لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (73%)

شروط مسئولية حارس البناء لا يسال مالك البناء أو الحارس إلا عن الضرر الناشئ عن انهياره كلياً أو جزئياً فالمسئول هو الحارس. ولا تتحققمسئولية حارس البناء إلا إذا توافر شرطان : أن نكون بصدد بناء وأن يترتب ضرر على انهيار هذا البناء كلياً أو جزئياً أولا : حراسة البناء : فالحراسة تعني السيطرة الفعلية على الشيء محل الحراسة في الرقابة والإدارة والتوجيه أيًا كان مصدر هذه السلطة سواء كان مشروعًا أم لا . البناء وهو عقار فلا يتصور وجوده بدون مالك. يظل مالك البناء مسئولاً عن التعويض الضرر الناشئ عن تهدمه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى شخص آخر ، فيكون هذا الأخير مسئولاً باعتباره حارسا. اذا كانت ملكية العقار لا تنتقل على خلاف المنقول إلا بالتسجيل لكنه ليس هناك أرتباط حتمي بين الحراسة وانتقال الملكية فقد يكون الحارس ليس مالكًا، كما يكون المالك ليس حارسا. فالعبرة في الحراسة باستجماع عناصر السلطة الفعلية على البناء. فبائع البناء يظل حارسا له قبل تسليمه تسليما فعليها للمشتري ولو كان هذا الأخير قد أتم إجراءات التسجيل. يظل المقاول الذي قام بتشييد البناء حارسا له إلى أن يقوم بتسليمه لمالكه أو من يمثله. ثانيا : المقصود بالبناء : المقصود بالبناء بأنه على ما شيدته يد الانسان ويتصل بعقار اتصال قرار ١/ أن يتصل البناء بعقار آخر اتصال قرار: البناء عقار ؛ والعقار هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئة. إذا كان يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف فهو منقول ، يكون البناء على سطح الأرض كالمنازل والمصانع والجسور والمدارس والمستشفيات مثلاً، أو في جوفها كالأنفاق والسدود وحمامات السباحة وغيرها. ٢ / أن يكون من تشييد يد الإنسان لا يدخل في مفهوم البناء الصخور التي تتراكم بفعل عوامل التعرية والجبال و الحاجز الذي يتكون نتيجة العوامل الجيولوجية رغم كونه يتصل بالأرض اتصال قرار. يترتب على انهيار جبل أو صخرة أو حاجز تراكم بفعل عوامل الطبيعة لا يرتب تطبيق أحكام مسئولية حارس البناء وليس للمضرور أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه إلا إذا كان هناك شخص تسبب بخطئه في انهيارها. فيكون مسئولا طبقاً للقواعد العامة للمسئولية عن الخطأ الشخصي واجب الإثبات. ذهب البعض إلى أن البناء لا يشمل ما تم تشييده بصفة مؤقته دون أن يتصل بالأرض على وجه الدوام . فكل ما يشيد ويحتفظ بطبيعته المنقولة فلا يعتبر بناء ما دام أنه لم يثبت في الأرض أو في عقار بصفة دائمة. والحقيقة _ فيما نرى _ أن هذا الرأي محل نظر. فليست العبرة - في كون الشيء عقاراً ومن ثم بناء - بالاتصال بالأرض بصفة مؤقته أو دائمة ، وانما بكون الشيء قد اتصل بعقار بطبيعته اتصال قرار بحيث يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته. فإن كان المبنى قد اتصل بالأرض أو بعقار آخر اتصال قرار فهو بناء في مفهوم نص المادة ٩١٨ / ١ معاملات المدنية ، وصالات العرض التي تقام على أرض أحد المعارض للانتفاع بها طوال مدة العرض تعتبر - فيما نرى - بناء في مفهوم نص المادة ٩١٨ / ١ السابقة - حتى ولو كانت نية من أقامها قد انصرفت إلى إزالتها بعد انتهاء المعرض - ما دامت قد اتصلت بالأرض اتصال قرار. وبالتالي تنعقد المسئولية على رأس الحارس إذا انهارات إحدى الصالات على رواد المعرض. أما الحواجز الخشبية أو الحديدية التي توضع حول الأرض التي يجري التشييد عليها، فلا تعتبر بناء في هذا المجال لانها لا تتصل بالأرض اتصال قرار بصفة دائمة ولا مؤقتة. وقد ثار التساؤل حول حكم العقارات بالتخصيص مثل المصاعد والنوافذ و الأبواب وأنابيب الغاز والمياه وأسلاك الكهرباء. فهل تطبق عليها - هنا أيضا - ذات الحكم وتعتبر جزءا من المبنى الأصلي ؟ تتوقف الإجابه على ما إذا كان يجب النظر إلى البناء باعتباره وحدة واحدة متكاملة ، إذ تعامل - عندئذ - معاملة، يجب - فيما نرى . والعقارات بالتخصيص التي تحتفظ باستقلالها وذاتيتها ، عالمصاعد والنوافذ و الأبواب، فتعتبر الأولى جزءا من المبنى ، بينما تعتبر لا الثانية جزء منه ، ومن ثم لا تأخذ - عند سقوطها - حكمه. وقد ذهب البعض إلى أن كل ما شيد في باطن الأرض بعد بناء كأنابيب المياه والغاز. والواقع أنه يصعب اعتبار مد أنابيب الغاز والمياه بناء فهي - من ناحية - ليست تشييدا باي حال. فإذا ما توافرات الشروط السابقة كنا بصدد بناء في مفهوم مسئولية حارس البناء ولا أهمية - بعد ذلك - لطبيعة المواد المستخدمة في البناء، وسواء كان للسكنى أم للتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو لممارسة مهنة معينة كما لو كان مدرسة أو مستشفى أو مكتب أو عيادة وغير ذلك. بل قد يكون البناء مجرد سد لحجز المياه، أو حاجز بين جارين مثلاً. أو تطاير أجزاء منها، أو سقوط أشجار، وكذلك أبواب ونوافذ المبنى. ثالثا / انهيار البناء كليا أو جزئيا : لا يسال الحارس عن كافة الاضرار الناشئة عن البناء آيا كان سببها، بل بسال - فقط عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء. وقد عبرت المادة ١٩٨ / ا معاملات مدنية عن ذلك صراحة بقولها : ١ / الضرر الذي يحدثه انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه . ويترتب على ذلك أن مالك البناء أو الحارسة لايسال عن الضرر الناتج عن غير طريق الانهيار طبقًا لنص المادة ١٨٩/ ١ معاملات مدنية. لكنه قد يسال - بطبيعة الحال - عن التعويض على أساس نص قانوني آخر. ولكن نص المادة ١٩٨ / ١ معاملات مدنية لا يطبق في مثل هذه الحالة. كما لو سقط شخص من على سطح منزل أو انزلق على السلم أو سقط عليه جسم صلب من إحدى النوافذ. ومن هنا تبدو فائدة وأهمية تحديد المقصود بانهيار أو الانعدام بحسبانه الواقعة المنشئة لمسئوليه الحارس متى ما أدت إلى الاضرار بالغير. ويقصد بالانهيار أو التهدم- في هذا الصدد - تفكك البناء وانفصال العناصر المكونة له عن الأرض الذي يتصل بها اتصال قرار. ولا ريب في أن أول ما يميز الانهيار بهذا المعنى أنه لا إرادي يحدث رغما عن إرادة حارس البناء. أم الهدم الإرادي الذي يقوم به مالك البناء ، فلا تسري عليه أحكام المادة ١٩٨ / ١ المعاملات المدنية. فإذا سقطت طوبة مثلاً خلال عملية الهدم بعد انفصالها على أحد الأشخاص، فلا تطبق - إذا توافرت الشروط - المسئولية عن الخطأ الشخصي أو عن الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة. أما اذا توافرت الشروط - المسئولية عن الخطأ الشخصي أو عن الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة. أما إذا انهارت جزء آخر من ذات المبنى خلاف الجزء الذي يقوم المالك بهدمه أو ترميمه، تحققت مسئولية الحارس على أساس المادة ١٩٨ /١ معاملات المدنية. إذ نكون بصدد تهدم مستقل عن أعمال الهدم أو الترميم ويجب - من ناحية أخرى - أن يقع الانهيار بالفعل فلا يعتد المشرع - هنا - إلا بالانهيار الذي يقع فعلاً. ومن ثم لا يكفي - لكي تتحقق مسئولية الحارس - أن يكون البناء على وشك السقوط و الانهيار. إذ أن " خشية " الانهيار لا تجيز - كما سبق أن رأينا - لمن يتهدده الضرر إلا بمطالبة مالك البناء باتخاذ ما يلزم من تدابير للحيلولة دون وقوع الضرر. فقد يكون عيبا أصلياً في البناء ، كما يستوي أن يكون البناء قديما أو جديدا ، مسكونا أو مهجورا، انهار كليًا أم جزئيا كما لو سقط "سور السطح أو شرفه المنزل، أو "السطح" المبنى مثلا كما يستوي أن يكون هناك اتصال 'مادي" بين الانهيار والضرر أم لا. كما لو ترتب على تهدم البناء حدوث ماس كهربائي ادى إلى إحداث ضرر للغير في شخصه او مال. إذ يعزى الضرر - في مثل هذه الحاله - إلى إنهيار البناء، فالانهيار - هنا- وليس الماس الكهربائي هو سبب الضرر رغم عدم وجود اتصال مادي بين التهدم والضرر. ويترتب على ذلك انه لا يعتبر تهدماً ما سقط من أعلى احد المنازل ، كما لا يعتبر تهدم- سقوط جزء من البناء هو في الاصل منقول ثم اصبح عقاراً بالتخصيص، كالنوافذ والابواب والمصاعد مثلاً وأخيراً لا يعتبر الحريق تهدما إذ لا يعتبر في ذاته تفكيكاً لعناصر البناء. ومن ثم، لو امتد الحريق إلى منازل أخرى فلا يسال مالك البناء الذي بدا منه الحريق على اساس مسؤوليةحارس البناء. فإذا ترتب على الحريق انهدام البناءالذي شب فيه الحريق، واعتبروا التهدم الاخير هو الذي يركب مسئولية الحارس دون التهدم الأول ولو كان التهدم يرجع في جذوره إلى الحريق. من ناحية لانه لا عبرة بسبب التهدم وما إذا كان الحريق ام المفرقعات ام غيره. حقا إن سبب الانهيار قد يعد إذا توافرت الشروط سببا أجنبيا بدرأ مسئولية حارس البناء. لكن ذلك لاينفي أننا نكون - بداءة - بصدد تهدم للمبنى. فمتى يعتبر أن التهدم قد وقع بعد الحريق بمدة طويلة حتى نكون بصدد تهدم بالمعنى المقصود في هذا الصدد؟ هل يكفي شهر أم شهرين أم أكثر أم أقل ؟ وإذا كان التهدم الذي يعقب الحريق مباشرة لا يعتبر تهدما بينما التهدم الذي يحدث بعد الحريق بمدة طويلة تهدما فما هو الحل إذن بالنسبة للتهدم الذي يحدث بعد الحريق بمدة قصيرة؟ وإذا كان التهدم الذي يحدث - من ناحية ثالثة - بعد الحريق بمدة طويلة يعتبر تهدما بالمعنى المقصود هنا إذا كان يرتد بجذوره إلى الحريق ، فلماذا الانتظار هذه المدة الطويلة مادام أن التهدم يرجع إلى الحريق سواء وقع بعده مباشرة أم بعده بمدة طويلة؟ لذلك نرى أن التهدم الذي يرتد إلى الحريق يعتبر تهدماً بالمعنى المقصود في هذا الصدد سواء وقع بعد الحريق مباشرة أم بعده بمدة قصيرة أم طويلة. الفرع الثالث : أساس مسئولية حارس البناء وكيفية دفعها إذا توافرت الشروط السابقة بأن أثبت المضرور بأن الضرر الذي أصابة ناشئا عن تهدم بناء بالمعنى السابق ، وأن المدعى عليه هو الحارس انعقدت المسئولية على رأس هذا الأخير. وتتوقف الوسائل التي يملكها المدعى عليه لدرء المسئولية عن نفسه على طبيعة أساس مسئوليته من الناحية القانونية. وهو تعدي واجب الإثبات، وليس مفترضاً يقع عبء إثباته على عاتق المضرور. فإذا فشل هذا الأخير في إثبات عنصر التعدي، فقد أقام المشرع هذا النوع من المسئولية على أساس الخطأ المفترض افتراضًا يقبل إثبات العكس، فحارس البناء مسئول - بصريح نص المادة ١٩٨ / ١ معاملات مدنية - عن الضرر الذي يحدثه تهدم البناء إلا إذا اثبت عدم تعدية أو تقصيره. يكفى أن يثبت المضرور أن الضرر ناتج عن تهدم البناء حتى يفترض أن التهدم يرجع إلى تقصير الحارس وإهماله في قيامه بالصيانة و الإصلاح والتجديد. أي أننا نفترض خطأ الحارس أو تعدية بمجرد ثبوت أن الضرر يرجع إلى انهيار البناء. ويترتب على ذلك، أن المدعي عليه يستطيع أن يدفع المسئولية عن نفسه بإثبات أنه لم يتعد و لم يقصر في القيام بواجب الحراسة من حيث صيانه البناء و تجديده وإصلاحه، أو أن التهدم يرجع إلى عيب خفي في البناء لا يسال عنه ولم يكن على علم به. عندئذ يرجع المضرور على المسئول عن مثل هذا العيب. إذ لا يعتبر الحارس - في مثل هذا الغرض - قد قصر أو تعدى. كما يستطيع الحارس أنه ينفي الخطأ عن نفسه بإثبات أن التهدم يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كزلزال أو فيضان مثلاً. أي أن يثبت نفي علاقة السببية بين التهدم والضرر،


النص الأصلي

شروط مسئولية حارس البناء
لا يسال مالك البناء أو الحارس إلا عن الضرر الناشئ عن انهياره كلياً أو جزئياً فالمسئول هو الحارس. ولا تتحققمسئولية حارس البناء إلا إذا توافر شرطان : أن نكون بصدد بناء وأن يترتب ضرر على انهيار هذا البناء كلياً أو جزئياً


أولا : حراسة البناء :
فالحراسة تعني السيطرة الفعلية على الشيء محل الحراسة في الرقابة والإدارة والتوجيه أيًا كان مصدر هذه السلطة سواء كان مشروعًا أم لا . البناء وهو عقار فلا يتصور وجوده بدون مالك. إذ أن العقارات التي لا مالك لها تكون ملكًا للدولة. يظل مالك البناء مسئولاً عن التعويض الضرر الناشئ عن تهدمه ما لم يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى شخص آخر ، فيكون هذا الأخير مسئولاً باعتباره حارسا.


اذا كانت ملكية العقار لا تنتقل على خلاف المنقول إلا بالتسجيل لكنه ليس هناك أرتباط حتمي بين الحراسة وانتقال الملكية فقد يكون الحارس ليس مالكًا، كما يكون المالك ليس حارسا.فالعبرة في الحراسة باستجماع عناصر السلطة الفعلية على البناء.فبائع البناء يظل حارسا له قبل تسليمه تسليما فعليها للمشتري ولو كان هذا الأخير قد أتم إجراءات التسجيل. يكون المشتري هو الحارس ما دام قد تسلم البناء ولو لم تنتقل إليه الملكية. يظل المقاول الذي قام بتشييد البناء حارسا له إلى أن يقوم بتسليمه لمالكه أو من يمثله.


ثانيا : المقصود بالبناء :
المقصود بالبناء بأنه على ما شيدته يد الانسان ويتصل بعقار اتصال قرار
حتى نكون بصدد بناء أن تتوافر شروط
١/ أن يتصل البناء بعقار آخر اتصال قرار:
البناء عقار ؛ والعقار هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئة. إذا كان يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف فهو منقول ، ومن ثم بعد بناء كالأكشاك الخشبية تقام لأغراض مؤقته دون أن تتصل بالأرض اتصال قرار
يكون البناء على سطح الأرض كالمنازل والمصانع والجسور والمدارس والمستشفيات مثلاً، أو في جوفها كالأنفاق والسدود وحمامات السباحة وغيرها.


٢ / أن يكون من تشييد يد الإنسان
لا يدخل في مفهوم البناء الصخور التي تتراكم بفعل عوامل التعرية والجبال و الحاجز الذي يتكون نتيجة العوامل الجيولوجية رغم كونه يتصل بالأرض اتصال قرار. يترتب على انهيار جبل أو صخرة أو حاجز تراكم بفعل عوامل الطبيعة لا يرتب تطبيق أحكام مسئولية حارس البناء وليس للمضرور أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه إلا إذا كان هناك شخص تسبب بخطئه في انهيارها. فيكون مسئولا طبقاً للقواعد العامة للمسئولية عن الخطأ الشخصي واجب الإثبات.


٣ / هل يشترط أن يتصل البناء بالأرض بصفة دائمة ؟


ذهب البعض إلى أن البناء لا يشمل ما تم تشييده بصفة مؤقته دون أن يتصل بالأرض على وجه الدوام . فكل ما يشيد ويحتفظ بطبيعته المنقولة فلا يعتبر بناء ما دام أنه لم يثبت في الأرض أو في عقار بصفة دائمة. والحقيقة _ فيما نرى _ أن هذا الرأي محل نظر. فليست العبرة - في كون الشيء عقاراً ومن ثم بناء - بالاتصال بالأرض بصفة مؤقته أو دائمة ، وانما بكون الشيء قد اتصل بعقار بطبيعته اتصال قرار بحيث يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته. فإن كان المبنى قد اتصل بالأرض أو بعقار آخر اتصال قرار فهو بناء في مفهوم نص المادة ٩١٨ / ١ معاملات المدنية ، ولو كان تشييده قد تم لغرض مؤقت ٠ فالمباني الصغيرة ، وصالات العرض التي تقام على أرض أحد المعارض للانتفاع بها طوال مدة العرض تعتبر - فيما نرى - بناء في مفهوم نص المادة ٩١٨ / ١ السابقة - حتى ولو كانت نية من أقامها قد انصرفت إلى إزالتها بعد انتهاء المعرض - ما دامت قد اتصلت بالأرض اتصال قرار. وبالتالي تنعقد المسئولية على رأس الحارس إذا انهارات إحدى الصالات على رواد المعرض. أما الحواجز الخشبية أو الحديدية التي توضع حول الأرض التي يجري التشييد عليها، فلا تعتبر بناء في هذا المجال لانها لا تتصل بالأرض اتصال قرار بصفة دائمة ولا مؤقتة.
وقد ثار التساؤل حول حكم العقارات بالتخصيص مثل المصاعد والنوافذ و الأبواب وأنابيب الغاز والمياه وأسلاك الكهرباء.فمثل هذه الأشياء هي - في حقيقتها - منقولات خصصت لخدمة عقار بطبيعته واستغلاله فصارت - بذلك - عقاراً بالتخصيص تأخذ - بحسب الأصل - حكم العقار بطبيعته ويسرى عليها ذات الاحكام. فهل تطبق عليها - هنا أيضا - ذات الحكم وتعتبر جزءا من المبنى الأصلي ؟
لا ريب في أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على ما إذا كان يجب النظر إلى هذه المنقولات في ذاتها باعتبار قد صارت - بعد التخصيص - جزءا من البناء. بعبارة أخرى ، تتوقف الإجابه على ما إذا كان يجب النظر إلى البناء باعتباره وحدة واحدة متكاملة ، أم يجب النظر إلى كل جزء منفرد كسور المنزل وشرفته والسلم و المصعد وغير ذلك. لا ريب أيضا في أن هذه العقارات بالتخصيص تأخذ حكم العقار بطبيعته عند البيع والرهن والإيجار مثلاً . إذ تعامل - عندئذ - معاملة، العقار بطبيعته مادام التخصيص مازال قائما. يجب - فيما نرى . ضرورة التفرقة بين العقارات بالتخصيص التي اندمجت في البناء وصارت جزءا منه لفقدانها استقلالها وتميزها كأنابيب المياه والغاز والكهرباء مثلاً، والعقارات بالتخصيص التي تحتفظ باستقلالها وذاتيتها ،عالمصاعد والنوافذ و الأبواب،فتعتبر الأولى جزءا من المبنى ، بينما تعتبر لا الثانية جزء منه ، ومن ثم لا تأخذ - عند سقوطها - حكمه.
وقد ذهب البعض إلى أن كل ما شيد في باطن الأرض بعد بناء كأنابيب المياه والغاز. والواقع أنه يصعب اعتبار مد أنابيب الغاز والمياه بناء فهي - من ناحية - ليست تشييدا باي حال. كما أنها - من ناحية أخرى - لا تتصل بالأرض اتصال قرار حيث يمكن نقلها من مكانها دون تلف على عكس أنابيب الغاز والمياه بالمباني السكنية مثلاً حيث تندمج بالمبنى وتصير جزءا منه.
فإذا ما توافرات الشروط السابقة كنا بصدد بناء في مفهوم مسئولية حارس البناء ولا أهمية - بعد ذلك - لطبيعة المواد المستخدمة في البناء، وسواء كان الطوب أو الخشب أو الحديد أو الأسمنت أو أي مادة أخرى مادام أنها تماسكت مع بعضها فصارت بناء أما رص الطوب أو الحجارة فوق بعضها دون أن تتماسك فلا يعتبر بناء كما يستوي - من ناحية أخرى - الغرض الذي خصص من أجله البناء ، وسواء كان للسكنى أم للتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو لممارسة مهنة معينة كما لو كان مدرسة أو مستشفى أو مكتب أو عيادة وغير ذلك. بل قد يكون البناء مجرد سد لحجز المياه، أو حاجز بين جارين مثلاً. كما يستوي - من ناحية ثالثة - أن يكون البناء فوق الأرض أو في جوفها كالأنفاق والمصارف مثلاً.
ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر - في هذا الصدد - البناء -، ومن ثم لا تنطبق أحكام مسئولية حارس البناء، انهيار التربة، أو تطاير أجزاء منها، أو سقوط أشجار، والأخشاب التي تستخدم في الصعود والهبوط أثناء تشييد البناء، وكذلك أبواب ونوافذ المبنى.


ثالثا / انهيار البناء كليا أو جزئيا :
لا يسال الحارس عن كافة الاضرار الناشئة عن البناء آيا كان سببها، بل بسال - فقط عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء. وقد عبرت المادة ١٩٨ / ا معاملات مدنية عن ذلك صراحة بقولها : ١ / الضرر الذي يحدثه انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه .... ويترتب على ذلك أن مالك البناء أو الحارسة لايسال عن الضرر الناتج عن غير طريق الانهيار طبقًا لنص المادة ١٨٩/ ١ معاملات مدنية. لكنه قد يسال - بطبيعة الحال - عن التعويض على أساس نص قانوني آخر. ولكن نص المادة ١٩٨ / ١ معاملات مدنية لا يطبق في مثل هذه الحالة. كما لو سقط شخص من على سطح منزل أو انزلق على السلم أو سقط عليه جسم صلب من إحدى النوافذ. ومن هنا تبدو فائدة وأهمية تحديد المقصود بانهيار أو الانعدام بحسبانه الواقعة المنشئة لمسئوليه الحارس متى ما أدت إلى الاضرار بالغير. ويقصد بالانهيار أو التهدم- في هذا الصدد - تفكك البناء وانفصال العناصر المكونة له عن الأرض الذي يتصل بها اتصال قرار.
ولا ريب في أن أول ما يميز الانهيار بهذا المعنى أنه لا إرادي يحدث رغما عن إرادة حارس البناء. أم الهدم الإرادي الذي يقوم به مالك البناء ، فلا تسري عليه أحكام المادة ١٩٨ / ١ المعاملات المدنية. فإذا سقطت طوبة مثلاً خلال عملية الهدم بعد انفصالها على أحد الأشخاص، فلا تطبق - إذا توافرت الشروط - المسئولية عن الخطأ الشخصي أو عن الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة. أما اذا توافرت الشروط - المسئولية عن الخطأ الشخصي أو عن الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة. أما إذا انهارت جزء آخر من ذات المبنى خلاف الجزء الذي يقوم المالك بهدمه أو ترميمه، تحققت مسئولية الحارس على أساس المادة ١٩٨ /١ معاملات المدنية. إذ نكون بصدد تهدم مستقل عن أعمال الهدم أو الترميم
ويجب - من ناحية أخرى - أن يقع الانهيار بالفعل فلا يعتد المشرع - هنا - إلا بالانهيار الذي يقع فعلاً. ومن ثم لا يكفي - لكي تتحقق مسئولية الحارس - أن يكون البناء على وشك السقوط و الانهيار. إذ أن " خشية " الانهيار لا تجيز - كما سبق أن رأينا - لمن يتهدده الضرر إلا بمطالبة مالك البناء باتخاذ ما يلزم من تدابير للحيلولة دون وقوع الضرر.
ولا أهمية بعد ذلك لسبب الانهيار. فقد يكون عيبا أصلياً في البناء ، كما لو أقيم البناء دون مراعاة الأصول الفنية أو الارتفاعات المقررة أو المواصفات المتفق عليها، وقد يكون عيباً طارئاً، كما يستوي أن يكون البناء قديما أو جديدا ، مسكونا أو مهجورا، انهار كليًا أم جزئيا كما لو سقط "سور السطح أو شرفه المنزل، أو "السطح" المبنى مثلا كما يستوي أن يكون هناك اتصال 'مادي" بين الانهيار والضرر أم لا. فالمهم أن يعزى الضرر للهدم سواء تحقق الاتصال المادي ام انتفى . كما لو ترتب على تهدم البناء حدوث ماس كهربائي ادى إلى إحداث ضرر للغير في شخصه او مال. إذ يعزى الضرر - في مثل هذه الحاله - إلى إنهيار البناء، ومن ثم يسأل حارسه عن تعويض الضرر.فالانهيار - هنا- وليس الماس الكهربائي هو سبب الضرر رغم عدم وجود اتصال مادي بين التهدم والضرر.
ويترتب على ذلك انه لا يعتبر تهدماً ما سقط من أعلى احد المنازل ، او سقوط جسم صلب من احدى النوافذ على احد الماره، كما لا يعتبر تهدم- سقوط جزء من البناء هو في الاصل منقول ثم اصبح عقاراً بالتخصيص، كالنوافذ والابواب والمصاعد مثلاً وأخيراً لا يعتبر الحريق تهدما إذ لا يعتبر في ذاته تفكيكاً لعناصر البناء. ومن ثم، لو امتد الحريق إلى منازل أخرى فلا يسال مالك البناء الذي بدا منه الحريق على اساس مسؤوليةحارس البناء. فإذا ترتب على الحريق انهدام البناءالذي شب فيه الحريق، فقد ذهب البعض إلى التفرقة بين ما إذا كان التهدم قد اعقب الحريق مباشرة وبين ما إذا حدث التهدم. بعد حدوث الحريق مدة طويلة، واعتبروا التهدم الاخير هو الذي يركب مسئولية الحارس دون التهدم الأول ولو كان التهدم يرجع في جذوره إلى الحريق. والواقع - فيما نرى- ان هذا الرأي محل النظر. من ناحية لانه لا عبرة بسبب التهدم وما إذا كان الحريق ام المفرقعات ام غيره. فالمهم أن يكون التهدم غير إرادي و فعلي. حقا إن سبب الانهيار قد يعد إذا توافرت الشروط سببا أجنبيا بدرأ مسئولية حارس البناء. لكن ذلك لاينفي أننا نكون - بداءة - بصدد تهدم للمبنى. كما أن تطبيق الرأي السابق من ناحيه أخرى في الواقع العملي يبدو صعبًا للغاية إن لم يكن تحكيمًا. فمتى يعتبر أن التهدم قد وقع بعد الحريق بمدة طويلة حتى نكون بصدد تهدم بالمعنى المقصود في هذا الصدد؟ هل يكفي شهر أم شهرين أم أكثر أم أقل ؟ وإذا كان التهدم الذي يعقب الحريق مباشرة لا يعتبر تهدما بينما التهدم الذي يحدث بعد الحريق بمدة طويلة تهدما فما هو الحل إذن بالنسبة للتهدم الذي يحدث بعد الحريق بمدة قصيرة؟ وإذا كان التهدم الذي يحدث - من ناحية ثالثة - بعد الحريق بمدة طويلة يعتبر تهدما بالمعنى المقصود هنا إذا كان يرتد بجذوره إلى الحريق ، فلماذا الانتظار هذه المدة الطويلة مادام أن التهدم يرجع إلى الحريق سواء وقع بعده مباشرة أم بعده بمدة طويلة؟ لذلك نرى أن التهدم الذي يرتد إلى الحريق يعتبر تهدماً بالمعنى المقصود في هذا الصدد سواء وقع بعد الحريق مباشرة أم بعده بمدة قصيرة أم طويلة.


الفرع الثالث :
أساس مسئولية حارس البناء وكيفية دفعها
إذا توافرت الشروط السابقة بأن أثبت المضرور بأن الضرر الذي أصابة ناشئا عن تهدم بناء بالمعنى السابق ، وأن المدعى عليه هو الحارس انعقدت المسئولية على رأس هذا الأخير.وتتوقف الوسائل التي يملكها المدعى عليه لدرء المسئولية عن نفسه على طبيعة أساس مسئوليته من الناحية القانونية. إذ تختلف هذه الوسائل - بطبيعة الحال - بحسب ما إذا كان أساس المسئولية هو الخطأ الشخصي الواجب الإثبات أم الخطأ المفترض الذي يقبل أو لا يقبل إثبات العكس أم تحمل التبعة.
يكاد يجمع الفقه الإسلامي على أن مسئولية حارس البناء أي المتولي عليه، تقوم على التعدي بمعناه المألوف في الشريعة. وهو تعدي واجب الإثبات، وليس مفترضاً يقع عبء إثباته على عاتق المضرور. فإذا فشل هذا الأخير في إثبات عنصر التعدي، فلا مسئولية على حارس البناء.
فقد أقام المشرع هذا النوع من المسئولية على أساس الخطأ المفترض افتراضًا يقبل إثبات العكس،فحارس البناء مسئول - بصريح نص المادة ١٩٨ / ١ معاملات مدنية - عن الضرر الذي يحدثه تهدم البناء إلا إذا اثبت عدم تعدية أو تقصيره. ومن ثم، يكفى أن يثبت المضرور أن الضرر ناتج عن تهدم البناء حتى يفترض أن التهدم يرجع إلى تقصير الحارس وإهماله في قيامه بالصيانة و الإصلاح والتجديد. أي أننا نفترض خطأ الحارس أو تعدية بمجرد ثبوت أن الضرر يرجع إلى انهيار البناء.
ويترتب على ذلك، أن المدعي عليه يستطيع أن يدفع المسئولية عن نفسه بإثبات أنه لم يتعد و لم يقصر في القيام بواجب الحراسة من حيث صيانه البناء و تجديده وإصلاحه، أو أن التهدم يرجع إلى عيب خفي في البناء لا يسال عنه ولم يكن على علم به. عندئذ يرجع المضرور على المسئول عن مثل هذا العيب. إذ لا يعتبر الحارس - في مثل هذا الغرض - قد قصر أو تعدى. كما يستطيع الحارس أنه ينفي الخطأ عن نفسه بإثبات أن التهدم يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كزلزال أو فيضان مثلاً. و للحارس أن يثبت - من ناحية ثالثة - أن التهدم وإن كان في ذاته بسبب تقصيره وإهمالة إلا أنه ليس هو سبب الضرر. أي أن يثبت نفي علاقة السببية بين التهدم والضرر، وأن التهدم ما كان ليترتب عليه ضرر لولا خطأ المضرور.وعندئذ قد يقتصر أثر ذلك على تخفيف مسئولية الحارس وقد يترتب عليه إعفاؤه منها كلية حسب مدى اشتراكه في الخطأ. وأخيراً يستطيع الحارس أن يثبت سبباً أجنبياً حال دون قيامه بأعمال الصيانة التي تتطلبها حالة البناء إذ لا يتحقق تقصير الحارس و تعدية إذا كان عدم قيامه بواجب الحراسة يرجع إلى سبب أجنبي منعه من ذلك كما لو كان البناء في منطقة انتشر بها الوباء،فمنعت الحكومة دخول المواطنين إليها الفترة طويلة. ومن نافلة القول أنه إذا وجدت علاقة عقدية بين المضرور والمدعى عليه طبقت أحكام المسئولية العقدية دون التقصيرية إعمالاً لمبدأ عدم جواز الخيرة


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

One night, whil...

One night, while I was camping in the desert with my cousin, something very strange happened. We wer...

كان أول إبحار ل...

كان أول إبحار لها في 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وبعد أربعة أيام من انطلاق...

بالنظـر إلـى ال...

بالنظـر إلـى الجـدول) 14(، نلاحـظ أن %29.9 فقـط مـن طلبـة المـدارس لديهـم العلـم عـن وجـود هاتـف لمس...

أيقظه حفيف الأح...

أيقظه حفيف الأحلام والفجر المضطرب. كانت الغرفة حاشدة بنومها إلى جانبه عارية تحت الملاءة الخفيفة أنف...

في الختام، تُعد...

في الختام، تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي التلفزيونية قصة نجاح في المشهد الإعلامي العربي، ودليل...

الكتابات في الص...

الكتابات في الصحة النفسية غربياً وعربياً كثيرة. وأكثر منها استخدام كأحد المصطلح ذاته منذ أن أطلقته ...

قد يكون الشخص ف...

قد يكون الشخص في وضع محفوف بالمخاطر الطعام لأنها لا تستطيع إطعام نفسها و إطعام أسرته بكمية كافية، ...

إن القضية الرئي...

إن القضية الرئيسة في أي تقدم ونهضة لا تكمن في الافتقار إلي الموارد الطبيعية أو الثروة المادية ، وإنم...

التكنولوجيا تتي...

التكنولوجيا تتيح لي تخصيص الوسائط التعليمية لتناسب أنماط التعلم المختلفة: • المتعلم البصري يستفيد من...

تسبيب الحكم برد...

تسبيب الحكم برد التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي وأما عن طلب المدعي التعويض عن الضرر ( النفسي - الم...

Gossip is the a...

Gossip is the act of talking about others behind their backs, often sharing private or untrue inform...

مناورة النرد: ت...

مناورة النرد: تحليل شامل لدمج الحظ والاستراتيجية في الشطرنجمقدمة: الانصهار الكيميائي بين الاستراتيجي...