لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

المحاضرة الأولى (( مفهوم مصادر الالتزام الخمسة في القانون المدني اليمني ))
( العقد - الإرادة المتفردة - العمل النافع ( الإثراء بدون سبب ) - العمل القدار ( المسئولية التقصرية ) .
( القانون ) عناصرها
أولا: - مقدمه عن ماهية القانون المدني واهميته : من أهم التشريعات المقننة والمنظمة لشئون الإفراد والمجتمع هو القانون المدني بدون منازع والذي يعد أبو القوانين والتشريعات وهو يمثل القانون الخاص فقد خرج منه عدة قونين من أهما القانون التجاري الذي يحكم العلاقات المالية المنظمة بين الأفراد من نوع خاص وهم التجار إلى جانب قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية والقانون البحري والجوي فضلا الله ليم نفسى ينظم تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ومن أهم مواده المادة رقم (1) التي بينت سجلاء ترتيب المصادر الرسمية فيما يجب على القاضي إذا ثار نزاع في قضية لابد أن يتبع ميدا العمل التدرج التشريعي وإلا أصبح حكمه عرضة للطعن والإنقاء أن المادة (1) من القانون المدني سماع من هل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م تكفلت بترتيب المصادر الرسمية والتي يجب على القاضي عند المدير في نزاع الاسترشاد بها بالتدريج ليصدر حكما في القضية غير معرباً،
والتي نصت بال " (1) يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ،
ويشترط في العرف أن يكون البنا ولا يتعارض مع ميار الشريعة الإله الامية والميلاد الامام والأداب العامة.
فالقانون المدني هوا مجموعة المبادئ والقواعد القانونية المنظمة العلاقات الأفراد الأشخاص طبيعية في الجدارية) المالية بعضهم ببعض سواء ما كان في تنظيم حياتهم العامة كعلوم الإيجار المنظمة والله ن المستاجر بالمؤجر أو سواء ما يشمل في تنظيمه العلاقات الأسرية والشخصية بالزواج النافقة أو ما يتصل بالمواريث والوقف والوصية علاقة تنظيمية بين الخلف والملف أو تنظوم لحقوق المستحقة فيما بعد الموت أي أنه يخص كل ما يتصل بالعلاقات المالية الخاصة سواء بون
الأفراد أو بين الأفراد والدولة بصفتها غير السيادية والقانون المدني بحسب ما شرحناه يساوي ما تنظمه الشريعة الإسلامية فيما يسمى فقه المعاملات المالية وهو كل ما ينظم علاقات
الأفراد المانية خلاف فقه العبادات الذي في جله ينظم علاقة الفرد أو العبد بربه.
اجرئي فيهما يكمله قانون المرافعات.
وخير مثال بان قواعد القانون المدني مكمل لإرادة الأطراف ما نصت عليه المادة (٥٥١) من هذا القانون بأنه يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما نم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ،
وإذا كان العقد بيع سلعة نقداً ،
والسلعة حاضرة ،
وجب على المشتري أن ينقد الثمن أولاً،
وإذا كان الثمن مؤجلاً كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الأجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ،
وإذا عين في العقد مكاناً للوفاء بالثمن مما يقتضي حملاً ومئونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك،
تعيين مكان للوفاء مما لا حمل فيه ولا مئونة صح العقد وبطل الشرط.
أما كونه مكمل للقوانين الخاصة هذا ما بينته نص المادة (١٣٥) من القانون المدني بأنه إذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسألة المتنازع عليها فيرجع أولاً إلى أحكام هذا القانون إن وجد فيه وإلا كان تطبيق ما تضمنته المادة الأولى من هذا
فرده ثانيا : - مفهوم مصادر الالتزام ( الخمسة ) في القانون المدني اليمني ( العقد - الإرادة المنفردة - العمل
النافع ( الإثراء بدون سبب ) - العمل الضار ( المسئولية التقصيرية ) - القانون ) :
واهم مفردات مصادر الالتزام .
يراد بالمصادر الواقعة التي تنشئ الالتزام أي السبب القانوني الذي أنشائه مثال ذلك التزام المشتري بدفع الثمن للبائع والتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سبب ومصدر الزاميته (العقد) عقد البيع،
والتزام الأب بالنفقة على من يعول زوجته وأولاده مصدر الزاميته نص القانون الشرعي قانون الأحوال الشخصية،
التعريف بالالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما المدين والأخر الدائن يلتزم المدين
بموجب هذه الرابطة تجاه الدائن بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء يقابله
يتوجب على المدين الوفاء بها لدائنه ولقد عرف القانون المدني الحق في المادة (۱۲۱) بأن ( الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً مادية أو معنوية يقرها الشرع حق يقابله واجب يلتزم بأدائه من عليه الحق).
وهو المدين بأداء معين يتمثل بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل).
أما الحق العيني هو استئثار شخص بشيء معين بالذات استئثاراً مباشراً يقره القانون).
أحكامها بعد نشوئها بغض النظر عن المصدر الذي نشأت عنه.
تنقسم النظرية العامة للالتزام إلى قسمين هامين هما: 1 - مصادر الالتزام.
٢- أحكام الالتزام ،
كيفية التنفيذ على الشخص المدين بعين ما لتزم به للدائن اختيارا ثم بإجباره إن رفض بالتنفيذ
العيني بعد اعذاره أو بالمثل أو الحكم بالتعويض بالقيمة عند استحالة تنفيذه عينا أذا كان مرهقا للمدين وغيرها من الأحكام.
أولا: - تعريف مصادر الالتزام - هي أسباب نشؤ الالتزام وثبوته في ذمة المدين وهي على ثلاثة .
1 - التصرف الإرادي.
۲ - الفعل المجرد التصرف غير الإرادي.
القانون.
أولا: المصادر الإرادية: مصادر إرادية تكون بإرادة الأطراف (العقود) أو بإرادة منفردة (الوعد بالجائزة).
ولقد بينت بجلاء المادة (۱۲۷) تعريف المصدر الإرادي ومفهوم مفرداته والتي نصت على أن: التصرف الإرادي أو العمل القانوني هو ما يصدر عن الإنسان بقصد ترتيب آثاره القانونية
الشرعية عليه ويتفرع عنه المصادر الآتية:
العقد وهو تلاقي إرادتين بأي صفة كانت وتنشأ عنه المسؤولية العقدية.
- الإرادة المنفردة وهي الإيجاب المجرد الذي تترتب عليه آثاره القانونية الشرعية دون توقف
على قبول وتلحق بالمسؤولية العقدية.
(( المصدر الأول للالتزام العقد ))
العقد هو من اهم مصادر الالتزام باعتبار العقد هو شريعة المتعاقدين ووفقا لتوسع المشرع
المبداء سلطان الإرادة ولحرية الأفراد في تحديد بنود العقد وخاصة في وضع القواعد المكملة
دون القواعد الأمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو مخالفة الشريعة الإسلامية
والنظام العام والآداب العامة في الجمهورية اليمنية ويعتبر العقد هو قانون القاضي لا يحيد
عنه وعن ما تراضا به الأفراد كقاعدة عامة فمصدر إرادة الأطراف يتمثل في العقود كعقد البيع
- وعقد الإيجار،
فهذه العقود ملزمة لطرفي العقد،
على إحداث اثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو
قبول من الآخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب
على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل
أمثله خاصة بمصدر العقد وأنواع الالتزام : (1) الالتزام بعمل إيجابي بشان العلاقة القائمة بين البائع والمشتري في عقد البيع مثلا ينشئ هذا العقد رابطة قانونية والتزامات متقابلة بين البائع والمشتري توجب على البائع التزام بالقيام بعمل ايجابي هو تسليم المبيع إلى المشتري ،
بالمقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن إلى البائع وهذا التزام بعمل ايجابي لكلا الطرفين وكذلك الالتزام بعمل إيجابي بتصرف قانوي كتوكيل مالك السيارة المحامي او الوكيل ببيع سيارته والتزام الرسام برسم لوحة فنية للعريس قبل العرس بشهر فشخصيته اعتبارية لا يصح أن يقوم بالتزام غيره الا برضاء العريس وللعريس محاولة اجباره عبر القضاء برسمها الا انه لا يجبر لاعتبارات شخصية ودستورية الا ان له المطالبة بالتعويض بمقابل.
(۲) الالتزام بعمل سلبي او الامتناع عن عمل اوجب القانون عدم القيام به ولا تقررت عليه جزاء مدني أو جنائي يشترك مع جزاء مدني وتعويض مدني .
والتعويض اذا لحق بالشخص ضرر ادبي او مادي.
3) الالتزام بنقل الشيء مثال ذلك يلتزم البائع مالك العقار للمشتري لعقاره بان ينقل ويسجل العقار في الشهر العقاري باسم المشتري الجديد بقصد الإشهار في السجل كشرط أساسي لنقل الملكية إلى المشتري بحيث يصبح للمشتري بإشهاره للعقار له الأولية في حيازة العقار وتملكه وحجه على الغير وله حق عيني التصرف به بالبيع أو الهبة بعد نقل الملكية باسم المشتري في السجل العقاري وقبل التسجيل يكون صاحب حق شخصي دائن للبائع ويكون المشتري الجديد اذا سجل العقار قبله و باسمه في السجل العقاري يكون له حق عيني
عليه ولو اشترى بعده .
من يسدد الدين في اجل معين.
(٤) التزام المدين ببذل عناية معيارها الواقعي اذا كان المدين لا يملك النتيجة التي يرغب بها الدائن من الزامه للمدين مثال قيام الطبيب الجراح بعملية جراحية لورم في المخ وفق أصول مهنة الطب دون اهمال أو تقصير ولم تنجح العملية وتوفى المريض فالقاعدة
لا يلتزم باي مسئونية لان نتيجة نجاح العملية والشفاء بيد الله بعد العناية الكاملة لذا لا يلتزم باي مسئولية لأهل المريض الا اذا اثبتوا تقصيره او تعمده .
صلاحيات القاضي الا اذا اثبت الموكل التقصير من المحامي.
ما سبق.
امثله في التزام بتحقيق نتيجة التزام المحامي بترافع اما القضاء في مواعيدها والتزام الطبيب بالمعاينة والكشف الأولي للمريض في عيادته بمقدورهما المحامي بالحضور والطبيب بالمعاينة والالتزام الطبيب بإجراء الكشوفات الأولية قبل العملية كفحص الدم .
(( المصدر الثاني الإرادة المنفردة يتمثل في الوعد بالجائزة الموجه إلى الجمهور والنذور))
وتخصه لأحكام المسئولية العقدية.
تعريف الإرادة المنفردة ( هو تصرف قانوني من جانب واحد ) أو (هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من الآخر وهذا ما عرفته المادة (۳۰۱) بان : الالتزام بالإرادة المنفردة هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قابل للتعيين فيترتب على الالتزام أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة ولها آثار قانونية متعددة فقد تنشئ حقاً عينيا كما في الوصية أو تنهي هذا الحق كما في النزول عن حق ارتفاق أو رهن أو أن تصحح عقداً قابل للإبطال كما في الإجازة،
أو أن تنهي العقد كما في الوكالة أو النزول عن الحق الشخصي بالإبراء عن الدين أو القرض مثلا فيترتب على الالتزام بإرادة منفردة أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع،
موجهه للجمهور وليس لأشخاص بعينهم.
وبينت المادة (۳۰۳) من القانون المدني بأنه إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده،
ثانيا : مصادر الالتزام غير الإرادية وهي : ( التي ليس لإرادة المدين أو الشخص المستفيد سبب في وجودها أو تملكها أو الحصول عليها وهي الفعل الضار المسئولية التقصيرية و العمل النافع )
(( المصدر الثالث / العمل الضار ينتج عنه ( المسئولية التقصيرية )) .
الفعل الضار هو : ( كل خطاء سبب ضرراً للغير ينشأ عن تصرفه المسؤولية التقصيرية ويلزم من ارتكبه بالتعويض) ولقد عرفت المادة (۳۰٤) مدني الفعل الضار بأنه ( كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ،
يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة،
ومن أهم التطبيقات للأعمال الضارة التي توجب التزام على محدث الضرر حوادث السيارات حيث أن هذا الحادث الذي أوقعه سائق السيارة الفعل الضار بأحد المارة له جزاء جنائي بسبب مخالف قواعد المرور والسرعه ويتبعه جزاء مدني وتعويضات حيث سبب ضررا مباشرا للمتضرر بسبب خطاء السائق سواء كان بقصد أو بدون قصد نتيجة إهماله أوجب عليه القانون تعويض المتضرر بناء على المسئولية التقصيرية سواء لإهماله فرامل السيارة أو صيانتها أو بسبب السرعة الزائدة وإذا أثبت على السائق المسئولية التقصيرية .
اولا: المسئولية التقصيرية الشخصية عن ما يسببه الشخص من تعدي على الغير.
ثانيا : مصادر الالتزام غير الإرادية وهي : ( التي ليس لإرادة المدين أو الشخص المستفيد سبب في وجودها أو تملكها أو الحصول عليها وهي الفعل الضار المسئولية التقصيرية و العمل النافع )
(( المصدر الثالث / العمل الضار ينتج عنه ( المسئولية التقصيرية )) .
الفعل الضار هو : ( كل خطاء سبب ضرراً للغير ينشأ عن تصرفه المسؤولية التقصيرية ويلزم من ارتكبه بالتعويض) ولقد عرفت المادة (۳۰٤) مدني الفعل الضار بأنه ( كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ،
يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة،
ومن أهم التطبيقات للأعمال الضارة التي توجب التزام على محدث الضرر حوادث السيارات حيث أن هذا الحادث الذي أوقعه سائق السيارة الفعل الضار بأحد المارة له جزاء جنائي بسبب مخالف قواعد المرور والسرعه ويتبعه جزاء مدني وتعويضات حيث سبب ضررا مباشرا للمتضرر بسبب خطاء السائق سواء كان بقصد أو بدون قصد نتيجة إهماله أوجب عليه القانون تعويض المتضرر بناء على المسئولية التقصيرية سواء لإهماله فرامل السيارة أو صيانتها أو بسبب السرعة الزائدة وإذا أثبت على السائق المسئولية التقصيرية .
اولا: المسئولية التقصيرية الشخصية عن ما يسببه الشخص من تعدي على الغير.
ثانيا - المسئولية التقصيرية على اعمال الغير وهي نوعان .
مسئولية متولي الرقابة على القصر وفاقدي الأهلية والعاجزين عن اخطائهم والتي تسببت بضرر للغير.
شروط عن الأضرار الناتجة عن عمالة وعامليه وتابعية اثناء تأدية العمل او بسببه.
عن اعمال الغير وحراسة الاشياء.
أهم المواد المنظمة للعمل الضار في القانون المدني ما نصت عليه المواد التالية :- 1- أكدت المادة (۳۰۵) بأن الشخص يكون مسئولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا أرتكبها في حق غيره وهو مميز وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه.
٢ - وبينت المادة (٣٠٦) بأنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور،
ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو أتفاق يقضي بغير ذلك.
المشرع اليمني أقر ثلاث حالات تنعدم فيها المسئولية التقصيرية على من أحدث الضرر أو التخفيف من المسئولية والتعويض الناتج عن اخلاله القانوني في 1 - حالة الدفاع الشرعي او ٢ - حالة الضرر الناتج عن عمل الموظف بناء على توجيهات مرؤوسيه او ٣- في حالة الضرورة و أقرت المادة (۳۰۷) بانه (من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر،
(( المصدر الرابع / الفعل النافع ( الإثراء بدون سبب ))
العمل النافع هو عمل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقاً.
صورتين الفضالة ودفع غير المستحق.
الحائط تعويض جاره المفتقر بما أنفقه في بناء الحائط.
وعليه يلزم المثري بتعويض المفتقر بموجب دعوى الإثراء ويلزم أن يكون التعويض للمفتقر هو اقل القيمتين اما مقدار افتقار الدائن أو مقدار إثراء المدين لأنه في أساسه عمل خيري لا يقصد من عمله الريحية،
أو يحق له أيضا رفع دعوى الفضالة في حالة النفع الخالص لرب العمل او تحقق الضرورة والمصلحة مثلا عند خروج الوكيل في حدود وكالته فقبل الوكيل نيابة عن رب العمل هبة مالية قدمت للشركة دون إذن موكله يخاف الوكيل فواتها إذا لم يوافق على استلامها حتى ولو كانت خارج حدود وكالته ما دامت نفع خالص لرب العمل فلا مانع من أخذها لان رب العمل لن يخسر شيئاً ويشترط لكي يعود الفضولي على رب العمل أو الموكل بما تفضل به وافتقر أن يكون الشيء مستعجلاً وضروري وفيه مصلحة للشخص المدين - المالك - رب العمل صاحب الشأن المتفضل عليه بمنفعة ( بحيث لا يحتمل التأخير ليأخذ الإذن من رب العمل أو من موكله قبل إمضاء ما قام به الفضولي وهذا بحسب كل حاله راجع لتقدير قاضي الموضوع ليقدر حالة الضرورة والمصلحة لكل موقف على حده وبذلك لن يسأل الفضولي عن فضوله بقبول الهبة أو إذا كانت الظروف صعبة والعمل ضروري للغاية لا يحتمل التأخير كإسعاف عامل المصنع ابن رب العمل في حادث سير قريب من المصنع ثم يطالبه الفضولي بدفع لوازم علاج ولده ففي هذه الحالة لا يصح احتجاج رب العمل بأنه لم يأذن له وان يحمل العامل ما خسره نتيجة لفضوله بل يجب على المثري وهو رب العمل ان يعوض العامل المفتقر بكل ما خسره في تمريض واسعاف ولده حتى لو توفى ولده فيلزمه تعويض العامل لان المنفعة ليست من الشروط القانونية لدفع التعويض في حالة الضرورة بل تحقق المصلحة والضرورة والاستعجال .
ضرر محدق بالنفس أو المال ۲ - لم يكن في إمكان صاحب الشأن القيام به بنفسه 3 - ولا في إمكان الفضولي استئذانه في القيام به.
على النحو التالي :- ۱ - نصت المادة (۱۷۰) صراحة بأن ( تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على إجازة
صاحب الشأن ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تنك التصرفات.
آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً).
٣- وأوجبت المادة ( ٣٢٤) بان : الفضولي مسئول عن خطئه ومتبرع بما عمل أو أنفق إلا أن يجيزه من له العمل أو ينص القانون على حقه.
عليه بسبب الفضالة ،
وتقديم حساب عما قام به.
ه - وأوجبت المادة (۳۲۷) بأنه ( إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل ،
وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.
- ويحق وفقا لنص المادة (۳۲۸) ( للفضولي حق استرداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن غيره أثناء قيامه بشأن نفسه وكان بين الشأنين إرتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً
في إمكان الفضولي استئذانه في القيام به.
مادة (۳۳۰) : إذا أجاز من له العمل ما قام به الفضولي أو نص القانون على حقه في استرداد ما أنفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها أحكام الوكالة إلا ما استثني بنص.
مادة (۳۳۱) : مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة ،
انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع.
ثالثا : - الواقعة الطبيعية منتجها القانون و هي ( أمر حاصل بالفعل سواء أراده الإنسان أم لم
يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقاً للإنسان أو عليه وذلك كميلاد الإنسان وموته ونسبه ،
وشيوع الملك والجوار فيه وكون الإنسان موظفاً في الحكومة أو عاملاً لدى آخر وغير ذلك
(( المصدر الخامس من مصادر الالتزام ( القانون كمصدر مباشر للالتزام ) ) .
المباشر دون الاحتياج لعمل ايجابي أو سلبي.
وتعالى المبينة في الكتاب والسنه وليس مصدر النفقة العقد .
وهذا بيئته بجلاء نص المادة (۳۳۲) من القانون المدني بان الأحكام الشرعية والقانونية المستمدة منها هي المصدر المباشر للحق إذا كان هذا الحق قد تولد عن نص شرعي لا يندرج تحت مصدر من المصادر الأربعة المنصوص عليها في الأبواب الأربعة السابقة،
القانون الشرعي.
للعلم أن القانون أو التشريع المقنن هو المصدر غير المباشر لبقية المصادر العقد والإرادة المنفردة والعمل النافع وإحكام المسئولية التقصيرية باعتباره اوكل المشرع (القانون) لكل من تلك المصادر الأربعة السابقة نصوص قانونية وافرد ابواب واقسام مخصصة بمسمياتها في القانون المدني اليمني تنظم احكامها انفرادا وبصورة مستقلة.
المحاضرة الثانية في مفهوم الالتزام وعناصر الالتزام وأنواعه واقسام العقود والفرق بين الحق العيني
تعريف بالالتزام وعناصره عرف الفقه القانوني الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما المدين والآخر الدائن تزم المدين بموجب هذه الرابطة تجاه الدائن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل إعطاء شيء وجد في الحياة العملية أمثلة كثيرة تصور الرابطة القانونية بين الدائن والمدين.
قد القرض مثلاً ينشئ رابطة شخصية قانونية بين المقرض والمقترض توجب على الأخير قيام بعمل هو رد مبلغ القرض إلى المقترض عند حلول أجله ،
وعقد البيع ينشئ رابطة انونية بين البائع والمشتري توجب على البائع القيام بعمل هو تسليم المبيع إلى المشتري توجب على المشتري القيام بعمل أيضا هو دفع الثمن إلى البائع ،
وما يحدثه سائق السيارة حد المارة على الطريق العام من إصابات بسيارته يؤدي إلى نشؤ رابطة قانونية بين السائق المصاب وتوجب هذه الرابطة على السائق تعويض المصاب عما أصابه من ضرر نتيجة لفعل الضار ومن يعيد بناء حائط لجاره خوفا عليه من السقوط تنشأ بينه وبين صاحب الحائط ابطة قانونية توجب على مالك الحائط تعويض جارة عما أنفقه في بناء الحائط ،
الملكية في السجل العقاري إلى المشتري هو التزام بنقل الحق العيني إلى المشتري.
يقوم الالتزام على عنصرين : -1 عنصر المديونية - عنصر المسؤولية ويقتصر.
١- عنصر المديونية على الواجب الذي يفرض على المدين القيام بأداء معين لصالح وتنقضي المديونية بالوفاء الاختياري ،
الدائن .
على الوفاء.
٢ - أما عنصر المسئولية فبمقتضاه يكون المدين مسؤولاً عن تنفيذ دينه ويستطيع الدائن أن يأخذ حقة من المدين جبرا عن طريق السلطة العامة ،
هو عنصر المديونية وأما عنصر المسؤولية فليس سوى وسيلة لإعمال المديونية
بتمكين الدائن من الحصول على دينه،
مستندة إلى أي مسؤولية وبذلك يكون اللإلتزام ناقصاً وطبيعيا .
والصورة المألوفة للالتزام أن يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية على عاتق المدين ويقال للالتزام في هذه الحالة التزام مدني أو التزام كامل او التزام قانوني.
غير أن هناك حالات توجد فيها المديونية بغير المسئولية كما في الالتزام الطبيعي كدين لا تسمع به الدعوى بعد مضي المدة حيث يعد الالتزام في هذه الحالة التزام ناقصاً ينقصه عنصر المسئولية ،
حيث لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه جبرا ،
الى العرف كمصدر تشريعي وبذلك تدخل ضمن اعمال التبرع .
الالتزام رابط قانوني بين الدائن والمدين
يتميز الالتزام بميزتين أساسيتين هما :
(1) كونه واجباً قانونيا .
(٢) كونه رابط قانونية بين شخصين وتوضح فيما يأتي هاتين الخاصتين
اولات الالتزام واجب قانوني :
الالتزام واجب يكفل القانون احترامه عن طريق دعوى يمنحها لصاحب الحق ( الدائن ) يقتضي بها حقة من مدينه وهو ما يسمى بالالتزام المدني او القانوني تمييزاً له عما يسمى بالالتزام الطبيعي والذي يكتفي فيه القانون بحماية ناقصة فالالتزام الطبيعي واجب قانوني ينقصه عنصر الحماية فالدائن لا يستطيع ان يجبر المدين على الوفاء به عن طريق الدعوى امام المحكمة ومن امثله التزام النفقة على الاقارب الذين لا يلزم الشخص بالإنفاق عليهم قانوناً كابن العم لأنه من الدرجة الرابعة فلا يقره قانون الأحوال الشخصية بصورة وجوبية بل
التزام ادبي يرقى الى التزام الطبيعي.


النص الأصلي

المحاضرة الأولى (( مفهوم مصادر الالتزام الخمسة في القانون المدني اليمني ))


( العقد - الإرادة المتفردة - العمل النافع ( الإثراء بدون سبب ) - العمل القدار ( المسئولية التقصرية ) .


( القانون ) عناصرها


أولا: - مقدمه عن ماهية القانون المدني واهميته : من أهم التشريعات المقننة والمنظمة لشئون الإفراد والمجتمع هو القانون المدني بدون منازع والذي يعد أبو القوانين والتشريعات وهو يمثل القانون الخاص فقد خرج منه عدة قونين من أهما القانون التجاري الذي يحكم العلاقات المالية المنظمة بين الأفراد من نوع خاص وهم التجار إلى جانب قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية والقانون البحري والجوي فضلا الله ليم نفسى ينظم تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ومن أهم مواده المادة رقم (1) التي بينت سجلاء ترتيب المصادر الرسمية فيما يجب على القاضي إذا ثار نزاع في قضية لابد أن يتبع ميدا العمل التدرج التشريعي وإلا أصبح حكمه عرضة للطعن والإنقاء أن المادة (1) من القانون المدني سماع من هل رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢م تكفلت بترتيب المصادر الرسمية والتي يجب على القاضي عند المدير في نزاع الاسترشاد بها بالتدريج ليصدر حكما في القضية غير معرباً، والتي نصت بال " (1) يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، (۲) فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون (۳) ) فإذا لم يوجد حكم القاضي مقاضي العرف الجائز شرعاً (1) فإذا لم يوجد عرف فيمقتضى مبادئ العدالة الموافقة الأصول الروعة معين الإسلامية جملة (٥) ويستأنس برأى من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية


عربي


الاولى


الشرع


ويشترط في العرف أن يكون البنا ولا يتعارض مع ميار الشريعة الإله الامية والميلاد الامام والأداب العامة.


میں


فالقانون المدني هوا مجموعة المبادئ والقواعد القانونية المنظمة العلاقات الأفراد الأشخاص طبيعية في الجدارية) المالية بعضهم ببعض سواء ما كان في تنظيم حياتهم العامة كعلوم الإيجار المنظمة والله ن المستاجر بالمؤجر أو سواء ما يشمل في تنظيمه العلاقات الأسرية والشخصية بالزواج النافقة أو ما يتصل بالمواريث والوقف والوصية علاقة تنظيمية بين الخلف والملف أو تنظوم لحقوق المستحقة فيما بعد الموت أي أنه يخص كل ما يتصل بالعلاقات المالية الخاصة سواء بون


الأفراد أو بين الأفراد والدولة بصفتها غير السيادية والقانون المدني بحسب ما شرحناه يساوي ما تنظمه الشريعة الإسلامية فيما يسمى فقه المعاملات المالية وهو كل ما ينظم علاقات


الأفراد المانية خلاف فقه العبادات الذي في جله ينظم علاقة الفرد أو العبد بربه. صفوة القول إن القانون المدني هو صاحب الولاية العامة في تنظيم العلاقات المالية بين الإفراد في جميع إقليم الدولة ويعتبر القانون المدني هو تشريع في معظمه قواعد مكملة بمعنى أدق هو تشريع مكمل لكل قانون خاص كالقانون التجاري إذا لم شمل نصوصه - الهو القانونية لاحق على معالجة مسالة من المسائل المالية المنظمة للتجار أو لم يكتمل فيه تنظيم حق العمل من الحقوق أو لم يبن واجب أو التزام يفرضه على شيء فعلينا ان نبحث مباشرة على حلها وفقا لنصوص القانون المدني كمكمل لما سكت عنه القانون التجاري أو كل عقد لم يكتمل فيه شرطا من الشروط أو سكت عن تنظيمها المتعاقدين وفقا لمبدأ سلطان الإرادة أو بمقتضى العرف السائد فنبحث مباشرة على حلها وفقا لنصوص القانون المدني في ما سكت عنه أطراف العلاقة المتعاقدة في بنود العقد إلا ما كان محرماً شرعا أو مخالفا للنظام العام والآداب العامة فالقانون أو بمعنى اشمل الا يخالف إرادة الأطراف القواعد الامرة في التشريع اليمني فالقانون المدني رقم (١٤) لسنة ۲۰۰۲ م إذا يكمل ما لم ينظماه المتعاقدان او عدم وجود نص منظم في القوانين التابعة لفروع قسم القانون الخاص التجاري - العمل - الأحوال الشخصية - البحري والتجاري ( اما القانون المكمل للقواعد الإجرائية في التشريع الاجرائي اليمني فهو قانون المرافعات المدني في كل قاعدة إجرائية لم تبينها او تنظمها القوانين الإجرائية كقانون الإجراءات الجزائية وقانون التحكيم في قواعده الإجرائية فكل نقص تشريعي


مصاد الالت


اجرئي فيهما يكمله قانون المرافعات. وخير مثال بان قواعد القانون المدني مكمل لإرادة الأطراف ما نصت عليه المادة (٥٥١) من هذا القانون بأنه يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما نم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وإذا كان العقد بيع سلعة نقداً ، والسلعة حاضرة ، وجب على المشتري أن ينقد الثمن أولاً، وإذا كان الثمن مؤجلاً كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الأجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وإذا عين في العقد مكاناً للوفاء بالثمن مما يقتضي حملاً ومئونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك، أما إذا كان


تعيين مكان للوفاء مما لا حمل فيه ولا مئونة صح العقد وبطل الشرط.


الصفحة ٢


أما كونه مكمل للقوانين الخاصة هذا ما بينته نص المادة (١٣٥) من القانون المدني بأنه إذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسألة المتنازع عليها فيرجع أولاً إلى أحكام هذا القانون إن وجد فيه وإلا كان تطبيق ما تضمنته المادة الأولى من هذا


القانون).


فرده ثانيا : - مفهوم مصادر الالتزام ( الخمسة ) في القانون المدني اليمني ( العقد - الإرادة المنفردة - العمل


النافع ( الإثراء بدون سبب ) - العمل الضار ( المسئولية التقصيرية ) - القانون ) :


واهم مفردات مصادر الالتزام . يراد بالمصادر الواقعة التي تنشئ الالتزام أي السبب القانوني الذي أنشائه مثال ذلك التزام المشتري بدفع الثمن للبائع والتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري سبب ومصدر الزاميته (العقد) عقد البيع، والتزام الأب بالنفقة على من يعول زوجته وأولاده مصدر الزاميته نص القانون الشرعي قانون الأحوال الشخصية، الذي اوجبت عليه نفقتهم باعتبارهم أقارب من الدرجة


الأولى.


التعريف بالالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما المدين والأخر الدائن يلتزم المدين


بموجب هذه الرابطة تجاه الدائن بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء يقابله


الحق الشخصي. الحق الشخصي مطالبة الدائن بحقوقه لدي المدين يقابله الالتزامات التي


يتوجب على المدين الوفاء بها لدائنه ولقد عرف القانون المدني الحق في المادة (۱۲۱) بأن ( الحق هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معاً مادية أو معنوية يقرها الشرع حق يقابله واجب يلتزم بأدائه من عليه الحق). يعرف الحق الشخصي : بأنه رابطة قانونية بين شخصين تخول أحدهما هو الدائن بمطالبة الأخر وكل


وهو المدين بأداء معين يتمثل بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل).


أما الحق العيني هو استئثار شخص بشيء معين بالذات استئثاراً مباشراً يقره القانون). تعريف النظرية العامة للالتزام هي القواعد العامة التي تنظم الحقوق والالتزامات التي تنشأ بين الأفراد في مجال المعاملات المالية من حيث مصادر هذه الحقوق والالتزامات ومن حيث


أحكامها بعد نشوئها بغض النظر عن المصدر الذي نشأت عنه.


تنقسم النظرية العامة للالتزام إلى قسمين هامين هما: 1 - مصادر الالتزام. ٢- أحكام الالتزام ، تعريف أحكام الالتزام فهي الأحكام المتعلقة بعد وجوبه ويقصد بآثار الالتزام هي


كيفية التنفيذ على الشخص المدين بعين ما لتزم به للدائن اختيارا ثم بإجباره إن رفض بالتنفيذ


الصفحة 3


العيني بعد اعذاره أو بالمثل أو الحكم بالتعويض بالقيمة عند استحالة تنفيذه عينا أذا كان مرهقا للمدين وغيرها من الأحكام. ولقد بينت المادة (۳۳۳) من القانون المدني بأنه من ثه ب قبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عيناً ويجبر من عليه الحق على التنفيذ إذا لم


يقم به اختياراً.


أولا: - تعريف مصادر الالتزام - هي أسباب نشؤ الالتزام وثبوته في ذمة المدين وهي على ثلاثة . 1 - التصرف الإرادي. ۲ - الفعل المجرد التصرف غير الإرادي. 3 - الواقعة الطبيعية منتجها


القانون. أولا: المصادر الإرادية: مصادر إرادية تكون بإرادة الأطراف (العقود) أو بإرادة منفردة (الوعد بالجائزة).


ولقد بينت بجلاء المادة (۱۲۷) تعريف المصدر الإرادي ومفهوم مفرداته والتي نصت على أن: التصرف الإرادي أو العمل القانوني هو ما يصدر عن الإنسان بقصد ترتيب آثاره القانونية


الشرعية عليه ويتفرع عنه المصادر الآتية:


العقد وهو تلاقي إرادتين بأي صفة كانت وتنشأ عنه المسؤولية العقدية.



  • الإرادة المنفردة وهي الإيجاب المجرد الذي تترتب عليه آثاره القانونية الشرعية دون توقف


على قبول وتلحق بالمسؤولية العقدية.


(( المصدر الأول للالتزام العقد ))


العقد هو من اهم مصادر الالتزام باعتبار العقد هو شريعة المتعاقدين ووفقا لتوسع المشرع


المبداء سلطان الإرادة ولحرية الأفراد في تحديد بنود العقد وخاصة في وضع القواعد المكملة


دون القواعد الأمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها أو مخالفة الشريعة الإسلامية


والنظام العام والآداب العامة في الجمهورية اليمنية ويعتبر العقد هو قانون القاضي لا يحيد


عنه وعن ما تراضا به الأفراد كقاعدة عامة فمصدر إرادة الأطراف يتمثل في العقود كعقد البيع



  • وعقد الإيجار، فهذه العقود ملزمة لطرفي العقد، تعريف العقد هو توافق إرادتين أو أكثر


على إحداث اثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو


إنهائه، و عرفته المادة (۱۳۸) مدني بان ( العقد إيجاب من أحد المتعاقدين يتعلق به


قبول من الآخر أو ما يدل عليهما على وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب


على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل


المعتبر ما يدل على التراضي).


الصفحة :٤


أمثله خاصة بمصدر العقد وأنواع الالتزام : (1) الالتزام بعمل إيجابي بشان العلاقة القائمة بين البائع والمشتري في عقد البيع مثلا ينشئ هذا العقد رابطة قانونية والتزامات متقابلة بين البائع والمشتري توجب على البائع التزام بالقيام بعمل ايجابي هو تسليم المبيع إلى المشتري ، بالمقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن إلى البائع وهذا التزام بعمل ايجابي لكلا الطرفين وكذلك الالتزام بعمل إيجابي بتصرف قانوي كتوكيل مالك السيارة المحامي او الوكيل ببيع سيارته والتزام الرسام برسم لوحة فنية للعريس قبل العرس بشهر فشخصيته اعتبارية لا يصح أن يقوم بالتزام غيره الا برضاء العريس وللعريس محاولة اجباره عبر القضاء برسمها الا انه لا يجبر لاعتبارات شخصية ودستورية الا ان له المطالبة بالتعويض بمقابل.


(۲) الالتزام بعمل سلبي او الامتناع عن عمل اوجب القانون عدم القيام به ولا تقررت عليه جزاء مدني أو جنائي يشترك مع جزاء مدني وتعويض مدني ... الخ ) وهي حالة يقرها القانون ويفرض عليها جزاء كان يلتزم العامل في مصنع بعدم إفشاء أسرار العمل أو إمتناع الطبيب عن إفشاء اسرار مرضاه وهذه التزامات مانعة وسلبية توجب المسئولية


والتعويض اذا لحق بالشخص ضرر ادبي او مادي. (
3) الالتزام بنقل الشيء مثال ذلك يلتزم البائع مالك العقار للمشتري لعقاره بان ينقل ويسجل العقار في الشهر العقاري باسم المشتري الجديد بقصد الإشهار في السجل كشرط أساسي لنقل الملكية إلى المشتري بحيث يصبح للمشتري بإشهاره للعقار له الأولية في حيازة العقار وتملكه وحجه على الغير وله حق عيني التصرف به بالبيع أو الهبة بعد نقل الملكية باسم المشتري في السجل العقاري وقبل التسجيل يكون صاحب حق شخصي دائن للبائع ويكون المشتري الجديد اذا سجل العقار قبله و باسمه في السجل العقاري يكون له حق عيني


عليه ولو اشترى بعده .. و اشهار حق عيني تبعي كالرهن الحيازي للعقار لمالكه امام المختص بأسم المرتهن في لسجل العقاري مقابل الدين او يقرضه مال مقابل الرهن يسلم حيازيا للمرتهن أو الضامن على


من يسدد الدين في اجل معين.


(٤) التزام المدين ببذل عناية معيارها الواقعي اذا كان المدين لا يملك النتيجة التي يرغب بها الدائن من الزامه للمدين مثال قيام الطبيب الجراح بعملية جراحية لورم في المخ وفق أصول مهنة الطب دون اهمال أو تقصير ولم تنجح العملية وتوفى المريض فالقاعدة


الصفحة ٥


لا يلتزم باي مسئونية لان نتيجة نجاح العملية والشفاء بيد الله بعد العناية الكاملة لذا لا يلتزم باي مسئولية لأهل المريض الا اذا اثبتوا تقصيره او تعمده ... بانه أجرى العملية في عيادته التي لم يكتمل فيها ادواتها وفق أصول مهنة الطب وكذلك لا تقر على المحامي المسئولية والجزاء بإنجاح القضية لصالح موكلة اذا بذل العناية وفق أصول مهنة المحاماة لان النتيجة المرجوة للدائن بإنجاحها لحسابة وهو الحكم ليس بيد المحامي بل من


صلاحيات القاضي الا اذا اثبت الموكل التقصير من المحامي. ه التزام المدين بتحقيق نتيجة معيارها الواقعي إذا كان المدين يملك تحقيق النتيجة التي يرغب بها الدائن من الزامه للمدين مثال التزام المقاول لمالك الارض ببناء منزله خلال عام فيتقرر المسئولية على المقاول اذا لم يكمل البناء خلال هذه المدة المتفق عليه في العقد فقط لان البناء خلال تلك الفترة بإمكان المقاول وفق طبيعة عقد المقاولة ولا يستطيع التهرب من المسئولية امام المالك الا بإثبات السبب الأجنبي بسبب الدائن المالك التأخير عن الوفاء المالي في الموعد - او الغير - او ظرف طارئ او قوة قاهرة بأن يصرح المقاول ويثبت أن التأخير في البناء وعدم الوفاء في الوقت المحدد بسبب المالك كونه لم يفي بدفع الأقساط المقررة في عقد المقاولة او (الغير) ان وزارة الأوقاف منعته من البناء كونها أموال وقفية او بسبب ظروف طارئة غلا مفاجئ وغير متوقع في أسعار البناء أو قوة قاهرة لم يستطيع المقاول دفعة أو تداركه كحرب في منطقة العقار او وقوع صاروخ على البناء اذا اثبت ذلك واقتنع القاضي فيعنى المقاول من المسئولية والتعويض في كل


ما سبق. امثله في التزام بتحقيق نتيجة التزام المحامي بترافع اما القضاء في مواعيدها والتزام الطبيب بالمعاينة والكشف الأولي للمريض في عيادته بمقدورهما المحامي بالحضور والطبيب بالمعاينة والالتزام الطبيب بإجراء الكشوفات الأولية قبل العملية كفحص الدم .... الخ يعد التزام بتحقيق نتيجة وضمان لإنجاح العملية والتزام الناقل في عقد نقل البضائع بإيصال البضائع في


موعدها
الصفحة ٦


(( المصدر الثاني الإرادة المنفردة يتمثل في الوعد بالجائزة الموجه إلى الجمهور والنذور))


وتخصه لأحكام المسئولية العقدية.


تعريف الإرادة المنفردة ( هو تصرف قانوني من جانب واحد ) أو (هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من الآخر وهذا ما عرفته المادة (۳۰۱) بان : الالتزام بالإرادة المنفردة هو صدور إيجاب من شخص لا يتوقف على قبول من آخر يلتزم به الموجب لشخص معين أو قابل للتعيين فيترتب على الالتزام أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة ولها آثار قانونية متعددة فقد تنشئ حقاً عينيا كما في الوصية أو تنهي هذا الحق كما في النزول عن حق ارتفاق أو رهن أو أن تصحح عقداً قابل للإبطال كما في الإجازة، أو أن تنهي العقد كما في الوكالة أو النزول عن الحق الشخصي بالإبراء عن الدين أو القرض مثلا فيترتب على الالتزام بإرادة منفردة أثره من تولد الحق لصاحبه وإجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع، واهم حالتها الوعد بالجائزة الموجهة إلى الجمهور ومن تطبيقاتها الوعد بجائزة مالية محددة لمن يعثر على شيء معين ضائع أو من يكشف عن غوامض الجريمة أو لمن يخترع شيئاً معين للموجب أن يوعده بجائزة ثمينة سواء كانت نقدية أو عينية كسيارة للفائز أو معنوية كوسام أو لمن يفوز بسباق السيارات أو بأحسن بحث أو مؤلف كتاب في موضوع معين وفق معاير مسبقة يبينها الموجب للجمهور كان يشترط الانجاز في مدة محددة ويشترط على الموجب تحديد الجائزة وان تكون


موجهه للجمهور وليس لأشخاص بعينهم. ولقد أكدت المادة (۳۰۲) من القانون المدني بأنه من وجه وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه إعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون


علم به.


وبينت المادة (۳۰۳) من القانون المدني بأنه إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد أتم العمل قبل الرجوع ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع


عدم وجود المانع).


الصفحة 7


ثانيا : مصادر الالتزام غير الإرادية وهي : ( التي ليس لإرادة المدين أو الشخص المستفيد سبب في وجودها أو تملكها أو الحصول عليها وهي الفعل الضار المسئولية التقصيرية و العمل النافع )


الإثراء بدون سبب.


(( المصدر الثالث / العمل الضار ينتج عنه ( المسئولية التقصيرية )) .


الفعل الضار هو : ( كل خطاء سبب ضرراً للغير ينشأ عن تصرفه المسؤولية التقصيرية ويلزم من ارتكبه بالتعويض) ولقد عرفت المادة (۳۰٤) مدني الفعل الضار بأنه ( كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة، ومن أهم التطبيقات للأعمال الضارة التي توجب التزام على محدث الضرر حوادث السيارات حيث أن هذا الحادث الذي أوقعه سائق السيارة الفعل الضار بأحد المارة له جزاء جنائي بسبب مخالف قواعد المرور والسرعه ويتبعه جزاء مدني وتعويضات حيث سبب ضررا مباشرا للمتضرر بسبب خطاء السائق سواء كان بقصد أو بدون قصد نتيجة إهماله أوجب عليه القانون تعويض المتضرر بناء على المسئولية التقصيرية سواء لإهماله فرامل السيارة أو صيانتها أو بسبب السرعة الزائدة وإذا أثبت على السائق المسئولية التقصيرية . نتيجة خطئه يجب عليه التزام تعويض المتضرر عن الضرر المحقق بمعالجته حتى يشفى إضافة إلى تعويض مالي قد يضيف القاضي إذا رأى عدم الاكتفاء بالمعالجة ويتقرر على الشخص المسئولية التقصيرية والتعويض اذا سبب بخطائه ضررا محققا على الأشياء والأشخاص نتيجة لقيامه اعمال غير مشروعة كإتلاف مال عمد او ضرب شخصا بعصا وكمعيار أساسي أن نطاق المسئولية التقصيرية اذا اخل الشخص بالتزام قانوني يطبق أحكام المسئولية التقصيرية عمدا أو بدون عمد او اهمال وكل ما يخرج عن نطاق المسئولية العقدية ايضا ( نطاق مسئولية العقدية - عقد صحيح وإخلال في بنوده واثناء سريانه يدخل وفق احكام المسئولية التقصيرية أي يقرر في حقه تعويضا عن الاضرار المتوقعة وغير المتوقعة اما المطالبة وفق المسئولية العقدية يعوض عن الضرر المتوقع اثناء العقد الا اذا كان الخطاء جسيما أو عمديا فيعوض المتضرر عن الضرر المتوقع وغير المتوقع واقسام


المسئولية التقصيرية ثلاث


اولا: المسئولية التقصيرية الشخصية عن ما يسببه الشخص من تعدي على الغير.


الصفحة 8


ثانيا : مصادر الالتزام غير الإرادية وهي : ( التي ليس لإرادة المدين أو الشخص المستفيد سبب في وجودها أو تملكها أو الحصول عليها وهي الفعل الضار المسئولية التقصيرية و العمل النافع )


الإثراء بدون سبب.


(( المصدر الثالث / العمل الضار ينتج عنه ( المسئولية التقصيرية )) .


الفعل الضار هو : ( كل خطاء سبب ضرراً للغير ينشأ عن تصرفه المسؤولية التقصيرية ويلزم من ارتكبه بالتعويض) ولقد عرفت المادة (۳۰٤) مدني الفعل الضار بأنه ( كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً ، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة، ومن أهم التطبيقات للأعمال الضارة التي توجب التزام على محدث الضرر حوادث السيارات حيث أن هذا الحادث الذي أوقعه سائق السيارة الفعل الضار بأحد المارة له جزاء جنائي بسبب مخالف قواعد المرور والسرعه ويتبعه جزاء مدني وتعويضات حيث سبب ضررا مباشرا للمتضرر بسبب خطاء السائق سواء كان بقصد أو بدون قصد نتيجة إهماله أوجب عليه القانون تعويض المتضرر بناء على المسئولية التقصيرية سواء لإهماله فرامل السيارة أو صيانتها أو بسبب السرعة الزائدة وإذا أثبت على السائق المسئولية التقصيرية . نتيجة خطئه يجب عليه التزام تعويض المتضرر عن الضرر المحقق بمعالجته حتى يشفى إضافة إلى تعويض مالي قد يضيف القاضي إذا رأى عدم الاكتفاء بالمعالجة ويتقرر على الشخص المسئولية التقصيرية والتعويض اذا سبب بخطائه ضررا محققا على الأشياء والأشخاص نتيجة لقيامه اعمال غير مشروعة كإتلاف مال عمد او ضرب شخصا بعصا وكمعيار أساسي أن نطاق المسئولية التقصيرية اذا اخل الشخص بالتزام قانوني يطبق أحكام المسئولية التقصيرية عمدا أو بدون عمد او اهمال وكل ما يخرج عن نطاق المسئولية العقدية ايضا ( نطاق مسئولية العقدية - عقد صحيح وإخلال في بنوده واثناء سريانه يدخل وفق احكام المسئولية التقصيرية أي يقرر في حقه تعويضا عن الاضرار المتوقعة وغير المتوقعة اما المطالبة وفق المسئولية العقدية يعوض عن الضرر المتوقع اثناء العقد الا اذا كان الخطاء جسيما أو عمديا فيعوض المتضرر عن الضرر المتوقع وغير المتوقع واقسام


المسئولية التقصيرية ثلاث


اولا: المسئولية التقصيرية الشخصية عن ما يسببه الشخص من تعدي على الغير.


الصفحة 8


ثانيا - المسئولية التقصيرية على اعمال الغير وهي نوعان . مسئولية متولي الرقابة على القصر وفاقدي الأهلية والعاجزين عن اخطائهم والتي تسببت بضرر للغير. ٢- المسئولية المتبوع عن أعمال تابعية والعاملين في خدمته يتحمل وفق


شروط عن الأضرار الناتجة عن عمالة وعامليه وتابعية اثناء تأدية العمل او بسببه. ثالثا - المسئولية على حراسة الاشياء او حارس الاشياء المنقولة والعقارية او حارس الحيوان في حالة سببت أخطائه ضرر للغير يتحمل كامل المسئولية الحارس للمزيد للتفاصيل انظر المحاضرة الخاصة بالفرق بين المسئولية العقدية والتقصيرية والمحاضرة الخاصة بالمسئولية


عن اعمال الغير وحراسة الاشياء. أهم المواد المنظمة للعمل الضار في القانون المدني ما نصت عليه المواد التالية :- 1- أكدت المادة (۳۰۵) بأن الشخص يكون مسئولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا أرتكبها في حق غيره وهو مميز وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه. ٢ - وبينت المادة (٣٠٦) بأنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير فإنه يكون غير


ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو أتفاق يقضي بغير ذلك. المشرع اليمني أقر ثلاث حالات تنعدم فيها المسئولية التقصيرية على من أحدث الضرر أو التخفيف من المسئولية والتعويض الناتج عن اخلاله القانوني في 1 - حالة الدفاع الشرعي او ٢ - حالة الضرر الناتج عن عمل الموظف بناء على توجيهات مرؤوسيه او ٣- في حالة الضرورة و أقرت المادة (۳۰۷) بانه (من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر، على أن لا يجاوز القدر الضروري فإذا جاوز القدر الضروري ألزم بتعويض تراعى فيه


مقتضيات العدالة).


الصفحة ٩


(( المصدر الرابع / الفعل النافع ( الإثراء بدون سبب ))


العمل النافع هو عمل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقاً. ويتمثل الفعل النافع في أحد


صورتين الفضالة ودفع غير المستحق. أساسه هو أن من أثري على حساب شخص آخر دون سبب يلزم طبقاً للعدل أن يعوض هذا الشخص عما أصابه من افتقار في حدود ما عاد عليه هو من إثراء مثال كمن يعيد بناء حائط لجارة خوفاً عليه من السقوط تنشأ بينه وبين جارة رابطة قانونية توجب على مالك


الحائط تعويض جاره المفتقر بما أنفقه في بناء الحائط. وعليه يلزم المثري بتعويض المفتقر بموجب دعوى الإثراء ويلزم أن يكون التعويض للمفتقر هو اقل القيمتين اما مقدار افتقار الدائن أو مقدار إثراء المدين لأنه في أساسه عمل خيري لا يقصد من عمله الريحية، أو يحق له أيضا رفع دعوى الفضالة في حالة النفع الخالص لرب العمل او تحقق الضرورة والمصلحة مثلا عند خروج الوكيل في حدود وكالته فقبل الوكيل نيابة عن رب العمل هبة مالية قدمت للشركة دون إذن موكله يخاف الوكيل فواتها إذا لم يوافق على استلامها حتى ولو كانت خارج حدود وكالته ما دامت نفع خالص لرب العمل فلا مانع من أخذها لان رب العمل لن يخسر شيئاً ويشترط لكي يعود الفضولي على رب العمل أو الموكل بما تفضل به وافتقر أن يكون الشيء مستعجلاً وضروري وفيه مصلحة للشخص المدين - المالك - رب العمل صاحب الشأن المتفضل عليه بمنفعة ( بحيث لا يحتمل التأخير ليأخذ الإذن من رب العمل أو من موكله قبل إمضاء ما قام به الفضولي وهذا بحسب كل حاله راجع لتقدير قاضي الموضوع ليقدر حالة الضرورة والمصلحة لكل موقف على حده وبذلك لن يسأل الفضولي عن فضوله بقبول الهبة أو إذا كانت الظروف صعبة والعمل ضروري للغاية لا يحتمل التأخير كإسعاف عامل المصنع ابن رب العمل في حادث سير قريب من المصنع ثم يطالبه الفضولي بدفع لوازم علاج ولده ففي هذه الحالة لا يصح احتجاج رب العمل بأنه لم يأذن له وان يحمل العامل ما خسره نتيجة لفضوله بل يجب على المثري وهو رب العمل ان يعوض العامل المفتقر بكل ما خسره في تمريض واسعاف ولده حتى لو توفى ولده فيلزمه تعويض العامل لان المنفعة ليست من الشروط القانونية لدفع التعويض في حالة الضرورة بل تحقق المصلحة والضرورة والاستعجال .. وشروط استحقاق الفضولي بما تفضل به على رب العمل وفقا لدعوى الفضالة الموجبة للتعويض بقوة القانون حددتها المادة (۳۲۹) مدني التي بينت بانه للفضولي حق استرداد ما أنفق 1 - إذا كان قد قام بشأن ضروري وعاجل يترتب عليه منع


الصفحة 10


ضرر محدق بالنفس أو المال ۲ - لم يكن في إمكان صاحب الشأن القيام به بنفسه 3 - ولا في إمكان الفضولي استئذانه في القيام به. أهم المواد المنظمة لأحكام الفضالة في القانون المدني


على النحو التالي :- ۱ - نصت المادة (۱۷۰) صراحة بأن ( تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على إجازة


صاحب الشأن ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تنك التصرفات. ۲ - و بينت المادة (۳۲۳) بان ( الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن الحساب شخص


آخر دون أن يكون مأذوناً له أو ملزماً). ٣- وأوجبت المادة ( ٣٢٤) بان : الفضولي مسئول عن خطئه ومتبرع بما عمل أو أنفق إلا أن يجيزه من له العمل أو ينص القانون على حقه. - ونصت المادة (٣٢٦) على أن ( يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما أستولى


عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به. ه - وأوجبت المادة (۳۲۷) بأنه ( إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل ، وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.



  • ويحق وفقا لنص المادة (۳۲۸) ( للفضولي حق استرداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن غيره أثناء قيامه بشأن نفسه وكان بين الشأنين إرتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً


عن الآخر). مادة (۳۲۹) : للفضولي حق استرداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن ضروري وعاجل يترتب عليه منع ضرر محدق بالنفس أو المال لم يكن في إمكان صاحب الشأن القيام به بنفسه ولا


في إمكان الفضولي استئذانه في القيام به. مادة (۳۳۰) : إذا أجاز من له العمل ما قام به الفضولي أو نص القانون على حقه في استرداد ما أنفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها أحكام الوكالة إلا ما استثني بنص.


مادة (۳۳۱) : مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة بعد


انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع.


ثالثا : - الواقعة الطبيعية منتجها القانون و هي ( أمر حاصل بالفعل سواء أراده الإنسان أم لم


يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقاً للإنسان أو عليه وذلك كميلاد الإنسان وموته ونسبه ،


وشيوع الملك والجوار فيه وكون الإنسان موظفاً في الحكومة أو عاملاً لدى آخر وغير ذلك


من العلاقات العامة أو الخاصة.


الصفحة 11


(( المصدر الخامس من مصادر الالتزام ( القانون كمصدر مباشر للالتزام ) ) . تعريف المصدر القانوني في الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده وتسري عليه النصوص القانونية التي أنشأتها أو هو كل التزام قانوني يكون القانون (الشرعي) هو مصدره


المباشر دون الاحتياج لعمل ايجابي أو سلبي. من أهم التطبيقات لهذا المصدر نفقة الأب على أولادة والزوج على زوجته مفروضة قانونا وشرعا وموجبه عليهما بنفقة على من يعولا الأبناء والزوجة باعتبارهم من الأقارب من الدرجة الأولى دون اعتبار لأي اتفاق يخالف ذلك كذلك أحكام الميراث والشفعة مبينة بنصوص قانونية وشرعية ملزمة مصدر إلزاميتها القانون الشرعي نفسه دون تدخل لإرادة الأشخاص فيما أقره من أحكام يجب العمل بها دون اعتبار القبول أو رفض الوارث أو المورث مثلا في تقسيم التركة بعد الموت في الأنصبة المفروضة شرعاً وقانوناً وعليه فوجوب النفقة على الاب والزوج على اولاده وزوجته مصدرها القانون الشرعي المستمد وجوبه من الشارع الحكيم سبحانه


وتعالى المبينة في الكتاب والسنه وليس مصدر النفقة العقد . وهذا بيئته بجلاء نص المادة (۳۳۲) من القانون المدني بان الأحكام الشرعية والقانونية المستمدة منها هي المصدر المباشر للحق إذا كان هذا الحق قد تولد عن نص شرعي لا يندرج تحت مصدر من المصادر الأربعة المنصوص عليها في الأبواب الأربعة السابقة، وذلك كالميراث والشفعة وحقوق الجوار وغيرها وتسري عليها أحكام النصوص المنظمة لها في


القانون الشرعي. للعلم أن القانون أو التشريع المقنن هو المصدر غير المباشر لبقية المصادر العقد والإرادة المنفردة والعمل النافع وإحكام المسئولية التقصيرية باعتباره اوكل المشرع (القانون) لكل من تلك المصادر الأربعة السابقة نصوص قانونية وافرد ابواب واقسام مخصصة بمسمياتها في القانون المدني اليمني تنظم احكامها انفرادا وبصورة مستقلة.


الصفحة ١٢


المحاضرة الثانية في مفهوم الالتزام وعناصر الالتزام وأنواعه واقسام العقود والفرق بين الحق العيني


تعريف بالالتزام وعناصره عرف الفقه القانوني الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما المدين والآخر الدائن تزم المدين بموجب هذه الرابطة تجاه الدائن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل إعطاء شيء وجد في الحياة العملية أمثلة كثيرة تصور الرابطة القانونية بين الدائن والمدين.


والشخصي


قد القرض مثلاً ينشئ رابطة شخصية قانونية بين المقرض والمقترض توجب على الأخير قيام بعمل هو رد مبلغ القرض إلى المقترض عند حلول أجله ، وعقد البيع ينشئ رابطة انونية بين البائع والمشتري توجب على البائع القيام بعمل هو تسليم المبيع إلى المشتري توجب على المشتري القيام بعمل أيضا هو دفع الثمن إلى البائع ، وما يحدثه سائق السيارة حد المارة على الطريق العام من إصابات بسيارته يؤدي إلى نشؤ رابطة قانونية بين السائق المصاب وتوجب هذه الرابطة على السائق تعويض المصاب عما أصابه من ضرر نتيجة لفعل الضار ومن يعيد بناء حائط لجاره خوفا عليه من السقوط تنشأ بينه وبين صاحب الحائط ابطة قانونية توجب على مالك الحائط تعويض جارة عما أنفقه في بناء الحائط ، وامتناع لمستأجر عن تأجير العين من الباطن هو التزام بامتناع عن عمل توجبه الرابطة القانونية لتي تنشأ بينه وبين المؤجر من عقد الإيجار التزام البائع في البيع العقاري بالتعاون مع المشتري وذلك بالقيام بالإجراءات اللازمة لنقل


الملكية في السجل العقاري إلى المشتري هو التزام بنقل الحق العيني إلى المشتري.


يقوم الالتزام على عنصرين : -1 عنصر المديونية - عنصر المسؤولية ويقتصر. ١- عنصر المديونية على الواجب الذي يفرض على المدين القيام بأداء معين لصالح وتنقضي المديونية بالوفاء الاختياري ، ولا تخول الدائن أية سطلة لقهر المدين


الدائن . على الوفاء. ٢ - أما عنصر المسئولية فبمقتضاه يكون المدين مسؤولاً عن تنفيذ دينه ويستطيع الدائن أن يأخذ حقة من المدين جبرا عن طريق السلطة العامة ، فالعنصر الجوهري في الالتزام


هو عنصر المديونية وأما عنصر المسؤولية فليس سوى وسيلة لإعمال المديونية


بتمكين الدائن من الحصول على دينه، فإنه يمكن أن توجد المديونية وحدها غير


مستندة إلى أي مسؤولية وبذلك يكون اللإلتزام ناقصاً وطبيعيا .


الصفحة ١٣


والصورة المألوفة للالتزام أن يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية على عاتق المدين ويقال للالتزام في هذه الحالة التزام مدني أو التزام كامل او التزام قانوني. غير أن هناك حالات توجد فيها المديونية بغير المسئولية كما في الالتزام الطبيعي كدين لا تسمع به الدعوى بعد مضي المدة حيث يعد الالتزام في هذه الحالة التزام ناقصاً ينقصه عنصر المسئولية ، حيث لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه جبرا ، ولكن إذا أداه المدين باختياره فإنه يؤدي واجباً مفروضاً عليه دون أن يكون بهذا الأداء متبرعاً كما في قواعد المجاملات هي قواعد لا تشمل عنصري المديونية والمسئولية إضافة انها التزامات لا يقرها القانون فمن قام بمؤدبة غدا لعرس ولده لا يستطيع مقاضاة المعازيم بالمثل باعتبار قواعد المجاملات ولا ترقى


الى العرف كمصدر تشريعي وبذلك تدخل ضمن اعمال التبرع .


خصائص الالتزام


خصائص الالتزام


الالتزام واجب قانوني


الالتزام رابط قانوني بين الدائن والمدين


يتميز الالتزام بميزتين أساسيتين هما :


(1) كونه واجباً قانونيا .


(٢) كونه رابط قانونية بين شخصين وتوضح فيما يأتي هاتين الخاصتين


اولات الالتزام واجب قانوني :


الالتزام واجب يكفل القانون احترامه عن طريق دعوى يمنحها لصاحب الحق ( الدائن ) يقتضي بها حقة من مدينه وهو ما يسمى بالالتزام المدني او القانوني تمييزاً له عما يسمى بالالتزام الطبيعي والذي يكتفي فيه القانون بحماية ناقصة فالالتزام الطبيعي واجب قانوني ينقصه عنصر الحماية فالدائن لا يستطيع ان يجبر المدين على الوفاء به عن طريق الدعوى امام المحكمة ومن امثله التزام النفقة على الاقارب الذين لا يلزم الشخص بالإنفاق عليهم قانوناً كابن العم لأنه من الدرجة الرابعة فلا يقره قانون الأحوال الشخصية بصورة وجوبية بل


التزام ادبي يرقى الى التزام الطبيعي. والتزم المدين بعد مضي المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى فمثلا فللمدلس عليه بعد ثلاث سنوات من يوم علمه بالتدليس وان كان يستطيع رفع دعوى قضائية يطالب بفسخ العقد


الصفحة ١٤


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يعد التلوث مشكل...

يعد التلوث مشكلة كبيرة تواجه العالم اليوم، وإذا ترك دون حل، فسيكون له عواقب وخيمة على البيئة وصحة ال...

فى الواقع أدى ت...

فى الواقع أدى تدفق رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة لمستويات لم يسبق لها مثيل، حيث اعتمد ال...

Boolean Operato...

Boolean Operators أدوات المنطق البوليني AND OR NOT يجب أن يحدد في القائمة الكلمات المفتاحية الأكثر ا...

ما أشبه موقف هؤ...

ما أشبه موقف هؤلاء بموقف الذين كتبوا في جريدة «الاستقلال L'indépendant) الصادرة في قسنطينة بتاريخ 9 ...

الواقعية هي حرك...

الواقعية هي حركة فنية ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر، في أوروبا بشكل أساسي، كرد فعل للمثل الرومانسية...

Ethics in busin...

Ethics in business refers to the moral principles and values that guide decision-making and behavior...

1.4. Theories o...

1.4. Theories of Translating: Though there have been many serious attempts to arrive at a unified ...

يتماشى التمويل ...

يتماشى التمويل الإسلامي وفق الشريعة الإسلامية وهذا ما جعل العديد من الدول العربية والإسلامية وحتى ال...

في البداية، كان...

في البداية، كان التعليم في قطر يعتمد على نظام الكتاتيب التقليدي، حيث كان التركيز منصبًا على تعليم ال...

بنية القصيدة ال...

بنية القصيدة العربية عبر القرون : المقاومة والتجريب د. سلمى الخضراء الجيوسي اقترنت الحركة النقدية ...

السابقون الاولو...

السابقون الاولون وصفاتهم السابقون الأولون هم مجموعة من الصحابة كانت لهم أولوية السبق في الدخول إلى ا...

تهتم المجتمعات ...

تهتم المجتمعات على اختلاف درجات رقيها في الحضارة بطلبتها وشبابها ، وتعد المدرسة من وسائط النظام التر...