لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

المطلب الأول
تباين التكييف القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية عبر مراحل تطورها
لا شك أن النزاعات المسلحة غير الدولية متعددة الصور الشيء الذي يصعب حصرها ووضع تعريف جامع ومانع لها يسهل عملية تكييفها، سيما في ظل التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الدولية والتي أصبحت تعج بمختلف أشكال النزاعات من إضطرابات وتوترات وحتى حروب أهلية، الأمر الذي يضع المجموعة الدولية في حالة تأهب دائم لاستيعاب كل جديد يطرأ عليها، وهو الشيء الذي كرسه القانون الإتفاقي سواء بعد إعتماد المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 (الفرع الأول، أو بعد اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 (الفرع الثاني)، الفرع الأول
إعتماد المادة 03 المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949
جاء قانون جنيف متأثرا بشكل كبير بالنزاعات المسلحة التي كانت معروفة وسائدة آنذاك عند وضعه والتي كانت في الغالب نزاعات دولية، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية للتعامل معها وكذا التخفيف من ويلاتها سيما على الفئات الأكثر تأثرا بها، غير أن تلك الفترة عرفت نوعا آخر من النزاعات تميز بالطابع الداخلي متخذا صورا متعددة كالتمرد والثورة، إلا أنه لم يكن محل تنظيم من قبل هذا النص إلا في مادة وحيدة أصطلح عليها المادة الثالثة المشتركة بين الإتفاقيات الأربعة المشكلة لقانون جنيف، والتي سبقتها أعمال تحضيرية لإعدادها (أولا)، وجاءت بمضمون غير واضح لنوع النزاعات الذي جاءت لتنظيمه (ثانيا)، الأمر الذي يصعب معه مهمة تفسير
مضمونها (ثالثا). أولا: الأعمال التحضيرية للمادة 03 المشتركة
اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لقوانين الحزب الحديثة المنعقد في جنيف سنة 1949، التمييز
في الإشارة إلى النزاعات المسلحة الدولية لتحل محل المفهوم القديم للحروب فيما بين الدول
والنزاعات المسلحة الداخلية لتكون بديلا للمفهوم القديم للحروب الأهلية. وقد شهدت المراحل التمهيدية لإعداد مشروع إتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب العام 1949 إتجاها إستهدف تطبيق المبادئ الواردة في الإتفاقيات في جميع حالات النزاعات المسلحة أي حتى في تلك الحالات التي لا يتوفر فيها الطابع الدولي أو تلك النزاعات التي تدور داخل أراضي إحدى الدول بين القوات الحكومية والمتمردين، إلا أن هذا الإتجاه لقي معارضة شديدة من
قبل معظم الوفود المشاركة مما أدى إلى المناداة بالتطبيق المحدود المبادئ الإتفاقيات". وفي نهاية المطاف وكنتيجة قانونية للمؤتمر الدبلوماسي في جنيف جاء تنظيم النزاعات المسلحة الداخلية في صك دولي بنص المادة الثالثة المشتركة بين الإتفاقيات الأربع، والتي تنطبق على حالات النزاعات الداخلية أي الحروب الأهلية وما تولده من استخدام العنف فيما بين
المتحاربين. ثانيا مضمون المادة 03 المشتركة
كان من شأن إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة في 12 أوت 1949، إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية لأول مرة للحد الأدنى من مقتضيات الإنسانية وذلك بقوة القانون، وبمقتضى أحكام المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف بعيدا عن نظام الإعتراف بالمحاربين ، وهذا ما إرتأته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 27 جوان 1986 في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا ، فقد شكل المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 الخطوة الأولى للدول في مجال معالجة مشكلة النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال وضع تشريع دولي قابل
للتطبيق على هذه النزاعات . غير أن المادة 03 المشتركة قد تجاوزت كل المصطلحات التي كان إستخدامها شائعا في ظل القانون الدولي التقليدي كمصطلح الحرب الأهلية ومصطلح المتمردين، غير أنها لم تبين صراحة المقصود بالنزاعات المسلحة غير الدولية لكي تنطبق عليها أحكامها، وإنما إكتفت بذكر صفته غير الدولية والدائرة في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، ما يعني أن الاتفاقية المصغرة تفترض أولا وجود نزاع مسلح الأمر الذي أخرج من نطاقه حالات العنف التي لا تصل إلى مرتبة النزاع المسلح، ثانيا تقوم بتحديد أطراف النزاع المسلح والذي لا يمكن أن يكون بين دولتين الأمر الذي
يخرج من نطاقه النزاعات المسلحة الدولية. ثالثا : تفسير المادة 03 المشتركة


النص الأصلي

.
المطلب الأول


تباين التكييف القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية عبر مراحل تطورها


لا شك أن النزاعات المسلحة غير الدولية متعددة الصور الشيء الذي يصعب حصرها ووضع تعريف جامع ومانع لها يسهل عملية تكييفها، سيما في ظل التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الدولية والتي أصبحت تعج بمختلف أشكال النزاعات من إضطرابات وتوترات وحتى حروب أهلية، الأمر الذي يضع المجموعة الدولية في حالة تأهب دائم لاستيعاب كل جديد يطرأ عليها، وهو الشيء الذي كرسه القانون الإتفاقي سواء بعد إعتماد المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 (الفرع الأول، أو بعد اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 (الفرع الثاني)،الفرع الأول


إعتماد المادة 03 المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949


جاء قانون جنيف متأثرا بشكل كبير بالنزاعات المسلحة التي كانت معروفة وسائدة آنذاك عند وضعه والتي كانت في الغالب نزاعات دولية، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية للتعامل معها وكذا التخفيف من ويلاتها سيما على الفئات الأكثر تأثرا بها، غير أن تلك الفترة عرفت نوعا آخر من النزاعات تميز بالطابع الداخلي متخذا صورا متعددة كالتمرد والثورة، إلا أنه لم يكن محل تنظيم من قبل هذا النص إلا في مادة وحيدة أصطلح عليها المادة الثالثة المشتركة بين الإتفاقيات الأربعة المشكلة لقانون جنيف، والتي سبقتها أعمال تحضيرية لإعدادها (أولا)، وجاءت بمضمون غير واضح لنوع النزاعات الذي جاءت لتنظيمه (ثانيا)، الأمر الذي يصعب معه مهمة تفسير


مضمونها (ثالثا).


أولا: الأعمال التحضيرية للمادة 03 المشتركة


اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لقوانين الحزب الحديثة المنعقد في جنيف سنة 1949، التمييز


في الإشارة إلى النزاعات المسلحة الدولية لتحل محل المفهوم القديم للحروب فيما بين الدول


والنزاعات المسلحة الداخلية لتكون بديلا للمفهوم القديم للحروب الأهلية.


وقد شهدت المراحل التمهيدية لإعداد مشروع إتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب العام 1949 إتجاها إستهدف تطبيق المبادئ الواردة في الإتفاقيات في جميع حالات النزاعات المسلحة أي حتى في تلك الحالات التي لا يتوفر فيها الطابع الدولي أو تلك النزاعات التي تدور داخل أراضي إحدى الدول بين القوات الحكومية والمتمردين، إلا أن هذا الإتجاه لقي معارضة شديدة من


قبل معظم الوفود المشاركة مما أدى إلى المناداة بالتطبيق المحدود المبادئ الإتفاقيات".وفي نهاية المطاف وكنتيجة قانونية للمؤتمر الدبلوماسي في جنيف جاء تنظيم النزاعات المسلحة الداخلية في صك دولي بنص المادة الثالثة المشتركة بين الإتفاقيات الأربع، والتي تنطبق على حالات النزاعات الداخلية أي الحروب الأهلية وما تولده من استخدام العنف فيما بين


المتحاربين.


ثانيا مضمون المادة 03 المشتركة


كان من شأن إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة في 12 أوت 1949، إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية لأول مرة للحد الأدنى من مقتضيات الإنسانية وذلك بقوة القانون، وبمقتضى أحكام المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف بعيدا عن نظام الإعتراف بالمحاربين ، وهذا ما إرتأته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 27 جوان 1986 في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا ، فقد شكل المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 الخطوة الأولى للدول في مجال معالجة مشكلة النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال وضع تشريع دولي قابل


للتطبيق على هذه النزاعات .


غير أن المادة 03 المشتركة قد تجاوزت كل المصطلحات التي كان إستخدامها شائعا في ظل القانون الدولي التقليدي كمصطلح الحرب الأهلية ومصطلح المتمردين، وجاءت بمصطلحجديد هو النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي ، غير أنها لم تبين صراحة المقصود بالنزاعات المسلحة غير الدولية لكي تنطبق عليها أحكامها، وإنما إكتفت بذكر صفته غير الدولية والدائرة في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، ما يعني أن الاتفاقية المصغرة تفترض أولا وجود نزاع مسلح الأمر الذي أخرج من نطاقه حالات العنف التي لا تصل إلى مرتبة النزاع المسلح، ثانيا تقوم بتحديد أطراف النزاع المسلح والذي لا يمكن أن يكون بين دولتين الأمر الذي


يخرج من نطاقه النزاعات المسلحة الدولية.


ثالثا : تفسير المادة 03 المشتركة


لقد التنظيم بخضوعهم لقيادة منظمة وكذا إستيفائهم لمقتضيات الإنسانية أثناء النزاع المسلح أما الثاني فيتمثل في إستيفاء النزاع المسلح لطابع العمومية من حيث حجمه ومداه الجغرافي ، بالتالي عدم الإكتفاء بالقمع الذي يستعمله البوليس بل اللجوء إلى القوة العسكرية ، كما إعترفت بالشخصية القانونية الدولية للمتمردين بغض النظر عن الإعتراف بهم من قبل الدولة أو من قبل الغير وهو ما بعد تطورا ملحوظا في مجال حماية حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة الداخلية، فقد


ارتكزت المادة الثالثة المشتركة على عنصرين أساسين الأول إستيفاء المتمردين الأصول


أصبحت تلك الحماية غير متوقفة على شرط الإعتراف .
يتضح إذن أنه يوجد معيارين لاعتبار أي نزاع مسلح بمثابة نزاع مسلح ذي طبيعة غير دولية الأول أن الإعتداءات يجب أن تبلغ حدا أدنى من العنف وهو الحال مثلا عندما تكون أعمال العنف جماعية أو عندما تضطر الدولة إلى اللجوء للقوة العسكرية ضد المتمردين بدلا من اللجوء إلى مجرد قوات الشرطة ، وقد إستند الفقه الدولي إلى عوامل يمكن من خلالها تقييم معيار الشدة من بينها نوع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة، عدد الأشخاص وأنماط القوات المشاركة في القتال، عدد الضحايا، مدى الدمار المادي وعدد المدنيين الفارين من مواقع القتال، كما يمكن أن


يعكس إنخراط مجلس الأمن شدة النزاع أيضا .


أما المعيار الثاني فيتمثل في أن القوات غير الحكومية المتورطة في النزاع يجب أن تعتبر بمثابة أطراف فيه أي يجب أن تكون حائزة على قوات مسلحة منظمة، وهذا ما يعنى أن هذه القوات خاضعة لقيادة وأن يكون في إستطاعتها قيادة عمليات عسكرية طويلة الأمد، وقد استند الفقه الدولي أيضا إلى عوامل يمكن من خلالها تقييم معيار التنظيم من بينها وجود هيكل قيادي قواعد وآليات للإنضباط داخل المجموعة المسلحة، قدرة المجموعة على تخطيط وتنسيق العمليات العسكرية والقيام بها بما في ذلك تحركات القوات والجوانب اللوجيستيكية وقدرتها على التفاوض وإبرام إتفاقات مثل إتفاقات وقف إطلاق النار أو السلام .


بالرغم من الإنتقادات الموجهة للمادة الثالثة كون أن مبادئها ضئيلة لا تطبق إلا عندما تصل الأعمال العدائية إلى مستوى عنف مسلح متطاول بين السلطات الحكومية والجماعات


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

على الرغم من فو...

على الرغم من فوائد تخطيط المخزون والتنبؤ به، هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركات أحد التحد...

في اليوم التالي...

في اليوم التالي، أعجب رئيس أبحاث Biosin بقدرة Kenji على التحكم بتورو مثل الدمية. ولكنه طلب لائحة من ...

لموسيقى الشعبية...

لموسيقى الشعبية هي أحد أنواع الموسيقى التقليدية والموسيقى الريفية، تنتقل عبر العائالت، والمجموعات اا...

نشأة علم االجتم...

نشأة علم االجتماع : بدأ علم الاجتماع في الظهور كعلم مستقل منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر بظهور فكر...

التعبري الكمي ع...

التعبري الكمي عام في الحياة والطبيعة، والغرض مـن تعليمهـا لطفـل الروضـة متكينه من التعامل مع النـاس...

لقد شكل احداث ا...

لقد شكل احداث المجالس الجهوية للحسابات و تطبيق اللامركزية على مستوى الرقابة القضائية العليا للمالية ...

ت تبين لنا من خ...

ت تبين لنا من خلال العمل في مجال الطـب النفسـاني، أن للطفولـة وبخاصـة الطفولة المبكرة أثراً هاماً وب...

Did you know th...

Did you know that a drop of your blood can predict diseases you may develop in the future? This is p...

ذات مرة، كان هن...

ذات مرة، كان هناك راعي شاب يدعى سانتياغو كان يحلم بالعثور على كنز في الأهرامات المصرية. التقى بامرأة...

هذا البيت يعبر ...

هذا البيت يعبر عن فلسفة القبول والاستسلام لقضايا الحياة. يقول الشاعر إنه يجب أن نترك الأيام تسير وتف...

بين ضحكات الأطف...

بين ضحكات الأطفال وعبثهم , تتربص فخام الموت بصمت , حفر الصرف الصحي ,التي تحولت إلى فخام تتربص بأوراح...

يعتبر الأثر الم...

يعتبر الأثر المالي مهما باعتباري مسألة اجتماعية خالصة وفي هذا الإطار فإنه حدث تطور تشريع بهذا الخصوص...