لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (63%)

المادة 27
يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، ويجوز استثناء تجاوز الحد الأقصى في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك، ويتعين في كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وفي جميع الأحوال، فإذا تعذر ذلك، تعين على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة بالأسباب التي أدت إلى التأخير، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت على أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء. الفصل الثالث: مرحلة الترسية والتعاقد
الفرع الأول: اللجان
تشكيل اللجان
المادة 28
تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها. وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون البث في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولى إحداهما فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت في المناقصة، حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها
المادة 29
وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه. وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه. أما في حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التي تتم في الخارج، فيشترك في العضوية ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية ملايين جنيه. ويجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراء أو استئجار العقارات. وفي جميع الأحوال، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان في الحالات التي تتطلب ذلك. لجنة الاتفاق المباشر
المادة 30
في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته، والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها الجهة الإدارية في طلبها وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه، ويكون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة. المادة 31
مع مراعاة تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان متخصصة وفقا لطبيعة العملية تكون مهمتها مباشرة الإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الفرع الثاني: أحكام الترسية والتعاقد
المادة 32
يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. المادة 33
يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء. ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية، أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد. كما يجب على الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لأحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
دراسة العطاءات
المادة 34
تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات المعلن عنها، ويجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت. طريقة وآلية الترسية
المادة 35
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات. وتتم ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرا منخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت إلى ذلك، ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية على الأسباب التي بني عليها. ومع مراعاة حكم المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوف. ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي، ويستثنى من ذلك العطاءات المقدمة في عقود المشروعات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات أو أعمال فنية. كما يخطر باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدمي العطاءات. ترسية المزايدة
تتم ترسية المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التي بني عليها. إلغاء المناقصة أو الممارسة
المادة 37
تلغى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا، ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية. 2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات. ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه. ويكون الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة،


النص الأصلي

المادة 27


يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات، بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة وأربعين يوما وألا تجاوز تسعين يوما وفقا لطبيعة العملية.


ويجوز استثناء تجاوز الحد الأقصى في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك، ويتعين في كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة، وتحسب مدة سريان العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.


وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم البت والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان هذه العطاءات.


فإذا تعذر ذلك، تعين على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة بالأسباب التي أدت إلى التأخير، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية، ويجب حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم لهذه المدة، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت على أن يتم ذلك كله قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء.


الفصل الثالث: مرحلة الترسية والتعاقد


الفرع الأول: اللجان


تشكيل اللجان


المادة 28


تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها.


وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويكون البث في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولى إحداهما فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة.


ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها.


حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها


المادة 29


يجب أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه.


ويشترك في عضوية لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال ممثل لوزارة المالية متى بلغ الثمن الأساسي مليون جنيه، وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه.


أما في حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التي تتم في الخارج، فيشترك في العضوية ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية ملايين جنيه.


ويجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراء أو استئجار العقارات.


وفي جميع الأحوال، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال، وممثل لوزارة الإسكان في الحالات التي تتطلب ذلك.


لجنة الاتفاق المباشر


المادة 30


في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته، ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرا، والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها الجهة الإدارية في طلبها وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه، ويكون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة.


اللجان المختصة


المادة 31


مع مراعاة تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان متخصصة وفقا لطبيعة العملية تكون مهمتها مباشرة الإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


الفرع الثاني: أحكام الترسية والتعاقد


التأكد من شروط الكفاءة والملاءة


المادة 32


يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الجهة الإدارية ضمن شروط الطرح، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.


حظر التقدم بأكثر من عطاء


المادة 33


يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.


ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة استبعاد العطاءات المخالفة، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية، أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.


كما يجب على الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لأحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005


دراسة العطاءات


المادة 34


تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والشروط والمواصفات المعلن عنها، ويجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط، وللجنة البت أن تضم لعضوية اللجان الفرعية التي تشكلها من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة.


وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت.


طريقة وآلية الترسية


المادة 35


يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات.


وتتم ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا أو الذي يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته.


ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.


وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرا منخفض انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية، وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة باستبعاده، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت إلى ذلك، ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وترفع اللجنة محضرها متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو لتقرير ما تراه.


ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية على الأسباب التي بني عليها.


ومع مراعاة حكم المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوف.


ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي، ويستثنى من ذلك العطاءات المقدمة في عقود المشروعات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات أو أعمال فنية.


وفي جميع الأحوال، يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، كما يخطر باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدمي العطاءات.


ترسية المزايدة


المادة 36


تتم ترسية المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التي بني عليها.


إلغاء المناقصة أو الممارسة


المادة 37


تلغى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو في حالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه.


ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات.


ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:


1- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية.


2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.


3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.


ويكون الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، ويخطر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال.


وفى جميع حالات الإلغاء، يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.


حالات إلغاء المزايدة


المادة 38


تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، أو إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.


وترفع لجنة المزايدة محضرا متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة على الأسباب التي بني عليها.


إعلان نتائج وأسباب القرارات


المادة 39


على إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء، ويكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار.


ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تجاوز يومين بعد انقضاء السبعة الأيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى كما يخطر باقي مقدمي العطاءات بذلك.


وفور إرسال خطابات الإخطار ينشر عن نتائج قرارات اللجان، وكذا عن نتيجة الترسية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان ظاهر للكافة، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر الآتي:


1- نتائج القرارات، وأسبابها بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء أو الترسية للعطاءات أو استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت.


2- القيمة النهائية للمشروع، وقيمة المكون الصناعي المصري الذي تم التعاقد عليه إن وجد.


3- منشأ الصنع وبلده للمنتجات التي تضمنتها العقود التي أبرمت لشراء منتجات صناعية.


التأمين النهائي


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

How to Build a ...

How to Build a Successful AI Strategy for Your Business in 2024 Artificial intelligence has become a...

Immerse in the ...

Immerse in the rich and alluring world of fragrances with Lattafa's Ana Abiyedh EDP Spray. Crafted f...

is the study of...

is the study of meaning in language, often confined to stable and context-free aspects, unlike pragm...

المبحث الثالث: ...

المبحث الثالث: أنواع مصادر الطاقة في الامارات: تعمل دولة الإمارات على خلق حلول مبتكرة للانتقال من مص...

تنزع إلى المادي...

تنزع إلى المادية والفردية والتحرر من كل قيدٍ أو ثابت، إلا ثابت واحد وهو عدم الثَّبات ،الحرية المطلقه...

من هذا السياق، ...

من هذا السياق، عبرت العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم عن اهتمامها الكبير بالمشاركة في أجندة ال...

منطقة جازان مدي...

منطقة جازان مدينة جازان هي العاصمة الإدارية لمنطقة جازان الواقعة في اٌقصى الجنوب الغربي للمملكة العر...

ازداد تساقط الأ...

ازداد تساقط الأمطار، حيث شرب النعام وفرحوا واستعاد هدارة نشاطه، فأخذ الجميع يفرحون ويرقصون، لقد شعر ...

لقد رأى اعشاب ا...

لقد رأى اعشاب الخليج تتوهج في الماء توهجا فوسفوريا، بينما كان يجدف في ذلك الجزء من الأوقيانوس الذي د...

علاء الدين في ه...

علاء الدين في هذه القصة يعاني علاء الدين من السّاحر الشّرير ، الذي ادّعى أنّه عمُّه ، وعلى الرغم من ...

-1 وصف وتركيز ع...

-1 وصف وتركيز على أهمية السلام وعرض لمشاكل الأفلاج والمياه : -2 وصف الحصن، و وبري غوردون (مفوض العلا...

تعتبر الدفاتر ا...

تعتبر الدفاتر التجارية من وسائل الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها في حالة حدوث نزاع بين التاجر والغير...