لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (17%)

وذلك قبل إحداث المحاكم الإدارية سنة 1994 نظرا لكون المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة ونفس الشيء ينطبق بالنسبة للقضاء المستعجل في المادة التجارية . الفقرة الثانية: القضاء المستعجل الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية. فإن قاضي الأمور المستعجلة أصبح فرعا من فروع المحكمة الإدارية من جهة القضاء الإدارية من جهة القضاء الإداري ويترتب على هذا كلما دخلت الدعوى في ولاية الاختصاص للمحاكم الإدارية المحدد في المادة 8 من نفس القانون دخلت القضايا الاستعجالية المرتبطة بمنازعة إدارية في الاختصاص الوظيفي لقاضي الأمور المستعجلة وكلما خرجت عن ولاية المحاكم الإدارية خرج شقها المستعجل من اختصاصه ، وبهذا المستجد يكون قاضي الأمور المستعجلة في المادة الإدارية قد سلب العديد من الاختصاصات من رئيس المحكمة الابتدائية الذي كان قبل إحداث المحاكم الإدارية صاحب الولاية العامة في المادة الاستعجالية سواء الإدارية أو التجارية أو المدنية . • أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد حقا جديرا بالحماية 2-عدم المساس بالموضوع أو الجوهر هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ويسمح القاضي أن ينظر في الوثائق والحجج المقدمة له بحثا عرضيا وسطحيا ويقضي بعدم اختصاصه ولا برفض الطلب . 3-الطابع الإداري للنزاع والتي حددها ورتب على الجزاء القانوني المتمثل في عدم القبول وسنتطرق لهده الشروط بشكل مفصل كل واحدة . هذا من جهة الدعاوى العادية بصفة عامة ،


النص الأصلي

لاشك أن دراسة موضوع القضاء المستعجل في المادة الإدارية يتطلب بالضرورة الحديث عن التطور التاريخي الذي عرفه هذا النوع من القضاء بالمغرب ، خصوصا وأن المغرب عرف منذ مطلع القرن العشرين مجموعة من القوانين والظهائر التي استحدثت نتيجة دخول المستعمر وقيامه بمجموعة من الإصلاحات أهمها على المستويين القانوني والقضائي . الشيء الذي فرض علينا الحديث عن التطور التاريخي لمؤسسة القضاء المستعجل الإداري وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين وهما قبل إحداث المحاكم الإدارية (الفقرة الأولى) وبعد إحداثها (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : القضاء المستعجل الاداري قبل إحداث المحاكم الإدارية .
نتج عن فرض نظام الحماية الفرنسية بالمغرب سنة 1912 استحداث مجموعة من الإصلاحات والنظم ،لعل أبرزها كان في المجالين القانوني والقضائي ، ومن بين هده القوانين التي تم وضعها من طرف السلطات الفرنسية ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية وأن هذا القانون تضمن مجموعة من المساطر من بينها المسطرة الاستعجالية التي نظمها في الفصول من 219 الى 225 إلا أنه بمقتضى ظهير 29 مارس 1954 خضعت هده المسطرة لتعديل واحد في الفصل 224 حول مدى قابلية الأوامر الاستعجالية للتنفيذ المعجل ، ومنذ ذلك التاريخ لم يطلها أي تعديل إلى غاية سنة 1974 التي عرفت تعديل قانون المسطرة المدنية برمته .
وتجدر الإشارة الى أن اختصاصات القضاء المستعجل في المادة الإدارية كانت مسندة لرئيس المحكمة الابتدائية ، وذلك قبل إحداث المحاكم الإدارية سنة 1994 نظرا لكون المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة ونفس الشيء ينطبق بالنسبة للقضاء المستعجل في المادة التجارية .
الفقرة الثانية: القضاء المستعجل الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية.
أبرز ما يميز القضاء المستعجل في التشريع المغربي هو إحداث قضاء إداري مستعجل بمناسبة إحداث محاكم إدارية ، بمقتضى القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ،والذي خصص القضاء الاستعجالي الإداري فصلا فريدا وهو الفصل 19 الذي ينص على ما يلي : "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية "
وبهذا، فإن قاضي الأمور المستعجلة أصبح فرعا من فروع المحكمة الإدارية من جهة القضاء الإدارية من جهة القضاء الإداري ويترتب على هذا كلما دخلت الدعوى في ولاية الاختصاص للمحاكم الإدارية المحدد في المادة 8 من نفس القانون دخلت القضايا الاستعجالية المرتبطة بمنازعة إدارية في الاختصاص الوظيفي لقاضي الأمور المستعجلة وكلما خرجت عن ولاية المحاكم الإدارية خرج شقها المستعجل من اختصاصه ،إد ما دام الأصل غير مختص بنظر موضوع الدعوى، فالفرع لا يختص بنظر الجانب المستعجل منها .
وبهذا المستجد يكون قاضي الأمور المستعجلة في المادة الإدارية قد سلب العديد من الاختصاصات من رئيس المحكمة الابتدائية الذي كان قبل إحداث المحاكم الإدارية صاحب الولاية العامة في المادة الاستعجالية سواء الإدارية أو التجارية أو المدنية .
الفقرة الثانية :شروط القضاء الإداري الاستعجالي.
تقضي دراسة القواعد الخاصة بالقضاء الاستعجالي الإدارية التطرق لشروط هده المؤسسة سواء الموضوعية (أولا) الشكلية(ثانيا)
أولا: الشروط الموضوعية

1-توفر عنصر الاستعجال
وعنصر الاستعجال يقصد به " الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده، " أو أنه " حالة من الحالات تقتضي تدبيرا فوريا يخشى إن لم يتخذ هذا التدبير حدوث ضرر لا يمكن تداركه في المستقل" وحسب منشور لوزارة العدل بالمغرب يعد استعجلا" الضرورة التي لا تسمح بتأخير أو حدوث خطر واضح إذا ما أجريت دعوى عادية في القضية ".
ولأنه ليس هناك تعريف دقيق للاستعجال ، فإنه يبقى للقاضي أن يستنتج الاستعجال في ظروف كل دعوى على حدة، والأمر لا يترك لمحض إرادة الخصوم ومن هنا فإن قاضي المستعجلات موكول له التحري في وجود عنصر الاستعجال من عدمه تأسيسا على مستندات الدعوى والظروف المحيطة بها. وطبيعة الحق المراد المحافظة عليه .
وعلى العموم يقوم الاستعجال على عدة مقومات هي :

• أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد حقا جديرا بالحماية
• أن يكون الخطر مما لا يمكن تداركه أو مما يخشى تفاقم أمره إن لم تتم مواجهته على وجه السرعة
• أن يكون الخطر عاجلا يقتضي تلافيه سلوك مسطرة استعجالية خاصة غير المسطرة القضائية العادية
كما تجدر الإشارة إلى كون الاستعجال عنصر مرن يتغير بتغير الزمان والمكان والظروف، وهو الشرط الأساسي للانتهاء إلى القضاء الاستعجالي .
2-عدم المساس بالموضوع أو الجوهر
لم يعرف المشرع المغربي عدم المساس بالجوهر او الموضوع وإنما اكتفى بالإشارة إليه في الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ، إذ نص على أنه :" لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقتضي به في الجوهر".
ومفاد ذلك أنه لا ينظر قاضي الأمور المستعجلة في موضوع ولا في أصل الحق، وبمعنى آخر يترك المجال في الدعوى الإدارية المستعجلة للقضاء الوقتي بأداء وظيفة مساعدة، ولإمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل ، ومن تم فالقضاء الوقتي يقوم بدوره قبل القضاء الموضوعي بمنح الحقوق قبل التأكد من وجودها عملا لإثباتها ( رجحان وجود الحق المطلوب حمايته واتخاذ الإجراء المؤقت التحفظي).
إذن فإنه يمنع على قاضي المستعجلات الفصل في كل ما يتعلق بأصل الحق أي موضوع وجوهره، والمقصود به ( أصل الحق) السبب القانوني الذي يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات المساس به، هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ويسمح القاضي أن ينظر في الوثائق والحجج المقدمة له بحثا عرضيا وسطحيا ويقضي بعدم اختصاصه ولا برفض الطلب . كما أنه إذا تبين للقاضي المستعجلات أن المنازعة غير جدية فإنه يعرض عنها ويقضي بالإجراء المطلوب وهذا التقدير يخضع لرقابة المجلس الأعلى .
3-الطابع الإداري للنزاع
بالرجوع إلي مقتضيات المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أنه : يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية".
فرئيس المحكمة الإدارية هو القاضي الأمور المستعجلة بهذه المحكمة واختصاصه الوظيفي يستمده من رئيس المحكمة الابتدائية ذو الولاية العامة في القضاء الاستعجالي ، إلا أن قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة الإدارية مقيد بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، أي أن موضوع الطلب الاستعجالي لا يجب أن يخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحددة في المادة 8 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، وفي هذا الصدد جاء في أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ما يلي :" إن القاضي الاستعجالي الإداري فرع من المحكمة الإدارية وبالتالي فإنه يستمد اختصاصه ضمن شروط الاستعجال الإداري للبت فيه " .


ثانيا :الشروط الشكلية.

لما كانت الدعوى الاستعجالية الإدارية تتطلب شروطا موضوعية عامة تميزها عن الدعوى العادية ،فإن الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لا تختلف بين الأولى والثانية ،وهده الشروط هي التي نص عليها المشرع في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، والتي حددها ورتب على الجزاء القانوني المتمثل في عدم القبول وسنتطرق لهده الشروط بشكل مفصل كل واحدة .
1-الصفة
تعتبر الصفة شرطا شكليا في إجراءات التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الاستعجالي ،إذ بهذا الشرط تظهر صفة الخصوم لقاضي الأمور المستعجلة ،إلا أن ما يميز شرط الصفة في الدعاوى المستعجلة هو أن القاضي يكتشفها من ظاهر الوثائق دون أن يبحث بشكل مفصل في صفات الأطراف لما في ذلك من مساس بموضوع الحق المراد حمايته .
كما شرط الصفة هو الذي يحدد صاحب الحق في الدعوى وولاية الشخص في الدفاع عن حقوقه امام القضاء ، وفيما إذا كان ينوب عن غيره.


2-الاهلية
اعتبر المشرع المغربي الأهلية شرطا من شروط رفع الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى ، هذا من جهة الدعاوى العادية بصفة عامة ، إلا أنه في إطار الدعاوى الاستعجالية فالمشرع سكت عن أمر اشتراط الأهلية رغم أن الفقه والعمل القضائي اعتبرها ليست ضرورية لانعقاد الدعوى الاستعجالية ، وذلك تماشيا مع الطابع الاستعجالي لمثل هده الدعاوى، ولعلة أن الأوامر الاستعجالية لا تؤثر على الحقوق ولا تمس بالمراكز القانونية، وتبقى مجرد أوامر وقتية تحفظية.


3-المصلحة


من القواعد الفقهية المعروفة أن لا دعوى بغير مصلحة ،إذ لابد من توافر منفعة قانونية من وراء الدعوى الاستعجالية، إلا أن شرط المصلحة في الدعوى الاستعجالية يختلف عنه في الدعاوى العادية ، باعتبار المصلحة في الدعوى الاستعجالية هي تفادي تحقق الضرر المحيط بالحق ،كما أنها تختلف عن المصلحة في الدعاوى العادية من حيث كونها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو شخصية أو غير شخصية ،فقد تكون مصلحة مستقبلية ترمي إلى دفع خطر مستقبلي أو حماية حق مهدد ، وحسب بعض الفقه
فالمصلحة ذات طبيعة موضوعية لا تتضح إلا بفصح موضوع الدعوى ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تاليا للصفة سواء في أثناء نظر الدعوى او في الحكم الصادر فيها .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لم أستطع أن أُك...

لم أستطع أن أُكمل دراستي في تبوك لأني من الرياض، ولما بدأ الفصل الثاني دخلتُ فلم أجد خانة إدخال الطل...

إنجازات قسم بحو...

إنجازات قسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية لقد حقق قسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية، منذ إ...

الآليات التربوي...

الآليات التربوية أولا: الآليات القانونية القانون الإداري يعد القانون الإداري المغربي من الأدوات الرئ...

الموافقة على مخ...

الموافقة على مخاطر تكنولوجيا المعلومات. بناءً على حدود تحمل المخاطر الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الم...

تقدر مصادر سياس...

تقدر مصادر سياسية إسرائيلية وجود مؤشرات على اختراق كبير قد يؤدي إلى تجديد المحادثات بين إسرائيل و"حم...

يتطلب تحليل عوا...

يتطلب تحليل عوامل الخطر التي تؤثر على صحة الأطفال في مختلف مراحل نموهم فهمًا لكيفية تفاعل النمو البد...

قال الخبير النف...

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا ي...

The only comme...

The only comment is that the time of the doctor's availability is up to 430, 5 o'clock only However...

The only comme...

The only comment is that the time of the doctor's availability is up to 430, 5 o'clock only However...

They are servin...

They are serving a very dry steamed chicken breast and not tasty and the fish the should provide th...

A loop of wire ...

A loop of wire that forms a circuit crosses a magnetic field. When the wire is stationary or moved p...

تعد مهارة التوا...

تعد مهارة التواصل من المهارات المهمة التي يعتمد عليها الإنسان، سواء على الصعيد المهني او الشخصي. كما...