لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (38%)

إن ّ قانون اإللتزاماتمادة أساسية في تكوين طلبة الحقوق، كونها تشكل الجدع المشتركلكافة المواد القانونية،تعتبر قواعد قانون االلتزامات و مرجعا أساسيًّا لباقي المواد،فلقد نظم المشرع االلتزامات في الكتاب الثاني من القانون المدني تحت عنوان:"االلتزامات والعقود"، والجدير بالمالحظة أنّه ال
يمكن أن ننكر القيمة العلمية والعملية لنظرية اإللتزامات، كونها أساس علم القانون ومناط دراسته وتطبيقه،قوتها وأهميتهامن أهمية وقوة القانون الذي تنتمي إليه وهو القانون المدني، إلعتباره الشريعة العامة التي يجب الرجوع إليها في كل
الحاالت التي يخلو حكم النزاع من نص خاص.ونظرية اإللتزام تشمل العديد من المواضيع، ويندرج ضمنها خاصة مصادر اإللتزام وأحكام
ومنها ما يتعلق بقواعد خاصة،أو في قوانين خاصة.القانون أو مطبقه أو شارحه، فالجهل بها هو جهل بأصل القانون وجهل بمقتضياته ومبادئه، فالقانون ليس نصوصًا مدونة فحسب،بل هو أيضًا مبادئ عامة ال يمكن في غيابها الوصول إلى سليم القانون شرحًا وتطبيقًا.وتهتم نظرية االلتزام بعالقات الفرد بغيره من حيث المال، إذ تدخل في دائرة إختصاصها كل عالقات التبادل اإلقتصادي القائمة
بين أفراد المجتمع تلبية لحاجياتهم اليومية المختلفة والمتنوعة، كما تشمل هذه النظرية جبر األضرار التي قد تلحق بالغير في ذاته أو
المبحثاألول:مفهوم اإللتــزام
التشريع الجزائري من هذه المفاهيم .المطلب األول: تعريف االلتــــــــــزام
االلتزام هو عالقة قانونية ذات قيمة مالية وهو يتميز عن حقوق غير مالية والحقوق اللصيقة بالشخصية كحق اإلنسان في الحياة
وحقه في صورته واسمه وحقوق األسرة كحقوق الزوجة واألبناء وتسمى العالقة القانونية ذات القيمة المالية بااللتزام .أن االلتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاه شخص معين ينقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل.•الفرع االول: االلتزام وفق المذهب الشخصي . فالدائن في
هذا التعريف يمنح سلطة على شخص المدين تشبه إلى حد كبير السلطة التي يخولها الحق العيني لصاحبه، فيستطيع الدائن وفقًا لهذه
السلطة واقتضاء للحصول على حقه من المدين في حالة إمتناعه عن التنفيذ أن ينفذ على جسم المدين، وذلك باسترقاقه أو إعدامه أو
بحبسهعنده لحين قيامه بالتنفيذ، لكن سرعان ما تلطفت هذه السلطة وأصبحت
مقصورة على إمكان الدائن حبس المدين حال تطور القانون الروماني.ووفقًا لهذه النظرية فإن اإلرادة المنفردة ال تعد مصدر من مصادر االلتزام،وهو الدائن عادة.•الفرع الثانـي: االلتزام وفق المذهب المادي
النظريات الرومانية ، واستند أنصار هذه النظرية في عنايتهم بمحل االلتزام كأداء يقوم به المدين والمنفعة التي يحصل عليها الدائن
مما يساعد على رواج النشاط التجاري وتتداول الحقوق الشخصية كما وجدوا في النظرية المادية تفسيرًا للكثير من المسائل
القانونية التي ال تفسير للنظرية الشخصية لها كااللتزامبإرادة المدين المنفردة ودون تعيين شخص الدائن وقت نشوء االلتزاممثل
الوعد بالجائزة الموجه للجمهو.وبالتالي فإن العنصر الجوهري في االلتزام هو محله بحيث أصبح عنصرًا ماليًا أكثر ممّا هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين،ويترتب على هذا التصور بعض النتائج أهمــــــها :
-االعتداد باإلرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام.-صحة االشتراط لمصلحة الغير وكذا حوالة الدين أو الحق.•الفرع الثالــث: موقـــف المشـــرع الجزائـري
وبعض أحكامه، ونستخلص من
عناصر التقدير هذه أن المشرع انحاز إلى النظرية الشخصية في تعريف االلتزام وهو ما تؤكده بعض أحكام القانون المدني التي أقر
المشرع صراحة من خاللها في الصياغة األولى للقانون لمدني في سنة1975أربعة مصادر االلتزام وخصص كل واحد منها
بفصل مستقل في الباب األول من الكتاب الثاني للقانون المدني ، ولكن عند االطالع عن المضمون يظهر انه اعتمد في الحقيقة
مصدرا خامسا هو اإلرادة المنفردة كما يتجلى ذلكفي المادة150قانون مدني الملغاة و المتعلقة بالوعد بالجائزة.المطلبالثانــي:تقسيمات اإللتزامات
تختلف تقسيمات االلتزام حسب المعيار الذي ينظر من خالله له ، ومن أهم هذه المعايير نجد تقسيمه من حيث األثر ثم من حيث
المحل ثم من حيث المضمون .أوالً: االلتزام المدنـــي
االلتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ،ويستفيد هذا
وله أن
المقررة لذلك .القانون،ثانيًا: االلتزام الطبيعـــــي
االلتزام الطبيعي هو االلتزام الذي ال يتقيد من الحماية القانونية الكاملة إذ ال يمكن إكراهالمدني على تنفيذ إلتزامه وهذه الحالة
استثنائية ألنه من بين الوظائف الرئيسية للقانون إكراه المدنيين على تنفيذ التزاماتهم ويعتبر االلتزام الطبيعي من الحقوق والناقصة
أي الحقوق التي يعترف بها القانون،الجبري،الطبيعي، كما أن تنفيذ االلتزام الطبيعي يعد وفاء ال تبرعًا أو هبة غير أن تنفيذه يكون دائمًا باختيار المدينوال يخضع إال لضميره،وهناك من يرى في هذا الشأن أن االلتزام يكون من عنصرين المديونية الذي يتضمن الدين وعنصر المسؤولية الذي يسمح بإكراه ً
المدين على تنفيذ التزامه وإذا كان التزام المدين يشمل العنصرين فإن االلتزام الطبيعي يفتقر لعنصر المسؤولية ممّا يجعله قابال
للتنفيذ االختياري دون التنفيذ الجبري.•الفرع الثاني: تقسيم االلتزام من حيث المحل
نقصد بمحل االلتزام الشيء الذي التزم به المدين نحو الدائن، يعود
األول للقانون الروماني وهو التقسيم التقليدي،أوال ً : التقسيــم التقليـدي
وااللتزام بفعل،شيء ما .1. االلتزام بمنح أو إعطاء:
إن المعنى القانوني لكلمة منح مختلف عن المعنى اللغوي ، وهذا المصطلح هو ترجمة لكلمة الفرنسيةDonnerالمأخوذة من
الكلمة الالتينيةDaneالتي تفيد نقل حق الملكية أو حق عيني، فعقد البيع مثال يرتب على البائع االلتزام بمنح وعليه أن ينقل
للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا أخر مقابل ثمن نقدي طبقا المادة351قانون مدني، إن نقل ملكية شيء أو حق من شخص المدني
2.االلتزام بفعل:
يقوم المدين بمقتضى هذا االلتزام بعملأو نشاط معين لفائدة الدائن كالبائع الذي يلتزم بتسليم المبيع إن مثل هذه االلتزامات
وعقد الحراسة.3.االلتزام باالمتناع عن عدم فعل شيءما:
بمقتضى هذا االلتزام بمنع المدين عن القيام بعمل معين فالمادة691مدني تمنع المالك من التعسف في استعمال حقه إلى حد
يضر بملك الجار وتقضي المادة361مدني المستأجر من يحدث بالعين المؤجرة تغييرا وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري نحو
ثانيًا : التقسيم الحديــث
وفي
1.االلتزام بتحقيق نتيجة
االلتزام بنتيجة أو االلتزام بتحقيق غاية محددة هو االلتزام يتعهد بمقتضاه المدين بتحقيق نتيجة محددة وما لم تتحقق هذهالنتيجة
يكون مسؤوال أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه، فالشخص في مثل هذا االلتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة بحيث يفترض خطأه
2.االلتزام ببذل عنايــــــة
االلتزام ببدل عناية أو االلتزام بوسيلة لتحقيق غاية معينة،تحقق هذا الغرض أو لم يتحقق، فالطبيب مثال ً يلتزم بمعالجة المريض ودون أن يضمن الشفاء، ويتمثل محل االلتزام ببذل عناية في
الجهد أو العناية التي يبدلها المدين في تنفيذ التزامه،حد ذاته.أوالً: المصادر اإلرادية
المصادر اإلرادية هي تلك التي تكون فيها اإلرادة هي السبب المنشئ سواء أكان ذلك بإرادة منفردة أو بإتفاق إرادتين فالعبرة في
هذا التصنيف هي بإرادة الشخص أو األشخاص التي ترمي إلى إنشاء االلتزام ، وبعبارة أخرى يكون المصدر إراديًا متى كان
إلى نوعين:
والوعد بالجائزة .ثانيا: المصادر غير اإلراديـة
تتمثل المصادر غير اإلرادية في األقوال أو األفعال اإلرادية وغير اإلرادية المنشئة لاللتزام والتي يرتب عليها القانون أثار ففي
حالة الفعل اإلرادي تنسب اآلثار للفعل إال اإلرادة، ألن الفاعل ال يرغب في إنشاء االلتزام، أما بالنسبة للقول فأنه يكون دائمًا إراديًا
غير أن إرادة الشخص لم يتصرف إلى تحمل االلتزام بل انصرفت إلى التعدي على الشخص فقط كأن يقوم شخص بشتم أخر
فالغرض في هذا القول هو الشتم وليس تحمل االلتزام .وذلك يجبر الضرر الذي أصاب الصحة من جزاء والشتم بل كل ماكان يريده الفاعل هو التعدي على شخص الصحية وقد
تكون هذه المصادر غير اإلرادية أفعاال أو أقواال ً غير مشروعة وقد تكون أفعاال نافعة كالفضالة، ويطلق على هذه األقوال واألفعال
تسمية (الوقائع القانونية وتتميز عن الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون آثارًا).المبحث الثاني: مصــــادر االلتـــــــزام
نقصد بمصدر االلتزام السبب القانوني المنشئ له، ويرجع إلى القانون نشاة جميع االلتزامات،القانون واعترف به، حيث يعد مصدرا غير مباشر لها، ألنه يعلق نشوءها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها،فااللتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع ،أركانها وبين أحكامها، فهذه االلتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة، أما مصدرها غير
المطلب األول: العقـــــــــد
العقد لغة : كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء والعقد كمصطلح قانوني عرفه المشرع في المادة54قانون مدني على النحو
التالي العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو أشخاص آخرين بمنح أو فعل شيء ماالعقد هو توافق إرادتين أو أكثر
على إحداث أثر قانوني معين يتمثل هذا األثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، أي أن اإلرادتين تتجهان إلى إنشاء التزام أو نقله
وبهذا فالعقد أخص من االتفاق باعتبار العقد تتجه فيه اإلرادتان إلى إنشاء عالقة مُلزمة،لاللتزام أو ناقال ً له، وليس كل اتفاق يمكن أن يكون عقدًا في حين أن كل عقد يمكن أن يكون اتفاقًا.والمثال على إنشاء التزام كعقد البيع الذي ينشئ التزام في جانب كل من البائع والمشتري.المطلب الثانـي: اإلرادة المنفـــردة
اإلرادةالمنفردةهي تصرف قانوني يصدر عن شخص بهدف إحداث أثر قانوني، ومن دون حاجـة إلى إرادة ثانية تتوافق معها،وال شك في أن اآلثار القانونية التي يمكن أن ترتبهـااإلرادة المنفـردةمتنوعة؛ ويمكن أن تزيل هذا الحق، كمافي التنازل عن حق عيني.ويقضي هذا المبدأ بأن اإلرادة وحدها القادرة على إنشاء االلتزام دون اشتراط إجراء أو شكل خاص.فالعقد يبنى أساسًا على اإلرادة ويعد ترجمة لمبدأ سلطان اإلرادة والتي تعني قدرتها على إنشاء العقد أو العمل القانوني وكذلك
حريتها في ترتيباآلثار التي تترتب على هذا العقد.هذا وقد شهد مبدأ سلطان اإلرادة في العصور الحديثة الكثير من االنتقادات في كثير من الحاالت السيما منذ أن ظهرت المبادئ
المطلب الثالـث: القانـــون
لقداعتبر المشرع الجزائري القانون مدر من مصادر االلتزام وهذا ما نصت عليه المادة43من القانون المدني تسري عن
االلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها.المطلب الرابــع : أشباه العقـــود
إن ّ أشباه العقود حسب ما نص عليها القانون المدني هي اإلثراء بال سبب الدفع غير المستحق و أعمال الفضالة .أوال-اإلثراء بال سبب: يقصد به أنه من أثرى من عمل الغير وشيء لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ،فان المثرى يلتزم بتعويض ما أثري به دون وجه حق، حتى لو لم يكن مميزًا ، يحصل على مكسب على حساب شخص آخر. أو أن
يكون مستحق في زمن ما تميصير غير ذلك ال حق،ثالثـــًا-أعمال الفضالـــة
وأمثلتها كثيرة كأن يقوم
شخص ببناء جدار يوشك أن يسقط في بيت جاره الغائب أو كأن يبادر إلى إسعاف ابن الجار من إصابة مفاجئة .متطفال ً ،


النص الأصلي

المقطعاألول :مفهوم اإللتزام
مقدمة:
إن ّ قانون اإللتزاماتمادة أساسية في تكوين طلبة الحقوق، كونها تشكل الجدع المشتركلكافة المواد القانونية، وبصفة عامة
تعتبر قواعد قانون االلتزامات و مرجعا أساسيًّا لباقي المواد، وهو جزء أساسي من القانون المدني، ويكون برنامج دراسة
السداسيين الثالث والرابع ليسانس في الحقوق.
فلقد نظم المشرع االلتزامات في الكتاب الثاني من القانون المدني تحت عنوان:"االلتزامات والعقود"، والجدير بالمالحظة أنّه ال
يمكن أن ننكر القيمة العلمية والعملية لنظرية اإللتزامات، كونها أساس علم القانون ومناط دراسته وتطبيقه، حيث تستمد هذه النظرية
قوتها وأهميتهامن أهمية وقوة القانون الذي تنتمي إليه وهو القانون المدني، إلعتباره الشريعة العامة التي يجب الرجوع إليها في كل
الحاالت التي يخلو حكم النزاع من نص خاص.
ونظرية اإللتزام تشمل العديد من المواضيع، منها ما يتعلق بقواعد عامة، ويندرج ضمنها خاصة مصادر اإللتزام وأحكام
اإللتزام، ومنها ما يتعلق بقواعد خاصة، تتعلق ببعض العقود المسماة واإللتزامات الخاصة سواء كانت متضمنة في القانون المدني
أو في قوانين خاصة.
وتعد مصادر اإللتزام من المواضيع المهة لما تحتويه من أحكام وقواعد ال يمكن في أي حال من األحوال أن يستغني عنها دارس
القانون أو مطبقه أو شارحه، فالجهل بها هو جهل بأصل القانون وجهل بمقتضياته ومبادئه، فالقانون ليس نصوصًا مدونة فحسب،
بل هو أيضًا مبادئ عامة ال يمكن في غيابها الوصول إلى سليم القانون شرحًا وتطبيقًا.
وتهتم نظرية االلتزام بعالقات الفرد بغيره من حيث المال، إذ تدخل في دائرة إختصاصها كل عالقات التبادل اإلقتصادي القائمة
بين أفراد المجتمع تلبية لحاجياتهم اليومية المختلفة والمتنوعة، كما تشمل هذه النظرية جبر األضرار التي قد تلحق بالغير في ذاته أو
ممتلكاته في إطار النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.
المبحثاألول:مفهوم اإللتــزام
حتى نحدد تعريف اإللتزام يقتضي األمر إبراز المقصود بهذا المصطلح وفقا للمذهب الشخصي ثم المذهب المادي ثم موقف
التشريع الجزائري من هذه المفاهيم .
المطلب األول: تعريف االلتــــــــــزام
االلتزام هو عالقة قانونية ذات قيمة مالية وهو يتميز عن حقوق غير مالية والحقوق اللصيقة بالشخصية كحق اإلنسان في الحياة
وحقه في صورته واسمه وحقوق األسرة كحقوق الزوجة واألبناء وتسمى العالقة القانونية ذات القيمة المالية بااللتزام .
أن االلتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاه شخص معين ينقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل.
•الفرع االول: االلتزام وفق المذهب الشخصي .
يرى الفقيه سافيني"أن االلتزام ليس إال ّ رابطة شخصية تُخضع المدين للدائن"أي"سلطة للدائن على المدين"، فالدائن في
هذا التعريف يمنح سلطة على شخص المدين تشبه إلى حد كبير السلطة التي يخولها الحق العيني لصاحبه، فيستطيع الدائن وفقًا لهذه
السلطة واقتضاء للحصول على حقه من المدين في حالة إمتناعه عن التنفيذ أن ينفذ على جسم المدين، وذلك باسترقاقه أو إعدامه أو
بحبسهعنده لحين قيامه بالتنفيذ، وهذا ما كان عليه الحال إبان القانون الروماني القديم، لكن سرعان ما تلطفت هذه السلطة وأصبحت
مقصورة على إمكان الدائن حبس المدين حال تطور القانون الروماني.
ووفقًا لهذه النظرية فإن اإلرادة المنفردة ال تعد مصدر من مصادر االلتزام، ألنأحد الشخصين غير موجود وقت إنشاء االلتزام ،
وهو الدائن عادة.
•الفرع الثانـي: االلتزام وفق المذهب المادي
هاجم كثير من الفقه االلماني النظرية الشخصية في االلتزام وعلى رأسهم الفقيه جيركGierkeوعمال على تحرير قانونهم من
النظريات الرومانية ، واستند أنصار هذه النظرية في عنايتهم بمحل االلتزام كأداء يقوم به المدين والمنفعة التي يحصل عليها الدائن
، مما يساعد على رواج النشاط التجاري وتتداول الحقوق الشخصية كما وجدوا في النظرية المادية تفسيرًا للكثير من المسائل
القانونية التي ال تفسير للنظرية الشخصية لها كااللتزامبإرادة المدين المنفردة ودون تعيين شخص الدائن وقت نشوء االلتزاممثل
الوعد بالجائزة الموجه للجمهو.
وبالتالي فإن العنصر الجوهري في االلتزام هو محله بحيث أصبح عنصرًا ماليًا أكثر ممّا هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين،
ويترتب على هذا التصور بعض النتائج أهمــــــها :
-االعتداد باإلرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام.
-صحة االشتراط لمصلحة الغير وكذا حوالة الدين أو الحق.
•الفرع الثالــث: موقـــف المشـــرع الجزائـري
نظرًا لغياب تعريف قانوني بقي الرجوعلموقف المشرع من هذه المذاهب واآلراء المختلفة بعرض أسبابالقانون المدني
وبعض أحكامه، حيث يتضح من عرض هذه األسباب أن قواعد القانون المدني مستمدة من القيمالعربية اإلسالمية، ونستخلص من
عناصر التقدير هذه أن المشرع انحاز إلى النظرية الشخصية في تعريف االلتزام وهو ما تؤكده بعض أحكام القانون المدني التي أقر
المشرع صراحة من خاللها في الصياغة األولى للقانون لمدني في سنة1975أربعة مصادر االلتزام وخصص كل واحد منها
بفصل مستقل في الباب األول من الكتاب الثاني للقانون المدني ، ولكن عند االطالع عن المضمون يظهر انه اعتمد في الحقيقة
مصدرا خامسا هو اإلرادة المنفردة كما يتجلى ذلكفي المادة150قانون مدني الملغاة و المتعلقة بالوعد بالجائزة.
المطلبالثانــي:تقسيمات اإللتزامات
تختلف تقسيمات االلتزام حسب المعيار الذي ينظر من خالله له ، ومن أهم هذه المعايير نجد تقسيمه من حيث األثر ثم من حيث
المحل ثم من حيث المضمون .
•الفرعاالول : تقسيم االلتزام من حيث األثـــــــــر
أوالً: االلتزام المدنـــي
االلتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ، ذلك ان هذا االلتزام يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية،ويستفيد هذا
االلتزام من الحماية القانونية الكاملة حيث يكون من حق الدائن عند اقتضاء األمر مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة، وله أن
يكرهه بشتى الطرق القانونية لتنفيذ التزامه بالعالقة القانونية والعالقة القانونية هي تلك التي يعتد بها المجتمع ويحميها بالطرق
المقررة لذلك .
ويالحظ أن االلتزامات المدنية في اغلب األحوال تقوم على واجبات أخالقية باعتبار أن األخالق من األسس التي يستند إليها
القانون، إال أن ّ القانون لم يجعل كافة الواجبات الخلقية التزامات مدنية.
ثانيًا: االلتزام الطبيعـــــي
االلتزام الطبيعي هو االلتزام الذي ال يتقيد من الحماية القانونية الكاملة إذ ال يمكن إكراهالمدني على تنفيذ إلتزامه وهذه الحالة
استثنائية ألنه من بين الوظائف الرئيسية للقانون إكراه المدنيين على تنفيذ التزاماتهم ويعتبر االلتزام الطبيعي من الحقوق والناقصة
أي الحقوق التي يعترف بها القانون، غير أنه ال يعطي لصاحبها وسائل إكراه المدين على تنفيذها بل هي أصل غير قابلة للتنفيذ
الجبري، فاللتزام الطبيعي هو التزام قانوني جعله المشرع الجزائري سبيال ً للوفاء فال يستطيع المدين أن يسترد ما أداه تنفيذ االلتزام
الطبيعي، كما أن تنفيذ االلتزام الطبيعي يعد وفاء ال تبرعًا أو هبة غير أن تنفيذه يكون دائمًا باختيار المدينوال يخضع إال لضميره،
وهناك من يرى في هذا الشأن أن االلتزام يكون من عنصرين المديونية الذي يتضمن الدين وعنصر المسؤولية الذي يسمح بإكراه ً
المدين على تنفيذ التزامه وإذا كان التزام المدين يشمل العنصرين فإن االلتزام الطبيعي يفتقر لعنصر المسؤولية ممّا يجعله قابال
للتنفيذ االختياري دون التنفيذ الجبري.
•الفرع الثاني: تقسيم االلتزام من حيث المحل
نقصد بمحل االلتزام الشيء الذي التزم به المدين نحو الدائن، ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن إلى تقسمين، يعود
األول للقانون الروماني وهو التقسيم التقليدي،بينما أخذ الثاني عن الفقه الفرنسي الذي استحدثه مع مطلع القرن الماضي والتقسيم
الحديث.
أوال ً : التقسيــم التقليـدي
طبقًا للمادة54من القانون المدني فااللتزام ثالثة أنواع : التزام بمنح أو إعطاء، وااللتزام بفعل، وااللتزام باالمتناع عن عدم فعل
شيء ما .



  1. االلتزام بمنح أو إعطاء:
    إن المعنى القانوني لكلمة منح مختلف عن المعنى اللغوي ، وهذا المصطلح هو ترجمة لكلمة الفرنسيةDonnerالمأخوذة من
    الكلمة الالتينيةDaneالتي تفيد نقل حق الملكية أو حق عيني، فعقد البيع مثال يرتب على البائع االلتزام بمنح وعليه أن ينقل
    للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا أخر مقابل ثمن نقدي طبقا المادة351قانون مدني، إن نقل ملكية شيء أو حق من شخص المدني
    التي شخص الدائن هو معيار االلتزام بمنح بغض النظر عما إذا كان ذلك بمقابل أن بدون مقابل.
    2.االلتزام بفعل:
    يقوم المدين بمقتضى هذا االلتزام بعملأو نشاط معين لفائدة الدائن كالبائع الذي يلتزم بتسليم المبيع إن مثل هذه االلتزامات
    متعددة ومختلفة وقد ذكر المشرع في الباب التاسع تحت عنوان (العقود الواردة على العمل عقد المقاولة عقد الوكالة وعقد الوديعة
    وعقد الحراسة.
    3.االلتزام باالمتناع عن عدم فعل شيءما:
    بمقتضى هذا االلتزام بمنع المدين عن القيام بعمل معين فالمادة691مدني تمنع المالك من التعسف في استعمال حقه إلى حد
    يضر بملك الجار وتقضي المادة361مدني المستأجر من يحدث بالعين المؤجرة تغييرا وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري نحو
    المشتري بعدم تشغيلعامل سابقا له وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري مماثل في نفس لحي لمدة معينة.
    ثانيًا : التقسيم الحديــث
    أخذ المشرع بهذا التقسيم حيث أشار إليه في عدة مواد من القانون المدني منها172و576و607قانون مدني جزائري، وفي
    الحقيقة أن هذا التقسيم يتعلق أساسًابااللتزام بفعل ألن االلتزام بمنح وااللتزام بعدم فعل شيء ما يستلزمان دائما تحقيق نتيجة
    معينــــــــة .
    1.االلتزام بتحقيق نتيجة
    االلتزام بنتيجة أو االلتزام بتحقيق غاية محددة هو االلتزام يتعهد بمقتضاه المدين بتحقيق نتيجة محددة وما لم تتحقق هذهالنتيجة
    يكون مسؤوال أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه، فالشخص في مثل هذا االلتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة بحيث يفترض خطأه
    ومن ثم قد تقوم مسؤولية لمجرد أن الغاية المنتظرة-والتي هي محل التزامه-لم تتحقق .
    2.االلتزام ببذل عنايــــــة
    االلتزام ببدل عناية أو االلتزام بوسيلة لتحقيق غاية معينة، حيث يتعهد المدين ببدل جهد وعناية للوصول إلى الغرض سواء
    تحقق هذا الغرض أو لم يتحقق، فالطبيب مثال ً يلتزم بمعالجة المريض ودون أن يضمن الشفاء، ويتمثل محل االلتزام ببذل عناية في
    الجهد أو العناية التي يبدلها المدين في تنفيذ التزامه، وأما النتيجة التي ترمي إلى تحقيقها هذه الجهود فهي خارجة على االلتزام في
    حد ذاته.
    •الفرع الثالث: تقسيم االلتزام من حيث المصدر
    أوالً: المصادر اإلرادية
    المصادر اإلرادية هي تلك التي تكون فيها اإلرادة هي السبب المنشئ سواء أكان ذلك بإرادة منفردة أو بإتفاق إرادتين فالعبرة في
    هذا التصنيف هي بإرادة الشخص أو األشخاص التي ترمي إلى إنشاء االلتزام ، وبعبارة أخرى يكون المصدر إراديًا متى كان
    الشخص يريد تحمل االلتزام بمحض إرادته نحو شخص ثاني وتسمى هذه المصادر أيضًا تسمية التصرفات القانونية والتي تنقسم
    إلى نوعين:
    üالعمل أو التصرف القانوني من جانب واحد أو االلتزام بإرادة منفردة وهو االلتزام الذي ينشأ بإرادة المدين فقط كالوصية
    والوعد بالجائزة .
    üالعقد وهو تصرف قانوني ينشأ عن إرادتين أو أكثر لألشخاص لهم على العموم مصالح متضاربة .ً
    ثانيا: المصادر غير اإلراديـة
    تتمثل المصادر غير اإلرادية في األقوال أو األفعال اإلرادية وغير اإلرادية المنشئة لاللتزام والتي يرتب عليها القانون أثار ففي
    حالة الفعل اإلرادي تنسب اآلثار للفعل إال اإلرادة، ألن الفاعل ال يرغب في إنشاء االلتزام، أما بالنسبة للقول فأنه يكون دائمًا إراديًا
    غير أن إرادة الشخص لم يتصرف إلى تحمل االلتزام بل انصرفت إلى التعدي على الشخص فقط كأن يقوم شخص بشتم أخر
    فالغرض في هذا القول هو الشتم وليس تحمل االلتزام .
    وذلك يجبر الضرر الذي أصاب الصحة من جزاء والشتم بل كل ماكان يريده الفاعل هو التعدي على شخص الصحية وقد
    تكون هذه المصادر غير اإلرادية أفعاال أو أقواال ً غير مشروعة وقد تكون أفعاال نافعة كالفضالة، ويطلق على هذه األقوال واألفعال
    تسمية (الوقائع القانونية وتتميز عن الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون آثارًا).
    المبحث الثاني: مصــــادر االلتـــــــزام
    نقصد بمصدر االلتزام السبب القانوني المنشئ له، ويرجع إلى القانون نشاة جميع االلتزامات، فال يقوم أي التزام إال إذا أقره
    القانون واعترف به، حيث يعد مصدرا غير مباشر لها، ألنه يعلق نشوءها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها،
    فااللتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع ، مصدرها القانون لكون القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها فحدد
    أركانها وبين أحكامها، فهذه االلتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة،وهو إمّا العقد أو االرادة المنفردة ، أما مصدرها غير
    المباشر فهو القانون.
    المطلب األول: العقـــــــــد
    العقد لغة : كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء والعقد كمصطلح قانوني عرفه المشرع في المادة54قانون مدني على النحو
    التالي العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو أشخاص آخرين بمنح أو فعل شيء ماالعقد هو توافق إرادتين أو أكثر
    على إحداث أثر قانوني معين يتمثل هذا األثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، أي أن اإلرادتين تتجهان إلى إنشاء التزام أو نقله
    وبهذا فالعقد أخص من االتفاق باعتبار العقد تتجه فيه اإلرادتان إلى إنشاء عالقة مُلزمة، فاالتفاق ال يكون عقدًا إال إذا كان منشئ
    لاللتزام أو ناقال ً له، وليس كل اتفاق يمكن أن يكون عقدًا في حين أن كل عقد يمكن أن يكون اتفاقًا.
    والمثال على إنشاء التزام كعقد البيع الذي ينشئ التزام في جانب كل من البائع والمشتري.
    المطلب الثانـي: اإلرادة المنفـــردة
    اإلرادةالمنفردةهي تصرف قانوني يصدر عن شخص بهدف إحداث أثر قانوني، ومن دون حاجـة إلى إرادة ثانية تتوافق معها،
    وال شك في أن اآلثار القانونية التي يمكن أن ترتبهـااإلرادة المنفـردةمتنوعة؛ فيمكن لإلرادةالمنفردةأن تنقل حقا عينيا، كما في
    الوصية، ويمكن أن تزيل هذا الحق، كمافي التنازل عن حق عيني.
    ويقضي هذا المبدأ بأن اإلرادة وحدها القادرة على إنشاء االلتزام دون اشتراط إجراء أو شكل خاص.
    فالعقد يبنى أساسًا على اإلرادة ويعد ترجمة لمبدأ سلطان اإلرادة والتي تعني قدرتها على إنشاء العقد أو العمل القانوني وكذلك
    حريتها في ترتيباآلثار التي تترتب على هذا العقد.
    هذا وقد شهد مبدأ سلطان اإلرادة في العصور الحديثة الكثير من االنتقادات في كثير من الحاالت السيما منذ أن ظهرت المبادئ
    االشتراكية مما أدّى إلى انتكاسها وتراجعها في العديد من العقود.
    المطلب الثالـث: القانـــون
    لقداعتبر المشرع الجزائري القانون مدر من مصادر االلتزام وهذا ما نصت عليه المادة43من القانون المدني تسري عن
    االلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها.
    المطلب الرابــع : أشباه العقـــود
    إن ّ أشباه العقود حسب ما نص عليها القانون المدني هي اإلثراء بال سبب الدفع غير المستحق و أعمال الفضالة .ً
    أوال-اإلثراء بال سبب: يقصد به أنه من أثرى من عمل الغير وشيء لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ،
    فان المثرى يلتزم بتعويض ما أثري به دون وجه حق، ويعتبر اإلثراء بدون سببمصدرًا مهمًا لاللتزام في القانون المدني، مما
    يعني أن أي شخص، حتى لو لم يكن مميزًا ، يحصل على مكسب على حساب شخص آخر.
    ثانيًــا-الدفع غير المستحق: ويقصد به أن يفي الشخص بااللتزام مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصال ً ، أو أن
    يكون مستحق في زمن ما تميصير غير ذلك ال حق، ففي هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحق له برد ما تسلمه.
    ثالثـــًا-أعمال الفضالـــة
    يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن ضروري عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك، وأمثلتها كثيرة كأن يقوم
    شخص ببناء جدار يوشك أن يسقط في بيت جاره الغائب أو كأن يبادر إلى إسعاف ابن الجار من إصابة مفاجئة .
    فالفضالة تتضمن في حقيقتها تدخال في شؤون الغير إال أنها ومع ذلك تقوم على واجب خلقي تجعل الشخص الفضولي متفضال ال
    متطفال ً ، ومن هنا كان قصد الفضولي إلى تحقيق منفعة الغير شرطا أساسيا لقيام الفضالة.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

1. المعلومات وا...

1. المعلومات والاتصالات: تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة. 2. الأنش...

حل أسئلة القواع...

حل أسئلة القواعد (Grammar) وأنت لا تعرف معاني الكلمات أو تشعر أنك "لا تعرف شيئاً" يعتمد على ذكاء الت...

الحمد لله رب ال...

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أبطال المستقبل، وزهور ...

لسلام عليكم، من...

لسلام عليكم، من الله علي بالهداية والتوبة من كثير من المعاصي والشهوات، ومن ضمن ما استقر عندي بعد نظر...

ليلة تاريخية اس...

ليلة تاريخية استثنائية عاشها نادي الوكرة مساء اليوم عندما امتزجت عراقة الماضي بتطلعات المستقبل، حيث ...

ولما تقدم التطو...

ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة...

لمن لا تفتح الر...

لمن لا تفتح الروابط في بلادهم، نص المقالة «فيفا» أو «ناتو» الرياضة على غرار والدتي، لا أهتم لمتاب...

إن الناظر إلى م...

إن الناظر إلى مناظرات دكتور عمارة يلاحظ أن ردوده توافق ردود أهل السنة والجماعة الذين أقاموا الدين ،...

حسب وزارة الخار...

حسب وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المعونات، توجد خمسة أهداف استراتيجية للمعونات، كل منها يحتوي على...

أنا سجلت في الف...

أنا سجلت في الفروم فقط مال كلية معلمين البحرين بس تسجيل في الي موقع حكوميتي ال هو هذه خدمة القبول ...

كنتُ معتادًا عل...

كنتُ معتادًا على إنقاذ الآخرين. لكنني كنتُ مخطئًا. يقول الأطباء العسكريون إن غضروف المفاصل يتآكل تما...

ناصر كان إسكافا...

ناصر كان إسكافاً فقيرا لكنه أمين وكان يخدم الناس ويصلح حذيتهم وقد ساعد مسافرا تبين لاحقا انه ابن الو...