لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

حيث إن دائرة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا أحالت هذا الطلب إلى الدائرة الدستورية للفصل في دستورية المادتين 61 و 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة وذلك على ضوء المادة السابعة من الدستور ووفقاً للمادة 99/3 منه والمادة 33/4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا. فإذا فرض جدلاً توافق رأي المحكمة الدستورية من حيث الموضوع مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أصبحت دائرة النقض ملزمة به ويتعين عليها رفض الطعن المقدم في حكم منعدم قررت هي بنفسها انعدام ولاية المحكمة التي أصدرته. وحيث إن هذا النعي لا يصادف محله ذلك
وليست هذه المحكمة في دائرتها الدستورية جهة طعن لها
وإذ عهدت المادة سالفة الذكر في فقرتها الرابعة للمحكمة العليا بولاية بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها مؤكدة ما جاء بحكم الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتسعين من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وإذ أحالت محكمة النقض طلبها هذا في حدود ما رسمته المادة سالفة الذكر أثناء دعوى منظورة أمامها فإن طلبها هذا يكون مقبولاً شكلاً ويتعين رفض ما جاء في هذا النعي. وحيث إن هذه المحكمة حينما تفصل في موضوع طلب التفسير المقدم تحرص على أن تنبه الأذهاب إلى أن الفصل يجري محدوداً في نطاق لا يجوز تجاوزه ألا وهو أمر طلب بحث دستورية المادتين 61، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي، فقد حثت المادة 150 من الدستور السلطات الاتحادية على الإسراع في استصدار القوانين المشار إليها فيه، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية وخاصة ما يتعارض منها مع أحكام الدستور ونها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراُ رئيسياً للتشريع حسبما قررته المادة السابعة منه وليست هذه مهمة القضاء. وحيث إنه وفي النطاق المتقدم تحديده يتبين من الإطلاع على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة أنه أعلن عن سريان الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة ابتداء من الخامس عشر من شوال سنة 1391 هـ الموافق اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971 تحقيقاً لإرادة شعب الإمارات، كما أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة جزءاً من الوطن العربي الكبير، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وكان لزاماً إزاء هذ الإعلان مراعاة الوضع الناشيء عن قيام هذا الاتحاد مع قيام الاختلاف بين الإمارات المكونة له من حيث قوانينها واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور والتدابير والأنظمة السائدة فيها، ومما لا ريب فيه أنه يترتب على تغيير ذلك كله أو إلغائه فجأة إشاعة الفوضى الشاملة والإطاحة بكل عناصر الأمن والاستقرار في الجماعة بما يؤخر ازدهارها وتقدمها في المجالات القانونية ويأتي بعكس النتيجة المرجوة من قيام هذ الاتحاد. فتراه أحياناً يفصح عن ذلك صراحة كما حدث مثلاً في مجال الوحدة الاقتصادية والجمركية حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الحادثة عشرة من الدستور المعلن عن أن "تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة". واستمراراً في طريق هذا النهج أورد ف مقدمة الدستور المؤقت بياناً تفصيلياً للهدف من قيام الاتحاد والسياسة المتأنية المرسومة لهذا الغرض، بالإعلان عن رغبة حكم الإمارات في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة تتمشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتصون الكيان الذاتي لأعضائه، ووعد الحكام شعب الاتحاد في الوقت ذاته بالحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف ولقلق. ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد، وحيث إن البين من المواد 148 وما بعدها أن المشرع الدستوري قد فرق بين طائفتين من التشريعات خص كل طائفة منها بحكم مغاير، أما الطائفة الأولى فهي مجموعة التشريعات المعمول بها عند نفاذ الدستور، وهذه الطائفة يحكمها نص المادة 148 يقوله "إن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور في الإمارت المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغّ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور". وبيّنها الدستور في المادتين 149 و 150، ثم بين تدرجها وحكم تطبيقها في المادة 151 منه بقوله "لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض، وترتيباً على ذلك فإن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور تظل سارية وتكتسب قوتها الملزمة طوال فترة سريانها من أحكام الدستور نفسه طالما أنها لم تعدل أو تلغّ وفقاً لما هو مقرر في أحكامه فإذا لم يتناولها التعديل أو الإلغاء يتعين احترامها وتطبيقها ولا يجوز لأي سلطة في الدولة إهدارها أو الامتناع عن تطبيقها بحجة أنها لا تتمشى مع روح بعض النصوص الدستورية إذ أنها في منأى من تطبيق أحكام المادة 151 من الدستور وذلك للشرعية التي أسبغتها عليه أحكامه تحقيقاً لطمأنينة المجتمع واستقراره بل أن تعطيل المادة 148 من الدستور أخذاً بتلك المبررات يعتبر تعطيلاً لحكم من أحكامه حرمته المادة 145 منه. إذ بعد أن أورد نص المادة الثامنة منه من أن المحاكم الاتحادية تطبق الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها نص على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة موضوع طلب التفسير القائم صدرتا بمقتضى قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 3 لسنة 1970 والذي كان معمولاً بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 م وما زالت أحكامه قائمة لم تعدل أو تلغّ حتى الآن فإن هذا القانون وطبقاً للمادة 148 من الدستور يعتبر دستورياً ويتعين على الجميع إلتزام أحكامه السارية حتى الآن ومنها نص المادتين 61، 2 على أنه لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة التي تحددها المحكمة عن السعر الذي اتفق عليه الأطراف أو تعاملوا به في أي مرحلة قبل رفع الدعوى أو إذا لم تتفق الأطراف على سعر الفائدة فللمحكمة أن تحدد سعراً لذلك على ألا يزيد عن 12 بالمائة في المعاملات التجارية، وعلى ذلك فإذا زاد الأطراف في اتفاقهم على السعر الموضح في البند الثاني من المادة 62 تعين على المحكمة النزول بالزيادة إلى الحد المسموح به قانواً وهذا يؤدي بالضرورة إلى بطلان كل فائدة مركبة أياً كانت وسيلة احتابها سداً للتحايل على زيادة حدها المبين فيها وهو الأمر المتمشي مع روح الدستور والقانون. حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بدستورية المادتين 61،


النص الأصلي

المحكمــة
حيث إن دائرة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا أحالت هذا الطلب إلى الدائرة الدستورية للفصل في دستورية المادتين 61 و 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة وذلك على ضوء المادة السابعة من الدستور ووفقاً للمادة 99/3 منه والمادة 33/4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إن الحاضر عن بنك جاناتا الطاعن بالنقض قدم مذكرة نعى فيها على محكمة النقض تقدمها بهذا الطلب التفسيري وشرح ذلك بقوله إن محكمة الاستئناف المدنية بأبوظبي رفضت دفعه بعدم اختصاصها ببحث دستورية القوانين وقضت باختصاصها وأصدرت حكمها في الموضوع بما يعدم حكمها لمخالفته لقواعد الاختصاص الوظيفي ويترتب على هذا الانعدام أن تتصدى المحكمة الاتحادية العليا للفصل في مسألة الاختصاص وتقضي بنقض الحكم لهذا السبب دون نظر في الموضوع أو نظر أي أمر يتفرع عنه كالإحالة إلى المحكمة الدستورية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذه الإحالة يعني أنها قضت بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه، فإذا فرض جدلاً توافق رأي المحكمة الدستورية من حيث الموضوع مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أصبحت دائرة النقض ملزمة به ويتعين عليها رفض الطعن المقدم في حكم منعدم قررت هي بنفسها انعدام ولاية المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن هذا النعي لا يصادف محله ذلك
إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا لا مجال للطعن عليها
وليست هذه المحكمة في دائرتها الدستورية جهة طعن لها
وليس من سلطاتها التصدي لموضوع مطروح على المحكمة طالبة التفسير، وقد أوضحت المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا حدود اختصاصها ومدى ولايتها على سبيل الحصر بما يخرج موضوع الدفع عن هذه الولاية، وإذ عهدت المادة سالفة الذكر في فقرتها الرابعة للمحكمة العليا بولاية بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها مؤكدة ما جاء بحكم الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتسعين من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وإذ أحالت محكمة النقض طلبها هذا في حدود ما رسمته المادة سالفة الذكر أثناء دعوى منظورة أمامها فإن طلبها هذا يكون مقبولاً شكلاً ويتعين رفض ما جاء في هذا النعي.
وحيث إن هذه المحكمة حينما تفصل في موضوع طلب التفسير المقدم تحرص على أن تنبه الأذهاب إلى أن الفصل يجري محدوداً في نطاق لا يجوز تجاوزه ألا وهو أمر طلب بحث دستورية المادتين 61، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي، التين أجازتا الحكم بالفائدة، ومن ثم فلا يعتبر مطروحاً للبحث كل ما يتجاوز هذا النطاق من حيث حل الفائدة أو تحريمها ومدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء على وجه العموم إذ أن أمر هذه المهمة موكول للمشرع، فقد حثت المادة 150 من الدستور السلطات الاتحادية على الإسراع في استصدار القوانين المشار إليها فيه، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية وخاصة ما يتعارض منها مع أحكام الدستور ونها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراُ رئيسياً للتشريع حسبما قررته المادة السابعة منه وليست هذه مهمة القضاء.
وحيث إنه وفي النطاق المتقدم تحديده يتبين من الإطلاع على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة أنه أعلن عن سريان الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة ابتداء من الخامس عشر من شوال سنة 1391 هـ الموافق اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971 تحقيقاً لإرادة شعب الإمارات، كما أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة جزءاً من الوطن العربي الكبير، وأن من بين ما تهدف إليه الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين اماراتها لصالحها المشرتك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وكان لزاماً إزاء هذ الإعلان مراعاة الوضع الناشيء عن قيام هذا الاتحاد مع قيام الاختلاف بين الإمارات المكونة له من حيث قوانينها واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور والتدابير والأنظمة السائدة فيها، ومما لا ريب فيه أنه يترتب على تغيير ذلك كله أو إلغائه فجأة إشاعة الفوضى الشاملة والإطاحة بكل عناصر الأمن والاستقرار في الجماعة بما يؤخر ازدهارها وتقدمها في المجالات القانونية ويأتي بعكس النتيجة المرجوة من قيام هذ الاتحاد. ومن أجل ذلك أوت الحكمة للمشرع الدستوري أن يداوي الأوضاع هذه في تؤدة بالغة تجنباً لأي هزة لا يكون من ورائها إلا المضرة، وفي إدراك عميق لصعوبة هذه المهمة وتعقيداتها سلك المشرع النهج التدريجي في إجراء تلك المواءمة، فتراه أحياناً يفصح عن ذلك صراحة كما حدث مثلاً في مجال الوحدة الاقتصادية والجمركية حيث نص في الفقرة الأولى من المادة الحادثة عشرة من الدستور المعلن عن أن "تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة". واستمراراً في طريق هذا النهج أورد ف مقدمة الدستور المؤقت بياناً تفصيلياً للهدف من قيام الاتحاد والسياسة المتأنية المرسومة لهذا الغرض، بالإعلان عن رغبة حكم الإمارات في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة تتمشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه وتصون الكيان الذاتي لأعضائه، بما لا يتعارض وتلك الأهداف، ووعد الحكام شعب الاتحاد في الوقت ذاته بالحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف ولقلق.... ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد، ووفق على طبيق الدستور المؤقت خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلانه مددت لفترة أخرى تحقيقا لهذا الهدف، وأفرد الباب العاشر من الدستور بالأحكام الختامية والمؤقتة التي تنظم عملية تطبيقه أثناء تلك الفترة الانتقالية. وإذ كان ذلك هدف المشرع وسياسته وإذ أدرك أن التشريع هو نبض المجتمع وأداته لتنظيم شئونه وتحقيق أهدافه وإرساء قيمه وحماية مكاسبه وتأمين مستقبله فقد حرص على إحطته بكافة عوامل الاستقرار في أثناء عملية المواءمة المشار إليا من قبل، بما أورده من أحكام في هذا الخصوص في المادة 148 وما بعدها وذلك لما للتشريع من الأثر الخطير في شئون الجماعة.
وحيث إن البين من المواد 148 وما بعدها أن المشرع الدستوري قد فرق بين طائفتين من التشريعات خص كل طائفة منها بحكم مغاير، أما الطائفة الأولى فهي مجموعة التشريعات المعمول بها عند نفاذ الدستور، وهذه الطائفة يحكمها نص المادة 148 يقوله "إن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور في الإمارت المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغّ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور". أما الطائفة الثانية فهي كل التشريعات التي تلي في صدورها العمل بالدستور المؤقت أيً كان مصدرها، وبيّنها الدستور في المادتين 149 و 150، ثم بين تدرجها وحكم تطبيقها في المادة 151 منه بقوله "لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى، وبالقدر الذي يزيل ذلك لتعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه" وهذه التشريعات هي التي تخضع لرقابة المحكمة العليا في حدود ما قررته تلك المادة للوصول بعملية المواءمة إلى غايتها، وترتيباً على ذلك فإن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور تظل سارية وتكتسب قوتها الملزمة طوال فترة سريانها من أحكام الدستور نفسه طالما أنها لم تعدل أو تلغّ وفقاً لما هو مقرر في أحكامه فإذا لم يتناولها التعديل أو الإلغاء يتعين احترامها وتطبيقها ولا يجوز لأي سلطة في الدولة إهدارها أو الامتناع عن تطبيقها بحجة أنها لا تتمشى مع روح بعض النصوص الدستورية إذ أنها في منأى من تطبيق أحكام المادة 151 من الدستور وذلك للشرعية التي أسبغتها عليه أحكامه تحقيقاً لطمأنينة المجتمع واستقراره بل أن تعطيل المادة 148 من الدستور أخذاً بتلك المبررات يعتبر تعطيلاً لحكم من أحكامه حرمته المادة 145 منه. وقد أكد المشرع هذا النظر بما ألزم به في نص المادة 12 من القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 في شأن إنشاء المحاكم الاتحادية، إذ بعد أن أورد نص المادة الثامنة منه من أن المحاكم الاتحادية تطبق الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها نص على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون، فتعمل المحاكم الاتحادية بالإجراءات والقواعد والنظم المعمول بها حالياً أمام الهيئات القضائية الحالية". وغني عن البيان أنه لا يؤثر على تلك الوجهة من النظر ولا يتعارض معها ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور من أن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه إذ أن خطوات المشرع تسير نحو هذا المبدأ لتحقيقه كغاية دل على ذلك تأليف لجان لوضع التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية ولا يعيب تلك الخطوت التشريعية أن تكون متأنية لا ضرر، واثقة بذلك من الوصول إلى الهدف المرجو.
لما كان ذلك كله وكانت المادتان 61، 62 من قانون الإجراءات المدنية لإمارة أبوظبي اللتين أجازتا الحكم بالفائدة موضوع طلب التفسير القائم صدرتا بمقتضى قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 3 لسنة 1970 والذي كان معمولاً بأحكامه قبل نفاذ الدستور في 2/12/1971 م وما زالت أحكامه قائمة لم تعدل أو تلغّ حتى الآن فإن هذا القانون وطبقاً للمادة 148 من الدستور يعتبر دستورياً ويتعين على الجميع إلتزام أحكامه السارية حتى الآن ومنها نص المادتين 61، 62 موضوع هذا الطلب ولا ينال من ذلك ما ورد في المادة الـ 8 من القانون الاتحادي ذي الرقم 6 لسنة 1978 ولا المادة الـ 75 من القانون ذي الرقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا إذ ليس في هذين النصين ما يزيل القوة الملزمة التي أكسبها الدستور لقانون الإجراءات المدنية بما قرره في شأنه في المادة 148 منه،
وهنا تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 62 من القانون المشار إليه إذ نصت في فقرتها 1، 2 على أنه لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة التي تحددها المحكمة عن السعر الذي اتفق عليه الأطراف أو تعاملوا به في أي مرحلة قبل رفع الدعوى أو إذا لم تتفق الأطراف على سعر الفائدة فللمحكمة أن تحدد سعراً لذلك على ألا يزيد عن 12 بالمائة في المعاملات التجارية، و9 بالمائة في المعاملات غير التجارية، إنما قصد إلزام القاضي بعدم تجاوز تلك النسب في تحديد سعر الفائدة سواء في حالة اتفاق الأطراف عليها أو عدم اتفاقهم، وهدف المشرع من ذلك هو حماية الدين من الاستغلال كما هو واضح من نص المادة الـ 63 من قانون الإجراءات المنوه به، ذلك النص القائل بأنه "لا يجوز قبول الدعوى بطلب الفائدة عن مبلغ محكوم به إذا أهمل قرار المحكمة أي أمر بشأن الفائدة"، وعلى ذلك فإذا زاد الأطراف في اتفاقهم على السعر الموضح في البند الثاني من المادة 62 تعين على المحكمة النزول بالزيادة إلى الحد المسموح به قانواً وهذا يؤدي بالضرورة إلى بطلان كل فائدة مركبة أياً كانت وسيلة احتابها سداً للتحايل على زيادة حدها المبين فيها وهو الأمر المتمشي مع روح الدستور والقانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بدستورية المادتين 61، 62 من قانون الإجراءات المدنية ذي الرقم 3 لسنة 1970.




تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

رحلة في دنيا ال...

رحلة في دنيا التراث ً ولكن أمر املاضي ليس كذلك، فأولا ليس باختيارنا أن نأخذ ماضينا أو نتركه؛ لأن ٍ ه...

عند اســتخدام و...

عند اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي كظاهرة اجتماعية وثقافية حديثة يظهر مجموعة من التأثيرات الإيج...

طلبت من مديري ا...

طلبت من مديري الدوائر الحكوميه مره تنظيم سلسله من المحاضرات والندوات يتحاورون فيها مع اخوانها وزملائ...

من وجهة نظري أن...

من وجهة نظري أن بعض الفوائد الرئيسية للإعلان عبر الإنترنت هي 1- الاستهداف: يوفر الإعلان عبر الإنترن...

الرسالة (MASSAG...

الرسالة (MASSAGE): تعتبر الرسالة محور عملية الاتصال، وتأخذ الرسالة صوراً عديدة منها الكلمات والرمو...

دعا الهُدْهُدُ ...

دعا الهُدْهُدُ طيورَ الغابَةِ صباحاً ، إلى اجْتِماعٍ طارِئٍ، وَبَدا وكأنَّ أمرًا خطيرًا قَدْ وَقَعْ،...

العقلاء كبار ال...

العقلاء كبار السن من الصيادين رأوا شجاعته ومهارته، فكبر السمكة واصطيادها دليل على أنه أبلى بلاء حسنا...

Friends with be...

Friends with benefits (FWB) refers to “friends” who have sex. Study 1 (N = 125) investigated the pr...

Located in the ...

Located in the beautiful state of Alaska, a little town called Whittier is tucked away in a pictures...

Olthof et al.fo...

Olthof et al.found in a group of men, aged 50–71 years, with elevated homocysteine levels, that a hi...

مع أن النظرية ا...

مع أن النظرية الطبية الحديثة أصبحت تتجه نحو الوقاية، إلا أن الطب الوقائي بشكل عام كان أقل حظا من غير...

سياسة البيانات ...

سياسة البيانات نحن نمنحك القدرة على المشاركة كجزء من مهمتنا لجعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالاً. توضح...