خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
بحث حول النظام القضائي في الجزائر مقدمة: وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء واستمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 والذي تبنى نظام الازدواجية القضائية (القضاء العادي والقضاء الإداري) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، الإشكالية: فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟ المبحث الأول: النظام القضائي العادي أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3 مطالب. المطلب الأول: المحاكم تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق. إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية: أولا- اختصاص المحكمة: نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها" وقد نص قانون إ. م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق. إ.م ) والاختصاص المحلي (م 8 9 ق. إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 وحالات جوازية في م 9، إ.ج ثانيا-أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، وهذه الأقسام هي كالآتي: أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة ت – القسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة. ج – القسم البحري: احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة. خ – القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال. د – قسم الجنح : يفصل في القضايا الجنح. و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث. ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة: بحسب موضوع النزاع، وهناك استثناءين لهذه القاعدة:
بحث حول النظام القضائي في الجزائر
مقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء واستمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 والذي تبنى نظام الازدواجية القضائية (القضاء العادي والقضاء الإداري) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية وسياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 والمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" وسنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
المبحث الأول: النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم، كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3 مطالب.
المطلب الأول: المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية:
أولا- اختصاص المحكمة:
نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها" وقد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) والاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه، إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 وحالات جوازية في م 9، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج
وقد نص القانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
ثانيا-أقسام المحكمة:
قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، وهذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع والإيجار والوكالة
ب - القسم العقاري: تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
ت – القسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج – القسم البحري: احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والتي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د – قسم الجنح : يفصل في القضايا الجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث.
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة:
بحسب موضوع النزاع، والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه: تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهناك استثناءين لهذه القاعدة:
هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم.
المطلب الثالث: المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى والذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: ويمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى:
توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل
تشترك في برامج تكوين القضاة
تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي
ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف والهياكل غير القضائية
أ- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و رف موسعة
الغرف العادية: وهي 8 غرف: الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية والبحرية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض.
الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين او 3 غرف) وغرف مجتمعة.
ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا وهي
مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين.
الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا.
مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا ويضم مستشار ومحام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية.
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا
تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب الرئيس، 9 رؤساء غرف، 18رئيس قسم على الأقل، 95 مستشار على الأقل، النائب العام لدى المحكمة العليا، النائب العام المساعد، 18 محام عام على الأقل.
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا:
تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل.
تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل وإذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المبحث الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري
تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على مايلي: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية".
المطلب الأول: المحاكم الإدارية
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية وذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية:
تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي
محافظ الدولة ومساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية:
نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على: "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان برتبة مستشار" ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و يرها عن طريق التنظيم، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة، كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب الثاني: مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 وهو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.
أولا- اختصاصات مجلس الدولة:
لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي إخطاره بها، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول
وله اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
الأمر الإستعجالي محل الإستأناف والصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م )
ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة:
يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من:
رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس ويوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام ومستشاري الدولة.
نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
رؤساء الأقسام ويوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام ويرأسون الجلسات ويعدون التقارير ويسيرون المناقشات والمداولات.
مستشارو الدولة ويضم مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية.
محافظ الدولة ومساعديه ويشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة:
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية والهيآت الاستشارية والهيآت الأخرى.
أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف والأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة وهي:
• الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية والمحلات والسكنات.
• الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات الضريبية.
• الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات.
• الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
• الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد، وتنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، وتتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية: تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة".
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
1. المعلومات والاتصالات: تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة. 2. الأنش...
حل أسئلة القواعد (Grammar) وأنت لا تعرف معاني الكلمات أو تشعر أنك "لا تعرف شيئاً" يعتمد على ذكاء الت...
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أبطال المستقبل، وزهور ...
لسلام عليكم، من الله علي بالهداية والتوبة من كثير من المعاصي والشهوات، ومن ضمن ما استقر عندي بعد نظر...
ليلة تاريخية استثنائية عاشها نادي الوكرة مساء اليوم عندما امتزجت عراقة الماضي بتطلعات المستقبل، حيث ...
ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة...
لمن لا تفتح الروابط في بلادهم، نص المقالة «فيفا» أو «ناتو» الرياضة على غرار والدتي، لا أهتم لمتاب...
إن الناظر إلى مناظرات دكتور عمارة يلاحظ أن ردوده توافق ردود أهل السنة والجماعة الذين أقاموا الدين ،...
حسب وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المعونات، توجد خمسة أهداف استراتيجية للمعونات، كل منها يحتوي على...
أنا سجلت في الفروم فقط مال كلية معلمين البحرين بس تسجيل في الي موقع حكوميتي ال هو هذه خدمة القبول ...
كنتُ معتادًا على إنقاذ الآخرين. لكنني كنتُ مخطئًا. يقول الأطباء العسكريون إن غضروف المفاصل يتآكل تما...
ناصر كان إسكافاً فقيرا لكنه أمين وكان يخدم الناس ويصلح حذيتهم وقد ساعد مسافرا تبين لاحقا انه ابن الو...