لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (80%)

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن أجهزة الإدارة والتسيير تتمتع بسلطات واسعة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، واتخاذ التدابير الكفيلة بحل مشاكل الشركة وتنفيذها، وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.إلا أن تمليك المسير السلطات الواسعة، دون حدود قد يجعل منه مسيرا مستأسدا قويا فرعون أو غول الشركة" خاصة وأن المسير لا يسأل عن ديون الشركة إلا في الحالات وضمن الشروط المحددة قانونا .لذلك ومن أجل تحقيق نوع من التوازن بين مصالح جميع الأطراف في الشركة، عمل المشرع المغربي على تنظيم الإطار العام الذي يجب على المسير أن يعمل داخله، وقيد سلطاته بمجموعة من القيود والتي اصطلح على تسميتها بالقيود القانونية "الفقرة الأولى".كما خول للشركاء صلاحيات تنظيم علاقاتهم الداخلية، ورسم الحدود التي يرونها ناجعة لتحقيق مصالحهم، وحماية أموالهم من عبث وتبذير المسير، وبحكم أن هذه القيود تأتي في النظام الأساسي لذلك يطلق على تسميتها بالقيود النظامية "الفقرة الثانية".الفقرة الأولى: القيود القانونية:
نص المشرع على مجموعة من القيود التي يجب على المسير احترامها وعدم خرقها، وتتعدد هذه القيود وتختلف حسب الشكل القانوني لكل شركة.وبحكم أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشكل خليط من كلا النوعين من الشركات –شركات الأشخاص وشركات الأموال- سنحاول أن نورد أهم القيود التي نص عليها المشرع في المواد المنضمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.أولا: احترام المقتضيات القانونية المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة
يجب على المسير أن يحترم المقتضيات القانونية المنظمة للشركة التي يعمل في إطارها، فالشركة ذات المسؤولية المحدود يمكن أن تنشأ لممارسة أي نشاط مشروع باستثناء أنشطة الشركات البنكية وشركة القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار وتبعا لذلك يمنع على المسير أن يأتي هذه الأنشطة الاقتصادية لأن هذه الأخيرة لا تتلاءم وحجم الشركة المتوسط. ويتطلب ضمانات أكبر مما يقدمه رأسمالها، فضلا عن أن ممارسة هذه الأنشطة ينافس شركات المساهمة في مجالها الطبيعي ونشاطها الملائم لحجمها .ووفقا للمادة 54 من قانون 5-96 فإن لا يجوز لهذه الشركة الحصول على الادخار العمومي واستقطابه بالإضافة إلى منعهم من إصدار قيم منقولة، أو ضمان هذا الإصدار أو تحت طائلة بطلان الإصدار أو الضمان.بالإضافة إلى ذلك يمنع على المسير ممارسة الاختصاصات المخولة للمجموع العامة للشركات – العادية وغير العادية- كالمصادقة على التقرير الإداري السنوي أو الترخيص بإبرام اتفاق بين الشركة والمسير أو أحد الشركاء، الزيادة أو التخفيض في رأس المال، تغيير غرض الشركة أو تجاوزه، الزيادة في أعباء والتزامات الشركاء، إلى غير ذلك من الصلاحيات التي عمد بها للشركاء دون غيرهم، وهذا ما أشار إليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة 63 حيث نصت على أنه "تناط بالمسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من التصرف في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون".وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه حينما يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو إصدار مجلة أسبوعية، فلا يعتبر المسير قادرا على بيع هذه المجلة التي تتخذ كاسم لها العنوان الاجتماعي للشركة مما يعني بالضرورة تغيير العنوان المذكور مع ما يمثله ذلك من تعديل صريح للنظام الأساسي وهو اختصاص مخول للجمع العام غير العادي للشركاء، فالمسير لا يسوغ له بيع المصنع أو الأصل التجاري الذي تستغله الشركة لكون هذا التصرف يمثل تعديلا لغرض هذه الأخيرة .ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز للغير الاحتجاج بعدم معرفة أن تعديل النظام الأساسي يخرج من صلاحيات المسير إعمالا للمبدأ القانوني المعروف "لا يعذر أحد بجهله للقانون" فالغير يفترض فيه العلم بالمقتضيات القانونية.ثانيا: التقيد بغرض الشركة:
تكسبها أهلية في حدود الغرض الذي أحدثت من اجله، وأن تتصرف في أموالها القائمة وأن تتعامل مع الأغيار، فتصبح دائنية أو مدينة وأن تساهم في شركة أخرى، إنما تتقيد في ذلك كله بالحدود التي يعينها عقد الشركة وبالغرض الذي نشأت من أجل تحقيقه.وفي هذا الإطار نجد أن المادة 7 من قانون 5-96 ينص صراحة على هذا القيد، بحيث تنص على أنه تلتزم الشركة في علاقتها مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها، كما يستشف هذا القيد من المادة 3-63 ولو أنها وعلى عكس المادة 7 تنص على أن الشركة ملزمة بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، كما نجد هذا القيد أيضا بالنسبة لأجهزة الإدارة والتسيير في شركة المساهمة، وذلك ما يتبين من خلال المادة 1-69 من قانون 95-17 المنظم لشركة المساهمة حيث تنص على أنه لمجلس الإدارة أوسع السلطات ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق غرضها مع مراعاة السلط التي يخولها القانون لجمعيات المساهمين وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم استطاعة المسير كفالة التزامات وديون لا تتعلق بنشاط الشركة أي لا تدخل ضمن نطاق غرضها .وانطلاقا من كل ما سبق يتضح أن للمسير صلاحيات اتخاذ ما يشاء من قرارات وإجراء ما يراه مناسبا من تصرفات طالما كانت هذه التصرفات في حدود اختصاص الشركة وفي نطاق غرضها.ثالثا: تحقيق مصلحة الشركة
تتمثل مصلحة الشركة في القيام بالأعمال والتصرفات التي تعود عليها بالنفع وتحقيق الأرباح. وتعلو هذه المصلحة على مصلحة الشركاء ومصلحة المسير، ويجب على هذا الأخير أن يراعي في أدائه لمهامه تحقيق منفعة الشركة ومصلحتها. وتكمن أهمية هذا القيد في استبعاد أعمال الإدارة والتسيير التي لا تعود على الشركة بالنفع من مجال صلاحيات المسير، فالشركة أسست لتحقيق الربح لا لتقديم التبرعات ويكون كل تصرف يقوم به المسير خارج إطار مصلحة الشركة غير مقبول، ولن يسري اتجاه الشركاء خاصة إذا كان الهدف من ورائه تحقيق مصلحة شخصية للمسير، ويمكن للشركاء في هذه الحالة عزل المسير دون دفع أي تعويض بل لهم الحق في متابعته قضائيا لتقرير مسؤولية المدنية .وقد أشار المشرع إلى هذا القيد في المادة 63 من قانون 96-05 حين نص على أنه في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة".وأشار الأستاذ شكري السباعي إلى أن المشرع المغربي سقطا في خطأ فادح في المادة أعلاه، فبدلا من أن يذكر أي مسير ذكر أي شريك .مراعاة مصلحة الشركة إذن تحتم على المسير أن يتقيد دائما في أعماله بتحقيق ذلك الهدف الذي أنشئت الشركة من اجله، كما أن المحكمة في تقديرها لمدى شرعية التصرف من عدمه، تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان التصرف قد أنجز لمصلحة الشركة من عدمه، وفي هذه المراقبة تكريس لدور القضاء الحمائي لمصالح الشركة. على اعتبار أن القضاء هو حارسها الطبيعي.رابعا: الاتفاقات والعقود التي يبرمها المسير مع الشركة:
1.اتفاقيات بمنع على المسير إبرامها مع الشركة
يدخل من بين القيود القانونية التي ترد على سلطات المسير منعه إبرام مجموعة من التصرفات التي تشكل خطر على مصلحة الشركة، وقد نصت المادة 66 من قانون 5-96 على "أنه يمنع على المسيرين، تحت طائل بطلان العقد الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.ويعلل الأستاذ كمال طه هذا المنع بدعوى أن المتصرف وكذلك المسير، ففي مقدوره الحصول على الائتمان من غير طريق الشركة، فليس من المرغوب فيه أن يحصل من الشركة على ائتمان لا يمكن أن يحصل عليه من مصدر آخر، وعلى أساس هذه المعطيات قضت محكمة منبولي ببطلان عقد كفالة مضمون برهن عقاري أبرمه المسير مع الشركة رغم موافقة الشركاء بالإجماع على هذا العقد.2.اتفاقات يجوز للمسير إبرشركة بشرط موافقة الجمع العام للشركاءامها مع ال
على غرار المشرع الفرنسي نضم المشرع المغربي هذه الاتفاقات حيث لا تقتصر فقط على المسير بل حتى الشريك الذي يبرم اتفاقا مع الشركة. فإذا كانت التصرفات السابق ذكرها ممنوعة على المسير بشكل مطلق فإنه وعلى العكس من ذلك تنص المادة 64 من قانون 5-96 على ما يلي "يقدم المسير أو مراقب الحسابات، إن وجدوا إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة واحد المسيرين أو الشركاء وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير، ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعني في التصويت ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية. غير أن إذا لم يوجد مراقب الحسابات فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة.يتضح على ضوء هذه المادة أن المشرع أراد تقوية ودعم الرقابة التي يمارسها الشركاء على أعمال المسير وهذه المراقبة على نوعين الأولى وهي الموافقة السابقة والثانية هي الموافقة اللاحقة، تخص الاتفاقات والعقود التي يبرمها المسير أو أحد الشركاء مع الشركة، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط ويعد المسير أو مراقب الحسابات إن وجد تقريرا وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير، ويصوت على هذا الاتفاق إما بالقبول أو بالرفض ولا يشترك المسير أو الشريك المعني في عملية التصويت ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية حصص الشريك المعني، وهذا من شأنه أن يعطي دور كبير للشركاء غير المسيرين في تقرير مصير الاتفاق.وانطلاقا من الفقرة الثالثة والرابعة من المادة أعلاه فإن الاتفاقات الغير المصادق عليها تنتج آثارها ولكن مع تحمل المسير والشريك المتعاقد مع الشركة بشكل فردي أو تضامني –إن تعددوا- نتائج الاتفاق الضار بالشركة كما قد يشكل هذا التصرف خطأ من طرف المسير يؤدي إلى عزله دون استحقاقه لأي تعويض.ويستثنى من هذه المقتضيات وفقا للمادة 65 من قانون 96-5 الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية، ويقصد بهذه الأخيرة العمليات التي تمارسها الشركة لتصريف وتدبير نشاطها اليومي والعادي كما هو محدد ضمن غرضها، والتي تجري طبقا للممارسات والشروط التي يعمل بها في شركات مشابهة، والمبرمة دون شروط تفضيلية أو استثنائية كالسلفات الصغيرة والتسبيقات المعتادة والأشرية بثمن السوق
ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع لم يبين الآجال الذي يجب فيه أن يقدم المسير أو مراقب الحسابات هذا التقرير ولا نوعية المعلومات المطلوبة فيه، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه وعلى غرار المشرع المغربي لم يبين ذلك في قانون الشركات لسنة 1966 لكنه استدرك ذلك في مرسوم 23 مارس 1967 بحيث قضت المادة 34 منه بضرورة إنجاز التقرير المذكور في أجل شهر من تاريخ إبرام الاتفاق، أما إذا استمرت الشركة في تنفيذ الاتفاقات المرخص بإبرامها خلال سنوات مالية سابقة يجب إعلام مراقب الحسابات بهذه الحالة في داخل أجل شهر.كم نصت المادة 35 منه على البيانات الواجب ذكرها وهي:
أسماء المسيرين أو الشركاء المعنيين بالاتفاق، وعدد الاتفاقات المراد استصدار موافقة الجمع العام للشركاء عليها وطبيعة وغرض الاتفاقات فضلا عن العناصر الأساسية المكونة لتلك الاتفاقات خاصة تحديد الثمن المتفق عليه والمنافع والعمولات المحصل عليها، والضمانات المقدمة، وأهمية التوريدات التي ستحصل عليها الشركة وكذلك قيمة المبالغ التي ستدفعها أو تحصيل عليها أثناء تنفيذ الاتفاق .الفقرة الثانية: القيود النظامية:
يقصد بالقيود الاتفاقية أو النظامية تلك القيود التي يتفقوا عليها الشركاء، ويضمنونها في النظام الأساس أو في عقد لاحق، وذلك بغرض حماية مصالحهم من بعض التصرفات التي قد تشكل خطرا على استثمارهم المشترك ويعتبر تحديد صلاحيات المسير أو المسيرين في حالة تعددهم من قبل الأنظمة الأساسية أو بموجب عقد تعيينه سائدا في الحياة العملية.وتكتسي القيود النظامية أهمية بالغة من الناحية العملية بحيث أن مبدأ السلطات الواسعة لجهاز التسيير لا يسري إلا في غياب مقتضيات نظامية تحد وتقيد من سلطاته.وعلى هذا الأساس فإن الأنظمة الأساسية للشركات التجارية قد تترك لمسير حرية القيام بأي عمل تسيير فيه مصلحة للشركة، وللمسير في هذه الحالة كامل السلطة والحرية في التسيير والقيود التي تحد من سلطته في هذا الشأن هي القيود القانونية "أولا".إلا أن وفي أحوال أخرى قد يضع المؤسسين مجموعة من الضوابط تحد من سلطة جهاز التسيير سواءً كان هذا الجهاز من الشركاء أو من الأغيار، وهذا هو الوضع الغالب "ثانيا".أولا: تحديد صلاحيات المسير من قبل الأنظمة الأساسية أو عقد تعيينه:
تكاد تجمع جل التشريعات الحديثة على حق الشركاء في تنظيم أمورهم الداخلية بواسطة النظام الأساسي للشركة، ومن هذه المقتضيات تحديد سلطات المسير ورسم مجموعة من القيود، التي يجب على المسير احترامها وعدم تجاوزها.وفي هذا الإطار ينص المشرع المغربي في المادة 63 من قانون 96-05 على ما يلي "في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي وعنه سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة".ووعيا من الشركاء ومؤسسي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بهذه المقتضيات القانونية فإن الأنظمة الأساسية غالبا ما تسعى إلى تنظيم سلطات المسير وتأطير نطاقها سواء بتحديد مجال صلاحيات أو بقدر سعتها ، فتقوم إما بتعداد التصرفات والأعمال التي يمكن له القيام بها والسماح له بإبرام بعض العقود، أو تلزمه باستصدار موافقة جميع المسيرين قبل القيام بأي تصرف أو باستصدار موافقة الشركاء بالإجماع أو بالأغلبية.وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه غالبا ما تنص القيود النظامية على منعه من مباشرة بعض التصرفات التي قدروا الشركاء أهميتها على اعتبار أنها تشكل خطرا على مالية وحياة الشركة، كأن يحظر عليه بيع العقارات التي ترجع إلى ملكية الشركة أو رهنها، أو اشتراط استصدار موافقة جميع المسيرين في حالة تعددهم، أو مراجعة الشركاء قبل القيام بأي تصرف كعقد القرض فيما جاوز حدا معينا.كما قد يمنع على المسيرين إبرام بعض التصرفات التي تؤدي إلى تفويت أموال الشركة وعقارها أو الأصل التجاري الذي تستغله الشركة إلى غير ذلك من التصرفات التي يمكن منع جهاز التسيير في القيام بها.وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه على الشركاء وخاصة منهم المؤسسين أن يراعوا أثناء تحرير النظام الأساسي ضرورة القيام ببعض الأعمال وإبرام بعض التصرفات من طرف المسير والتي تستوجب السرعة، بحيث أنه وكما هو معلوم فإن عالم المال والأعمال يتسم بالسرعة، وبالتالي فإن وضع بعض القيود التي قد تغل يد المسير عن القيام بها، من شأنه أن يؤدي إلى ماهو أشد ضررا على مصلحة الشركة.لذلك فإن صياغة هذه القيود يجب أن تتسم بنوع من المرونة وأن تترك المجال الكافي للمسير للقيام بالأعمال والتصرفات التي قد تؤثر إيجابا على مالية الشركة. والسماح له بإدارة المفاوضات التجارية مع الأغيار بحرية أكبر وبما يتلاءم والحالات المستجدة للسوق المالية، والظروف المتغيرة التي يطرحها عالم التجارة والأعمال ومواجهة مثل هذه المتغيرات تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وملائمة لكل حالة على حدة.ثانيا: عدم تقييد النظام الأساسي أو عقد تعيين المسير لسلطاته
يمكن للشركاء ترك الحرية للمسير في القيام بكل عمل يرى أنه في مصلحة الشركة، وعدم تضمين النظام الأساسي أو عقد تعيين المسير أية قيود تحد من سلطاته، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 63 من قانون 96-5.إلا أمه وأما عموم النص أثير نقاش فقهي أكثر منه قضائي بخصوص أن المادة السابقة الذكر لم تحدد بالضبط ماهية أو نوعية هذه الصلاحيات، وهل تقتصر على أعمال الإدارة أو تتجاوزها لأعمال التصرف، وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تحديد صلاحيات المسير بالمقارنة بوضعية المدير في شركة الأشخاص، ويعتقد أنه في حالة سكوت الأنظمة الأساسية عن تحديد سلطات المسير تطبق القواعد العامة في الوكالة، أي أن للمدير في شركة التضامن أن يباشر الأعمال والتصرفات التي يجوز للوكيل مزاولتها .وقد ذهب أغلب الفقه إلى أنه في حالة سكوت النظام الأساسي أو عقد تعيين المسير عن تحديد سلطاته فإن لهذا الأخير كامل السلطات التصرف باسم الشركة وذلك احتراما لإرادة المشرع التي ابتغت منحه السلطات الكافية لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تدخل ضمن غرض الشركة كإبرام عقود الشغل مع الأجراء والمستخدمين وتحديد أجورهم، وتنظيم أعمال الإدارة للشركة والإشراف على دفاترها وسجلاتها ومستنداتها وتحصيل حقوق الشركاء والمطالبة بها إما وديا أو قضائيا وتمثيل الشركة أمام القضاء.وقد أثار بعض التصرفات الهامة كتفويت أموال الشركة، أو بيع عقاراتها أو رهنها أو كرائها جدلا فقهيا واسعا وانقسم الفقه بذلك بين مؤيد ورافض، وإن كان الاتجاه المستقر في الفقه والقضاء إلى اعتبار هذه التصرفات مقبولة بشرط أن تدخل في نطاق غرض الشركة أما إذا تجاوزته فلا تكون مقبولة لكونها تعتبر تجاوزا للنظام الأساسي، وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسية بأن تصرف المسير القاضي بالتنازل عن حق كراء أصل تجاري لمالك العقار، يعتبر تصرفا سليما مادام العرض التجاري للشركة يتمثل في تملك واستغلال وبيع،


النص الأصلي

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن أجهزة الإدارة والتسيير تتمتع بسلطات واسعة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، واتخاذ التدابير الكفيلة بحل مشاكل الشركة وتنفيذها، وتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
إلا أن تمليك المسير السلطات الواسعة، دون حدود قد يجعل منه مسيرا مستأسدا قويا فرعون أو غول الشركة" خاصة وأن المسير لا يسأل عن ديون الشركة إلا في الحالات وضمن الشروط المحددة قانونا .
لذلك ومن أجل تحقيق نوع من التوازن بين مصالح جميع الأطراف في الشركة، عمل المشرع المغربي على تنظيم الإطار العام الذي يجب على المسير أن يعمل داخله، وقيد سلطاته بمجموعة من القيود والتي اصطلح على تسميتها بالقيود القانونية "الفقرة الأولى".
كما خول للشركاء صلاحيات تنظيم علاقاتهم الداخلية، ورسم الحدود التي يرونها ناجعة لتحقيق مصالحهم، وحماية أموالهم من عبث وتبذير المسير، وبحكم أن هذه القيود تأتي في النظام الأساسي لذلك يطلق على تسميتها بالقيود النظامية "الفقرة الثانية".
الفقرة الأولى: القيود القانونية:
نص المشرع على مجموعة من القيود التي يجب على المسير احترامها وعدم خرقها، وتتعدد هذه القيود وتختلف حسب الشكل القانوني لكل شركة.
وبحكم أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشكل خليط من كلا النوعين من الشركات –شركات الأشخاص وشركات الأموال- سنحاول أن نورد أهم القيود التي نص عليها المشرع في المواد المنضمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
أولا: احترام المقتضيات القانونية المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة
يجب على المسير أن يحترم المقتضيات القانونية المنظمة للشركة التي يعمل في إطارها، فالشركة ذات المسؤولية المحدود يمكن أن تنشأ لممارسة أي نشاط مشروع باستثناء أنشطة الشركات البنكية وشركة القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار وتبعا لذلك يمنع على المسير أن يأتي هذه الأنشطة الاقتصادية لأن هذه الأخيرة لا تتلاءم وحجم الشركة المتوسط. ويتطلب ضمانات أكبر مما يقدمه رأسمالها، فضلا عن أن ممارسة هذه الأنشطة ينافس شركات المساهمة في مجالها الطبيعي ونشاطها الملائم لحجمها .
ووفقا للمادة 54 من قانون 5-96 فإن لا يجوز لهذه الشركة الحصول على الادخار العمومي واستقطابه بالإضافة إلى منعهم من إصدار قيم منقولة، أو ضمان هذا الإصدار أو تحت طائلة بطلان الإصدار أو الضمان.
بالإضافة إلى ذلك يمنع على المسير ممارسة الاختصاصات المخولة للمجموع العامة للشركات – العادية وغير العادية- كالمصادقة على التقرير الإداري السنوي أو الترخيص بإبرام اتفاق بين الشركة والمسير أو أحد الشركاء، أو تعديل النظام الأساسي، الزيادة أو التخفيض في رأس المال، إدخال شركاء جدد، تغيير غرض الشركة أو تجاوزه، الزيادة في أعباء والتزامات الشركاء، إلى غير ذلك من الصلاحيات التي عمد بها للشركاء دون غيرهم، وهذا ما أشار إليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة 63 حيث نصت على أنه "تناط بالمسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من التصرف في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون".
وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه حينما يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو إصدار مجلة أسبوعية، فلا يعتبر المسير قادرا على بيع هذه المجلة التي تتخذ كاسم لها العنوان الاجتماعي للشركة مما يعني بالضرورة تغيير العنوان المذكور مع ما يمثله ذلك من تعديل صريح للنظام الأساسي وهو اختصاص مخول للجمع العام غير العادي للشركاء، فالمسير لا يسوغ له بيع المصنع أو الأصل التجاري الذي تستغله الشركة لكون هذا التصرف يمثل تعديلا لغرض هذه الأخيرة .
ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز للغير الاحتجاج بعدم معرفة أن تعديل النظام الأساسي يخرج من صلاحيات المسير إعمالا للمبدأ القانوني المعروف "لا يعذر أحد بجهله للقانون" فالغير يفترض فيه العلم بالمقتضيات القانونية.
ثانيا: التقيد بغرض الشركة:
من المعلوم أن الشخصية المعنوية للشركة، تكسبها أهلية في حدود الغرض الذي أحدثت من اجله، فللشركة أن تكتسب أمولا جديدة، وأن تتصرف في أموالها القائمة وأن تتعامل مع الأغيار، فتصبح دائنية أو مدينة وأن تساهم في شركة أخرى، وأن تتقاضى وتقاضي، إنما تتقيد في ذلك كله بالحدود التي يعينها عقد الشركة وبالغرض الذي نشأت من أجل تحقيقه.
وفي هذا الإطار نجد أن المادة 7 من قانون 5-96 ينص صراحة على هذا القيد، بحيث تنص على أنه تلتزم الشركة في علاقتها مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها، كما يستشف هذا القيد من المادة 3-63 ولو أنها وعلى عكس المادة 7 تنص على أن الشركة ملزمة بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، كما نجد هذا القيد أيضا بالنسبة لأجهزة الإدارة والتسيير في شركة المساهمة، وذلك ما يتبين من خلال المادة 1-69 من قانون 95-17 المنظم لشركة المساهمة حيث تنص على أنه لمجلس الإدارة أوسع السلطات ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق غرضها مع مراعاة السلط التي يخولها القانون لجمعيات المساهمين وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم استطاعة المسير كفالة التزامات وديون لا تتعلق بنشاط الشركة أي لا تدخل ضمن نطاق غرضها .
وانطلاقا من كل ما سبق يتضح أن للمسير صلاحيات اتخاذ ما يشاء من قرارات وإجراء ما يراه مناسبا من تصرفات طالما كانت هذه التصرفات في حدود اختصاص الشركة وفي نطاق غرضها.
ثالثا: تحقيق مصلحة الشركة
تتمثل مصلحة الشركة في القيام بالأعمال والتصرفات التي تعود عليها بالنفع وتحقيق الأرباح. سواء كانت نقدية أو مادية. وتعلو هذه المصلحة على مصلحة الشركاء ومصلحة المسير، ويجب على هذا الأخير أن يراعي في أدائه لمهامه تحقيق منفعة الشركة ومصلحتها. وتكمن أهمية هذا القيد في استبعاد أعمال الإدارة والتسيير التي لا تعود على الشركة بالنفع من مجال صلاحيات المسير، كالتبرعات، فالشركة أسست لتحقيق الربح لا لتقديم التبرعات ويكون كل تصرف يقوم به المسير خارج إطار مصلحة الشركة غير مقبول، ولن يسري اتجاه الشركاء خاصة إذا كان الهدف من ورائه تحقيق مصلحة شخصية للمسير، ويمكن للشركاء في هذه الحالة عزل المسير دون دفع أي تعويض بل لهم الحق في متابعته قضائيا لتقرير مسؤولية المدنية .
وقد أشار المشرع إلى هذا القيد في المادة 63 من قانون 96-05 حين نص على أنه في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته، يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة".
وأشار الأستاذ شكري السباعي إلى أن المشرع المغربي سقطا في خطأ فادح في المادة أعلاه، فبدلا من أن يذكر أي مسير ذكر أي شريك .
مراعاة مصلحة الشركة إذن تحتم على المسير أن يتقيد دائما في أعماله بتحقيق ذلك الهدف الذي أنشئت الشركة من اجله، كما أن المحكمة في تقديرها لمدى شرعية التصرف من عدمه، تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان التصرف قد أنجز لمصلحة الشركة من عدمه، وفي هذه المراقبة تكريس لدور القضاء الحمائي لمصالح الشركة. على اعتبار أن القضاء هو حارسها الطبيعي.
رابعا: الاتفاقات والعقود التي يبرمها المسير مع الشركة:
1.اتفاقيات بمنع على المسير إبرامها مع الشركة
يدخل من بين القيود القانونية التي ترد على سلطات المسير منعه إبرام مجموعة من التصرفات التي تشكل خطر على مصلحة الشركة، وقد نصت المادة 66 من قانون 5-96 على "أنه يمنع على المسيرين، أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائل بطلان العقد الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار..."
ويعلل الأستاذ كمال طه هذا المنع بدعوى أن المتصرف وكذلك المسير، إذا كانت لديه الضمانات الكافية. ففي مقدوره الحصول على الائتمان من غير طريق الشركة، وإذا لم تتوفر له الضمانات الكافية، فليس من المرغوب فيه أن يحصل من الشركة على ائتمان لا يمكن أن يحصل عليه من مصدر آخر، وعلى أساس هذه المعطيات قضت محكمة منبولي ببطلان عقد كفالة مضمون برهن عقاري أبرمه المسير مع الشركة رغم موافقة الشركاء بالإجماع على هذا العقد.
2.اتفاقات يجوز للمسير إبرشركة بشرط موافقة الجمع العام للشركاءامها مع ال
على غرار المشرع الفرنسي نضم المشرع المغربي هذه الاتفاقات حيث لا تقتصر فقط على المسير بل حتى الشريك الذي يبرم اتفاقا مع الشركة. فإذا كانت التصرفات السابق ذكرها ممنوعة على المسير بشكل مطلق فإنه وعلى العكس من ذلك تنص المادة 64 من قانون 5-96 على ما يلي "يقدم المسير أو مراقب الحسابات، إن وجدوا إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة واحد المسيرين أو الشركاء وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير، ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعني في التصويت ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية. غير أن إذا لم يوجد مراقب الحسابات فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة...".
يتضح على ضوء هذه المادة أن المشرع أراد تقوية ودعم الرقابة التي يمارسها الشركاء على أعمال المسير وهذه المراقبة على نوعين الأولى وهي الموافقة السابقة والثانية هي الموافقة اللاحقة، تخص الاتفاقات والعقود التي يبرمها المسير أو أحد الشركاء مع الشركة، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسيط ويعد المسير أو مراقب الحسابات إن وجد تقريرا وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير، ويصوت على هذا الاتفاق إما بالقبول أو بالرفض ولا يشترك المسير أو الشريك المعني في عملية التصويت ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية حصص الشريك المعني، وهذا من شأنه أن يعطي دور كبير للشركاء غير المسيرين في تقرير مصير الاتفاق.
وانطلاقا من الفقرة الثالثة والرابعة من المادة أعلاه فإن الاتفاقات الغير المصادق عليها تنتج آثارها ولكن مع تحمل المسير والشريك المتعاقد مع الشركة بشكل فردي أو تضامني –إن تعددوا- نتائج الاتفاق الضار بالشركة كما قد يشكل هذا التصرف خطأ من طرف المسير يؤدي إلى عزله دون استحقاقه لأي تعويض.
ويستثنى من هذه المقتضيات وفقا للمادة 65 من قانون 96-5 الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية، ويقصد بهذه الأخيرة العمليات التي تمارسها الشركة لتصريف وتدبير نشاطها اليومي والعادي كما هو محدد ضمن غرضها، والتي تجري طبقا للممارسات والشروط التي يعمل بها في شركات مشابهة، والمبرمة دون شروط تفضيلية أو استثنائية كالسلفات الصغيرة والتسبيقات المعتادة والأشرية بثمن السوق
ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع لم يبين الآجال الذي يجب فيه أن يقدم المسير أو مراقب الحسابات هذا التقرير ولا نوعية المعلومات المطلوبة فيه، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه وعلى غرار المشرع المغربي لم يبين ذلك في قانون الشركات لسنة 1966 لكنه استدرك ذلك في مرسوم 23 مارس 1967 بحيث قضت المادة 34 منه بضرورة إنجاز التقرير المذكور في أجل شهر من تاريخ إبرام الاتفاق، أما إذا استمرت الشركة في تنفيذ الاتفاقات المرخص بإبرامها خلال سنوات مالية سابقة يجب إعلام مراقب الحسابات بهذه الحالة في داخل أجل شهر.
كم نصت المادة 35 منه على البيانات الواجب ذكرها وهي:
أسماء المسيرين أو الشركاء المعنيين بالاتفاق، وعدد الاتفاقات المراد استصدار موافقة الجمع العام للشركاء عليها وطبيعة وغرض الاتفاقات فضلا عن العناصر الأساسية المكونة لتلك الاتفاقات خاصة تحديد الثمن المتفق عليه والمنافع والعمولات المحصل عليها، وآجال الأداء وقيمة الفوائد، والضمانات المقدمة، وأهمية التوريدات التي ستحصل عليها الشركة وكذلك قيمة المبالغ التي ستدفعها أو تحصيل عليها أثناء تنفيذ الاتفاق .
انطلاقا من كل ما سبق يتضح أن غاية المشرع من هذه القيود هو ضمان نوع من التوازن بين سلطات المسير الواسعة وحق الشركاء في الرقابة على أعمال الإدارة والتصرفات التي يجريها المسير مع الأغيار من جهة والشركة من جهة ثانية.
الفقرة الثانية: القيود النظامية:
يقصد بالقيود الاتفاقية أو النظامية تلك القيود التي يتفقوا عليها الشركاء، ويضمنونها في النظام الأساس أو في عقد لاحق، وذلك بغرض حماية مصالحهم من بعض التصرفات التي قد تشكل خطرا على استثمارهم المشترك ويعتبر تحديد صلاحيات المسير أو المسيرين في حالة تعددهم من قبل الأنظمة الأساسية أو بموجب عقد تعيينه سائدا في الحياة العملية.
وتكتسي القيود النظامية أهمية بالغة من الناحية العملية بحيث أن مبدأ السلطات الواسعة لجهاز التسيير لا يسري إلا في غياب مقتضيات نظامية تحد وتقيد من سلطاته.
وعلى هذا الأساس فإن الأنظمة الأساسية للشركات التجارية قد تترك لمسير حرية القيام بأي عمل تسيير فيه مصلحة للشركة، وللمسير في هذه الحالة كامل السلطة والحرية في التسيير والقيود التي تحد من سلطته في هذا الشأن هي القيود القانونية "أولا".
إلا أن وفي أحوال أخرى قد يضع المؤسسين مجموعة من الضوابط تحد من سلطة جهاز التسيير سواءً كان هذا الجهاز من الشركاء أو من الأغيار، وهذا هو الوضع الغالب "ثانيا".
أولا: تحديد صلاحيات المسير من قبل الأنظمة الأساسية أو عقد تعيينه:
تكاد تجمع جل التشريعات الحديثة على حق الشركاء في تنظيم أمورهم الداخلية بواسطة النظام الأساسي للشركة، ومن هذه المقتضيات تحديد سلطات المسير ورسم مجموعة من القيود، التي يجب على المسير احترامها وعدم تجاوزها.
وفي هذا الإطار ينص المشرع المغربي في المادة 63 من قانون 96-05 على ما يلي "في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي وعنه سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة".
ووعيا من الشركاء ومؤسسي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بهذه المقتضيات القانونية فإن الأنظمة الأساسية غالبا ما تسعى إلى تنظيم سلطات المسير وتأطير نطاقها سواء بتحديد مجال صلاحيات أو بقدر سعتها ، فتقوم إما بتعداد التصرفات والأعمال التي يمكن له القيام بها والسماح له بإبرام بعض العقود، أو تلزمه باستصدار موافقة جميع المسيرين قبل القيام بأي تصرف أو باستصدار موافقة الشركاء بالإجماع أو بالأغلبية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه غالبا ما تنص القيود النظامية على منعه من مباشرة بعض التصرفات التي قدروا الشركاء أهميتها على اعتبار أنها تشكل خطرا على مالية وحياة الشركة، كأن يحظر عليه بيع العقارات التي ترجع إلى ملكية الشركة أو رهنها، أو اشتراط استصدار موافقة جميع المسيرين في حالة تعددهم، أو مراجعة الشركاء قبل القيام بأي تصرف كعقد القرض فيما جاوز حدا معينا.
كما قد يمنع على المسيرين إبرام بعض التصرفات التي تؤدي إلى تفويت أموال الشركة وعقارها أو الأصل التجاري الذي تستغله الشركة إلى غير ذلك من التصرفات التي يمكن منع جهاز التسيير في القيام بها.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه على الشركاء وخاصة منهم المؤسسين أن يراعوا أثناء تحرير النظام الأساسي ضرورة القيام ببعض الأعمال وإبرام بعض التصرفات من طرف المسير والتي تستوجب السرعة، بحيث أنه وكما هو معلوم فإن عالم المال والأعمال يتسم بالسرعة، وبالتالي فإن وضع بعض القيود التي قد تغل يد المسير عن القيام بها، من شأنه أن يؤدي إلى ماهو أشد ضررا على مصلحة الشركة.
لذلك فإن صياغة هذه القيود يجب أن تتسم بنوع من المرونة وأن تترك المجال الكافي للمسير للقيام بالأعمال والتصرفات التي قد تؤثر إيجابا على مالية الشركة. والسماح له بإدارة المفاوضات التجارية مع الأغيار بحرية أكبر وبما يتلاءم والحالات المستجدة للسوق المالية، والظروف المتغيرة التي يطرحها عالم التجارة والأعمال ومواجهة مثل هذه المتغيرات تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وملائمة لكل حالة على حدة.
ثانيا: عدم تقييد النظام الأساسي أو عقد تعيين المسير لسلطاته
يمكن للشركاء ترك الحرية للمسير في القيام بكل عمل يرى أنه في مصلحة الشركة، وعدم تضمين النظام الأساسي أو عقد تعيين المسير أية قيود تحد من سلطاته، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 63 من قانون 96-5.
إلا أمه وأما عموم النص أثير نقاش فقهي أكثر منه قضائي بخصوص أن المادة السابقة الذكر لم تحدد بالضبط ماهية أو نوعية هذه الصلاحيات، وهل تقتصر على أعمال الإدارة أو تتجاوزها لأعمال التصرف، وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تحديد صلاحيات المسير بالمقارنة بوضعية المدير في شركة الأشخاص، ويعتقد أنه في حالة سكوت الأنظمة الأساسية عن تحديد سلطات المسير تطبق القواعد العامة في الوكالة، أي أن للمدير في شركة التضامن أن يباشر الأعمال والتصرفات التي يجوز للوكيل مزاولتها .
وقد ذهب أغلب الفقه إلى أنه في حالة سكوت النظام الأساسي أو عقد تعيين المسير عن تحديد سلطاته فإن لهذا الأخير كامل السلطات التصرف باسم الشركة وذلك احتراما لإرادة المشرع التي ابتغت منحه السلطات الكافية لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تدخل ضمن غرض الشركة كإبرام عقود الشغل مع الأجراء والمستخدمين وتحديد أجورهم، وتنظيم أعمال الإدارة للشركة والإشراف على دفاترها وسجلاتها ومستنداتها وتحصيل حقوق الشركاء والمطالبة بها إما وديا أو قضائيا وتمثيل الشركة أمام القضاء...
وقد أثار بعض التصرفات الهامة كتفويت أموال الشركة، أو بيع عقاراتها أو رهنها أو كرائها جدلا فقهيا واسعا وانقسم الفقه بذلك بين مؤيد ورافض، وإن كان الاتجاه المستقر في الفقه والقضاء إلى اعتبار هذه التصرفات مقبولة بشرط أن تدخل في نطاق غرض الشركة أما إذا تجاوزته فلا تكون مقبولة لكونها تعتبر تجاوزا للنظام الأساسي، وعلى هذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسية بأن تصرف المسير القاضي بالتنازل عن حق كراء أصل تجاري لمالك العقار، يعتبر تصرفا سليما مادام العرض التجاري للشركة يتمثل في تملك واستغلال وبيع، وتفويت كل أصل تجاري تحصل عليه الشركة" .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...

1-تعتبر أسرة مح...

1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...