خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
ثانيا: أوجه الاختلاف بين العمل المدني والعمل التجاري 1: من حيث الإختصاص القضائي: أي من حيث معرفة الجهة القضائية المختصة بالنِّزاع وهنا وجب أن نفرِّق بين الدول التي تأخذ بنظام الفصل بين المحاكم، إلا أن الجزائر وفيما يتعلق بالمسائل غير الإدارية تبنَّت مبدأ وحدة القضاء أي في الجزائر لا توجد محاكم تجارية تختص بالنظر في النِّزاعات التجارية بل توجد محاكم عادية تنظر في جميع أنواع النِّزاعات سواء المدنية أو التِّجارية أو غيرها، 2: من حيث الإثبات: الجواب: قلنا أن المبدأ المعمول به في المعاملات التِّجارية هو "حرِّية الإثبات" بحيث تجوز البيِّنة (الشهود) أو القرائن ولا يشترط العقد المكتوب مهما كانت قيمة الإلتزام التِّجاري المراد إثباته بدليل ما جاء في المادة 30 من القانون التجاري الجزائري التي نصت على ما يلي: "يثبت كل عقد تجاري: 1ـ بسندات رسمية 2ـ بسندات عرفية 3ـ بفاتورة مقبولة 4ـ بالرسائل 5ـ بدفاتر الطرفين 6ـ بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها. أما في المسائل المدنية: فإن الإثبات لا يكون إلا بالكتابة وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها: "في غير المواد التِّجارية إذا كان التَّصرُّف القانوني تزيد قيمته على 100. 000 دج ، أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البيِّنة في إثبات وجوده وإنقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك" إذا نستخلص من القواعد القانونية المذكورة أنه هناك إختلاف في الإثبات في المجال المدني عنه في المجال التِّجاري، فالإثبات في المسائل التِّجارية يسير لا يشوبه أي تعقيد بل هناك حرِّية في الإثبات لأنَّ الأعمال التِّجارية تتميَّز بالسرعة والمرونة. والإختلاف بين الأعمال المدنية والتجارية في هذه المسألة هو أنه فيما يتعلق بالأعمال التجارية يجوز إعذار المدين عند حلول أجل الوفاء بخطاب عادي أي بمجَّرد برقية أو رسالة دون اللجوء إلى الأوراق الرَّسمية، 4: من حيث المهلة القضائية: لأنه كما نعلم تتميَّز المعاملات التجارية بالسرعة والثقة والإئتمان، 5: من حيث تضامن المدينين (في حالة تعددهم): أما فيما يتعلق بالأعمال التجارية فإنه وإستنادا على نص المادة من 551 من القانون التجاري الجزائري تستنتج أنه يمكن للتاجر أن يرجع على أيِّ مدين في الإلتزام التجاري وأن يطالبه بكلِّ الدَّين محلَّ الإلتزام ولا يستطيع ذلك التَّاجر المدين أن يدفع بالرجوع أولا على المدينيين الآخرين حيث نصت المادة على ما يلي: "للشركاء بالتضامن صفة التاجر، ولا يمكن إذا نفي هذا الإفتراض إلا بعقد أو نص قانوني. فيما يتعلق بالأعمال المدنية تكون عدم المطالبة بالحقوق في المسائل المدنية (دين مدني مثلا) قابلة للتقادم بعد مرور 15 سنة كاملة بناء على نص المادة 197 من القانون المدني الجزائري. أما فيما يتعلق بالمسائل التِّجارية فإنَّ مدَّة التَّقادم تكون قصيرة في العادة فمثلا عدم المطالبة بالحقوق المترتِّبة على السَّفتجة تتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الإستحقاق وفقا لنص المادة 461 من القانون التجاري الجزائري. تكون الأحكام الصَّادرة عن القضاة عند حكمهم في المسائل التِّجارية دائما مشمولة بالنَّفاذ المعجَّل،
ثانيا: أوجه الاختلاف بين العمل المدني والعمل التجاري
1: من حيث الإختصاص القضائي:
أي من حيث معرفة الجهة القضائية المختصة بالنِّزاع وهنا وجب أن نفرِّق بين الدول التي تأخذ بنظام الفصل بين المحاكم، أي إذا تعلق النزاع بعمل تجاري أو بتاجر عند مباشرته لشؤونه التِّجارية فإنَّ المحكمة المختصة هي المحكمة التِّجارية، أما إذا كان العمل الذي ثار من أجله النِّزاع ذو طبيعة مدنية فتكون المحكمة المختصة محكمة مدنية، وفي هذه الحالة إذا وقع نزاع يتعلق بعمل مدني أمام محكمة تجارية جاز للقاضي الدَّفع بعدم الإختصاص.
إلا أن الجزائر وفيما يتعلق بالمسائل غير الإدارية تبنَّت مبدأ وحدة القضاء أي في الجزائر لا توجد محاكم تجارية تختص بالنظر في النِّزاعات التجارية بل توجد محاكم عادية تنظر في جميع أنواع النِّزاعات سواء المدنية أو التِّجارية أو غيرها، إلا أن التنظيم الإداري للمحاكم العادية إقتضي تقسيمها إلى أقسام أو غرف فنجد القسم التجاري والغرفة التِّجارية مما يعني أنه لو رفع نزاع ذو طبيعة تجارية أمام الغرفة المدنية فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعدم الإختصاص بل ما عليه إلا إحالة القضية إلى الغرفة المختصة.
2: من حيث الإثبات:
ماذا قلنا عن الإثبات في المسائل التجارية؟
الجواب: قلنا أن المبدأ المعمول به في المعاملات التِّجارية هو "حرِّية الإثبات" بحيث تجوز البيِّنة (الشهود) أو القرائن ولا يشترط العقد المكتوب مهما كانت قيمة الإلتزام التِّجاري المراد إثباته بدليل ما جاء في المادة 30 من القانون التجاري الجزائري التي نصت على ما يلي: "يثبت كل عقد تجاري: 1ـ بسندات رسمية 2ـ بسندات عرفية 3ـ بفاتورة مقبولة 4ـ بالرسائل 5ـ بدفاتر الطرفين 6ـ بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها."
الإستثناء: لا يستثنى من هذه القاعدة "حرية الإثبات في المسائل التِّجارية " إلا ما أستثني صراحة "كعقد الشَّركة" الذي ينص القانون أنه لا يثبت إلا بالكتابة.
أما في المسائل المدنية: فإن الإثبات لا يكون إلا بالكتابة وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها: "في غير المواد التِّجارية إذا كان التَّصرُّف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دج ، أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البيِّنة في إثبات وجوده وإنقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"
إذا نستخلص من القواعد القانونية المذكورة أنه هناك إختلاف في الإثبات في المجال المدني عنه في المجال التِّجاري، فالإثبات في المسائل التِّجارية يسير لا يشوبه أي تعقيد بل هناك حرِّية في الإثبات لأنَّ الأعمال التِّجارية تتميَّز بالسرعة والمرونة.
3: من حيث الإعذار:
يقصد به أن يوجِّه الدائن إنذارا للمدين لكي يوفِّي ما عليه من دين "إلتزام" ومن تاريخ الإعذار يُسجَّل على المدين التأخر في الوفاء، والإختلاف بين الأعمال المدنية والتجارية في هذه المسألة هو أنه فيما يتعلق بالأعمال التجارية يجوز إعذار المدين عند حلول أجل الوفاء بخطاب عادي أي بمجَّرد برقية أو رسالة دون اللجوء إلى الأوراق الرَّسمية، أما فيما يتعلق بالأعمال المدنية فوجب أن يكون الإعذار بورقة رسمية بواسطة أعوان القضاء (الموثق والمحضر القضائي).
4: من حيث المهلة القضائية:
الأصل أنه في الأعمال المدنية إذا حل أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء بدينه فإنه يجوز للقاضي الذي عُرض عليه النزاع أن يمنح أجلا للمدين لسداد دينه. أما في الأعمال التجارية فلا يجوز أن يُمنح للمدين أية مهلة لسداد الدين الذي عليه، لأنه كما نعلم تتميَّز المعاملات التجارية بالسرعة والثقة والإئتمان، فتأخُّر ميعاد سداد الدين قد يسبب للدائن ضرار قد يصل إلى درجة شهر إفلاسه.
5: من حيث تضامن المدينين (في حالة تعددهم):
فيما يتعلق بالأعمال المدنية فإنه بناء على نص المادة 217 من القانون المدني الجزائري نجد أنَّ: "التضامن بين الدَّائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنَّما يكون بناء على إتِّفاق أو نصٍّ في القانون". أما فيما يتعلق بالأعمال التجارية فإنه وإستنادا على نص المادة من 551 من القانون التجاري الجزائري تستنتج أنه يمكن للتاجر أن يرجع على أيِّ مدين في الإلتزام التجاري وأن يطالبه بكلِّ الدَّين محلَّ الإلتزام ولا يستطيع ذلك التَّاجر المدين أن يدفع بالرجوع أولا على المدينيين الآخرين حيث نصت المادة على ما يلي: "للشركاء بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتَّضامن عن ديون الشَّركة"، ولا يمكن إذا نفي هذا الإفتراض إلا بعقد أو نص قانوني.
6: من حيث التَّقادم:
فيما يتعلق بالأعمال المدنية تكون عدم المطالبة بالحقوق في المسائل المدنية (دين مدني مثلا) قابلة للتقادم بعد مرور 15 سنة كاملة بناء على نص المادة 197 من القانون المدني الجزائري. أما فيما يتعلق بالمسائل التِّجارية فإنَّ مدَّة التَّقادم تكون قصيرة في العادة فمثلا عدم المطالبة بالحقوق المترتِّبة على السَّفتجة تتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الإستحقاق وفقا لنص المادة 461 من القانون التجاري الجزائري.
7: من حيث النَّفاذ المعجَّل:
تكون الأحكام الصَّادرة عن القضاة عند حكمهم في المسائل التِّجارية دائما مشمولة بالنَّفاذ المعجَّل، أي ينفَّذ الحكم رغم قابليته للطَّعن فيه بطرق الطعن العادية (الإستئناف والمعارضة)، أي يجوز تنفيذها قبل أن تصبح أحكاما نهائية، على عكس القاعدة العامة التي تنطبق على الأحكام الصادرة في المسائل المدنية التي لا تقبل التنفيذ إلا إذا أصبحت نهائية أي إلا إذا إستوفت جميع طرق الطعن.
نظام الإفلاس:
في الأعمال التجارية عند توقف المدين عن الدفع يطبق نظام الإفلاس، حيث يرفع الدائنين دعوى قضائية يطالبون فيها بشهر إفلاسه، ثم يعيَّنُ وكيل متصرف قضائي ليقوم بإدارة أموال التاجر المدين الذي تُغلُّ يده عن إدارة أمواله ويُجرَّدُ من حقوقه السياسية والمدنية. أما في ما يخص الأعمال المدنية فعند توقف المدين عن الدفع يُطبق عليه نظام الإعسار، إذ تحكم المحكمة بالحجز على ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني وتسديد حقوق الدائن، ولكن لا يُجرد من حقوقه المدنية والسياسية ولا تغل يده عن التصرف في أمواله ولا يمنع من التجارة.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن تاريخ المشاريع هو: ما هو أول وأقدم مشروع أُنشئ على وجه ال...
رفع ملوحة التربة لدرجة يصعب على العديد من الأصناف النباتية تحملها، حيث يؤدي رفع التركيز الكلي للأملا...
الدراسة هذي بينت بلي خدمة المرأة تقدر تعاون في التوافق داخل الدار، خاصة كي تكون سبب في زيادة المداخي...
أوال – البحث العلمي: إن البحث العلمي هو الدراسة الموضوعية التي يقوم بها البحاث في أحد االختصاصات ال...
محاضرة رقم 11 - الخالفة الراشدة )40-11ه643-632/م ( الخالفة :بمعنى ا لنيابة عن الغير ،إ ّما لغيبة الم...
انبثقت فكرة تأسيس "منتدى الدول المصدرة للغاز من فكرة تشكيل تجمع يضم منتجي الغاز يماثل "أوبك"، وخير م...
Communication Orale : Si la communication écrite se réfléchit naturellement de par sa nature, un or...
المحاضرة الأولى: مدخل إلى دراسة الشعر المغاربي إن المتتبع للتجربة الشعرية المغاربية المعاصرة في الثم...
alent acquisition is essential for organizational sustainability and growth. A strategic and adaptiv...
قدمـــة كما ينشأ الحق فهو يزول وبحسب الأصل يزول الحق بإستيفائه فكل حق ينقضي وتنتهي آثاره بحصول صاحبه...
اتجاهات الشعر المغاربي: الاتجاه المحافظ/ الاتجاه التجديدي أ- الاتجاــــه التقليدي المحافظ: ارتبطت ...
نع ةرصتخم ةمدقمب أدبن ْنأ انب نسحي ،ناميلإا ناكرأ ةسارد يف ةيادبلا لبق دمتعي يفرعم ءانب لك َّنلأ كل...