لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

القسم القانوني الذي ينتمي إليه الحقوق الفكرية من الثابت أن القانون يقسم إلى قسمين: قسم القانون العام وقسم القانون الخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التقسيم ليس تقسيما فاصلا، وأن التداخل بين هذين القسمين يقع في أحيان كثيرة، لدرجة يمكن معها القول بوجود قسم ثالث من أقسام القانون، فقد ثار الجدل حول القسم القانوني الذي تنتمي إليه الحقوق الفكرية، من المعلوم أن القانون الخاص ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، هادفا رعاية مصالحهم الخاصة فيطلق إرادة الأفراد، إذ تتحقق في ظل أحكامه الحرية و المساواة، ما يزال معتبرا إلى اليوم ومسلما به في الفقه الحديث بوجه عام، وصل إلى حد ترديد القول بأن العصر الحديث يشهد اجتياح القانون العام للقانون الخاص، وعلى رأسها براءة الاختراع ضمن القانون الذي تكون السلطة العامة طرفا فيه، لكن قد يتفاوت ذلك القدر الذي تأخذه تلك الحقوق من هذا الفرع من القانون أو ذاك. باعتبار أن الاستثمار والاستغلال من النشاط التجاري، إذ توجد العديد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق. هكذا يبدو أن قوانين الحقوق الفكرية ذات طبيعة مختلطة، وبالتالي فإنه يصعب القول أن الحقوق الفكرية تدخل في قسم القانون العام، وإن كان يسهل القول أنها تدخل ضمن قسم القانون المختلط، الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية لأي دولة ترغب في الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة، ولهذا الغرض بالذات بادرت أغلب دول العالم إلى تقنينها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى إجبار الدول، من أجل مواكبة التطور وبغية الانضمام بالمنظمة العلمية للتجارة، فكلما كانت هناك قيود على الحريات وهدر لحق الملكية وإضعاف للمبادرة الخاصة، أولا: النصوص القانونية المنظمة للملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري نظم المشرع الجزائري حقوق الملكية الفكرية في الباب المتعلق بالحقوق والحريات، جاء هذا التنظيم تكريسا،

  • أن تصبح هذه الحقوق رهانا دستوريا.
  • أن تصبح هذه الحقوق نظاما وليس مجرد عقد أو حق شخصي.
  • أن تِؤطر هته الحقوق بمبدأ الاحترام والحماية. تتمثل معايير الحماية الدستورية لحقوق الملكية الفكرية فيما يلي: تجعلها في مقام القانون الأسمى للدولة وهذا ما ينعكس إيجابا، تساهم في توجيه سلوك المواطنين، قنن المشرع الجزائري نصوص قانونية كحماية الملكية الفكرية والتي تعد المصادر الخاصة للملكية الفكرية، 2- بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية: فلقد نظمها المشرع الجزائري بموجب الأوامر التالية:
  • الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالعلامات المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 22 و الموافق عليه بموجب القانون رقم 03/18 المؤرخ في 4/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالعلامات المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة 04.
  • الأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق ببراءة الاختراع المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 27 الموافق عليه بالقانون رقم 03/19 المؤرخ في 04/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/07/ المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالبراءات الاختراع المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة 4.
  • الأمر رقم 03/08 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المنشورة بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 35 الموافق عليه بالقانون رقم 03/20 المؤرخ في في 4/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/08 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة الخامسة.
  • القانون 05/03 المؤرخ في 6/02/2005 المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 09/02/2005 العدد 11 الصفحة الأولى.
  • الأمر رقم 66/86 المؤرخ في 28/04/1966 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 3/05/1966 عدد 35 الصفحة 406.
  • الأمر رقم 76/65 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بتسميات المنشأ المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/1976 العدد 59 الصفحة 866. وردت النصوص التنظيمية في شكل مراسيم تنفيذية، 1- بالنسبة إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: تتمثل المراسيم التنفيذية لهذه الحقوق فيما يلي:
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/356 المؤرخ في 21/09/2005 المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 23.
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/357 المؤرخ في 21/09/2005المتعلق بتحديد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقتين بالإتاوة على النسخة الخاصة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 28.
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/316 المؤرخ في 10/09/2005 المتعلق بتشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأدوات التي يديرها ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنشور، 2- بالنسبة إلى حقوق الملكية الصناعية: يتم تنظيمها بموجب المراسيم التنفيذية التالية:
  • المرسوم رقم 76/121 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار تسميات المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/1976 العدد 59 الصفحة 870.
  • المرسوم التنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 21/02/1998 المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 01/03/1998 العدد 11 الصفحة 21.
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54 الصفحة 03.
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/276 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54الصفحة 09.
  • المرسوم التنفيذي رقم 05/277 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع العلامات و تسجيلها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54 الصفحة 11. ثانيا: الحماية الوطنية للملكية الأدبية تندرج حقوق الملكية الأدبية والفنية، ولفهم هذه الحقوق بكيفية مبسطة، ويجب إفراغ هذا المصنف في قالب مادي أو دعامة مادية، 1- مشتملات حقوق المؤلف حسب المادة 4 من أمر 03/05 تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية قانونا ما لي: والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها. المغناة، أو الصامتة. • المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها. • مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والطباعة الحجرية وفن الزرابي. • الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم. • المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير. • مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح. كما تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال التي نصت عليها المادة 5 من أمر 03/05/ كما يلي:«أعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية والمراجعات التحريرية وباقي التحريرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة، لم يضع قائمة حصرية للمصنفات المحمية، 2- شروط حماية المصنف و من هذه الناحية نجد أن البلدان التي تتبع نظام الكومن لو" "Common Law لا تبالغ في شروط منح الحماية للمصنف، عكس بلدان النظام المدني " "civil law التي تشترط الطابع الشخصي في المؤلف مع الابتكار والمهارة والتميز. وإنما بسط في المفهوم من الإبداع من خلال الأمر 03/05 بعكس النظام القديم الملغى و المتمثل في الأمر97/10 ، مثال عنوان الجرائد جريدة «الشعب» «الخبر» عنوان المجالات «المجلة القضائية» «المجلة الجزائية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية» وعنوان كتاب في العلوم «الرازي» وعنوان أغنية الخ. يكون صاحب المؤلف شخصا طبيعيا أو معنويا حسب المادة 12 من الأمر 03/05 والأصل أن يكون المصنف، وهو الذي يرد اسمه على الغلاف سواء كان اسما حقيقيا أو مستعارا، وإذا نشر المصنف مجهول الهوية أي دون الإشارة إلى هوية من وضعه في متناول الجمهور، نص المشرع الجزائري على 3 أنواع من المصنفات: المركب – المشترك – الجماعي. أ‌- المصنف المركب: هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أوالتقريب أوالتحوير الفكري مصنف أوعناصر مصنفات أصلية، وإذا لم يتم الاتفاق تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع المنصوص عليها في القواعد العامة و هذا ما نصت عليه المادة 15 من الأمر 03/05. ث‌- المصنف الجماعي: و هو ذلك المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين بمبادرة أو إشراف شخص طبيعي أو معنوي، أو المعنوي الذي بادر بإنتاج و إنجاز المصنف و هذا ما نصت عليه المادة 18 من الأمر 03/05. 6- الحقوق المخولة للمؤلف يحظى حق المؤلف بنوعين من الحقوق و هما: • حقوق معنوية: تهدف إلى الحفاظ على الطابع الشخصي للمصنف و من بينهما:
  • حق الأبوة: يقصد به نسبة المصنف إلى مؤلفه،
  • حق الاحترام: و معناه قدرة المؤلف على القيام بأي اعتراض بشأن أي تشويه أوإساءة إلى مصنفه أو سمعة، • حقوق مالية: تسمح للمؤلف بالحصول على عائد مالي مقابل استغلال الآخرين لمصنفه عن طريق النشر مثلا. 7- القيود المفروضة على حق المؤلف تفرض أغلب التشريعات بعض القيود، • الانتفاع الحر بالمصنفات الأدبية والفنية، مقابل تعويض عادل يدفع له. 8- حماية حقوق المؤلف يتمتع المؤلف صاحب المصنف المحمي، • تدابير مؤقتة للحماية:هي عبارة عن إجراءات مستعجلة، • الدعوى المدنية: تهدف إلى منح تعويض مالي لصاحب الحق عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء التعدي على حقوقه. مع مصادرة المواد المقرضة أو إتلافها. وتتميز هذه المساهمة بمهارات ابتكاريه أو فنية أو تنظيمية في عملية النقل للجمهور. والفئات المستفيدة من الحقوق المجاورة يمكن ردها إلى ثلاثة فئات وفقا لما نصت عليه المادة 107 من الأمر 03/05 و هي كالتالي: • فئة فناني الأداء و تشمل المغنين أو المطربين و الموسيقيين و الراقصين و الممثلين. • فئة منتجي التسجيلات أو الفوتوغرامات فإنها تتعلق بكل التسجيلات المثبة على أقراص أو كاسات أو تسجيلات رقمية. • فئة هيئات البث الإذاعي والتلفزي فإنها تتعلق بتنفيذ البرامج الإذاعية والتلفزية. يتمتع المستفيدون من الحقوق المجاورة بالحقوق التالية: • الحق في منع تثبيت أو إذاعة أو نقل أو استنساخ أدائهم دون موافقة مكتوبة منهم. • الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية. • الحق في إجازة أو منع إعادة إذاعة و تثبيت و استنساخ البرامج الإذاعية. أما مدة الحماية المقررة للحقوق المجاورة فإننا نميز بين ما يلي: • بالنسبة لفئة فناني الأداء تكون مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت في حالة عدم التثبيت تسري مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف المادة 122 من الأمر 03/05. و إن لم ينشر فتسري مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت المادة 123 فقرة 1 من الأمر 03/05. • بالنسبة لفئة البث الإذاعي تكون مدة الحماية 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة المادة 123 فقرة 2 من الأمر 03/05. ثانيا: الحماية الوطنية لحقوق الملكية الصناعية وأخيرا الأصناف النباتية الجديدة. 1- تعريف براءة الاختراع: يطلق عليها في الجزائر بمعهد الملكية الصناعية INAPI تمنح لطالبها بناء على طلب يودعه لديها، وتخول لصاحبها حق الاستئثار باستغلاله لمدة زمنية محددة تقدر بـ 20 سنة وفقا للتشريع الجزائري، ويعتبر الاختراع هو محل البراءة و الذي يعني حلا جديدا لمشكل تقني محدد، كاختراع قلم الحبر أو الهاتف أو المحرك الخ . على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم التكنولوجي في المجتمع وبهذا المفهوم يمكن اعتبار البراءة، أو براءة نموذج منفعة وقد يحصل المودع على براءة اختراع، أو براءة إضافة نتيجة قيام المودع بإجراء تحسينات، أما بشأن الأجناس النباتية والحيوانية فلا يمكن إبراؤها كالجينات البشرية. 3- شروط الحصول على البراءة: تشترط المادة 03 من الأمر 03/07 المتعلق بالبراءات المؤرخ في 23/07/2003 للحصول على براءة المخترع توفر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في: • شرط الجدة و الذي يقصد به أن لا يكون الشيء المخترع موجودا في السابق أو معروفا من قبل. بمساهمته بنسبة من التقدم التقني لحالة تقنية سابقة، أي مألوف لشخص ذي معرفة متوسطة في المجال التقني. • شرط القابلية للتطبيق الصناعي ومعناه أن يقبل هذا الاختراع إجراء تطبيقات صناعية عليه. مع الملاحظة أن الآلة الواحدة مهما كان حجمها قد تحتوي على عدة براءات. 4- الأشياء المستثناة من الإبراء: أوردت المادة 07 من الأمر03/07 الأشياء المستثناة من الإبراء والمتمثلة أساسا فيما يلي: • الاكتشافات لأشياء موجودة في الطبيعة. • النظريات العلمية و القواعد الرياضية. • المخططات و الأساليب التجارية. • النشاطات العقلية أو الذهنية و الألعاب. • طرق التشخيص و العلاج و الجراحة المستخدمة لمعالجة الإنسان أو الحيوان. • الابتكارات ذات الطابع التزيني. • النباتات و الحيوانات خلاف الأحياء الدقيقة و الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات و الحيوانات. 5- كيفية الحصول على براءة الاختراع: • تتعلق الشروط الشكلية بفحص:
  • استمارة الطلب الكتابي التي تسمع بالتعرف على الطالب،
  • وصف الاختراع مرفقا بمطلب واحد على الأقل. فهي شرط الجدة لحالة تقنية قابلة للتطبيق الصناعي راجع شروط الحصول على البراءة. 6- مراحل صدور البراءة تصدر البراءة عن طريق 4 مراحل تتمثل فيما يلي: • مرحلة الفحص: أي التأكد من الشروط المتعلقة بإجراءات الإيداع و هي الشروط الشكلية و الموضوعية. • مرحلة الإصدار: تصدر البراءة بمجرد توفر الشروط الشكلية، والموضوعية دون (فحص) مسبق، أي دون تجربة تحت مسؤولية الطالبين، بموجب هذا الأمر و النصوص المتخذة بتطبيقه ثم يتم نشرها بصفة رسمية (النشرة الرسمية) و تبلغ عند كل طلب قضائي. يخضع الإبراء كقاعدة عامة لقاعدة أول مودع، وهنا تاريخ إيداع الطلب له أهمية خاصة لاحتساب تاريخ بدء الحماية، 7- حماية براءة الاختراع وفي المقابل تضع التزما على الكافة، ما لم يكن هناك ترخيص إجباري لعدم استغلال صاحبها، لفترة تقدر بثلاث سنوات من حصوله عليها هذا ما نصت عليه المادة 38 من الأمر 03/07. منها الحماية المدنية أنظر المواد من 56 إلى 60 من الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يعاقب مرتكبها جزائيا عن جرم التقليد. وتبقى سارية طوال هته الفترة شريطة تسديد رسوم الحماية وفقا لما تمليه أحكام المادة 09 من الأمر 03/07. تنقضي البراءة لأسباب ترجع إلى ما يلي: عندها تزول كل الحقوق المترتبة عنها، وتصبح من الأموال المباحة. • صدور حكم نهائي ببطلان البراءة، • عدم دفع الرسوم المستحقة. وعرفت الحضارة العربية علامات خاصة بها كعلامة الحكمة، وعلامة خدمة لشركات الوراقة وعلامة الخان للخدمات الفندقية، يتفق الفقه على تعريف مبسط للعلامة على أنها « إشارة تستعمل لتمييز سلع و خدمات عن غيرها من السلع و الخدمات» وبعبارة أخرى « إشارة تميز سلع مؤسسة ما عن سلع مؤسسات أخرى منافسة» و قد عرفتها أغلب التشريعات المقارنة على أنها « كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، تتميز العلامة بالوصف القانوني، • الخاصية الأولى: أنها شارة تمييزية. والخدمات بحيث تسمح للزبائن بتمييز سلعة ما عن باقي سلع المؤسسات المنافسة، كما تسمح لهم بتمييز خدمة عن باقي الخدمات، و الحروف " 7 up " أو أسماء الأشخاص Renauld ، Ford كما تتخذ إشارة على شكل مختصرات I. وتأخذ شكل الهولوغرام الموجودة على بطاقات الائتمان. أي أنها تكتفي فقط بوصف طبيعة وماهية السلعة أو الخدمة مثال: إذا استخدم فلاح منتج لفاكهة التفاح، كما يمنع على هذا الفلاح استخدام كلمة تفاح Apple لأن هذه الكلمة هي علامة مسجلة لنوع من الحواسيب. بشرط أن لا تلتبس مع شارة تمييزية أخرى موجودة في السوق مثال ما حدث مع شركة الأدوية "Boots pure Drug" التي سوقت دواء مصنوعا من مشتقات الكبد والحديد أطلقت عليه كلمة " Livron" وهذه الكلمة هي دمج بين كلمتين انجليزيتين هما كلمة Liver التي تعني الكبد، يمكن أن تكون العلامة وصفية مثال: فلاح قام باستخدام صورة شجرة تحمل ثمارا متنوعة كالعنب، • الخاصية الثانية: أن لا تكون خادعة بأن السلعة ذات صفة مميزة و نوعية خاصة مثال: خباز يسمي خبزه بعلامة « خال من المواد الكيماوية» علما أن هناك قرار وزاري من وزارة التجارة يمنع الخبازين، قد تكون فردية أي ملكا لمؤسسة اقتصادية معينة بالذات، هناك ما يعرف بعلامة المطابقة أو التصديق أو الرقابة، تتوفر على المعايير والمقاييس التقنية المحددة في قانون التقييس و يحق لأي شركة استعمالها، بحيث تسمح للمستهلك بالتعرف على منتوجاتها دون الرجوع إلى مركز الشركة، • معيار جغرافي: أي المكان الذي عرفت فيه العلامة. • معيار زمني: أي مدة الاستعمال فكلما كانت المدة طويلة كلما كنا أمام علامة مشهورة. • معيار مادي: أي انتشار العلامة بين المستعملين. مبدئيا يمكن التمييز بين نوعين من التسجيلات هما: • التسجيل الوطني للعلامة: ويتعرض الطلب لفحص شكلي وآخر موضوعي، هو حق إقليمي بحيث يجب على مالك العلامة للاستفادة من الحماية الحصول على شهادة تسجيل وطنية، لكن ومع ذلك توجد اتفاقيات دولية كاتفاقية مدريد تقر بالتسجيل الدولي للعلامة، وهنا يقدم الطلب إما إلى المكتب الدولي الكائن بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتتولى الجهة الدولية المستقبلة للطلب مراسلة المكاتب الوطنية المعنية، تنقضي ملكية العلامة للأسباب التالية: • بالعدول عن تسجيل العلامة المادة 19 من الأمر 03/06. للأسباب التي ذكرتها المادة 7 من الأمر 03/05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات المادة 20 من الأمر 03/06. • بالإلغاء تلغى العلامة عند عدم استعمالها المادة 21 من الأمر 03/06. فكل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية، كما يمكن له اتخاذ أي تدابير تحفيظية مستعينا في ذلك بأحد الخبراء، عند الاقتضاء أن يطلب إجراء وصف مفصل، للمنتجات التي يدعي بأنها تحمل علامات إضرارا به، أنظر المادتين 34 و 35 من الأمر المشار إليه أعلاه. كأن يرفع دعوى إبطال علامة أخرى، ج‌- الرسوم و النماذج الصناعية عرفها الفقهاء أنه: «شكل زخرفي أو جمالي لسلعة مفيدة» ويتخذ هذا الشكل مجسما على هيئة السلعة، ومغريا للزبائن وتتميز هذه الجاذبية بعنصر الجدة والأصالة المادة 01 من الأمر 66/86. 3- شروط تسجيل الرسوم و النماذج الصناعية: • هناك شروط موضوعية تتمثل في:
  • أن يكون الرسم أو النموذج الصناعية معدا للتطبيق الصناعي.
  • أن لا يكون مخلا بالآداب العامة. • أما الشروط الشكلية تتمثل في: مدة الحماية الممنوحة بمقتضى المادة 13 من الأمر 66/86 هي 10 سنوات تسري من تاريخ إيداع الطلب. تتمتع الرسوم و النماذج الصناعية بحماية قانونية تتمثل في:
  • حماية مستمدة من قانون حق المؤلف عند عدم تسجيله. د‌- تسميات المنشأ و المؤشرات الجغرافية إلا أنه اعترف بها كحق من الحقوق الملكية الفكرية إلا مؤخرا بظهور الثورة الصناعية فما المقصود منها، كتسمية هافان للتبغ المزروع في منطقة هافان بكوبا، وتحدد المكان الجغرافي لمنشئتها مثل روكفور بفرنسا. أو من خلال اللجوء إلى قوانين المنافسة غير المشروعة، أو عبر قواعد المسؤولية التقصيرية. ارجع إلى التعريف السابق الإشارة إليه في محور نطاق حقوق الملكية الفكرية. 2- شروط حماية التصاميم الطبوغرافية يشترط لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة نوعان من الشروط: وغير معروف لدى مبتكري التصاميم بمعنى يجب توفر عنصر الجدة و أن يكون قابل للتصنيع. يودع خلال سنتين من تاريخ أول استعمال تجاري للتصميم ويسجل متى توفرت الشروط القانونية المطلوبة، ر‌- الأصناف النباتية الجديدة تمثل نوعا جديدا من أنواع حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى توفير حماية لأصحاب هته الأصناف، الذي ينفق في سبيلها موارد مالية ومادية، 2- شروط حماية الأصناف النباتية هناك خمسة شروط أساسية لحماية الأصناف النباتية، متماثلا بما فيه الكفاية في خصائصه الأساسية، مع مراعاة الاختلاف المتوقع الناتج عن ظروف، • شرط التسمية: هنا يجب أن يحمل الصنف النباتي الجديد تسمية تسمح بتعريفه. تتم حماية الأصناف النباتية الجديدة عبر 3 أنواع من الحماية و هي: وتمنح الدولة شهادة المتحصلات النباتية.


النص الأصلي

المحور السابع
القسم القانوني الذي ينتمي إليه الحقوق الفكرية
من الثابت أن القانون يقسم إلى قسمين: قسم القانون العام وقسم القانون الخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التقسيم ليس تقسيما فاصلا، وأن التداخل بين هذين القسمين يقع في أحيان كثيرة، لدرجة يمكن معها القول بوجود قسم ثالث من أقسام القانون، ألا وهو قسم القانون المختلط. فقد ثار الجدل حول القسم القانوني الذي تنتمي إليه الحقوق الفكرية، هل هو قسم القانون العام، أم قسم القانون الخاص أم ماذا؟
من المعلوم أن القانون الخاص ينظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، هادفا رعاية مصالحهم الخاصة فيطلق إرادة الأفراد، إذ تتحقق في ظل أحكامه الحرية و المساواة، ومن المعلوم أيضا أن القانون العام، ينظم علاقة الأفراد بالدولة، هادفا رعاية المصالح العامة، فيقيد إرادة الأفراد، إذ تتحقق في ظل أحكامه سلطة الدولة، على الأفراد وعلوه عليهم.
وتقسيم القانون إلى قانون عام وخاص، ما يزال معتبرا إلى اليوم ومسلما به في الفقه الحديث بوجه عام، بالرغم من أن صدى رفض هذه التفرقة، وصل إلى حد ترديد القول بأن العصر الحديث يشهد اجتياح القانون العام للقانون الخاص، والعكس بالعكس أيضا.
على ضوء ذلك هناك من يرى أن تكون الحقوق الفكرية، وعلى رأسها براءة الاختراع ضمن القانون الذي تكون السلطة العامة طرفا فيه، وهذا يعني أن الحقوق الفكرية، من فروع القانون العام لا الخاص، وحجتهم في ذلك تتمثل في أن الحقوق الفكرية، تتمتع بحماية جزائية، وفي الحقيقة أن الحقوق الفكرية، تعتبر ذات طبيعة مختلطة عامة وخاصة، أي أنها تأخذ من فروع القانون العام بقدر، كما تأخذ من فروع القانون الخاص بقدر أيضا، لكن قد يتفاوت ذلك القدر الذي تأخذه تلك الحقوق من هذا الفرع من القانون أو ذاك.
فلا بد من الرجوع إلى القانون المدني للوقوف على طبيعة الحق الفكري، باعتباره قسم من أقسام الحقوق من جهة، وللوقوف على مدى حمايته حماية مدنية من جهة أخرى، كما أنه لابد من الرجوع إلى القانون التجاري، للوقوف على طريقة استثماره واستغلال الحق الفكري، باعتبار أن الاستثمار والاستغلال من النشاط التجاري،كما لابد من الرجوع إلى القانون الجنائي، للوقوف على طرق حماية الحق الفكري باعتباره يتمتع بحماية جزائية، و يلزم الرجوع إلى القانون الدولي الخاص، للوقوف على القانون الواجب التطبيق، عند وجود حالة تنازع القوانين، ضيف إلى ذلك أن الحقوق الفكرية لها طابع دولي أيضا، إذ توجد العديد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق.

هكذا يبدو أن قوانين الحقوق الفكرية ذات طبيعة مختلطة، فهي تأخذ من القانون العام كما تأخذ من القانون الخاص، كما تأخذ من القانون الوطني و الدولي، وبالتالي فإنه يصعب القول أن الحقوق الفكرية تدخل في قسم القانون العام، أو تدخل في قسم القانون الخاص، وإن كان يسهل القول أنها تدخل ضمن قسم القانون المختلط، ذلك أنها ذات طبيعة مدينة، وتجارية، وجزائية، ودولية.
لذلك معظم التشريعات أفردت لها قوانين خاصة بها، فيا ترى ما هي القوانين التي سنها المشرع الجزائري في سبيل تنظيم وحماية الحقوق الفكرية.


المحور الثامن
الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية
مما لاشك فيه أن العصر الحالي، هو عصر حقوق الملكية الفكرية، خصوصا بعدما أصبحت هذه الحقوق شرطا مسبقا، لأي دولة ترغب في الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة، ولهذا الغرض بالذات بادرت أغلب دول العالم إلى تقنينها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى إجبار الدول، إلى تدريسها ضمن برامجها التعليمية.
لذا نظم المشرع الجزائري حقوق الملكية الفكرية وأعد ترسانة من القوانين، من أجل مواكبة التطور وبغية الانضمام بالمنظمة العلمية للتجارة، ابتداء من الدستور الذي يعد المصدر الأول من المصادر العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية، إذ تتسع وتضيق دائرة الحماية حسب الشكل الذي يتخذه الدستور، فيما إذا كان دستورا مرنا دستورا جامدا، دستور قانون أو دستور برامج، دستور اشتراكي أو دستور ليبرالي، فكلما كانت هناك قيود على الحريات وهدر لحق الملكية وإضعاف للمبادرة الخاصة، كلما كانت حقوق الملكية الفكرية مهضومة، إن لم نقل معدومة.
أولا: النصوص القانونية المنظمة للملكية الفكرية في ظل التشريع الجزائري
نظم المشرع الجزائري حقوق الملكية الفكرية في الباب المتعلق بالحقوق والحريات، وفي هذا الصدد تنص عدة مواد على حماية هذه الحقوق من بينها المادة 34 من الدستور التي تنص على أنه:«تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والموطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية» وكذا المادة 36 تنص التي على أنه: «لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي» وأيضا المادة 37 تنص على أن: «حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون» كما تنص المادة 38 على أن: «حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي وحقوق المؤلف يحميها القانون ويترتب على هذه الحماية عدم جواز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي»
جاء هذا التنظيم تكريسا، لمعايير الحماية الدستورية، لحقوق الملكية الفكرية، باعتبار أنها حقوق دستورية يترتب عليها النتائج التالية:



  • أن تصبح هذه الحقوق رهانا دستوريا.

  • أن تصبح هذه الحقوق نظاما وليس مجرد عقد أو حق شخصي.

  • أن تِؤطر هته الحقوق بمبدأ الاحترام والحماية.
    تتمثل معايير الحماية الدستورية لحقوق الملكية الفكرية فيما يلي:

  • أن الحماية مؤسسة على مبادئ عالمية، كحقوق الإنسان حرية التعبير ترقية الابتكار.

  • أن الحماية مؤسسة على قواعد دستورية، تجعلها في مقام القانون الأسمى للدولة وهذا ما ينعكس إيجابا، على السياسة العمومية المتبعة للحفاظ على هذه الحقوق.

  • أن دسترة هذه الحقوق، تساهم في توجيه سلوك المواطنين، نحو بناء مجتمع المعرفة.
    قنن المشرع الجزائري نصوص قانونية كحماية الملكية الفكرية والتي تعد المصادر الخاصة للملكية الفكرية، فبصدد النصوص القانونية، التي سنها المشرع الجزائري لحماية الحقوق الفكرية، نميز بين نوعين من النصوص، والتي تعتبر المصادر الخاصة للملكية الفكرية
    أ‌- النصوص التشريعية
    1- بالنسبة لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة: نظمها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم: 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة الثالثة، و تمت الموافقة على هذا الأمر بموجب القانون رقم 03/17 المؤرخ في 04/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة رقم 04.
    2- بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية: فلقد نظمها المشرع الجزائري بموجب الأوامر التالية:

  • الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالعلامات المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 22 و الموافق عليه بموجب القانون رقم 03/18 المؤرخ في 4/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالعلامات المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة 04.

  • الأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق ببراءة الاختراع المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 27 الموافق عليه بالقانون رقم 03/19 المؤرخ في 04/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/07/ المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالبراءات الاختراع المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة 4.

  • الأمر رقم 03/08 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المنشورة بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/2003 العدد 44 الصفحة 35 الموافق عليه بالقانون رقم 03/20 المؤرخ في في 4/11/2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03/08 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 05/11/2003 العدد 67 الصفحة الخامسة.

  • القانون 05/03 المؤرخ في 6/02/2005 المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 09/02/2005 العدد 11 الصفحة الأولى.

  • الأمر رقم 66/86 المؤرخ في 28/04/1966 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 3/05/1966 عدد 35 الصفحة 406.

  • الأمر رقم 76/65 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بتسميات المنشأ المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/1976 العدد 59 الصفحة 866.
    ب‌- النصوص التنظيمية
    وردت النصوص التنظيمية في شكل مراسيم تنفيذية، تخضع لأحكام حقوق الملكية الفكرية و تتمثل فيما يلي:
    1- بالنسبة إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: تتمثل المراسيم التنفيذية لهذه الحقوق فيما يلي:

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/356 المؤرخ في 21/09/2005 المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 23.

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/357 المؤرخ في 21/09/2005المتعلق بتحديد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقتين بالإتاوة على النسخة الخاصة المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 28.

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/358 المؤرخ في 21/09/2005 المتعلق بتحديد كيفيات ممارسة حق التتبع بالمؤلف مصنف، من مصنفات الفنون التشكيلية المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21/09/2005 العدد 65 الصفحة 29.

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/316 المؤرخ في 10/09/2005 المتعلق بتشكيلة هيئة المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات والأدوات التي يديرها ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنشور، بالجريدة الرسمية المؤرخة في 11/09/2005 عدد 62 صفحة 08.
    2- بالنسبة إلى حقوق الملكية الصناعية: يتم تنظيمها بموجب المراسيم التنفيذية التالية:

  • المرسوم رقم 76/121 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار تسميات المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 23/07/1976 العدد 59 الصفحة 870.

  • المرسوم التنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 21/02/1998 المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 01/03/1998 العدد 11 الصفحة 21.

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54 الصفحة 03.

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/276 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54الصفحة 09.

  • المرسوم التنفيذي رقم 05/277 المؤرخ في 02/08/2005 المتعلق بكيفيات إيداع العلامات و تسجيلها المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 07/08/2005 العدد 54 الصفحة 11.
    ثانيا: الحماية الوطنية للملكية الأدبية
    تندرج حقوق الملكية الأدبية والفنية، ضمن نطاق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولفهم هذه الحقوق بكيفية مبسطة، سوف نتطرق في بادئ الأمر إلى حقوق المؤلف، ثم إلى الحقوق المجاورة.
    أ‌- حقوق المؤلف
    تنصب حقوق المؤلف على حماية إنتاج ذهني، وتسمى المصنف الأدبي والفني، والتي تشمل المصنف الكتابي، والموسيقي، والفني، والرقمي، ويجب إفراغ هذا المصنف في قالب مادي أو دعامة مادية، لأن الحماية القانونية تنصب على الشكل وليس الفكر.
    1- مشتملات حقوق المؤلف
    حسب المادة 4 من أمر 03/05 تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية قانونا ما لي:
    • المصنفات الأدبية المكتوبة مثل:المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها.
    • كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الايمائية.
    • المصنفات الموسيقية، المغناة، أو الصامتة.
    • المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
    • مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، الرسم الزيتي، والنحت والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي.
    • الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
    • الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.
    • المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
    • مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
    كما تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال التي نصت عليها المادة 5 من أمر 03/05/ كما يلي:«أعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية والمراجعات التحريرية وباقي التحريرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية
    المجموعات و المختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة، أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتها من انتفاء موادها أو تربيتها»

    يلاحظ على هذا النص أنه، لم يضع قائمة حصرية للمصنفات المحمية، بل ذكرها على سبيل المثال، ونستنتج ذلك من عبارة (مثل)، التي تدل على أن هذه القائمة معدة على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر.


2- شروط حماية المصنف
يشترط لإضفاء الحماية القانونية على المصنف، توفر شرطان أساسيان وهما:شرط الإبداع و الأصالة، والمقصود بهما أن يكون المصنف منتوجا ذهنيا لصاحبه، مع تميزه بنوع من المهارة والعمل، وهذا لا يعني أن يكون العمل الأدبي أو الفني جيدا، أو أن يتمتع بصفات فنية مميزة بل يقبل الحماية، حتى ولو كان مستواه بسيطا وعاديا، و من هذه الناحية نجد أن البلدان التي تتبع نظام الكومن لو" "Common Law لا تبالغ في شروط منح الحماية للمصنف، عكس بلدان النظام المدني " "civil law التي تشترط الطابع الشخصي في المؤلف مع الابتكار والمهارة والتميز. والمشرع الجزائري بالرغم من إتباعه النظام المدني، إلا أنه لا يشترط، لإضفاء الحماية القانونية بواسطة نظام حق المؤلف، أن يكون المصنف إبداعا يحمل شخصية المؤلف، وإنما بسط في المفهوم من الإبداع من خلال الأمر 03/05 بعكس النظام القديم الملغى و المتمثل في الأمر97/10 ، فالإبداع لا يفهم منه اختراع أفكار غير معروفة من قبل، بل لا مانع من أن تكون الفكرة قديمة، ثم يعبر عنها المؤلف بأسلوب أو منهجية جديدة، فالإبداع والأصالة تنصب إذا على هذا الأسلوب أو المنهجية، راجع المادة 7 من الأمر 03/05.
3- عنوان المصنف
يحظى عنوان المصنف بالحماية المقررة لنظام حق المؤلف، إذا ما اتسم بالأصالة استقلالا عن الإنتاج المادة 6 من الأمر 03/05، فالعنوان هو بمثابة الاسم إلى الشخص، ويبقى الاسم محافظا على حمايته ما دام يتسم بالأصالة، أي يتصف بالإبداع بحيث لا يكون لفظا جاريا وكثير الاستعمال، كعنوان " نظرية الالتزام" لمصنف في القانون، وعنوان " تاريخ الجزائر" لمصنف في التاريخ، وعنوان "العلوم الطبيعة" لمصنف في العلوم، فهذه العنوانين لا تحتوي على طابع إبداع، ولا تتسم بالأصالة، إذ يجوز لكل مؤلف أن يكتب في نفس الموضوع مستعملا نفس العنوان، فالمصنف تضفى عليه الحماية وفقا لنظام حق المؤلف ليس بسبب عنوانه، و إنما بسبب الشكل الذي يصاغ فيه، أما العنوان الذي يحظى بالحماية القانونية، هو ذلك العنوان الذي يجب أن يتسم بالأصالة إذ يصعب على الغير أن يتخذه كعنوان لمصنف آخر، مثال عنوان الجرائد جريدة «الشعب» «الخبر» عنوان المجالات «المجلة القضائية» «المجلة الجزائية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية» وعنوان كتاب في العلوم «الرازي» وعنوان أغنية الخ...


4- صاحب المؤلف
يكون صاحب المؤلف شخصا طبيعيا أو معنويا حسب المادة 12 من الأمر 03/05 والأصل أن يكون المصنف، من تأليف مؤلف واحد، وهو الذي يرد اسمه على الغلاف سواء كان اسما حقيقيا أو مستعارا، وذكر اسم المؤلف يعتبر قرينة، على أنه هو المؤلف الحقيقي ما لم يثبت عكس ذلك بكافة الطرق، وإذا نشر المصنف دون اسم المؤلف، فالشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة، في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق، وإذا نشر المصنف مجهول الهوية أي دون الإشارة إلى هوية من وضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق المادة 13 من الأمر 03/05.
5- أنواع المصنفات
نص المشرع الجزائري على 3 أنواع من المصنفات: المركب – المشترك – الجماعي.
أ‌- المصنف المركب: هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أوالتقريب أوالتحوير الفكري مصنف أوعناصر مصنفات أصلية، دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي، ويمتلك الحقوق على المصنف المركب الشخص الذي يبدع المصنف، مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي و هذا ما نصت عليه المادة 14 من الأمر 03/05.
ب‌- المصنف المشترك: و هو ذلك المصنف الذي شارك في إبداعه، أو إنجازه عدة مؤلفين و تعود حقوق المصنف، إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع المنصوص عليها في القواعد العامة و هذا ما نصت عليه المادة 15 من الأمر 03/05.
ث‌- المصنف الجماعي: و هو ذلك المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين بمبادرة أو إشراف شخص طبيعي أو معنوي، و يتم نشر هذا المصنف باسمه و تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي، إلى الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي بادر بإنتاج و إنجاز المصنف و هذا ما نصت عليه المادة 18 من الأمر 03/05.
6- الحقوق المخولة للمؤلف
يحظى حق المؤلف بنوعين من الحقوق و هما:
• حقوق معنوية: تهدف إلى الحفاظ على الطابع الشخصي للمصنف و من بينهما:



  • حق الأبوة: يقصد به نسبة المصنف إلى مؤلفه، أو بعبارة أخرى ذكر اسم المؤلف على المصنف.

  • حق الاحترام: و معناه قدرة المؤلف على القيام بأي اعتراض بشأن أي تشويه أوإساءة إلى مصنفه أو سمعة، أو شهرة المؤلف.
    • حقوق مالية: تسمح للمؤلف بالحصول على عائد مالي مقابل استغلال الآخرين لمصنفه عن طريق النشر مثلا.
    تاريخيا يعتبر حق الاستنساخ " Copyright " حجر الزاوية لحقوق المؤلف، وهو حق أصيل للمؤلف يستأثر به لوحده.
    7- القيود المفروضة على حق المؤلف
    تفرض أغلب التشريعات بعض القيود، على ملكية المؤلف لمصنفه و تتمثل أساسا فيما يلي:
    • الانتفاع الحر بالمصنفات الأدبية والفنية، وهي أعمال مخصصة، لأغراض غير تجارية يقوم بها الغير، دون اشتراط موافقة صاحب الحق.
    • التراخيص الإجبارية، تسمح باستغلال المصنف بقوة القانون، ودون موافقة المؤلف، مقابل تعويض عادل يدفع له.
    8- حماية حقوق المؤلف
    يتمتع المؤلف صاحب المصنف المحمي، بحماية قانونية نص عليها الأمر 03/05 وتتمثل فيما يلي:
    • تدابير مؤقتة للحماية:هي عبارة عن إجراءات مستعجلة، الغاية منها حجز المصنفات المقرصنة، أو وقف القرصنة.
    • الدعوى المدنية: تهدف إلى منح تعويض مالي لصاحب الحق عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء التعدي على حقوقه.
    • الدعوى الجزائية: تهدف إلى إدانة الجاني، بجرم القرصنة، بالحبس أو بالغرامة، مع مصادرة المواد المقرضة أو إتلافها.
    9- مدة الحماية
    تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته، ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين 50 سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته المادة 54 من الأمر 03/05.
    ب-الحقوق المجاورة
    ترتبط الحقوق المجاورة برابطة وثيقة بحقوق المؤلف، ولذلك تمت تسميتها بالحقوق المجاورة يقصد بها تلك الحقوق الممنوحة لفئة غير مصنفة ضمن فئة المؤلفين، ولكنها تساهم في نقل المصنفات إلى الجمهور كفئة المؤدين، وتتميز هذه المساهمة بمهارات ابتكاريه أو فنية أو تنظيمية في عملية النقل للجمهور.
    والفئات المستفيدة من الحقوق المجاورة يمكن ردها إلى ثلاثة فئات وفقا لما نصت عليه المادة 107 من الأمر 03/05 و هي كالتالي:
    • فئة فناني الأداء و تشمل المغنين أو المطربين و الموسيقيين و الراقصين و الممثلين.
    • فئة منتجي التسجيلات أو الفوتوغرامات فإنها تتعلق بكل التسجيلات المثبة على أقراص أو كاسات أو تسجيلات رقمية.
    • فئة هيئات البث الإذاعي والتلفزي فإنها تتعلق بتنفيذ البرامج الإذاعية والتلفزية.


يتمتع المستفيدون من الحقوق المجاورة بالحقوق التالية:
• الحق في منع تثبيت أو إذاعة أو نقل أو استنساخ أدائهم دون موافقة مكتوبة منهم.
• الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية.
• الحق في إجازة أو منع إعادة إذاعة و تثبيت و استنساخ البرامج الإذاعية.
أما مدة الحماية المقررة للحقوق المجاورة فإننا نميز بين ما يلي:
• بالنسبة لفئة فناني الأداء تكون مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت في حالة عدم التثبيت تسري مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف المادة 122 من الأمر 03/05.
• بالنسبة لفئة منتجي التسجيلات تكون مدة الحماية 50 سنة ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل، و إن لم ينشر فتسري مدة 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت المادة 123 فقرة 1 من الأمر 03/05.
• بالنسبة لفئة البث الإذاعي تكون مدة الحماية 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة المادة 123 فقرة 2 من الأمر 03/05.


ثانيا: الحماية الوطنية لحقوق الملكية الصناعية
تشمل حقوق الملكية الصناعية كل من براءات الاختراع، العلامات، الرسوم و النماذج المؤشرات الجغرافية، تسميات المنشأ، التصاميم الطبوغرافية للدوائر المتكاملة، وأخيرا الأصناف النباتية الجديدة.
أ‌- براءات الاختراع
تعتبر براءة الاختراع نواة أو جوهر حقوق الملكية الفكرية، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور الحضارة البشرية، التي عرفت مراحل متعددة من الاختراعات، فما المقصود بها وما هي أنواعها وما هي شروطها و كيف تتم حمايتها؟
1- تعريف براءة الاختراع:
يقصد بالبراءة سند، أو وثيقة تصدر عن سلطة عمومية مختصة، يطلق عليها في الجزائر بمعهد الملكية الصناعية INAPI تمنح لطالبها بناء على طلب يودعه لديها، مرفقا بوصف تقني و بياني للاختراع، وتحمي هذه البراءة الاختراع، وتخول لصاحبها حق الاستئثار باستغلاله لمدة زمنية محددة تقدر بـ 20 سنة وفقا للتشريع الجزائري، ويعتبر الاختراع هو محل البراءة و الذي يعني حلا جديدا لمشكل تقني محدد، كاختراع قلم الحبر أو الهاتف أو المحرك الخ ...وتعد البراءة كأداة لتحفيز المخترعين، على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم التكنولوجي في المجتمع وبهذا المفهوم يمكن اعتبار البراءة، كمكافأة من المجتمع للمخترع.


2- أنواع البراءات:
تتخذ البراءات عدة أنواع، قد نكون أمام براءة منتج، أو براءة طريقة، أو براءة نموذج منفعة وقد يحصل المودع على براءة اختراع، تتعلق بتركيبة كيمائية، أو براءة إضافة نتيجة قيام المودع بإجراء تحسينات، أو إضافات على آلة أو طريقة صنع، أما بشأن الأجناس النباتية والحيوانية فلا يمكن إبراؤها كالجينات البشرية.
3- شروط الحصول على البراءة:
تشترط المادة 03 من الأمر 03/07 المتعلق بالبراءات المؤرخ في 23/07/2003 للحصول على براءة المخترع توفر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في:
• شرط الجدة و الذي يقصد به أن لا يكون الشيء المخترع موجودا في السابق أو معروفا من قبل.
• شرط الخطوة الابتكارية ومعناها أن يتميز الاختراع، بمساهمته بنسبة من التقدم التقني لحالة تقنية سابقة، أو بعبارة أخرى أن لا يكون الاختراع بديهيا، أي مألوف لشخص ذي معرفة متوسطة في المجال التقني.
• شرط القابلية للتطبيق الصناعي ومعناه أن يقبل هذا الاختراع إجراء تطبيقات صناعية عليه.
مع الملاحظة أن الآلة الواحدة مهما كان حجمها قد تحتوي على عدة براءات.


4- الأشياء المستثناة من الإبراء:
أوردت المادة 07 من الأمر03/07 الأشياء المستثناة من الإبراء والمتمثلة أساسا فيما يلي:
• الاكتشافات لأشياء موجودة في الطبيعة.
• النظريات العلمية و القواعد الرياضية.
• المخططات و الأساليب التجارية.
• النشاطات العقلية أو الذهنية و الألعاب.
• طرق التشخيص و العلاج و الجراحة المستخدمة لمعالجة الإنسان أو الحيوان.
• برامج الحاسوب.
• الابتكارات ذات الطابع التزيني.
• النباتات و الحيوانات خلاف الأحياء الدقيقة و الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات و الحيوانات.
5- كيفية الحصول على براءة الاختراع:
يتعين على، كل شخص يرغب، في الحصول على براءة اختراع، أن يتقدم بطلب مرفق بملف وصفي تقني للاختراع، يودعه لدى مصلحة براءات الاختراع، عندئذ تتولى هذه المصلحة فحص الطلب من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع.
• تتعلق الشروط الشكلية بفحص:



  • استمارة الطلب الكتابي التي تسمع بالتعرف على الطالب، وعلى رغبته في الحصول على براءة اختراع.

  • وصف الاختراع مرفقا بمطلب واحد على الأقل.


• أما الشروط الموضوع:
فهي شرط الجدة لحالة تقنية قابلة للتطبيق الصناعي راجع شروط الحصول على البراءة.
6- مراحل صدور البراءة
تصدر البراءة عن طريق 4 مراحل تتمثل فيما يلي:
• مرحلة الفحص: أي التأكد من الشروط المتعلقة بإجراءات الإيداع و هي الشروط الشكلية و الموضوعية.
• مرحلة الإصدار: تصدر البراءة بمجرد توفر الشروط الشكلية، والموضوعية دون (فحص) مسبق، أي دون تجربة تحت مسؤولية الطالبين، ومن دون أي ضمان.
• مرحلة التسليم: تسلم المصلحة المختصة، للطالب شهادة تثبت صحة الطلب وتتمثل في براءة الاختراع.
• مرحلة السجل و النشر: تحفظ المصلحة المختصة سجلا، تدون فيه كل براءات الاختراع حسب تسلسل صدورها، وكل العمليات الواجب قيدها، بموجب هذا الأمر و النصوص المتخذة بتطبيقه ثم يتم نشرها بصفة رسمية (النشرة الرسمية) و تبلغ عند كل طلب قضائي.
يخضع الإبراء كقاعدة عامة لقاعدة أول مودع، وهنا تاريخ إيداع الطلب له أهمية خاصة لاحتساب تاريخ بدء الحماية، حيث تبدأ الحماية منذ تاريخ الإيداع، وليس من تاريخ الحصول على البراءة كما تظهر الأهمية، من حيث الأولوية في الحصول على الحماية.
7- حماية براءة الاختراع
يترتب على منح البراءة تملكها، والتمتع بجميع الحقوق المترتبة، على ملكيتها من حق احتكار استغلالها، والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية، وفي المقابل تضع التزما على الكافة، بعدم الاعتداء على حق صاحب البراءة، ما لم يكن هناك ترخيص إجباري لعدم استغلال صاحبها، لفترة تقدر بثلاث سنوات من حصوله عليها هذا ما نصت عليه المادة 38 من الأمر 03/07.
تمنح البراءة لصاحبها حماية قانونية، منها الحماية المدنية أنظر المواد من 56 إلى 60 من الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والحماية الجزائية أنظر المادتين 61 و62 من نفس الأمر، فكل من يقلد منتوج محمي ببراءة الاختراع، يعاقب مرتكبها جزائيا عن جرم التقليد.
8- مدة الحماية
يتمتع صاحب براءة الاختراع، بحماية قانونية تقدر بـ 20 سنة، تحتسب من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة، وتبقى سارية طوال هته الفترة شريطة تسديد رسوم الحماية وفقا لما تمليه أحكام المادة 09 من الأمر 03/07.
9- انقضاء البراءة
تنقضي البراءة لأسباب ترجع إلى ما يلي:
• عند انتهاء مدة الحماية القانونية، عندها تزول كل الحقوق المترتبة عنها، وتصبح من الأموال المباحة.


• التخلي.
• صدور حكم نهائي ببطلان البراءة، أو بسقوطها.
• عدم دفع الرسوم المستحقة.
ب‌- العلامات
تعتبر العلامات من بين الحقوق الأساسية للملكية الصناعية، والتي عرفتها البشرية منذ القدم، فعلى سبيل المثال كان الإغريق، يضعون علامات على صناعاتهم الفخارية، وعرفت الحضارة العربية علامات خاصة بها كعلامة الحكمة، وعلامة خدمة لشركات الوراقة وعلامة الخان للخدمات الفندقية، وعلامة المسك لبعض أنواع العطور، وعلامة الترياق لبعض أنواع الأدوية، ومع ظهور الثورة الصناعية، تزايد الاهتمام بالعلامات، حتى أنها أصبحت أحد سمات الاقتصاد الحديث، والوسيلة الأساسية للتميز بين السلع، واكتساب الشهرة كما أنها تحمي صاحبها، من أي منافسة غير مشروعة، كما تستخدم العلامة، كأداة لتسويق منتجات المؤسسة، وترويجها قصد جلب الزبائن، لكن ما المقصود بالعلامة، وما هي خصائصها وما هي أنواعها، وكيف تتم حمايتها هذا ما سوف نتطرق إليه.
1- تعريف العلامة

يتفق الفقه على تعريف مبسط للعلامة على أنها « إشارة تستعمل لتمييز سلع و خدمات عن غيرها من السلع و الخدمات» وبعبارة أخرى « إشارة تميز سلع مؤسسة ما عن سلع مؤسسات أخرى منافسة» و قد عرفتها أغلب التشريعات المقارنة على أنها « كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص، والأحرف والأرقام، والرسومات، أو الصور، والأشكال المميزة للسلع، أو الألوان بمفردها، أو مركبة التي تستعمل كلها، لتميز سلع أو خدمات شخص طبيعي، أو معنوي عن سلع، وخدمات غيره » المادة 1 من الأمر03/05 المؤرخ في 19/07/2003.
2- خصائص العلامة
تتميز العلامة بالوصف القانوني، أنها شارة تمييزية من جهة، وأن لا تكون خادعة من جهة أخرى.
• الخاصية الأولى: أنها شارة تمييزية.
العلامة في الأصل هي شارة تميزية، أي تستعمل لتمييز بين السلع، والخدمات بحيث تسمح للزبائن بتمييز سلعة ما عن باقي سلع المؤسسات المنافسة، كما تسمح لهم بتمييز خدمة عن باقي الخدمات، و تتخذ الشارة التمييزية شكل كلمات، أو حروف، أو أرقام، أو مزيج من الأرقام، و الحروف " 7 up " أو أسماء الأشخاص Renauld ، Ford كما تتخذ إشارة على شكل مختصرات I.B.M وهي علامة لمنتوج الحاسوب، وتأخذ شكل الهولوغرام الموجودة على بطاقات الائتمان.
تفقد العلامة تميزها إذا كانت وصفية، أي أنها تكتفي فقط بوصف طبيعة وماهية السلعة أو الخدمة مثال: إذا استخدم فلاح منتج لفاكهة التفاح، تسمية تفاح على سلعته فإن هذه التسمية لا تعد كعلامة، لأنها مجرد وصف لسلعته، كما يمنع على هذا الفلاح استخدام كلمة تفاح Apple لأن هذه الكلمة هي علامة مسجلة لنوع من الحواسيب.
لكن قد تصبح الكلمة مبتكرة إذا كانت مميزة، ولا تخطر تلقائيا على ذهن أي تاجر، مثال: كلمةFrumato وهي دمج بين كلمتين Fruit و Tomato أي الطماطم وفواكه، الكلمتين إذا تم استعمالهما على حدة لا تصلح أن تكون علامة، لكن دمجها يجعلها صالحة كشارة تمييزية لنوع من العصير، بشرط أن لا تلتبس مع شارة تمييزية أخرى موجودة في السوق مثال ما حدث مع شركة الأدوية "Boots pure Drug" التي سوقت دواء مصنوعا من مشتقات الكبد والحديد أطلقت عليه كلمة " Livron" وهذه الكلمة هي دمج بين كلمتين انجليزيتين هما كلمة Liver التي تعني الكبد، وكلمة Iron أي الحديد، ورغم كلمة LIVERON تبدو مبتكرة إلا أنها تلتبس مع منتوج شركة أدوية فرنسية يقع مقرها بمنطقة Livron.
يمكن أن تكون العلامة وصفية مثال: فلاح قام باستخدام صورة شجرة تحمل ثمارا متنوعة كالعنب، والبرتقال، والتفاح في آن واحد فهذه الصورة، تقبل أن تكون علامة لأنها مبتكرة لأنها غير موجودة في الطبيعة، وهي من صنع خيال صاحبها.
• الخاصية الثانية: أن لا تكون خادعة
العلامة وظيفتها حماية المستهلك من أي خداع، ويقصد بعلامة خادعة كل علامة تضلل الزبائن، خاصة عندما توحي للمستهلك، بأن السلعة ذات صفة مميزة و نوعية خاصة مثال: خباز يسمي خبزه بعلامة « خال من المواد الكيماوية» علما أن هناك قرار وزاري من وزارة التجارة يمنع الخبازين، من إضافة مواد كيماوية، إضافة هذه التسمية، يهدف الخباز من وراءها جلب الزبائن عن طريق منافسة غير مشروعة، بحيث يتهيأ للزبائن أن هذا الخبز من نوع خاص، وهو ما يتناقض وحقيقة المنتج.
3- أنواع العلامات
تتخذ العلامة عدة أنواع، قد تكون فردية أي ملكا لمؤسسة اقتصادية معينة بالذات، و قد تكون جماعية، أي مملوكة لجمعية أو هيئة، تتكون من عدة شركات تشترك فيما بينها في استعمال نفس العلامة، كما تستخدم كل شركة على حدة علامتها الفردية، بالإضافة إلى هذا النوع من العلامات، هناك ما يعرف بعلامة المطابقة أو التصديق أو الرقابة، فهذه الأخيرة تعني أن السلع التي تميزها، تتوفر على المعايير والمقاييس التقنية المحددة في قانون التقييس و يحق لأي شركة استعمالها، وليس امتلاكها، ولا يستطيع منع الغير من استعمالها.
يتجه بعض الفقهاء إلى التمييز بين العلامات العادية، والعلامات المشهورة، أي كل علامة تتمتع بشهرة دولية عابرة للحدود، بحيث تسمح للمستهلك بالتعرف على منتوجاتها دون الرجوع إلى مركز الشركة، كعلامة كوكا كولا و Sonny ، تأخذ هذه العلامة أي علامة الشهرة ثلاثة معايير هي:
• معيار جغرافي: أي المكان الذي عرفت فيه العلامة.
• معيار زمني: أي مدة الاستعمال فكلما كانت المدة طويلة كلما كنا أمام علامة مشهورة.
• معيار مادي: أي انتشار العلامة بين المستعملين.
4- تسجيل العلامة
مبدئيا يمكن التمييز بين نوعين من التسجيلات هما:
• التسجيل الوطني للعلامة:
يتم لدى مكتب الوطني للعلامات، أو المعهد وطني للملكية الصناعية، بواسطة طلب مرفق بملف وصفي للعلامة، يودع من طرف صاحب العلامة أو وكيله، ويتعرض الطلب لفحص شكلي وآخر موضوعي، ينتهي بصدور شهادة التسجيل، مقابل دفع رسوم للحماية.


• التسجيل الدولي:
الأصل أن الحق في العلامة، هو حق إقليمي بحيث يجب على مالك العلامة للاستفادة من الحماية الحصول على شهادة تسجيل وطنية، لكن ومع ذلك توجد اتفاقيات دولية كاتفاقية مدريد تقر بالتسجيل الدولي للعلامة، وهنا يقدم الطلب إما إلى المكتب الدولي الكائن بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أو يقدمه عبر المكاتب الوطنية، وتتولى الجهة الدولية المستقبلة للطلب مراسلة المكاتب الوطنية المعنية، والمذكورة في طلب مالك العلامة، وإذا تمت الموافقة عليه، تمنح له شهادة تسجيل للعلامة.
5- سقوط العلامة
تنقضي ملكية العلامة للأسباب التالية:
• بالعدول عن تسجيل العلامة المادة 19 من الأمر 03/06.
• بالإبطال و هي دعوى ترفع من المصلحة المختصة، أو من من له مصلحة أمام المحكمة المختصة، للأسباب التي ذكرتها المادة 7 من الأمر 03/05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات المادة 20 من الأمر 03/06.
• بالإلغاء تلغى العلامة عند عدم استعمالها المادة 21 من الأمر 03/06.
6- حماية العلامة
يتمتع صاحب العلامة بحماية جزائية، فكل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية، لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة، يعد جنحة تقليد معاقب عليها، هذا ما نصت عليه المواد من 26 إلى 33 من الأمر 03/05، كما يمكن له اتخاذ أي تدابير تحفيظية مستعينا في ذلك بأحد الخبراء، عند الاقتضاء أن يطلب إجراء وصف مفصل، للمنتجات التي يدعي بأنها تحمل علامات إضرارا به، أنظر المادتين 34 و 35 من الأمر المشار إليه أعلاه.
إلى جانب الحماية الجزائية، يمكن لصاحب العلامة، أن يرفع دعوى مدنية، كأن يرفع دعوى إبطال علامة أخرى، إذا كانت تلتبس مع علامته، أو عند منافسة غير مشروعة.
ج‌- الرسوم و النماذج الصناعية
1- تعريفيها:
عرفها الفقهاء أنه: «شكل زخرفي أو جمالي لسلعة مفيدة» ويتخذ هذا الشكل مجسما على هيئة السلعة، أو سطحها، أو شكل مسطح مثل: الأنماط، أو الخطوط، أو الألوان و من الأمثلة على الرسوم والنماذج الصناعية، يمكن ذكر الساعات، والمجوهرات، والأزياء والرسوم على المنسوجات، أي يتعلق الرسم أصلا، بمظهر السلعة وليس بالوظيفة التقنية لها، كشكل إبريق، أو هيكل سيارة، فالحماية تنصب على الشكل.
2- حمايتها:
شرط حماية الرسوم و النماذج، بواسطة نظام الملكية الصناعية، وهي أن تكون مسجلة وحتى يقبل تسجيلها، يجب أن يكون الرسم أو النموذج جذابا، ومغريا للزبائن وتتميز هذه الجاذبية بعنصر الجدة والأصالة المادة 01 من الأمر 66/86.
3- شروط تسجيل الرسوم و النماذج الصناعية:
• هناك شروط موضوعية تتمثل في:



  • أن يكون الرسم أو النموذج الصناعية معدا للتطبيق الصناعي.

  • أن يكون جديدا.

  • أن لا يكون مخلا بالآداب العامة.
    • أما الشروط الشكلية تتمثل في:

  • تقديم الطلب.

  • التسجيل.

  • النشر.
    4- مدة الحماية
    مدة الحماية الممنوحة بمقتضى المادة 13 من الأمر 66/86 هي 10 سنوات تسري من تاريخ إيداع الطلب.
    5- أنواع الحماية

    تتمتع الرسوم و النماذج الصناعية بحماية قانونية تتمثل في:

  • حماية جزائية.

  • حماية مدنية.

  • إجراءات تحفظية.

  • حماية مستمدة من قانون حق المؤلف عند عدم تسجيله.
    د‌- تسميات المنشأ و المؤشرات الجغرافية
    ظهرت هذه التسمية منذ القدم، إلا أنه اعترف بها كحق من الحقوق الملكية الفكرية إلا مؤخرا بظهور الثورة الصناعية فما المقصود منها، وما هي طبيعته، وكيف تتم حمايته.


1- المقصود به
هي عبارة مرادفة لعبارة البيانات الجغرافية، يقصد بها كل عبارة أو إشارة، تستعمل للدلالة على أن المنتج أو الخدمة، يأتي من منطقة جغرافية معينة، وبالمقابل يدرج ضمنها تسمية المنشأ، التي هي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية المستعملة، على منتجات تتم بمميزات خاصة تعود كليا أو أساسا، إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج، كتسمية هافان للتبغ المزروع في منطقة هافان بكوبا، و يمكن اعتبار المؤشر الجغرافي، كإشارة توضع على السلع، وتحدد المكان الجغرافي لمنشئتها مثل روكفور بفرنسا.
2- حمايتها
تتمتع بحماية متعددة، حيث قد تتم حمايتها عن طريق قانون خاص، كالتشريع الجزائري لتسميات المنشأ، أو عن طريق أنظمة خاصة، أو من خلال اللجوء إلى قوانين المنافسة غير المشروعة، أو عبر قواعد المسؤولية التقصيرية.
ذ‌- التصاميم الطبوغرافية:
1- تعريفها
ارجع إلى التعريف السابق الإشارة إليه في محور نطاق حقوق الملكية الفكرية.
2- شروط حماية التصاميم الطبوغرافية
يشترط لحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة نوعان من الشروط:


• شروط موضوعية:
يجب أن يكون التصميم منتوجا ذهنيا ذو أصالة، أي أن يكون غير مسبوق، وغير معروف لدى مبتكري التصاميم بمعنى يجب توفر عنصر الجدة و أن يكون قابل للتصنيع.
• شروط شكلية:
يشترط لحماية التصميم، أن يتم تسجيله لدى المصلحة المختصة، ويتم ذلك عبر تقديم طلب مرفق بملف وصفي للتصميم، يودع خلال سنتين من تاريخ أول استعمال تجاري للتصميم ويسجل متى توفرت الشروط القانونية المطلوبة، في سجل خاص بالتصاميم مقابل تسديد رسوم الحماية، يترتب على التسجيل، تمتع صاحبها بحق الملكية على تصميمه، وحق الاستئثار بالاستغلال، والحماية القانونية قد تكون مدنية، أو جزائية والمقررة بموجب قانون حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
ر‌- الأصناف النباتية الجديدة
الأصناف النباتية الجديدة، تمثل نوعا جديدا من أنواع حقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى توفير حماية لأصحاب هته الأصناف، ومنحهم حق ملكية عليها، فما المقصود بها، وما هي شروط حمايتها؟
1- المقصود بها:
هي أصناف لم تكن معروفة من قبل، وهي بمثابة أصناف محسنة، تساعد على تحسين الإنتاج الغذائي، وتعد بمثابة حق فكري، لأنها منتوج ذهني للمستولد، الذي ينفق في سبيلها موارد مالية ومادية، تخول له الحق في ملكيتها، والاستئثار باستغلالها.


2- شروط حماية الأصناف النباتية
هناك خمسة شروط أساسية لحماية الأصناف النباتية، أو كما يطلق عليها مستولد النباتات وهي كالتالي:
• شرط الجدة: أي أن لا يكون صنفا قد تم استغلاله من قبل، وأن لا يكون معروفا وهو شرط قانوني.
• شرط التميز: أن يكون مميزا، إذا أمكن تميزه بوضوح عن باقي الأصناف، وتقدير هذا الشرط أمر تقني، بحيث يحتاج إلى خبرة تقنية، من خبير مؤهل في علم النبات.
• شرط التجانس: يقصد به، أن يكون الصنف النباتي، متماثلا بما فيه الكفاية في خصائصه الأساسية، مع مراعاة الاختلاف المتوقع الناتج عن ظروف، وكيفية تكاثره.
• شرط الثبات: نعني به، عدم تغيير الصفات الأساسية، للصنف النباتي أثناء تكاثره.
• شرط التسمية: هنا يجب أن يحمل الصنف النباتي الجديد تسمية تسمح بتعريفه.
3- الحماية القانونية
تتم حماية الأصناف النباتية الجديدة عبر 3 أنواع من الحماية و هي:



  • نظام البراءات.

  • نظام خاص.

  • أو الجمع بين هذين النظامين.
    وتمنح الدولة شهادة المتحصلات النباتية.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

مقدمة: تعتبر ال...

مقدمة: تعتبر المدرسة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي أعدها المجتمع لتزويد الفرد بالخبرات والمهارات ا...

رغم غيابي المتك...

رغم غيابي المتكرر عن البيت بسبب التزاماتي الدراسية والانشغال المستمر بأعمالي اليومية، فإن أهلي لا يُ...

4-وظيفة الدولة:...

4-وظيفة الدولة: أكد أن وظيفة الدولة هي أمنية بالدرجة الأولى، حماية الوطن داخلياً وخارجياً والتشريع و...

لقد تجاوزت السي...

لقد تجاوزت السياحة الحديثة مفهوم السفر الترفيهي التقليدي الذي يتمحور غالبًا حول الوجهات والمعالم الب...

Universalis Rec...

Universalis Rechercher sur Universalis Abonnez-vous à Universalis pour 1 euro SOLS Microbiologie 1 ...

الملكية الدستور...

الملكية الدستورية البرلمانية: نجد الملك في هذه الحالة يسود ولا يحكم، فيمارس الحكم من طرف البرلمان ال...

Outline • What...

Outline • Whatis Organizational Behaviour? • OB and Today’s Challenges in the Workplace • How Wi...

https://cdn.fbs...

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/491031885_1222149769508855_8124806013434042854_n.pdf/%D9%85%D8%A...

بفعل السيارات ا...

بفعل السيارات البحرية ،تدفع العوالق البحرية التي حبست في الموارد الباطنية و الرملية المترسبة نحو الب...

النص يتحدث عن ف...

النص يتحدث عن فترة الاستعداد للذهاب إلى معهد “كوين”، حيث كانت الأسابيع الثلاثة التي تلت الحفل مزدحمة...

مفاهيم الجودة و...

مفاهيم الجودة ويتكون أي نظام للجودة من نوعين من العناصر الرئيسة هما: ضمان الجودة الداخلي، وضمان الجو...

•إبداع مكتوب من...

•إبداع مكتوب من مدعى او وكيله مؤرخ و موقع منه لدى مكتب الضابط •حضور المدعى امام المحكمة و حينها يتول...