة: هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفيّ حملها اللازم له وحِلافها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (2). وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فإسقًا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وقولُه غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان؛ وإزالةً للحرج عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مُكِّنت المرأة أن تعارض أيانه بأيمانِ مكررة مثله تدرأ مواضع الملاعنة: وتكون الملاعنة في حالتين: الزوجته، شروط اللعان: شروط اللعان أربعة: تكليف الزوجين. 2. قذف الزوج زوجته بالزنا الصريح. 3. ولم تترك هذه المادة للرجل أن يلاعن لنفي النسب كما شاء ومتى شاء، وإنما حددت ذلك بشروط هي: ويثبت وذلك بالبينة. كيفية دعوى اللعان) إذا رُفعت دعوى لعانٍ لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه. 2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، ٣ - يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعًا، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، تكلمت هذه المادة عن بعض أحكام اللعان وذلك من خلال ثلاث فقرات هي: أن تطلب موافقة المرأة على إجراء فحص الحمض النووي فإن وافقت تم الفحص وإلا فينتقل إلى إجراء الملاعنة، المادة الخامسة والسبعون:


النص الأصلي

تمهيد
إن من أهم الآثار المترتبة على الزواج هي نسب الأولاد الذين هم ثمرة من ثمرات
العلاقة الزوجية.
وأول ما يثبت للولد من حق على مَن كان السبب في وجوده هو النسب، ثم بعد
ذلك ما يتعلق بما يخصه من: رعاية، وتعليم، وتربية، وغيرها.
(طرق ثبوت النسب)
المادة السابعة والستون:
(مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام:
١- لا يثبت نسب الولد إلى أبيه:
أ- إلا بالولادة في عقد زواج صحيح.
ب - أو بالإقرار.
ج - أو بالبينة.
٢- يثبت نسب الولد إلى أمه: بثبوت الولادة)).
الشرح:
الاصل أن نسبة الولد تكون لأبيه لأنه يتبع أباه في النسب، وقد دل على ذلك قوله تعالى: واذْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَإنِكِمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَمْ جُنَاحُ فِيمَا أُخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُ مُكُمْ وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيًا ) (١).


وقد قررت هذه المادة أنه لا يثبت النسب إلا بإحدى هذه الطرق والأسباب التي
ذكرتها المادة وهي:



  • الطريق الأول :
    الفراش: وقد عبرت عنه المادة بأنها الولادة في عقد زواج صحيح، والمراد بذلك هو الولادة التي تمت في عقد زواج صحيح مبني على العقد الذي توافرت أركانه وشروطه.

  • الطريق الثاني:
    الإقرار: وسيأتي مزيد تفصيل له بإذن الله.

  • الطريق الثالث:
    البينة: بأن يشهد شاهدان أنه ابنُه، أو أنه وُلد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنانِ من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبُه، ولا يُعرف في ذلك
    نزاع
    ولم يجعل المنظم من ثبوت النسب ما يكون بالطرق العلمية الحديثة، لكنه لم يغلق
    الباب تمامًا، بل جعل ذلك بضوابط سيذكرها في المادة التاسعة والستون.
    (شروط ثبوت النسب في حال عقد الزواج الصحيح)
    المادة الثامنة والستون:
    ١٠ - يثبت نسب الولد إلى أبيه:
    إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح.
    الزوجين.
    أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين
    ٢ - مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر.
    وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد).
    شرح


تتكلم هذه المادة عن الطريق الأول من طرق إثبات النسب، وهو ما يسمى بالفراش، ففي الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة إلى شيء آخر؛ لأن الفراش يعني كون المرأة بحالٍ لو جاءت بولد يثبت نسبه منه، أي: من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء(1).
فمنى كان الولد ثمرة زواج، ووُلد أثناء قيام الزوجية: ثبت نسبه إلى الزوجين إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في هذه المادة من غير حاجة إلى بينة أو اقرار لما ثبت عن الني قام أنه قال: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »(2).
ومفهوم هذا الحديث: أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش الذي أنشأ بالعقد، وقد اتفق الفقهاء أن نسب الولد في العقد الصحيح يثبت إذا ولدته الزوجة بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد وهو ما لم تذكره المادة هنا، ولا جواب عندي على عدم ذكر المنظم له، والله أعلم.
ولهذا الطريق شرطان هما :



  • الشرط الأول: أن يكون في عقد زواج صحيح، أو بعد انتهائه لكن يشترط إذا كان بعد الانتهاء أن يكون قبل انقضاء مدة أكثر الحمل(٣) :
    واقل مدة الحمل: هي ستة أشهر، وقد أجمع أهل العلم على ذلك())؛ عملا بمجموع أيتين هما قوله تعالى: (وَحْمْلَهُ وَفَصَالهُ ثَلاثُونَ شهْرًا) (5)، وقوله تعالى: وَفِصَالَهَ فِي عَامَيْنِ) 1). فإن الآية الأولى حددت الحمل والفصال - أي: الفطام - بثلاثين شهراً، وحددت الآية الثانية الفصال بعامين، فبإسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة الحمل ستة أشهر، والواقع والطب يؤيدان ذلك.


وروي أن رجلًا تزوج، فولدت امرأته لستة أشهر من وقت الزواج، فرفع الأمر إلى



  • أي: غَلَبَكُمْ . والاء تعال ابن عياس: وأما إنها لى خاصَمَكُمِ إلى كتاب الّه لحَصَية
    هُ وَفَصَالهُ ثَلَاثُونَ شهْرًا) (1) وقال: (وَفَصَالُ
    عَامَيْنِ) (2)، فلم يبقَ للحمل إلا ستة أشهر، فأخذ عثمان اشْتَهُ بقوله، ودرَأَ عنها الحَدَّ(ه).

  • الشرط الثاني: إمكان التلاقي بين الزوجين:
    وقد اشترطه جمهور الفقهاء، وخالف بذلك الحنفية إذ لم يشترطوا إمكان التلاقي تساهلا لإثبات النسب لوجود شبهة، وقد أخذ المنظم بقول الجمهور (1).
    وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة مقررة لأكثر مدة الحمل، فذكرت أن أكثر مدة
    الحمل هي عشرة أشهر.
    وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما، فقد جاء عن الحنفية قولهم:
    إنها سنتان(5)، وذكر المالكية في أكثر الحمل ثلاث روايات:
    إحداها: أربع سنين وهي المشهورة، والثانية: خمس، والثالثة: سبع(6). والشافعية:
    أربع سنوات (7)، والحنابلة: أربع سنين في أصح الروايتين، وفي الأخرى: سنتان (8).
    ومن فائدة الخلاف: امتداد التربص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به (9).


وليس هذا الاختلاف إلا دليلًا على أن المسألة اجتهادية، والتقديرات بنيت على لاجتهاد الذي يتشوف لثبوت النسب أساسًا ويتسامح فيه قدر الإمكان.
ورأى المنظم أنه نظرًا لاختلاف العصر فقد تم اعتماد عشرة أشهر، وإن كان الغالب
في مدة الحمل أنه تسعة أشهر على ما نص عليه الفقهاء.
ومع هذا التحديد لأكثر مدة الحمل فقد تحوط المنظم لما يسمى بالسُّبات؛ حيث يتم الحمل، وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية، مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة السُّبات، فإذا قرّر تقريرٌ طبيٍّ معتمَدٌ وجودَ حملٍ مُستكِنٍّ، فإن أكثر مدة الحمل تستمر حتى الولادة.
(شروط ثبوت النسب بالإقرار)
المادة التاسعة والستون :
(يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1. أن يكون المقر بالغًا عاقلا مختارًا.
2. أن يكون الولد مجهول النسب.
3. أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلًا.
4. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرارُ من الأب.
6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي)).
الشرح:
تتكلم هذه المادة عن الطريق الثاني من طرق إثبات النسب وهو الإقرار.
والإقرار لغة: هو الإثبات، مأخوذ من قوطم: قرًا أشيء يقر قرارًا، إذا ثبت. وشرعًا:
شو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه(1) .
والإقرار حجة معتبرة، دلَّ عليها: الكتاب، والسنة، والإجماع ..


فاما الكتاب: فقوله تعالى: (أَفْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا) (١)
فالله سبِحانه طلب منهم الإقرار، ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه. وقوله سبحانه: (يَا أَيُّها الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلِّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) (2)، قال الماوردي: (وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراراه بما عليه من الحق لخصمه»(3).
وأما السنة، فخبر الصحيحين في قصة العسيف: (وَاغْدُ يَا أُنيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ عْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(١)، فأثبت الرسول ل الحد بالاعتراف.
وأما الإجماع: فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار، وكونه حجة من لدن
رسول اللّٰه وَيف إلى يومنا هذا من غير نكير (5).
وبالقياس ثبتت الحجية أيضًا: وهو أننا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار، فلأن نقبل الإقرار أولى.
والإقرار يعتبر طريقًا من طرق ثبوت النسب، ولكن بعدة شروط ذكرتها هذه المادة وهي:




  • الشرط الأول: أن يكون المقر بالغًا عاقلا مختارًا:
    وهذا هو شرط التكليف، فمن لم يكن بالغًا أو عاقلًا أو مختارًا فلا اعتبار لإقراره.




  • الشرط الثاني: أن يكون الولد مجهول النسب:
    بأن لا يكون معروف النسب من أبٍ آخرَ، فإن كان ثابتَ النسب من أبٍ معروف غير المقر، كان هذا الإقرار باطلًا؛ لأن الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الأب، ومتى تأكد ثبوت النسب من شخص، لا يُقبل الانتقال منه إلى غيره، فقد لعن النبيُّ للي ين
    نتسب إلى غير أبيه(6).




  • الشرط الثالث: أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلا:
    لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا تتعداه إلى غيره إلا ببينة، أو تصديق من الغير. فإن كان المقر له صغيرًا أو مجنونًا، فلا يشترط تصديقهما؛ لأنهما ليسا بأهل للإقرار أو التصديق.




  • الشرط الرابع: أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار:
    وهو ما يُعبَّر عنه بتصديق الحِسِّ له، بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر، كأن يكون من يولد مثل المقَر به لمثل المقِر، وذلك في سنّ تسمح بأن يكون ابنًا للمقر.
    فلو كان المقر ببنوته أكبر من المقر أو مساويًا له في السن أو مقاربًا، بحيث لا يمكن أن يكون ابنا للمقِر عادةً، لم يصح إقراره؛ لأن الحِسَّ أو الواقع يكذبه في هذا الإقرار.




  • الشرط الخامس: أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب:
    فلا بد من وجود عقد زوجية، سواءً أكان العقد صحيحًا أم فاسدًا؛ إذ لا يمكن أن تكون بنوةٌ بدون ثبوتِ عقدٍ بينهما. وبناءً عليه، يبطل الإقرار إن صرَّح المقِر في إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا لا يصلح سببًا لإثبات النسب؛ إذ النسب نعمة فلا تنال بالمحظور.
    وهذا الشرط يكون في حال كان الإقرار من الأب، أما الإقرار من غيره فلا يقبل إلا بتصديقه (تصديق) من المقر له أو ببينة؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى.




  • الشرط السادس: أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
    هذه من المواضع التي أشكلت علي فهل يفهم من كلام المنظم اشتراط هذا الفحص لثبوت الإقرار، وأنه لولاه لانتفى النسب وبطل الإقرار؟ أم يقصد غير ذلك؟
    (فحص الحمض النووي)
    المادة السبعون:
    اللمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة: أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة الذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
    1.
    2. أن يكون الولد مجهول النسب.
    3. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد».
    الشرح :
    هذه المادة تعتبر من مستحدثات النظام، وهو اعتبار فحص الحمض النووي من
    ضمن ما يثبت به النسب وذلك بعدة ضوابط وهي:
    ⁃ الضابط الأول: أن يكون إجراء فحص الحمض النووي لثلاث حالات هي:
    ⁃ الحالة الأولى: الأحوال الاستثنائية :
    ولم يذكر النظام ما هي هذه الحالات الاستثنائية، لكن تم ذكر مثالين عليها وذلك في المادة الحادية والثلاثون من مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وهذان المثالان هما:



    1. اشتباه المواليد في المستشفيات.

    2. التعرف على المجهولين في الحوادث والكوارث.




  • الحالة الثانية : عند التنازع في إثبات نسب الولد:
    فإذا تم التنازع في إثبات نسب الولد، فبالإمكان اللجوء لفحص الحمض النووي.




  • الحالة الثالثة : بناء على طلب جهة مختصة :
    وهذه الجهات غير محددة، فإذا تم طلب إحدى الجهات المختصة لإجراء فحص
    الحمض النووي فللمحكمة طلب إجراء ذلك.
    ⁃ الضابط الثاني: أنه يجب على المحكمة أن تتحقق من أمرين هما :
    ⁃ الأمر الأول: أن يكون الولد مجهول النسب.
    ⁃ الأمر الثاني: أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
    فإذا تم إجراء فحص الحمض النووي فإنه يجب على المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه
    نتيجة الفحص، وهذا هو الأثر المترتب على إجراء الفحص.




(إقرار المرأة بنسب الولد)
المادة الحادية والسبعون:
(إذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد».
الشرح :
توضح هذه المادة أن إقرار المرأة بالبنوة لمجهول النسب، وتوافرت شروط الإقرار لديها: فإن تصديقها يكون متوقفًا على إقرار وتصديق زوجها الذي لا زالت في عصمته وهو زوجها الحالي، أو معتدة له وهو زوجها السابق.
وأعطى المنظم للمرأة المقِرة حقَّ إثبات إقرارها بالبينة، فإن قامت تلك البينة على سبب صحيح ثبت النسب على زوجها؛ إذ بالبينة الشرعية يثبت نسب المقر له مجهول النسب إلى الزوجين.
(سماع دعوى نفي النسب)
المادة الثانية والسبعون:
«إذا ثبت النسب وفقًا لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تُسمع الدعوى بنفيه)).
الشرح :
الأصل أن الشارع الحكيم له تشوُّف لِلحوق النسب وإثباته، وقد أخذ المنظم بهذا لما فيه من الفائدة الكبيرة؛ فلا يتم قبول دعوى نفي النسب بعد ثبوته.
(شروط نفي نسب الولد باللعان)
المادة الثالثة والسبعون :
«في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن يفيَ نسبَ الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الأنيان:
١- أن يتم تقديم الدعوى خلال ( خمسة عشر) يومًا من تاريخ علمه بالولادة.


٢ - ألا يتقدم النفيَ إقرارٌ بأبوته صراحةً أو ضمنًا).
الشرح :
تكلمت هذه المادة عن نفي الرجل نسبةَ الولد إليه، وأنه بعد ثبوت نسب الولد لأبيه بالولادة في عقد الزواج فلا يكون نفي النسب إلا بطريق واحد هو اللعان.
تعريف اللعان لغة واصطلاحًا :
تعريف اللعان لغةً، مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا باللعنة، واللعنة: الطرد والإبعاد (1).
واللعان في الاصطِلاح، شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمانٍ من زوجين، مقرونةٌ باللعن والغضب، قائمةً مقامَ حدِّ قذف أو تعزير في جانبه، أو حدَّ زنّى في جانبها. وقال ابن عرفة:
هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفيّ حملها اللازم له وحِلافها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (2).
الحكمة من مشروعية اللعان:
من المعلوم أن اللّٰه تعالى حرم القذف (وهو رِمي البريءِ بفعل الفاحشة)، وتوعد عليه بأشدِ الوعيد، فقال تعالى: (إِنّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافَلَات الْمُؤْمنَات لُعنُوا فى الدِّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بَِّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَتِذٍ يُوَفِّيَهِمُ اللَهُ دِيَنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ المُينُ) ()
وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فإسقًا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى: (وَالذِينَ يَرْمُونَ المِحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأولَتِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوَا مِنْ بَعْدِ ذَلكَ وَأَصْلَحُوا قَإنَّ اللَّه غَفُوً رَحِيمٌ ) (٤).


هذا إذا قذف غير زوجته؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى؛ فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة وغضب.
فإذا قذف رجل امرأته بالزنا، ولم يستطع إقامة البينة: فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة؛ ولأن العار يلحق الزوج بزنا زوجته، ويفسد فراشه، وقد يلحق به ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقولُه غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللعان حلًّا لمشكلته، وإزالةً للحرج عنه.
ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مُكِّنت المرأة أن تعارض أيانه بأيمانِ مكررة مثله تدرأ
بها الحد عنها.
مواضع الملاعنة: وتكون الملاعنة في حالتين:
1. إذا قذف الزوج زوجته من غير دليل ولم يرجع عن قذفه.
2. إذا نفى الزوج عن نفسه الولد الذي أنجبته زوجه أو كانت حاملًا به.
وعند هذين الموضعين حال وجود القرائن على زنا زوجته، فإنه يباح للزوج اللعان
الزوجته، والأولى أن يطلقها دون لعان سترًا لهما .
شروط اللعان:
شروط اللعان أربعة:
1. تكليف الزوجين.
2. قذف الزوج زوجته بالزنا الصريح.
3. تكذيب الزوجة لقذف الزوج إياها.
4. أن يحكم به قاضٍ.


ولم تترك هذه المادة للرجل أن يلاعن لنفي النسب كما شاء ومتى شاء، وإنما حددت ذلك بشروط هي:
⁃ الشرط الأول: أن يتقدم الرجل بدعوى لعان أمام المحكمة المختصة بذلك.
⁃ الشرط الثاني: أن يكون نفي نسب الولد من قِبل الرجل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بالولادة، لكي لا يتراخى وينفي النسب متى أعجبه ذلك.
⁃ الشرط الثالث: ألا يكون الرجل قد اعترف بأبوته للمولود صراحةً أو ضمتًا، ومن أمثلة ذلك قبول التهنئة بقدوم الولد، ويثبت وذلك بالبينة.
(كيفية دعوى اللعان)
المادة الرابعة والسبعون:
1. إذا رُفعت دعوى لعانٍ لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل دعوى اللعان
بدونه.
٣ - يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعًا، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
الشرح:
تكلمت هذه المادة عن بعض أحكام اللعان وذلك من خلال ثلاث فقرات هي:



  • الفقرة الأولى والثانية: تكلمت عن الإجراءات التي تكون قبل الملاعنة وهي:
    أنه يجب على المحكمة إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد لديها، أن تطلب موافقة المرأة على إجراء فحص الحمض النووي فإن وافقت تم الفحص وإلا فينتقل إلى إجراء الملاعنة، وتستكمل دعوى اللعان بدون فحص الحمض النووي.


( آثار اللعان)
المادة الخامسة والسبعون:
«يترتب على اللعان - مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقًا لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام - انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يُقبل منه نفيه بعد ذلك».
الشرح :
تتكلم هذه المادة عن أثر اللعان وقد ذكرت أثرًا واحدًا فقط وهو نفي نسب الولد إلى الرجل؛ ولكن هذا الأثر يمكن أن يثبت عكسه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
وهناك أثران آخران لم تتطرق إليهما المادة وهما :
1. سقوط حد القذف عن الزوج.
2. ثبوت الفرقة المؤبدة بين الزوجين فسخًا عند الجمهور(1)، وهى مما سيذك
(1)، وهي مما سيذكر
لاحقا وذكرته هنا من باب جمع ما يتعلق بالباب من أحكام تخصه.
لخصها عشان احطها خريطة مفاهيم


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Lakhasly. (2024...

Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...

‏ Management Te...

‏ Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...

تسجيل مدخلات ال...

تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

- لموافقة المست...

- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

وصف الرئيس الأم...

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...