لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

المبحث الثالث : تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية : - المطلب الثاني شروط حكم التحكيم المطلب الثالث حجية حكم التحكيم سواءً كان هذا القرار شاملاً لكل النزاع أو لجزء منه ، وسواءً قبلت هئية التحكيم طلبات أي من الطرفين كلها أو رفضتها كلها ، * بعد تبادل اللوائح والمذكرات بين الأطراف وتقديم البينات ، وبعد المداولة تصدر الهئية حكمها النهائي والذي يفصل في كل الطلبات والدفوع المقدمة من الطرفين مرة واحدة ، ويعتبر هذا الحكم هو النهائي والشامل . وذلك خلال 90 يوما من إنتهاء إلاجراءات . المطلب الثاني/ شروط حكم التحكيم : - تتمثل هذه الشروط في الآتي : - 1 - أن يكون الحكم مكتوباً : - بما ان حكم التحكيم يعتبر عمل قضائي فإنه يجب أن تتوافر فيه كل عناصر العمل القضائي ، وأن يتم التوقيع عليه من قبل المحكمين كلهم أو أغلبيتهم . * وقد يترتب على تخلف شرط التاريخ بطلان حكم التحكيم . 3- تحديد بيانات حكم التحكيم :- هناك نوعين من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم النهائي وهي إما أن تكون بيانات شكلية أو بيانات موضوعية ؛ ■ البيانات الشكلية : - • تحديد هوية كل طرف من أطراف النزاع بدقة . • التصريح أو الموفقة على تشكيل هئية التحكيم بمقتضى الاتفاقية. • بيان إسم كل عضو من أعضاء هئية التحكيم وتحديد الجهة التي عينته . • ذكر اسماء المعاونين والوكلاء لاطراف النزاع . ■ البيانات الموضوعية : - • ملخص عن خصوم التحكيم . • عرض وقائع النزاع حسب ماهو ثابت بالمحاكمة . • طلبات الأطراف وأوجه دفوعهم ، وقرار المحكمة الخاص بكل مسألة مطروحة عليها ، وبيان الأسباب المؤسس عليها الحكم . • قرار هئية التحكيم بشأن المصاريف ونفقات التحكيم . * ملاحظة يجب تسبيب حكم التحكيم من قبل هئية التحكيم وذلك بذكر الحجج والأدلة القانونية التي اعتمدت عليها عند إصدارها للحكم ؛ ولمنع المحكمين من التعسف بإستخدام سلطتهم من جهة أخرى . المطلب الثالث / حجية حكم التحكيم : - يتم تقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية : - الفرع الأول / حجية الأمر المقضي به لحكم التحكيم : - نقول بأن حكم التحكيم متى ما صدر وأصبح نهائيا أصبحت له القوة نفسها التي يتمتع بها حكم المحكمة . وبالتالي فإن حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي يكون ملزماً للاطراف ولايمكن استئنافه أو استبعاده لأي سبب الا ما ذكرته الاتفاقية فكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم ما عدا الحالات التي تنص فيها الاتفاقية بعدم التنفيذ . علماً بأن الالزام المقرر فيما نصت عليه المادة 53 من الاتفاقية ليس إلا تطبيقاً لقواعد حسن النية وقوة القضية المقضية التي يجب أن تتمتع بها الأحكام . أي أنه ينفذ تلقائياً دون اللجوء إلى أية إجراءات أخرى ؛ فعلى كل دولة أن تعترف بإلزامية الحكم الصادر عن محكمة المركز ، كما أن عليها الوفاء بالتزاماتها المالية التي يفرضها الحكم التحكيمي كما لو كان الحكم صادراً محاكمها الوطنية . * ولا يؤثر الدفع بالنظام العام على حجية وقوة الأمر المقضي به للحكم ، كالقول بأن الحكم يخالف النظام ؛ لأن الاعتراف بذلك قد يعارض اتفاقية واشنطن التي أنشأت لحل الاشكاليات القائمة بمواحهة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ضمن القضاء الوطني . إلا أن إتفاقبة واشطن قد وضعت بعض القواعد الخاصة بتفسير الحكم أو تصحيحه وكذلك إمكانية الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لهذه الاتفاقية ، وفي هذه الحالة يشترط أن يتقدم أحد أطراف الخصومة بطلب كتابي وذلك لتفسير الغموض في الحكم الصادر إلى الأمين العام ، والذي بدوره يحيله إلى هئية التحكيم ؛ كما يشترط أن يكون الغموض في منطوق الحكم . ثانيا/ تصحيح حكم التحكيم والبت بطلب الإغفال : - قد يشوب الحكم الصادر من هئية التحكيم بعض الأخطاء المادية الكتابية التي تستوجب التصحيح ، ولذلك يجوز لاطراف الخصومة طلب تحصيح هذه الأخطاء الواردة في الحكم الصادر شريطة توافر الشروط التالية : - 1- أن يطلب أي من الخصوم ذلك ، فلا يجوز للمحكمة أن تقوم بتصحيح الحكم من تلقاء نفسها . وبعد توافر هذه الشروط تقوم الهئية التي أصدرت الحكم بإبلاغ الطرف الآخر بطلب التصحيح ، وتفصل المحكمة بطلبات التصحيح بحضور الخصوم ، ويعتبر قرارها الصادر بهذا الشأن جزاءً لايتحزأ من الحكم الأصلي حيث يبلغ الخصوم بحكم التصحيح بنفس طريقة تبليغهم بالحكم الأصلي . مع ضرورة إبلاغ الطرف الآخر بطلب الحكم الإضافي والفصل به في مواجهته ؛ ثالثا/ الطعن في أحكام التحكيم : - ويكون ذلك على النحو التالي : - والتي يشترط فيها : - ︎ أن يكون من شأنها التأثير بشكل جوهري على الحكم . وغير معلومة لدى الطرف الذي يتقدم بطلب إعادة المحاكمة . ︎ أن لا يكون عدم العلم بهذه الوقائع بسبب خطأ أو إهمال الطرف طالب إعادة المحاكمة . * يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال 90 يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة ، وخلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم ، * يقدم طلب إعادة المحاكمة بموجب استدعاء خطي للأمين العام للمركز والذي يقوم بفحصه وتسجيله وإبلاغ هئية التحكيم التي اصدرت الحكم ، وإبلاغ أطراف النزاع الآخرين ؛ 2 - الطعن بإلغاء الحكم : - • التشكيل المعيب لهئية التحكيم ، كجنسية المحكمين أو المؤهلات المطلوبة في المحكم . او بموضوع غير محل النزاع بين الطرفين . • رشوة أحد أعضاء هئية التحكيم ، - تجاوز لقاعدة أساسية من قواعد إلاجراءات ، ■ أثر طلب الإلغاء : - يترتب على تقديم طلب إلغاء الحكم التحكيمي إصدار الهئية قراراً يقضي بوقف تنفيذ الحكم ؛ ويكون ذلك إما من قبل الهئية من تلقاء نفسها ، رابعاً/ الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه : - هناك قواعد اجرائية وذلك للاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وأولها "الطابع الالزامي لحكم التحكيم " . ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقة ، إلا إذا كان تنفيذه موقوفاً طبقا لما نصت عليه الاتفاقية . وهذه الجهة تتمثل بقيام كل دولة بتعيين جهة قضائية أو سلطة أخرى خاصة بها وتختلف عن الدولة الأخرى حيث يتم إبلاغ المركز بها ، وهذا من شأنه وجوب توفر الآتي : -


النص الأصلي

المبحث الثالث :
إصدار حكم التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار وآثاره
تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية : -
المطلب الأول
آلية إصدار الحكم
المطلب الثاني
شروط حكم التحكيم
المطلب الثالث
حجية حكم التحكيم
المطلب الأول/ آلية إصدار الحكم : - في البداية لابد من توضيح المقصود بحكم التحكيم فنقول بأنه " القرار النهائي الذي تصدره هئية التحكيم في موضوع النزاع ، سواءً كان هذا القرار شاملاً لكل النزاع أو لجزء منه ، وسواءً قبلت هئية التحكيم طلبات أي من الطرفين كلها أو رفضتها كلها ، أو قبلت جزاءً منها ورفضت الجزء الآخر " .



  • بعد تبادل اللوائح والمذكرات بين الأطراف وتقديم البينات ، تقوم هئية التحكيم بحجز الدعوى للحكم ؛ وبعد المداولة تصدر الهئية حكمها النهائي والذي يفصل في كل الطلبات والدفوع المقدمة من الطرفين مرة واحدة ، ويعتبر هذا الحكم هو النهائي والشامل .

  • ويصدر الحكم التحكيمي بالإجماع أو بأغلبية أصوات المحكمين ، وذلك خلال 90 يوما من إنتهاء إلاجراءات .
    المطلب الثاني/ شروط حكم التحكيم : - تتمثل هذه الشروط في الآتي : -
    1 - أن يكون الحكم مكتوباً : - بما ان حكم التحكيم يعتبر عمل قضائي فإنه يجب أن تتوافر فيه كل عناصر العمل القضائي ، وبالتالي فإن القضاء والتحكيم لايعترفان بالحكم إذا لم يكن مكتوباً ، حتى وإن كانت عملية التحكيم قد تمت الكترونياً .

  • واضافةً لصدور الحكم مكتوبا فلابد أن يكون متضمناً لأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء المحكمين وصفاتهم وطلبات الخصوم وادعاءاتهم ومكان وتاريخ صدور الحكم ؛ وأن يتم التوقيع عليه من قبل المحكمين كلهم أو أغلبيتهم .
    2 - بيان تاريخ الحكم : - يجب وضع تاريخ الحكم ، والهدف من ذلك هو التأكد من أن الحكم صدر ضمن الآجال المقررة ، وذلك لأنه بإنتهاء مهملة إصدار الحكم فإن هئية التحكيم تفقد سلطتها وولايتها في الفصل في النزاع .

  • وقد يترتب على تخلف شرط التاريخ بطلان حكم التحكيم .
    3- تحديد بيانات حكم التحكيم :- هناك نوعين من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم النهائي وهي إما أن تكون بيانات شكلية أو بيانات موضوعية ؛ ويمكن تفصيلها كالآتي : -
    ■ البيانات الشكلية : -
    • تحديد هوية كل طرف من أطراف النزاع بدقة .
    • التصريح أو الموفقة على تشكيل هئية التحكيم بمقتضى الاتفاقية.
    • بيان إسم كل عضو من أعضاء هئية التحكيم وتحديد الجهة التي عينته .
    • ذكر اسماء المعاونين والوكلاء لاطراف النزاع .
    • ذكر تواريخ ومكان انعقاد جلسات التحكيم .
    ■ البيانات الموضوعية : -
    • ملخص عن خصوم التحكيم .
    • عرض وقائع النزاع حسب ماهو ثابت بالمحاكمة .
    • طلبات الأطراف وأوجه دفوعهم ، وقرار المحكمة الخاص بكل مسألة مطروحة عليها ، وبيان الأسباب المؤسس عليها الحكم .
    • منطوق الحكم النهائي الفاصل في النزاع .
    • قرار هئية التحكيم بشأن المصاريف ونفقات التحكيم .

  • ملاحظة يجب تسبيب حكم التحكيم من قبل هئية التحكيم وذلك بذكر الحجج والأدلة القانونية التي اعتمدت عليها عند إصدارها للحكم ؛ وذلك لأن ذكر التسبيب يعتبر من الضمانات الأساسية لاطراف الخصومة من جهة ، ولمنع المحكمين من التعسف بإستخدام سلطتهم من جهة أخرى .
    المطلب الثالث / حجية حكم التحكيم : - يتم تقسيم هذا المطلب إلى الفروع التالية : -
    الفرع الأول / حجية الأمر المقضي به لحكم التحكيم : - نقول بأن حكم التحكيم متى ما صدر وأصبح نهائيا أصبحت له القوة نفسها التي يتمتع بها حكم المحكمة .
    وبالتالي فإن حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي يكون ملزماً للاطراف ولايمكن استئنافه أو استبعاده لأي سبب الا ما ذكرته الاتفاقية فكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم ما عدا الحالات التي تنص فيها الاتفاقية بعدم التنفيذ . علماً بأن الالزام المقرر فيما نصت عليه المادة 53 من الاتفاقية ليس إلا تطبيقاً لقواعد حسن النية وقوة القضية المقضية التي يجب أن تتمتع بها الأحكام .
    ولذك يعد الحكم الصادر عن المركز حكماً نهائياً لايجوز استئنافه كما لو كان صادراً عن محكمة وطنية مختصة للدولة المطلوب تنفيذه فيها ، أي أنه ينفذ تلقائياً دون اللجوء إلى أية إجراءات أخرى ؛ فعلى كل دولة أن تعترف بإلزامية الحكم الصادر عن محكمة المركز ، كما أن عليها الوفاء بالتزاماتها المالية التي يفرضها الحكم التحكيمي كما لو كان الحكم صادراً محاكمها الوطنية .

  • ولا يؤثر الدفع بالنظام العام على حجية وقوة الأمر المقضي به للحكم ، كالقول بأن الحكم يخالف النظام ؛ لأن الاعتراف بذلك قد يعارض اتفاقية واشنطن التي أنشأت لحل الاشكاليات القائمة بمواحهة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ضمن القضاء الوطني .
    الفرع الثاني/ الاستثناءات الواردة على القوة التنفيذية للحكم واستنفاد هئية التحكيم ولايتها : -
    الأصل أنه بعد صدور الحكم من هئية التحكيم فإنها تستنفد ولايتها ولايجوز لها أن تعيد المحاكمة في الحكم ؛ إلا أن إتفاقبة واشطن قد وضعت بعض القواعد الخاصة بتفسير الحكم أو تصحيحه وكذلك إمكانية الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لهذه الاتفاقية ، وابرز هذه القواعد هي كالآتي : -
    اولا/ طلب تفسير حكم التحكيم : - قد يشوب الحكم بعضاً من الغموض سواءً كان هذا الغموض كلياً ام جزئياً ، وفي هذه الحالة يشترط أن يتقدم أحد أطراف الخصومة بطلب كتابي وذلك لتفسير الغموض في الحكم الصادر إلى الأمين العام ، والذي بدوره يحيله إلى هئية التحكيم ؛ كما يشترط أن يكون الغموض في منطوق الحكم .
    ثانيا/ تصحيح حكم التحكيم والبت بطلب الإغفال : -
    قد يشوب الحكم الصادر من هئية التحكيم بعض الأخطاء المادية الكتابية التي تستوجب التصحيح ، وقد تكون هذه الأخطاء مادية بحته مثل الأخطاء الحسابية مثل حساب المبالغ المستحقة للمحكموم له ، ولذلك يجوز لاطراف الخصومة طلب تحصيح هذه الأخطاء الواردة في الحكم الصادر شريطة توافر الشروط التالية : -
    1- أن يطلب أي من الخصوم ذلك ، فلا يجوز للمحكمة أن تقوم بتصحيح الحكم من تلقاء نفسها .
    2- أن يكون الخطأ مادياً ، أي الخطأ في التعبير عن الإرادة سواء كان الخطأ كتابي أو حسابي .
    3- أن يقدم طلب التصحيح خلال 45 يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم الأصلي .
    وبعد توافر هذه الشروط تقوم الهئية التي أصدرت الحكم بإبلاغ الطرف الآخر بطلب التصحيح ، وتفصل المحكمة بطلبات التصحيح بحضور الخصوم ، ويعتبر قرارها الصادر بهذا الشأن جزاءً لايتحزأ من الحكم الأصلي حيث يبلغ الخصوم بحكم التصحيح بنفس طريقة تبليغهم بالحكم الأصلي .
    ونلاحظ أنه يسري على طلب الحكم الإضافي لمسألة أغفلت هئية التحكيم الفصل بها مايسري على طلب التصحيح من شروط وإجراءات ، مع ضرورة إبلاغ الطرف الآخر بطلب الحكم الإضافي والفصل به في مواجهته ؛ ويعد الحكم الصادر بطلب الإغفال قطعياً غير قابل للمراجعة مثله مثل حكم التحكيم الأصلي .
    ثالثا/ الطعن في أحكام التحكيم : - ويكون ذلك على النحو التالي : -
    1- الطعن بإعادة المحاكمة : - يجوز لكل طرف من أطراف النزاع اللجوء إلى طلب إعادة المحاكمة في الحكم بعد صدوره ، وذلك اذا توافرت الشروط التالية والمتمثلة في ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة عند صدور الحكم ، والتي يشترط فيها : -
    ▪︎ أن يكون من شأنها التأثير بشكل جوهري على الحكم .
    ▪︎ أن تكون هذه الوقائع غير معلومة من قبل المحكمة أثناء سير إلاجراءات وقبل صدور الحكم ، وغير معلومة لدى الطرف الذي يتقدم بطلب إعادة المحاكمة .
    ▪︎ أن لا يكون عدم العلم بهذه الوقائع بسبب خطأ أو إهمال الطرف طالب إعادة المحاكمة .

  • يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال 90 يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة ، وخلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم ، فإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فإن صاحب الطلب يعتبر فاقداً لحقه ولابد له من اللجوء من جديد الى التحكيم وتشكيل هئية جديدة للنظر في النزاع .

  • يقدم طلب إعادة المحاكمة بموجب استدعاء خطي للأمين العام للمركز والذي يقوم بفحصه وتسجيله وإبلاغ هئية التحكيم التي اصدرت الحكم ، وإبلاغ أطراف النزاع الآخرين ؛ فإذا تعذر قبول الطلب لانتهاء المدة المحددة فإنه يجب تشكيل هيئة تحكيم جديدة للفصل في هذا النزاع .
    2 - الطعن بإلغاء الحكم : -
    يجوز للطرف المحكوم ضده أن يطعن بإلغاء قرار التحكيم ؛ ويترتب على إلغاء الحكم آثاراً نصت عليها الاتفاقية وهي كالاتي : -
    ■ شروط الطعن بالالغاء : -
    • التشكيل المعيب لهئية التحكيم ، ويعني عدم تشكيل المحكمة نشكيلاً صحيحاً ، وذلك في حالة عدم التقيد بالإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية والمتعلقة بتشكيل محكمة التحكيم ، كجنسية المحكمين أو المؤهلات المطلوبة في المحكم .
    • تجاوز هئية التحكيم لسلطاتها بشكل واضح ، شريطة أن يكون تجاوزاً واضحاً وظاهراً مثل تجاوز المحكمة لاختصاصها والحكم بما لم يطلبه الخصوم ، او بموضوع غير محل النزاع بين الطرفين .
    • رشوة أحد أعضاء هئية التحكيم ، وذلك بتلقي هذا العضو مبلغاً مالياً أو منفعة من قبل أحد الأطراف المتنازعة لإصدار حكم تحكيمي لمصلحته .
    • التجاوز الخطير لقاعدة اجرائية أساسية ، شريطة توافر مايلي : -



  • تجاوز لقاعدة أساسية من قواعد إلاجراءات ، وأن يكون التجاوز خطيراً كمخالفة مبدأ المواجهة والدفاع أو مبدأ المساواة .
    • القصور في تسبيب الحكم .
    ■ إجراءات الإلغاء : - بعد ان يقدم الطلب إلى الأمين العام ويقوم بفحصه وتسجيله يتم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض من قبل رئيس المجلس الاداري ، وتتألف من ثلاثة أعضاء ويشترط فيهم أن يكونوا من المدرجين في قائمة التحكيم ، وأن لا يكونوا من أعضاء هئية التحكيم التي أصدرت الحكم ، وأن لا يكونوا من جنسية الدولة الطرف في النزاع ومن رعايا الدولة الأخرى ، وأن لا يكون قد سبق لهم العمل في التوفيق بين الطرفين . وتكون مهمة هذه الهئية إبطال الحكم أو جزء منه متى ما كانت تجزئة الحكم ممكنة .
    ■ أثر طلب الإلغاء : - يترتب على تقديم طلب إلغاء الحكم التحكيمي إصدار الهئية قراراً يقضي بوقف تنفيذ الحكم ؛ ويكون ذلك إما من قبل الهئية من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب من الطرف الطاعن في الحكم بالالغاء .



  • من الملاحظ أن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار لم يعط الخصوم الحق بالطعن بالأحكام الصادرة عنه إلى أي جهة دولية أخرى في الطعون المقدمة على أحكام التوفيق أو أحكام هئيات التحكيم في النزاعات التي تجري تسويتها أمام المركز نفسه .
    رابعاً/ الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه : - هناك قواعد اجرائية وذلك للاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وأولها "الطابع الالزامي لحكم التحكيم " .
    ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقة ، إلا إذا كان تنفيذه موقوفاً طبقا لما نصت عليه الاتفاقية .
    ويقع على عاتق الدولة المتعاقدة الالتزامات التالية : -
    1- الاعتراف بالحكم الصادر وفقاً للاتفاقية باعتباره حكماً ملزما .
    3- تنفيذ الالتزامات المالية الواردة في منطوق الحكم بحقها .

  • يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية تحديد الجهة المختصة لديها للاعتراف بالحكم وتنفيذه . وهذه الجهة تتمثل بقيام كل دولة بتعيين جهة قضائية أو سلطة أخرى خاصة بها وتختلف عن الدولة الأخرى حيث يتم إبلاغ المركز بها ، وهي تختص بنظر طلبات الاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة عن المركز وضمان تنفيذها .

  • وهناك إجراءات وشروط للاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ، وتتمثل في تقديم نسخة من الحكم الصادر مصادق عليها من قبل الأمين العام للمركز إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ سواءً كانت هذه الدولة طرفا في النزاع أو دولة أخرى متعاقدة ؛ وهذا من شأنه وجوب توفر الآتي : -
    • رسمية الحكم ، ويعني ذلك حكم التحكيم المراد الاعتراف به وتنفيذه قد صدر فعلاًمن محكمة التحكيم تحت إشراف المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار ومصادق عليه من الأمين العام .
    • تأكد الجهة المختصة بالاعتراف بالحكم وبتنفيذه من عدم توافر أحد الشروط التي تحول دون تنفيذ حكم التحكيم مع مراعاة الأوضاع التي قررتها الاتفاقية .
    خامسا / الحصانة التنفيذية لحكم التحكيم : - في هذا الموضوع نقول بأنه في حالة صدور الحكم ضد المستثمر الأجنبي فإن مسألة التنفيذ على أمواله واردة ، كون أمواله تقع داخل إقليم الدولة المضيفة للإستثمار ، وهذا بعكس لو صدر الحكم ضد الدولة المضيفة للإستثمار ، فإن المستثمر من الممكن أن يعجز عن تنفيذ الحكم وذلك بسبب تمسك الدولة المضيفة للإستثمار بالحصانة التنفيذية .

  • وبالتالي ولضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن هئيات التوفيق أو التحكيم لدى المركز فقد اوضحت الاتفاقية ذلك عن طريقين وهما : -
    1- الحماية الدبلوماسية : - حيث منعت الاتفاقية دولة المستثمر من ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها إلا في حالة امتناع الدولة المضيفة للإستثمار من تنفيذ الحكم الصادر عن محاكم المركز ، وعليه فإن تنازل دولة المستثمر عن الحماية الدبلوماسية ستكون طيلة فترة إجراءات التحكيم .
    2- عن طريق محكمة العدل الدولية : - يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وذلك وفقاً لما ورد في نص الماده 64 من إتفاقبة واشطن ، والذي يعد وسيلة مهمة ضد حدوث أي مخالفة لما التزمت به الدول الموقعة عليها ؛ حيث جاء فيها " إن أي نزاع بين الدول المتعاقدة يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو بتطبيقها ولم تتم تسويته بالمفاوضة يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلا اذا اتفقت الدول المعينة على طريقة أخرى لتسويته " .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

تبدأ القصة بفتى...

تبدأ القصة بفتى يرسم ثعباناً يبتلع فيلاً فيستغرب محيطه فالناس لا يفهمون ما يرسم، فتتحول الرسمة إلى ح...

تبدأ القصة بفتى...

تبدأ القصة بفتى يرسم ثعباناً يبتلع فيلاً فيستغرب محيطه فالناس لا يفهمون ما يرسم، فتتحول الرسمة إلى ح...

إنتاج الطاقة ال...

إنتاج الطاقة النظيفة يواجه عدة عوائق وتحديات، منها: التكلفة المبدئية العالية: تركيب أنظمة مثل الألو...

بعد حوار "تشينج...

بعد حوار "تشينج" مع صديقه "يوان" واعترافه بغروره الذي أوصله إلى حالته، طلب "تشينج" من صديقه أن يخبر ...

همزة القطع ترسم...

همزة القطع ترسم (أ - إ) تنطق في اول الكلام و وسطه جميع الحروف مثل : ( أن ، إن ، أم ، أو ) جميع الأ...

إليكم خطة الاست...

إليكم خطة الاستعداد لمباراة التعليم تخصص اللغة الإنجليزية التي وعدتكم بنشرها: قبل الشروع في الاستع...

The comparison ...

The comparison between alpha blockers and beta blockers presents a nuanced examination of their resp...

فلما استهل القر...

فلما استهل القرن الثاني ودخلت العلوم الاسلاميه في دور التدوين ان برات الائمه تقات من رجال الحديث وهو...

نحو عقلية رشيقة...

نحو عقلية رشيقة Agile Mindset في الحركات السياسية والثقافية: التفاعل مع العصر دون التفريط بالمبادئ ...

لقد علمنا الآن ...

لقد علمنا الآن ببعض الأخبار المحبطة بشأن المنظمات الدولية ورأينا بعض الأمل في تحسين نتائج السياسات ا...

Absolutely, her...

Absolutely, here's the English translation: A scene is a fundamental building block in narrative sto...

ذجلل أ عاون : ...

ذجلل أ عاون : 1 . روذج ةيئاوه : قوف يقفأ لكشب دتمت يتلا يه ةبوطرلا صتمتل ضرلأا حطس ةيئاوتسلاا قط...