لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

اعتبارا بأنّ عقد البيع من عقود المعاوضة، رأينا التزامات البائع المتعدّدة ، نتعرض في هذه الاطار الى التزامات المشتري التي تقابل التزامات البائع، الالتزام بدفع الثمن) المطلب الأول( م المبيع و كذا الالتزام بتسل )المطلب الثاني( و دفع تكاليفه المطلب الأول: الالتزام بدفع الثمن: للثمن في عقد البيع صورتين، فباعتباره محلا لهذا العقد، و لذلك فسبب التزام البائع هو قبض الثمن، أشرنا في موضع سابق إلى الثمن، نأتي الآن إلى تبيان الثمن كالتزام في ذمة المشتري، تجنّب تكرار ما سبق الكلام عليه في عنصر محل عقد البيع، حينما أقرّه المشرع ضمن أحكام عقد البيع، و فإن ت، و نصت عليه المادة 387 ق. م ) يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بغير ذلك. فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب و عليه فإنّ الصورة العادية لتنفيذ التزامات عقد البيع، هي أن يتمّ تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع، اذا لم يخالف اتفاقهما ذلك، كما يتم تنفيذ ذلك مكانا )الفرع الامتناع عن تسديد الثمن) الفرع الرابع(. و التزام المشتري بدفعه، معناه أنّ كل شروط الثمن محق تعيين قيمة الثمن ) بأوصافه المتعدّدة سواء محدّد من قبل المتعاقدين أو من القانون أو تركه للسوق( أو سواء الوفاء الآجل، كما أنّ الوفاء بالثمن ي رتبط بفكرة فعلينا في هذا الإطار أيضا أن نتعرّض لمكان الوفاء بالثمن، في حالة عدم وجود اتفاق أولا( و في حالة وجود اتفاق )ثانيا(. أولا: تزامن تسليم المبيع مع دفع الثمن: نصت على هذه الحالة المادة 387 الفقرة 1 ق. م، و معنى ذلك أن يرتبط وقت تنفيذ التسليم مع وقت دفع أي أن يكون الثمن حال تنفيذ التسليم، و ذلك في المكان الذي حدّده المشرع في حالة عدم وجود اتفاق. د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع فقد وضعت المادة 387 ق. ) يدفع ثمن أمّا عن مضمون كيفية للمتعاقدين حلا الوفاء، فقد جعل المشرع الوفاء بالثمن في مكان تسليم البائع المبيع، موطن البائع ) محله التجاري( أو في مكان تواجد السلعة ) مكان التخزين( أو في مكان تواجد المبيع ) السوق( ه يجب الوفاء بالثمن في المكان الذي تم تسليم فيه من خلال هذه الأمكنة ، غالبا ما يتمّ التسليم في مكان توجد نفسه، سواء تمّ الوفاء آجلا أم عاجلا ، سواء كان لكن عادة ما خاصة في الأشياء المعيّنة بالنوع) شراء الخضر و الفواكه من السوق. . و لعلّ هذا الأمر يوافق فكرة التسليم من حيث المكان، كما نصت على ذلك المادة 282 الفقرة 1ق. لم يوجد اتفاق أو نص يقض ي بغير ذلك. فحسب المادة م،الفقرة الثانية من هذه المادة ). موطن المدين وقت الوفاء، أي في موطن البائع، م، و باعتبار أن هذا النص خاص، مقارنة بنص المادة تقتض ي هذه الحالة، فإمّا أن يكون تسليم المبيع أولا، و يكون دفع الثمن لاحقا، فهنا اذا لم يتزامن التسليم و دفع فالمشرع بنص المادة 387 فقرة 2 ) فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسليم المبيع، به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن( و عليه فانّ الوفاء في هذه الحالة يكون في موطن المشتري في الوقت الذي يستحق فيه البائع الثمن ، و هذا ما فانّ الفقرة الأخي رة من المادة 387 ، الخ. كالوفاء بالثمن في السوق اذا تعل فهنا تجب الرسمية أمام الموثق، ثمن البيع أي تحديد المبلغ النقدي، و هل هو معيّن أو قابل للتعيين، و لكن كل د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع حا ر ضات ر ف كما أشارت المادة بين يدي الموث م ) و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرّر العقد. ما قيل بشأن تنفيذ الالتزام بدفع الثمن من قبل المشتري من مكانه، الثمن ، م ) يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم أولا في حالة عدم وجود اتفاق: إذا لم يتّفق البائع و المشتري على وقت دفع الثمن ) سواء كان الثمن معجّلا أو آجلا أو مقسّطا( فهنا م، قاعدة مكمّلة تساعد المتعاقدين في تنظيم كيفية دفع الثمن، و هو أن يكون الوفاء بال ق الأمر ببيع أشياء معيّنة بالنوع، فإنّ التسليم يكون بعد الفرز و فمثلا اذا تعل كذلك يكون الوفاء بالثمن بعد الفرز، مع أنّ القواعد العامة في الوفاء تقض ي بنص المادة 281 ق. أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او عرف نص يقض ي بغير ذلك( و معنى ذلك أنّ العبرة بالتسليم تكون وقت ابرام البيع، و مع ذلك فان نص المادة 388 ق. م، يعدّ حكما خاصا و هو أولى بالتطبيق. ثانيا: في حالة وجود اتفاق أو نص قانون: بطبيعة الحال اذا وجد اتفاق على وقت دفع الثمن، فوجب اعمال ذلك، و استبعاد الوفاء بالثمن وقت التسليم، من جهة أخرى، ففي أحوال معيّنة في اطار التشريعات الخاصة، تحت طائلة البطلان) يجب تحت طائلة البطلان ، لتقدم الأشغال. كما يجب عليه ، تحديد كيفيات ذلك( فقد لجأ المشرع إلى تسقيف نسب كما جاء في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13 / 431 المذكور سابقا، فهناك عشرون بالمائة ) 20 ( من سعر البيع المتفق عليه لدى ابرام العقد، و خمسة عشر بالمائة) 15 ) عند انتهاء من الاساسات مجتمعة، و خمسة و عشرون بالمائة ) 25 ( من السعر المتفق عليه عند الانتهاء من جميع الاشغال مجتمعة، د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع حا ر ضات ر ف الفرع الثالث: أوصاف دفع و والوفاء بالثمن: يلتزم المشتري الوفاء بقيمة المبيع نقدا على الوجه المتفق عليه أو المحدّد مسبقا، و عليه لا يؤخذ بعين كما جاء في المادة التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تاثير( و هذا النص واضح في دلالته، أزمات اقتصادية أو دولية( على قيمة ثمن المبيع نقدا ، فقيمته تبقى ثابتة لا تغيير فيها. من جهة أخرى، تجب الاشارة الى أنّ البائع في غنى عن قبول الوفاء الجزئي بالثمن، من جهة واحدة أي بل يجب أن يكون هناك اتفاق على ذلك، مشتري أن يدفع قيمة و جزء من الثمن، و لا يمكن اجباره على ذلك، بينما اذا كانوا متضامنين، 222 و المادة 223 ق. يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض ي بغير ذلك(. أما عن كيفية الوفاء بالثمن، شكل نقود ، او حتى بطاقات الالكترونية للدفع، بالإضافة الى و هذا يرجع لعدة اعتبارات، فأحيانا يكون متمسّكا أولا: حق المشتري في حبس الثمن : ه يحق للبائع أن يمارس حقه في حبس المبيع ، كما جاء في المادة بأن 390 ق. ه من حق المشتري أيضا أن يمارس حقه في حبس الثمن، ق.م ). فاذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق او آل اليه من البائع ، الخطر، فهذه المادة تفترض بعض الحالات ال ن المشتري من حبس الثمن، و هذه الحالات ليست لها خاصة التي تمك علاقة بعدم تنفيذ البائع لالتزامه سواء التسليم أو الضمان، فهذه الحالات ترجع الى القواعد العامة من خلال المادة 200 ق. م و ما يليها، حق المشتري بالحبس، يحقّ للمشتري أن يحبس الثمن و لا يدفعه للبائع، لوجود بعض الأسباب ذكرتهم المادة 388 ق ق.م، ويتعل الأمر بفرضية تعرّض الغير للمشتري على حقه في المبيع مستندا في ذلك إلى حق آل اليه من البائع سواء قبل فهنا مك و يفترض أن البائع قد نف يحبس الثمن لوجود خطر نزع اليد كليا أو جزئيا عن المبيع ، الغير، ذ التزامه بدفع الثمن ثم تعرّض له الغير ، عدم قيام المشتري بدفع الثمن قبل التعرض، لإعمال الحق في الحبس بل يبقى للمشتري الحق في التمسك بأحكام دعوى الضمان و الاستحقاق. م، حكما يقض ي كاستثناء بعدم جوزا تمسّك المشتري بحق الحبس، و هذا يضاف إلى الحالة العادية، و هي تزامن دفع الثمن مع التسليم مكانا و زم ذ المشتري التزامه بالدفع، أمّا عن الحالات التي تستنج من المادة 388 ق. م، فهي: الثمن لأي سبب من الأسباب ، أو خش ي المشتري نزع يده عن المبيع أم لا، و بين النزول عن حق الحبس الذي يحرم المشتري من حقه في الحبس و فقط. - حالة شراء المشتري المبيع مخاطرا: تفيد هذه الحالة أنّ المشتري قد قبل شراء المبيع، تعرّض الغير له في الانتفاع بالمبيع، فهنا يحرم المشتري من حق الحبس اذا اشترى المبيع تحت مسؤوليته او كان عالما بسبب نزع اليد ، من جهة أخرى، م، ). و مع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن اذا ظهر للمشتري عيب في الش يء المبيع( ه اذا كان هناك ظهور عيب خفي في المبيع و يفهم من ذلك أن لم يمنع البائع من التمسّك بحقه في استيفاء الثمن، و بمفهوم المخالفة لا يحق للمشتري حبس الثمن إذا ثانيا: اخلال المشتري بالالتزام بدفع الثمن: العامة، سواء في اطار تنفيذ الالتزام، 164 ق. م، أي يجبر المشتري على دفع الثمن، و إمّا التمسك بقواعد الاخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، و أهمها تمسّك البائع بأحكام الفسخ القضائي ، طبقا للمادة 119 ق. عن شرط الاعذار المسبق قبل وقوع الفسخ، المادة 120 ق. جاء القانون المدني بحالة خاصة لفسخ العقد ، نصت عليها المادة 392 ق. م ) في بيع العروض و غيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح حا ر ضات ر ف عليه فهذه حالة خاصة بفسخ العقد اذا كنا بصدد بيع منقولات ، من سلع و بضائع أو بيع الثمار، و يلاحظ ه استبعد العقارات، بحكم ثبات أسعارها ل تكليفا على البائع للمحافظة عليه، خاصة اذا تقرّر الفسخ بدعوى قضائية اتفاق ما بين البائع و المشتري على أجل التسليم و دفع الثمن، كما يقتض ي اعمال هذه الحالة الخاصة، ف البائع عن و هذا النص لا يشمل تخل يتخل ق ذلك اعتبر العقد مفس التسليم، الثاني( كما يعدّ مسؤولا عن كل اخلال بذلك الالتزام ) الفرع الثالث(. الفرع الأول: م: م ما م المبيع الواقعة الثانية بعد التزام البائع بتسليم المبيع، و معنى ذلك لا يمكن أن يتمّ التسل لم يتم قبله تسليم المبيع من طرف البائع، حسب الأحوال و طبيعة الحق، ق الأمر ببيع عقار، و عليه مثلا قماش، هاتف( أو بالدخول للمنزل و إقامة الأثاث داخله اذا تعل م، تخصّ زمان و مكان التسليم و كيفياته، و أي في حالة وجود اتفاق على مكان و زمان التسلم فيجب الالتزام بها، م المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت ا أشارت بأن المشتري عليه تسل لبيع ) سواء السوق، او المخزن، في حالة وجود م في الوقت المتفق عليه، و م ) مثلا نقل و شحن البضائع و السلع( و ما يتطل هذا ما نصت عليه المادة 394 ق. اذا كان البائع يتحمّل نفقات التسليم من نقل للسلع، و المحافظة على المبيع إلى حين التسليم، فكذلك حوزة البائع، تكون على المشتري، فقد تشمل المصاريف، و اذا احتاج الخ، بالتساوي بينها. الفرع الثالث: م: اخلال المشتري بالالتزام بالتسل للمادة 164 ق. م مبيعه، و في الأحوال أخرى، اذا تأخ ن اجل أن يجبر المشتري على تسل ر في تنفيذ جاز للبائع أن يطالب بالتعويض عن التأخ و التعويض عن عدم التنفيذ، أي تسل سخ البيع، و إعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م، و دفع الثمن في وقت واحد، و لعلّ هذا المسعى يظهر جليا اذا اتفق البائع و المشتري على التسل و هذا ما يظهر أيضا من الحلول المتعدّدة التي و لم يستجب رها القواعد العامة في الوفاء بالالتزام، توف و أما اذا كان عقار يمكن أن يطلب وضعه تحت الحراسة،


النص الأصلي

اعتبارا بأنّ عقد البيع من عقود المعاوضة، ذلك أن
رأينا التزامات البائع المتعدّدة ، نتعرض في هذه الاطار الى التزامات المشتري التي تقابل التزامات البائع، و هي
على التوالي ، الالتزام بدفع الثمن) المطلب الأول( م المبيع
ّ
و كذا الالتزام بتسل )المطلب الثاني( و دفع تكاليفه
) المطلب الثالث(.
المطلب الأول: الالتزام بدفع الثمن:
للثمن في عقد البيع صورتين، فباعتباره محلا لهذا العقد، و هذا ما سبق بيانه، و باعتباره التزاما جوهريا
في ذمة المشتري، و لذلك فسبب التزام البائع هو قبض الثمن، و هو محل التزام المشتري، و عليه بعدما
أشرنا في موضع سابق إلى الثمن، و شروطه، نأتي الآن إلى تبيان الثمن كالتزام في ذمة المشتري، و نراعي في ذلك
تجنّب تكرار ما سبق الكلام عليه في عنصر محل عقد البيع، و لعلّ أهميته تظهر من الناحية الشكلية،
حينما أقرّه المشرع ضمن أحكام عقد البيع، في العنصر الثالث الذي كان تحت عنوان :التزامات المشتري ، و
من الناحية الموضوعية ه أولى التزاما
ّ
، فإن ت، و نصت عليه المادة 387 ق.م ) يدفع ثمن البيع في مكان تسليم
المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بغير ذلك. فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب
الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن(، و عليه فإنّ الصورة العادية
لتنفيذ التزامات عقد البيع، هي أن يتمّ تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع، و في مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع
الثمن وقت التسليم و في مكان التسليم، اذا لم يخالف اتفاقهما ذلك، كما يتم تنفيذ ذلك مكانا )الفرع
الأول( و زمانا )الفرع الثاني( مع إمكانية وجود بعض الأ وصاف لتنفيذه) الفرع الثالث( كما نستعرض حالة
الامتناع عن تسديد الثمن) الفرع الرابع(.
الفرع الأول: استحقاق الثمن من حيث المكان:
قة، من خلال
ّ
مبدئيا فالكلام عن استحقاق ثمن، و التزام المشتري بدفعه، معناه أنّ كل شروط الثمن محق
تعيين قيمة الثمن ) بأوصافه المتعدّدة سواء محدّد من قبل المتعاقدين أو من القانون أو تركه للسوق( أو
ترك تعيينه في وقت لاحق بحكم الاتفاق، و بقي فقط تنفيذ هذا الالتزام من قبل المشتري، فهنا يصير البائع
مدينا للمشتري بدفع الثمن، سواء الوفاء الآجل، أو الوفاء المؤجّل، كما أنّ الوفاء بالثمن ي رتبط بفكرة
التسليم مكانا و زمانا، فعلينا في هذا الإطار أيضا أن نتعرّض لمكان الوفاء بالثمن، في حالة عدم وجود اتفاق
)أولا( و في حالة وجود اتفاق )ثانيا(.
أولا: تزامن تسليم المبيع مع دفع الثمن:
نصت على هذه الحالة المادة 387 الفقرة 1 ق.م، و معنى ذلك أن يرتبط وقت تنفيذ التسليم مع وقت دفع
الثمن، أي أن يكون الثمن حال تنفيذ التسليم، و ذلك في المكان الذي حدّده المشرع في حالة عدم وجود
اتفاق.
د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع
حا ر ضات ر ف
فقد وضعت المادة 387 ق.م، قاعدة مكمّلة تخص مكان الوفاء بالثمن من جانب المشتري، ) يدفع ثمن
البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بغير ذلك....( و معنى ذلك أنّ المشرع أعطى
يناسب طريقة الوفاء بالثمن في حالة غياب الاتفاق على ذلك، أمّا عن مضمون كيفية
ّ
للمتعاقدين حلا
الوفاء، فقد جعل المشرع الوفاء بالثمن في مكان تسليم البائع المبيع، و معنى ذلك اذا تمّ تسليم المبيع في
موطن البائع ) محله التجاري( أو في مكان تواجد السلعة ) مكان التخزين( أو في مكان تواجد المبيع ) السوق(
ه يجب الوفاء بالثمن في المكان الذي تم تسليم فيه من خلال هذه الأمكنة ، فاذا تمّ التسليم في مكان
ّ
فان
تواجد المبيع فان دفع الثمن يكون موافقا لذلك، و يصدق ذلك كثيرا في حالة اذا كان المبيع منقولا، لأنّ
ه عقار، غالبا ما يتمّ التسليم في مكان توجد
ّ
المبيع الذي محل ه، و هذا ما يجعل دفع الثمن يتم في المكان
نفسه، سواء تمّ الوفاء آجلا أم عاجلا ، سواء تمّ تسليم قبل دفع الثمن ، أو تم قبل التسليم، سواء كان
محل البيع شيئا معيّنا بالنوع أو شيئا معيّنا بالذات، فالعبرة بالمكان و ليس بأوصاف التنفيذ، لكن عادة ما
يتمّ الوفاء بالثمن فور التسليم ، خاصة في الأشياء المعيّنة بالنوع) شراء الخضر و الفواكه من السوق...(.
و لعلّ هذا الأمر يوافق فكرة التسليم من حيث المكان، كما نصت على ذلك المادة 282 الفقرة 1ق.م ) إذا
كان محل الالتزام شيئا معّينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما
لم يوجد اتفاق أو نص يقض ي بغير ذلك...(، بينما إذا كان المبيع من الأشياء المعيّنة بالنوع، فحسب المادة
282 ق.م،الفقرة الثانية من هذه المادة )...أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه
موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته اذا كان الالتزام متعلقا بهذه
المؤسسة( أي لا يتم التسليم في مكان نشوء الالتزام، بل يتم في مكان وجود موطن المدين وقت الوفاء ، أي
في موطن البائع، و هذا لا يوافق نص المادة 387 ق.م، و باعتبار أن هذا النص خاص، مقارنة بنص المادة
282 ق.م، فيجب اعمال قاعدة الخاص يقيّد العام.
ثانيا: في حالة وجود اتفاق أو عرف:
تقتض ي هذه الحالة، أن يكون هناك اتفاق ما بين البائع و المشتري، فإمّا أن يكون تسليم المبيع أولا، و
يكون دفع الثمن لاحقا، و إمّا أن يكون دفع الثمن أولا و يليه تسليم المبيع، فهنا اذا لم يتزامن التسليم و دفع
الثمن، فالمشرع بنص المادة 387 فقرة 2 ) فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء
به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن( و عليه فانّ الوفاء في هذه الحالة يكون
في موطن المشتري في الوقت الذي يستحق فيه البائع الثمن ، سواء بحكم القانون أو الاتفاق، و هذا ما
يوافق المادة 282 الفقرة 2 ق.م، من جهة أخرى، فانّ الفقرة الأخي رة من المادة 387 ، أشارت إلى إمكانية وجود
اتفاق أو عرف جاري به العمل، يستطيع أن يستهدي به الطرفان لتحديد مكان الدفع، كوجود عرف جاري
ق الأمر بشراء المواش ي أو أضحية العيد...الخ.
ّ
يحدّد به مكان دفع الثمن، كالوفاء بالثمن في السوق اذا تعل
كما يوجد استثناء قانوني، و هو في حالة التعامل في الأموال العقارية، و انتقل العقار بالبيع، فهنا تجب
الرسمية أمام الموثق، و تبعا لذلك فقد ألزم القانون أن يتم قبض الثمن بين يدي الموثق، ه يجب تحديد
ّ
لأن
ثمن البيع أي تحديد المبلغ النقدي، و هل يدفه آجلا أو مقسطا، و هل هو معيّن أو قابل للتعيين، و لكن كل
د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع
حا ر ضات ر ف
ق، حتى و لو كان الثمن مقسّطا، كما أشارت المادة
ّ
بين يدي الموث
ّ
تلك الصور لا تتمّ إلا 324 مكرر 1 ق.م )
....و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرّر العقد...(
الفرع الثاني: استحقاق الثمن من حيث الزمان:
ما قيل بشأن تنفيذ الالتزام بدفع الثمن من قبل المشتري من مكانه، يقال أيضا بشأن وقت أو زمان دفع
الثمن ، فقد جاء في المادة 388 ق.م ) يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم
يوجد اتفاق أو عرف يقض ي بخلاف ذلك....( و لعلّ هذا نص يؤدي بنا الى التفرقة بين أمريين:
أولا في حالة عدم وجود اتفاق:
إذا لم يتّفق البائع و المشتري على وقت دفع الثمن ) سواء كان الثمن معجّلا أو آجلا أو مقسّطا( فهنا
وضعت المادة 388 ق.م، قاعدة مكمّلة تساعد المتعاقدين في تنظيم كيفية دفع الثمن، و هو أن يكون الوفاء
بال ق الأمر ببيع أشياء معيّنة بالنوع، فإنّ التسليم يكون بعد الفرز و
ّ
ثمن وقت تسليم المبيع، فمثلا اذا تعل
كذلك يكون الوفاء بالثمن بعد الفرز، مع أنّ القواعد العامة في الوفاء تقض ي بنص المادة 281 ق.م ) يجب
أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او عرف نص يقض ي بغير ذلك( و
معنى ذلك أنّ العبرة بالتسليم تكون وقت ابرام البيع، و كذلك دفع الثمن يكون وقت البيع ) نشوء الالتزام(
و مع ذلك فان نص المادة 388 ق.م، يعدّ حكما خاصا و هو أولى بالتطبيق.
ثانيا: في حالة وجود اتفاق أو نص قانون:
بطبيعة الحال اذا وجد اتفاق على وقت دفع الثمن، كأن يكون مؤجّلا أو مقسّطا على أقساط شهرية،
فوجب اعمال ذلك، و استبعاد الوفاء بالثمن وقت التسليم، لكن على المشتري ان يلتزم بذلك الاتفاق.
من جهة أخرى، لم يكتفي المشرع الجزائري بهذا الحكم، ففي أحوال معيّنة في اطار التشريعات الخاصة،
و اهمها قانون الترقية العقارية رقم 11 / 04 ، نصّ على زمان و كيفيات دفع السعر في اطار البيع على
التصاميم، كما جاء في المادة 37 ، التي تستوجب توضيح تشكيلة سعر البيع، تحت طائلة البطلان) يجب
أن يوضح عقد البيع على التصاميم ، تحت طائلة البطلان ، تشكيلة سعر البيع و آجال الدفع بالنسبة
لتقدم الأشغال. كما يجب عليه ، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه، تحديد كيفيات ذلك(
كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 13 / 431 المؤرخ في 18 / 12 / 2013 ، فقد لجأ المشرع إلى تسقيف نسب
دفوعات السعر حسب تقدم الاشغال، كما جاء في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13 / 431 المذكور
سابقا، فهناك عشرون بالمائة ) 20 ( من سعر البيع المتفق عليه لدى ابرام العقد، و خمسة عشر بالمائة) 15 )
عند انتهاء من الاساسات مجتمعة، و خمسة و ثلاثون بالمائة ) 35 ( عند الانتهاء من الاشغال الكبرى، و خمسة
و عشرون بالمائة ) 25 ( من السعر المتفق عليه عند الانتهاء من جميع الاشغال مجتمعة، على ان يدفع
الرصيد المتبقي المقدر بخمسة بالمائة) 5 ( عند اعداد محضر الحيازة(.
د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع
حا ر ضات ر ف
الفرع الثالث: أوصاف دفع و والوفاء بالثمن:
يلتزم المشتري الوفاء بقيمة المبيع نقدا على الوجه المتفق عليه أو المحدّد مسبقا، و عليه لا يؤخذ بعين
الاعتبار ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود، حول قيمة الوفاء بثمن المبيع اذا ما تم تحديده، كما جاء في المادة
95 ق.م ) إذا كان محل الالت زام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة
هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تاثير( و هذا النص واضح في دلالته، بحيث يستبعد أي تأثير )
أزمات اقتصادية أو دولية( على قيمة ثمن المبيع نقدا ، فقيمته تبقى ثابتة لا تغيير فيها.
من جهة أخرى، تجب الاشارة الى أنّ البائع في غنى عن قبول الوفاء الجزئي بالثمن، من جهة واحدة أي
عرضه من المشتري، بل يجب أن يكون هناك اتفاق على ذلك، أو نص قانوني يلزم بذلك، و مثال ذلك في
حالة تعدّد المشترين و كانوا غير متضامنين فيما بينهم ) مثلا أحد الاخوة اشتروا سيارة أو منزل( فيجوز لكل
مشتري أن يدفع قيمة و جزء من الثمن، و لا يكون ملزما بأن يدفع كامل الثمن ، و لا يمكن اجباره على ذلك،
لأنّ الدين منقسم بينهم، بينما اذا كانوا متضامنين، فهنا يلزم أحدهم بدفع كامل الثمن، كما جاء في المادة
222 و المادة 223 ق.م، و هذا تطبيقا للقواعد العامة في الوفاء، بنص المادة 277 الفقرة الأولى ق.م ) لا
يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض ي بغير ذلك(.
أما عن كيفية الوفاء بالثمن، فمن الطبيعي أن يكون الوفاء بالعملة الوطنية المتداولة في البلد، س واء في
شكل نقود ، أو في شكل شيكات بنكية أو حوالات بريدية، او حتى بطاقات الالكترونية للدفع، بالإضافة الى
الأوراق التجارية الأخرى.
الفرع الرابع: امتناع المشتري عن دفع الثمن :
لا يقوم المشتري في كل الأحوال بدفع الثمن للبائع، و هذا يرجع لعدة اعتبارات، فأحيانا يكون متمسّكا
ببعض الدفوع التي تسمح له بذلك)أولا( و أحيانا أخرى يكون عدم دفع الثمن اخلال بتنفيذ الالتزام وهذا
ما يرتب عليه جزاءات )ثانيا(.
أولا: حق المشتري في حبس الثمن :
ه يحق للبائع أن يمارس حقه في حبس المبيع ، كما جاء في المادة
ّ
كما رأينا في موضع سابق، بأن 390 ق.م،
ه من حق المشتري أيضا أن يمارس حقه في حبس الثمن، كما جاء في الفقرة القانية من المادة
ّ
فان 388
ق.م )...فاذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق او آل اليه من البائع ، أو اذا خيف على المبيع ان
ينزع من يد المشتري جاز له إن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض او يزول
الخطر، و مع ذلك يجوز للبائع ان يطالب باستيفاء الثمن اذا ظهر للمشتري عيب في الشيئ المبيع(، و عليه
فهذه المادة تفترض بعض الحالات ال ن المشتري من حبس الثمن، و هذه الحالات ليست لها
ّ
خاصة التي تمك
علاقة بعدم تنفيذ البائع لالتزامه سواء التسليم أو الضمان، فهذه الحالات ترجع الى القواعد العامة من
خلال المادة 200 ق.م و ما يليها، بينما الحالات التي ذكرتهم هذه المادة فهي حالتا خاصة بعقد البيع، من جهة
حق المشتري بالحبس، و عليه وجب التمييز بين الأصل و الاستثناء ، و ما بين الجواز و عدم الجواز.
1 /حق المشتري في التمسّك بحبس الثمن: الأصل
د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع
حا ر ضات ر ف
يحقّ للمشتري أن يحبس الثمن و لا يدفعه للبائع، لوجود بعض الأسباب ذكرتهم المادة 388 ق
ّ
ق.م، ويتعل
الأمر بفرضية تعرّض الغير للمشتري على حقه في المبيع مستندا في ذلك إلى حق آل اليه من البائع سواء قبل
ن المشرع الجزائري المشتري من أن
ّ
ذ التزامه بالتسليم، فهنا مك
ّ
البيع أو بعده، و يفترض أن البائع قد نف
يحبس الثمن لوجود خطر نزع اليد كليا أو جزئيا عن المبيع ، و ذلك بتوافر شروط التعرّض الصادر من
الغير، فهنا يمتنع المشتري عن الدفع إلى غاية زوال التع رض، و بمفهوم المخالفة فإنّ هذه الحالة تفترض
ذ التزامه بدفع الثمن ثم تعرّض له الغير ، فلا مجال
ّ
ه اذا نف
ّ
عدم قيام المشتري بدفع الثمن قبل التعرض، لأن
لإعمال الحق في الحبس بل يبقى للمشتري الحق في التمسك بأحكام دعوى الضمان و الاستحقاق.
2 / عدم أحقية المشتري بالتمسك بحق الحبس: الاستثناء
لقد أوردت المادة 388 ق.م، حكما يقض ي كاستثناء بعدم جوزا تمسّك المشتري بحق الحبس، و هذا
يضاف إلى الحالة العادية، و هي تزامن دفع الثمن مع التسليم مكانا و زم ذ المشتري
ّ
انا، فهنا يكون قد نف
التزامه بالدفع، أمّا عن الحالات التي تستنج من المادة 388 ق.م، فهي:
-حالة وجود شرط في العقد: يمكن أن يتّفق المتعاقدين في عقد البيع على عدم أحقية المشتري بحبس
الثمن لأي سبب من الأسباب ، و ذلك سواء حصل التعرّض أم لا، أو خش ي المشتري نزع يده عن المبيع أم
لا، و في هذه الحالة يجب التفرقة بين شرط عدم الضمان الذي لا يحرم المشتري من الرجوع بقيمة المبيع ،
و بين النزول عن حق الحبس الذي يحرم المشتري من حقه في الحبس و فقط.



  • حالة شراء المشتري المبيع مخاطرا: تفيد هذه الحالة أنّ المشتري قد قبل شراء المبيع، مع علمه بخطر
    تعرّض الغير له في الانتفاع بالمبيع، فهنا يحرم المشتري من حق الحبس اذا اشترى المبيع تحت مسؤوليته او
    كان عالما بسبب نزع اليد ، و لا يحق له الرجوع على البائع بقيمة المبيع .
    من جهة أخرى، نصت العبارة الأخيرة من المادة 388 ق.م، )....و مع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء
    الثمن اذا ظهر للمشتري عيب في الش يء المبيع( ه اذا كان هناك ظهور عيب خفي في المبيع
    ّ
    و يفهم من ذلك أن
    لم يمنع البائع من التمسّك بحقه في استيفاء الثمن، و بمفهوم المخالفة لا يحق للمشتري حبس الثمن إذا
    ظهر له عيب في المبيع.
    ثانيا: اخلال المشتري بالالتزام بدفع الثمن:
    لم يرد نص خاص يتناول مسألة اخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن، و هذا ما يسمح بالرجوع للقواعد
    العامة، سواء في اطار تنفيذ الالتزام، و تمسّك البائع بقواعد التنفيذ الجبري العيني للالتزام طبقا للمادة
    164 ق.م، أي يجبر المشتري على دفع الثمن، و إمّا التمسك بقواعد الاخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، و
    أهمها تمسّك البائع بأحكام الفسخ القضائي ، طبقا للمادة 119 ق.م، أو الفسخ الاتفاقي اذا تضمّن عقد
    البيع شرط يقض ي بجعل العقد مفسوخا تلقائيا في حالة عدم وفاء المشتري بدفع الثمن، لكن هذا لا يغني
    عن شرط الاعذار المسبق قبل وقوع الفسخ، المادة 120 ق.م.
    من جهة أخرى، جاء القانون المدني بحالة خاصة لفسخ العقد ، نصت عليها المادة 392 ق.م ) في بيع
    العروض و غيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن و تسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح
    د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع
    حا ر ضات ر ف
    البائع دون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الأجل و هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك( و
    عليه فهذه حالة خاصة بفسخ العقد اذا كنا بصدد بيع منقولات ، من سلع و بضائع أو بيع الثمار، و يلاحظ
    ه استبعد العقارات، بحكم ثبات أسعارها
    ّ
    على هذا النص أن مقارنة بأسعار المنقولات في فترة الوفاء بالثمن،
    ل تكليفا على البائع للمحافظة عليه، خاصة اذا تقرّر الفسخ بدعوى قضائية
    ّ
    كما أنّها عرضة لتلف الذي يشك
    و ما سبق ذلك من اعذار و ما يلحقه من صدور الحكم، و لعلّ هذه الحالة تقتض ي أيضا أن يكون هناك
    اتفاق ما بين البائع و المشتري على أجل التسليم و دفع الثمن، كما يقتض ي اعمال هذه الحالة الخاصة، ان
    ف البائع عن
    ّ
    ف المشتري عن دفع الثمن في الآجال المعيّنة و المحدّدة، و هذا النص لا يشمل تخل
    ّ
    يتخل
    ق ذلك اعتبر العقد مفس
    ّ
    التسليم، بل يشمل فقط تخلف المشتري عن الدفع في الأجل، فاذا تحق وخا تلقائي
    من دون اعذار و لا حكم قضائي.
    المطلب الثاني: التزام المشتري م المبيع
    ّ
    بتسل :
    يلتزم المشتري بتسلم المبيع الذي يقابل تسليم البائع ) الفرع الأول( فضلا عن تحمّل نفقاته) الفرع
    الثاني( كما يعدّ مسؤولا عن كل اخلال بذلك الالتزام ) الفرع الثالث(.
    الفرع الأول: م:
    ّ
    تنفيذ الالتزام بالتسل
    م ما
    ّ
    م المبيع الواقعة الثانية بعد التزام البائع بتسليم المبيع، و معنى ذلك لا يمكن أن يتمّ التسل
    ّ
    يعد تسل
    لم يتم قبله تسليم المبيع من طرف البائع، حسب الأحوال و طبيعة الحق، و معنى ذلك هو حيازة المشتري
    نه من الانتفاع به دون عائق ، و
    ّ
    للمبيع على النحو الذي يمك على المشتري استلامه ، سواء بالمناولة اليدوية
    ق الأمر ببيع عقار، و عليه
    ّ
    ) مثلا قماش، حاسوب، هاتف( أو بالدخول للمنزل و إقامة الأثاث داخله اذا تعل
    م، تخصّ زمان و مكان التسليم و كيفياته، و
    ّ
    فهناك الكثير من الأحكام المشتركة ما بين التسليم و التسل
    بالتالي نستبعد تكرار ما سبق ذكره في الالتزام بالتسليم، و ذلك بحسب الحالة، أي في حالة وجود اتفاق على
    مكان و زمان التسلم فيجب الالتزام بها، أمّا في حالة عدم وجود اتفاق على زمان و مكان التسلم، فالمادة
    م المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت ا
    ّ
    أشارت بأن المشتري عليه تسل لبيع ) سواء السوق، او المخزن،
    في حالة وجود
    ّ
    م في الوقت المتفق عليه، إلا
    ّ
    أو مكان تواجد العقار...الخ( كما يجب على المشتري الالتزام بالتسل
    ب ذلك من نقل و شحن و تفريغ، و
    ّ
    م ) مثلا نقل و شحن البضائع و السلع( و ما يتطل
    ّ
    بعض إجراءات التسل
    هذا ما نصت عليه المادة 394 ق.م ) اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على
    المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و ان يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي
    تتطلبه عملية التسلم(.
    الفرع الثاني: م:
    ّ
    نفقات التسل
    اذا كان البائع يتحمّل نفقات التسليم من نقل للسلع، و المحافظة على المبيع إلى حين التسليم، فكذلك
    م، و هذا ما جاء في المادة
    ّ
    يتحمّل المشتري نفقات التسل 395 ق.م ) أن نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري
    ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقض ي بغير ذلك( و عليه فانّ كل المصا ريف الضرورية من أجل تسلم المبيع من
    د. بع ي ج أحمد م ي عقد البيع
    حا ر ضات ر ف
    حوزة البائع، أو من مكان آخر، تكون على المشتري، فقد تشمل المصاريف، مصاريف نقل المبيع من مكان
    تواجده إلى مكان تواجد المشتري و كذا مصاريف الشحن ) اليد العاملة( و مصاريف التفريغ، و اذا احتاج
    المبيع لمصاريف الجمركة فتكون على الم ها البائع، أو
    ّ
    شتري ....الخ، و هذا ما لم يسمح الاتفاق، بأن يتحمل
    بالتساوي بينها.
    الفرع الثالث: م:
    ّ
    اخلال المشتري بالالتزام بالتسل
    بالرجوع الى القواعد العامة في تنفيذ الالتزام، يمكن للبائع أن يلجأ لأحكام التنفيذ العيني للالتزام، طبقا
    للمادة 164 ق.م، م ر المشتري في
    ّ
    م مبيعه، و في الأحوال أخرى، اذا تأخ
    ّ
    ن اجل أن يجبر المشتري على تسل
    ر في تنفيذ
    ّ
    م، أو كان التسّلم ) التنفيذ العيني ( غير ممكن، جاز للبائع أن يطالب بالتعويض عن التأخ
    ّ
    التسل
    م المبيع، و التعويض عن عدم التنفيذ، و كحل أخير يمكنه طلب ف
    ّ
    الالتزام، أي تسل سخ البيع، و إعادة
    الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
    م، و دفع الثمن في وقت واحد، فبطبيعة
    ّ
    و لعلّ هذا المسعى يظهر جليا اذا اتفق البائع و المشتري على التسل
    الحال يكون البائع ساعيا وراء الثمن باعتباره سببا لالتزامه، و هذا ما يظهر أيضا من الحلول المتعدّدة التي
    م المبيع، و لم يستجب
    ّ
    رها القواعد العامة في الوفاء بالالتزام، بحيث اذا اعذر البائع المشتري بضرورة تسل
    ّ
    توف
    هذا الأخير، يمكن بصيغة الجواز طبقا للمادة 271 ق.م ) اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز
    للمدين ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، فاذا كان هذا الشيئ عقار او ما هو معد للبقاء حيث
    وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة( ه متى كان المبيع شيئا معينا بالذات
    ّ
    و يفيد هذا النص أن
    و كان منقولا) سيارة( يجوز للبائع بعد ترخيص من القضاء أن يقوم بإيداعه، و أما اذا كان عقار يمكن أن
    يطلب وضعه تحت الحراسة، بينما في حالة اذا كان المبيع معيّن بالنوع، و كان سريع التلف، فيجوز له أن
    يبيعها بالمزاد العلني بعد استئذان القاض ي، كما ورد في المادة 272 ق.م.
    المطلب الثالث: الالتزام المشتري بدفع التكاليف
    مه
    ّ
    لا يشمل حيازة و انتفاع المشتري بالمبيع، مصاريف تسل للمبيع، بل أيضا لذلك التكاليف التي تقع على
    المبيع، و هذا ما جاء في المادة 393 ق.م )إن نفقات التسجيل، و الطابع و رسوم الإعلان العقاري و التوثيق
    و غيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقض ي بغير ذلك ( و عليه فهذا النص هو خاص
    بالمبيع الذي محله مال عقاري، بحيث يتحمّل المشتري كل النفقات التي من تحرير العقد لدى الموثق، و
    مصاريف الشهر العقاري، و الضرائب، و رسوم الطابع..الخ.
    كما يتحمّل المشتري تكاليف المبيع، من مصاريف المحافظة عليه و الضرائب، و مصاريف انمائه و
    استغلاله، باعتباره المالك الجديد للمبيع.كما جاء في المادة 389 ق.م ) ...كما يتحمل تكليفه من يوم انعقاد
    البيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقض ي بغير ذلك


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

مقدمة الدراسة :...

مقدمة الدراسة : يشهد العالم اليوم تحولات جذرية في مختلف المجالات نتيجة للتطور المتسارع في تقنيا...

بدأت علاقات ألم...

بدأت علاقات ألمانيا في أفريقيا في الفترة التي أطلق عليها فتره التكالب الاستعماري على أفريقيا والتي أ...

هو الصحابي عمر ...

هو الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلم في السنه السادسه من البعثه وهو اول من جهر بالاسلام وكان ا...

Samuel Johnson'...

Samuel Johnson's "Vanity of human wishes" Is a reference to the Roman Poet Juvenal and especially to...

الحكمة همش العل...

الحكمة همش العلم تماما بما أنه لا طائل منه بالنسبة للمؤمن، أي بما أنه لا يحقق غبطته يقول ما أشقى من ...

الطريق الذي يخت...

الطريق الذي يختاره الباحث في تجميع معلوماته وبياناته العلمية في دراسة موضوع الذي يسلكه في تحليل وتفس...

تسعى هذه الدراس...

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاحتراق الوظيفي لدى موظفي الجامعة، ومحاولة فهم العلاقة ا...

The Great Depre...

The Great Depression had devastating economic and social effects on American society. Millions of pe...

Calculate the t...

Calculate the theoretical values I1, I2, I3, I4, V1, V2, V3, and V4 for the circuit shown in figure ...

أهلاً بك! إليك ...

أهلاً بك! إليك حلول الأسئلة الموجودة في الصورة: **السؤال الأول:** يُعرف تخصص فسيولوجيا الجهد البدن...

عقب هجوم انتحار...

عقب هجوم انتحاري في بولواما، كشمير، أسفر عن مقتل العديد من أفراد الأمن الهندي، شنت الهند غارات جوية ...

أقبل الاسبان عل...

أقبل الاسبان على الكتب العربية وقاموا بترجمتها إلى اللاتينية وكانت الأندلس المركز الرئيسي لهذه الت...