لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (82%)

المادة الرابعة والأربعون.١٥ نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. كانت نفقته
على الدولة».الشرح
وضعت هذه المادة قاعدة عامة وهي: أن نفقة كل إنسان إنما تكون في ماله، فلا يجب على غيره أن ينفق عليه، واستثنت المادة الزوجة من ذلك، فنفقتها تكون على زوجها؛ ذلك لأن الزوجة إذا احتبت نفسها على الزوج لحقه وواجبه فنفقتها تكون واجبة عليه؛ عملا بالأصل العام: كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله). ولما يقول فقهاء المسلمين أن سبب نفقة الزوج على زوجته هو حبسها لنفسها له لا يقصد به السجن المنزلي كما فهمه بعض فقهاء القانون)، بل يراد به أن الزوجة تحبس عن الزواج بغيره، وتؤدي له حقوقه مقابل أن يؤدي هو لها حقوقها، فهي واجبة على الزوج في مقابل ما له من الحقوق، علاوة على أن الزوج هو
الأقدر على العمل والكسب في الأعم الأغلب أما النادر فلا حكم له).فمن الكتاب:
ورقوله تعالٍ: (ليّفِقْ ذُو سَعَةٍ بمنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَنَهُ الَّه لا يُكَلِّفُ الَّه نَفْسَا إِلَّا مَا آَنَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسَر يُسْرًا} (2).قوله النبي في حجة الوداع: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمعْرُوفِ»(1).مشتملات النفقة)
المادة الخامسة والأربعون
وتشمل:
الطعام، والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية، بحسب العرف وما تقرره
الأحكام النظامية ذات الصلة».الشرح
وأن هذه النفقة تشمل
أربعة أشياء هي:
وهو هنا يشمل الطعام والشراب، وقد قرر الفقهاء ذلك في كتبهم،الثالث: السكن
فيجب للزوجة أن يكون لها سكن لائق بها، أي: بحسب سعتكم وقدرتكم المالية، وقال سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف) ()، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وحفظ المتاع، ويأتي مزيد تفصيل في بعض أحكام السكن في المادتين الثامنة والخمسين، والتاسعة والخمسين.وقد اختلف العلماء في مقدار كل من الكسوة والسكن، وأرى أن ذلك عائد لما يحكونه في واقعهم، وما يرونهم أمامهم في زمانهم، ولذا فهو يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأعراف، ويجمع ذلك كله أن يكون حسب العرف، والله أعلم(6).الرابع: الحاجيات الأساسية:
فكل ما يعتبر حاجة للزوجة فإنه يدخل في مفهوم النفقة، وهذا يُدخل أشياء كثيرة بحسب العرف في كل زمان ومكان؛ فيدخل فيها مثلا وسائل النقل والاتصالات وما لا غنى عنه في الحياة المعاصرة، ويحدد ذلك العرف المتعارف عليه في المجتمع.ويدخل فيه الخادمة لمن كان لمثلها خادم يخدمها،المعاشرة بالمعروف مع الزوجة.ما يراعى في النفقة)
المادة السادسة والأربعون
يراعى في تقدير النفقة: ١ - حال المنفق عليه. ۲ – وسعة المنفق».الشرح
هذه المادة تتعلق بمقدار النفقة الواجبة على الزوج، وقررت أنه: يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.وهذا هو مذهب الحنابلة وعليه الفتوى عند الحنفية ()، وذلك جمعا بين الأدلة:
$(2)
- بين من يقول: إن المعتبر هو حال الزوج كما هو مذهب الشافعية وغيرهم ) ويستدلون بقول الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ
مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ) (3) .- وبين من يرى أن المعتبر هو حال الزوجة كما هو مذهب المالكية)، ويستدلون بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين شكت شح أبي سفيان ، فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بها تندفع بـ به حاجتها دون حال من وجبت عليه.وبما أنه يمكن الجمع بينهما فهو أولى من الأخذ بأحدهما واطراح الآخر، وهذه هي
طريقة المحققين من أهل العلم.حالات النفقة في ذاتها )
المادة السابعة والأربعون:
-1
١ - يجوز أن تكون النفقة نقدا.٢ - يُعَدُّ من الإنفاق إتاحة المال عينًا أو منفعة.هذه المادة فيها من المرونة التي يتمتع بها هذا النظام فهي تقرر أن النفقة وإن كانت كما تقدم في المواد السابقة وشمولها لأمور كالمسكن والملبس وغيرها إا أنها قد تكون على
هيئة نقد يقدم للزوجة. بل قد يكون إباحة عين المال أو منفعته لها وهو ما قررته الفقرة الثانية من
المادة.زيادة النفقة وإنقاصها )
المادة الثامنة والأربعون
۱ - مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة والأربعون من هذا النظام: يجوز زيادة
النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال.- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.الشرح:
اشتملت هذه المادة على ثلاث فقرات هي:
أو تغير ا الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية تبعا لها، أن تعدل النفقة وفق هذا التغيير الحاصل.الفقرة من سماع الدعوى في زيادة النفقة أو نقصانها قبل مضي سنة من وقت تقديرها من قبل القضاء؛ وما ذاك إلا لتستقر الأحكام القضائية في مجال النفقات بين الزوجين، ومنعا للكيد عند المتقاضين. وحتى لا يكون المنع على إطلاقه فيتأثر البعض، فقد أقام النظام اعتباراً للظروف الاستثنائية التي من الممكن وقوعها قبل مضي السنة مما تقتضي الزيادة أو النقصان، وليس من العدل إهمالها، فترك للقاضي أمر قبول الدعوى وسماعها قبل مضي السنة وفق سلطته
التقديرية. فقد حددت هذه الفقرة سريان الحكم بالزيادة أو النقصان، وأنه يكون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القضائي.ويبقى السؤال: هل صدور الحكم يقصد به صدور الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة قضائية، أم يقصد به الحكم المصدق من الاستئناف؟ أم غيره؟ والذي أراه أنه يقصد به الحكم النهائي سواء تم تصديقه من الاستئناف أو بعدم اعتراض
الأطراف عليه.المادة التاسعة والأربعون
اتستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى
حكم باقي الديون.الشرح
تتحدث هذه المادة
عن
النفقة المستمرة وهي .النفقة الجارية، وبينت |
المادة أنها هي
النفقة
التي تكون للزوجة والأولاد والوالدين، وهي نفقة تستحق من تاريخ إقامة الدعوى التي تطالب بها وليس من تاريخ تصديق الحكم في المحكمة؛ وعلة ذلك أن تصديق الحكم هو كاشف له لا منشئ، وذكرت المادة أنها تعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون؛ فدين ! دين مقدم على غيره لانه وجب لإقامة الأولاد، وهو من الضرورات الخمس التي " الشرع الإسلامي حفظها، ولذلك نص في هذه المادة على امتياز النفقة المستمرة.أما النفقة الماضية المتراكمة فليس لها ما يبرر امتيازها كدين؛ لأنها لم تعد لإقامة الأولاد، ولذلك تكون دينا ليس له امتياز على سائر الديون؛ وتراخى عن المطالبة بتنفيذها، فأصبحت من الديون العادية. مراعاة لصفته بنص النظام، وبناءً عليه فدين الامتياز لا بد أن يكون بنص نظامي وهو ما جاء في هذه المادة، وجاءت كدين ممتاز مراعاة لتضرر المنفق عليهم من الزوجة والأولاد عند عدم حصولهم على هذه النفقة.ثم بيَّن في عجز ا
المادة أن النفقة الماضية على العكس من النفقة المستمرة، فهي ليست من الديون الممتازة بل هي . خاضعة لحكم باقي الديون.المطالبة بالنفقة )
المادة الخمسون
وللمحكمة – عند الاقتضاء - أثناء نظرها طلبًا يتعلق بنفقة مستمرة: الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر».تتحدث هذه المادة عن مصطلح جديد، هو النفقة المؤقتة، ويراد بها: نفقة يحكم بها القضاء لفترة معينة أثناء نظره للنفقة المستمرة، ويشترط لها أن يطلبها المدعي حتى ولو لم يحضر الطرف الآخر.وجوب نفقة الزوجة على زوجها )
على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته . كما أن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين،وكل هذا مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة والأربعون، والمقصود به هو الفقرة الأولى منها والله أعلم والتي جاء فيها: (للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهره ها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب،خلال هذه المدة).المادة الثانية والخمسون
٢ - لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ
إقامة الدعوى».نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح، وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.والأداء: هو أن يُسلّم لها الزوج كلَّ ما استحقته عليه من | النفقة السابقة. وأما الإبراء: فيراد به أن تعفو المرأة عن مستحقاتها المالية السابقة أيضًا.ولاحظ المنظم أن في إطلاق المطالبة بها إرهاقا للزوج، وولوج باب المحاكم؛ مما يزيد في الخلاف بين الزوجين ويُعمقه.ولهذا حددا المنظم المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على سنتين، ولكي
وهو قول جمهور أهل
فثَمَّ شرع الله تعالى. إذ تبقى ذمة الزوج مشغولة في الواقع بنفقة ما قبل هذه المدة إن لم يكن قد أداها بحيث إنه لو أدى النفقة عما قبل هذه يعد مؤديا حقا كما في حكم التقادم المسقط لحق إقامة الدعوى.نفقة المعتدة)
۱ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.٢ - لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع
الشرح:
فرقت هذه المادة بين نوعين من المطلقات وهما:
تعتبر
فهذه نفقتها نفقة زوجية مقابل الاحتباس، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (1)؛ وعليه، فإن الزوج اذا طلق زوجته أو فرق القاضي بينهما بطلقة رجعية فمن الواجب عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة نفقة الغذاء والكساء والمسكن
المطلقة البائن:
إذا طلقها وبانت منه، سواءً أكانت بينونتها بينونة كبرى أم بينونة صغرى - فلا نفقة لها ولا سكنى؛ فلم يجعل لِها النبيُّ افي نفقة ولا سُكِنَي (2)؛ لأنها لم تعد زوجة له إلا في حالة واحِدة، وهي كونها حاملًا؛ ولقوله و لفاطمة بنت قيس رضي اللّٰه عنها: ((لَأَنَفَقَةً لَكِ؛ إِلَا أَنْ تَكُونِي حَامِلاا()؛ ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاقَ على أَمه.المادة الرابعة والخمسون:
١١ - لا نفقة للمعتدة من الوفاة؛ إلا إذا كانت حاملا، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.٢ - يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة).الشرح:
كلمت هذه المادة عن حكمين للمعتدة من الوفاة:
الحكم الأول: ليس للمعتدة من الوفاة نفقة (١) :
لانهدام ذمة الإنسان بالموت، ولا يخلفه ورثته بالتزامه؛ لأنهم يرثون الحقوق فقط، والتركة بعد وفاته تصبح ملكا لورثته من لحظة وفاته، ولا نفقة فيها لمعتدة الوفاة.واستثنى المنظّم حالةً واحدةً تكون فيها النفقة للمعتدة من الوفاة، وهي حالة الحمل حتى تضع الحامل حملها لكنَّ هذه النفقة واجبة في مال الحمل لا مال المتوفى، فإذا لم يكن للحمل مال؛ فإن النفقة تجب على وارث الحمل، لأن (الغنم بالغرم) كما هو مقرر في القواعد الشرعية (2). وهو ما يَنته الفقرة الثانِية من هذه المادة؛ إلا لعذر؛فإنْ خافت على نفسها من البقاء فيه أو حُوِّلت عنه قهرًا أو كان البيت مُستأجَرًا وحوَّلَهَا مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءتْ دفعًا للضرر، وقد جاء في الحديث: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(1).- إذا منعت نفسها من الزوج.
⁃ أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية. ⁃ أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع)». فبينت أنه تسقط نفقة الزوجة عن
زوجها بأسباب متعددة،- السبب الأول: إذا منعت الزوجة نفسها من الزوج:
وما ذاك إلا لفوات تمكن الزوج من زوجته وتمكينه منها بما يخوله عقد الزواج
والنفقة إنما تجب في مقابل هذا التمكين (1). أما وقد انخرم هذا
الأمر فلا نفقة واجبة على الزوج لزوجته.قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتْهَا الملاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»().ومما لاشك فيه أن مثل هذا الأمر يجعل بناء الأسرة متصدعًا قابلا للانهدام في أي
وقت وهو مالا تريده الشريعة.- السبب الثاني: إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية:
ويجري فيه ما يجري في الحالة الأولى. ⁃ السبب الرابع: إذا امتنعت من السفر مع الزوج. وجامع ذلك كله هو النشوز؛ فلو أن المنظم اعتاض عن هذا كله بتعريف للنشوز لكان أولى، خاصة أن النشوز له صور متعددة يصعب حصرها.وللأسف فإن النظام لم يتعرض للنشوز، وهذا في نظري قصور منه، وكان لا بد من ذكر بعض أحكامه ومسائله. وهو مأخوذ في اللغة من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (1).حكم نشوز الزوجة:
يحرم على الزوجة أن تنشز على زوجها من غير مبرر شرعي. كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، فإنه عند ذلك يقوم بعدة أمور هي:
ب - إن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام.ت - فإن أصرت بعد الهجر؛ فإنه يضربها ضربًا غير مبرح (أي: غير شديد).وقد اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر.وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ()).وصح أن عمرٍ اِة حبس أبناء عمِّ ولدٍ صغير للنفقة عليه، وقال: ((لَوْ لمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْصَى عَشِيرَنِهِ فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ»(2)، وبمثله حكم زيد بن ثابت قية (1).وقال ابن القيم رحمه الله: (وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) ()) أخبر سبحانه أنَّ لذي القربى حنًّا على قرابته،وشروط المستحق للنفقة من الأقارب غير الأبوين والأولاد هي:
- الشرط الأول: أن يكون فقيرًا. أن يكون عاجزًا عن الكسب. ⁃ الشرط الثالث: أن تكون النفقة في مال وارِثِيه. ⁃ الشرط الرابع، أن يكون الوارثونَ المطالبون بالنفقة مُوسِرِينَ. ⁃ الشرط الخامس، أن تكون نفقة هؤلاء المُستحقِّين بحسب أنصبتهم في ميرائهم منه.ولكن مع هذا الإلزام أعطت هذه المادة الحق للزوجة في عدم الانتقال إذا كانتِ قد اشترطت ذلك عند العقد؛ وهو نص شرعي مهم (1).المادة السابعة والخمسون:
1. للزوج أن يُسْكِنَ مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولادَه من غيرها متى كان مُكلفًا بالإنفاق عليهم، 2. للزوجة أنْ تُسكِنَ معها في بيت الزوجية: أولادَها من غير الزوج؛ إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنًا. ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك. 3.الشرح :
هذه المادة توضح الحدود التي يتمكن فيها كل من الزوجين من إسكان غيرهما في
ولا بد من معرفة ما هو بيت الزوجية؟ وهو ما يفهم من الفقرة الثالثة التي أفادت:
أن بيت الزوجية هو ما كان مملوكًا أو مستأجرًا أو مُوفَّرًا بأي طريقة كانت من أحد
الزوجين، كأن يكون مقدمًا من العمل أو الدولة لأحدهما.فالأصل العام فيها: هو أنه لا يجوز له أن يُسكِن أحدًا في بيت الزوجية الذي يملكه أو استأجره أو وفَّره، وذلك مضبوط بضابطين هما :
1. عدم المضارة في ذلك للزوجة، وهو ما أفادته الفقرة الأولى من هذه المادة. 2. وهذا تدل عليه الأدلة العامة من وجوب الوفاء بالشروط ومنه قوله بي: ((المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»().وفي الفقرة الثانية من المادة قررت المادة أنه إذا كان بيت الزوجية ملكًا للزوجة أو كانت قد استأجرته أو وفرته، وقيدت ذلك بأحد أمرين هما :
أن لا يكون للأولاد حاضن غير أمهم (الزوجة) أو أنهم يتضررون من مفارقتها. 2.ثم بينت الفقرة أنه يحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، وقررت الفقرة الثالثة أنه إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره،وهذه المادة يحكمها في نظري ثلاثة ضوابط هي:
2. الرضا بين الأطراف في ذلك. مصلحة الأسرة ومبدأ التعاون على البر والتقوى الذي يكون مبدأ قيام الأسر
وجوب نفقة الولد على أبيه)
المادة الثامنة والخمسون:
١ - تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له،٢ - دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة: تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.هذه المادة والتي تليها من مواد تتكلم عن نفقات الأقارب، وقد ابتدأت بنفقة الولد - ذكرًا كان أم أنثى - وقد قررت هذه المادة وجوب نفقة الولد على أبيه بعدة ضوابط وشروط، والولد هنا - كما تقدم - يشمل الابن والبنت لدخولهما في مسمى الولد لغة وشرعًا، ⁃ الشرط الثاني: أن يكون الأب موسرًا أو قادرًا على التكسب وقد اتفق الفقهاء(1) على أنه إذا كان الأب موجودًا وموسرًا أو قادرًا على الكسب في راي الجمهور، الذي يفيد حصر النفقة فيه، فَنفَقتهم وإحيَاؤهم كَنفقة نفسه.ثم إن الفقرة الثانية من المادة تكلمت عن الحد الذي ينتهى فيه الإنفاق على الولد، فقررت التالي:
لأنه حينذٍ يكون مستغنيًا عن غيره، ونفقة القرابة إنما تجب على سبيل المواساة والبر، والابنّ لمكتسب يعد موسرًا،٢ - نفقة البنت:
لأنها عندئذ تصبح نفقتها على الزوج.وعلى هذه المادة بعض التساؤلات هي:
- التساؤل الأول: لو كان للابن كسب، لكنه لا يفي باحتياجاته الأساسية؛ فهل يجب على الأب النفقة عليه؟
والجواب عن ذلك أن يقال: إنه يجب عليه الإنفاق عليه؛ لأن الغاية لم تتحقق وهي سد حاجته.- التساؤل الثاني: إذا طلقت البنت بعد زواجها، فهل تعود لها النفقة مرة ثانية؟ أم أنه ما دامت قد تزوجت فإن النفقة تسقط عن أبيها؟
والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه تعود لها النفقة من قِبَل أبيها بعد طلاقها حتى تتزوج بزوج اخر.- التساؤل الثالث: لو أن البنت اكتسبت وعملت فهل تسقط نفقتها عن أبيها أم لا؟ والجواب عن ذلك من وجهة نظري: أنها إذا اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كخياطة وتعليم وتطبيب،«في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد:
⁃ وإن كانت معسرة: فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب. ⁃ وتكون دينًا على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ⁃ ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى).الشرح:
⁃ الحالة الأولى: تقرير الأصل العام وهو أن النفقة على الأب. ⁃ الحالة الثانية، أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا لكن لديه مال، فتم النفقة على الولد من هذا المال. ⁃ الحالة الثالثة: أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا وليس لديه مال؛ فتنتقل النفقة على الأم. والأم معسرة؛ فتنتقل النفقة على من تجب عليه النفقة.وقررت المادة حكمين آخرين في حالة نفقة الأم أو غيرها وهما:
- الحكم الأول:
يرجع بها من أنفق،على الأب حين إنفاقه.- الحكم الثاني:
أن لدعوى الرجوع بالنفقة مدةً محددةً تنظر فيها، وإلا سقط الحق في رفعها بعد
نفقة الأقارب)
المادة الستون :
تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب نصبتهم في الإرث منه».الشرح:
أو كان مفقود أو مع فقد واهة فقته على كل وارث على قدر ميراثه،ثم قال بعدها: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (2) فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.فإن كان للولد وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر،فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه.وكل هذا مبني على التكافل والتعاطف والتعاون، وهو المبدأ الذي أقرته الشريعة ودعت إليه.أجرة الرضاع)
لم تعد زوجة للأب،تؤكد هذه المادة على حق من حقوق الطفل على والديه وهو حق إرضاعه، وهذا الحق في أصله حق على الام لقوله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهُنَّ توْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أرَادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَالذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكِمْ وَيَذرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَيَّضْر فُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِ بِالمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلَونَ خَبِيرٌ لَا تُكَلِّفَ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَا) (1). وأول مسؤول عن النفقة هو الأب؛نفقة الوالدين)
المادة الثانية والستون:
تجب للوالدين غير الموسرين النفقةُ كلَّها،الشرح:
تقرر هذه المادة نفقة الوالدين، وأنها تكون على الأولاد، وهو ما قرره جمهور أهل العلم (2). فإن نفقتهما واجبة على ابنهما الموسر أو القادر على الكسب؛


النص الأصلي

النفقة
المادة الرابعة والأربعون.


١٥ نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ٢ - إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه؛ كانت نفقته


على الدولة».


الشرح


وضعت هذه المادة قاعدة عامة وهي: أن نفقة كل إنسان إنما تكون في ماله، فلا يجب على غيره أن ينفق عليه، واستثنت المادة الزوجة من ذلك، فنفقتها تكون على زوجها؛ ذلك لأن الزوجة إذا احتبت نفسها على الزوج لحقه وواجبه فنفقتها تكون واجبة عليه؛ عملا بالأصل العام: كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله). ولما يقول فقهاء المسلمين أن سبب نفقة الزوج على زوجته هو حبسها لنفسها له لا يقصد به السجن المنزلي كما فهمه بعض فقهاء القانون)، بل يراد به أن الزوجة تحبس عن الزواج بغيره، وتؤدي له حقوقه مقابل أن يؤدي هو لها حقوقها، فهي واجبة على الزوج في مقابل ما له من الحقوق، خاصة أن رعاية البيت وتربية الأولاد تحتاج تفرغها لها مما يجعل الزوجة منشغلة عن الكسب بل حتى على الإنفاق على نفسها، علاوة على أن الزوج هو


الأقدر على العمل والكسب في الأعم الأغلب أما النادر فلا حكم له).


ف قد جاء وجوب النفقة في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.
فمن الكتاب:
قول اللّٰه تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَثْرًا فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنُ فَلَا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعَرُوفِ وَالُّ ا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ().
ورقوله تعالٍ: (ليّفِقْ ذُو سَعَةٍ بمنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَنَهُ الَّه لا يُكَلِّفُ الَّه نَفْسَا إِلَّا مَا آَنَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسَر يُسْرًا} (2).
ومن السنة:
قوله النبي في حجة الوداع: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمعْرُوفِ»(1).


(مشتملات النفقة)


المادة الخامسة والأربعون


النفقة حق من حقوق المتفق عليه، وتشمل:


الطعام، والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية، بحسب العرف وما تقرره


الأحكام النظامية ذات الصلة».


الشرح


قررت هذه المادة أن النفقة تعتبر حقًّا من حقوق المتفق عليه، وأن هذه النفقة تشمل


أربعة أشياء هي:


الأول: الطعام..


وهو هنا يشمل الطعام والشراب، وقد قرر الفقهاء ذلك في كتبهم، ويدل عليه قوله تعالى: (وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) .


الثالث: السكن


فيجب للزوجة أن يكون لها سكن لائق بها، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) ()، أي: بحسب سعتكم وقدرتكم المالية، وقال سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف) ()، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وحفظ المتاع، ويأتي مزيد تفصيل في بعض أحكام السكن في المادتين الثامنة والخمسين، والتاسعة والخمسين.


وقد اختلف العلماء في مقدار كل من الكسوة والسكن، وأرى أن ذلك عائد لما يحكونه في واقعهم، وما يرونهم أمامهم في زمانهم، ولذا فهو يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأعراف، ويجمع ذلك كله أن يكون حسب العرف، والله أعلم(6).


الرابع: الحاجيات الأساسية:


فكل ما يعتبر حاجة للزوجة فإنه يدخل في مفهوم النفقة، وهذا يُدخل أشياء كثيرة بحسب العرف في كل زمان ومكان؛ فيدخل فيها مثلا وسائل النقل والاتصالات وما لا غنى عنه في الحياة المعاصرة، ويحدد ذلك العرف المتعارف عليه في المجتمع.


ويدخل فيه الخادمة لمن كان لمثلها خادم يخدمها، ويدخل فيه أجرة التطبيب فهي من


المعاشرة بالمعروف مع الزوجة.


ما يراعى في النفقة)


المادة السادسة والأربعون


يراعى في تقدير النفقة: ١ - حال المنفق عليه. ۲ – وسعة المنفق».


الشرح


هذه المادة تتعلق بمقدار النفقة الواجبة على الزوج، وقررت أنه: يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.


وهذا هو مذهب الحنابلة وعليه الفتوى عند الحنفية ()، وذلك جمعا بين الأدلة:


$(2)



  • بين من يقول: إن المعتبر هو حال الزوج كما هو مذهب الشافعية وغيرهم ) ويستدلون بقول الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ


مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ) (3) .



  • وبين من يرى أن المعتبر هو حال الزوجة كما هو مذهب المالكية)، ويستدلون بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين شكت شح أبي سفيان ، وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها فقال لها رسول الله ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ )، فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بها تندفع بـ به حاجتها دون حال من وجبت عليه.


وبما أنه يمكن الجمع بينهما فهو أولى من الأخذ بأحدهما واطراح الآخر، وهذه هي


طريقة المحققين من أهل العلم.


حالات النفقة في ذاتها )


المادة السابعة والأربعون:


-1


١ - يجوز أن تكون النفقة نقدا.


٢ - يُعَدُّ من الإنفاق إتاحة المال عينًا أو منفعة.


الشرح


هذه المادة فيها من المرونة التي يتمتع بها هذا النظام فهي تقرر أن النفقة وإن كانت كما تقدم في المواد السابقة وشمولها لأمور كالمسكن والملبس وغيرها إا أنها قد تكون على


هيئة نقد يقدم للزوجة. بل قد يكون إباحة عين المال أو منفعته لها وهو ما قررته الفقرة الثانية من


المادة.


زيادة النفقة وإنقاصها )


المادة الثامنة والأربعون


۱ - مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة والأربعون من هذا النظام: يجوز زيادة


النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال.


٢ - لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.



  • تحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.


الشرح:


اشتملت هذه المادة على ثلاث فقرات هي:



  • الفقرة الأولى نصت على أنه بتغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أساسا للتقدير يسرًا أو عسرا، أو تغير ا الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية تبعا لها، أن تعدل النفقة وفق هذا التغيير الحاصل.


الفقرة من سماع الدعوى في زيادة النفقة أو نقصانها قبل مضي سنة من وقت تقديرها من قبل القضاء؛ وما ذاك إلا لتستقر الأحكام القضائية في مجال النفقات بين الزوجين، ومنعا للكيد عند المتقاضين. وحتى لا يكون المنع على إطلاقه فيتأثر البعض، فقد أقام النظام اعتباراً للظروف الاستثنائية التي من الممكن وقوعها قبل مضي السنة مما تقتضي الزيادة أو النقصان، وليس من العدل إهمالها، فترك للقاضي أمر قبول الدعوى وسماعها قبل مضي السنة وفق سلطته


التقديرية.



  • الفقرة الثالثة : جاءت هذه الفقرة تحقيقا للعدالة وقطعا لاحتمالية الخلاف في بدء سريان المدة، فقد حددت هذه الفقرة سريان الحكم بالزيادة أو النقصان، وأنه يكون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القضائي.


ويبقى السؤال: هل صدور الحكم يقصد به صدور الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة قضائية، أم يقصد به الحكم المصدق من الاستئناف؟ أم غيره؟ والذي أراه أنه يقصد به الحكم النهائي سواء تم تصديقه من الاستئناف أو بعدم اعتراض


الأطراف عليه.


(النفقة المستمرة)


المادة التاسعة والأربعون


اتستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى


حكم باقي الديون.


الشرح


تتحدث هذه المادة


عن


النفقة المستمرة وهي .


النفقة الجارية، وبينت |


المادة أنها هي


النفقة


التي تكون للزوجة والأولاد والوالدين، وهي نفقة تستحق من تاريخ إقامة الدعوى التي تطالب بها وليس من تاريخ تصديق الحكم في المحكمة؛ وعلة ذلك أن تصديق الحكم هو كاشف له لا منشئ، وذكرت المادة أنها تعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون؛ فدين ! دين مقدم على غيره لانه وجب لإقامة الأولاد، وهو من الضرورات الخمس التي " الشرع الإسلامي حفظها، ولذلك نص في هذه المادة على امتياز النفقة المستمرة.


أما النفقة الماضية المتراكمة فليس لها ما يبرر امتيازها كدين؛ لأنها لم تعد لإقامة الأولاد، ولذلك تكون دينا ليس له امتياز على سائر الديون؛ لأن من استحقها ترك المطالبة بها، وتراخى عن المطالبة بتنفيذها، فأصبحت من الديون العادية.


والديون الممتازة فهي: تلك الحقوق العينية التي يعطي النظام صاحبها أسبقية في اقتضاء الحق، مراعاة لصفته بنص النظام، وبناءً عليه فدين الامتياز لا بد أن يكون بنص نظامي وهو ما جاء في هذه المادة، وجاءت كدين ممتاز مراعاة لتضرر المنفق عليهم من الزوجة والأولاد عند عدم حصولهم على هذه النفقة.


ثم بيَّن في عجز ا


المادة أن النفقة الماضية على العكس من النفقة المستمرة، فهي ليست من الديون الممتازة بل هي . خاضعة لحكم باقي الديون.


(المطالبة بالنفقة )


المادة الخمسون


تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك، وللمحكمة – عند الاقتضاء - أثناء نظرها طلبًا يتعلق بنفقة مستمرة: الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر».


الشرح:


تتحدث هذه المادة عن مصطلح جديد، هو النفقة المؤقتة، ويراد بها: نفقة يحكم بها القضاء لفترة معينة أثناء نظره للنفقة المستمرة، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المنفق عليه وقت نظر الدعوى الأصلية بالنفقة المستمرة، وأن الحكم بهذه النفقة عائد إلى تقدير المحكمة، ويشترط لها أن يطلبها المدعي حتى ولو لم يحضر الطرف الآخر.


وجوب نفقة الزوجة على زوجها )


المادة الحادية والخمسون


نظر


مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام: تجب النفقة للزوجة


على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته .


من نفسها حقيقة أو حكماً».


سبب وجوب إنفاق الزوج على زوجته هو عقد الزواج الصحيح الذي جعلها في عصمته وأعطاه القوامة عليها، كما أن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، أو كانت في بيت أهلها ولم يطلبها هو إلى بيته وامتنعت بغير حق؛ فإن استعدادها للمطاوعة يعد هو التسليم الحكمي المذكور في هذه المادة، وهو قول جمهور الفقهاء(1).


وكل هذا مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة والأربعون، والمقصود به هو الفقرة الأولى منها والله أعلم والتي جاء فيها: (للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهره ها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة


خلال هذه المدة).


(الأداء والإبراء في نفقة الزوجة والتقادم فيها )


المادة الثانية والخمسون


١ - لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.


٢ - لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ


إقامة الدعوى».


الشرح:


نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح، وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق، ما لم يكن ثمة نشوز مُسقط لها كما قال جمهور الفقهاء، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء.


والأداء: هو أن يُسلّم لها الزوج كلَّ ما استحقته عليه من | النفقة السابقة. وأما الإبراء: فيراد به أن تعفو المرأة عن مستحقاتها المالية السابقة أيضًا.


ولاحظ المنظم أن في إطلاق المطالبة بها إرهاقا للزوج، فمن العدل تحديد المدة السابقة على المطالبة بها بحيث لا تكون هذه المدة مدعاة للزوجة على الإسراع في المطالبة


القضائية؛ لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية في المخاصمة القضائية، وولوج باب المحاكم؛ مما يزيد في الخلاف بين الزوجين ويُعمقه.


ولهذا حددا المنظم المدة التي تطالب بها بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على سنتين، ولكي


لا تتأخر عن المطالبة أكثر ذلك.


العلم.


من


وفي هذا موقف وسط لمصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع، وهو قول جمهور أهل


وحيثما وُجدت المصلحة وظهر وجه العدل؛ فثَمَّ شرع الله تعالى.


واختار المنظم أن تجعل نتيجة الإهمال عدم سماع الدعوى لا سقوط الحق، إذ تبقى ذمة الزوج مشغولة في الواقع بنفقة ما قبل هذه المدة إن لم يكن قد أداها بحيث إنه لو أدى النفقة عما قبل هذه يعد مؤديا حقا كما في حكم التقادم المسقط لحق إقامة الدعوى.


(نفقة المعتدة)


المادة الثالثة والخمسون


۱ - تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.


٢ - لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع


حملها».


الشرح:


فرقت هذه المادة بين نوعين من المطلقات وهما:


الأولى: المطلقة من طلاق رجعي


تعتبر


فهذه نفقتها نفقة زوجية مقابل الاحتباس، فالمرأة في عدتها من طلاق رجعي زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (1)؛ فهي في العدة محتبسة لزوجها. وعليه، فإن الزوج اذا طلق زوجته أو فرق القاضي بينهما بطلقة رجعية فمن الواجب عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة نفقة الغذاء والكساء والمسكن


المطلقة البائن:
إذا طلقها وبانت منه، سواءً أكانت بينونتها بينونة كبرى أم بينونة صغرى - فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي اللّٰه عنها: طلقَها زوجُها ألبتةَ، فلم يجعل لِها النبيُّ افي نفقة ولا سُكِنَي (2)؛ لأنها لم تعد زوجة له إلا في حالة واحِدة، وهي كونها حاملًا؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ ) ()، ولقوله و لفاطمة بنت قيس رضي اللّٰه عنها: ((لَأَنَفَقَةً لَكِ؛ إِلَا أَنْ تَكُونِي حَامِلاا()؛ ولأن الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاقَ على أَمه.
(نفقة المعتدة من الوفاة)
المادة الرابعة والخمسون:
١١ - لا نفقة للمعتدة من الوفاة؛ إلا إذا كانت حاملا، فتجب نفقتها في مال الحمل، حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
٢ - يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة).
الشرح:
كلمت هذه المادة عن حكمين للمعتدة من الوفاة:


الحكم الأول: ليس للمعتدة من الوفاة نفقة (١) :
فتنتهي مسؤولية الزوج بوفاته؛ لانهدام ذمة الإنسان بالموت، ولا يخلفه ورثته بالتزامه؛ لأنهم يرثون الحقوق فقط، والتركة بعد وفاته تصبح ملكا لورثته من لحظة وفاته، ولا نفقة فيها لمعتدة الوفاة.
واستثنى المنظّم حالةً واحدةً تكون فيها النفقة للمعتدة من الوفاة، وهي حالة الحمل حتى تضع الحامل حملها لكنَّ هذه النفقة واجبة في مال الحمل لا مال المتوفى، فإذا لم يكن للحمل مال؛ فإن النفقة تجب على وارث الحمل، لأن (الغنم بالغرم) كما هو مقرر في القواعد الشرعية (2).



  • الحكم الثاني: استحقاق بقاء المعتدة في البيت
    فتعتدُّ المتوقّى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، وهو ما يَنته الفقرة الثانِية من هذه المادة؛ فلا يجوز لها أن تتحول عنه، إلا لعذر؛ لقوله ال (امْكنِي فِي بَيْتِكِ حَتّى يَبْلَغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ» (3).
    فإنْ خافت على نفسها من البقاء فيه أو حُوِّلت عنه قهرًا أو كان البيت مُستأجَرًا وحوَّلَهَا مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءتْ دفعًا للضرر، وقد جاء في الحديث: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(1).
    (حالات سقوط نفقة الزوجة)
    المادة الخامسة والخمسون:
    (يسقط حق الزوجة في النفقة:

  • إذا منعت نفسها من الزوج.

    ⁃ أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
    ⁃ أو المبيت فيه.
    ⁃ أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع)».
    الشرح:
    تبين هذه المادة أسباب سقوط النفقة للزوجة، فبينت أنه تسقط نفقة الزوجة عن
    زوجها بأسباب متعددة، وقد ذكرت المادة عدة أسباب وهي كالتالي:

  • السبب الأول: إذا منعت الزوجة نفسها من الزوج:
    وما ذاك إلا لفوات تمكن الزوج من زوجته وتمكينه منها بما يخوله عقد الزواج
    بينهما، والنفقة إنما تجب في مقابل هذا التمكين (1).
    ومبنى النفقة على الزوجة هو حبس نفسها على بيتها وزوجها، أما وقد انخرم هذا
    الأمر فلا نفقة واجبة على الزوج لزوجته.
    وقد وردِ عن الني وَنِ ما بِؤكدٍ هذا بقوله: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ المرَأَتُ إِلى فِرَاشِهِ فَبَتْ
    قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتْهَا الملاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»().
    ومما لاشك فيه أن مثل هذا الأمر يجعل بناء الأسرة متصدعًا قابلا للانهدام في أي
    وقت وهو مالا تريده الشريعة.

  • السبب الثاني: إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية:
    ويجري فيه ما يجري في الحالة الأولى.
    ⁃ السبب الثالث: إذا امتنعت عن الانتقال إلى المبيت في بيت الزوجية.
    ⁃ السبب الرابع: إذا امتنعت من السفر مع الزوج.


وقيدت المادة كل هذه الحالات الأربع بأن يكون ذلك من دون عذر مشروع، وجامع ذلك كله هو النشوز؛ فلو أن المنظم اعتاض عن هذا كله بتعريف للنشوز لكان أولى، خاصة أن النشوز له صور متعددة يصعب حصرها.
وللأسف فإن النظام لم يتعرض للنشوز، وهذا في نظري قصور منه، وكان لا بد من ذكر بعض أحكامه ومسائله.
والنشوز هو: معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، وهو مأخوذ في اللغة من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (1).
حكم نشوز الزوجة:
يحرم على الزوجة أن تنشز على زوجها من غير مبرر شرعي.
ما يفعله الزوج إذا رأى من زوجته نشوزًا :
إذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز، كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تتثاقل إذا طلبها، فإنه عند ذلك يقوم بعدة أمور هي:
أ - يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته.
ب - إن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام.
ت - فإن أصرت بعد الهجر؛ فإنه يضربها ضربًا غير مبرح (أي: غير شديد).


الشرح:
الأصل في النفقة في الشريعة الإسلامية أنها مبنية على التراحم والتكاتف الاجتماعي لأفراد المجتمع.
وقد اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر.
وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ()).
وصح أن عمرٍ اِة حبس أبناء عمِّ ولدٍ صغير للنفقة عليه، وقال: ((لَوْ لمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْصَى عَشِيرَنِهِ فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ»(2)، وبمثله حكم زيد بن ثابت قية (1).
وقال ابن القيم رحمه الله: (وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) ()) أخبر سبحانه أنَّ لذي القربى حنًّا على قرابته، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو » (5)
وشروط المستحق للنفقة من الأقارب غير الأبوين والأولاد هي:



  • الشرط الأول: أن يكون فقيرًا.
    ⁃ الشرط الثاني، أن يكون عاجزًا عن الكسب.
    ⁃ الشرط الثالث: أن تكون النفقة في مال وارِثِيه.
    ⁃ الشرط الرابع، أن يكون الوارثونَ المطالبون بالنفقة مُوسِرِينَ.
    ⁃ الشرط الخامس، أن تكون نفقة هؤلاء المُستحقِّين بحسب أنصبتهم في ميرائهم منه.


ولكن مع هذا الإلزام أعطت هذه المادة الحق للزوجة في عدم الانتقال إذا كانتِ قد اشترطت ذلك عند العقد؛ ويدل لذلك ما جاء عن النبي الي بقوله: ((المَسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»(1)، وهو نص شرعي مهم (1).
(سكن الغير مع الزوجين وضوابطه)
المادة السابعة والخمسون:
1. للزوج أن يُسْكِنَ مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولادَه من غيرها متى كان مُكلفًا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
2. للزوجة أنْ تُسكِنَ معها في بيت الزوجية: أولادَها من غير الزوج؛ إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنًا. ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
3. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره؛ فليس لأي منهما أنْ يُسكِنَ معهما أحدًا إلا برضا الطرف الآخر».
الشرح :
هذه المادة توضح الحدود التي يتمكن فيها كل من الزوجين من إسكان غيرهما في
مسكن الزوجية.
ولا بد من معرفة ما هو بيت الزوجية؟ وهو ما يفهم من الفقرة الثالثة التي أفادت:
أن بيت الزوجية هو ما كان مملوكًا أو مستأجرًا أو مُوفَّرًا بأي طريقة كانت من أحد
الزوجين، كأن يكون مقدمًا من العمل أو الدولة لأحدهما.


وقد جاء في الفقرة الأولى الحديث عن مسكن الزوج:
فالأصل العام فيها: هو أنه لا يجوز له أن يُسكِن أحدًا في بيت الزوجية الذي يملكه أو استأجره أو وفَّره، لكن هذا الأصل يستثنى منه والدا الزوج وأولاده من غيرها، وذلك مضبوط بضابطين هما :
1. عدم المضارة في ذلك للزوجة، وهو ما أفادته الفقرة الأولى من هذه المادة.
2. أو أن تشترط الزوجة منزلًا منفردًا، وهذا تدل عليه الأدلة العامة من وجوب الوفاء بالشروط ومنه قوله بي: ((المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»().
وفي الفقرة الثانية من المادة قررت المادة أنه إذا كان بيت الزوجية ملكًا للزوجة أو كانت قد استأجرته أو وفرته، فيحق لها أن تسكن معها والديها وأولادها من غيره، وقيدت ذلك بأحد أمرين هما :
1. أن لا يكون للأولاد حاضن غير أمهم (الزوجة) أو أنهم يتضررون من مفارقتها.
2. أو إذا رضي الزوجُ بذلك صراحةً أو ضِمنًا.
ثم بينت الفقرة أنه يحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، وقررت الفقرة الثالثة أنه إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحدًا إلا برضا الطرف الآخر.
وهذه المادة يحكمها في نظري ثلاثة ضوابط هي:
1. عدم المضارة.
2. الرضا بين الأطراف في ذلك.
3. مصلحة الأسرة ومبدأ التعاون على البر والتقوى الذي يكون مبدأ قيام الأسر


(وجوب نفقة الولد على أبيه)
المادة الثامنة والخمسون:
١ - تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرًا أو قادرًا على التكسب.
٢ - دون إخلال بالفقرة (١) من هذه المادة: تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
الشرح،
هذه المادة والتي تليها من مواد تتكلم عن نفقات الأقارب، وقد ابتدأت بنفقة الولد - ذكرًا كان أم أنثى - وقد قررت هذه المادة وجوب نفقة الولد على أبيه بعدة ضوابط وشروط، والولد هنا - كما تقدم - يشمل الابن والبنت لدخولهما في مسمى الولد لغة وشرعًا، وهذه الشروط هي:
⁃ الشرط الأول: أن لا يكون للولد مال.
⁃ الشرط الثاني: أن يكون الأب موسرًا أو قادرًا على التكسب وقد اتفق الفقهاء(1) على أنه إذا كان الأب موجودًا وموسرًا أو قادرًا على الكسب في راي الجمهور، فعليهِ وحده نفقة أولاده، لا يشاركه فيها أحد، لقوله تعالى: (وَالذِير بَتَوَفَوْنَ مِنْكَمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَترّبَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَّيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (٤)، الذي يفيد حصر النفقة فيه، ولأنهم جزء منه، فَنفَقتهم وإحيَاؤهم كَنفقة نفسه.
ثم إن الفقرة الثانية من المادة تكلمت عن الحد الذي ينتهى فيه الإنفاق على الولد،
ففرقت بين الأولاد في ذلك لما تقتضيه طبيعة كل منهما، فقررت التالي:


١ - نفقة الابن:
تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه على التكسب؛ لأنه حينذٍ يكون مستغنيًا عن غيره، ونفقة القرابة إنما تجب على سبيل المواساة والبر، والابنّ لمكتسب يعد موسرًا، والموسر مستغنٍ عن المواساة والبر والصلة.
٢ - نفقة البنت:
تجب النفقة للبنت إلى أن تتزوج؛ لأنها عندئذ تصبح نفقتها على الزوج.
وعلى هذه المادة بعض التساؤلات هي:



  • التساؤل الأول: لو كان للابن كسب، لكنه لا يفي باحتياجاته الأساسية؛ فهل يجب على الأب النفقة عليه؟
    والجواب عن ذلك أن يقال: إنه يجب عليه الإنفاق عليه؛ لأن الغاية لم تتحقق وهي سد حاجته.

  • التساؤل الثاني: إذا طلقت البنت بعد زواجها، فهل تعود لها النفقة مرة ثانية؟ أم أنه ما دامت قد تزوجت فإن النفقة تسقط عن أبيها؟
    والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه تعود لها النفقة من قِبَل أبيها بعد طلاقها حتى تتزوج بزوج اخر.

  • التساؤل الثالث: لو أن البنت اكتسبت وعملت فهل تسقط نفقتها عن أبيها أم لا؟ والجواب عن ذلك من وجهة نظري: أنها إذا اكتسبت من مهنة شريفة لا تعرضها للفتنة كخياطة وتعليم وتطبيب، سقطت نفقتها عن الأب، إلا إذا كان كسبها لا يكفيها، فعلى الأب إكمال النفقة التي تحتاجها (١) .


(النفقة على الولد من غير أبيه)
المادة التاسعة والخمسون :
«في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد:
⁃ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة.
⁃ وإن كانت معسرة: فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب.
⁃ وتكون دينًا على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.
⁃ ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى).
الشرح:
هذه المادة تتكلم عن حالات ترتيب النفقة على الولد وهي:
⁃ الحالة الأولى: تقرير الأصل العام وهو أن النفقة على الأب.
⁃ الحالة الثانية، أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا لكن لديه مال، فتم النفقة على الولد من هذا المال.
⁃ الحالة الثالثة: أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا وليس لديه مال؛ فتنتقل النفقة على الأم.
⁃ الحالة الرابعة: أن لا ينفق الأب الموسر أو أن يكون غائبًا وليس لديه مال، والأم معسرة؛ فتنتقل النفقة على من تجب عليه النفقة.
وقررت المادة حكمين آخرين في حالة نفقة الأم أو غيرها وهما:




  • الحكم الأول:
    أن النفقة تكون دينًا على الأب، يرجع بها من أنفق، بشرط أن يكون قد نوى الرجوع
    على الأب حين إنفاقه.




  • الحكم الثاني:
    أن لدعوى الرجوع بالنفقة مدةً محددةً تنظر فيها، وإلا سقط الحق في رفعها بعد
    ذلك.
    فقررت المادة أنه لا تسمع دعوى الرجوع بالنفقة مدة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
    (نفقة الأقارب)
    المادة الستون :
    (مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام: في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب نصبتهم في الإرث منه».
    الشرح:
    قرر هذه المادة أنه إذا لم يكن للولد أب، أو كان مفقود أو مع فقد واهة فقته على كل وارث على قدر ميراثه، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهنَّ بِالمعُرُوفِ) (1).
    ثم قال بعدها: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) (2) فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
    فإن كان للولد وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر،
    فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه.
    وكل هذا مبني على التكافل والتعاطف والتعاون، وهو المبدأ الذي أقرته الشريعة ودعت إليه.




(أجرة الرضاع)
المادة الحادية والستون:
«يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو
لم تعد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة)).
الشرح :
تؤكد هذه المادة على حق من حقوق الطفل على والديه وهو حق إرضاعه، وهو من أمورِ النفقة، وهذا الحق في أصله حق على الام لقوله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهُنَّ توْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ أرَادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَالذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكِمْ وَيَذرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَيَّضْر فُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِ بِالمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلَونَ خَبِيرٌ لَا تُكَلِّفَ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَا) (1).
فإذا تعذر عليها الإرضاع: فإنَّ الأبَ يُلزم بنفقة الإرضاع لا تصال ذلك بالنفقة؟ فتكون واجبة على مَن تجب عليه النفقة. وأول مسؤول عن النفقة هو الأب؛ لأن الطفل الرضيع منسوبٌ إليه.
(نفقة الوالدين)
المادة الثانية والستون:
( تجب للوالدين غير الموسرين النفقةُ كلَّها، أو تكميلُها على الأولاد الموسرين -
بقدر إرثهم - كبارًا أو صغارًا ولو كان الوالدانِ قادِرَينِ على التكسُّب)).
الشرح:
تقرر هذه المادة نفقة الوالدين، وأنها تكون على الأولاد، وهو ما قرره جمهور أهل العلم (2).


والوالدان المقصودان هنا هما: من لا مال لهما؛ فإن نفقتهما واجبة على ابنهما الموسر أو القادر على الكسب؛ لقوله تعالى: (وَقَقَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ حْسَانَا )).
وليس من الإحسان تركهما محتاجين إلى النفقةِ، وهو مخالف للصحبة بالمعروف المأمور بها من قوله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاك عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُم وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَّنْيَا مَعْرُوفًا) 25).
ومن المعروف: الإنفاق عليهما ولو كانا مخالِفَين في الدين، فإن هذه الآية نزلت في الأبوين الكافرين(3).
وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم اللّٰه تعالى يتقلب فيها ويترك أبويه بدون
وجاءت السنةِ النبوية معتِنية بهذا الامر ومؤكدةِ وحاثة عليه، كما في قوله وتيِضِ: ((ابْدَأ
مَنْ تَعُولَ: أمَّك، وَأبَاك، وَأخْتَك، وَأخَاك، ثَمَّ أدْنَاك أدنَاك) (4).
أَنِكُ اجاء عن كَاء أنه قال: إِنَّ أَطْيْبَ مَا أَكَلُمْ مِنْ كَنِكُمْ، وَإِنَّ أَوَلَاُم مِن
والنفقة إن تعدد الأولاد توزَّع عليهم جميعًا حسب ميراثهم بشرط اليُسر.
وهذه النفقة أوسع من نفقة الأب على ولده؛ ولذا لم تشترط المادة أن يكون الأبوان عير قادرين على الكسب فإن في إلجاء الاب الذي لا مال له على الاكتساب مع يسر ولده ساءة له وإيذاءً، والإيذاء منهىٌّ عنه ولو بكلمة ((أفّ»، فكيف بغيرها؟!.
واذا كان هذا في حق الأب فالأم أولى، بل إن بعض أهل العلم جعل هذه النفقة شاملة لتكاليف الزواج إن احتاج إليه كما تشمل نفقة زوج أبيه.


وقد ألحقت هذه المادة تكميل النفقة بالنفقة؛ فيُلزم الابن بإكمال النفقة إذا لم يفِ
المال عند الوالدين بنفقتهما(1).
(نية الرجوع في الإنفاق على الوالدين)
المادة الثالثة والستون:
(إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما، ولم ينو الرجوع على إخوته: فليس له مطالبتهم.



  • فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم - فيما زاد على نصيبه - فله ذلك، على ألا تُسمَعَ الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مئة وثمانين) يومًا من تاريخ إقامة الدعوى).
    الشرح :
    هذه المادة تقرر حالتين في إنفاق الأولاد على والديهم:
    ⁃ الحالة الأولى: أنه إذا أنفق أحدُ الأولاد على والديه أو على أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبة إخوته بذلك؛ لأنه متبرع بذلك.
    ⁃ الحالة الثانية: أنه إذا نوى - حين إنفاقه على والديه أو أحدهما - الرجوعَ عليهم بهذه النفقة فله ذلك، وهذا الرجوع إنما يكون فيما زاد على نصيبه من النفقة.
    وأكدت المادة على التقادم في ذلك بأنه لا تسمع الدعوى بهذه النفقة التي أنفق بها أحد الأولاد على والديه أو أحدهما عن مدة سابقة تزيد على مئة وثمانين يومًا من تاريخ إقامة الدعوى، بل لا بد أن تكون قبل انتهاء الستة أشهر التي تم الإنفاق فيها.
    (نفقة الوارثين)
    المادة الرابعة والستون:
    «دون الإخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام:
    لجب نفقة كل مستحقّ للنفقة - غير قادر على التكسُّب - على وارِثِيه الموسرِين بحسن أنصبتهم في الإرث منه)».


الشرح:
الأصل في النفقة في الشريعة الإسلامية أنها مبنية على التراحم والتكاتف الاجتماعي لأفراد المجتمع.
وقد اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب
على قريبه الموسر.
وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ()).
الى رب لفر ضن علَيْهم ٥)، وبة عم حكم صين لابت علي وقال: الو احِ إنا
وبمثله حكم زيد بن ثابت ى النَة (3)
وقال ابن القيم رحمه الله: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) (١) أخبر سبحانه أنَّ لذي القربى حقًّا على قرابته، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو » (5)
وشروط المستحق للنفقة من الأقارب غير الأبوين والأولاد هي:
⁃ الشرط الأول: أن يكون فقيرًا.
⁃ الشرط الثاني: أن يكون عاجزًا عن الكسب.
⁃ الشرط الثالث: أن تكون النفقة في مال وارِثِيه.
⁃ الشرط الرابع: أن يكون الوارثونَ المطالبون بالنفقة مُوسِرِينَ.
⁃ الشرط الخامس: أن تكون نفقة هؤلاء المُستحقِّين بحسب أنصبتهم في ميراثهم منه

(تعدد مستحقي النفقة)
المادة الخامسة والستون :
إذا تعدَّد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا: تقد لقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب)
الشرح :
• المادة جاءت تقرِّر ترتيب المستحقِّين للنفقة في حال تعددهم، فنصَّت على
حالة تعدد المستحقين للنفقة مع عدم قدرة مَن وجبت عليه النفقة بان يُغطىَ نفقا
⁃ فإن نفقة الزوجة هي المقدمة.
⁃ وتليها نفقة الأولاد.
⁃ ثم نفقة الأبوين.
⁃ ثم نفقة الأقارب، وذلك على ترتيب درجاتهم في القرابة.
(سقوط نفقة القريب)
المادة السادسة والستون:
((مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام:
تسقط نفقة القريب بمضي المدة، ما لم يُنفِقْ عليه غيرُ من وجبت عليه بنية الرجوع.
ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مئة وثمانين) يومًا من تاريخ إقامة الدعوى).
الشرح
تقرر هذه المادة أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة إذا لم يطالب بها المستحق للنفقة وهذه المدة هي المذكورة في المادة (٥٩) وهي: ((ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى)).


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Lakhasly. (2024...

Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...

‏ Management Te...

‏ Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...

تسجيل مدخلات ال...

تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

- لموافقة المست...

- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

وصف الرئيس الأم...

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...