لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (28%)

لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأعمال أخرى هنالك من المبادئ القانونية العامة ما لا يمكن تخطيه في سبيلحماية المستهلك ، المستفحل بإعلام مضلل ومخادع باستعمال كل التطور التكنولوجي . ولم تثر طبيعة العلاقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقدميها وبدت للعيان علاقة تربط بين طرفين غير متساويين . وكان واقع هذه العلاقة يجد مبرره في ظل النظام الرأسمالي وما وإحالة المستهلك إلى ملك . العقد والالتزامات التعاقدية بشرط عدم تجاوز الأحكام المتعلقة بالنظام بمعنى أن المتعاقد يكون أشد حرصا لكن الأخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على إطلاقه يؤثر سلبا على تمكن هذا الأخير من وضع العديد من تولج عصر الاستهلاك الواسع قبل دخولها عالم الإنتاج والتصنيع ، التكنولوجيا أصعب بكثير من نقل الأنماط الاستهلاكية ، بما يؤدي من تحريض المستهلك على فظهر أول ما ظهر المستهلك كظاهرة اجتماعية في الأربعينات من مقابلا لاستهلاك جامح من قبل المستهلكين ، نهضة تكنولوجية وصناعية معززة باقتصاد قوي ، وهو ما جعل المجتمع الأمريكي يتحول إلى مجتمع استهلاكي السبب في احتدام الصراع بين كتلتين : كتلة أنصار المطالبين بحقوق كل هذا جعل للولايات المتحدة الأمريكية الريادة في معالجة قضايا إذ يكفي التذكير بالنجاح البارع الذي حققه المحامي السيارات ومدى تأثير ذلك على سلامة المستهلكين بوقوع حوادث الفضل في إرساء اللبنة الأولى لقانون حماية المستهلك ، جهوده المتميزة والمتواصلة في هذا المجال ، -4الحق في الاستماع لأرائه وأن يكون له من يمثله لدى الدولة . كما سمح أيضا لجموع المستهلكين المتضررين من عيب في نفس المنتج ، وتكملة لذلك ، عمد المشرع الأمريكي إلى تشجيع تكوين لجان ونذكر من أهمها :

  • لجنة سلامة المنتجات المستهلكة : مهمتها العناية بسلامة تهتم بمد حيث إذ أن في عام 1960تكونت أولى جمعيات حماية مما أدى إلى بزوغ فرع جديد للقانون ألا لا يفوتنا في هذا المقام أن نعرج على التجربة الفرنسية الرائدة في مجال حماية المستهلك ، إذ يمكننا القول أن منطلقها كان بإصدار قانون سنة 1905المتعلق بقمع الغش والذي كان يهدف ، Malinvaudالذي يرى أنه في واقع الأمر و إلى غاية ، لا مجرد كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بقرارها المرقم 248/39بتاريخ 15أفريل ، حقوق المستهلك العامة والتي كانت بمثابة قاعدة رئيسية لحماية -1حق إشباع احتياجات المستهلك الأساسية . -3حق التثقيف . و تنبهت الدول العربية كذلك لأهمية حماية المستهلك ، والطبية " . وهذا أبعد ما وصل إليه المشرع الجزائري في سبيل حماية حيث تهيمن الدولة على الاقتصاد الوطني أضف إلى ذلك دعم الدولة للسلع وما صاحبهمن ندرة المنتجات ، في مجرد الظفر بتلك السلع فقط دون الاهتمام بجودتها أو مدى أمنها . توجهت مما غير أنه صاحب ذلك تعرضه لأخطار وأضرار يمكن أن دون النظر إن كانوا من المستهلكين أم لا ، معروفا أصلا لدى المشرع الجزائري . من منتجين وموزعين 02-98ومن أهمها : 1990 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات . 1992 نوع خاص. نوع خاص.


النص الأصلي

الجزء الأول من
محاضرات في مقياس
حماية المستهلك
لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأعمال
من إعداد الأستاذ الدكتور بلعابد سامي
ما من شك أن موضوع حماية المستهلك من أصعب المواضيع
وأعقدها وأكثرها إثارة للإشكالات القانونية ، فمن ناحية أولى يصعب
على الباحث ضبطه لميزة تطوره مع تعقيدات العصر ، ومن جهة
أخرى هنالك من المبادئ القانونية العامة ما لا يمكن تخطيه في سبيلحماية المستهلك ، الذي لا يجد حماية أمام الغش المستشري والفساد
المستفحل بإعلام مضلل ومخادع باستعمال كل التطور التكنولوجي .
ولم تثر طبيعة العلاقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقدميها
كبير اهتمام ، إلا مع ظهور التطور الصناعي ، الذي عرى تلك العلاقة
، ليكشف أنها غير متكافئة بطبيعتها يعمقها اختصاص المحترف ذاته ،
والكم الهائل من المعلومات التي يحوزه ، والإمكانات المالية الضخمة
التي بين يديه ، وبدت للعيان علاقة تربط بين طرفين غير متساويين .
وكان واقع هذه العلاقة يجد مبرره في ظل النظام الرأسمالي وما
ينظر له من الناحية الاقتصادية من أن المنافسة الحرة بين المشروعات
ستؤدي إلى كثرة الإنتاج ، وتطوير نوعيته ، وتحسين جودته وانخفاض
سعره ، وإحالة المستهلك إلى ملك .
ونظرا لأن المشرع قد كرس مبدأ سلطان الإرادة في المادة 106
من القانون المدني، فان للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى
العقد والالتزامات التعاقدية بشرط عدم تجاوز الأحكام المتعلقة بالنظام
العام والآداب العامة ، فحسب أنصار هذا المبدأ لا أحد يراعي التوازن
العقدي أكثر من المتعاقد ذاته ، بمعنى أن المتعاقد يكون أشد حرصا
على تحقيق مصلحته ، ولما كان هذا هو المبدأ السائد فإن المتعاقدينيتفاوضان شروط العقد ، ويحددان الالتزامات الناجمة عنه ، ويصبح
هذا الالتزام الناشئ عن العقد ملزم للطرفين.
لكن الأخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على إطلاقه يؤثر سلبا على
المشتري ، خاصة أن طلبات الشراء أصبحت أمرا معتادا ومتكررا في
حياتنا اليومية ، مما جعله يقدم على إبرام العقود تلقائيا ودون دراسة
ولا تدقيق في شروط العقد.
وأمام هذه التلقائية وعلى ضوء انعدام خبرة الشخص العادي في
مواجهة البائع المحترف ، تمكن هذا الأخير من وضع العديد من
الشروط المجحفة والتعسفية في تلك العقود ، إذ تتضح صفة التعسف
بشكل أوضح حينما تكون هذه العقود مكتوبة أو مطبوعة سلفا .
وقد اجتهد الصناعيين في توسيع نطاق المجتمع الاستهلاكي ، أولا
داخل حدود أوطانهم وبعدها خارجها . الشئ الذي جعل بعض
المجتمعات وبالأخص النامية منها ، تولج عصر الاستهلاك الواسع
النطاق ، قبل دخولها عالم الإنتاج والتصنيع ، على أساس أن نقل
التكنولوجيا أصعب بكثير من نقل الأنماط الاستهلاكية ، مما جعل هذه
المجتمعات ، استهلاكية بالدرجة الأولى .
وهو ما فتح من شهية المحترفين بشتى أنواعهم ، إلى غزو عقول
المستهلكين ، مستهدفين الربح السريع بغض النظر عن أية عواملأخرى ، باعتماد وسائل متطورة للتسويق كالإشهار بشتى طرقه ،
والتسهيلات الائتمانية ، بما يؤدي من تحريض المستهلك على
الاستهلاك .
فظهر أول ما ظهر المستهلك كظاهرة اجتماعية في الأربعينات من
القرن الماضي ، بسبب النمو الاقتصادي العارم ، متمثلا في كثرة
الإنتاج وتنوعه ، مقابلا لاستهلاك جامح من قبل المستهلكين ، مما أدى
إلى تعاظم عدم التكافؤ بين الفئتين .
فشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العالمية الثانية ،
نهضة تكنولوجية وصناعية معززة باقتصاد قوي ، مما أدى إلى بعض
الفوضى أحيانا واهتمام بالكم أكثر من الكيف ، ومنه عدم بذل رعاية
كافية لمأمن وسلامة منتجاتها التي كثرت وتنوعت .
وهو ما جعل المجتمع الأمريكي يتحول إلى مجتمع استهلاكي
بالدرجة الأولى ، فظهرت المخاطر ، وفوجئ القضاء بعدد كبير من
القضايا التي كان موضوعها الأضرار التي تنتجها المنتجات المعيبة .
هذا المناخ الذي عاشه المجتمع الأمريكي في تلك الحقبة ، كان
السبب في احتدام الصراع بين كتلتين : كتلة أنصار المطالبين بحقوق
المستهلك ، وكتلة مؤيدي النزعة الفردية والحرية الاقتصادية.كل هذا جعل للولايات المتحدة الأمريكية الريادة في معالجة قضايا
حماية المستهلك ، إذ يكفي التذكير بالنجاح البارع الذي حققه المحامي
الأمريكي رالف نادر" " Ralph Naderفي قضيته الشهيرة ضد شركة
السيـارات ، GENERAL MOTORSإذ كشف عن عيوب في هذه
السيارات ومدى تأثير ذلك على سلامة المستهلكين بوقوع حوادث
مرورية كثيرة ؛ فبرز هذا المحامي كأشهر الشخصيات التي كان لها
الفضل في إرساء اللبنة الأولى لقانون حماية المستهلك ، وذلك من خلال
جهوده المتميزة والمتواصلة في هذا المجال ، وتبعته شخصيات مرموقة
مارست ضغوطا كبيرة على المشرع بغية إجباره على الاعتراف بحقوق
جماعة المستهلكين .
ومما عزز من قوة دفع قضية حماية المستهلك ، إعلان الرئيس
الأمريكي الأسبق John Kennedyبتاريخ 15مارس 1962في
خطاب أمام الكونغرس الأمريكي عن الحقـوق الأربعة للمستهلك ، -
الذي أعتبر فيما بعد يوما عالميا لحقوق المستهلك – وهي :
-1الحق في الأمن والسلامة الصحية .
-2الحق في الإعلام .
-3الحق في الاختيار . -4الحق في الاستماع لأرائه وأن يكون له من يمثله لدى الدولة .
كما أن القضاء الأمريكي دعم هذه المسيرة ، باعترافه للمستهلك
بحق الرجوع على المنتج في حالة إصابته بضرر منجر عن عيب ، كما
سمح أيضا لجموع المستهلكين المتضررين من عيب في نفس المنتج ،
بالرجوع على المنتج بدعوى جماعية وليست فردية للمطالبة بحقوقهم
جماعيا .
وتكملة لذلك ، عمد المشرع الأمريكي إلى تشجيع تكوين لجان
ومؤسسات تهدف إلى حماية المستهلك ، ونذكر من أهمها :



  • لجنة سلامة المنتجات المستهلكة : مهمتها العناية بسلامة
    المستهلكين من مخاطر السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها .

  • اللجنة الفدرالية للتجارة : وهي لجنة حكومية ، مهمتها تلقى
    شكاوى المستهلكين.

  • منظمة مصالح المستهلكين : لها مهمة استشارية ، تهتم بمد
    المشورة القانونية للمستهلكين مقابل مبالغ رمزية ، حتى لا تضيع حقوق
    المستهلك أمام ارتفاع أتعاب المحامين .- لجنة الغذاء والدواء : مهمتها رقابة المنتجات الطبية والغذائية
    المزمع طرحها في الأسواق .
    ولم تلبث أن انتقلت هذه الحركة إلى دول أوروبا الغربية ، حيث
    ظهر إحساس عميق بالمخاطر المحدقة بالمستهلك جراء الثورة
    التكنولوجية ، إذ أن في عام 1960تكونت أولى جمعيات حماية
    المستهلك في كل من إنجلترا وهولندا وبلجيكا ، وكذا صدور أولى
    تشريعات حماية المستهلك ؛ مما أدى إلى بزوغ فرع جديد للقانون ألا
    وهو قانون حماية المستهلك أو قانون الاستهلاك .
    وبطبيعة الحال ، لا يفوتنا في هذا المقام أن نعرج على التجربة
    الفرنسية الرائدة في مجال حماية المستهلك ، إذ يمكننا القول أن منطلقها
    كان بإصدار قانون سنة 1905المتعلق بقمع الغش والذي كان يهدف
    إلى محاربة أخطار المنتجات و السلع الغذائية المقلدة أو الفاسدة أو
    السامة.
    إلا أن هذا القانون وبعض القوانين التي تلته ، تعرضت لانتقاد
    حاد من قبل بعض الفقهاء على رأسهم فيليب مالينفو Philippe
    ، Malinvaudالذي يرى أنه في واقع الأمر و إلى غاية ، 1978
    كانت قوانين حماية المستهلك موجهة للمحافظة على النظام الاقتصادي
    العام أكثر منه لحماية المستهلك ، فهي تعاقب مخالفيها سواء أكانواالضحايا من المستهلكين أم من غيرهم ؛ وهو ما جعل القضاء الفرنسي
    مدعما بالفقه ، يتدخل محاولا إعادة التوازن العقدي ، بهدف حماية
    الطرف الضعيف أي المستهلك ، ويشهد على ذلك آلاف الأحكام التي
    صدرت خلال الأربعين سنة الماضية .
    أما القانون الفرنسي الصدر بتاريخ 21جويلية 1983المتعلق
    بسلامة المستهلكين ، فقد جعل فكرة السلامة هدفا في ذاته ، لا مجرد
    غاية يمكن إدراكه من خلال أهداف أخرى .
    إذ تنص المادة الأولى منه على أنه « جميع السلع والخدمات يجب
    أن تتضمن حال استعمالها في ظروف عادية أو في ظروف أخرى يمكن
    للمهني أن يتوقعها احتياطات السلامة التي يمكن ترقبها شرعا ولا
    يترتب عليها المساس بصحة المستهلكين ».
    كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بقرارها المرقم
    248/39بتاريخ 15أفريل ، 1985المبادئ التوجيهية لحماية
    المستهلك التي تنص على أربع حقوق إضافية كونت في مجموعها
    حقوق المستهلك العامة والتي كانت بمثابة قاعدة رئيسية لحماية
    المستهلك في أنحاء العالم ، وتمثلت هذه الحقوق الأربعة الإضافية في :
    -1حق إشباع احتياجات المستهلك الأساسية . -2حق الحصول على تعويض مناسب .
    -3حق التثقيف .
    -4حق الحياة في بيئة سليمة .
    و تنبهت الدول العربية كذلك لأهمية حماية المستهلك ، فقامت
    بتأسيس الإتحاد العربي للمستهلك سنة . 2001
    ولم تكن الجزائر خارج هذا الإهتمام بحماية المستهلك ، فبعد
    الإستقلال بقي القانون الفرنسي المتعلق بقمع الغش والتدليس لسنة

  • 1905سالف الذكر – ساري المفعول ، لحين صدور قانون العقوبات
    الصادر بأمر رقم : ، 66/156والمؤرخ في 08جوان ، 1975إذ
    اقتصر على سبعة مواد واردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت
    عنوان : " الغش في بيع السلع والتدليس في بيع المواد الغذائية
    والطبية " .
    وهذا أبعد ما وصل إليه المشرع الجزائري في سبيل حماية
    المستهلك ، وربما كان قاصدا لذلك ، ففي تلك الفترة كانت الجزائر
    تعتمد على الاقتصاد الموجه ، حيث تهيمن الدولة على الاقتصاد الوطني
    ، سواء في التجارة الداخلية أو الخارجية ، فهي المنتج والمستورد
    والموزع في آن واحد ، أضف إلى ذلك دعم الدولة للسلع وما صاحبهمن ندرة المنتجات ، فتحول اهتمام المستهلك الجزائري بالدرجة الأولى
    في مجرد الظفر بتلك السلع فقط دون الاهتمام بجودتها أو مدى أمنها .
    وبعد هبوب رياح التغير على المعسكر الاشتراكي ، توجهت
    الجزائر إلى الاقتصاد اللبرالي بانتهاجها سياسة اقتصاد السوق ، وكذا
    محاولة الدخول في المنظومة الاقتصادية العالمية ، فأصبح السوق
    الجزائري يضج بالسلع والمنتجات من مختلف المصادر العالمية ، مما
    أعطى كفاية كمية للمستهلك الجزائري ، فأصبح له مجالا واسعا
    للاختيار ، غير أنه صاحب ذلك تعرضه لأخطار وأضرار يمكن أن
    تمس مصالحه الاقتصادية أو صحته من جراء التنوع الكثيف للمنتجات
    المعروضة .
    ومما يلحظ في هذه الفترة ، غياب أي حماية خاصة بالمستهلك ،
    وأن القواعد القانونية القليلة المتوفرة ، موجهة لحماية كافة الأشخاص
    دون النظر إن كانوا من المستهلكين أم لا ، فمصطلح المستهلك لم يكن
    معروفا أصلا لدى المشرع الجزائري .
    وبتاريخ 07فيفري ، 1989أصدر المشرع الجزائري القانون
    رقم 02-89المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، وذلك بالتعاون
    مع كل الأطراف المعنية بحماية المستهلك ، من منتجين وموزعين
    وجمعيات حماية المستهلك ، بغية منه في إعادة الثقة المفقودة للمستهلك، تحسينا للممارسات التجارية وتشجيع المنافسة الإيجابية ، مما سيعود
    بالفائدة على المستهلك بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
    وبعد ذلك ، أصدر المشرع الجزائري مجموعة من المراسيم
    التنفيذية ، تطبيقا لقانون ، 02-98ومن أهمها :

  • المرسوم التنفيذي رقم: 39-90المؤرخ في 30جانفي ، 1990
    المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش.

  • المرسوم التنفيذي رقم: 266-90المؤرخ في 15سبتمبر 1990
    ، المتعلق بضمان المنتجات والخدمات .

  • المرسوم التنفيذي رقم: 366-90المؤرخ في 10نوفمبر 1990
    ، المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية وعرضها .

  • المرسوم التنفيذي رقم: 53-91المؤرخ في 23فيفري ، 1991
    المتعلق بشروط الصحة المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك
    .

  • المرسوم التنفيذي رقم: 41-92المؤرخ في 04فيفري ، 1992
    المحدد لشروط إنتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتسويقها.- المرسوم التنفيذي رقم: 43-92المؤرخ في 04فيفري ، 1992
    المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من
    نوع خاص.

  • المرسوم التنفيذي رقم: 65-92المؤرخ في 12فيفري ، 1992
    المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة .

  • المرسوم التنفيذي رقم: 272-92المؤرخ في 06جويلية 1992
    ، المتعلق بالمجلس الوطني لحماية المستهلكين.

  • المرسوم التنفيذي رقم: 43-97المؤرخ في 08جويلية ، 1997
    المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من
    نوع خاص.

  • المرسوم التنفيذي رقم: 158-99المؤرخ في 20جويلية 1999
    ، المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد
    البحري عند عرضها.
    وبتاريخ 25فيفري ، 2009أصدر المشرع الجزائري قانون رقم
    03-09والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، حيث جاء في مادته
    « : 94تلغى أحكام القانون رقم 02-89المؤرخ في أول رجب عام
    1409الموافق 7فبراير سنة 1989والمتعلق بالقواعد العامة لحمايةالمستهلك ، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور
    النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها ».


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

تحليل البيانات ...

تحليل البيانات ستُحلل البيانات الكمية باستخدام البرمجيات الإحصائية مثل SPSS، مع حساب المتوسطات والان...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

طلب رئيس أركان ...

طلب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بالتحرك نحو صفقة أسرى مع حماس لأن القدرة على إضعاف الحرك...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...