خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
تكتسب قرارات المنظمات الدولیة أھمیتھا من السمة الأساسیة للمجتمع الدولي في وضعھ
المعاصر وھي انتشار المنظمات الدولیة بكافة أنواعھا بحیث شملت بنشاطھا كافة مجالات الحیاة الدولیة
بحیث تجاوزت في عددھا عدد الوحدات الإقلیمیة المتمتعة بوصف الدولة،في صورتھ الراھنة قانون الدول فحسب بل قانونھا وقانون المنظمات الدولیة خاصة بعد استقرار الرأي
أخیراعلى الاعتراف لھذه الكائنات الجدیدة بالشخصیة القانونیة الدولیة.وبصرف النظر عن الخلاف الفقھي حول مدى اعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدرا لقواعد
على خلفیة أن بعض الشراح یرى أن قرارات المنظمات الدولیة التي تتضمن
أحكاما قانونیة یتولد عنھا التزامات دولیة تعتبر مصدرا جدیدا من مصادر القانون الدولي بینما ینكر
آخرون ھذه الصفة على تلك القرارات بحجة أنھا صادرة عن أجھزة سیاسیة لحل منازعات ذات طابع
سیاسي لا تصلح لخلق القواعد الدولیة فضلا أن المادة38من النظام الأساسي محكمة العدل الدولیة لم
تشر إلیھا باعتبارھا أحد مصادر القانون الدولي
كما أن مفاھیمھا تنقصھا الصیاغة القانونیة المطلوبة إذ یتضمن تعریفھا ومفھومھا عناصر
مختلفة ومتعددة من قانونیة صرفة إلى سیاسیة بحتة مرورا ببقیة العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة.كما أن وصف الإلزام المقترن بھا إنما ینبع من المعاھدة المنشئة للمنظمة وعلیھ فلا یعدو تطبیقھا
أن یكون تطبیقا لتلك المعاھدة التي تعد مصدر صلاحیتھا لإنتاج آثارھا ومن ثم لا تعتبر مصدرا
كما لم تنص المادة21من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على اعتبارھا كمصدر
للقانون الواجب التطبیق أمامھا وھو ما یدفع إلى التساؤل بإمكانیة التذرع بھذا السكوت لنفي صفة
المصدر عنھا كما وقع في مجال القانون الدولي العام ومد ذلك إلى القانون الدولي الجنائي ؟
سبق وأن وضحنا بأن كل من المادتین38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والمادة21
من النظامالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یوضعا لبیان مصادر القانون الدولي العام وكذا القانون
الدولي الجنائي ومن ثم فسكوتھما على إغفال ذكر قرارات المنظمات الدولیة ضمن المصادر التي یستقي
منھا القانون واجب التطبیق أمام المحكمتین لا یعني بأي حال عدم اعتبار ھذه القرارات من ضمن
ففي إطار القانون الدولي العام فإن الرأي المستقر ھو اعتبار قرارات المنظمات
الدولیة والتي یمكن تعریفھا على أنھا الأعمال القانونیة الصادرة عن ھذه المنظمات بهدف منح
المخاطبین بھا بعض الحقوق وتحمیلھم بمجموعة من الالتزامات من بین مصادر القاعدة القانونیة
وقد جاءت حجج المؤیدین لاعتبار قرارات المنظمات الدولیة كمصدر لقواعد القانون الدولي كرد
على حجج المعارضین حیث أنه من الرد على أن وصف الإلزام المقترن بھا إنما ینبع من المعاھدة
المنشئة للمنظمة وعلیھ فلا یعدو تطبیقھا أن یكون تطبیقا لتلك المعاھدة التي تعد مصѧدر صѧلاحیتھا لإنتѧاج
آثارھا یرد الدكتور محمد سامي عبد الحمید إلى أنھ لیس ھناك ما یمنع من أن یعتمد أحد المصادر في
وجوده على مصدر آخر أعلى منھ دون أن یطعن ذلك في تمیز كل منھما عن الآخر،الاعتراف للمعاھدة بوصف المصدر إنما یرجع إلى القاعدة العرفیة القائلة بوجوب الوفاء بالعھد وعلى
ذلك لم یقل أحد بأن المعاھدات لیست بالمصدر المستقل للقاعدة الدولیة، وكذلك الأمر في الأنظمةالقانونیة الوطنیة حیث یتم الرجوع إلى النص على ذلك في الدستور ولم یتم إنكار صفة المصدر المستقل
كماأن عدم نص المادة38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علیھا كمصدر بصدد تعداد
مصادر القانون الدولي العام، فإن الأمر لم یكن مقصودا وأملتھ ظروف تاریخیة لازمت إعداد مشروع
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة حیث لم یتوقع واضعوا النص أن تكون مصدرا رسمیا من
مصادر القانون الدولي في ظل سیطرة فكرة السیادة المطلقة، ولم تكن الدول تقبل بوجود مصدر خارج
كما أن المنظمات الدولیة لم تكن قد انتشرت وتعددت ولم یكن لقراراتھاوقتھا
أھمیة عددیة وعملیة كما أن عدم وجودھا ضمن المادة38/م یعیق المحكمة عن تطبیق قرارات
صادرة عن إحدى المنظمات الدولیة في أكثر من حالة باعتبارھا مصدرا للقانون الدولي العام.ومن ثم باتت قرارات المنظمات الدولیة أو الكثیر منھا مصدرا رسمیا مكتوبا من مصادر القانون
وھذا راجع إلى الازدھار الكبیر الذي عرفتھ ظاھرة التنظیم الدولي منذ الحرب العالمیة الأولى
دفع إلى أن تساھم قرارات المنظمات الدولیة بقدر كبیر في إنشاء قواعد القانون الدولي العام وإن لم یرد
ذكرھا ضمن المادة38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ویستوي في مفھوم القرار حسب ھذا
الرأي كل من القرار الملزم قانونا كما یشمل أیضا التوصیة متى قبلتھا الدول،ینزع عن ھذه الأخیرة صفة الإلزام القانونیة ویحتفظ بھا فقط لمجرد قیمة أدبية أو أنھا مجرد نصیحة أو
ونجد في الواقع أن قرارات المنظمات الدولیة تتمیز عن التوصیات الصادرة عنھا والتي یمكن
تعریفھا على أنھا الأعمال القانونیة التي تقترح على المخاطبین بھا التصرف على نھج معین بصدد
ومن ثم یبدوا الفارق بین التوصیات والقرارات حیث یكمن في الطابع الملزم للأولى وغیر
إلا أنھ لا یمكن الاحتجاج بالطابع غیر الملزم للتوصیات للجزم بأنھا لا تعتبر مصدرا
للقانون الدولي العام لأنھا تكشف في أحیان كثیرة عن قواعد قانونیة دولیة مستقرة الأمر الذي یفرض
اعتبارھا مصدرا ولو غیر مباشر لقواعد ھذا القانون، وفي إطار القانون الدولي الجنائي فإن العمل
الدولي یشیر إلى تمتع قرارات المنظمات الدولیة بأھمیة خاصة.فقد أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة وكذلك المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
وكان لقرارات المجلس تأثیر كبیر في الأحكام الصادرة عن ھاتین
المحكمتین ونجد أن المادة13/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةالدولیة تمنح مجلس الأمن
متصرفا طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، السلطة في أن یحیل إلى المحكمة الحالات التي
یبدوا فیھا أن جریمة دولیة أو أكثر من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتكبت.وعلى الرغم من ھذا الدور الھام الذي یضطلع بھ مجلس الأمن في إطار القانون الدولي الجنائي
فإن المجلس لا یمكن أن یكون مشرعا جنائیا للجماعة الدولیة فھو لا یستطیع بقرار منھ خلق جرائم دولية
وإنما قد یساھم بقراراتھ في الكشف عن القواعد القانونیة الحاكمة لجرائم
موجودة بالفعل والإضافة إلیھا مننواح مختلفة، كما أن القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم
المتحدة تساھم دون الدخول ھنا في مناقشة مدى إلزامیتھا في تعریف الكثیر من الجرائم الدولیة وحسبنا
أن نشیر في ھذا الشأن إلى قراراھا رقم:3314الصادر في14دیسمبر1974والمتعلق بتعریف
والذي یساھم دون شك في إنشاء وتفسیر والكشف عن بعض القواعد القانونیة المنظمة لجریمة
العدوان كما أن قرارات بعض المنظمات الدولیة المتخصصة تساھم في تفسیر وتوضیح بل وخلق
القواعد القانونیة الحاكمة للجرائم الدولیة المتصلة بمجال تخصصھا
وقرارات وتوصیات المنظمة الدولیة التي تلعب دورا كبیرا من حیث كونھا مصدرا لقواعد
القانون الدولي المستھدفة تأمین الملاحة الجویة الدولیة ومن ثم مصدرا للقواعد الدولیة المستھدفة تحقیق
وإلى جانب منظمة الطیران الدولي التي تلعب دورا في إنشاء ھذه
القواعد وتجریم بعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات وفي المطارات،منظمة الصحة العالمیة من خلال توصیاتھا التي تعتبر مصدرا لقواعد القانون الدولي المستھدفة مكافحة المخدرات، ومن ثم یرى بأن توصیاتھا تلعب دورا في مكافحة الجریمة ذات الطبیعة الدولية كونھ یعتبر
جرائم المخدرات كجریمة ذات طبیعة دولیة.وقد تساھم المنظمات الدولیة في إنشاء قواعد القانون الدولي الجنائي من خلال إصدارھا لقرارات
تلتزم بمقتضاھا باحترام بعض الالتزامات في مواجھة الدول والمنظمات الدولیة الأخرى التي تتعامل
معھا عند مباشرة اختصاصاتھا، وذلك شأن القرارات التي تتخذھا ھیئة الأمم المتحدة عند قیامھا بعملیات
حفظ السلام على أقالیم الدول والتي تتعھد بمقتضاھا بعدم إتیان مجموعة من الأفعال أثناء سیر ھذه
تكتسب قرارات المنظمات الدولیة أھمیتھا من السمة الأساسیة للمجتمع الدولي في وضعھ
المعاصر وھي انتشار المنظمات الدولیة بكافة أنواعھا بحیث شملت بنشاطھا كافة مجالات الحیاة الدولیة
بحیث تجاوزت في عددھا عدد الوحدات الإقلیمیة المتمتعة بوصف الدولة، ومن ثم لم یعد القانون الدولي
في صورتھ الراھنة قانون الدول فحسب بل قانونھا وقانون المنظمات الدولیة خاصة بعد استقرار الرأي
أخیراعلى الاعتراف لھذه الكائنات الجدیدة بالشخصیة القانونیة الدولیة.
وبصرف النظر عن الخلاف الفقھي حول مدى اعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدرا لقواعد
القانون الدولي من عدمھ
، على خلفیة أن بعض الشراح یرى أن قرارات المنظمات الدولیة التي تتضمن
أحكاما قانونیة یتولد عنھا التزامات دولیة تعتبر مصدرا جدیدا من مصادر القانون الدولي بینما ینكر
آخرون ھذه الصفة على تلك القرارات بحجة أنھا صادرة عن أجھزة سیاسیة لحل منازعات ذات طابع
سیاسي لا تصلح لخلق القواعد الدولیة فضلا أن المادة38من النظام الأساسي محكمة العدل الدولیة لم
تشر إلیھا باعتبارھا أحد مصادر القانون الدولي
.
كما أن مفاھیمھا تنقصھا الصیاغة القانونیة المطلوبة إذ یتضمن تعریفھا ومفھومھا عناصر
مختلفة ومتعددة من قانونیة صرفة إلى سیاسیة بحتة مرورا ببقیة العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة.
كما أن وصف الإلزام المقترن بھا إنما ینبع من المعاھدة المنشئة للمنظمة وعلیھ فلا یعدو تطبیقھا
أن یكون تطبیقا لتلك المعاھدة التي تعد مصدر صلاحیتھا لإنتاج آثارھا ومن ثم لا تعتبر مصدرا
مستقلا،
كما لم تنص المادة21من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على اعتبارھا كمصدر
للقانون الواجب التطبیق أمامھا وھو ما یدفع إلى التساؤل بإمكانیة التذرع بھذا السكوت لنفي صفة
المصدر عنھا كما وقع في مجال القانون الدولي العام ومد ذلك إلى القانون الدولي الجنائي ؟
سبق وأن وضحنا بأن كل من المادتین38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والمادة21
من النظامالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یوضعا لبیان مصادر القانون الدولي العام وكذا القانون
الدولي الجنائي ومن ثم فسكوتھما على إغفال ذكر قرارات المنظمات الدولیة ضمن المصادر التي یستقي
منھا القانون واجب التطبیق أمام المحكمتین لا یعني بأي حال عدم اعتبار ھذه القرارات من ضمن
مصادر القانونین، ففي إطار القانون الدولي العام فإن الرأي المستقر ھو اعتبار قرارات المنظمات
الدولیة والتي یمكن تعریفھا على أنھا الأعمال القانونیة الصادرة عن ھذه المنظمات بهدف منح
المخاطبین بھا بعض الحقوق وتحمیلھم بمجموعة من الالتزامات من بین مصادر القاعدة القانونیة
الدولیة5
.
وقد جاءت حجج المؤیدین لاعتبار قرارات المنظمات الدولیة كمصدر لقواعد القانون الدولي كرد
على حجج المعارضین حیث أنه من الرد على أن وصف الإلزام المقترن بھا إنما ینبع من المعاھدة
المنشئة للمنظمة وعلیھ فلا یعدو تطبیقھا أن یكون تطبیقا لتلك المعاھدة التي تعد مصѧدر صѧلاحیتھا لإنتѧاج
آثارھا یرد الدكتور محمد سامي عبد الحمید إلى أنھ لیس ھناك ما یمنع من أن یعتمد أحد المصادر في
وجوده على مصدر آخر أعلى منھ دون أن یطعن ذلك في تمیز كل منھما عن الآخر، بدلیل أن
الاعتراف للمعاھدة بوصف المصدر إنما یرجع إلى القاعدة العرفیة القائلة بوجوب الوفاء بالعھد وعلى
ذلك لم یقل أحد بأن المعاھدات لیست بالمصدر المستقل للقاعدة الدولیة، وكذلك الأمر في الأنظمةالقانونیة الوطنیة حیث یتم الرجوع إلى النص على ذلك في الدستور ولم یتم إنكار صفة المصدر المستقل
عن التشریع.
كماأن عدم نص المادة38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علیھا كمصدر بصدد تعداد
مصادر القانون الدولي العام، فإن الأمر لم یكن مقصودا وأملتھ ظروف تاریخیة لازمت إعداد مشروع
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة حیث لم یتوقع واضعوا النص أن تكون مصدرا رسمیا من
مصادر القانون الدولي في ظل سیطرة فكرة السیادة المطلقة، ولم تكن الدول تقبل بوجود مصدر خارج
نطاق سیطرتھا الكاملة، كما أن المنظمات الدولیة لم تكن قد انتشرت وتعددت ولم یكن لقراراتھاوقتھا
أھمیة عددیة وعملیة كما أن عدم وجودھا ضمن المادة38/م یعیق المحكمة عن تطبیق قرارات
صادرة عن إحدى المنظمات الدولیة في أكثر من حالة باعتبارھا مصدرا للقانون الدولي العام.
ومن ثم باتت قرارات المنظمات الدولیة أو الكثیر منھا مصدرا رسمیا مكتوبا من مصادر القانون
الدولي1
، وھذا راجع إلى الازدھار الكبیر الذي عرفتھ ظاھرة التنظیم الدولي منذ الحرب العالمیة الأولى
دفع إلى أن تساھم قرارات المنظمات الدولیة بقدر كبیر في إنشاء قواعد القانون الدولي العام وإن لم یرد
ذكرھا ضمن المادة38من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ویستوي في مفھوم القرار حسب ھذا
الرأي كل من القرار الملزم قانونا كما یشمل أیضا التوصیة متى قبلتھا الدول، رغم أن جانب من الفقھ
ینزع عن ھذه الأخیرة صفة الإلزام القانونیة ویحتفظ بھا فقط لمجرد قیمة أدبية أو أنھا مجرد نصیحة أو
رغبة أو دعوة2
.
ونجد في الواقع أن قرارات المنظمات الدولیة تتمیز عن التوصیات الصادرة عنھا والتي یمكن
تعریفھا على أنھا الأعمال القانونیة التي تقترح على المخاطبین بھا التصرف على نھج معین بصدد
مسألة ما، ومن ثم یبدوا الفارق بین التوصیات والقرارات حیث یكمن في الطابع الملزم للأولى وغیر
الملزم للثانیة، إلا أنھ لا یمكن الاحتجاج بالطابع غیر الملزم للتوصیات للجزم بأنھا لا تعتبر مصدرا
للقانون الدولي العام لأنھا تكشف في أحیان كثیرة عن قواعد قانونیة دولیة مستقرة الأمر الذي یفرض
اعتبارھا مصدرا ولو غیر مباشر لقواعد ھذا القانون، وفي إطار القانون الدولي الجنائي فإن العمل
الدولي یشیر إلى تمتع قرارات المنظمات الدولیة بأھمیة خاصة.
فقد أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة وكذلك المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
بقرارات صادرة عن مجلس الأمن، وكان لقرارات المجلس تأثیر كبیر في الأحكام الصادرة عن ھاتین
المحكمتین ونجد أن المادة13/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةالدولیة تمنح مجلس الأمن
متصرفا طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، السلطة في أن یحیل إلى المحكمة الحالات التي
یبدوا فیھا أن جریمة دولیة أو أكثر من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتكبت.
وعلى الرغم من ھذا الدور الھام الذي یضطلع بھ مجلس الأمن في إطار القانون الدولي الجنائي
فإن المجلس لا یمكن أن یكون مشرعا جنائیا للجماعة الدولیة فھو لا یستطیع بقرار منھ خلق جرائم دولية
جدیدة وتقریر عقوبات لھا، وإنما قد یساھم بقراراتھ في الكشف عن القواعد القانونیة الحاكمة لجرائم
موجودة بالفعل والإضافة إلیھا مننواح مختلفة، كما أن القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم
المتحدة تساھم دون الدخول ھنا في مناقشة مدى إلزامیتھا في تعریف الكثیر من الجرائم الدولیة وحسبنا
أن نشیر في ھذا الشأن إلى قراراھا رقم:3314الصادر في14دیسمبر1974والمتعلق بتعریف
العدوان.
والذي یساھم دون شك في إنشاء وتفسیر والكشف عن بعض القواعد القانونیة المنظمة لجریمة
العدوان كما أن قرارات بعض المنظمات الدولیة المتخصصة تساھم في تفسیر وتوضیح بل وخلق
القواعد القانونیة الحاكمة للجرائم الدولیة المتصلة بمجال تخصصھا
.
وقرارات وتوصیات المنظمة الدولیة التي تلعب دورا كبیرا من حیث كونھا مصدرا لقواعد
القانون الدولي المستھدفة تأمین الملاحة الجویة الدولیة ومن ثم مصدرا للقواعد الدولیة المستھدفة تحقیق
أمن وسلامة الطیران المدني الدولي، وإلى جانب منظمة الطیران الدولي التي تلعب دورا في إنشاء ھذه
القواعد وتجریم بعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات وفي المطارات، وھناك من یقول بأن
منظمة الصحة العالمیة من خلال توصیاتھا التي تعتبر مصدرا لقواعد القانون الدولي المستھدفة مكافحة المخدرات، ومن ثم یرى بأن توصیاتھا تلعب دورا في مكافحة الجریمة ذات الطبیعة الدولية كونھ یعتبر
جرائم المخدرات كجریمة ذات طبیعة دولیة.
وقد تساھم المنظمات الدولیة في إنشاء قواعد القانون الدولي الجنائي من خلال إصدارھا لقرارات
تلتزم بمقتضاھا باحترام بعض الالتزامات في مواجھة الدول والمنظمات الدولیة الأخرى التي تتعامل
معھا عند مباشرة اختصاصاتھا، وذلك شأن القرارات التي تتخذھا ھیئة الأمم المتحدة عند قیامھا بعملیات
حفظ السلام على أقالیم الدول والتي تتعھد بمقتضاھا بعدم إتیان مجموعة من الأفعال أثناء سیر ھذه
العملیات
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
Je me souviens très bien de ma première année d'école, comme l'indiquent ses données J'étais petite ...
لم تغير السمكة خط سيرها ولا اتجاهها ابدا طوال تلك الليلة وأمسى الطقس باردا غياب الشمس فاخذ الكيس الذ...
وُلِدَ أحمد شوقي بِحيّ الحنفي بالقاهرة في 29 جمادي الاخره 1285 هجري الموافق 16 اكتوبر 1886 ميلادي ،...
-المحتوى الرئيسي يلاحظ كوردر أن إحدى طرق مقارنة اللغات هي المقارنة بين اللغات، والتي تُسمى عادةً ال...
الخاتمة يوفر النموذج الهيدروليكي لفيضان وادي سيباو ورافده وادي بوغدورة تقييماً لحدود المناطق المعرض...
الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد هي إحدى تقنيات التصنيع، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية ا...
Head nurse fills one of the most critical first line-managing roles in the administration of nursin...
خاتمة يحتل اإلنفاق العام مكانة اقتصادية هامة يف اقتصاديات خمتلف الدول، بما يمثله من أداة بيد الدولة ...
تسند غالبية الدساتير اصدار لوائح الضبط الى المؤسسات التنفيذية العليا بالدولة . فالمادة 172 من دستور ...
Social media platforms have significantly transformed the way humans interact by: 1. Replacing Face-...
يعتقد بعض الأشخاص منّا أن الماضي هو فترة مستقلة بحد ذاتها ولا يُمكن لها أن تكون لها تأثير في الحاضر،...
The timeline of hypertension illustrates its progression from early awareness to contemporary treatm...