لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

يعتبر التسيير المالي من أكثر مجالات علوم التسيير تطورا ’ حيث يلعب هذا الفرع من علوم التسيير دور المنسق بين مجالات التسيير الأخرى ’ فما من وظيفة أو مصلحة أو مديرية داخل المؤسسة إلا وتستعين بتقنيات التسيير المالي ’
1. تعريف المحاسبة العمومية :
أ _ التعريف القانوني :
هذا التعريف مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1862 ، ” مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة ”
و النقود العامة حسب هذا التعريف هي نقود الدولة و المحافظات و البلديات و المؤسسات العمومية. ظل هذا التعريف ساري المفعول طيلة قرن من الزمن إلى غاية صدور مرسوم 29 ديسمبر 1962 , الذي اعتبر التعريف السابق بعيدا عن الواقع بفعل التطور الحاصل في نطاق المحاسبة العمومية, فعبارة النقود العامة و على الرغم من التوسع في مدلولها لتشمل كل الأموال ذات الطابع النقدي ، إلا أنها تستثني الأموال غير النقدية كالعقارات و المنقولات و المواد التي أصبحت اليوم ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية. ب _ التعريف التقني :
ج _ التعريف الإداري :
تعرف المحاسبة العمومية على أنها جملة من القواعد تستهدف عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين . إن السمة الإدارية في هذا التعريف تكمن في تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين ، ونلاحظ أنه إستثنى وظيفة الآمرين بالصرف وكذا الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية . تعريف عام للمحاسبة العمومية :
مما سبق يمكن جمع مختلف الجوانب التي مستها التعاريف السابقة و تقديم التعريف الشامل للمحاسبة العمومية :
”المحاسبة العمومية هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية التي تطبق على ميزانيات الهيئات العمومية ، وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها ومراقبتها كما تبين أيضا التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وكذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين. 2. المصادر الرئيسية للمحاسبة العمومية :
 المرسوم الجزائري رقم 65_259 المتضمن مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين .  الأمر 73_29 المؤرخ في 5 جوان 1973م والمتضمن قانون المحاسبة العمومية . 3_ ميدان تطبيق المحاسبة العمومية :
تطبق المحاسبة العمومية على المؤسسات العمومية التالية :
المجلس الشعبي الوطني , المؤسسات الوطنية العمومية ذات الطابع الإداري , البلدية )
.. ) . ب_ ضمان احترام ترخيصات الميزانية :
ج_ حسن تسيير الهيئات العمومية :
تسمح المحاسبة العمومية إضافة إلى كل ما سبق بما يلي :
_ معرفة المركز المالي للهيئات
_ حساب كلف وأسعار ومردود الخدمات
_ دمج العمليات المالية ونتائجها في المحاسبة الوطنية
وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى ضبط الهيئات العمومية وتسييرها تسييرا جيدا . أي صرف الأموال بطريقة تسمح بتحقيق أهداف هذا الصرف بأقل كلفة ممكنة , تعتبر أساس أي تسيير فعال بصفة عامة , 5_ التمييز بين المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة :
لكن بصفة عامة تمثل كل من المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة نظامين متميزين ومختلفين فيما يتعلق بطبيعتهما القانونية وأهدافهما ومجال تطبيقهما . 1_ من حيث الطبيعة القانونية :
قواعد المحاسبة العمومية بما فيها التقنية كلها ذات مصدر تشريعي أو تنظيمي , ثم يأتي التشريع بعد ذلك ليعطيها الصبغة القانونية . بينما تهدف المحاسبة الخاصة إلى معرفة نتيجة هذه العمليات بالدرجة الأولى , بينما المؤسسات الخاصة تهمها نتيجة هذه العمليات ( تحقيق الربح ) . 3_ مجال التطبيق :
أما المحاسبة الخاصة فإن مجالها يمتد إضافة إلى العمليات النقدية البحتة , حيث يشمل مجموع الأصول والخصوم للمؤسسة . 1_2 الآمرون بالصرف :
هم مبدئيا , مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات , فهم إذا لا يمثلون سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير المالي للهيئات العمومية, 1_1_2 الفئات المختلفة للآمرين بالصرف :
 الآمر بالصرف الرئيسي : ordonnateur principal ( المادة 26 من ق م ع )
أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج أو عميد كلية , .. إلخ ) . هذا التفويض هو تفويض للسلطة أي نقل جزء من الصلاحيات الإدارية والمالية لرؤساء الهيئات العمومية إلى مرؤوسيهم أو ممثليهم في فروع هذه الهيئات فهو لا يتم لصالح شخص معين بذاته , بل لصفته ممارس لوظيفة محددة قانونا .
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه . * أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف . الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للآمر بالصرف الأصلي . وتنتهي مهام الآمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الآمر بالصرف الأصلي أو الموظف
 الآمر بالصرف الوحيد :


النص الأصلي

مقدمة :
يعتبر التسيير المالي من أكثر مجالات علوم التسيير تطورا ’ حيث يلعب هذا الفرع من علوم التسيير دور المنسق بين مجالات التسيير الأخرى ’ فما من وظيفة أو مصلحة أو مديرية داخل المؤسسة إلا وتستعين بتقنيات التسيير المالي ’
فالتسيير المالي هو ذلك المجال من علوم التسيير الذي يهتم بالجوانب المالية داخل المؤسسة مستعملا مجموعة من الأدوات والطرق والأساليب والتقنيات .
تجدر الإشارة إلى أن التسيير المالي والمحاسبي المطبق في المديرية العامة لإدارة السجون والمؤسسات التي تشرف عليها يخضع لأحكام المحاسبة العمومية .



  1. تعريف المحاسبة العمومية :
    أ _ التعريف القانوني :
    هذا التعريف مستوحى من المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1862 ، والذي يعرف المحاسبة العمومية على أنها
    ” مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة ”
    و النقود العامة حسب هذا التعريف هي نقود الدولة و المحافظات و البلديات و المؤسسات العمومية.
    ظل هذا التعريف ساري المفعول طيلة قرن من الزمن إلى غاية صدور مرسوم 29 ديسمبر 1962 ,الذي اعتبر التعريف السابق بعيدا عن الواقع بفعل التطور الحاصل في نطاق المحاسبة العمومية, فعبارة النقود العامة و على الرغم من التوسع في مدلولها لتشمل كل الأموال ذات الطابع النقدي ، إلا أنها تستثني الأموال غير النقدية كالعقارات و المنقولات و المواد التي أصبحت اليوم ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية.
    ب _ التعريف التقني :
    المحاسبة العمومية هي تلك القواعد الخاصة بعرض الحسابات العمومية .
    هذا التعريف يحصر مفهوم المحاسبة العمومية في تقنية عرض حسابات الهيئات العمومية غير أن مجالها يشمل أيضا العمليات المالية للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وإلتزاماتهم ومسؤولياتهم .
    ج _ التعريف الإداري :
    تعرف المحاسبة العمومية على أنها جملة من القواعد تستهدف عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين .
    إن السمة الإدارية في هذا التعريف تكمن في تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين ، ونلاحظ أنه إستثنى وظيفة الآمرين بالصرف وكذا الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مجال تطبيق المحاسبة العمومية .
    تعريف عام للمحاسبة العمومية :
    مما سبق يمكن جمع مختلف الجوانب التي مستها التعاريف السابقة و تقديم التعريف الشامل للمحاسبة العمومية :
    ”المحاسبة العمومية هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية التي تطبق على ميزانيات الهيئات العمومية ، وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها ومراقبتها كما تبين أيضا التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وكذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين.

  2. المصادر الرئيسية للمحاسبة العمومية :
     يرجع أصل المحاسبة العمومية إلى المرسوم الفرنسي المؤرخ في 31 ماي 1862 م الذي استمر العمل به لمدة قرن كامل كمرجع أساسي قبل أن يلغي هذا المرسوم بمرسوم رقم 62_87 المؤرخ في 29 ديسمبر 1962والمتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية
     المرسوم الجزائري رقم 65_259 المتضمن مسؤوليات وواجبات المحاسبين العموميين .
     الأمر 73_29 المؤرخ في 5 جوان 1973م والمتضمن قانون المحاسبة العمومية .
     القانون رقم 90_21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية .
     ضف إلى ذلك كل الأحكام الجديدة التي ينص عليها آخر قانون المالية في الدولة .
    3_ ميدان تطبيق المحاسبة العمومية :
    تطبق المحاسبة العمومية على المؤسسات العمومية التالية :
    الدولة , المجلس الدستوري , المجلس الشعبي الوطني , مجلس المحاسبة , المؤسسات الوطنية العمومية ذات الطابع الإداري , الجماعات المحلية ( الولاية , البلدية )
    من خلال ما سبق نلاحظ أنه تم استبعاد المؤسسات الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري من نطاق المحاسبة العمومية بالرغم من أنها ملك للدولة وبالتالي فعي تخضع للقواعد المعمول بها في التجارة .
    4_ أهداف المحاسبة العمومية :
    تتوخى المحاسبة العمومية كنظام تسيير وإعلام ومراقبة تحقيق عدة أهداف تتمثل في : حماية الأموال العمومية , ضمان احترام ترخيصات الميزانية , حسن تسيير الهيئات العمومية وتحقيق الرشادة في الإنفاق .
    أ_ حماية الأموال العمومية :
    كانت حماية الأموال العمومية ولا زالت تمثل هدفا رئيسيا بل غاية جوهرية بالنسبة لنظام المحاسبة العمومية , فهذا النظام منذ بداية تشكله ظل مرتكزا على مفهوم الأموال العامة وبالتالي فإن مبرر وجوده واستمراره ظل مرتبطا باستجابته إلى الحرص على حماية هذه الأموال من كل ما يمكن أن تتعرض له من أشكال التلاعب أو ما يمس بسلامة إستخدامها ( غش , إختلاس , تبذير , ..... ) .
    ب_ ضمان احترام ترخيصات الميزانية :
    المعلوم أن ميزانية الهيئات العمومية تعد الوثيقة الأساسية التي تقدر إيرادات ونفقات هذه الهيئات للسنة المالية وترخص لها , على التوالي , بتحصيلها وصرفها , وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول , وإذا كانت المسائل المتعلقة بكيفيات تحضير الميزانية وتقديمها لهيئات المداولة المعنية للتصويت والمصادقة عليها تدخل ضمن المجال الواسع للمالية العامة فإن الدور الحاسم للمحاسبة العمومية ينصب على تنفيذ الميزانية ,فإجراء هذا التنفيذ في إطار احترام القواعد والتقنيات المحاسبية المعمول بها هو الذي يضمن إحترام الترخيصات الميزانية .
    ج_ حسن تسيير الهيئات العمومية :
    تسمح المحاسبة العمومية إضافة إلى كل ما سبق بما يلي :
    _ معرفة المركز المالي للهيئات
    _ حساب كلف وأسعار ومردود الخدمات
    _ تحديد النتائج السنوية
    _ دمج العمليات المالية ونتائجها في المحاسبة الوطنية
    وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى ضبط الهيئات العمومية وتسييرها تسييرا جيدا .
    د_ تحقيق الرشادة في الإنفاق :
    إذا كانت الرشادة في الإنفاق , أي صرف الأموال بطريقة تسمح بتحقيق أهداف هذا الصرف بأقل كلفة ممكنة , تعتبر أساس أي تسيير فعال بصفة عامة , فقد وجب مراعاتها من باب أولي في تسيير الهيئات العمومية وتقييد مسيري هذه الهيئات بها العمود الجوهري في استعمال الأموال التي وضعت تحت تصرفهم .


5_ التمييز بين المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة :
تلتقي المحاسبة العمومية مع المحاسبة الخاصة في كون كلتاهما عبارة عن تقنية لها صلة بالرياضيات وتسمح ببيان العمليات المالية ومراقبة حركة القيم , لكن بصفة عامة تمثل كل من المحاسبة العمومية والمحاسبة الخاصة نظامين متميزين ومختلفين فيما يتعلق بطبيعتهما القانونية وأهدافهما ومجال تطبيقهما .
1_ من حيث الطبيعة القانونية :
قواعد المحاسبة العمومية بما فيها التقنية كلها ذات مصدر تشريعي أو تنظيمي , أما قواعد المحاسبة الخاصة فإنها قبل كل شيء عبارة عن معايير أو ضوابط مستمدة من العادات والإتفاقات المحاسبية التي تكرست في الواقع مع مرور الزمن ووجدت قبولا عاما من قبل الأطراف المعنيين , ثم يأتي التشريع بعد ذلك ليعطيها الصبغة القانونية .
2_ من حيث الأهداف :
ترمي المحاسبة العمومية إلى التحقق من قانونية ( شرعية أو نظامية ) العمليات المالية , بينما تهدف المحاسبة الخاصة إلى معرفة نتيجة هذه العمليات بالدرجة الأولى , أي أن الهيئات العمومية ليس هدفها الربح بل تقديم خدمات ذات منفعة عامة , بينما المؤسسات الخاصة تهمها نتيجة هذه العمليات ( تحقيق الربح ) .
3_ مجال التطبيق :
المحاسبة العمومية تعتبر أساسا محاسبة نقدية أي متعلقة بعمليات تحصيل ودفع النقود , أما المحاسبة الخاصة فإن مجالها يمتد إضافة إلى العمليات النقدية البحتة , إلى الحقوق والديون والمواد وغيرها , حيث يشمل مجموع الأصول والخصوم للمؤسسة .



  1. أعوان المحاسبة العمومية :
    1_2 الآمرون بالصرف :
    هم مبدئيا , مدراء هيئات عمومية أي الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير هذه الهيئات , حيث أن صلاحياتهم المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية , فهم إذا لا يمثلون سلكا متخصصا يضطلع بمهام التسيير المالي للهيئات العمومية, وإنما تلحق بهم صفة الآمر بالصرف لوجودهم على رأس هذه الهيئات , وعليه يمكن القول أن كل الآمرين بالصرف هم مدراء أما العكس فهو ليس دائما صحيحا .
     تعريف الآمر بالصرف :
    هو كل شخص مؤهل لإثبات دين (حق) créance لهيئة عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله
    ولإنشاء دين dette على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعه .
    وهو متفق مع نص المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية .
    1_1_2 الفئات المختلفة للآمرين بالصرف :
     الآمر بالصرف الرئيسي : ordonnateur principal ( المادة 26 من ق م ع )
    وهو الذي تخصص له مباشرة الإعتمادات المرخص بها في الميزانية ( على سبيل المثال : الوزير بالنسبة للدولة , الوالي بالنسبة للولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية.......إلخ ) .
     الآمر بالصرف الثانوي : ordonnateur secondaire ( المادة 27 من ق م ع )
    وهو الذي تفوض له الإعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي ( مثل رئيس مصلحة غير ممركزة لوزارة , أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج أو عميد كلية , ......إلخ ) . هذا التفويض هو تفويض للسلطة أي نقل جزء من الصلاحيات الإدارية والمالية لرؤساء الهيئات العمومية إلى مرؤوسيهم أو ممثليهم في فروع هذه الهيئات فهو لا يتم لصالح شخص معين بذاته , بل لصفته ممارس لوظيفة محددة قانونا .
    أما تفويض الإمضاء Délégation de Signature يسمح للآمر بالصرف ( رئيسي أو ثانوي ) بتعيين أحد مرؤوسيه للقيام ببعض أعمال التسيير بإسمه ولحسابه وهو قابل للإلغاء في أي وقت ويعطيه الحق في الرقابة على كل العمليات التي يجريها المفوض عنه كما يتحمل تبعات تسيير هذا الأخير وذلك بعكس تفويض السلطة ( المادة 29 من ق م ع ).

    الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
    *أن يكون أمرا بالصرف



  • أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .

  • أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .

  • أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
    الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للآمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الآمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الآمر بالصرف الأصلي أو الموظف
     الآمر بالصرف الوحيد :
    تنص المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية على أن ” الآمرون بالصرف هم من جهة إما أوليون أو رئيسيون ومن جهة أخرى ثانويون أو أحاديون ”
    وهذه الحالة لا تنطبق إلا على الوالي لأنه لم يكن يسير ميزانية خاصة به فيما يتعلق بالإعتمادات غير الممركزة للدولة وإنما كان يقوم بتنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانية الدولة والخاصة بمختلف الوزارات .
    وبالتالي لم يمكن إعتباره آمرا بالصرف رئسيا لهذه العمليات وهو من جهة لم يكن آمرا بالصرف ثانويا لأن الإعتمادات لم تكن تفوض له , بل تخصص له نهائيا في بداية كل سنة مالية .
    وهذا ما نصت عليه المادة 27 من ق . م . ع ” يطبق الوالي بصفته الآمر بالصرف الوحيد , برامج التجهيز العمومي غير الممركزة المنصوص عليها سنويا عن طريق تنظيمي والمسجلة في رقم دليله .
    2_1_2 إلتزامات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم :
     إلتزامات الآمرين بالصرف :
    إضافة إلى الإلتزامات الإدارية عن ممارسة وظائفهم كمسؤولين عن التسيير ، فهناك إلتزامات خاصة بممارسة صلاحياتهم المالية وهي :


_ الآمرين بالصرف أو مفوضيهم أو مستخلفيهم عند الإقتضاء ملزمون قبل بداية ممارسة مهامهم بإعتماد أنفسهم لدى المحاسبين العموميين ( المادة 24 ق.م.ع ) ويتمثل هذا الإعتماد في تقديم ما يثبت تعيينهم أو إنتخابهم وكذا نموذج توقيعهم إلى المحاسبين العموميين .



  • مسك محاسبة خاصة بتسييرهم المالي ( المحاسبة الإدارية ) وتقديم نتائج حسابات هذا التسيير ( الحسابات الإدارية أو المالية ) إلى هيئات المداولة أو الوصاية عند الإقتضاء التابعين لها ، وإلى مجلس المحاسبة .
    _ ملزمون أن لا تكون لهم فائدة أو مصلحة شخصية في الأعمال أو المشاريع التي يديرونها أو يراقبونها .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

تنهدت وأنا أمسك...

تنهدت وأنا أمسك الحديدة الباردة ذات رائحة البارود، موك 23... رفعت رأسي نحو ذلك العجوز الهزيل الصارخ ...

The idea of ​​t...

The idea of ​​tying and replacing car tires is considered one of the best ways to maintain the safet...

Regarding to th...

Regarding to the most common cancer affecting women worldwide we found that 96 %of women said breast...

The application...

The application of computer-based IS in accounting has become more widespread as a way to improve th...

البر والوفاء يس...

البر والوفاء يستديرون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الإسلام كر يشركوهم في قتل المسلمين وسليهم ؟. مشارك...

وكانت مشاعر الت...

وكانت مشاعر التغيظ في أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتها، إنهم هم الذين استخرجوا العرب ا...

يعتبر النقل الب...

يعتبر النقل البحري أحد الخدمات الرئيسية التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري من خلال الخصائص التي يتم...

Exclusion crite...

Exclusion criteria: history or current diagnosis of asthma; any respiratory tract infection (includi...

الإنجليزي في مص...

الإنجليزي في مصر، بأن الإسلام نظام اجتماعي فاشل لأنه يضع النساء في وضع متدن ؟ (۱). من هنا، نجد خطاب ...

كانت غَزوةُ الأ...

كانت غَزوةُ الأحزابِ شَديدةَ الوقعِ على المسْلِمين؛ فقدِ اجتمَعَ عليهم الكفَّارُ واليهودُ ومَن تابَع...

قال علي بن أبي ...

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فتنقضي عدته...

تتلخص وقائع الق...

تتلخص وقائع القضية بالآتي : بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٦هـ وعند الساعة الثالثة والنصف عصرا قدمت لجمرك البطحاء س...