لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي تنوع أشكال التعبير الثقافي حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا ً للبشرية، ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالما ً غنيا ً ومتنوعا ً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1 وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي، ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي، وينّوهبأهميةالثقافةفيتحقيقالتلاحمالاجتماعيبشكلعام، ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات، ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، يعدعاملاًهاماًفيتمكينالأفرادوالشعوبمن التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 3 ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع بر ّمته، الحاملة للهويات والقيم والدلالات، وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب، وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة، فهي تشكل أيضاً تحديا ً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، ويضع في اعتباره المهمة المحددة ا ُلمسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٥ أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛ جـ) تشجيعالحواربينالثقافاتلضمانقياممبادلاتثقافية أوسعنطاقاًوأكثرتوازناًفيالعالمدعماًللاحترامبينالثقافات وإشاعة لثقافة السلام؛ د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب؛ هـ) تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي؛ و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 7 ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات؛ ح) تجديدالتأكيدعلىحقالدولالسياديفيمواصلةواعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها؛ ط) توطيدالتعاونوالتضامنالدوليينبروحمنالشراكة، ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها. بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها. 3 مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، 4 مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، ٥ مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 9 يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات. وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا ً أساسيا ً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. إن الانتفاع ا ُلمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم. لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. يقصد بعبارة «التنوع الثقافي» تعدد الأشكال التي تع ّبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها. ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضا ً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك. يقصد بعبارة «المضمون الثقافي» المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها. 3 أشكال التعبير الثقافي 4 الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية يقصد بعبارة «الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية» الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية. على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، يقصد بكلمة «الحماية» اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به. والفعل «يحمي» يعني اعتماد مثل هذه التدابير. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1٥ يقصد بعبارة «التواصل الثقافي» وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية. حقوق الأطراف على المستوى الوطني ٢ ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال للأنشطةوالسلعوالخدمات الثقافيةالوطنيةفرصاًتتيحلهاأنتجدمكانهابين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 19 والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، و) تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة؛ بمافيذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة. تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي 1 تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي: مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، ب) الوصولإلىأشكالالتعبيرالثقافيالمتنوعةالتيأبدعتفي أراضيهم وفي سائر بلدان العالم. ٢ كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم، تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي ٢ يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة 1 طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 3 تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢1 أ) تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي؛ ب) تعيينجهةاتصالمسؤولةعنتشاطرالمعلوماتبشأنهذه الاتفاقية؛ جـ) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. أ) التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ب) التعاونمعالأطرافالأخرىومعالمنظماتالدوليةوالإقليمية لتحقيق هدف هذه المادة؛ جـ) العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢3 تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، أ) تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية؛ ب) تعزيزالقدراتالاستراتيجيةوالإداريةللقطاعالعامفي المؤسسات الثقافية العامة، جـ) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات، ٢4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥ تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحّدمنالفقر، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي: (1) بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال 2) تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛ إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢٥ 3) إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛ 4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها؛ وتسهيلتنُّقلالفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان؛ ٦) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، والترويج لأشكال التعبير الثقافي جـ) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، د) الدعم المالي من خلال ما يلي: (1) إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، 2) توفير مساعدة إنمائية رسمية، تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢7 المادة 1٦ المعاملة التفضيلية للبلدان النامية تي ّسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة، لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية. التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1 يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، ب) الاعتماداتالتييخصصهاالمؤتمرالعاملليونسكولهذا الغرض؛ جـ) المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛ والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛ 4 تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢9 ٥ يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، 1 توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه. 3 كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، ٥ يشّكلجمعالمعلوماتالمبينةفيهذهالمادةاستكمالاًللمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة ٩. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 31 1 تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى. ٢ لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 33 التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية. ٢ يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو. أو إذا تلقت اللجنةالدوليةالحكوميةطلباًبذلكمنثلثالأطرافعلىالأقل. أ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية؛ 1 تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 1٨ دولة طرفاًفيالاتفاقيةينتخبهامؤتمرالأطرافلمدةأربعسنوات، ٢ تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة. 3 تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف ووفقا ً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه. ٦ تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 37 جـ) إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها؛ د) إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراففيالاتفاقيةانتباههاإليهاوفقاًللأحكامذات 7 يجوز للجنة الدولية الحكومية، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة. 1 تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 39 1 في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فلهاأنتسعىمعاًإلىطرفثالثطلباًلمساعيه الحميدة أو وساطته. 3 في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة، وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف. لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ويجوز لأي طرف أصدر إعلانا ً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 41 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء 1 تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا ً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. ٢ تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. 1 يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية. الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514(د-15)،  والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل. أ) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أيضا ً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد، ب) عندماتصبحدولةأوأكثرمنالدولالأعضاءفيمثل هذه المنظمات أطرافا ً بدورها في هذه الاتفاقية، تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك، عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاًفيهذهالاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 43 جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم

  1. تب ّين هذه المنظمة على وجه الدقة، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية؛ 2) إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ د) تعتبر الدول الأعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص إلى المنظمة أ ُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع؛ هـ) يُقصد بعبارة «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي» أيمنظمةتضمدولاًذاتسيادة، نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، 4 تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. جهةالاتصال المشار إليها في المادة ٩. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 4٥ ويكون ذلك قاصرا ً على الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي: أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية؛ ب) فيمايتعلقبأحكامهذهالاتفاقيةالتييخضعتنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 47 بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 2٧، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين 2٦ و2٧، 1 يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف. يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء. 3 تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، فإن التعديل يصبح نافذا ً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. ٥ لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها. أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليهافيالمادة2٧، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 49 (ب) طرفاًفيالاتفاقيةغيرالمعدلةبالنسبةللعلاقةمعأي التسجيل وفقا ً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، من خمسة أعضاء يعين كل طرف عضوين فيها، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها. وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في المادة 4 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد بنفسها إجراءاتها، المادة ٦ عدم الاتفاق ٥4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥ 7/CLT-2016/WS ً وتعترف هذه الاتفاقية بالطبيعة المتميزة للثقافةباعتبارهاعاملاًهاماًفيتحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمهنيين العاملين في مجال الإبداع والمواطنين في جميع أنحاء العالم بإبداع مجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية وإنتاجها ونشرها والتمتع بها،


النص الأصلي

اتفاقية
حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
تنوع أشكال التعبير الثقافي
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية
حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
باريس، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في دورته الثالثة والثلاثين،
إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا ً للبشرية، وأنه ينبغي
إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع،
ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالما ً غنيا ً ومتنوعا ً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1
والقيم الإنسانية، وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم،
ويذ ّكر بأن التنوع الثقافي، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، لا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي،
وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي،
ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي،علىأنيراعىفيذلكأيضاًإعلانالأممالمتحدةبشأن الألفية (2000) الذي ير ّكز بصفة خاصة على القضاء على الفقر،
ويضع في اعتباره أن الثقافة تتخذ أشكالاً مختلفة عبر الزمان والمكان،وأنهذاالتنوعيتجلىفيتفّردوتعّددالهوياتوأشكال التعبير الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منها البشرية،
ويقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدرا ً للثراء المادي وغير المادي، ولا سيما نظم معارف الشعوب الأصلية، وبإسهامها
٢\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
الإيجابي في التنمية المستدامة، وبضرورة حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة،
ويقر بضرورة اتخاذ تدابير لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما تنطوي عليه من مضامين، لا سيما في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي مهددة بأن تندثر أو معرضة لأن تلحق بها أضرار جسيمة،
وينّوهبأهميةالثقافةفيتحقيقالتلاحمالاجتماعيبشكلعام، وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص،
ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات،
ويؤكدمجدداًعلىأنحريةالتفكيروالتعبيروالإعلام،وتنوع وسائل الإعلام، يكفلان ازدهار أشكال التعبير الثقافي داخل المجتمعات،
ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، بما فيها الأشكال التقليدية للتعبيرالثقافي،يعدعاملاًهاماًفيتمكينالأفرادوالشعوبمن التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين،
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 3
ويذ ّكر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي، ويؤ ّكد مجددا ً على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي،
ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، بما في ذلك للأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، والتي تتجلى في تمتعهم بحرية إبداع أشكال التعبير الثقافي التقليدية الخاصة بهم، ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، كي ينتفعوا بها في تحقيق تنميتهم،
وينوه بالدور الجوهري للتفاعل والإبداع الثقافيين، اللذين يغذيان ويجددان أشكال التعبير الثقافي، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع بر ّمته،
ويقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي،
واقتناعا ً منه بأن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، الحاملة للهويات والقيم والدلالات، تتسم بطبيعة مزدوجة، اقتصادية وثقافية، وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب،
4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة، التي ي ّسرها التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، لئن كانت تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحديا ً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة،
ويضع في اعتباره المهمة المحددة ا ُلمسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة،
ويشير إلى أحكام الصكوك الدولية التي اعتمدتها اليونسكو فيما يتعلق بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001،
يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٥
أولاً
الأهداف والمبادئ التوجيهية

المادة 1
الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:
(أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛
(ب) تهيئةالظروفالتيتكفلازدهارالثقافاتوتفاعلهاتفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً؛
(جـ) تشجيعالحواربينالثقافاتلضمانقياممبادلاتثقافية أوسعنطاقاًوأكثرتوازناًفيالعالمدعماًللاحترامبينالثقافات وإشاعة لثقافة السلام؛
(د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب؛
(هـ) تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي؛
(و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة؛
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 7
(ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات؛
(ح) تجديدالتأكيدعلىحقالدولالسياديفيمواصلةواعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها؛
(ط) توطيدالتعاونوالتضامنالدوليينبروحمنالشراكة،ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
المادة 2
المبادئ التوجيهية
1 مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي. ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها.
8\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
٢ مبدأ السيادة
تتمتع الدول، وفقا ً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.
3 مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام
تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام.
4 مبدأ التضامن والتعاون الدوليين
ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة أو راسخة، وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي.
٥ مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية
لما كانت الثقافة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 9
٦ مبدأ التنمية المستدامة
يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات. وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا ً أساسيا ً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.
7 مبدأالانتفاعا ُلمنصف
إن الانتفاع ا ُلمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم.
8 مبدأ الانفتاح والتوازن
ينبغي للدول، لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، أن تسعى، بالصورة الملائمة، إلى تشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى في العالم، وأن تضمن اتفاق تلك التدابير مع الأهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية.
1٠\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
ًI ثانيا
نطاق التطبيق

المادة 3
نطاق التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
1٢\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
ًI ثالثا
التعاريف

المادة 3
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على ما يلي:
1 التنوع الثقافي
يقصد بعبارة «التنوع الثقافي» تعدد الأشكال التي تع ّبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها.
ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضا ً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير
الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك.
٢ المضمون الثقافي
يقصد بعبارة «المضمون الثقافي» المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها.
3 أشكال التعبير الثقافي
يقصد بعبارة «أشكال التعبير الثقافي» أشكال التعبير الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي.
14\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
4 الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية
يقصد بعبارة «الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية» الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي، بصرف
النظر عن قيمتها التجارية. وقد تكون الأنشطة الثقافية غاية في حد ذاتها، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية.
٥ الصناعات الثقافية
يقصد بعبارة «الصناعات الثقافية» الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 أعلاه.
٦ السياسات والتدابير الثقافية
يقصد بعبارة «السياسات والتدابير الثقافية» السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة، على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، ويشمل ذلك إبداع الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها.
7 الحماية
يقصد بكلمة «الحماية» اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به. والفعل «يحمي» يعني اعتماد مثل هذه التدابير.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1٥
8 التواصل الثقافي
يقصد بعبارة «التواصل الثقافي» وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، مع إمكانية توليد أشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل.
1٦\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
ًI رابعا
حقوق الأطراف والتزاماتها

المادة 5
القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات
1 تؤكد الأطراف مجدداً، طبقاًلميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
٢ يحرص كل طرف، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيه، على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة ٦
حقوق الأطراف على المستوى الوطني
1 يجوز لأي طرف أن يعتمد، في إطار سياساته وتدابيره الثقافية، بتعريفها الوارد في المادة 4.٦، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به، تدابير ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي داخل أراضيه.
18\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
٢ ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال
التعبير الثقافي؛
(ب) تدابيرتوفر،بطريقةملائمة،للأنشطةوالسلعوالخدمات الثقافيةالوطنيةفرصاًتتيحلهاأنتجدمكانهابين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، فيما يتعلق بإبداعها وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، ويشمل ذلك التدابير
المتعلقة باللغة المستخدمة في الأنشطة والسلع والخدمات المذكورة؛
(جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية
ونشرها وتوزيعها؛
(د) تدابير ترمي إلى تقديم مساعدات مالية عامة؛
(هـ) تدابير ترمي إلى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمؤسسات العامة والخاصة، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 19
والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، وعلى حفز روح الإبداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم؛
(و) تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة؛
(ز) تدابير ترمي إلى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في إبداع أشكال التعبير الثقافي؛
(ح) تدابيرترميإلىتعزيزتنوعوسائلالإعلام،بمافيذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة.
المادة ٧
تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي
1 تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي:
(أ) إبداع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها، مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات وإلى الشعوب الأصلية؛
٢٠\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
(ب) الوصولإلىأشكالالتعبيرالثقافيالمتنوعةالتيأبدعتفي أراضيهم وفي سائر بلدان العالم.
٢ كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والأوساط الثقافية، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم، وبدورهم المحوري في إثراء تنوع أشكال التعبير الثقافي.
المادة ٨
تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي
1 دون المساس بأحكام المادتين 5 و ٦، يجوز لأي طرف تحديد ما إذا كان هناك أوضاع خاصة تكون فيها أشكال التعبير الثقافي الموجودة على أراضيه معرضة لخطر الاندثار أو لتهديد خطير أو تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً.
٢ يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة 1 طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
3 تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، المشار إليها في المادة 23، علما ً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢1
المادة ٩
تشاطر المعلومات والشفافية
تقوم الأطراف بما يلي:
(أ) تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي؛
(ب) تعيينجهةاتصالمسؤولةعنتشاطرالمعلوماتبشأنهذه الاتفاقية؛
(جـ) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
المادة 10
التعليم وتوعية الجمهور
تقوم الأطراف بما يلي:
(أ) التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية إلى زيادة توعية الجمهور؛
٢٢\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
(ب) التعاونمعالأطرافالأخرىومعالمنظماتالدوليةوالإقليمية لتحقيق هدف هذه المادة؛
(جـ) العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون أن يؤثر ذلك سلبياً على أشكال الإنتاج التقليدية.
المادة 11
مشاركة المجتمع المدني
تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢3
المادة 12
تعزيز التعاون الدولي
تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، مع مراعاة الأوضاع المشار إليها في المادتين ٨ و 1٧ بوجه خاص، بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص:
(أ) تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية؛
(ب) تعزيزالقدراتالاستراتيجيةوالإداريةللقطاعالعامفي المؤسسات الثقافية العامة، من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر أفضل الممارسات؛
(جـ) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات، من أجل تشجيع وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛
(د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من أجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي، والنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي؛
(هـ) التشجيع على إبرام اتفاقات للإنتاج المشترك والتوزيع المشترك. ٢4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥

المادة 13
دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة
تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
المادة 14
التعاون من أجل تحقيق التنمية
تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحّدمنالفقر،ولاسيمافيمايخصالاحتياجاتالمحددةللبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية:
(أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي: (1) بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال
الثقافة في البلدان النامية؛
(2) تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢٥
(3) إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛
(4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، كلما أمكن، من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها؛
(5) توفيرالدعمللنشاطالإبداعي،وتسهيلتنُّقلالفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان؛
(٦) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما؛
(ب) بناءالقدراتمنخلالتبادلالمعلوماتوالخبرةوالدراية، وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والإدارية، ورسم السياسات وتنفيذها، والترويج لأشكال التعبير الثقافي
وتوزيعها، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر، واستخدام التكنولوجيا، وتطوير المهارات ونقلها؛
(جـ) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية؛
(د) الدعم المالي من خلال ما يلي: (1) إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، كما هو منصوص
عليه في المادة 1٨؛
٢٦\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
(2) توفير مساعدة إنمائية رسمية، عند الاقتضاء، ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الإبداع؛
(3) أشكال أخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والإعانات وغير ذلك من الآليات التمويلية.
المادة 15
طرائق التعاون
تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، وداخل كل قطاع منها، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وعلى هذه الشراكات التجديدية أن تر ّكز، استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية، على مواصلة تنمية البنى الأساسية والموارد البشرية والسياسات، وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢7
المادة 1٦ المعاملة التفضيلية للبلدان النامية
تي ّسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة، لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية.
المادة 1٧
التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير
تتعاون الأطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضاً، مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، في الأوضاع المشار إليها في المادة ٨.
المادة 1٨
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1 يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، يُشار
إليه فيما يلي باسم «الصندوق».
٢8\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
٢ يُشّكلالصندوقكصندوقلأموالالودائع،وفقاًللنظامالمالي لليونسكو.
3 تتألف موارد الصندوق من:
(أ) المساهمات الطوعية المقدمة من الأطراف؛
(ب) الاعتماداتالتييخصصهاالمؤتمرالعاملليونسكولهذا الغرض؛
(جـ) المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة،
ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛ والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛
(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الأنشطة التي تنظم
لصالح الصندوق؛ (و) أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق.
4 تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف، المشار إليه في المادة 22.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢9
٥ يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقتها على هذه المشروعات.
٦ لا يجوز ربط المساهمات المقدمة إلى الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.
7 تسعى الأطراف إلى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 1٩
تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها
1 توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه.
٢ تيسر اليونسكو، عن طريق استخدام الآليات المتاحة في الأمانة، جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والإحصاءات وأفضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال.
3٠\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
3 كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والمنظمات التي لا تستهدف الربح، العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة.
4 وتيسيرا ً لجمع البيانات، تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الأطراف التي تقدم طلبا ً للحصول على مساعدة في هذا المجال.
٥ يشّكلجمعالمعلوماتالمبينةفيهذهالمادةاستكمالاًللمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة ٩.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 31
ًI خامسا
العلاقة
مع الصكوك الأخرى

المادة 20
العلاقة مع الصكوك الأخرى: الدعم المتبادل، والتكامل، وعدم التبعية
1 تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون
أطرافا ً فيها. وعليه، ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة إزاء المعاهدات الأخرى، فإنها: (أ) تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات
الأخرىالتيتكونأطرافاًفيها؛
(ب) تضعالأحكامذاتالصلةمنهذهالاتفاقيةفياعتبارها، لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى.
٢ لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 33
المادة 21
التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي
تلتزم الأطراف بالترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى. وتحقيقا ً لهذه الغاية تتشاور الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، واضعة هذه الأهداف والمبادئ في اعتبارها.
34\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
ًI سادسا
هيئات الاتفاقية

المادة 22
مؤتمر الأطراف
1 ينشأ مؤتمر للأطراف. ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية.
٢ يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو إذا تلقت اللجنةالدوليةالحكوميةطلباًبذلكمنثلثالأطرافعلىالأقل.
3 يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي. 4 تشمل مهام مؤتمر الأطراف، فيما تشمله، ما يلي:
(أ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية؛ (ب) تلقيودراسةتقاريرالأطراففيهذهالاتفاقيةالمحالة
إليه من اللجنة الدولية الحكومية؛
(جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنةالدوليةالحكومية،بناًءعلىطلبه؛
(د) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية.
3٦\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
المادة 23
اللجنة الدولية الحكومية
1 تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة الدولية الحكومية». وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 1٨ دولة طرفاًفيالاتفاقيةينتخبهامؤتمرالأطرافلمدةأربعسنوات، وذلكحالماتدخلهذهالاتفاقيةحيزالنفاذطبقاًللمادة 2٩.
٢ تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة. 3 تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف
ووفقا ً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه.
4 يرفععددالأعضاءفياللجنةإلى24عضواًعندمايصبحعدد الأطراف في الاتفاقية 50 طرفاً.
٥ يجريانتخابأعضاءاللجنةالدوليةالحكوميةوفقاًلمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب.
٦ تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية، بالمهام التالية:
(أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها؛ إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 37

(ب) إعدادمبادئتوجيهيةتشغيليةلتنفيذوتطبيقأحكام الاتفاقيةوعرضهاعلىمؤتمرالأطراف،بناًءعلىطلبه، للموافقة عليها؛
(جـ) إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها؛
(د) إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراففيالاتفاقيةانتباههاإليهاوفقاًللأحكامذات
الصلة من الاتفاقية، ولا سيما المادة ٨؛
(هـ) وضع إجراءات وآليات أخرى للتشاور من أجل الترويج لأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الأخرى؛
(و) الاضطلاع بأي مهمة أخرى يطلبها مؤتمر الأطراف.
7 يجوز للجنة الدولية الحكومية، وفقا ً لنظامها الداخلي، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة.
8 تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الأطراف للموافقة عليه.
38\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
المادة 24
أمانة اليونسكو
1 تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية.
٢ تعد الأمانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الأطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول أعمال اجتماعاتهما، وتساعد على تطبيق قراراتهما، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 39
ًI سابعا
أحكام ختامية

المادة 25
تسوية الخلافات
1 في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى حل الخلاف عن طريق التفاوض.
٢ إذاتعّذرعلىالأطرافالمعنيةالتوصلإلىاتفاقعنطريق التفاوض،فلهاأنتسعىمعاًإلىطرفثالثطلباًلمساعيه الحميدة أو وساطته.
3 في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو
المساعي الحميدة أو الوساطة، يجوز للأطراف المعنية اللجوء إلى التوفيقوفقاًللإجراءاتالمبينةفيملحقهذهالاتفاقية.وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف.
4 يجوز لأي طرف أن يعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنه لا يعترف بإجراءات التوفيق المشار إليها أعلاه. ويجوز لأي طرف أصدر إعلانا ً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 41
المادة 2٦
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء
1 تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا ً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.
٢ تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.
المادة 2٧
الانضمام
1 يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر
العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية. ٢ يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أيضا ً أمام
الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، ولكنها لم تحصل على
4٢\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل.
3 تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي:
(أ) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أيضا ً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد،رهناًبأحكامالفقراتالتالية،تقيداًتاماًبأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف؛
(ب) عندماتصبحدولةأوأكثرمنالدولالأعضاءفيمثل هذه المنظمات أطرافا ً بدورها في هذه الاتفاقية، تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد
مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية. ويصبح تقاسم المسؤوليات هذانافذاًبعدإتمامإجراءاتالإخطارالمبينةفيالفقرة الفرعية (جـ). ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كلتاهما معاً، الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية. كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك، لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها، عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاًفيهذهالاتفاقية.ولاتمارسهذهالمنظماتحقها
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 43
في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس؛
(جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم
المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بإحاطةالأطرافعلماًبالتقاسمالمقترح،وذلكعلىالنحو التالي:
(1) تب ّين هذه المنظمة على وجه الدقة، في وثيقة انضمامها، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية؛
(2) إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ ثم تقوم جهة الإيداع بدورها بإخطار الأطراف بهذا التعديل؛
(د) تعتبر الدول الأعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي،التيتصبحأطرافاًفيالاتفاقية،محتفظة
بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل
للاختصاص إلى المنظمة أ ُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع؛
44\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
(هـ) يُقصد بعبارة «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي» أيمنظمةتضمدولاًذاتسيادة،أعضاءفيمنظمة
الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة، نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، وأ ُذن لها حسب الأصول، وفقا ً لنظامها الداخلي،بأنتصبحطرفاًفيهذهالاتفاقية.
4 تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. المادة 2٨
جهة الاتصال
يُعّينكلطرف،لدىالتصديقعلىهذهالاتفاقية،جهةالاتصال المشار إليها في المادة ٩.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 4٥
المادة 2٩
بدء النفاذ
1 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ويكون ذلك قاصرا ً على الدول أو منظمات التكامل
الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه.
٢ لأغراض هذه المادة، لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي وثيقة تضاف إلى الوثائق التي سبق أن أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة 30
النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية
مع الإقرار بأن الاتفاقات الدولية تُلزم الأطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية، تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي:
4٦\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
(أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية،
تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية؛
(ب) فيمايتعلقبأحكامهذهالاتفاقيةالتييخضعتنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، والتي لا تكون ملزمة وفقا ً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية، عند الاقتضاء،
بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، مع توصيتها باعتمادها.
المادة 31
الانسحاب
٢ يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية.
٢ يتم الإخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 47
3 يصبحالانسحابنافذاًبعدانقضاء12شهراًعلىتاريختسّلم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ
نفاذ الانسحاب.
المادة 32
مهام جهة الإيداع
يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الاتفاقية، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 2٧، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين 2٦ و2٧، وبوثائق الانسحاب المشار إليها في المادة 31.
المادة 33
تعديل الاتفاقية
1 يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف. وإذا حظي
48\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء.
٢ تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
3 تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الأطراف الوثائق
المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا ً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
٥ لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها.
٦ تعتبر أي دولة، أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليهافيالمادة2٧،تصبحطرفاًفيهذهالاتفاقيةبعدنفاذ
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 49
التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة:
(أ) طرفاًفيالاتفاقيةالمعدلة؛ (ب) طرفاًفيالاتفاقيةغيرالمعدلةبالنسبةللعلاقةمعأي
طرف لم يلتزم بهذه التعديلات.
المادة 34
النصوص ذات الحجية
ُحررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعد النصوص الستة متساوية في الحجية.
المادة 35
التسجيل
وفقا ً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.
٥٠\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
I
الملحق
إجراءات التوفيق
المادة 1
لجنة التوفيق
تُش ّكل لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد طرفي الخلاف. وتتألف لجنة التوفيق، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك، من خمسة أعضاء يعين كل طرف عضوين فيها، ويشترك هؤلاء الأعضاء في تعيين رئيس لها.
المادة 2
أعضاء اللجنة
في الخلافات التي تنشأ بين أكثر من طرفين، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها. وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة
واحدة، أو عندما لا تتفق الأطراف حول اتحاد مصالحها، فإن كل طرف يعين أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة.
٥٢\ إتفاقية عام ٢٠٠٥
المادة 3
التعيينات
في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في
غضونشهرينابتداًءمنتاريخطلبتشكيلاللجنة،يقومالمدير العام لليونسكو بإجراء التعيينات في غضون فترة شهرين إضافية إذا دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك.
المادة 4
رئيس اللجنة
إذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق في غضون شهرين بعد تعيين آخر أعضاء اللجنة، يقوم المدير العام بتعيين رئيس للجنة خلال فترة شهرين إضافية إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك.
إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٥3
المادة 5
قرارات اللجنة
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد بنفسها إجراءاتها، ما لم يتفق أطراف الخلاف على غير ذلك. وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الأطراف للنظر فيه بنية حسنة.
المادة ٦
عدم الاتفاق
أي خلاف ينشأ بشأن اختصاص لجنة التوفيق تبت فيه تلك اللجنة.
٥4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥ 7/CLT-2016/WS
ً
اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 هي معاهدة دولية توفر إطارا لسياسات إدارة الثقافة.
وتعترف هذه الاتفاقية بالطبيعة المتميزة للثقافةباعتبارهاعاملاًهاماًفيتحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن قيام الفنانين
والمهنيين العاملين في مجال الإبداع والمواطنين في جميع أنحاء العالم بإبداع مجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية وإنتاجها ونشرها والتمتع بها، بما فيها تلك التي تخصهم.
شعبة تنوع أشكال التعبير الثقافي قسم الإبداع قطاع الثقافة اليونسكو 7, Place de Fontenoy – 75352 Paris 07 SP, France البريد الالكتروني: [email protected] fr.unesco.org/creativity/ تابعونا على تويتر: supportcreativity#


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يعد العرف أقدم ...

يعد العرف أقدم مصادر القواعد الدستوريه حيث مازال العرف علي الرغم من انتشار ظاهره الدساتير المكتوبه ي...

إال إذا ب -1قاع...

إال إذا ب -1قاعدة البداهة والوضوح: ومفادها أن العقل ال يسلم ي الرؤية تعن كانت واضحة وجلية. وال يساور...

أين ال�سبيل للح...

أين ال�سبيل للحوار؟ يظهر من خالل ا�ستعرا�صنا لأهم املوانع التي تعرت�س �سبيل احلوار بني ُعيقات،التي ...

1/1 خلفية للدرا...

1/1 خلفية للدراسة: يتم تعريف عمل التحول عمومًا على أنه ساعات عمل مجدولة خارج وضح النهار. يعمل Shi...

أعتقد أنه ليس م...

أعتقد أنه ليس من العدل أن نقول "أنا فقط أفعل ما يقال لي" لأن كل شخص لديه عقل يفكر ويعرف ما إذا كان ه...

تلخيص على شكل ش...

تلخيص على شكل شرائح فيpower point الفصل الأوّل: مفهوم التّرجمة القانونيّة وأسسها يركّز هذا الفصل ع...

دور الترجمة في ...

دور الترجمة في ترجمة المصطلحات القانونية من خلال نماذج 1/ مفهوم الترجمة و أسسها 2 / خصائص المصطلحات...

انشـئت عمـادة ا...

انشـئت عمـادة البحـث العلمـي فـي جامعـة حائـل مـن أجـل توفيـر بيئـة جاذبـة ومحفـزة تدعـم التميـز وال...

00:00:15 ابنائي...

00:00:15 ابنائي بناتي اعزائي طلاب الصف الثالث الاعدادي مدارس القليوبيه الرسميه لغات مدارس القليوبيه ...

يُعد التحول نحو...

يُعد التحول نحو استغلال النفط والغاز من المكامن غير التقليدية مساهمةً حيويةً في سياسات الطاقة الأمري...

تُمثل ملكية قنا...

تُمثل ملكية قناة أبوظبي الفضائية أحد العناصر الأساسية التي تحدد هويتها واستراتيجياتها التشغيلية. تعو...

المحاضرة )01( ا...

المحاضرة )01( القائم باالتصال) المذيع، المفهوم، األصناف( في مجال اإلعالم يمكن التمييز بين عدة مفاهيم...