الرئيسية

لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

وقدْ رُوِيَ الاغتباط بالغين المعجمة كما يفيده تفسيره في سنن أبي داودَ» فإنهُ قالَ: إنهُ سُئِلَ يَحْيَى بن يَحْيَى الغساني عن الاغتباط فقال : القاتلُ الذي يقتلُ في الفتنةِ فَيَرى أنه في هُدَى لا يستغفرُ اللَّه تعالى منه. ودلَّ على أنه يجبُ القَوَدُ إلَّا أن يرضَى أولياء المقتول فإنَّهم يخيَّرون بينه وبين الدية كما سلف . [المسألة ] (٦) الثانية : دلَّ الحديث أنَّ قدْرَ الديةِ مائة من الإبل، وفيه دليل أيضاً على أنَّ الإبل هى الواجبة وأن بقية الأصنافِ ليست بتقدير شرعي بل هي (۲) مصالحة، وإلى هذا ذهب القاسمُ والشافعي، وأما أسنانها فسيأتي الحديث بعد هذا، إلَّا أنَّ قولَه في هذا الحديث : وعلى أهل الذهب الف دينار) ظاهره أنه أيضاً أصل على أهل الذهبِ والإِبلُ أصل على أهل الإبل ويحتمل أن ذلك مع عدمِ الإبل، ويدلُّ لهذا ما أخرجه أبو داودَ) ، والنسائي (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهلِ القُرى أربعمائة دينار أو عدلُها من الورق، ويقومُها على أثمان الإبل إذا غلث رفع من قيمتها وإذا هاجت ورخصتْ نَقَصَ من قيمتها . وبلغت على عهدِ رسول الله له ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة وعِدْلُها منَ الورق ثمانية آلاف درهم قال : وقضَى على أهل البقر مائتي بقرة ومنْ كانَ دية عَقْلِهِ في الشاء بِأَلْفَي شاةٍ». وأخرج أبو داود (۳) عن ابن عباس وا لنا أن رجلا من بني عدي قُتِلَ فجعل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [دِيَتَهُ ] (٤) اثني عَشَرَ ألفاً ومثله عند الشافعي (٥) وعند الترمذي (٦)، وصرَّحَ بأنَّها اثنا عشر ألف درهم وعند أهل العراقِ أَنَّهَا مِنَ الوَرِقِ عشرة آلافِ وذلك بتقويم الدينار بعشرة دراهم واتفقوا على درهم ومثله عن عمر (V) تقويم المثقال بها في الزكاة. وأخرج أبو داود (۸) عن عطاء أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَضَى في الدية على أَهْلِ الإبل مائة من الإبل، وعلى أهلِ القمح شيئاً لم يحفظه محمد ابنُ إسحاق». وهذا يدل على تسهيل الأمرِ وأنه ليسَ يجب على مَنْ لزمته الديةُ إِلَّا مِنَ النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته وللعلماء هنا أقاويل مختلفة، وما دلَّتْ عليه الأحاديثُ أولى بالاتباع، وقدِ استبدلَ الناسُ عُرْفاً في الدِّياتِ وهو تقديرُها بسبعمائة قرش. ثم إنهم يجمعونَ عرُوضاً يقطعُ فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكون الدية حقيقة نصف الدية الشرعية، المسألة الثالثةُ : قوله : (وفي الأنف إذا أُوْعِبَ جدعُه، والرَّوْثةُ بالراء وبالمثلثة طرفُ الأنف. فقيل: تلزم حكومةٌ عند الهادي، وذهب الناصر والفقهاء إلى أنَّ في المارِنِ ديةٌ لما رواه الشافعي (٢) عن طاوس قال : عندنا في كتابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «في الأنفِ إِذا قُطِعَ مارِنُه مائة من الإبل»، قال الشافعي: وهذَا أَبْيَنُ مِنْ حديثِ آلِ حزم، وفي الرَّوْثِةِ نصفُ دِية لما أخرجه البيهقي (۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ] (٤) : «قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قُطِعَتْ تُنْدُوةُ الأَنفِ بنصف العقل خمسون من الإبل أوْ عَدْلُها منَ الوَرِقِ أو الذهب»، اللسان فقط الشفة المسألة الرابعةُ : قوله : ( وفي النِّسانِ الديةُ)، وهذا إذا قُطِعَ منه ما يمنعُ الكلام، وأما إذا قُطِعَ ما يبطلُ به بعض الحروفِ فحِصَّتُه معتبرةٌ بعَدَدِ الحروفِ، واخْتُلِفَ إذا قُطِعَ إحداهما فذهب الجمهور إلى أن في كل واحدة نصفُ الديةِ على سواء، فإنْ قَطَعَ الحشفَةَ ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية، واختاره المهدي لمذهب الهادوية وظاهرُ الحديث أنه لا فرق بينَ العِنّين وغيره والكبير والصغير، وهوَ حُكْمٌ مُجْمَعٌ عليهِ وفي كل واحدة نصف الديةِ. وفي البحر (۳) عن علي له وابن المسيب أنَّ في البيضةِ اليُسْرَى ثلثي الدية لأنَّ الولد يكون منها، المسألة الثامنة: أنَّ في الصُّلْبِ الدية وهو إجماع. التاسعةُ : أفاد أنَّ في العينينِ الدية وهو مجمع عليه)، وفي إحداهما • نصفُ الديةِ وهذا في العين الصحيحة واختُلِفَ في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية فذهب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجبُ فيها نصفُ الدية إذ لم يفصل الدليلُ، وقياساً على مَنْ له يد واحدةٌ فإنه ليس له إلا نصف الدية وهو مجمع عليه. وذهب جماعةٌ منَ الصحابة ومالك وأحمد إلى أنَّ الواجب فيها ديةٌ كاملة لأنَّها في معنى العينين. واختلفوا إذا جَنَى على عينٍ واحدةٍ، فالجمهورُ على ثبوتِ القَوَدِ لقوله تعالَى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (۱) وعن أحمدَ أنهُ لا فَوَدَ فيها . فإن قطعَ منَ الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد. وقال البيهقي : إسناده ليس بقوي. قالَ ابنُ كثير : لأنه من رواية رِشْدينَ بنِ سَعْدِ المصري وهوَ ضعيفٌ ) قال زيد بن أسلم: مضتِ السُّنةُ أنَّ في العقل إذا ذهب الدية، قال الشافعي : لا أعلمُ خِلَافاً أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: في الجائفةِ ثلث الديةِ، فحكى مالك عن سعيد بن المسيِّبِ أنَّ في كلِّ جراحةٍ نافذة إلى تجويفِ عُضو منَ الأعضاء أي عُضو كانَ ثلثُ دِيَةِ ذلك العضو، الثالثة عشرة : أفاد أنَّ في كلِّ أصْبُعِ عشر من الإبل سواء كانت من اليدين أو الرِّجْلَيْنِ فإنَّ فيها عَشْراً، الرابعةَ عَشرةَ: أنه يجبُ في كلِّ سِن خمس من الإبل وعليه الجمهور، وفيه خلافٌ ليس له دليل يقاوِمُ الحديث. الخامسةَ عَشْرَةَ : أنه يلزمُ في الموضِحَةِ خمس من الإبل وإليه ذهب الهادوية والفريقان،

النص الأصلي

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث وقد اشتمل على مسائل فقهية : الأولى: فيمن قَتَلَ مؤمناً اعتباطاً أي بلا جناية منه ولا جريرة تُوْجِبُ قتله كما قدَّمْناهُ، وقال الخطابي : اعتبط بقتله أي قتله ظُلْماً لا عن قصاص. وقدْ رُوِيَ الاغتباط بالغين المعجمة كما يفيده تفسيره في سنن أبي داودَ» فإنهُ قالَ: إنهُ سُئِلَ يَحْيَى بن يَحْيَى الغساني عن الاغتباط فقال : القاتلُ الذي يقتلُ في الفتنةِ فَيَرى أنه في هُدَى لا يستغفرُ اللَّه تعالى منه. فهذا يدلُّ أنهُ منَ الغبطة بالغين المعجمة الفرحُ والسرور وحسن الحال، فإذا كانَ المقتول مؤمناً وفرح بقتله فإنه داخل في هذا الوعيدِ . ودلَّ على أنه يجبُ القَوَدُ إلَّا أن يرضَى أولياء المقتول فإنَّهم يخيَّرون بينه وبين الدية كما سلف . [المسألة ] (٦) الثانية : دلَّ الحديث أنَّ قدْرَ الديةِ مائة من الإبل، وفيه دليل أيضاً على أنَّ الإبل هى الواجبة وأن بقية الأصنافِ ليست بتقدير شرعي بل هي (۲) مصالحة، وإلى هذا ذهب القاسمُ والشافعي، وأما أسنانها فسيأتي الحديث بعد هذا، إلَّا أنَّ قولَه في هذا الحديث : وعلى أهل الذهب الف دينار) ظاهره أنه أيضاً أصل على أهل الذهبِ والإِبلُ أصل على أهل الإبل ويحتمل أن ذلك مع عدمِ الإبل، وأنَّ قيمة المائة منها ألف دينار في ذلك العصر. ويدلُّ لهذا ما أخرجه أبو داودَ) ، والنسائي (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهلِ القُرى أربعمائة دينار أو عدلُها من الورق، ويقومُها على أثمان الإبل إذا غلث رفع من قيمتها وإذا هاجت ورخصتْ نَقَصَ من قيمتها . وبلغت على عهدِ رسول الله له ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة وعِدْلُها منَ الورق ثمانية آلاف درهم قال : وقضَى على أهل البقر مائتي بقرة ومنْ كانَ دية عَقْلِهِ في الشاء بِأَلْفَي شاةٍ». وأخرج أبو داود (۳) عن ابن عباس وا لنا أن رجلا من بني عدي قُتِلَ فجعل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [دِيَتَهُ ] (٤) اثني عَشَرَ ألفاً ومثله عند الشافعي (٥) وعند الترمذي (٦)، وصرَّحَ بأنَّها اثنا عشر ألف درهم وعند أهل العراقِ أَنَّهَا مِنَ الوَرِقِ عشرة آلافِ وذلك بتقويم الدينار بعشرة دراهم واتفقوا على درهم ومثله عن عمر (V) تقويم المثقال بها في الزكاة. وأخرج أبو داود (۸) عن عطاء أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَضَى في الدية على أَهْلِ الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقَرِ مائتي بقرة وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاة، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهلِ القمح شيئاً لم يحفظه محمد ابنُ إسحاق». وهذا يدل على تسهيل الأمرِ وأنه ليسَ يجب على مَنْ لزمته الديةُ إِلَّا مِنَ النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته وللعلماء هنا أقاويل مختلفة، وما دلَّتْ عليه الأحاديثُ أولى بالاتباع، وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت. وقدِ استبدلَ الناسُ عُرْفاً في الدِّياتِ وهو تقديرُها بسبعمائة قرش. ثم إنهم يجمعونَ عرُوضاً يقطعُ فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكون الدية حقيقة نصف الدية الشرعية، ولا أعرف لهذا وجهاً شرعياً فإنه أمرٌ صارَ مأنوساً ، ومَنْ لَهُ الدية لا يعذرُ عَنْ قبولِ ذلك حتَّى أنه صارَ منَ الأمثالِ : «قطعُ دية»، إذا قطع شيء بثمن لا يبلغه . المسألة الثالثةُ : قوله : (وفي الأنف إذا أُوْعِبَ جدعُه، أي استؤصل، وهوَ أنْ يقطع من العظم المنحدر منْ مَجْمَع الحاجبين، فإنَّ فيها الدية، وهذا حكم مُجْمَعٌ عليه . • واعلم أنَّ الأنف مُرَكَّبٌ من أربعة أشياء من قصبة ومارن وأرنبة وروثة. فالقصبة هي العظم المنحدرُ من مَجْمَع الحاجبين، والمارنُ هو الغضروف الذي يجمعُ المنخرين، والرَّوْثةُ بالراء وبالمثلثة طرفُ الأنف. وفي القاموس المارنُ الأنف أو طرفه أو ما لانَ منه واختُلِفَ إذا جَنَى على أحد هذهِ، فقيل: تلزم حكومةٌ عند الهادي، وذهب الناصر والفقهاء إلى أنَّ في المارِنِ ديةٌ لما رواه الشافعي (٢) عن طاوس قال : عندنا في كتابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «في الأنفِ إِذا قُطِعَ مارِنُه مائة من الإبل»، قال الشافعي: وهذَا أَبْيَنُ مِنْ حديثِ آلِ حزم، وفي الرَّوْثِةِ نصفُ دِية لما أخرجه البيهقي (۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ] (٤) : «قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قُطِعَتْ تُنْدُوةُ الأَنفِ بنصف العقل خمسون من الإبل أوْ عَدْلُها منَ الوَرِقِ أو الذهب»، قال في (النهاية) (٥): الثَّنْدُوةُ هنَا روثة الأنف، وهيَ طرفه [ومقَدَّمُه ] (٦) . اللسان فقط الشفة المسألة الرابعةُ : قوله : ( وفي النِّسانِ الديةُ)، أي إذا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ كما هوَ ظاهرُ الإطلاقِ وهذَا مُجْمَعٌ عليه، وهذا إذا قُطِعَ منه ما يمنعُ الكلام، وأما إذا قُطِعَ ما يبطلُ به بعض الحروفِ فحِصَّتُه معتبرةٌ بعَدَدِ الحروفِ، وقيل بحروفِ وهيَ ثمانيةَ عَشَرَ حَرْفاً، لا حروف الحلق وهي ستة، ولا حروف وهي أربعةٌ، والأولُ أَوْلَى لأنَّ النُّطق لا يتأتّى إلَّا باللسان. المسألة الخامسة : قوله : (وفي الشفتين الدية)، واحدتها شَفةٌ بفتح الشين وتكسر كما في «القاموس (۱). وحد الشفتين من تحتِ المُنْخَرَيْنِ إِلَى مُنَتَهَى الشَّدْقَيْنِ في عرضِ الوجهِ، وفي طولِه مِنْ أَعْلَى الذَّقْنِ إلى أسفل الخدَّيْنِ، وهوَ مُجْمَعٌ عليه. واخْتُلِفَ إذا قُطِعَ إحداهما فذهب الجمهور إلى أن في كل واحدة نصفُ الديةِ على سواء، ورُوِيَ عنْ زيدِ بنِ ثابت أنَّ في العُلْيَا ثلثاً وفي السُّفْلَى ثلثين، إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب. السادسة: قوله: (وفي الذَّكَرِ الدّيةُ)، هذا إذا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ وَهوَ مُجْمَعٌ عليه، فإنْ قَطَعَ الحشفَةَ ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية، واختاره المهدي لمذهب الهادوية وظاهرُ الحديث أنه لا فرق بينَ العِنّين وغيره والكبير والصغير، وإليه ذهب الشافعي، وعند الأكثر أنَّ في ذَكَرِ الخصي والعِنّينِ الحكومة [المسألةُ)] (٢) السابعةُ : قوله : ( وفي البيضتين الدية)، وهوَ حُكْمٌ مُجْمَعٌ عليهِ وفي كل واحدة نصف الديةِ. وفي البحر (۳) عن علي له وابن المسيب أنَّ في البيضةِ اليُسْرَى ثلثي الدية لأنَّ الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. المسألة الثامنة: أنَّ في الصُّلْبِ الدية وهو إجماع. والصُّلب بالضم والتحريك عَظْمٌ من لدن الكاهل إلى العَجبِ ، بفتح العين المهملة وسكون الجيم، أصلُ ،الذنّب كالصَّالبة، قال تعالى: ﴿يَ مِن بَينِ الصُّلْبِ والتراب (٤)، فَإِنْ يَخْرُجُ وَالتَّرَابِ ذهب المني معَ الكسْرِ فَدِيَتَانِ. التاسعةُ : أفاد أنَّ في العينينِ الدية وهو مجمع عليه)، وفي إحداهما • نصفُ الديةِ وهذا في العين الصحيحة واختُلِفَ في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية فذهب الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجبُ فيها نصفُ الدية إذ لم يفصل الدليلُ، وهوَ هذَا الحديث، وقياساً على مَنْ له يد واحدةٌ فإنه ليس له إلا نصف الدية وهو مجمع عليه. وذهب جماعةٌ منَ الصحابة ومالك وأحمد إلى أنَّ الواجب فيها ديةٌ كاملة لأنَّها في معنى العينين. واختلفوا إذا جَنَى على عينٍ واحدةٍ، فالجمهورُ على ثبوتِ القَوَدِ لقوله تعالَى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (۱) وعن أحمدَ أنهُ لا فَوَدَ فيها . وفي العاشرة: قوله: (وفي الرّجُلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ)، وحد الرّجُلِ [الذي تجبُ ] (٢) فيها الديةُ منْ مَفْصِلِ الساقِ، فإن قطعَ منَ الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد. واعلم أنه ذكر البيهقي (۳) عنِ الزُّهْرِيِّ أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: الأُذُنِ خمسونَ منَ الإبل ، قال : ورُوِّيْنَا (٤) عن علي وعمر أَنهما قَضَيَا بذلك. وَرَوى البيهقي (٥) من حديث معاذ أنهُ قالَ: وفي السَّمْع مائةٌ منَ الإِبل وفي العَقْلِ مائة من الإبل، وقال البيهقي : إسناده ليس بقوي. قالَ ابنُ كثير : لأنه من رواية رِشْدينَ بنِ سَعْدِ المصري وهوَ ضعيفٌ ) قال زيد بن أسلم: مضتِ السُّنةُ أنَّ في العقل إذا ذهب الدية، رواه البيهقي (v) (7) (4). الحاديةَ عَشرةَ [الحديث ] (۸) أنَّ في المأمومة (۹) والجائفة (١٠) وتقدم تفسيرهما في كل واحدة [ثلث الدية ] (١) ، قال الشافعي : لا أعلمُ خِلَافاً أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: في الجائفةِ ثلث الديةِ، ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشاد». وقال في نهاية المجتهد» (۲) : اتفقوا على أنَّ الجائفة من جراح الجسدِ لا من جراح الرأس وأنه لا يقادُ منها وأنَّ فيها ثلث الدية وأنَّها جائفةٌ متى وقعت في الظَّهْرِ والبُطَنِ. واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه، فحكى مالك عن سعيد بن المسيِّبِ أنَّ في كلِّ جراحةٍ نافذة إلى تجويفِ عُضو منَ الأعضاء أي عُضو كانَ ثلثُ دِيَةِ ذلك العضو، واختارَهُ مالكٌ، وأما سعيد فإنهُ قاسَ ذلك على الجائفة نحوِ ما رُوِيَ عنْ عمر له في موضحة الجسد. المسألة الثانية عشرةَ : في المنقِّلةِ خمسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبل وتقدَّم تفسيرها . الثالثة عشرة : أفاد أنَّ في كلِّ أصْبُعِ عشر من الإبل سواء كانت من اليدين أو الرِّجْلَيْنِ فإنَّ فيها عَشْراً، وهو رأي الجمهور. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً بلفظ : «والأصابع سواء»، أخرجه أحمد (۳) ، وأبو داود (٤). وقد كان لعمر في ذلك رأي] (٥) آخرُ ثمَّ رجع إلى الحديث لما رُوي له. الرابعةَ عَشرةَ: أنه يجبُ في كلِّ سِن خمس من الإبل وعليه الجمهور، وفيه خلافٌ ليس له دليل يقاوِمُ الحديث. الخامسةَ عَشْرَةَ : أنه يلزمُ في الموضِحَةِ خمس من الإبل وإليه ذهب الهادوية والفريقان، وفيه خلافٌ، وليس له ما يقاوِمُ النص. فائدة: رَوَى البيهقي (٦) عن زيدِ بنِ ثابت أنَّ في الهَاشِمَةِ عَشْراً مِنَ الإِبلِ، وحكاه البيهقي عن عددٍ من أهل العلم. ورَوَى عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ أَنَّ عمرَ بنَ


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها

آخر التلخيصات

المبحث الثاني: ...

المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...

يُعدّ التحدي ال...

يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...

نشأة المدرسة ال...

نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...

1. باب التاسيس ...

1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...

المستخلص هدف ال...

المستخلص هدف البحث الحالي إلى الوقوف علي أهم المعوقات التي تواجه تطبيق برامج التأهيل المهني للأشخاص ...

أكدت وزيرة الخا...

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في...

[14‏/10، 12:22 ...

[14‏/10، 12:22 م] weaam: خطة تسويقية متكاملة لمؤسسة تعليمية مدارس – ضيافة جوية – إدارة أعمال – دبل...

دعت الجمهورية ا...

دعت الجمهورية اليمنية، دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات الحوث...

بناءً على طلب ا...

بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، ...

: تعزيز وعي الش...

: تعزيز وعي الشباب والرواد الجدد بالبرامج الرقمية المحدثة لدعم الابتكار والتحول الرقمي للشركات الناش...

عداقة األنث ر و...

عداقة األنث ر وبولوجيا بعلم الجيولوجيا والجغرافيا -خامسا ً راسات الجيولوجية التاريخية ف ي تحديد الف...

تتمثل التحديات ...

تتمثل التحديات التقنية واللوجستية وأزمات البنية التحتية التي تواجه قطاع النفط الصخري في ليبيا في شبك...

أخبار التقنية