خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
بعد االطالع على األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد القاضي المقرر / . القاضي بالمحكمة والمرافعة، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۸۹۰ لسنة ۱۹۹٦ أمام محكمة جنوب القاهرة االبتدائية بطلب الحكم بطرده من األرض المبينة على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 20/7/1980 اشترى األرض محلالتداعي، نازعته الشركة المطعون ضدها في استصدرت الشركة األخيرة قرارا وزاريا باالستيالء على أرض التداعي، ومن ثم أصبحت يد الشركة المطعون ضدها على أرض التداعي يدا غاصبة، السابقين بموجب عقد اإليجار المار بيانه، وأنهما أقاما الدعوى رقم ۳۳۸ لسنة ۱۹۷٥ مدني كلي جنوب القاهرة بغية طردها إال ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى األصلية بالطرد استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم باالستئناف رقم وبتاريخ 26/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى األصلية طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألوراق، إلى إلغاء الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن وقضت بالطرد واإلخالء تأسيسا على انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 لهالك العين المؤجرة هالكا كليا، ودون أن يؤسس طلبه المذكور على انفساخ دون أن يفطن إلى أن مذكراته أمام محكمة أول درجة قد تضمنت أن سبب الدعوى هو الغصب سواء النفساخ عقد اإليجار بهالك العين كليا أو نتيجة إللغاء قرار االستيالء الذي وضعت بموجبه الشركة المطعون ضدها يدها على ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن األصل أن يتحدد نطاق الخصومة حيث يلتزم المدعى أن يبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانا وافيا حتى يستطيع وهو ال يتغير بتغير األدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان ال يمنع عند الفشل من إعادة االدعاء به مؤسسا على سبب آخر، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس وأن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن وأن مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات واألوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خالف هذه البيانات، باألوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات واألوراق وما هو ثابت فيها، البين من األوراق أن البنك الطاعن أقام دعواه على الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بطلب طردها وإخالئها من األرض محل النزاع وأسس دعواه على قيامه بشراء األرض محل النزاع، ثم قامت الشركة المطعون ضدها بوضع يدها على وضع يد الشركة المطعون ضدها بدون مبرر قانوني وبذلك أصبحت يدها على األرض يد غاصب، سببا جديدا لدعواه تأكيدا ألحقيته في طلبه بالطرد واإلخالء من أرض النزاع وهو انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 المبرم بين المالك السابقين ألرض النزاع والشركة المطعون ضدها وذلك لهالك العين المؤجرة هالكا كليا وذلك حسبما هو 13/1/2001 منتهيا بذلك إلى أن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع وضع يد غاصب، إال أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك، الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن وقضت بالطرد واإلخالء تأسيسا على انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 لهالك العين المؤجرة هالكا كليا، وهوما حجب الحكم المطعون فيه عن بحث موضوع الدعوى في ضوء السبب الجديد المضاف من قبل البنك الطاعن بما يعيبه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة،
بعد االطالع على األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد القاضي المقرر / .. القاضي بالمحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر األوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة
المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۸۹۰ لسنة ۱۹۹٦ أمام محكمة جنوب القاهرة االبتدائية بطلب الحكم بطرده من األرض المبينة
وصفا بالصحيفة واإلخالء والتعويض، على سند من أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 20/7/1980 اشترى األرض محلالتداعي، وقام باستالمها وتسجيلها بالشهر العقاري، وأثناء إعدادها كمجمع إداري خدمي، نازعته الشركة المطعون ضدها في
حيازته لهذه األرض تأسيسا على أنها استأجرت األرض من المالك السابقين بموجب عقد اإليجار المؤرخ 9/1/1966، إال أن
هذه المنازعة انتهت لصالحه وظلت األرض في حيازته، بتاريخ 13/2/1982 صدر قرار إداري بإلغاء ترخيص الشركة
المطعون ضدها الستغالل أرض التداعي كمحطة تموين وخدمة للسيارات بعد إزالة المباني والتجهيزات التي كانت عليها،
استصدرت الشركة األخيرة قرارا وزاريا باالستيالء على أرض التداعي، ونفاذا له استلمت األرض، ثم ألغي القرار الوزاري
المار بيانه، ومن ثم أصبحت يد الشركة المطعون ضدها على أرض التداعي يدا غاصبة، لذا أقام الدعوى. وجهت الشركة
األخيرة دعوى فرعية قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بثبوت العالقة اإليجارية بينهما، ألنها تستأجر أرض النزاع من مالكيها
السابقين بموجب عقد اإليجار المار بيانه، وأنهما أقاما الدعوى رقم ۳۳۸ لسنة ۱۹۷٥ مدني كلي جنوب القاهرة بغية طردها إال
أنه قضي برفض دعواهما بحكم نهائي بات، وأن الطاعن بصفته هو المالك الجديد ألرض النزاع، ومن ثم فإن عقد اإليجار
يظل ساريا ونافذا في مواجهته، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى األصلية بالطرد
واإلخالء ورفضت التعويض، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم باالستئناف رقم
٥٢٤ لسنة ١٢٢ ق القاهرة، وبتاريخ 26/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى األصلية
وفي الدعوى الفرعية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ۳۳۸ لسنة ۱۹۷٥ مدني كلي جنوب القاهرة.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي
صفة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألوراق، حين انتهى في قضائه
إلى إلغاء الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك
الطاعن وقضت بالطرد واإلخالء تأسيسا على انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 لهالك العين المؤجرة هالكا كليا،
وأن البنك الطاعن أقام دعواه بطلب الطرد واإلخالء تأسيسا على الغصب فقط، ودون أن يؤسس طلبه المذكور على انفساخ
عقد اإليجار المار بيانه، دون أن يفطن إلى أن مذكراته أمام محكمة أول درجة قد تضمنت أن سبب الدعوى هو الغصب سواء
النفساخ عقد اإليجار بهالك العين كليا أو نتيجة إللغاء قرار االستيالء الذي وضعت بموجبه الشركة المطعون ضدها يدها على
عين النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن األصل أن يتحدد نطاق الخصومة
بالطلب األصلي وسببه، حيث يلتزم المدعى أن يبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانا وافيا حتى يستطيع
المدعى عليه أن يرتب في نطاقها دفاعه، وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب،
وهو ال يتغير بتغير األدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، والمشرع في المادة ١٢٤ من قانون المرافعات
أورد استثناء على هذا األصل، وأجاز في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرا في
سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان ال
يمنع عند الفشل من إعادة االدعاء به مؤسسا على سبب آخر، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس
الخصوم تقرير حق المدعي فى أن يعدل سبب دعواه، وأن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن
المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن
توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وأن مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا
ببعض المستندات واألوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خالف هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت
باألوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات واألوراق وما هو ثابت فيها، لما كان ذلك، وكان
البين من األوراق أن البنك الطاعن أقام دعواه على الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بطلب طردها وإخالئها من
األرض محل النزاع وأسس دعواه على قيامه بشراء األرض محل النزاع، ثم قامت الشركة المطعون ضدها بوضع يدها على
األرض بموجب قرار وزاري رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٨٥ - والذي ألغي بموجب القرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۹۰ - واستمر
وضع يد الشركة المطعون ضدها بدون مبرر قانوني وبذلك أصبحت يدها على األرض يد غاصب، ثم أضاف البنك الطاعن
سببا جديدا لدعواه تأكيدا ألحقيته في طلبه بالطرد واإلخالء من أرض النزاع وهو انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966
المبرم بين المالك السابقين ألرض النزاع والشركة المطعون ضدها وذلك لهالك العين المؤجرة هالكا كليا وذلك حسبما هو
ثابت في مذكرات الدفاع المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلساتها المؤرخة 7/3/1999 ،9/10/1997 ،21/4 ،24/1،
13/1/2001 منتهيا بذلك إلى أن وضع يد الشركة المطعون ضدها على أرض النزاع وضع يد غاصب، وذلك دون تعديل
لموضوع الطلب األصلي أمام محكمة أول درجة، إال أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك، وأقام قضاءه الطعين بإلغاء
الحكم المستأنف تأسيسا على أن محكمة أول درجة قامت من تلقاء نفسها بتغيير سبب الدعوى دون طلب من البنك الطاعن
وقضت بالطرد واإلخالء تأسيسا على انفساخ عقد اإليجار المؤرخ 9/10/1966 لهالك العين المؤجرة هالكا كليا، بالمخالفة
لطلبات البنك الطاعن والذي أسس دعواه بطلب الطرد واإلخالء على الغصب فقط، ودون انفساخ عقد اإليجار المار بیانه، وهوما حجب الحكم المطعون فيه عن بحث موضوع الدعوى في ضوء السبب الجديد المضاف من قبل البنك الطاعن بما يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت باألوراق ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها
المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
بعد االطالع على األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد القاضي المقرر / .. القاضي بالمحكمة والمرافعة، ...
الدرس الأول في الأدب : العصر المملوكي ) س 1: ضع علامة ( ) أو علامة ( x ) أمام ما يناسبهما : ازدهرت...
Nowadays, magnetic resonance imaging (MRI) is a useful diagnostic tool for evaluating mediastinal ma...
المقدمة أما بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من شرح الله صدر...
يشكل مبدأ عدم الإفلات من العقاب أحد أبرز المفاهيم القانونية التي اكتسبت أهمية متزايدة في مجال القانو...
يتعين على أساتذة الهندسة في كافة المستويات، من التعليم الجامعي إلى الدراسات العليا، أن يقوموا بخطوات...
سادساً: التخطيط في الخدمة الاجتماعية: يعتبر التخطيط ذو أهمية كبيرة في جميع المجتمعات في الوقت الحالي...
المجتمع عبر العصور في ألمانيا الشرقية والغربية الهجرة وتغير المجتمع 1955: تم توقيع أول اتفاقية توظ...
عرفها القاموس الفرنسيla rousse بأنها المؤسسات الشابة المبتكرة لا سيما في قطاع التكنولوجيات الحديثة ...
بالتأكيد، سأقدم لك بحثًا شاملاً ودقيقًا حول خاصية "احتضان المعرفة وتمثيلها (Knowledge Acquisition an...
Let us enjoy reading this story of The Farmer and The Sparrows. Maniappa was a farmer. He worked fr...
تُعد القدرة على اتخاذ القرار من المهارات الإدارية الأساسية التي لا غنى عنها في قيادة المؤسسات. فمدير...