لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

يتمثل عنصر السبب في القرار الإداري في مجموعة الوقائع التي تسبق القرار وتدفع إلى إصداره، فهو إذن المبرر والدافع إلى اتخاذ القرار الإداري، ويمكن تعريفه قانونا بأنه مجموعة من العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار الإداري، والسبب في قرار تعيين أحد الأفراد في وظيفة عامة هو خلو هذه الوظيفة ممن يشغلها وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقيقا للصالح العام، ويلعب عنصر السبب في القرار الإداري دورا هاما في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وعلى الأخص من حيث ملاءمتها، فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي القديم وعلي قمته الفقيه ديجي إلي إنكار دور السبب في القرار الإداري، فالأسباب أو كما يسميها البواعث الملهمة لا يمكن أن تؤثر في القرار الإداري استقلالا لأنها أمر خارج عنه ولا تدخل في نطاق العمل الإداري، وإنما تمثل في ذات الوقت أساس القرار الإداري وسبب وجوده، ولذلك فإن الرأي الراجح المتفق عليه اليوم هو الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيبا مستقلا عن أوجه إلغاء القرار الإداري الأخرى ذات العلاقة به مثل عيبي مخالفة القانون والانحراف بالسلطة . وبالنسبة لدور المشرع في تحديد أسباب القرارات الإدارية فانه لا يتخذ موقفا موحدا، فقد يتجه المشرع إلى إلزام الإدارة باتخاذ تصرف محدد بالذات بمجرد توافر شروط معينة يحددها القانون، والغالب أن يمنح المشرع للإدارة قدر من السلطة التقديرية في ممارسة اختصاصاتها فقد يعمد إلى أن يحدد فقط ما ينبغي عليها اتخاذه من قرارات إذا حدثت وقائع معينة، فإن الإدارة تملك قبول الطلب أو رفضه ولكنها إذا قبلته لا تملك إلا إصدار قرار بالإحالة إلى المعاش بناء على طلب الموظف، وهناك احتمال أن يترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار السبب فلا يحدها بأية قيود بمراعاة حالات واقعية معينة، وفي هذه الحالة يتضاءل دور السبب في مجال الرقابة على مشروعية القرار دون أن يكون لذلك أثر في وجود السبب كأحد عناصر القرار الإداري، فإذا كانت السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في هذه الحالة تؤدي إلى تعذر الرقابة على مشروعية السبب، إذ ليست هناك قرارات مجردة بدون سبب فلكل قرار إداري سببه سواء كشفت جهة الإدارة عن هذا السبب أم لم تكشف عنه، ويؤكد ذلك أن للمشرع أن يلزم الإدارة في مثل هذه الحالات تسبيب قراراتها، وهو أمر وإن كان يتصل بعنصر الشكل في القرار الإداري كما بينا سلفا إلا أنه يؤدي إلي تحقق الرقابة على السبب في هذه القرارات. وعليه استقر القضاء الإداري في هذا الصدد على أن القرار الإداري سواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون، وذلك ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار الإداري تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وأنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها، فإذا استبان لها أنها غير صحيحة ماديا أو أنها تنطوي على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه او تأويله أو على إساءة استعمال السلطة،


النص الأصلي

يتمثل عنصر السبب في القرار الإداري في مجموعة الوقائع التي تسبق القرار وتدفع إلى إصداره، فهو إذن المبرر والدافع إلى اتخاذ القرار الإداري، ويمكن تعريفه قانونا بأنه مجموعة من العناصر الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار الإداري، فالسبب في توقيع الجزاء التأديبي هو تصرفات الموظف العام التي تعد من الأخطاء أو الجرائم التأديبية، والسبب في قرار تعيين أحد الأفراد في وظيفة عامة هو خلو هذه الوظيفة ممن يشغلها وحاجة الإدارة إلى شغلها تحقيقا للصالح العام، والسبب في فض مظاهرة وتفريقها هو الإخلال أو التهديد بإخلال يلحق بالنظام العام من جراء هذه المظاهرة. ويلعب عنصر السبب في القرار الإداري دورا هاما في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وعلى الأخص من حيث ملاءمتها، إذ تتأثر هذه الملاءمة إلى حد كبير بالدافع إلى اتخاذ القرار ومدى إمكانية تبريره ولذلك تقتضي رقابة أسباب القرار أن يتعمق القضاء الإداري في جوهر ومضمون العمل الإداري حيث يبحث القاضي في الأسانيد والبواعث والدوافع الموضوعية التي حملت الإدارة على إصدار قرارها مما يزيد من حرص الإدارة على الاستناد إلى أسباب صحيحة قانونا لعلمها بأنها ستخضع للرقابة الفعالة عليها من جانب القضاء الإداري في هذا الشان.
وتتفق الغالبية العظمى من الفقهاء على اعتبار السبب أحد عناصر القرار الإداري أو أحد أركانه في رأي جانب منهم، وهو ما يعني خضوعه للرقابة القضائية إذ أن إنكار وجود هذا العنصر في القرار الإداري يؤدي إلي إفلاته من الرقابة على البواعث والدوافع التي تحمل الإدارة على اتخاذه وتبريره.
فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي القديم وعلي قمته الفقيه ديجي إلي إنكار دور السبب في القرار الإداري، فالأسباب أو كما يسميها البواعث الملهمة لا يمكن أن تؤثر في القرار الإداري استقلالا لأنها أمر خارج عنه ولا تدخل في نطاق العمل الإداري، ولكنها تمثل المناسبة التي دفعت إلى التفكير فيه، وهو كواقعة خارجية سابقة على العمل الإداري لا يمثل أحد عناصره ولا يمكن بالتالي أن يكون له تأثير على صحته أو مشروعيته .


وقد انتقد الفقه الحديث هذا الاتجاه، فبالإضافة إلى عدم اتفاقه مع أحكام مجلس الدولة الفرنسي فإن الحالة الواقعية أو القانونية التي يسميها ديجي البواعث الملهمة لا يقتصر دورها على مجرد الإيحاء بفكرة القرار الإداري، وإنما تمثل في ذات الوقت أساس القرار الإداري وسبب وجوده، إذ يلزم لتدخل رجل الإدارة لمباشرة اختصاصه بإصدار القرار، أن يكون مستندا إلى حقائق موضوعية هي الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على قراره وذلك حتى يتحقق له الهدف أو الغاية المحددة لقراراته، ولذلك فإن الرأي الراجح المتفق عليه اليوم هو الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيبا مستقلا عن أوجه إلغاء القرار الإداري الأخرى ذات العلاقة به مثل عيبي مخالفة القانون والانحراف بالسلطة .


وبالنسبة لدور المشرع في تحديد أسباب القرارات الإدارية فانه لا يتخذ موقفا موحدا، فقد يتجه المشرع إلى إلزام الإدارة باتخاذ تصرف محدد بالذات بمجرد توافر شروط معينة يحددها القانون، تتمثل في الأسباب التي يجب أن تقيم الإدارة عليها قرارها بحيث لا يكون للمختص بذلك أية سلطة تقديرية في صدد تحديد مضمون القرار كما لو ألزم القانون الإدارة بمنح ترخيص للصيد مثلا بمجرد تقديم الطلب مصحوبا بمستندات محددة وإن كان ذلك الأسلوب نادر الوقوع ولا يمثل إلا قدرا ضئيلا من نشاط الإدارة.


والغالب أن يمنح المشرع للإدارة قدر من السلطة التقديرية في ممارسة اختصاصاتها فقد يعمد إلى أن يحدد فقط ما ينبغي عليها اتخاذه من قرارات إذا حدثت وقائع معينة، ويترك لها بعد ذلك حرية التدخل أو الامتناع عنه وتحديد مضمون القرار، فإذا طلب موظف إحالته إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لذلك، فإن الإدارة تملك قبول الطلب أو رفضه ولكنها إذا قبلته لا تملك إلا إصدار قرار بالإحالة إلى المعاش بناء على طلب الموظف، وعند وقوع أخطاء وظيفية معينة من جانب أحد الموظفين يكون للإدارة حرية تقدير ضرورة اتخاذ إجراء أو عدم ضرورة ذلك، ولكنها إذا اتخذت قرارها في هذا الصدد فيلزم أن يكون قرار تأديبيا ومن ثم لا يجوز لها مثلا نقل الموظف إلى عمل آخر استنادا إلى تلك الأخطاء، فالنقل ليس من الجزاءات التأديبية ومن ثم يكون من القرارات التأديبية المستترة أو المقنعة وهي قرارات غير مشروعة لاستنادها إلى سبب غير صحيح .
وهناك احتمال أن يترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار السبب فلا يحدها بأية قيود بمراعاة حالات واقعية معينة، وفي هذه الحالة يتضاءل دور السبب في مجال الرقابة على مشروعية القرار دون أن يكون لذلك أثر في وجود السبب كأحد عناصر القرار الإداري، فإذا كانت السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في هذه الحالة تؤدي إلى تعذر الرقابة على مشروعية السبب، إلا أن ذلك لا يعني انعدام أسباب القرار، إذ ليست هناك قرارات مجردة بدون سبب فلكل قرار إداري سببه سواء كشفت جهة الإدارة عن هذا السبب أم لم تكشف عنه، فإذا أفصحت الإدارة باختيارها عن السبب الذي استندت إليه فإن الرقابة عليه تعود مرة أخرى إلى الظهور ويحق للقاضي التحقق من وجود هذا السبب مما يثبت انتقاء حالة انعدام الأسباب، ويؤكد ذلك أن للمشرع أن يلزم الإدارة في مثل هذه الحالات تسبيب قراراتها، وهو أمر وإن كان يتصل بعنصر الشكل في القرار الإداري كما بينا سلفا إلا أنه يؤدي إلي تحقق الرقابة على السبب في هذه القرارات. وعليه استقر القضاء الإداري في هذا الصدد على أن القرار الإداري سواء كان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون، وذلك ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار الإداري تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وأنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً لقراراتها سواء أوجب القانون ذلك عليها أو لم يوجبه فان هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتعرف على مدى صحتها من الوجهة المادية وهل تطابق القانون نصا وروحا، فإذا استبان لها أنها غير صحيحة ماديا أو أنها تنطوي على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه او تأويله أو على إساءة استعمال السلطة، كانت تلك القرارات باطلة لانعدام الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أو الفساده .
وتقضي دراسة جوانب التقدير أو التقييد في عنصر السبب في القرار الإداري أن نشير أولا إلى دور هذا العنصر في الرقابة القضائية على ملاءمة القرار الإداري ثم تحد بعد ذلك مدى تلك الرقابة على عنصر السبب


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

تعتبـــر التغذي...

تعتبـــر التغذية الصحية مهمة جدا خلال الســـنتين الاولى من عمر الطفل حيث يتطور النمو العقلي والجســـ...

ﻦ ﷲ، إﻻ إﻟﮫ ﻻ ﯾ...

ﻦ ﷲ، إﻻ إﻟﮫ ﻻ ﯾﺎﻣﻮﺳﻰ: ﻗُﻞ ْ ﻗﺎل: ﺑﮫ، وأدﻋُﻮك َ أذﻛﺮُك َ ﺷﯿﺌًﺎ ﻋَﻠﱠﻤﻨﻲ ؟ ھﺬا ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻋ ِ ﺒﺎدِك َ ﻛﻞ ﱡ ...

معايير التقييم ...

معايير التقييم الأساسية المهارة النسبة الفهم السمعي 20% التعبير الشفهي 25% القراءة والفهم 20% الكت...

التحسّس المبكّر...

التحسّس المبكّر لأمراض الكلى ضروري لمنع أو تأخير تطور المرض إلى مراحله النهائية. يشتمل التشخيص المبك...

عـهـدنـا كـنـزن...

عـهـدنـا كـنـزنـا حلم سـيـنــمـو فـينـا درب طـويــل و عـزمـنـا جــبـال فــيـنــا اهـدؤوا و ابـدؤو...

تحسن معدلات الن...

تحسن معدلات النجاة عالميًا: بفضل برامج التطعيم، وتحسن الرعاية الصحية الأولية، وانخفاض معدل الفقر. ...

. أوبين فلم إطا...

. أوبين فلم إطا الوية واماعلى الإساة غير عاوية زى بلغ الزاع ر الهدة والتظيم تجلد خاضأو لأحكام القانو...

I have a reques...

I have a request: whenever we make an appointment and it's an automated call reminder about the appo...

• في الدعائم ذا...

• في الدعائم ذات البنية المغلقة أو الشكل المصمت، يقتصر التحلل غالباً على السطح الخارجي، ما يؤدي إلى ...

• في الدعائم ذا...

• في الدعائم ذات البنية المغلقة أو الشكل المصمت، يقتصر التحلل غالباً على السطح الخارجي، ما يؤدي إلى ...

بموجب هذا العقد...

بموجب هذا العقد، يتفق البائع والمشتري على أن يقوم المشتري بدفع إيجار دوري للمبنى أو العقار المتفق عل...

1) المرونة: يست...

1) المرونة: يستطيع الأطفال في هذه المرحلة مواجهة المخاطر والتحديات، مثل المشاكل الأسرية، والمشاكل ال...