لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (18%)

المبحث االول: مفهوم االشهار في مجال الصفقات العمومية أما في مجال الصفقات العمومية يعني اإلشهار عن الصفقة العمومية بأنه إجراء تقوم من خالله 1 النوع من العقود اإلدارية والسماح له بالترشح للصفقة متى أبدى رغبته وتوفرت فيه كل الشروط القانونية. و أجب عليها تسليم المترشحين المحتملين كل المعلومات األولية المتعلقة بالعقد المنتظر، حيث يتم من خالله اعالم ويمكن تعريفه على أنه 1المسابقة -التراضي بعد االستشارة عند االقتضاء- طلب العروض المحدود. اإلشهار وفقا إلج ارءات محددة تختلف باختالف طرق اب ارم الصفقة العمومية، فإج ارءات اإلشهار 2 مرنة ومعقدة وبالتالي فهو يجسد "مبدأ العالنية في التعاقد"، الذي يحقق عدة فوائد - :يجنب اإلدارة أجواء الشك في التعامل النزيه في لهذا نجد أن المشرع الج ازئري كان حريصا في إل ازم المصلحة المتعاقدة بإج ارء اإلشهار حتى في اإلشهار بل تكون ملزمة به كإج ارء، أن تصل إلى علم المتنافسين المحتملين، الفرع األول: مضمون اإلشهار المتعلق بإج ارء طلب العروض. حددت المادة 58 من المرسوم الرئاسي 891-51المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة من إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات أن وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة" . إذا بادرت اإلدارة المعنية بنشر إعالن الصفقة بالكيفية المذكورة أعاله، تعين عليها تمكين المعنيين و هذا إلضفاء الشفافية بين مختلف و هو ما سار عليه القضاء الفرنسي حينما حكم ببطالن المزاد إذا لم يتم اإلعالن بالطر يقة التي نص عليها القانون وال يترتب البطالن إال إذا تمت مخالفة إحدى األشكال الجوهرية المقررة أساسا لمصلحة في هذه الحالة ال يترتب بطالن الصفقة ألنها اجراءات غير جوهرية. الفرع الثاني مضمون اإلشهار المتعلق بإج ارء االستشارة. المرفق العام المعلومات الضرورية التي يجب أن يحتويها ملف استشارة المؤسسات و ذلك بنصها : " يحتوي ملف استشارة المؤسسات الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، كيفيات التسديد إذا اقتضي األمر اجراءات اإلشهار، و سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق للنظام اإلج ارئي لإلشهار في عقود الصفقات العمومية طبقا لما هو محدد في المرسوم بناءا على تقرير وزير التجارة و تطبيقا لنص المواد 91 و 588 من المرسوم 591-08 المتضمن 3 المترشحين و ينشر فيها جميع االعالنات الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تلزم المصلحة المتعاقدة بنشر إعالن طلب العروض في النشرة الرسمية الصفقات المتعامل العمومي، حيث تنص في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن، تعد الصحافة المكتوبة من أحد أهم الدعائم االعالمية التي ال يستغنى عنها لألنشطة االقتصادية و لذلك ألزم المشرع الج ازئري المصلحة المتعاقدة بنشر اعالن طلب العروض زيادة على إلزامية النشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، كما اشترط المشرع أيضا أن تكون هذه الج ارئد يومية و ليست أسبوعية أو شهرية و أن تكون في ج ارئد وطنية و ليست أجنبية، وليس على المحلي أو الجهوي، فقد حدده المشرع الج ازئري بجريدتين على األقل و تفويضات المرفق العام التي جاء فيها : يحرر إعالن طلب العروض . عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد السعر و أجال اإلنجاز و كل العناصر التي سمحت مائة مليون دينار حسب الكيفيات اآلتية: والحرف والفالحة للوالية- لكافة بلديات الوالية- من خالل هذه الفقرة من المادة 51 المذكورة أعاله يكون المشرع قد أجاز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إشهار المحلي بتوافر شرطين أساسين هما: 8 معيار العتبة المالية و المقصود بها أن تكون طلبات العروض تتضمن إما صفقات أشغال أو لوازم 588. ان األهمية االقتصادية الكبيرة للطلب العمومي هو السبب من وراء اعتماد اإلشهار المحلي في هذه


النص الأصلي

المبحث االول: مفهوم االشهار في مجال الصفقات العمومية
لإلشهار أهمية كبيرة في المجال االقتصادي، فالسبيل األمثل واألنجع لنجاح اي مشروع استثماري
وجب التعريف به لدى المستهلك، بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن.
المطلب االول: تعريف االشهار
لقد حاول البعض تعريفه على أنه ذلك التعريف السليم واألمين بالسلع والخدمات والفرص المتاحة،
وهو محاولة تقريب المسافة بين المنتج والمستهلك النهائي أو المنتفع بالخدمة أو الباحث عن فرصة.
أما في مجال الصفقات العمومية يعني اإلشهار عن الصفقة العمومية بأنه إجراء تقوم من خالله
المصلحة المتعاقدة بتوجيه دعوة للتعاقد معها، وفقا للشروط واإلجراءات المقررة قانونا، بهدف جذب
أكبر عدد ممكن من المتنافسين وإتاحة الفرصة لهم لتقديم عروض جدية طالما توافرت فيهم شروط
المشاركة المعلن عنها، بما من شأنه تكريس مبدأ المنافسة الحرة، ومنه تحقيق فعالية ونجاعة هذا
1 النوع من العقود اإلدارية
.
كما يعرف على أنه إعالم كل من تنطبق عليه الشروط للتقدم، بغرض التعاقد مع اإلدارة إن أراد ذلك
والسماح له بالترشح للصفقة متى أبدى رغبته وتوفرت فيه كل الشروط القانونية.
المطلب الثاني: شروط اإلشهار.
أعطى المشرع الج ازئري للمصلحة المتعاقدة امكانية اختيار طريقة اب ارم الصفقات العمومية مع تعليل
2 اختيارها أمام كل هيئة رقابية مختصة
.
و أجب عليها تسليم المترشحين المحتملين كل المعلومات األولية المتعلقة بالعقد المنتظر، و بذلك فإن
اإلعالن عن المناقصة يهدف إلى إضفاء الشفافية على العمل اإلداري، حيث يتم من خالله اعالم
المعنيين المقاولين و الموردين، مما يفسح المجال للمنافسة بينهم، و يضمن احترام مبدأ المساواة ويسمح
3 لإلدارة باختيار أفضل العروض و المترشحين
.
وعليه يختلف االشهار حسب قيمة الطلب العمومي، بمعنى أنه يجب مراعاة ما إذا كانت قيمة الطلب
العمومي قد تجاوزت العتبة المالية أو لم تتجاوزها.
الفرع األول: تجاوز قيمة الطلب العمومي العتبة المالية.
إن االعالن هو مرحلة أساسية في تكريس أسس ومبادئ الصفقات العمومية، ويمكن تعريفه على أنه
دعوة علنية للمؤسسات المعنية بموضوع الصفقة العمومية، لتقديم عروض بشأنها قصد اجراء منافسة
بينها الختيار العرض األنسب وذلك طبقا للشروط الواردة في دفتر الشروط.
و اللجوء إلى اإلشهار الصحفي إلزامي في الحاالت التالية:
-طلب العروض المفتوح.
-طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.


1المسابقة -التراضي بعد االستشارة عند االقتضاء-
طلب العروض المحدود.
.
في هذا السياق ومقارنة بالتقنين القديم نالحظ أنه تم إد ارج حاالت أخرى للجوء إلى اإلشهار
الصحفي، وهي "طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا" وكذا "التراضي بعد االستشارة"، ويتم
اإلشهار وفقا إلج ارءات محددة تختلف باختالف طرق اب ارم الصفقة العمومية، فإج ارءات اإلشهار
المتعلقة بالصفقات التي يغلب عليها الطابع التنافسي، تكون مقننة ومعقدة حسب أهمية اإلجراء الذي
يقوم على فكرة المنافسة، أما اإلشهار المرتبط بالصفقات التي يغلب عليها الطابع التفاوضي تكون
2 مرنة ومعقدة
.
الفرع الثاني: عدم تجاوز قيمة الطلب العمومي العتبة المالية
لإلشهار أهمية في كونه يحدد موضوع الصفقة وكل المعلومات المتعلقة بها، وبالتالي فهو يجسد
"مبدأ العالنية في التعاقد"، الذي يحقق عدة فوائد - :يجنب اإلدارة أجواء الشك في التعامل النزيه في
إبرام العقود.
3 من حيث االمن و أفضلها من الناحية الفنية-
خلق أجواء منافسة مشروعة بين عدد غير محدود من الراغبين في التعاقد واختيار أنسب العروض
.
لهذا نجد أن المشرع الج ازئري كان حريصا في إل ازم المصلحة المتعاقدة بإج ارء اإلشهار حتى في
الحاالت التي ال تفوق فيها قيمة الطلبات العمومية قيمة العتبة المالية المنصوص عليها في المادة
51من المرسوم الرئاسي 891-51المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
وهذا ما يتضح لنا بالرجوع إلى المادة 59 الفقرة األولى من نفس المرسوم و التي تنص": يجب أنتكون الحاجات المذكورة أعاله محل إشهار مالئم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، كتابيا،
النتقاء أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية".
وعليه فإن المصلحة المتعاقدة ال يمكن لها أن تتذرع بالعتبة المالية كحجة لتنصلها من إجراء
اإلشهار بل تكون ملزمة به كإج ارء، ولكن في نفس الوقت منح المشرع الج ازئري المصلحة المتعاقدة
كامل الحرية في اختيار طريقة اإلشهار المالئمة لقيمة تلك الحاجات التي لم تتجاوز قيمتها العتبة
1 المالية، وهذا ما نستنتجه من عبارة " محل إشهار مالئم"
.
المطلب الثالث: مضمون اإلشهار
يكتسي محتوى اإلشهار أهمية بالغة وأساسية في مرحلة اإلعداد للصفقات العمومية
2
، ويقصد
بمضمون اإلشهار مجموعة المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومية ويجب على المصلحة المتعاقدة أن
تذيعها حتى تصل إلى علم كافة المتعهدين، وهذه المعلومات ال تشكل كل ما يجب معرفته حول
العقد المراد إبرامه، إنما تشكل الحد األدنى لتكوين فكرة عامة، كاإلشارة إلى تسمية اإلدارة المتعاقدة،
ومحل العقد، ومواعيد تسليم العروض، وهذا هو الحد األدنى الذي يمال البيانات الجوهرية التي يجب
أن تصل إلى علم المتنافسين المحتملين، لذلك فإن المشرع ينص على وجوب أن يتضمنها اإلعالن،
مع ترك سلطة تقديرية لإلدارة في إضافة ما تشاء إليها.
الفرع األول: مضمون اإلشهار المتعلق بإج ارء طلب العروض.
حددت المادة 58 من المرسوم الرئاسي 891-51المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام مضمون اإلشهار على النحو التالي: "يجب أن يحتوي إعالن طلب العروض على
البيانات اإللزامية اآلتية:
 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي،
 كيفية طلب العروض،
 شروط التأهيل أو االنتقاء األولي،
 موضوع العملية،
 قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة من إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات
الصلة،
 مدة تحضير العروض ومكان ايداع العروض،
مدة صالحية العروض،
 إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضي األمر،
األظرفة وتقييم العروض و مراجع طلب العروض-
تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة " ال يفتح إال من طرف لجنة فتح
-ثمن الوثائق، عند االقتضاء.
كما نصت المادة 51 من من ذات المرسوم على اللغة التي يكتب بها اإلشهار كاآلتي:" يحرر إعالن
طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة، على األقل.....
و كذلك يجب على المصلحة المتعاقدة إعالن المنح المؤقت للصفقة، و ذلك بغية تمكين المتعهدين من
ممارسة حقهم في الطعن، و هذا ما نصت عليه المادة 08 الفقرة 88 من المرسوم الرئاسي 891-51
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو يضات المرفق العام التي جاء فيها: يجب على المصلحة
المتعاقدة للسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة، أن
تبلغ في إعالن المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج العروض التقنية و المالية الحائز الصفقة العمومية
مؤقتا و رقم تعريفه الجبائي عند االقتضاء، وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم
التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة" .
إذا بادرت اإلدارة المعنية بنشر إعالن الصفقة بالكيفية المذكورة أعاله، تعين عليها تمكين المعنيين
من دفتر الشروط لإلحاطة أكثر بالشروط المطلوبة للتعاقد، و هذا إلضفاء الشفافية بين مختلف
المتعاملين االقتصاديين.
إن عدم احترام األشكال الجوهرية المنصوص عليها قانونا و المتعلقة باإلعالن من طرف اإلدارة
المتعاقدة، يؤدي إلى بطالن الصفقة العمومية كلية، و هو ما سار عليه القضاء الفرنسي حينما حكم
ببطالن المزاد إذا لم يتم اإلعالن بالطر يقة التي نص عليها القانون وال يترتب البطالن إال إذا تمت
مخالفة إحدى األشكال الجوهرية المقررة أساسا لمصلحة
1 المتعاقدين كضمان لفائدتهم
، أما في حالة حدوث أخطاء مادية مثال و يسهل على المتعاقد تداركها
في هذه الحالة ال يترتب بطالن الصفقة ألنها اجراءات غير جوهرية.
الفرع الثاني مضمون اإلشهار المتعلق بإج ارء االستشارة.
حددت المادة 59 من المرسوم الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات
المرفق العام المعلومات الضرورية التي يجب أن يحتويها ملف استشارة المؤسسات و ذلك بنصها : "
يحتوي ملف استشارة المؤسسات الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات
الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، ال سيما ما يأتي:
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك الموصفات التقنية و
إثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم
والرسوم و التعليمات و الضرورية إن اقتضى األمر ذلك
 الشروط ذات الطابع االقتصادي و التقني و الضمانات المالية، حسب الحالة
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين
 اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصاحبها، كيفيات التسديد
و عملة العرض، إذا اقتضي األمر
 كل الكيفيات األخرى و الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة و التي يجب أن تخضع لها
الصفقة
 األجل الممنوح لتحضير العروض
 أجل صالحية العروض أو األسعار
 تاريخ و آخر ساعة إليداع العروض و الشكلية الحجية المعتمدة فيه،
 تاريخ و ساعة فتح األظرفة
 العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.


7
المبحث الثاني: النظام اإلجرائي إلشهار عقود الصفقات العمومية.
حدد بدقة المرسوم الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
اجراءات اإلشهار، فالمصلحة المتعاقدة وجب عليها اإلفصاح عن رغبتها في التعاقد عن طريق
إعالن و إشهار واسع، غير أنها ال تتمتع بسلطة تقديرية بخصوص كيفيات و إجراءات اإلعالن
ورغبتها في التعاقد للمتعاملين االقتصاديين، بل هناك إجراءات البد للمصلحة المتعاقدة إتباعها
وااللتزام بها بغية إشهار و إعالن الطلبات العمومية للغير، و سنحاول من خالل هذا المبحث
التطرق للنظام اإلج ارئي لإلشهار في عقود الصفقات العمومية طبقا لما هو محدد في المرسوم
الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
المطلب األول: وسائل اإلشهار.
إن وسائل اإلشهار وفق التشريع الج ازئري كثيرة ومتنوعة وذلك لتكريسا لمبدأ حرية الوصول للطلبات
العمومية والشفافية والمنافسة الحرة، وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي:
الفرع األول: النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي
إن إعالن اإلشهار هو الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله هذه النشرة حيث تم إنشاء النشرة
1 الرسمية لصفقات المتعامل العمومي بموجب المرسوم رقم 555-09 المؤرخ في 58 ماي 5409
بناءا على تقرير وزير التجارة و تطبيقا لنص المواد 91 و 588 من المرسوم 591-08 المتضمن
2 تنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي
، حيث تتضح رغبة المشرع في إرساء
الشفافية والنزاهة بإقران عدم احترامها بالبطالن، و وضع الوثائق الخاصة بالمشروع تحت تصرف
3 المترشحين
.
تصدر النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي بصفة دورية، و ينشر فيها جميع االعالنات
القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقة التي يبرمها المتعامل العمومي، و عند االقتضاء كل
4 المعلومات االقتصادية أو التقنية التي تتعلق بالصفقات التي تبرمها اإلدارة
.
تحرر أسعار اإلشهار في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي التي تبرمها اإلدارة بقرار من
وزير التجارة بعد استطالع رأى اللجنة الوطنية لألسعار. و بالرجوع إلى المادة 51 من المرسوم
الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تلزم المصلحة المتعاقدة بنشر إعالن طلب العروض في النشرة الرسمية الصفقات المتعامل العمومي، حيث تنص
على:" يحرر إعالن طلب العروض باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة، على األقل. كما ينشر،
إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن، ر، ص، م، ع(.....
الفرع الثاني: الصحافة المكتوبة و اإلشهار المحلي
أوال: الصحافة المكتوبة ) الجرائد( :
تعد الصحافة المكتوبة من أحد أهم الدعائم االعالمية التي ال يستغنى عنها لألنشطة االقتصادية و
كذا اإلدا ارت العمومية، لذلك ألزم المشرع الج ازئري المصلحة المتعاقدة بنشر اعالن طلب العروض
في الصحافة المكتوبة عن طريق الجرائد، زيادة على إلزامية النشر في النشرة الرسمية لصفقات
المتعامل العمومي، كما اشترط المشرع أيضا أن تكون هذه الج ارئد يومية و ليست أسبوعية أو شهرية
و أن تكون في ج ارئد وطنية و ليست أجنبية، و أن تكون هذه الج ارئد موزعة على المستوى الوطني
وليس على المحلي أو الجهوي، أما الحد األدنى من الج ارئد التي ينبغي النشر فيها، فقد حدده المشرع
الج ازئري بجريدتين على األقل
1
.
هذه الشروط حددتها المادة 51 من المرسوم الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
و تفويضات المرفق العام التي جاء فيها : يحرر إعالن طلب العروض ... كما ينشر، إجباريا، في
النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن، ر، ص، م، ع( وعلى األقل، في جريدتين يوميتين
وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني."
و يظهر تكريس مبدأ الشفافية في هذا اإلجراء بالمنح المؤقت للصفقة الذي تضمنته الفقرة 88 من
المادة 51 التي جاء فيها : يدرج إعالن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعالن طلب
العروض، عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد السعر و أجال اإلنجاز و كل العناصر التي سمحت
باختيار حائز الصفقة العمومية.
ثانيا : اإلشهار المحلي
اإلشهار المحلي نصت عليه الفقرة 81 من المادة 51 من المرسوم الرئاسي 891-51 المتضمن
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي جاء فيها :" يمكن إعالن طلبات عروض
الواليات و البلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات أشغال
أو لوازم و د ارسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير إداري على التوالي، مائة مليون دينار
)588.888.888( أو يقل عنها و خمسين مليون دينار )18.888.888( أو يقل عنها، وتكون محل
إشهار محلي، حسب الكيفيات اآلتية:
 نشر إعالن طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين،
إلصاق طلب العروض بالمقرات المعنية :
-الغرفة التجارة والصناعة التقليدية، والحرف والفالحة للوالية-
لكافة بلديات الوالية-
للوالية،
-المديرية التقنية المعنية في الوالية المعنية.
من خالل هذه الفقرة من المادة 51 المذكورة أعاله يكون المشرع قد أجاز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ
إلى إشهار المحلي بتوافر شرطين أساسين هما:
.5 المعيار العضوي بمعني يجب أن تكون الصفقة مبرمة من طرف إما الواليات أو البلديات و إما
المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
.8 معيار العتبة المالية و المقصود بها أن تكون طلبات العروض تتضمن إما صفقات أشغال أو لوازم
أو دراسات أو خدمات على التوالي مبلغها تبعا لتقدير إداري، على التوالي مائة مليون دينار
)588.888.888( أو يقل عنها و خمسون مليون دينار )18.888.888( أو يقل عنها.
ان األهمية االقتصادية الكبيرة للطلب العمومي هو السبب من وراء اعتماد اإلشهار المحلي في هذه
الحاالت، لهذا فإن الشخص العمومي الذي يرغب في التعاقد له من جهة اختصاص إقليمي محدد
مسبقا، ومن جهة أخرى، فإن المبلغ التقديري للطلب العمومي ليس بمبلغ مرتفع، و هذه كلها حاالت
أو معطيات قد تغني عن إشهار الوطني، غير أنه في حالة اختالل أي شرط من الشروط السالفة
الذكر، تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة باإلشهار الوطني
1
.
الفرع الثالث : الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار
انشأت الوكالة الوطنية للنشر اإلشهار أول مرة سنة 5451 بموجب األمر رقم 51 814 المؤرخ في
2 88 ديسمبر 5451 المتضمن إحداث شركة وطنية تسمى ب" الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار
،
وذلك مواكبة لصدور قانون الصفقات العمومية لسنة ،5451 كمؤ سسة عمومية ذات طابع صناعي
وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وتحت وصاية وزير األنباء سابقا وحسب ما
جاء في المادة 81 من القانون األساسي للشركة يحدد أرس مالها عن طريق وزير األنباء ووزير
3 المالية و التخطيط
.
أهم أهداف هذه الوكالة هو د ارسة وتطوير اإلشهار بكل الوسائل و كل الطرق البصرية والسمعية
كاإلعالنات والنشر، أما عن عملها فيتمثل في التعامل مع الهيئات الصحفية المنظمات الصناعية والتجارية بهدف إشهار المنتجات أو الخدمات، كذلك تبرم العقود واالتفاقيات مع مؤسسات أخرى من
أجل تنظيم متبادل ومشترك للنشر واإلشهار.
الجدير بالذكر أن تنظيم الصفقات العمومية لم يجبر المصلحة المتعاقدة أن تقوم بإشهار الطلب
العمومي عبر الوكالة، حيث تنص المادة 59 من المرسوم الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على: يجب أن تكون الحاجات المذكورة أعاله محل
إشهار مالئم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا، النتقاء أحسن عرض من حيث المزايا
االقتصادية. بمعنى أنها منحت للمصلحة المتعاقدة كامل السلطة التقديرية في إعمال اإلشهار
المالئم، غير أنه وبالرجوع إلى المقرر رقم 81 المؤرخ في 50 أوت 8889 المتعلق باإلعالنات
اإلشهارية للهيئات العمومية، الذي ينص في مادته األولى على: يجب إرسال اإلشهار وإعالنات
اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي
والتجاري، والمؤسسات العامة ذات الطابع اإلداري والبنوك العمومية وكل هيئة عمومية، ومعالجتها
وإج ارؤها عن طريق الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار دون سواها. نجده يلزم المصلحة المتعاقدة
بإشهار الطلب العمومي عبر الوكالة ، وذلك من إضفاء شفافية أكثر على إجراءات نيل الطلب
العمومي و حرية الوصول إليه.
الفرع الرابع النشر اإللكتروني
لقد ذكر ألول مرة النشر اإللكتروني في المرسوم الرئاسي 815-58 المتضمن قانون الصفقات
1 العمومية
، 89 إذ جاء في المادة 519 من المرسوم الرئاسي ،815-58 بأنه يمكن للمصالح
المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوى للمنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المترشحين للصفقة العمومية
بالطريقة اإللكترونية، وهو ما كرسه المرسوم الرئاسي 51-891 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
وتفويضات المرفق العام وذلك في الفصل السادس المتعلق باالتصال وتبادل المعلومات بالطريقة
اإللكترونية وحسب المادة 881 منه:" تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف
الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، كل فيما يخصه، ويحدد في
هذا المجال، قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
صالحيات كل دائرة وزارية.
يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
فاذا كان نشر طلب العروض في الموقع اإللكتروني لإلدارة المعنية أمر ممتاز نظرا للمحاسنة الكثيرة
ومسايرته للتطور التكنولوجي، إال أننا نثير إشكالية الرد اإللكتروني من جانب المتعهد وما يمكن أن تثيره من مخاطر تسرب المعلومات أو تعرضها للقرصنة اإللكترونية، خاصة أمام ما نشهده من
1 تطور رهيب في هذا المجال، فكلما تطورت المعلوماتية كلما تطورت معها أساليب القرصنة
.
المطلب الثاني: مدد اإلشهار وحدوده
إن القيام بعملية االشهار مضبوط بجملة اإلجراءات و الشكليات المحدد مسبقا، و ذلك نظرا لألهمية
التي يحققها هذا اإلجراء وذلك لتكريسه للمبادئ التي تقوم عليها اجراءات إبرام العقود اإلدارية. من
بين هذه الشكليات خضوع اجراء اإلشهار المواعيد معينة.
الفرع األول: مدد اإلشهار
المقصود بمدد اإلشهار اإلعالن هي تلك المتعلقة بالفترة الزمنية التي يمكن للعارضين خاللها تقديم
تاح للمتعهدين د ارسة أوضاعهم وأوضاع
ُ
عروضهم أو ترشيحاتهم، وهذه المدة يجب أن تكون كافية لي
السوق، ومن ثم تقديم عروض على درجة عالية من الدقة والوضوح.
وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام، نجده قد منح المصلحة المتعاقدة كامل السلطة التقديرية في تحديد أجل تحضير
العروض طبقا لعناصر ومعايير معينة، كما يجوز للمصلحة المتعاقدة تمديد األجل المحدد لتحضير
ُحسب
العروض إذا اقتضت الظروف ذلك، وي األجل باالستناد إلى تاريخ أول نشر اإلعالن المنافسة،
كما يجب أن يتضمن دفتر الشروط تاريخ و آخر ساعة إليداع العروض، وتاريخ وساعة فتح
األظرفة، وعلى المصلحة المتعاقدة أثناء تحديدها ألجل تحضير العروض أن تراعي في ذلك بأن
تكون هذه المدة كافية بالقدر الالزم لفتح المجال ألكبر عدد ممكن من المتنافسين.
الفرع الثاني: حدود اإلشهار
إن المصلحة المتعاقدة ملزمة كأصل عام في الحاالت العادية بإعالن الطلبات العمومية إلى
المتعاملين االقتصاديين ضمانا لحياد اإلدارة وشفافية الحياة اإلدارية وتحقيقا للمساواة في الوصول
للطلب العمومي، لكن قد تط أر ظروف معينة تحول دون تمكن اإلدارة من إشهار حاجياتها، إذ أن
أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتعقيد هذه اإلجراءات قد ال تتناسب مع طبيعة بعض
المشاريع أو الطلبات المستعجلة التي تستلزم السرعة في تلبيتها، فتكون هنا المصلحة المتعاقدة معفاة
من اإلجراءات العادية لمواجهة هذه المستجدات الطارئة على أن تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة
عمومية على سبيل التسوية خالل ستة )5( أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر الذي تم
بموجبه الترخيص في بداية تنفيذ الخدمات، وذلك إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة
األولى من المادة 51 من المرسوم الرئاسي رقم 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهذا ما تناولته المادة 58 من نفس المرسوم الرئاسي، التي جاءت تحت
عنوان: اإلج ارءات في حالة االستعجال الملح، وهكذا عندما تكون المصلحة المتعاقدة أمام حالة
االستعجال الملح، تتبع إجراءات خاصة بشأن إب ارم صفقاتها، لكون اإلج ارءات العادية تكون غير
مجدية لمواجهة هذا االستعجال، وبالتالي تكون المصلحة المتعاقدة معفاة كذلك من إج ارء اإلشهار،
َّل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات
عل
ُ
قَّرر م
ُ
ألن في هذه الحالة يتم الترخيص بموجب م - الخدمات
الضرورية المواجهة الظرو ف - قبل إبرام الصفقة العمومية أصال.
كذلك المادة 81 من المرسوم الرئاسي 891-51 التي جاءت في القسم الفرعي الثالث بعنوان:
"اإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار " نصت على ما يلي:
تعفى من أحكام هذا الباب، السيما ما يتعلق منها بطر يقة اإلبرام الصفقات العمومية الستيراد
المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم
طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها ......"


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...