خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
• تقوم بالإجراءات التحقيقات في العمليات التي يشتبه بانها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو احداها. يحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الأموال. • تقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها واتخاذ القرار المناسب بشأنها سيما التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر إضافية ولمرة واحدة في ما خص طلبات المساعدة الواردة من الخارج ولمدة أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثلاثة اشهر اضافية ولمرة واحدة بالنسبة للبلاغات وطلبات المساعدة الواردة من الداخل. • بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين حق تقرير : التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب . إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة لـ"الهيئة" الرجوع، عن أي قرار تتخذه وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا الخصوص. فيما يتعلق بالصلاحيات الهيئة فهي متنوعة : • تجتمع "الهيئة" بعد تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية اللبنانية أو الأجنبية. • بعد تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة عن الحالة المعروضة، تتخذ "الهيئة" قرارا إما بأخذ العلم أو بإجراء التحقيق اللازم بشأنها سيما من خلال التدقيق في الحسابات أو العمليات أو التحقق من الاموال المشتبه بها. تقوم "الهيئة" بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو المسؤولين المعنيين لديها أو بواسطة أمينها العام أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالسرية. • وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل، تتخذ "الهيئة" قراراتها وفقاً لأحكام البنود ٤ و ٣ و ٢ من المادة السادسة من هذا القانون. بند 2 مادة 6 : مهمة هيئة التحقيق الخاص فيما يخص التبلاغات و طلبات المساعدة. بند 3 مادة 6 : بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين التي تقوم بهم الهيئة. بند 4 مادة 6 : بوضع إشارة على القيود والسجلات العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة و عدم التصرف فيها. • على المعنيين المشار إليهم في المادتين الرابعة والخامسة ) على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي / على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف ) من هذا القانون بمن فيهم المحاسبين المجازين وكتاب العدل، عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة المعدة عن تفاصيل العمليات المنفذة أو التي جرت محاولة في المادة الخامسة إبلاغ رئيس "الهيئة" فورا تنفيذها والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب أما المحامون فتسري عليهم المو لآلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وأنظمتها على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف إبلاغ رئيس "الهيئة" بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب و على مفوضي المراقبة إبلاغ رئيس "الهيئة" فورا تفاصيل العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال أو تمويل إرهاب. • في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ الأوراق بقضايا تبييض الأموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر الحسابات المجمدة وسائر الأموال محررة ويجري إبلاغ قرار الحفظ إلى "هيئة التحقيق الخاصة"، ولا يجوز لـ"الهيئة" أن تبقي على رفع السرية المصرفية المصارف والجهات المعنية الأخرى والتجميد ومنع التصرف بالأموال وعليها أن تبلغ فورا بذلك . إذا تبين لها قبل تنفيذها القرار وجود أدلة أو قرائن جديدة من شأنها أن تبرر الإبقاء على التجميد ومنع التصرف بالأموال ورفع السرية المصرفية فعلى "الهيئة" أن ترسل تقريرا معللاً مرفقاً بالمستندات المتضمنة هذه الأدلة أو القرائن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز الذي له أن يقرر عند الاقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء هذه المعطيات. • حال صدور قرار مبرم بمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق أو عن الهيئة الاتهامية كما في حال صدور حكم أو قرار مبرم بإبطال التعقبات أو بالبراءة بحق أصحاب الحسابات المجمدة والاموال الممنوع التصرف بها تصبح الحسابات والاموال محررة ويجري إبلاغ نسخة عن الحكم أو القرار الصادر الى "هيئة التحقيق الخاصة" بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز وعلى "الهيئة" أن تبلغ الحكم أو القرار الى المصارف والجهات المعنية الاخرى بذلك، أو أن تعيد التجميد ومنع التصرف بشأن ولا يعود لـ"الهيئة" أن ترفع السرية المصرفية مجددا الحسابات والاموال المشمولة بقرار منع المحاكمة إلا عن طريق اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة ١٢٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. • لرئيس "الهيئة" أو لمن ينتدبه أن يخابر مباشرة السلطات اللبنانية أو الأجنبية كافة بغية طلب معلومات أو الاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول الأمور المرتبطة أو المتصلة بتحقيقات تجريها "الهيئة". وعلى السلطات اللبنانية المعنية أن تستجيب لطلب المعلومات فوراً دون الاعتداد تجاه "الهيئة" بأي موجب سرية. • لرئيس "الهيئة" أو لمن ينتدبه الطلب مباشرة تزويد "الهيئة" بالمستندات والمعلومات الضرورية كافة للقيام بمهامها وعلى هؤلاء أن يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة. • يحظر على الملزمين بموجب الإبلاغ وعلى أعضاء مجلس إدارتهم ومسؤوليهم وموظفيهم الإفادة أو الإيحاء لأي كان عن تقديم أو النية بتقديم إبلاغ عن عملية مشبوهة أو معلومات ذات صلة لـ "هيئة التحقيق الخاصة"، أو عن قيام "الهيئة بالاستعلام عن العملاء أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم. يتمتع كل من رئيس "الهيئة" وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم بمهامه . كما يتمتع المعنيون والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون أو بموجب قرارات "الهيئة" وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ "الهيئة" عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب. • لـ "الهيئة" أن توجه تنبيهاً إلى الجهات التي تخالف أحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق هذا القانون، وأن تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيحاً أحكام لأوضاعها، كما يمكنها إحالة هذه الجهات إلى الهيئة المصرفية العليا فيما خص مراسلة سلطات الوصاية أو الإشراف بشأن المخالفين المعنيين في المادة الخامسة . • للهيئة المصرفية العليا فرض غرامة مالية على المحالين إليها لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن لا تزيد عن مئتي ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور،
• تقوم بالإجراءات التحقيقات في العمليات التي يشتبه بانها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو احداها. يحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الأموال.
• تقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها واتخاذ القرار المناسب بشأنها سيما التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر إضافية ولمرة واحدة في ما خص طلبات المساعدة الواردة من الخارج ولمدة أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثلاثة اشهر اضافية ولمرة واحدة بالنسبة للبلاغات وطلبات المساعدة الواردة من الداخل.
• بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين حق تقرير : التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب .إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة لـ"الهيئة" الرجوع، بشكل جزئي أو كلي، عن أي قرار تتخذه وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا الخصوص.
فيما يتعلق بالصلاحيات الهيئة فهي متنوعة :
• تجتمع "الهيئة" بعد تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية اللبنانية أو الأجنبية.
• بعد تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة عن الحالة المعروضة، تتخذ "الهيئة" قرارا إما بأخذ العلم أو بإجراء التحقيق اللازم بشأنها سيما من خلال التدقيق في الحسابات أو العمليات أو التحقق من الاموال المشتبه بها. تقوم "الهيئة" بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو المسؤولين المعنيين لديها أو بواسطة أمينها العام أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالسرية.
• وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل، تتخذ "الهيئة" قراراتها وفقاً لأحكام البنود ٤ و ٣ و ٢ من المادة السادسة من هذا القانون.
بند 2 مادة 6 : مهمة هيئة التحقيق الخاص فيما يخص التبلاغات و طلبات المساعدة.
بند 3 مادة 6 : بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين التي تقوم بهم الهيئة.
بند 4 مادة 6 : بوضع إشارة على القيود والسجلات العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة و عدم التصرف فيها.
• على المعنيين المشار إليهم في المادتين الرابعة والخامسة ) على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي / على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف ) من هذا القانون بمن فيهم المحاسبين المجازين وكتاب العدل، عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة المعدة عن تفاصيل العمليات المنفذة أو التي جرت محاولة في المادة الخامسة إبلاغ رئيس "الهيئة" فورا تنفيذها والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب أما المحامون فتسري عليهم المو لآلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وأنظمتها على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف إبلاغ رئيس "الهيئة" بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب و على مفوضي المراقبة إبلاغ رئيس "الهيئة" فورا تفاصيل العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
• في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ الأوراق بقضايا تبييض الأموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر الحسابات المجمدة وسائر الأموال محررة ويجري إبلاغ قرار الحفظ إلى "هيئة التحقيق الخاصة"، ولا يجوز لـ"الهيئة" أن تبقي على رفع السرية المصرفية المصارف والجهات المعنية الأخرى والتجميد ومنع التصرف بالأموال وعليها أن تبلغ فورا بذلك . إذا تبين لها قبل تنفيذها القرار وجود أدلة أو قرائن جديدة من شأنها أن تبرر الإبقاء على التجميد ومنع التصرف بالأموال ورفع السرية المصرفية فعلى "الهيئة" أن ترسل تقريرا معللاً مرفقاً بالمستندات المتضمنة هذه الأدلة أو القرائن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز الذي له أن يقرر عند الاقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء هذه المعطيات.
• حال صدور قرار مبرم بمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق أو عن الهيئة الاتهامية كما في حال صدور حكم أو قرار مبرم بإبطال التعقبات أو بالبراءة بحق أصحاب الحسابات المجمدة والاموال الممنوع التصرف بها تصبح الحسابات والاموال محررة ويجري إبلاغ نسخة عن الحكم أو القرار الصادر الى "هيئة التحقيق الخاصة" بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز وعلى "الهيئة" أن تبلغ الحكم أو القرار الى المصارف والجهات المعنية الاخرى بذلك، أو أن تعيد التجميد ومنع التصرف بشأن ولا يعود لـ"الهيئة" أن ترفع السرية المصرفية مجددا الحسابات والاموال المشمولة بقرار منع المحاكمة إلا عن طريق اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة ١٢٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
• لرئيس "الهيئة" أو لمن ينتدبه أن يخابر مباشرة السلطات اللبنانية أو الأجنبية كافة بغية طلب معلومات أو الاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول الأمور المرتبطة أو المتصلة بتحقيقات تجريها "الهيئة". وعلى السلطات اللبنانية المعنية أن تستجيب لطلب المعلومات فوراً دون الاعتداد تجاه "الهيئة" بأي موجب سرية.
• لرئيس "الهيئة" أو لمن ينتدبه الطلب مباشرة تزويد "الهيئة" بالمستندات والمعلومات الضرورية كافة للقيام بمهامها وعلى هؤلاء أن يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة.
• يحظر على الملزمين بموجب الإبلاغ وعلى أعضاء مجلس إدارتهم ومسؤوليهم وموظفيهم الإفادة أو الإيحاء لأي كان عن تقديم أو النية بتقديم إبلاغ عن عملية مشبوهة أو معلومات ذات صلة لـ "هيئة التحقيق الخاصة"، أو عن قيام "الهيئة بالاستعلام عن العملاء أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم.
يتمتع كل من رئيس "الهيئة" وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم بمهامه . كما يتمتع المعنيون والعاملون لديهم والمراقبون العاملون لدى لجنة الرقابة على المصارف ومفوضو المراقبة بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون أو بموجب قرارات "الهيئة" وخاصةً عند قيامهم بحسن نية بإبلاغ "الهيئة" عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
• لـ "الهيئة" أن توجه تنبيهاً إلى الجهات التي تخالف أحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق هذا القانون، وأن تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيحاً أحكام لأوضاعها، كما يمكنها إحالة هذه الجهات إلى الهيئة المصرفية العليا فيما خص مراسلة سلطات الوصاية أو الإشراف بشأن المخالفين المعنيين في المادة الخامسة .
• للهيئة المصرفية العليا فرض غرامة مالية على المحالين إليها لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن لا تزيد عن مئتي ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور، وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان ولا يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيين المشار إليهم في المادة الرابعة كما لا يحول دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في سائر القوانين أو الأنظمة بالنسبة للمعنيين المشار إليهم في المادة الخامسة.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...
تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...
My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...
- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...
تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...
Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...
تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...
أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...
أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...
[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...