خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
عريضة استئناف مقدمة من بلدية تمالوس ضد حداد خالد ومصباح وائل أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بقسنطينة. تستأنف البلدية حكمين: الأول بتعيين خبير، والثاني بإلزام المدعى عليهما بدفع 10.833.333.00 دج. تدعي البلدية أن الحكمين مخالفان للقانون، حيث أن تعيين الخبير غير مبرر، وأن الحكم النهائي قاصر في التسبيب ومشوه للوقائع، متجاهلاً مدة استغلال السوق (7 أشهر بدلاً من 5) وغرامة التأخير. تلتمس البلدية إلغاء الحكمين والقضاء بإلزام المدعى عليهما بدفع 15.924.999.99 دج شاملةً غرامة التأخير.
لأستاذ صلبلع سعد مصام معتمد لدى المحكمة العليا
تمالوس في : 2023/11/26 م
عريضة مودعة
وم الدولة حي 100 ان عوري من الم و من سعيدة المحكمة الإدارية الاستئنافية بقسنطينقابة الشبيحة لدى المحكمة الإدارية الإستئناف السلطينة :هاتف 0ee1243610030037114
malli [email protected]
END 24500
في ............ الغرفة الإدارية
عريضة استئن
الرقم:
افا
2023 2.8.
... Brdy.. Welch 6.4.4.
لفائدة : بلدية تمالوس ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي، الكائن مقرها بلدية تمالوس ولاية سكيكدة .............. مستأنفة.
القائم في حقها الأستاذ صليلع سعد.
ضد : 1- حداد خالد بن بوخميس الساكن بشارع 20 أوت محل رقم 01 س بلدية تمالوس. 2 - مصباح وائل بن عياش الساكن بحي عبد الله رهواج محل رقم 48 ب بلدية تمالوس.
بحضور : محافظ الدولة.
.. مستأنف عليه. مستأنف عليه.
الحكمين محل الاستئناف : الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عن الغرفة رقم 02 بالمحكمة الإدارية بسكيكدة بتاريخ 2022/02/14 قضية رقم 21/01269 و فهرس رقم 22/00197 والقاضي بتعيين خبير للقيام بالمهام المحددة بمنطوق ذات الحكم و الحكم الصادر في الموضوع عن الغرفة رقم 02 بالمحكمة الإدارية بسكيكدة بتاريخ 2023/10/02 م قضية رقم 22/01278 وفهرس رقم 23/01120 والقاضي باعتماد خبرة الخبير مخبوش عبد الحكيم وبحسبها القضاء بإلزام المستأنف عليه الأول تحت ضمان المستأنف عليه الثاني بأن يدفع للمستأنفة مبلغ 10.833.333.00 دج.
بعد أداء واجـ ب التقدي
للمحكمـ ــة
أصل
تستأذن المستأنفة هيئة المحكمة الموقرة قصد عرض وقائع وأسباب الدعوى، ومن تم تقديم التماساتها كما يلي من حيث الشكل : حيث أن الحكم المستأنف لم يبلع بعد للمستأنفة مما يجعل استئناف الحال واقع داخل الأجل القانوني وأن عريضة الاستئناف جاءت مستوفية لكافة القواعد الإجرائية ذات الصلة ، مما يتعين معه طلب قبول الاستئناف شكلا. حيث أن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يعد قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع طبقا لنص المادة 334 ق.إ.م. و . إ ، وهو ما تقيدت به المستأنفة.
من حيث الموضوع : ا - بيان الوقائع والإجراءات :
حيث أن المستأنفة قامت برفع دعوى الحال ضد المستأنف عليهما أمام المحكمة الإدارية بسكيكدة التمست بموجبها القضاء بإلزام المستأنف عليه الأول حداد خالد تحت ضمان المستأنف عليه الثاني مصباح وائل بأن يدفع لا للمستأنفة مبلغ إجمالي قدره 15.924.999.99 دج (خمسة عشرة مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار جزائري و تسعة وتسعون (سنتيم) و الذي يمثل مبلغ منه قدره 15.166.666.66 دج (خمسة عشر مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون دينار و ستة وستون سنتيم مقابل استغلال السوق الأسبوعي لبلدية تمالوس للفترة الممتدة من 2021/01/09م إلى غاية 2021/12/31م و مبلغ قدره 758.333.33 دج (سبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار جزائري وثلاثة وثلاثون سنتيم) يمثل غرامة التأخير في التسديد وتحميلهما بالمصاريف القضائية.
1
حيث أن المستأنفة وشرحا لدعواها أكدت بأنها أعلنت عن كراء حقوق الدخول والمكان والتوقف وبيع المواشي المقبوضة في السوق الأسبوعي لبلدية تمالوس لسنة 2021 م حسب دفتر الشروط المحرر بتاريخ 2020/12/10م (تفضلوا بمراجعة نسخة من دفتر الشروط مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (01) حيث أن المستأنف عليه الأول قام بسحب دفتر الشروط وشارك في المزايدة أين رست عليه بتاريخ 2021/01/07 م للفترة الممتدة من 2021/01/09م و إلى غاية 2021/12/31م حسب ما هو ثابت في محضر إجراء المزايدة (تفضلوا بمراجعة نسخة من محضر إجراء مزايدة علنية مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (02)
حيث أنه بتاريخ 2021/01/09م تم إبرام عقد كراء حقوق الدخول والمكان والتوقف وبيع المواشي للسوق الأسبوعي لبلدية تمالوس بين طرفي الدعوى بمبلغ قدره 26,000,000.00 دج (ستة وعشرون مليون دينار جزائري) حسب ما هو ثابت بعقد الكراء (تفضلوا بمراجعة نسخة من عقد الكراء مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (03) حيث أن المستأنف عليه استلم بتاريخ 2021/01/09م الأمر بالشروع في الاستغلال حسب ما هو ثابت في الأمر المتضمن الشروع في الاستغلال المحرر من طرف المدعية بتاريخ 2021/01/07م (تفضلوا بمراجعة نسخة من الأمر ببداية الاستغلال مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (04).
حيث أنه وطبقا لنص المادة 07 من عقد الكراء فإن المستأنف عليه الأول ملزم بتسديد مستحقات الكراء بانتظام في الخمسة عشرة (15) الأولى من كل شهر بنسبة 12/1 إلا أنه لم يقم بذلك ، كما لم يقم بالتسديد المستأنف عليه الثاني بصفته
ضامن.
حيث أنه وبعد امتناع المستأنف عليه الأول عن تسديد مستحقات الكراء قامت المستأنفة بتاريخ 2021/07/27 م بإعذاره لأجل تسديد حقوق كراء الدخول والمكان والتوقف وبيع المواشي المقبوضة في السوق الأسبوعي لبلدية تمالوس إلا أنه لم يمتثل (تفضلوا بمراجعة نسخة من إعذار مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (05) ، وهذا بعد إخطارها من قبل أمين خزينة البلديات والمؤسسة العمومية والاستشفائية لبلدية تمالوس بتاريخ 2021/07/26م بعدم قيام المستأنف عليه الأول بتسديد مستحقات المستأنفة تفضلوا بمراجعة نسخة من مراسلة أمين خزينة البلديات والمؤسسة العمومية والاستشفائية تمالوس مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم 06
حيث أنه وأمام امتناع المستأنف عليه الأول عن تسديد مستحقات المستأنفة، فإنها قامت بتاريخ 2021/08/09 م بإصدار قرار فسخ عقد الكراء تحت رقم 269 (تفضلوا بمراجعة نسخة من قرار الفسخ مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (07) ، وقد قامت بتبليغه للمستأنف عليه الأول عن طريق المحضر القضائي سقاش عامر بتاريخ 2021/08/17 م
تفضلوا بمراجعة نسخة من محضر تبليغ محرر يتضمن فسخ عقد كراء مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم 08). حيث أن المستأنف عليه الثاني مصباح وائل بن عياش يعد ضامن لفائدة المستأنف عليه الأول لأجل تسديد حقوق الكراء في حالة امتناعه عن التسديد حسب ما هو ثابت في المادة الرابعة من عقد الكراء و حسب ما هو ثابت في التعهد والالتزام المصادق على إمضاءه من طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية تمالوس بتاريخ 2021/01/06م (تفضلوا بمراجعة نسخة من تعهد والتزام مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (09) ، وهذا بعد اطلاع المستأنف عليه الأول على دفتر الشروط حسب التصريح الشرفي المصادق على إمضائه من طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية تمالوس بتاريخ 2021/01/06م (تفضلوا بمراجعة نسخة من تصريح شرفي مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (10)
حيث أن المستانفة .
و بعد فسخ العقد مع المستأنف عليه الأول قامت بتاريخ 2021/08/11م بإعذار المستأنف عليه الثاني بصفته ضامن لأجل تسديد حقوق الكراء لفائدتها للفترة الممتدة من 2021/01/09م إلى غاية 2021/08/09 م تفضلوا بمراجعة نسخة من الإعذار مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (11).
حيث أنه وبعد فسخ عقد الكراء مع المستأنف عليه الأول وأمام امتناع المستأنف عليه الثاني بصفته ضامن عن تسديد حقوق الكراء للفترة الممتدة من 2021/01/09م إلى 2021/08/09م رغم اعذاره من قبل المستأنفة بتاريخ 2021/08/11م ، فإن أمين خزينة البلديات و المؤسسات العمومية والاستشفائية بتمالوس قام بتاريخ 2021/08/17م بمراسلة المستأنفة وإخطارها عن امتناعه بصفته ضامن عن تسديد مستحقات السوق الأسبوعي للفترة السالفة الذكر (تفضلوا بمراجعة نسخة من المراسلة مرفقة بعريضة افتتاح الدعوى تحت رقم (12)
حيث أن المستأنف عليهما وفي معرض ردهما التمسا خفض قيمة التعويض عن إيجار السوق للمستأنفة بمبلغ 1.083.333.00 دج شهريا ابتداء من تاريخ فتح السوق الموافق لـ 2021/02/22 م إلى غاية فسخ العقد الموافق لـ 2021/08/09م مع إسقاط غرامة التأخير . حيث أنه على إثر ذلك صدر الحكم المستأنف الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2022/02/14 م قضى وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير مخبوش عبد الحكيم للقيام بالمهام المحددة بمنطوق ذات الحكم (نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف الصادر قبل الفصل في الموضوع مرفقة وثيقة رقم (01)
.22/75
حيث أن الخبير المعين قام بإعداد تقرير خبرته وأودعه أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2022/06/14 م تحت رقم
حيث أن المستأنف عليهما أعادا السير في الدعوى بعد خبرة ليصدر على إثر ذلك الحكم المستأنف بتاريخ 2023/10/02 م قضية رقم 22/01278 وفهرس رقم 23/01120 والقاضي باعتماد خبرة الخبير مخبوش عبد الحكيم وبحسبها القضاء بإلزام المستأنف عليه الأول تحت ضمان المستأنف عليه الثاني بأن يدفع للمستأنفة مبلغ 10.833.333.00 دج مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس (نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف الصادر في الموضوع مرفقة وثيقة رقم (02)
II - أسباب الاستئنــ اف :
الموضوع
حيث أن الحكم المستأنف الصادر قبل الفصل في الموضوع يعد قد جاء مخالفا لنص المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونص المادة 21 من دفتر الشروط و المادة 03 من عقد الكراء ، وأن الحكم الصادر في ا يعد بدوره قد جاء مخالفا لنص المادتين 21 من دفتر الشروط و المادة 03 من عقد الكراء وقاصرا من حيث التسبيب ومشوها للوقائع وفق التفصيل التالي :
عن الوجه الوحيد للاستئناف المتعلق بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2022/02/14 م : والمأخوذ من مخالفته لنص المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و المادة 03 من عقد الكراء. حيث أنه من الثابت قانونا طبقا لنص المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الخبرة تهدف إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. حيث أنه ثابت في نزاع الحال أن موضوع الطلب القضائي يتعلق بمطالبة المستأنف عليه الأول حداد خالد وتحت ضمان المستأنف عليه الثاني مصباح وائل من دفع مستحقات كراء حقوق الدخول والمكان والتوقف وبيع المواشي
المقبوضة
3
والسوق الأسبوعي لبلدية تمالوس لسنة 2021م للفترة الممتدة من 2021/01/09م وإلى غاية 2021/08/09 م بمبلغ إجمالي قدره 15.166.666.66 دج.
حيث أنه ثابت بموجب المادة 02 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين أن مبلغ كراء السوق الأسبوعي يقدر بـ 26.000.000.00 دج لكامل سنة 2021م، وبالتالي فإن المبلغ المستحق للمستأنفة لفترة الاستغلال السالفة الذكر هو : 26.000.000.00 دج : 07 أشهر - 15.166.666.66 دج وهو مبلغ يعتمد حسابه على المقابل الشهري و مدة الاستغلال وهي كلها محددة بموجب عقد الكراء ، وبالنتيجة لذلك فإن الأمر لا يقتضي تعيين خبير لغياب أية وقائع تقنية أو علمية محضة يقتضي الأمر تعيين خبير لتوضيحها.
حيث أن محكمة أول درجة سببت حكمها الصادر قبل الفصل في الموضوع والقاضي بتعيين خبير للتأكد من دفوع المستأنف عليهما حول مدى صحة توقف نشاط السوق الأسبوعي خلال فترة الإيجار الخاصة بهما بسبب انتشار فيروس
كوفيد 19
لكن : وخلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، فإن الأسواق الأسبوعية للمواشي على مستوى ولاية سكيكدة قد تم غلقها مؤقتا لمدة 30 يوم بموجب القرار الصادر بتاريخ 2020/12/09م، وبالتالي فإنه ابتداء من تاريخ 2021/01/09 م فإن السوق الأسبوعي للمواشي قد استأنف عمله (نسخة) من قرار الوالي المتضمن غلق السوق الأسبوعي مرفقة وثيقة رقم 03) ، وأن المستأنف عليهما قد باشرا استغلال السوق الأسبوعي بدأ من تاريخ 2021/01/10م كونهما تم تبليغهما بالأمر بالشروع في استغلاله بتاريخ 2021/01/09م (نسخة من الأمر بالشروع في الاستغلال مرفقة وثيقة رقم (04). حيث أنه وفضلا عن ذلك فإن الوثيقة المحتج بها من قبل المستأنف عليهما والمتمثلة في المراسلة الصادرة من مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة إلى رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية لإعلام الأطباء البياطرة بتاريخ 2021/02/14 م
لا تعد قرار لتمديد غلق أسواق المواشي وإنما تعد مراسلة لتحسيس الأطباء البياطرة لاتخاذ التدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا ، وبالنتيجة لذلك فإنها لا تعفي المستأنف عليهما من دفع مستحقات المستأنفة (نسخة من مراسلة مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة مرفقة وثيقة رقم (05) حيث أنه والحال كذلك فإن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يعد قد جاء فعلا مخالفا لأحكام المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لغياب أية وقائع مادية ذات طابع تقني أو علمي محض يمكن توضيحها للقاضي، وفي المقابل لوجود ما يثبت تحديد فترة الاستغلال للسوق الأسبوعي من قبل المستأنف عليهما ولوجود ما يثبت المقابل المالي لتلك
الفترة.
عن الوجه الوحيد للاستئناف المتعلق بالحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 2023/10/02م : والمأخوذ من مخالفته لنص المادتين 21 من دفتر الشروط و 03 من عقد الكراء والقصور في التسبيب وتشويه الوقائع. حيث أن الحكم المستأنف الصادر في الموضوع يعد بدوره قد جاء مخالفا لنص المادة 21 من دفتر الشروط والتي تلزم المستأنف عليهما بدفع الاستحقاقات الشهرية و بالتسبيق وبانتظام وفي الخمسة عشر اليوم الأولى من كل شهر بنسبة 12/1 من سعر المزايدة لدى أمين خزينة البلديات وفي حالة التأخر يجب فرض غرامة التأخير بنسبة 05 % عن كل شهر من المبلغ المتأخر ، كما يعد قد جاء مخالفا لنص المادة 03 من عقد الكراء. حيث أنه بالرجوع إلى أسباب الحكم المستأنف فإنه يتضح منها بأن المحكمة شوهت الوقائع ووجه التشويه يكمن في كون المحكمة اعتبرت المراسلة الصادرة عن مدير المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة والموجهة لرؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية لإعلام الأطباء البياطرة ، واعتبرتها بمثابة تمديد لغلق السوق الأسبوعي لمدة شهر إضافي ابتداء من تاريخ 2021/01/09 م
وإلى غايه 2021/02/09 م، وهذا بالرغم من أن غلق الأسواق الأسبوعية يكون بموجب قرار صادر عن والي ولاية سكيكدة ، وبالرغم من أن المراسلة السالفة الذكر (الوثيقة المرفقة تحت رقم (05 يتعلق مضمونها بالتكفل بانشغالات الفلاحين والموالين فيما يخص إعادة فتح أسواق الماشية المغلقة وبالتالي فهي لا تتحدث عن تمديد غلق الأسواق) هذا من جهة. حيث أنه ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والصادر في الموضوع فإن المستأنفة ناقشت مراسلة مدير المصالح الفلاحية وأوضحت مضمونها إلا أن المحكمة ورغم جدية دفوع المستأنفة المبنية على عدم تعلق هذه الوثيقة بتمديد غلق السوق الأسبوعي ، إلا أن المحكمة لم ترد عن طلبات المستأنفة المتعلق بها ما يجعل الحكم المستأنف مشوبا
بالقصور في التسبيب.
حيث أنه بالفعل فإن المستأنفة دفعت بأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 2022/02/14م والوثائق المرفقة طي ملف الدعوى والخبرة المنجزة في النزاع فإنه يتضح بأن الخبير قد أسقط وبدون أي سند مدة شهرين من كامل المدة المستغلة من قبل المستأنف عليهما للسوق الأسبوعي والتمست تبعا لذلك استبعاد الخبرة محل الإرجاع وتعيين خبير آخر تسند له نفس المهام المحددة في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وقد بررت طلبها بناء على الحجج التالية :
1 - أنه وحسب الأمر ببداية الخدمة فإن المستأنف عليهما باشرا استغلال السوق للفترة الممتدة من 2021/01/09م إلى غاية تاريخ فسخ عقد الكراء من قبل المستأنفة بعد امتناعهما عن التسديد والموافق لـ 2021/08/09
م ، أي استغلا السوق لمدة 07 أشهر كاملة ، غير أن قرار الغلق الصادر عن الوالي بتاريخ 2020/12/09م تحت رقم 2117 كان من تاريخ 2020/12/09م وإلى غاية 2021/01/08 م أي قبل تاريخ بداية استغلال المستأنف عليهما للسوق الأسبوعي والموافق لـ 2021/01/09 م
لكـ
ن : الخبير وحسب ما هو ثابت بالصفحة رقم 10 من تقرير الخبرة ذهب إلى اعتبار المراسلة الصادرة عن مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة بتاريخ 2021/02/14م والموجهة إلى رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية لإعلام الأطباء البياطرة تحت رقم 2021/378 اعتبرها بمثابة قرار غلق للسوق الأسبوعي ، وهذا بالرغم من أنها ليست كذلك، على اعتبار أن قرار غلق الأسواق يكون من طرف الوالي ، فضلا عن أن مضمون المراسلة يتعلق بضرورة تكفل الأطباء البياطرة بانشغالات الفلاحين والموالين فيما يخص إعادة فتح أسواق الماشية المغلقة والتي كانت بدءا من تاريخ 2021/01/08 م. حيث أنه أكثر من ذلك فإن الخبير المعين لم يوضح بموجب تقرير خبرته كيفية توصله إلى تحديد مدة استغلال السوق بـ 05 أشهر عوض 07 أشهر والتي تحسب من تاريخ بداية الاستغلال الموافق لـ 2021/01/09م و إلى غاية تاريخ إصدار قرار فسخ العقد من قبل المستأنفة بتاريخ 2021/08/09 م ، كما أن الخبير لم يحدد بالضبط تاريخ بداية الاستغلال و تاريخ نهايته كونه ذهب إلى القول بأن مدة الاستغلال الفعلي تقدر بـ 05 أشهر 2- أنه وفيما يخص ما ذهب إليه الخبير من كون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 2021/05/23 م والمتعلقة بكيفية تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 2386 المؤرخة في 2021/11/19 م والمتعلقة بالتدابير الاستثنائية فإنها تتضمن تأجيل دفع رسوم استغلال أملاك الجماعات المحلية والإعفاء من غرامات التأخير في كل الحالات، وبالتالي فقد ذهب إلى القول بأن غرامة التأخير غير مبررة في قضية الحال لكن : وخلافا لما ذهب إليه الخبير فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 2021/05/23م تتعلق بالأشخاص المستغلين لأملاك الجماعات المحلية المتضررين من انتشار وباء فيروس كورونا وذلك إلى غاية تاريخ رفع غلق الأسواق والموافق لـ 2021/01/08م بالنسبة لولاية سكيكدة وهذا قبل بداية المستأنف عليهما استغلال السوق الأسبوعي التابع للمستأنفة بدءا من تاريخ 2021/01/09 م.
5
حيث أنه وفضلا عن ذلك فإن المستأنف عليهما لم يقوما بملء الاستمارة الموضوعة تحت تصرفهم على مستوى
المستانفة أو الولاية وهي الاستمارة التي تودع على مستوى المستأنفة أو الولاية في أجل أقصاه 2021/07/31 م. حيث أنه والحال كذلك ولكون المستأنف عليهما غير متضرران من انتشار وباء فيروس كورونا طالما أن السوق الأسبوعي لم يغلق بدءا من تاريخ 2021/01/09 م وإلى غاية تاريخ 2021/08/09 م،فإنهما ملزمان بدفع غرامة التأخير حسب ما هو محدد بدفتر الشروط المبرم بين الطرفين، وبعدم قيام الخبير باحتساب هذه الغرامة فإنه بذلك يكون قد خالف التعليمة رقم 03 المؤرخة في 2021/05/23م ما يجعل طلب المستأنفة الرامي إلى استبعاد الخبرة محل الإرجاع طلبا
مؤسس قانونا.
حيث أنه وعلى سبيل الاحتياط فإن المستأنفة التمست اعتماد الخبرة محل الإرجاع جزئيا فيما توصلت إليه من كون المستأنف عليهما قد استغلا فعلا السوق الأسبوعي للفترة الممتدة من 2021/01/09م وإلى غاية 2021/08/09 م وذلك باعتبار مدة الاستغلال هي 07 أشهر وليست 05 أشهر كما جاء ذلك بتقرير الخبرة الغير مبني على وثائق تثبت ما ذهب إليه الخبير لا سيما أن غلق الأسواق الأسبوعية على مستوى ولاية سكيكدة قد انتهى بتاريخ 2021/01/08 م حسب القرار الصادر عن والي الولاية تحت رقم 2117 ، وبحسبها إلزام المستأنف عليهما وبالتضامن فيما بينهما بتمكين المستأنفة من المبلغ المقابل لكامل مدة الاستغلال والذي يقدر بـ 15.166.666.66 دج (خمسة عشر مليون ومائة وستة وستون ألف دينار جزائري وستة وستون (سنتيم) إلا أن المحكمة لم ترد على طلب المستأنفة وراحت تناقش وثائق غير منتجة في الدعوى بعد حيث أنه وفضلا عن ذلك ولثبوت أن المستأنف عليهما لم يلحقهما أي ضرر ، على اعتبار أنهما استمراً في استغلال السوق الأسبوعي للفترة الممتدة من 2021/01/09م إلى غاية 2021/08/09م بدون انقطاع ، بالإضافة إلى عدم تقيدهما
تشويه مضمونها
بما جاءت به التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 2021/05/23 م وفقا لما تم بيانه أعلاه فإنهما ملزمان بتمكين المستأنفة من مبلغ غرامة التأخير على أساس نسبة %05 عن كل شهر من المبلغ المتأخر و بمبلغ قدره 758.333.33 دج (سبعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار جزائري و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون سنتيم) غير أن المحكمة تجاهلت طلب المستأنفة و راحت تسبب حكمها على أن غرامة التأخير غير مبرة بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 الصادرة بتاريخ 2021/05/23م ، بالرغم من عدم قيام المستأنف عليهما باستيفاء شروط تطبيقها.
III - الطلب
ات :
حيث أنه ثابت وفقا لما تم بيانه أعلاه بأن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع قد جاء مخالفا لنص المادة 125
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونص المادة 21 من دفتر الشروط و المادة 03 من عقد الكراء ، ذلك أن نزاع الحال لا
يتضمن أية وقائع مادية تقنية أو علمية محضة يمكن توضيحها للقاضي، وأن الحكم الصادر في الموضوع يعد بدوره قد جاء مخالفا لنص المادتين 21 من دفتر الشروط و المادة 03 من عقد الكراء وقاصرا من حيث التسبيب ومشوها للوقائع. حيث أنه ثابت بالمادة 21 من دفتر الشروط بأنه يجب على المزايد دفع الاستحقاقات شهريا و بالتسبيق وبانتظام وفي خمسة عشر يوم الأولى من كل شهر بنسبة 12/1 من سعر المزايدة السنوي بين أيدي أمين خزينة البلديات والمؤسسة
عن كل شهر من المبلغ المتأخر .
العمومية الاستشفائية تمالوس ، وفي حالة التأخر في دفع المستحقات الشهرية يستوجب ذلك فرض غرامة التأخير تقدر بـ 05 حيث أن المستأنف عليه الأول حداد خالد امتنع عن تسديد مستحقات كراء حقوق الدخول والمكان والتوقف وبيع المواشي المقبوضة في السوق الأسبوعي لبلدية تمالوس لسنة 2021م للفترة الممتدة من 2021/01/09 م و إلى غاية
6
2021/08/0م بمبلغ إجمالي قدره 26,000,000.00 دج + 12 شهرا × 10 أشهر 15.166.666.6 دج (خمسة
عشر مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون دينار و ستة وستون سنتيم) وهذا رغم قيامه باستغلاله لذات
الفترة.
حيث أنه بناء على ذلك فإن قرار فسخ عقد الكراء الصادر عن المستأنفة بتاريخ 2021/08/09 م يعد مؤسس قانونا استنادا إلى نص المادة 33 من دفتر الشروط.
حيث أن المستأنف عليه الثاني وطبقا لنص المادة 04 من عقد كراء السوق الأسبوعي يعد ضامن لتسديد مستحقات المدعية في حالة امتناع المستأنف عليه الأول عن التسديد. حيث أنه و طبقا للمادة 07 من عقد الكراء وكذا المادة 21 من دفتر الشروط فإن المستأنف عليه الأول ملزم وتحت ضمان المستأنف عليه الثاني بدفع غرامة تأخير قدرها 05 % عن كل شهر من المبلغ المتأخر ، و بالتالي فإن مبلغ غرامة
التأخير هو : (15.166.666.66) دج (05) + 100 - 758.333.33 دج (سبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار جزائري وثلاثة وثلاثون سنتيم حيث أنه و الحال كذلك فإن المستأنف عليه الأول تحت ضمان المستأنف عليه الثاني ملزم بأن يسدد للمستأنفة مبلغ إجمالي قدره : 15.166.666.66 دج + 758.333.33 دج - 15.924.999.99 دج (خمسة عشرة مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار جزائري و تسعة وتسعون سنتيم).
حيث أن المستأنفة وفقا لما تقدم تلتمس تمكينها من طلباتها المحددة أدناه.
لهـ
ذه الأسبـ
تلتمس المستأنفة من هيئة المحكمة الاستئنافية الموقرة ما يلي :
من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا.
ــاب
من حيث الموضوع : القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2022/02/14م والحكم
الصادر في الموضوع بتاريخ 2023/10/02م و القضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه الأول حداد خالد تحت ضمان المدعى عليه الثاني مصباح وائل بأن يدفع للمستأنفة مبلغ إجمالي قدره 15.924.999.99 دج (خمسة عشرة مليون وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار جزائري و تسعة وتسعون سنتيم و الذي يمثل مبلغ منه قدره 15.166.666.66) دج (خمسة عشر مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وستون دينار و ستة وستون سنتيم) مقابل استغلال السوق الأسبوعي لبلدية تمالوس للفترة الممتدة من 2021/01/09م إلى غاية 2021/12/31 م و مبلغ قدره
758.333.33 دج (سبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار جزائري وثلاثة وثلاثون سنتيم يمثل غرامة التأخير في التسديد وتحميلهما بالمصاريف القضائية.
المرفق
ات : 1 - نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2022/02/14 2 - نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف الصادر في الموضوع بتاريخ 2023/10/02 م
3 - نسخة من قرار الوالي المتضمن غلق السوق الأسبوعي صادر بتاريخ 2020/12/09 م
4 - نسخة من الأمر بالشروع في استغلال السوق الأسبوعي مستلم من قبل المستأنف عليهما بتاريخ 2021/01/09 م
5- نسخة من مراسلة صادرة عن مديرية المصالح الفلاحية لولاية سكيكدة بتاريخ 2021/02/14 م.
عن المستانفة / محاميه
الاستاذ صليلع محام معتمد لدى المحكمة الكلية وكليس الدولة
هي 100 مسكن ع ٥١ رقم 09 مانوس سكيكدة
0681 24 24.487088 93 71 14 1
Email: sille [email protected]
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...
لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...
د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...
و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...
تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...
السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...
يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...
Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...
لا شك في أن الظروف الدولية والإقليمية السائدة والتي يكون لها انعكاسات على منطقة الساحل، يكون لها تأث...
لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعا...