لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (59%)

المحور الأول: التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري لتوضيح مفهوم القانون الدستوري يجب في البداية التطرق إلى تعريفه والوقوف على طبيعته قبل الخوض في علاقته بغيره المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري وطبيعته القانونية تعريف القانون الدستوري وتحديد طبيعته القانونية محل خلاف فقهي كبير نتولى توضيحه يلي: الفرع الأول: تعريف القانون الدستوري أولا: المعيار اللغوي وذلك على النحو التالي: كلمة القانون الدستوري عبارة فارسية الأصل تطلق على عدة معان متقاربة، وقد يقصد بها "الوزير" لأنه أساس من أسس الحكم، أو "الدفتر "وكذلك الإذن أو الترخيص" دخلت هذه العبارة إلى اللغة العربية عقب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي ثم شاع ويقصد بها القانون الأساسي أو أما في اللغتين الفرنسية والانجليزية فيقصد بعبارة الدستور constitutionالتأسيس أو البناء أو النظام أو التكوين، وبالتالي فطبقا لهذا المعنى يعرف القانون الدستوري لغويا بأنه: " مجموعة القواعد والقواعد التي يقوم عليها نظامها"، وهذا التعريف أو المعيار هو المعول عليه في فقه القانون الانجليزي. /2تقدير المعيار اللغوي يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر تكوينها، مما يجعل مفهوم القانون هذا المعنى يصطدم مع الاعتبا ا رت الأكاديمية التي تحصر مادة القانون الدستوري، وتعتبر كل من ظهر هذا المعيار في أواخر القرن الثامن عشر (عصر الثو ا رت الديمق ا رطية)، خاصة الثورة الأمريكية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة ، والجهة التي أصدرته، والتي تضعها هيئة خاصة تسمى السلطة التأسيسية، وتتبع في وضعها وتعديلها إجراءات مشددة ومعقدة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل المقصود من خلال التعريف أعلاه هو أن كل ما ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام وقواعد يدخل في مفهوم القانون الدستوري، وبالتالي فالمعيار الشكلي يرتبط بالدساتير المكتوبة دون الدساتير العرفية. يتسم المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بالعديد من الم ا زيا، - التحديد والوضوح والبساطة في تعريف القانون الدستوري إذ يعول على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها. مما يسهل التمييز

  • المعيار الشكلي معيار عملي يمكن تطبيقه بصدد فحص دستورية القوانين، اذ يمكن مراقبة مدى دستورية أي قاعدة قانونية بالمقارنة مع ما ورد في الوثيقة الدستورية المكتوبة، ويفرض على المشرع عكس المعيار الموضوعي الذي يصعب معه فحص مدى دستورية لم يسلم من الانتقادات التي يمكن إجمالها في ما يلي: وبالتالي فهو ينكر وجود الدساتير وينكر وجود العديد من القواعد المتعلقة بنظام الحكم خارج الوثيقة الدستورية، فالواقع يثبت العمل في لبنان في أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزا رء مسلما سنيا، ورئيس
  • تبني هذا التعريف يؤدي إلى إدخال موضوعات ليست ذات طبيعة دستورية في مفهوم القانون الدستوري بسبب ورودها خارج الوثيقة الدستورية المكتوبة، ذات طبيعة دستورية، والدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958ينص في المادة 66فقرة 1على الغاء عقوبة الإعدام، أما فجوة بين النص والتطبيق، مما يتعين معه ضرورة تعديل الدساتير استجابة للواقع، والأمثلة على ذلك عديدة، فالدستور المصري لسنة 1971قبل تعديله سنة 2007كان يتبنى النظام الاشتراكي (المواد 1 و 4و )30في حين صدرت قوانين بداية من سنة 1990تتجه نحو اقتصاد السوق والنظام الليب ا رلي. ونفس الأمر ينطبق على دستور الجزائر لسنة 1976وهو دستور يكرس النظام الاشتراكي بامتياز، في حين صدرت قوانين تكرس التوجه نحو الخيار الليبرالي بداية من سنة 1981حيث صدر قانونيتضمن التنازل عن أملاك الدولة، تلاه قانون سنة 1987حول المستثمرات الفلاحية يتضمن بداية يكرس التخلي عن نظام التسيير الاشت ا ركي للمؤسسات، وهذا ما دفع المؤسس الدستوري لتعديل الدستور سنة 1989وتبني النظام الليبرالي الحر، - المعيار الشكلي يعجز عن تقديم تعريف موحد للقانون الدستوري ذلك أن الدساتير المكتوبة تختلف يعتمد المعيار الموضوعي في تعريفه للقانون الدستوري على جوهر أو موضوع القواعد الدستورية بغض النظر عن شكلها وإجراءاتها، وتقديره: /1مضمون المعيار الموضوعي مهما كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري". /2تقدير المعيار الموضوعي يتميز المعيار الموضوعي بالعمومية في تعريف القانون الدستوري فهو لا يربطه بدستور دولة ويؤدي إلى توحيد مفهوم القانون الدستوري في كل الدول، ولكن رغم هذه المزايا إلا أنه من الصعوبة بما كان تطبيقه واقعيا بصدد رقابة دستورية القوانين، لا يمكن الحكم بعدم دستورية قانون معين بحجة انه يخالف قاعدة ذات طبيعة دستورية غير واردة في الدستور المكتوب، كما انه لا يكرس فكرة جمود الدساتير فمن الصعوبة بما كان اتباع إجراءات مشددة هذه الانتقادات وموضوع السلطة والحرية. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستورياختلف الفقه بشأن طبيعة قواعد القانون الدستوري فيما إذا كانت تعتبر قانونا بالمعنى الصحيح للكلمة، أم أنها مجرد قواعد مرعية لتخلف عنصر الجزاء ، فظهرت ثلاث اتجاهات فقهية إلى حيز الوجود اتجاه ينكر الطبيعة القانونية للقانون الدستوري واتجاه ثان يؤيد الطبيعة القانونية للقانون الدستوري أولا: الاتجاه المنكر للطبيعة القانونية للقانون الدستوري (المدرسة الانجليزية) عنصر الجزاء المتمثل في الإكراه المادي فيها، فهي مجرد قواعد آداب مرعية، فالحاكم الذي يخالف كما أنه لا يرى أن الحاكم إن أهم ما يؤخذ على رأي جون أوستن هو تأثره الكبير برأي توماس هوبز في تحليل طبيعة القانون، لأن رأيه كان يهدف إلى تأييد الحكم الملكي المطلق في انجلترا، السيادة تعود للحاكم، فان السيادة اليوم أصبحت ملكا للشعب وليس للحاكم الذي يقتصر دوره على مباشرة معه عنصر الجزاء. إن رأيه هذا يخالف طبيعة القانون الدستوري، لأن القاعدة الدستورية هدفها الأساسي تحقيق التوازن وإذا استحال تطبيق الجزاء المنظم يصبح الجزاء ممثلا في ردود أفعال الفئات الشعبية عن طريق الثورات والانقلابات ومعارضة الرأي العام. من أنصاره الفقيه الفرنسي ديجي الذي يذهب إلى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعنى غير أن هذا الاتجاه انقسم إلى فريقين: لان الج ا زء غير ضروري لكي تكتسب القاعدة القانونية صفتها القانونية بل يكفي الشعور لدى الكافة بان أن يكون الج ا زء إكراها ماديا توقعه السلطة العامة، بل يكفي أن يكون معنويا لان القانون أسبق فيظهوره من ظهور السلطة العامة، ولهذا فان المقصود هنا هو وجود الج ا زء دون أن يكون توقيعه منوطا بالسلطة العامة. ثالثا: الاتجاه التوفيقي
  • قواعد تتضمن حقوق وواجبات الأفراد. - قواعد تتضمن توجيهات سياسية للهيئات الحاكمة. قد يتمثل في الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كحل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية، او دفع الحكومة للاستقالة من وقد يتمثل في الرقابة على دستورية القوانين التي تمارسه هيئة سياسية أو قضائية من عقوبات عند محاولة الاعتداء على نظام الحكم أو الحريات المنصوص عليها في الدستور، يضاف إلى ذلك ما قد يقوم به الشعب صاحب السيادة كجزاء على المخالفين للدستور عن طريق رفض إعادة انتخابهم، ومما سبق يتضح بان القواعد الدستورية تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح للكلمة لأنها تتوفر على جزاء يتماشى مع طبيعتها رغم أنه يختلف عن الج ا زء المادي الذي تتمتع به فروع القانون الأخرى. المطلب الثاني: تمييز القانون الدستوري عن بعض المصطلحات قد يثور الالتباس بين مفهوم القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة على غ ا رر الدستور والنظام الدستوري، وفيما يلي توضيح لما يميز بين القانون الدستوري وهذه المصطلحات: الفرع الأول: القانون الدستوري والدستور الدستور هو الوثيقة المنظمة لشؤون الحكم في الدولة، الدستوري يتطابق مع مفهوم الدستور، إلا أن تبني المعيار الموضوعي يقودنا إلى الوقوف على حقيقة فقد يكون الدستور أوسع نطاقا إذا اشتمل على مواضيع ليست ذات طبيعة دستورية، وقد يكون الدستور أضيق نطاقا من القانون الدستوري وذلك لأن الدستور في كثيرمن الحالات يغفل النص على مواضيع ذات طبيعة دستورية، في النظام القانوني للدولة. الفرع الثاني: القانون الدستوري والنظام الدستوري النظام الدستوري هو اصطلاح شاع لدى كتاب القرن الثامن عشر يقصد به:" النظام الذي يحقق وهذا هو المعنى التاريخي للقانون الدستوري. لذلك يشترط بعض الفقهاء وجوب توافر بعض الشروط لاعتبار نظام معين انه نظام دستوري، الشروط هي:
  • ضرورة احترام مبدأ المشروعية: بمعنى خضوع الحكام والمحكومين للقواعد القانونية بمعناها فلا وجود للنظام الدستوري في الدول ذات الحكومة الاستبدادية التي لا يلتزم حكامها بقواعد القانون ولا يخضعون لأحكامه. - وجوب تطبيق الدستور تطبيقا سليما وبصفة مستمرة. - وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لأن جمعها في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد
  • وجود هيئة قضائية تعمل على حماية الدستور وصون أحكامه. من هنا يتضح الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري، القواعد الخاصة بنظام الحكم في دولة من الدول سواء كان هذا النظام حرا ام غير حر، بينما يرتبط النظام الدستوري بفكرة النظام الديمق ا رطي الحر، فكل دولة بها قانون دستوري ولكن ليست كل دولة ذات نظام دستوري. المطلب الثالث: علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام المعاهدات، الجنسية، الحقوق والحريات بما الحرب . غير أن ما يميز القانون الدستوري عن القانون الدولي العام هو ال ا زوية فالقانون الدستوري يدرس نشاط الدولة الداخلي، أما القانون الدولي فيدرسها من الناحية الخارجية في علاقتها بالدول والمنظمات الدولية. ومن مظاهر الصلة بين القانونين أن كلا منهما يحيل إلى الآخر تنظيم بعض المسائل، فالقانون الدولي العام يحيل إلى القانون الدستوري مسالة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية، والقانون الدستوري يحيل إلى القانون الدولي مسالة تعيين طوائف الممثلين السياسيين، الدستوري ففي بعض الأحيان تحتاج المصادقة على معاهدة أو اتفاقية دولية إقدام السلطات على تعديل الوثيقة الدستورية لضمان انسجامها مع المعاهدة أو الاتفاقية. فضلا عن ذلك فان القانون الدستوري يتضمن عادة المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة، إذ يضع القانون الدستوري المبادئ العامة في المجال الدولي العام ويهتم القانون الدولي بالتفاصيل، - المادة 15التي تنص على عدم جواز التخلي أو التنازل عن أي جزء من التراب الوطني. - المادة 31التي تنص على امتناع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة وقيامها ببذل الجهود لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. - المادة 32التي تنص على اعتناق الجزائر لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتضامن مع
  • المادة 33التي تنص على اعتناق الج ا زئر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم التعاون وتنمية العلاقات الودية بين الدول. تتمثل فروع القانون العام الداخلي في كل من القانون الإداري، والقانون المالي والقانون الجنائي، أولا: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداريهما فرعان لأصل واحد هو القانون العام الداخلي يدرسان موضوعات مشتركة كثيرة ولكن كل واحد يدرسها من ا زوية مختلفة، فالقانون الدستوري مثلما يقول بارتليمي يدرس لنا كيف شيدت الدولة، وبالتالي فالقانون الدستوري يدرس التنظيم السياسي للدولة السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، أما القانون الإداري فتنحصر دراسته في التنظيم والنشاط إن القانون الدستوري هو الذي يضع الأسس العامة والمبادئ الكلية للقانون الإداري، ثم يأتي هذا فالأسس العامة للقانون الإداري موجودة في الدستور مثلما يقول جورج فيدال، ومن أمثلة هذه المبادئ والأسس في الدستور الج ا زئري الحالي بعد تعديل 2020نجد: -المادة 17التي تنص على أن الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، على أن المجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية. المصلحة العامة، وتوجب الرد المعلل في اجل معقول لكل الطلبات التي
  • المادة 27التي تنص على المساواة في الحصول على الخدمات أمام المرافق العمومية، وضمان حد أدنى
  • المادة 77التي تنص على حق المواطن في تقديم ملتمسات للإدارة وضرورة ردها عليها في أجل معقول. بتنظيم السلطة التنفيذية وصلاحياتها على غرار انتخاب الرئيس وسلطاته الإدارية كسلطة التعيين، وكذا الصلاحيات الإدارية للوزير الأول أو رئيس الحكومة الواردة في المادة . 112
  • المادة 168التي تنص على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون في ق ا ر ا رت السلطات الإدارية، والمادة 179التي تنص على جهات القضاء الإداري. - الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية خاصة تلك الموضوعة لدى رئيس الجمهورية على غرار 207والمجلس الأعلى للشباب (المادتان 214و. 215 ثانيا: علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي النظم الدستورية النيابية قد تقررت في مناسبة تاريخية واحدة. ولا ت ا زل الصلة وثيقة بين القانون الدستوري والقانون المالي قائمة حتى في الديمق ا رطيات الحديثة، حيث أن القانون الدستوري يقوم بتحديد الأسس التي يقوم عليها القانون المالي على غ ا رر قيام البرلمان بالموافقة على الميزانية وإقرارها، كما أن البرلمان هو الذي يوافق على فرض الضرائب العامة وعقد القروض. - المادة 140التي تجعل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية من مجالات سن القانون التي يختص بها البرلمان. - المادة 146التي تنص على اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون المالية. - المادة 147التي تنص على أن لا يقبل أي اقت ا رح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي التي أقرها لكل سنة مالية، ثالثا: علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي فإذا كان القانون الدستوري يعالج نظام الحكم في الدولة، فان القانون الجنائي الدولة. كما أن القانون الدستوري يضع الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الجنائي، ومن أمثلتها في الدستور الج ا زئري ما يلي:-المادة 41التي تنص على أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة. وأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي. - المادة 45التي تنص على التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية. التي قد يرتكبها رئيس الجمهورية، بمناسبة تأديته لمهامه. المبحث الثاني: مصادر القانون الدستوري يستمد القانون الدستوري قواعده من العديد من مصادره المتنوعة، تفسيري، وفيما يلي عرض موجز لأهم مصادر القانون الدستوري. تتمثل المصادر الرسمية للقانون الدستوري في التشريع باختلاف أنواعه بالإضافة إلى العرف الفرع الأول: التشريع يعتبر التشريع مصدرا أساسيا للقواعد القانونية بصفة عامة والقاعدة الدستورية بصفة خاصة، خاصة لتنظيم أمر معين من الأمور، ويتنوع التشريع إلى أربعة أنواع هي التشريع الأساسي والتشريع ويقصد به مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها سلطة خاصة عادة ما تسمى السلطة التأسيسية، وهذه القواعد واختصاصاتها والعلاقة بينها، ظهر هذا النوع من التشريعات إلى حيز الوجود في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة ،1958وتم اعتماده لأول مرة في الج ا زئر بمناسبة التعديل الدستوري لسنة ، هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية ذات الطبيعة الدستورية التي تسنها السلطة التشريعية، فصلها عن الدستور الجامد بسبب طول موضوعاتها وكثرة تعديلاتها، ومن أمثلتها القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية وتنظيم المتعلق بقوانين المالية، على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، كما اختصاصها المحدد دستوريا، لا يمنع من إشراك الحكومة باقتراح مشاريع القوانين، كما لا يمنع من إشراك رئيس الجمهورية في التشريع أو في الحالة ويشترط في التشريع العادي حتى يكون مصد ا ر من مصادر القانون الدستوري أن يتعلق بمسألة رابعا: التشريع الفرعيوهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تضعها السلطة التنفيذية، أو هو ويتنوع التشريع الفرعي إلى ثلاث أنواع هي: اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط طبيعة دستورية. تجدر الإشارة إلى أن التشريع بأنواعه المختلفة (الأساسي والعضوي والعادي والفرعي) ليست على درجة واحدة بل إن هناك تدرجا بينها في شكل هرم يأتي في مقدمته التشريع الأساسي يليه المعاهدات، منها ويجب على القاعدة الأدنى أن لا تخالف القاعدة الأعلى درجة وإلا عدت غير دستورية، تختلف مكانة العرف الدستوري كمصدر من مصادر القانون الدستوري باختلاف طبيعة الوثيقة الدستورية فيما اذا كانت مكتوبة أم عرفية، حيث يعد المصدر الأول للقانون الدستوري في بلدان الدساتير في حين تقل أهميته كمصدر للقانون الدستوري في بلدان الدساتير المكتوية. ويقصد بالعرف الدستوري إتيان السلطات الحاكمة لسلوكيات معينة في احد الموضوعات الدستورية يضاف إلى ذلك الإيمان بإلزامية هذه التصرفات من قبل الهيئات الحاكمة والشعب. يقصد به تكرار الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئات الحاكمة كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزارة في علاقاتها فيما بينها أو مع الأفراد دون اعت ا رض من بقية الهيئات الأخرى، ولكي تنشأ القاعدة العرفية الدستورية لا بد من توافر شروط التكرار، والتبات، إذ يرى البعض بأن تك ا رر العمل لمرة واحدة يعتبر كافيا، ثانيا: أنواع العرف الدستوري يتنوع العرف الدستوري إلى ثلاثة أنواع أحدهما مفسر، هذه الأنواع يتم البحث في القيمة القانونية لكل نوع. /1العرف الدستوري المفسر: هو العرف الذي لا يخلق قاعدة دستورية جديدة وإنما يفسر فقط قاعدة ومن أمثلته دستور فرنسا لسنة 1875الذي نص على أن:"يكفل رئيس الجمهورية القوانين، فجرى العرف على تفسير النص المذكور بحيث يسمح لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة أما بالنسبة لقيمته القانونية، فله نفس القيمة القانونية التي يتمتع بها النص الدستوري شريطة أن لا يعطي تفسيرا مخالفا لقصد ونية المشرع. اذ يقوم بتكملة ما أغفله الدستور، الانتخاب مباش ا ر، أما بخصوص قيمته القانونية فيرى البعض أن له نفس قيمة النصوص الدستورية لأنه يستند في ولكن البعض الآخر يعتبره عرفا معدلا لأن التعديل يكون /3العرف الدستوري المعدل: وهو العرف الذي يعدل نصا دستوريا إما بالإضافة أو الحذف، كأن أو يسقط العرف اختصاص هيئة نص عليه الدستور بأن تواتر العمل على عدم استعماله، فمثلا لم يستخدم رؤساء الجمهورية الفرنسية حقهم في 1877ولم يستخدم ملوك بريطانيا حقهم في الاعتراض على القوانين التي اقرها البرلمان منذ سنة ، 1707كل هذا أدى بالبعض إلى القول بأن هاذين الحقين قد سقطا بعرف سلبي. ولكن الدكتور عبد الفتاح حسن يعتقد أن جواز إسقاط العرف لنص دستوري مكتوب يعتمد على مرونة أو جمود ذلك الدستور، فان كان الدستور مرنا يجوز للعرف إسقاط أحد نصوصه لأن العرف هو أما إذا كان الدستور المكتوب جامدا فلا يجوز المساس به بعرف مسقط المطلب الثاني: المصادر التفسيرية يعتبر القضاء والفقه أهم المصادر التفسيرية للقانون الدستوري، رسميا من مصادر القانون الدستوري في بريطانيا التي تعرف ما يسمى بالسوابق القضائية إلا أن اغلب الدساتير المكتوبة تجعل من القضاء مجرد مصدر تفسيري. القضاء هو مجموعة الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة بشأن القواعد القانونية على ما يعرض عليها من منازعات، الدستوري أن يتعلق الحكم أو الق ا رر القضائي بمسألة ذات طبيعة دستورية، أحكام وق ا ر ا رت القضاء الدستوري، الفرع الثاني: الفقه يقصد بالفقه كمصدر من مصادر القانون الدستوري مجموعة البحوث والكتابات التي قام بها فقهاء


النص الأصلي

المحور الأول: التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته
المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري
لتوضيح مفهوم القانون الدستوري يجب في البداية التطرق إلى تعريفه والوقوف على طبيعته
القانونية، ثم التطرق إلى الفرق بينه وبين بعض المصطلحات المشابهة، قبل الخوض في علاقته بغيره
من فروع القانون العام
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري وطبيعته القانونية
فيما
تعريف القانون الدستوري وتحديد طبيعته القانونية محل خلاف فقهي كبير نتولى توضيحه
يلي:
الفرع الأول: تعريف القانون الدستوري
تعددت معايير تعريف القانون الدستوري بين المعيار اللغوي والمعيار الشكلي والمعيار الموضوعي،
وذلك على النحو التالي:
أولا: المعيار اللغوي
اختلفت معايير تعريف القانون الدستوري بين المعيار اللغوي والمعيار الشكلي والمعيار الموضوعي،
وذلك على النحو التالي:
/1مضمون المعيار اللغوي
كلمة القانون الدستوري عبارة فارسية الأصل تطلق على عدة معان متقاربة، فقد يقصد بها "الإناء
الكبير" لأنه جامع يؤخذ منه وقت الحاجة، وقد يقصد بها "الوزير" لأنه أساس من أسس الحكم، أو "الدفتر
والسجل" الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، أو تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، كما تعني "الأساس
أو الأصل"، "وكذلك الإذن أو الترخيص"
دخلت هذه العبارة إلى اللغة العربية عقب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي ثم شاع
استخدام كلمة الدستور في المصطلح السياسي والدستور العربي، ويقصد بها القانون الأساسي أو
النظامي، أما في اللغتين الفرنسية والانجليزية فيقصد بعبارة الدستور constitutionالتأسيس أو البناء
أو النظام أو التكوين، وبالتالي فطبقا لهذا المعنى يعرف القانون الدستوري لغويا بأنه: " مجموعة القواعد
القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها نظامها"، وهذا
التعريف أو المعيار هو المعول عليه في فقه القانون الانجليزي. /2تقدير المعيار اللغوي
إن اعتماد المعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى إعطاء معنا واسع للقانون الدستوري
يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر تكوينها، مما يجعل مفهوم القانون
الدستوري يمتد ليشمل النظام الإداري والقضائي وقانون الجنسية في الدولة.
هذا المعنى يصطدم مع الاعتبا ا رت الأكاديمية التي تحصر مادة القانون الدستوري، وتعتبر كل من
القانون الإداري والقانون القضائي وقانون الجنسية فروع أخرى من فروع القانون.
لقد انحصر البحث في تعريف القانون الدستوري في الفقه الدستوري في معيارين، أحدهما شكلي
والآخر موضوعي.
ثانيا: المعيار الشكلي
ظهر هذا المعيار في أواخر القرن الثامن عشر (عصر الثو ا رت الديمق ا رطية)، خاصة الثورة الأمريكية
التي أدت إلى ظهور أول دستور أمريكي سنة ،1787والدستور الفرنسي بعد ثورتها الكبرى، والمتمثل
في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة ، 1789وفيما يلي مضمون هذا المعيار وتقديره:
/1مضمون المعيار الشكلي
ينصرف المعيار الشكلي إلى الشكل أو المظهر الخارجي الذي تتجسد فيه القواعد الدستورية، والجهة
التي أصدرته، وكذا الإجراءات المتبعة في إصداره، وعليه يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي:"
مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، والتي تضعها هيئة خاصة تسمى السلطة
التأسيسية، وتتبع في وضعها وتعديلها إجراءات مشددة ومعقدة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل
القوانين العادية."
المقصود من خلال التعريف أعلاه هو أن كل ما ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام وقواعد يدخل
في مفهوم القانون الدستوري، وما يخرج عن الوثيقة الدستورية لا يدخل في مفهوم القانون الدستوري،
وبالتالي فالمعيار الشكلي يرتبط بالدساتير المكتوبة دون الدساتير العرفية.
/2تقدير المعيار الشكلي
يتسم المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري بالعديد من الم ا زيا، أهمها:



  • التحديد والوضوح والبساطة في تعريف القانون الدستوري إذ يعول على مصدر القواعد الدستورية
    وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها.- يعتبر المعيار الشكلي بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموه على غير من القواعد، مما يسهل التمييز
    بين القواعد الدستورية وغيرها من القواعد الأخرى.

  • المعيار الشكلي معيار عملي يمكن تطبيقه بصدد فحص دستورية القوانين، اذ يمكن مراقبة مدى
    دستورية أي قاعدة قانونية بالمقارنة مع ما ورد في الوثيقة الدستورية المكتوبة، ويفرض على المشرع
    العادي عدم مخالفة القواعد الدستورية. عكس المعيار الموضوعي الذي يصعب معه فحص مدى دستورية
    قاعدة غير واردة في الوثيقة الدستورية.
    رغم الم ا زيا التي تتحقق عند تبني المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلا أن هذا الأخير
    لم يسلم من الانتقادات التي يمكن إجمالها في ما يلي:

  • يحصر القانون الدستوري فيما ورد في الوثيقة الدستورية المكتوبة، وبالتالي فهو ينكر وجود الدساتير
    المكتوبة، وينكر وجود العديد من القواعد المتعلقة بنظام الحكم خارج الوثيقة الدستورية، فالواقع يثبت
    وجود دستور كامل نشأ عن طريق العرف ولا تزال معظم قواعده غير مدونة (الدستور الانجليزي)، كما
    أن الواقع اثبت وجود قواعد دستورية عرفية تشكلت إلى جانب الدستور المكتوب على غ ا رر ما جرى عليه
    العمل في لبنان في أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزا رء مسلما سنيا، ورئيس
    مجلس النواب مسلما شيعيا، على الرغم من أن الدستور اللبناني المكتوب لا يشير بتاتا إلى الطائفية.

  • تبني هذا التعريف يؤدي إلى إدخال موضوعات ليست ذات طبيعة دستورية في مفهوم القانون
    الدستوري بسبب ورودها خارج الوثيقة الدستورية المكتوبة، فقد تتضمن الدساتير المكتوبة مواضيع ليست
    ذات طبيعة دستورية، فالدستور السويسري ترد فيه بعض القواعد الخاصة بتنظيم عملية ذبح الحيوانات،
    والدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958ينص في المادة 66فقرة 1على الغاء عقوبة الإعدام، أما
    الدستور الأمريكي في تعديله لسنة 1919فقد نص على تحريم الخمور ومعاقبة الاتجار فيها وكذا
    تعاطيها، وهي كلها قواعد ليست ذات طبيعة دستورية.

  • المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدستورية وبين واقعها العملي، فالمعروف أن هنالك
    فجوة بين النص والتطبيق، مما يتعين معه ضرورة تعديل الدساتير استجابة للواقع، والأمثلة على ذلك
    عديدة، فالدستور المصري لسنة 1971قبل تعديله سنة 2007كان يتبنى النظام الاشتراكي (المواد 1
    و 4و )30في حين صدرت قوانين بداية من سنة 1990تتجه نحو اقتصاد السوق والنظام الليب ا رلي.
    ونفس الأمر ينطبق على دستور الجزائر لسنة 1976وهو دستور يكرس النظام الاشتراكي بامتياز،
    في حين صدرت قوانين تكرس التوجه نحو الخيار الليبرالي بداية من سنة 1981حيث صدر قانونيتضمن التنازل عن أملاك الدولة، تلاه قانون سنة 1987حول المستثمرات الفلاحية يتضمن بداية
    التخلي عن نظام التسيير الذاتي والثورة الز ا رعية، ثم قانون سنة 1988يتضمن استقلالية المؤسسات
    يكرس التخلي عن نظام التسيير الاشت ا ركي للمؤسسات، وهذا ما دفع المؤسس الدستوري لتعديل الدستور
    سنة 1989وتبني النظام الليبرالي الحر، والتخلي عن نظام الأحادية الحزبية.

  • المعيار الشكلي يعجز عن تقديم تعريف موحد للقانون الدستوري ذلك أن الدساتير المكتوبة تختلف
    من دولة لأخرى مما يؤدي إلى اختلاف مفهوم القانون الدستوري باختلاف الدساتير المكتوبة.
    لقد أدت كل هذه الانتقادات إلى هج ا رن المعيار الشكلي للقانون الدستوري وتبني المعيار الموضوعي.
    ثالثا: المعيار الموضوعي
    يعتمد المعيار الموضوعي في تعريفه للقانون الدستوري على جوهر أو موضوع القواعد الدستورية
    بغض النظر عن شكلها وإجراءاتها، وفيما يلي مضمونه، وتقديره:
    /1مضمون المعيار الموضوعي
    يقصد بالقانون الدستوري طبقا لهذا المعيار:" مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية
    مهما كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف
    الدستوري".
    /2تقدير المعيار الموضوعي
    يتميز المعيار الموضوعي بالعمومية في تعريف القانون الدستوري فهو لا يربطه بدستور دولة
    معينة، ويؤدي إلى توحيد مفهوم القانون الدستوري في كل الدول، فضلا عن استبعاد القواعد غير
    الدستورية من مفهوم ود ا رسة القانون الدستوري حتى ولو نص عليها الدستور .
    ولكن رغم هذه المزايا إلا أنه من الصعوبة بما كان تطبيقه واقعيا بصدد رقابة دستورية القوانين، إذ
    لا يمكن الحكم بعدم دستورية قانون معين بحجة انه يخالف قاعدة ذات طبيعة دستورية غير واردة في
    الدستور المكتوب، كما انه لا يكرس فكرة جمود الدساتير فمن الصعوبة بما كان اتباع إجراءات مشددة
    ومعقدة أثناء تعديل قاعدة ذات طبيعة دستورية لم ترد في الوثيقة الدستورية المكتوبة، هذه الانتقادات
    يضاف إليها عدم اتفاق الفقه المؤيد للمعيار الموضوعي حول نطاق القانون الدستوري والموضوعات
    التي تعتبر دستورية بطبيعتها، فاختلفوا حول نظرية الدولة، وموضوع السلطة والحرية.
    الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستورياختلف الفقه بشأن طبيعة قواعد القانون الدستوري فيما إذا كانت تعتبر قانونا بالمعنى الصحيح
    للكلمة، أم أنها مجرد قواعد مرعية لتخلف عنصر الجزاء ، فظهرت ثلاث اتجاهات فقهية إلى حيز الوجود
    ، اتجاه ينكر الطبيعة القانونية للقانون الدستوري واتجاه ثان يؤيد الطبيعة القانونية للقانون الدستوري
    واتجاه ثالث توفيقي يرى بان قواعد القانون الدستوري هي 1ات طبيعة قانونية جزائية خاصة.
    أولا: الاتجاه المنكر للطبيعة القانونية للقانون الدستوري (المدرسة الانجليزية)
    من أنصارها جون "أوستن" الذي يرى بان القواعد الدستورية ليست ذات طبيعة قانونية لتخلف
    عنصر الجزاء المتمثل في الإكراه المادي فيها، فهي مجرد قواعد آداب مرعية، فالحاكم الذي يخالف
    قاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري ولا يوصف بأنه غير قانوني، كما أنه لا يرى أن الحاكم
    يطبق الجزاء على نفسه لأنه الخصم والحكم في الوقت ذاته.
    إن أهم ما يؤخذ على رأي جون أوستن هو تأثره الكبير برأي توماس هوبز في تحليل طبيعة القانون،
    لأن رأيه كان يهدف إلى تأييد الحكم الملكي المطلق في انجلترا، وإذا كان جون أوستن قد استند في
    تأسيس رأيه على ما كان متبعا في العصور الوسطى انطلاقا من الاعتقاد السائد في ذلك الوقت بان
    السيادة تعود للحاكم، فان السيادة اليوم أصبحت ملكا للشعب وليس للحاكم الذي يقتصر دوره على مباشرة
    بعض الصلاحيات المحددة بمقتضى الدساتير والقوانين، وأصبحت أعماله خاضعة للرقابة مما يتضح
    معه عنصر الجزاء.
    إن رأيه هذا يخالف طبيعة القانون الدستوري، لأن القاعدة الدستورية هدفها الأساسي تحقيق التوازن
    أو التعايش السلمي بين السلطة والحرية، وإذا استحال تطبيق الجزاء المنظم يصبح الجزاء ممثلا في ردود
    أفعال الفئات الشعبية عن طريق الثورات والانقلابات ومعارضة الرأي العام.
    ثانيا: الاتجاه المؤيد للطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري (المدرسة الفرنسية)
    من أنصاره الفقيه الفرنسي ديجي الذي يذهب إلى اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعنى
    الصحيح، غير أن هذا الاتجاه انقسم إلى فريقين:
    الفريق الأول يعتبر قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية رغم عدم توافرها على عنصر الج ا زء، لان
    الج ا زء غير ضروري لكي تكتسب القاعدة القانونية صفتها القانونية بل يكفي الشعور لدى الكافة بان
    القاعدة واجبة الاحترام.
    أما الفريق الثاني فيصر على ضرورة توافر عنصر الجزاء في القاعدة القانونية، ولكن ليس بالضرورة
    أن يكون الج ا زء إكراها ماديا توقعه السلطة العامة، بل يكفي أن يكون معنويا لان القانون أسبق فيظهوره من ظهور السلطة العامة، ولهذا فان المقصود هنا هو وجود الج ا زء دون أن يكون توقيعه منوطا
    بالسلطة العامة.
    ثالثا: الاتجاه التوفيقي
    يرى أصحاب هذا الاتجاه بان الدساتير تتضمن ثلاثة أنواع من القواعد:
    -قواعد تتضمن تنظيم السلطات في الدولة.

  • قواعد تتضمن حقوق وواجبات الأفراد.

  • قواعد تتضمن توجيهات سياسية للهيئات الحاكمة.
    والجزاء المترتب عن مخالفة القاعدة القانونية الدستورية متنوع، قد يتمثل في الرقابة المتبادلة بين
    السلطتين التشريعية والتنفيذية، كحل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية، او دفع الحكومة للاستقالة من
    قبل السلطة التشريعية، وقد يتمثل في الرقابة على دستورية القوانين التي تمارسه هيئة سياسية أو قضائية
    وما ينتج عنه من إلغاء القانون أو الامتناع عن تطبيقه، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون الجنائي
    من عقوبات عند محاولة الاعتداء على نظام الحكم أو الحريات المنصوص عليها في الدستور، يضاف
    إلى ذلك ما قد يقوم به الشعب صاحب السيادة كجزاء على المخالفين للدستور عن طريق رفض إعادة
    انتخابهم، أو الثورة أو الانقلاب.
    ومما سبق يتضح بان القواعد الدستورية تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح للكلمة لأنها تتوفر
    على جزاء يتماشى مع طبيعتها رغم أنه يختلف عن الج ا زء المادي الذي تتمتع به فروع القانون الأخرى.
    المطلب الثاني: تمييز القانون الدستوري عن بعض المصطلحات
    قد يثور الالتباس بين مفهوم القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة على غ ا رر الدستور
    والنظام الدستوري، وفيما يلي توضيح لما يميز بين القانون الدستوري وهذه المصطلحات:
    الفرع الأول: القانون الدستوري والدستور
    الدستور هو الوثيقة المنظمة لشؤون الحكم في الدولة، إذا اعتمدنا المعيار الشكلي نجد أن القانون
    الدستوري يتطابق مع مفهوم الدستور، إلا أن تبني المعيار الموضوعي يقودنا إلى الوقوف على حقيقة
    الاختلاف بين القانون الدستوري والدستور، فقد يكون الدستور أوسع نطاقا إذا اشتمل على مواضيع ليست
    ذات طبيعة دستورية، وقد يكون الدستور أضيق نطاقا من القانون الدستوري وذلك لأن الدستور في كثيرمن الحالات يغفل النص على مواضيع ذات طبيعة دستورية، ترد في مختلف النصوص القانونية الموجودة
    في النظام القانوني للدولة.
    الفرع الثاني: القانون الدستوري والنظام الدستوري
    النظام الدستوري هو اصطلاح شاع لدى كتاب القرن الثامن عشر يقصد به:" النظام الذي يحقق
    خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارستها دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل تلك القواعد
    أو الخروج عنها "، وهذا هو المعنى التاريخي للقانون الدستوري.
    بناء على ما سبق لا تكون الدولة ذات نظام دستوري إلا إذا وجدت فيها حكومة مقيدة لا مطلقة،
    لذلك يشترط بعض الفقهاء وجوب توافر بعض الشروط لاعتبار نظام معين انه نظام دستوري، هذه
    الشروط هي:

  • ضرورة احترام مبدأ المشروعية: بمعنى خضوع الحكام والمحكومين للقواعد القانونية بمعناها
    الموضوعي، فلا وجود للنظام الدستوري في الدول ذات الحكومة الاستبدادية التي لا يلتزم حكامها بقواعد
    القانون ولا يخضعون لأحكامه.

  • وجوب تطبيق الدستور تطبيقا سليما وبصفة مستمرة.

  • وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لأن جمعها في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد

  • ضرورة حماية الحقوق والحريات.

  • وجود هيئة قضائية تعمل على حماية الدستور وصون أحكامه.
    من هنا يتضح الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري، فالقانون الدستوري يقصد به مجموعة
    القواعد الخاصة بنظام الحكم في دولة من الدول سواء كان هذا النظام حرا ام غير حر، بينما يرتبط
    النظام الدستوري بفكرة النظام الديمق ا رطي الحر، فكل دولة بها قانون دستوري ولكن ليست كل دولة ذات
    نظام دستوري.
    المطلب الثالث: علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام
    علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الخاص علاقة ضعيفة، عكس علاقته بفروع القانون العام
    التي تعتبر علاقة متينة وقوية، رغم شمولية القانون الدستوري على كل هذه الفروع.
    الفرع الأول: علاقة القانون الدستوري بالقانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)يشتركان في دراسة العديد من المواضيع هي الدولة، المعاهدات، الجنسية، الحقوق والحريات بما
    فيها حقوق الأجانب، الحرب ..،. غير أن ما يميز القانون الدستوري عن القانون الدولي العام هو ال ا زوية
    التي يركز عليها كل فرع قانوني، فالقانون الدستوري يدرس نشاط الدولة الداخلي، أما القانون الدولي
    فيدرسها من الناحية الخارجية في علاقتها بالدول والمنظمات الدولية.
    ومن مظاهر الصلة بين القانونين أن كلا منهما يحيل إلى الآخر تنظيم بعض المسائل، فالقانون
    الدولي العام يحيل إلى القانون الدستوري مسالة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية، والقانون الدستوري يحيل
    إلى القانون الدولي مسالة تعيين طوائف الممثلين السياسيين، هذا ويؤثر القانون الدولي على القانون
    الدستوري ففي بعض الأحيان تحتاج المصادقة على معاهدة أو اتفاقية دولية إقدام السلطات على تعديل
    الوثيقة الدستورية لضمان انسجامها مع المعاهدة أو الاتفاقية.
    فضلا عن ذلك فان القانون الدستوري يتضمن عادة المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية
    للدولة، إذ يضع القانون الدستوري المبادئ العامة في المجال الدولي العام ويهتم القانون الدولي
    بالتفاصيل، ومن أهم هذه المبادئ الواردة في الدستور الج ا زئري الحالي بعد تعديل 2020ما يلي:

  • المادة 15التي تنص على عدم جواز التخلي أو التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.

  • المادة 23تنظم الدولة التجارة الخارجية.

  • المادة 29التي تنص على أن تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في
    ظل احت ا رم القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

  • المادة 31التي تنص على امتناع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة
    للشعوب الأخرى وحريتها، وقيامها ببذل الجهود لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.

  • المادة 32التي تنص على اعتناق الجزائر لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتضامن مع
    الشعوب التي تكافح من أجل التحرر.

  • المادة 33التي تنص على اعتناق الج ا زئر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم التعاون
    الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول.
    الفرع الثاني: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي
    تتمثل فروع القانون العام الداخلي في كل من القانون الإداري، والقانون المالي والقانون الجنائي،
    وفيما يلي أهم مظاهر العلاقة بينها وبين القانون الدستوري:
    أولا: علاقة القانون الدستوري بالقانون الإداريهما فرعان لأصل واحد هو القانون العام الداخلي يدرسان موضوعات مشتركة كثيرة ولكن كل واحد
    يدرسها من ا زوية مختلفة، فالقانون الدستوري مثلما يقول بارتليمي يدرس لنا كيف شيدت الدولة، أما
    القانون الإداري فيدرس لنا كيف تسير الدولة، وبالتالي فالقانون الدستوري يدرس التنظيم السياسي للدولة
    (السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية،) أما القانون الإداري فتنحصر دراسته في التنظيم والنشاط
    الإداري للدولة (السلطة التنفيذية) في شقها المتعلق بالأعمال الإدارية ووسائل الإدارة ومنازعاتها .
    إن القانون الدستوري هو الذي يضع الأسس العامة والمبادئ الكلية للقانون الإداري، ثم يأتي هذا
    الأخير ليهتم بالتفصيلات، فالأسس العامة للقانون الإداري موجودة في الدستور مثلما يقول جورج فيدال،
    ومن أمثلة هذه المبادئ والأسس في الدستور الج ا زئري الحالي بعد تعديل 2020نجد:
    -المادة 17التي تنص على أن الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، والمادة 18التي تنص
    على أن المجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية.

  • المادة 19التي تمنع استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق
    المصلحة العامة، وأن الوظائف والعهدات لا تكون مصد ا ر للث ا رء.

  • المادة 26التي تنص على عدم تحيز الإدارة، وتوجب الرد المعلل في اجل معقول لكل الطلبات التي
    تستوجب قرار إداري.

  • المادة 27التي تنص على المساواة في الحصول على الخدمات أمام المرافق العمومية، وان تقوم هذه
    الأخيرة على مبادئ الاستمرارية والتكيف المستمر والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وضمان حد أدنى
    من الخدمة.

  • المادة 77التي تنص على حق المواطن في تقديم ملتمسات للإدارة وضرورة ردها عليها في أجل
    معقول.

  • الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الدستور خاصة المواد من 84إلى 112الذي يتعلق
    بتنظيم السلطة التنفيذية وصلاحياتها على غرار انتخاب الرئيس وسلطاته الإدارية كسلطة التعيين، وكذا
    الصلاحيات الإدارية للوزير الأول أو رئيس الحكومة الواردة في المادة .112

  • المادة 141التي تنص على السلطة التنظيمية.

  • المادة 168التي تنص على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون في ق ا ر ا رت السلطات
    الإدارية، والمادة 179التي تنص على جهات القضاء الإداري.- الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية خاصة تلك الموضوعة لدى رئيس الجمهورية على غرار
    المجلس الإسلامي الأعلى (المادتان 206و ،)207والمجلس الأعلى للشباب (المادتان 214و.)215
    ثانيا: علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي
    صلة القانون الدستوري بالقانون المالي صلة قوية ووثيقة، فالتاريخ الدستوري لانجلت ا ر يوضح العلاقة
    القوية بين الوظيفة المالية للدولة وتدعيم نشأة البرلمانات، ويبين أن أسس علم المالية العامة ومبادئ
    النظم الدستورية النيابية قد تقررت في مناسبة تاريخية واحدة.
    ولا ت ا زل الصلة وثيقة بين القانون الدستوري والقانون المالي قائمة حتى في الديمق ا رطيات الحديثة،
    حيث أن القانون الدستوري يقوم بتحديد الأسس التي يقوم عليها القانون المالي على غ ا رر قيام البرلمان
    بالموافقة على الميزانية وإقرارها، ومراقبة الحكومة في تنفيذها، كما أن البرلمان هو الذي يوافق على
    فرض الضرائب العامة وعقد القروض. ومن أمثلة ذلك في نصوص الدستور الج ا زئري الحالي نجد:
    -المادة 139التي تنص على اختصاص البرلمان بإحداث الضرائب والجبايات والرسوم ونظام القرض،
    واختصاصه بالتصويت على قانون المالية.

  • المادة 140التي تجعل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية من مجالات سن القانون التي يختص
    بها البرلمان.

  • المادة 146التي تنص على اختصاص البرلمان بالمصادقة على قانون المالية.

  • المادة 147التي تنص على أن لا يقبل أي اقت ا رح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون
    مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير
    تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي
    على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

  • المادة 156التي تنص على ضرورة تقديم الحكومة للبرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية
    التي أقرها لكل سنة مالية، والتصويت على قانون تسوية المي ا زنية.
    ثالثا: علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي
    علاقة تأثير وتأثر، فإذا كان القانون الدستوري يعالج نظام الحكم في الدولة، فان القانون الجنائي
    هو الذي يحمي هذا النظام من الاعتداء عليه من خلال ما يقرره من عقوبات كالجرائم الواقعة على امن
    الدولة. كما أن القانون الدستوري يضع الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الجنائي، ومن
    أمثلتها في الدستور الج ا زئري ما يلي:-المادة 41التي تنص على أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة
    عادلة.

  • المادة 43التي تنص على مبدأ شرعية العقوبة.

  • المادة 44التي تنص على أن لا يتابع احد ولا يوقف ولا يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون،
    وأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.

  • المادة 45التي تنص على التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية.

  • المادة 46التي تنص على حق التعويض القضائي في التوقيف أو الحبس المؤقت التعسفيين.

  • المادة 167التي تنص على خضوع العقوبات الجزائية لمبداي الشرعية والشخصية.

  • المادة 183التي تنص على المحكمة العليا للدولة التي تختص بالنظر في جريمة الخيانة العظمى
    التي قد يرتكبها رئيس الجمهورية، وكذا الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزير الأول أو رئيس الحكومة
    بمناسبة تأديته لمهامه.
    المبحث الثاني: مصادر القانون الدستوري
    يستمد القانون الدستوري قواعده من العديد من مصادره المتنوعة، منها ما هو رسمي ومنها ما هو
    فيما
    تفسيري، وذلك باختلاف شكل الوثيقة الدستورية إذا كانت مكتوبة أو عرفية، وفيما يلي عرض موجز
    لأهم مصادر القانون الدستوري.
    المطلب الأول: المصادر الرسمية
    تتمثل المصادر الرسمية للقانون الدستوري في التشريع باختلاف أنواعه بالإضافة إلى العرف
    الدستوري.
    الفرع الأول: التشريع
    يعتبر التشريع مصدرا أساسيا للقواعد القانونية بصفة عامة والقاعدة الدستورية بصفة خاصة، وذلك
    نتيجة لتزايد تدخل الدولة وتعقيد نشاطها، ويقصد بالتشريع مجموعة القواعد المكتوبة التي تسنها هيئة
    خاصة لتنظيم أمر معين من الأمور، ويتنوع التشريع إلى أربعة أنواع هي التشريع الأساسي والتشريع
    العضوي والتشريع العادي و التشريع الفرعي.
    أولا: التشريع الأساسي (الدستور)وهو أهم مصدر للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية
    المكتوبة التي تضعها سلطة خاصة عادة ما تسمى السلطة التأسيسية، وفق إجراءات معينة، وهذه القواعد
    تكون ذات طبيعة دستورية في غالبها تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة
    واختصاصاتها والعلاقة بينها، وتبين الحقوق والحريات.
    ثانيا: التشريع العضوي
    ظهر هذا النوع من التشريعات إلى حيز الوجود في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة
    ،1958وتم اعتماده لأول مرة في الج ا زئر بمناسبة التعديل الدستوري لسنة ،1996والتشريع العضوي
    هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية ذات الطبيعة الدستورية التي تسنها السلطة التشريعية، والتي جرى
    فصلها عن الدستور الجامد بسبب طول موضوعاتها وكثرة تعديلاتها، وتعتبر مصدرا مهما من مصادر
    القانون الدستوري، ومن أمثلتها القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية وتنظيم
    السلطات العمومية وعملها والقانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي بالإضافة إلى القانون العضوي
    المتعلق بقوانين المالية، والعديد من المجالات الأخرى المحددة في الوثيقة الدستورية، وتتم المصادقة
    على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، كما
    يخضع القانون العضوي لرقابة مطابقة النص مع الدستور من قبل المحكمة الدستورية.
    ثالثا: التشريع العادي
    وهو مجموعة القواعد التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين من الأمور في حدود
    اختصاصها المحدد دستوريا، وكقاعدة عامة فان التشريع العادي تختص به السلطة التشريعية ولكن هذا
    لا يمنع من إشراك الحكومة باقتراح مشاريع القوانين، كما لا يمنع من إشراك رئيس الجمهورية في التشريع
    بأوامر رئاسية في حالات محددة دستوريا كغياب البرلمان في فترة العطل البرلمانية، أو في الحالة
    الاستثنائية، أو في حالة حل البرلمان، أو عدم مصادقته على قانون المالية في الآجال المحددة. كما
    يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين التي صوت عليها البرلمان.
    ويشترط في التشريع العادي حتى يكون مصد ا ر من مصادر القانون الدستوري أن يتعلق بمسألة
    ذات طبيعة دستورية.
    رابعا: التشريع الفرعيوهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تضعها السلطة التنفيذية، أو هو
    عبارة عن القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود اختصاصاتها المحددة
    دستوريا
    ويتنوع التشريع الفرعي إلى ثلاث أنواع هي: اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط
    والضرورة، ويشترط في التشريع الفرعي حتى يكون مصد ا ر للقانون الدستوري أن يتعلق بمسائل ذات
    طبيعة دستورية.
    تجدر الإشارة إلى أن التشريع بأنواعه المختلفة (الأساسي والعضوي والعادي والفرعي) ليست على
    درجة واحدة بل إن هناك تدرجا بينها في شكل هرم يأتي في مقدمته التشريع الأساسي يليه المعاهدات،
    منها
    فالتشريع العضوي ثم العادي ثم الفرعي، ويجب على القاعدة الأدنى أن لا تخالف القاعدة الأعلى
    درجة وإلا عدت غير دستورية، فيتم إلغاؤها أو الامتناع عن تطبيقها.
    الفرع الثاني: العرف الدستوري
    تختلف مكانة العرف الدستوري كمصدر من مصادر القانون الدستوري باختلاف طبيعة الوثيقة
    الدستورية فيما اذا كانت مكتوبة أم عرفية، حيث يعد المصدر الأول للقانون الدستوري في بلدان الدساتير
    العرفية، في حين تقل أهميته كمصدر للقانون الدستوري في بلدان الدساتير المكتوية.
    ويقصد بالعرف الدستوري إتيان السلطات الحاكمة لسلوكيات معينة في احد الموضوعات الدستورية
    بصورة متكررة دون معارضة الأفراد أو غيرها من الهيئات الحكومية، يضاف إلى ذلك الإيمان بإلزامية
    هذه التصرفات من قبل الهيئات الحاكمة والشعب.
    أولا: أركان العرف الدستوري وشروطه
    من التعريف السابق تتضح أركان العرف الدستوري وهي الركن المادي والركن المعنوي، فالمادي
    يقصد به تكرار الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئات الحاكمة كالبرلمان أو رئيس الدولة أو الوزارة
    في علاقاتها فيما بينها أو مع الأفراد دون اعت ا رض من بقية الهيئات الأخرى، أما الركن المعنوي فيقصد
    به أن يتولد لدى الهيئات الحاكمة أو الأفراد اعتقاد بشرعية تلك التصرفات وضرورة احترامها.
    ولكي تنشأ القاعدة العرفية الدستورية لا بد من توافر شروط التكرار، والتبات، والوضوح؟، أما
    بالنسبة لعدد الم ا رت اللازمة لنشوء العرف الدستوري فمختلف فيها، إذ يرى البعض بأن تك ا رر العمل لمرة
    واحدة يعتبر كافيا، في حين يرى البعض الآخر ضرورة تكراره لمرتين.ثانيا: أنواع العرف الدستوري
    يتنوع العرف الدستوري إلى ثلاثة أنواع أحدهما مفسر، والآخر مكمل، وثالث معدل، ومن خلال
    هذه الأنواع يتم البحث في القيمة القانونية لكل نوع.
    /1العرف الدستوري المفسر: هو العرف الذي لا يخلق قاعدة دستورية جديدة وإنما يفسر فقط قاعدة
    دستورية غامضة، ومن أمثلته دستور فرنسا لسنة 1875الذي نص على أن:"يكفل رئيس الجمهورية
    تنفيذ القوانين" فأثيرت مسألة ما إذا كان هذا النص يخول لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ
    القوانين، فجرى العرف على تفسير النص المذكور بحيث يسمح لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة
    لتنفيذ القوانين.
    أما بالنسبة لقيمته القانونية، فله نفس القيمة القانونية التي يتمتع بها النص الدستوري شريطة أن لا
    يعطي تفسيرا مخالفا لقصد ونية المشرع.
    /2العرف الدستوري المكمل: هو العرف الذي يكمل النقص الذي شاب النصوص الدستورية، اذ
    يقوم بتكملة ما أغفله الدستور، ومن أمثلته ما نص عليه الدستور الفرنسي لسنة 1875على أن يكون
    الانتخاب مباش ا ر، فقيل بوجود عرف دستوري مكمل بأن يكون الانتخاب على درجة واحدة.
    أما بخصوص قيمته القانونية فيرى البعض أن له نفس قيمة النصوص الدستورية لأنه يستند في
    الواقع إلى تفسير سكوت المؤسس الدستوري، ولكن البعض الآخر يعتبره عرفا معدلا لأن التعديل يكون
    بالإضافة أو الحذف ولا يعتبر مشروعا إذا عدل قاعدة دستورية جامدة.
    /3العرف الدستوري المعدل: وهو العرف الذي يعدل نصا دستوريا إما بالإضافة أو الحذف، كأن
    يمنح العرف اختصاصات لهيئة حاكمة لم يتضمنها الدستور، أو يسقط العرف اختصاص هيئة نص
    عليه الدستور بأن تواتر العمل على عدم استعماله،فمثلا لم يستخدم رؤساء الجمهورية الفرنسية حقهم في
    حل البرلمان المنصوص عليه في دستور 1875منذ سنة ،1877ولم يستخدم ملوك بريطانيا حقهم في
    الاعتراض على القوانين التي اقرها البرلمان منذ سنة ،1707كل هذا أدى بالبعض إلى القول بأن هاذين
    الحقين قد سقطا بعرف سلبي.
    ولكن الدكتور عبد الفتاح حسن يعتقد أن جواز إسقاط العرف لنص دستوري مكتوب يعتمد على
    مرونة أو جمود ذلك الدستور، فان كان الدستور مرنا يجوز للعرف إسقاط أحد نصوصه لأن العرف هو
    من صنع السلطات العامة، ومادام يخول لهذه السلطات المساس بالدستور بنصوص مكتوبة فيمكن لهافعل ذلك عن طريق العرف، أما إذا كان الدستور المكتوب جامدا فلا يجوز المساس به بعرف مسقط
    لان العرف في هذه الحالة يحتل مرتبة أدنى من الدستور الجامد.
    المطلب الثاني: المصادر التفسيرية
    يعتبر القضاء والفقه أهم المصادر التفسيرية للقانون الدستوري، وان كان القضاء يعتبر مصد ا ر
    رسميا من مصادر القانون الدستوري في بريطانيا التي تعرف ما يسمى بالسوابق القضائية إلا أن اغلب
    الدساتير المكتوبة تجعل من القضاء مجرد مصدر تفسيري.
    الفرع الأول: القضاء
    القضاء هو مجموعة الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة بشأن القواعد
    القانونية على ما يعرض عليها من منازعات، ويشترط فيس القضاء كمصدر من مصادر القانون
    الدستوري أن يتعلق الحكم أو الق ا رر القضائي بمسألة ذات طبيعة دستورية، ولعل أهم مثال على ذلك
    أحكام وق ا ر ا رت القضاء الدستوري، خاصة فيما تعلق بالاجتهادات القضائية في المادة الدستورية.
    الفرع الثاني: الفقه
    يقصد بالفقه كمصدر من مصادر القانون الدستوري مجموعة البحوث والكتابات التي قام بها فقهاء
    ما
    القانون الدستوري من خلال د ا رستهم لمضمون الوثائق الدستورية وتبيان محاسنها وعيوبها، وبالتالي
    هو إلا مصدر تفسيري يستأنس به عند تفسير الوثيقة الدستورية وهذا ما يطلق عليه تسمية الفقه الدستوري.
    بيد أن هنالك نوع آخر من الفقه يعتبر إنشائيا، فيعالج مسائل دستورية خاصة بنظام الحكم على
    نحو معين، وبعد ذلك تعتمدها الدول في دساتيرها، ومن أمثلته مبدأ العقد الاجتماعي، ومبدأ سيادة الأمة
    (روسو،) ومبدأ الفصل بين السلطات (مونتسكيو،) ومبدأ المساواة الفعلية (ماركس)


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Lakhasly. (2024...

Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...

‏ Management Te...

‏ Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...

تسجيل مدخلات ال...

تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

- لموافقة المست...

- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

وصف الرئيس الأم...

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...