لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

0-1-1-األركانالموضوعية:لكي يتم إنشاء الشركة يجب توفراألركانالعامة للتعاقد وهي الرضاواألهليةواملحل والسبب. •الرضا:يجب أن يكون رضا الشركاء خاليا من عيوبالرادةالمتمثلة فيالكراهوالغلط والتدليس إذ يجوز لمن وقع في غلط أن
يطالب إبطال عقد الشركة كمن يعتقدبأنهانظم إلى شركة ذات المسؤولية املحدودة ويتضح فيما بعد أنها شركة تضامن، التدليس فيقصد منه إيقاع المتعاقد في غلط باستعمال الطرقالحتياليةبماليتفق مع الحقيقة، التأثير على إرادة الشخص و إرغامه على التعاقد
•األهلية:يشترط لقيام أهلية إبرام عقد الشركة أن يكون الشريك قد بلغ سن26سنة كاملة طبقا للمادة49من القانون
المدني وأن يكون متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه. وكاستثناء عن هذااألصلفإن القانون التجاري أجاز للقاصر
المرشد ممارسةاألعمالالتجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون التجاري يسمى بالقاصر المرشد الذي وصل سن21سنة
كاملة و تحصل على إذن للممارسة التجارة مصادق عليه من طرف املحكمة املختصةفإذاتحققت هذه الشروط فيجوز له
و يثار إشكال بالنسبة لمسألة انضمام القاصر غير المرشد للشركة ففي هذه الحالة يجب التمييز بين
حالتين:حالةالنضمامإلى شركاتاألشخاصكشركة التضامن فان الشريك في هذا النوع من الشركات يكتسب صفة التاجر
و هو مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة و غير محدودة و منه تبطل الشركة. األموالالتي تقوم علىالعتبارالمالي كشركة المساهمة فمسؤولية الشريك فيها هي مسؤولية محدودة على حسب أسهمه في
الشركة وليكتسب صفة التاجر و منه فان عقد الشركة في هذه الحالةليبطل كأصل عام. •املحل:يقصد بمحل الشركة الغرض الذي أنشأت من أجله وهو النشاطالقتصاديالذي سوف تستثمر فيه الشركة فيجب
أن يكون هذا املحل مشروعا وغير مخالف للنظاموالدابالعامةفإذاأقيمت الشركةلالتجارباملخدرات فان مصيرهاالبطالن
•السبب:وهو الباعث أو الدافع لتكوين الشركة المنصب على تحقيق الربح واقتسامه على الشركاء وذلكبالستثمارفيأحدى
تعدد الحصص و نية المشاركة و اقتساماألرباحو الخسائر. أ.تعدد الشركاء: إن إبرام عقد الشركة يكون بين شخصين أوأكثر و هو ما يسمى بركن تعدد الشركاء و كل شركة وضع لها
القانون الحداألدنىلنشائهاأو الحداألقص ى، فمثال في شركة المساهمة فيجبأنليقل عدد الشركاء عن5شركاء طبقا
للمادة769من القانون التجاري أماالشركة ذات المسؤولية املحدودة فإن عدد الشركاء تم تحـــــديده ب79شريكاكحد
أقص ى طبقا لنفس المادة السابقة الذكرمن القانون التجاري. واستثناءا عن هذااألصلفإن المشرع الجزائري في تعديل
القانون التجاري لسنة2669أجاز إنشاء شركة بشريكواحدوهي مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية املحدودة التي
تتكون من شريكواحدطبقا للمادة794من القانون التجاري
ب.تعدد الحصص:يجب على كل شريك أن يساهم في تكوين الشركة و ذلك بتقديم حصة قد تكون نقدية أو عينية أو حصة
عمل ومجموع هذه الحصص المقدمة يشكل رأسمال الشركة*
•الحصة النقدية:تنصب الحصة النقدية على مـــــبلغ مالي محدد يقدمه الشريك مساهمة منه في تكوين رأسمال الشركة. •الحصة العينية:لقد أجاز القانون للشريك تقديم حصة عينية كتقديم قطعة ترابية أو مبنى أو منقول أو رسوم والنماذج
فالحصة العينية يمكن أن تقدم على سبيل التملك بمعنى أن يتخلى الشريك بصفة نهائية عن
ملكيته للعين التي قدمها و بالتالي تنتقل ملكية هذه الحصة من الشريك إلى الشركة و يترتب عن ذلكإذاهلكت الحصة العينية
بعد انتقال ملكيتها للشركة فان تبعية الهالك تقع على عاتق الشركة. كما يمكن أن تقدم الحصة العينية على سبيلالنتفاع
كتقديم قطعةأرض لكي تستغلها الشركة في توسيع مشاريعهاالستثماريةمع احتفاظ الشريك بملكيته لهذهاألرض، و
منه فإن تقديم الحصة على سبيلالنتفاعيطبق عليها أحكاماليجارفإذاهلكت هذه الحصة العينية فان تبعية الهالك تقع
على عاتق الشريك الذي يلتزم بتقديم حصة أخرى. الشركة، في عمل حصة اعتباره يجوز فال البسيط العمل أما المدير، أو المهندس الفني كعمل العمل
و الجدير بالذكر أن حصة العمللتدخل ضمن تكوين رأسمال الشركة ولتدخل ضمنالضمان العام لدائني الشركة مع
الشارةبأن القانون التجاري الجزائري أجاز تقديم حصة عمل في شركة ذات المسؤولية املحدودة طبقا للمادة795مكرر من
القانون التجاري بعد ما كان سابقا مقتصرا على حصة عينية و نقدية فقط ، كما يجبالتكون كل حصص الشركاء عبارة عن
حصص عملألنذلك سيقض ي على الضمان العام للدائنين. ج.نية المشاركة:هو انصراف إرادة جميع الشركاء إلى المساهمة على قدم المساواة في تحقيق غرض الشركة عن طريق قبول
املخاطر املحتملة منالستثمارفي مشروع الشركة، و تعتبر نيةالشتراكعنصرا معنويا يجب أن يكون قائما في كل الشركات و
يظهر هذا العنصرأكثرفي شركاتاألشخاصالتي تقوم علىالعتبارالشخص ي
د.اقتساماألرباحالخسائر و:إن هدف كل شركة هو السعي لتحقيقاألرباحو تقسيمها على الشركاء و يقصد بالربح كل كسب
زيادةاألصولعن الخصوم، فالقانونألزمكل تاجر سواء كان شخصاطبيعياأو معنويا القيام بعملية الجرد السنوي لمعرفة
األصولوالخصوم و منه تحديد وضعية الشركةإذاحققت أرباحا أملو جرت العادة على توزيعاألرباحفي نهاية كل سنة مالية
كما يمكن أن يكون خالصةالستثمارالتجاري للشركة هو الخسارة التي تعني تجاوز الخصوم عناألصولففي هذه الحالة
يجب توزيع الخسائر على كل الشركاء، حرمانه مناألرباحو هو ما يسمى بشرطاألسد، 30
كان عقد الشركة باطال". 0-1-3-الركن الشكلي:إن عقد الشركة من العقود التي يمكن أن تستمر لفترات طويلة تصل إلى غاية66سنة و من هذا
المنطلق اشترط المشرع الجزائري ضرورة إفراغ تأسيس الشركة في عقد رسمي بحيث نصت الفقرةاألول ىمن المادة747
من القانون التجاري على : " تثبت الشركة بعقد رسمي وإلكانت باطلة"كما أكدت المادة741من القانون التجاري على
وجود إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب
األوضاعالخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلكانت باطلة. و منه فان العقد التأسيس ي للشركة يجب أن يكون رسميا محررا من طرف الموثق و كلالتعديالتالتيتطرأعلى هذا العقد
يجب أن تخضع للرسمية مع ضرورة إشهار عقد الشركة حتى يعلم بها الغير و يتضمن عقد الشركة على مجموعة من البيانات
مبلغ رأسمالها. معالشارةبأنالمادة747من القانون التجاري اشترطت إثبات وجود الشركة التجارية بموجب عقد رسمي وتحت طائلة
البطالنإذاكان النزاع قائما بين الشركاء بالمقابل من ذلك فان الفقرة الثانية من نفس المادة أجازت إثبات وجود الشركة بكل
7-1-جزاء تخلفأحدأركان عقد الشركة:
يترتب على تخلفأحداألركانالعامة و الخاصة للشركةبطالنالعقد و يختلف نوعالبطالن، نسبيا. أ/البطالنالمطلق:يكون عقد الشركةباطالبطالنامطلقاإذاانعدم فيه ركن الرضا أو كان محل الشركة أو سببها غير
مشروع أو مخالفا للنظام العام أو تخلفأحداألركانالموضوعية الخاصة كما لو كانت حصةأحدالشركاء غير موجودة
أو تضمن عقد الشركة على شرطاألسدالمنصب على استحواذأحدالشركاء على أرباح الشركة أو إعفائه من تحمل الخسائر
من خصائص هذاالبطالنأنه من النظام العام و منه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به سواء كان ذلكمن طرف الشركاء
أو من طرف الغير و للمحكمة أن تقض يببطالنالعقد من تلقاء نفسها. ب/البطالنالنسبي:يجوز طلب إبطال عقد الشركة إذ كانأحدالشركاء ناقصالألهليةأو كانت إرادته تضمنت على عيب من
فال يجوز لباقي
الشركاء أو الغير طلبالبطالوليجوز للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها. ت/بطالنالعقد لتخلف ركن الشكلية:إذاتخلف ركن الشكلية يؤدي إلىبطالنالشركة وكذابطالنكلالتعديالتالتيل
تستوفي الشكل الرسمي و هذا طبقا للمادة747من القانون التجاري، و هذاالبطالنهوبطالنمن نوع خاص يختلف عن
القواعد العامةللبطالةمن حيث العالقة فيما بين الشركاء و فيما بين الشركة و الغير. لكونهمأهملواالتزاما قانونيا، 31


النص الأصلي

-1-أركان الشركة
0-1-1-األركانالموضوعية:لكي يتم إنشاء الشركة يجب توفراألركانالعامة للتعاقد وهي الرضاواألهليةواملحل والسبب.
•الرضا:يجب أن يكون رضا الشركاء خاليا من عيوبالرادةالمتمثلة فيالكراهوالغلط والتدليس إذ يجوز لمن وقع في غلط أن
يطالب إبطال عقد الشركة كمن يعتقدبأنهانظم إلى شركة ذات المسؤولية املحدودة ويتضح فيما بعد أنها شركة تضامن، أما
التدليس فيقصد منه إيقاع المتعاقد في غلط باستعمال الطرقالحتياليةبماليتفق مع الحقيقة، أماالكراهفيقصد منه
التأثير على إرادة الشخص و إرغامه على التعاقد
•األهلية:يشترط لقيام أهلية إبرام عقد الشركة أن يكون الشريك قد بلغ سن26سنة كاملة طبقا للمادة49من القانون
المدني وأن يكون متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه.وكاستثناء عن هذااألصلفإن القانون التجاري أجاز للقاصر
المرشد ممارسةاألعمالالتجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون التجاري يسمى بالقاصر المرشد الذي وصل سن21سنة
كاملة و تحصل على إذن للممارسة التجارة مصادق عليه من طرف املحكمة املختصةفإذاتحققت هذه الشروط فيجوز له
النضمامللشركة.و يثار إشكال بالنسبة لمسألة انضمام القاصر غير المرشد للشركة ففي هذه الحالة يجب التمييز بين
حالتين:حالةالنضمامإلى شركاتاألشخاصكشركة التضامن فان الشريك في هذا النوع من الشركات يكتسب صفة التاجر
و هو مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة و غير محدودة و منه تبطل الشركة.أماإذاكان انضمام القاصر لشركات
األموالالتي تقوم علىالعتبارالمالي كشركة المساهمة فمسؤولية الشريك فيها هي مسؤولية محدودة على حسب أسهمه في
الشركة وليكتسب صفة التاجر و منه فان عقد الشركة في هذه الحالةليبطل كأصل عام.ج.
•املحل:يقصد بمحل الشركة الغرض الذي أنشأت من أجله وهو النشاطالقتصاديالذي سوف تستثمر فيه الشركة فيجب
أن يكون هذا املحل مشروعا وغير مخالف للنظاموالدابالعامةفإذاأقيمت الشركةلالتجارباملخدرات فان مصيرهاالبطالن
ملخالفتها النظام العام.
•السبب:وهو الباعث أو الدافع لتكوين الشركة المنصب على تحقيق الربح واقتسامه على الشركاء وذلكبالستثمارفيأحدى
المشاريعالقتصادية.
0-1-2-األركانالموضوعية الخاصة:
تتمثل هذهاألركانفي تعدد الشركاء، تعدد الحصص و نية المشاركة و اقتساماألرباحو الخسائر.
أ.تعدد الشركاء: إن إبرام عقد الشركة يكون بين شخصين أوأكثر و هو ما يسمى بركن تعدد الشركاء و كل شركة وضع لها
القانون الحداألدنىلنشائهاأو الحداألقص ى، فمثال في شركة المساهمة فيجبأنليقل عدد الشركاء عن5شركاء طبقا
للمادة769من القانون التجاري أماالشركة ذات المسؤولية املحدودة فإن عدد الشركاء تم تحـــــديده ب79شريكاكحد
29
أقص ى طبقا لنفس المادة السابقة الذكرمن القانون التجاري.واستثناءا عن هذااألصلفإن المشرع الجزائري في تعديل
القانون التجاري لسنة2669أجاز إنشاء شركة بشريكواحدوهي مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية املحدودة التي
تتكون من شريكواحدطبقا للمادة794من القانون التجاري
ب.تعدد الحصص:يجب على كل شريك أن يساهم في تكوين الشركة و ذلك بتقديم حصة قد تكون نقدية أو عينية أو حصة
عمل ومجموع هذه الحصص المقدمة يشكل رأسمال الشركة*
•الحصة النقدية:تنصب الحصة النقدية على مـــــبلغ مالي محدد يقدمه الشريك مساهمة منه في تكوين رأسمال الشركة.
•الحصة العينية:لقد أجاز القانون للشريك تقديم حصة عينية كتقديم قطعة ترابية أو مبنى أو منقول أو رسوم والنماذج
الصناعية أو العالمةالتجارية، فالحصة العينية يمكن أن تقدم على سبيل التملك بمعنى أن يتخلى الشريك بصفة نهائية عن
ملكيته للعين التي قدمها و بالتالي تنتقل ملكية هذه الحصة من الشريك إلى الشركة و يترتب عن ذلكإذاهلكت الحصة العينية
بعد انتقال ملكيتها للشركة فان تبعية الهالك تقع على عاتق الشركة.كما يمكن أن تقدم الحصة العينية على سبيلالنتفاع
فقط،كتقديم قطعةأرض لكي تستغلها الشركة في توسيع مشاريعهاالستثماريةمع احتفاظ الشريك بملكيته لهذهاألرض، و
منه فإن تقديم الحصة على سبيلالنتفاعيطبق عليها أحكاماليجارفإذاهلكت هذه الحصة العينية فان تبعية الهالك تقع
على عاتق الشريك الذي يلتزم بتقديم حصة أخرى.
•حصة عمل:لقد أجاز القانون أن تكون حصة الشريك على شكل عمل و العمل الذي يمكن اعتباره حصة في الشركة هو
الشركة، في عمل حصة اعتباره يجوز فال البسيط العمل أما المدير، أو المهندس الفني كعمل العمل
و الجدير بالذكر أن حصة العمللتدخل ضمن تكوين رأسمال الشركة ولتدخل ضمنالضمان العام لدائني الشركة مع
الشارةبأن القانون التجاري الجزائري أجاز تقديم حصة عمل في شركة ذات المسؤولية املحدودة طبقا للمادة795مكرر من
القانون التجاري بعد ما كان سابقا مقتصرا على حصة عينية و نقدية فقط ، كما يجبالتكون كل حصص الشركاء عبارة عن
حصص عملألنذلك سيقض ي على الضمان العام للدائنين.
ج.نية المشاركة:هو انصراف إرادة جميع الشركاء إلى المساهمة على قدم المساواة في تحقيق غرض الشركة عن طريق قبول
املخاطر املحتملة منالستثمارفي مشروع الشركة، و تعتبر نيةالشتراكعنصرا معنويا يجب أن يكون قائما في كل الشركات و
يظهر هذا العنصرأكثرفي شركاتاألشخاصالتي تقوم علىالعتبارالشخص ي
د.اقتساماألرباحالخسائر و:إن هدف كل شركة هو السعي لتحقيقاألرباحو تقسيمها على الشركاء و يقصد بالربح كل كسب
نقدي أو مادي يضاف إلى ثروة الشركاء و ليمكن معرفة إن كانت الشركة قد حققتاألرباحإلإذاتم جرد موجوداتها و ثبت
زيادةاألصولعن الخصوم، فالقانونألزمكل تاجر سواء كان شخصاطبيعياأو معنويا القيام بعملية الجرد السنوي لمعرفة
األصولوالخصوم و منه تحديد وضعية الشركةإذاحققت أرباحا أملو جرت العادة على توزيعاألرباحفي نهاية كل سنة مالية
.كما يمكن أن يكون خالصةالستثمارالتجاري للشركة هو الخسارة التي تعني تجاوز الخصوم عناألصولففي هذه الحالة
يجب توزيع الخسائر على كل الشركاء، وليجوز وضع بيان في عقد الشركة يؤدي إلى إعفاءأحدالشركاء من تحمل الخسائر أو
حرمانه مناألرباحو هو ما يسمى بشرطاألسد،فإذاتضمنت الشركة على هذا الشرط فان مصير هذه الشركة هوالبطالن
30
طبقا للمادة419من القانون المدني التي تنص علىأنّه" :إذاوقعالتفاقعلى أنأحدالشركاء ليسهم في أرباح الشــــركة ول
في خسائرها ، كان عقد الشركة باطال".
0-1-3-الركن الشكلي:إن عقد الشركة من العقود التي يمكن أن تستمر لفترات طويلة تصل إلى غاية66سنة و من هذا
المنطلق اشترط المشرع الجزائري ضرورة إفراغ تأسيس الشركة في عقد رسمي بحيث نصت الفقرةاألول ىمن المادة747
من القانون التجاري على : " تثبت الشركة بعقد رسمي وإلكانت باطلة"كما أكدت المادة741من القانون التجاري على
وجود إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب
األوضاعالخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلكانت باطلة.
و منه فان العقد التأسيس ي للشركة يجب أن يكون رسميا محررا من طرف الموثق و كلالتعديالتالتيتطرأعلى هذا العقد
يجب أن تخضع للرسمية مع ضرورة إشهار عقد الشركة حتى يعلم بها الغير و يتضمن عقد الشركة على مجموعة من البيانات
نصت عليها المادة749من القانون التجاريكتحديد شكل الشركة، مدتها غرضها، عنوانها، اسمها، مركزها، مبلغ رأسمالها.
معالشارةبأنالمادة747من القانون التجاري اشترطت إثبات وجود الشركة التجارية بموجب عقد رسمي وتحت طائلة
البطالنإذاكان النزاع قائما بين الشركاء بالمقابل من ذلك فان الفقرة الثانية من نفس المادة أجازت إثبات وجود الشركة بكل
وسائلالثباتإذاتعلق النزاع بين الشركة كشخص معنوي و الغير.
7-1-جزاء تخلفأحدأركان عقد الشركة:
يترتب على تخلفأحداألركانالعامة و الخاصة للشركةبطالنالعقد و يختلف نوعالبطالن،فقد يكونبطالنامطلقا أوبطالنا
نسبيا.
أ/البطالنالمطلق:يكون عقد الشركةباطالبطالنامطلقاإذاانعدم فيه ركن الرضا أو كان محل الشركة أو سببها غير
مشروع أو مخالفا للنظام العام أو تخلفأحداألركانالموضوعية الخاصة كما لو كانت حصةأحدالشركاء غير موجودة
أو تضمن عقد الشركة على شرطاألسدالمنصب على استحواذأحدالشركاء على أرباح الشركة أو إعفائه من تحمل الخسائر
.من خصائص هذاالبطالنأنه من النظام العام و منه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به سواء كان ذلكمن طرف الشركاء
أو من طرف الغير و للمحكمة أن تقض يببطالنالعقد من تلقاء نفسها.
ب/البطالنالنسبي:يجوز طلب إبطال عقد الشركة إذ كانأحدالشركاء ناقصالألهليةأو كانت إرادته تضمنت على عيب من
عيوب الرضا ومن خصائص هذاالبطالنانه مقرر فقط لمصلحة الشخص الذي له الحق في طلبالبطال، فال يجوز لباقي
الشركاء أو الغير طلبالبطالوليجوز للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها.
ت/بطالنالعقد لتخلف ركن الشكلية:إذاتخلف ركن الشكلية يؤدي إلىبطالنالشركة وكذابطالنكلالتعديالتالتيل
تستوفي الشكل الرسمي و هذا طبقا للمادة747من القانون التجاري، و هذاالبطالنهوبطالنمن نوع خاص يختلف عن
القواعد العامةللبطالةمن حيث العالقة فيما بين الشركاء و فيما بين الشركة و الغير.
ففيما يخص العالقة بين الشركاء و الغير فاليجوز للشركاء التمسك في مواجهة الغيربالبطالنلعدم تحقق شرط الشكلية
لكونهمأهملواالتزاما قانونيا، و منهليجوز لهمالستفادةمناألخطاءالتي ارتكبوها بالمقابل من ذلك فان الغير يجوز له
31
التمسكبالبطالنو لهم إثبات ذلك بكل طرقالثباتأما بالنسبةللعالقة فيما بين الشركاءفإنّهيجوز لكل شريك التمسك
بالبطالنفي مواجهة باقي الشركاء.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

### دور القدوة ...

### دور القدوة في تقدم الأجيال القدوة هي الشخص الذي يمثل نموذجًا يُحتذى به في السلوك والأخلاق والإن...

الجزائر هي إحدى...

الجزائر هي إحدى دول المغرب العربيّ، وتقع في شمال القارة الإفريقية، ولها سواحلٌ طويلةٌ على البحر الأب...

الإعلانات الرقم...

الإعلانات الرقميه اعلانات مستهدفه' مثل استخدام الشبكه العنكبوتيه ووسائل التواصل الاجتماعي ومحركات ا...

This section pr...

This section presents the outcomes of employing various machine learning models for detecting fire e...

الإعجاز اللؽوي ...

الإعجاز اللؽوي للمرآن هو الإعجاز الربٌسً للمرآن وسٌدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء فً زمن كانت المٌز...

في 28 يونيو 191...

في 28 يونيو 1914، اغتيل ولي عهد النمسا، الأمير فرانز فرديناند وزوجته في سراييفو على يد غافريلو برنسي...

يستفد من حموم ن...

يستفد من حموم نص المادة 95 أن الملك ولو مسؤولاً في الحالتين أي سواء الكان هو الخبر أو في مثلة العبره...

Accounting info...

Accounting information systems are vital to hotels' financial success and productivity in the quickl...

يتصف الدين الإس...

يتصف الدين الإسلامي بالوسطية، والاعتدال من بين الأمم، ومن هذا المبدأ المتسامح تنبثق أهمية استيعاب ال...

ماهية بحوث العق...

ماهية بحوث العقل والسلوك الإنساني: يعيش الإنسان في بيئة يؤثر ويتأثر بها، وعليه أن يتكيف مع هذه البي...

ꝈąӀӀą հղìղօ ҽӀʂ...

ꝈąӀӀą հղìղօ ҽӀʂհąղօƒą: الدرس: العصر الإدواردي العصر الإدواردي هي فترة زمنية في التاريخ البريطاني ت...

Introduction ...

Introduction Lately, we can point of to the growing practice of people getting alongside them...