خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
أماالفصلالثانيفندرس من خالله عالقات العمل الفردية ومصدرها األساسي عقد العمل بين شخصين علىأننخصصالفصلالثالث لدراسة عالقات العمل الجماعية وقوامهاعقد العملالجماعي الذييهدف الىتحقيق مصلحةفئة وليس شخص واحد حيث يبرمبيننقابة أو أكثر أواتحاد نقابات أو أكثرمعرب عملأونقابة اوأتحاد نقابات ارباب عمل. ربالعمل الخاضع لهذا القانون بأنه " كّلشخص طبيعيأو معنوييستخدم بأية صفةكانت أجيراًما فيمشروع صناعي أو تجاريأو زراعي مقابل أجر حتىلو كان هذااالجر عينياً او نصيباً مناالرباح "، وعليه سنقومبدراسة عالقات العمل الفردية بواسطةالبحث في عقد العمل وذلك من خالل خمسمواضيعهي التالية: المبحثاالول:مفهومعقدالعملالمبحث الثاني: انعقاد عقد العمل المبحث الثالث: آثار عقد العمل المبحث الرابع: انتهاء عقد العمل و تعليقه المبحث الخامس: حل النزاعات الناجمة عن عقد العمل الفردي 17المبحثاألول:مفهومعقدالعمللم يرد في قانون العمل اللبنانيتعريفالعقدالعملإالأنقانونالموجباتوالعقودعرفعقداالستخدامفي المادة 624 منهالتينصتعلىأن"إجارة العمل أو الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق اآلخر و تحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له" وللتوسعفيمفهومعقدالعمل،
لطالما ارتبطت مادة قانون العمل بمادة قانون الضمان االجتماعي،حتى اصبح يخيّل للقارئأنهذينالقانونينمعنيانحصرابتنظيم حياة العامل و بشكل خاص األجير. اال أنه إذا تعمقنا في دراسة القانونين نجد أناالولفقطينحصر نطاق تطبيقه في اطار العملالمأجور حيث يهدف إلى ترسيم العالقة بين أرباب العمل و االجراء،أماالثانيفنطاقهأوسعويهدفالىتأمين الحماية و العدالة االجتماعيتينلجميع فئات المجتمع على اختالف طبيعتهم المهنية. و عليه، فإننا في سياق هذه الدراسة، سنحاول أن نقدم للقارئ المعلومات الكافية و المفصلةعنقانونالعمل)القسماألول(وعنقانونالضماناالجتماعي)القسمالثاني( لتمكنمنترسيمحدودكلمنهماومعرفةالمسائل التي تدور في فلكهما. القسم االول: قانون العمل. . القسم الثاني: قانون الضمان االجتماعي2القسماالول:قانونالعمل.حثتبعضالدولفيدساتيرهاعلىأهميةتنظيماالطرالقانونيةللعمل.وبالرغممنأنلبنانليسواحدامنضمنهذهالدول،حيثأنالدستورالبنانياليتضمنأيةإشارةللعمل،االأنالسلطاتالرسميةقدمتاالهتمامالالزم بشؤون العمال، و سعت إلى تطبيق االعالن العالمي لحقوق االنسان و بنود االتفاقيات الدولية في هذا المجال. فصدرت، منذ سنة 1932 ،عدةتشريعاتتعنى بتنظيم العمل. و في 23ايلول من العام 1964، صدر قانون العمل اللبناني الذيكرسمبدأحمايةالعمالووضع عالقات العمل في أطرها القانونية الصحيحة. فكان منأهمثماره،تنظيمهلعقدالعملحيثتتمثلفيبنودهجميعموادالقانونالتيتنظمالعالقاتبينالعمالوأرباب العمل. وقدعرفهذاالعقدبصورتهالتقليديةالمتمثلةبعقدالعملالفرديالذييربطعامالمحددابرب عمله. بيد انه مع تطور العمل النقابي و تجمع العمال بشكل منظم برز نوع جديد من عقود العمل و قد عرفت هذه العقود باسم عقود العمل الجماعية. وعليه،فإنهذاالقسمالمخصصلدراسةقانونالعملسيحتويعلىثالثةفصول.يمثلالفصلاالولمدخالعاماإلىقانونالعمل، حيث نسعى إلى تعريفه و تحديد مصادره القانونية و نطاق تطبيقه. أماالفصلالثانيفندرس من خالله عالقات العمل الفردية ومصدرها األساسي عقد العمل بين شخصين علىأننخصصالفصلالثالث لدراسة عالقات العمل الجماعية وقوامهاعقد العملالجماعي الذييهدف الىتحقيق مصلحةفئة وليس شخص واحد حيث يبرمبيننقابة أو أكثر أواتحاد نقابات أو أكثرمعرب عملأونقابة اوأتحاد نقابات ارباب عمل. الفصلاالول:مدخلعامإلىقانون العمل. الفصل الثاني: عالقات العمل الفردية. الفصل الثالث: عالقات العمل الجماعية. 3الفصلاالول:مدخلعامإلىقانونالعمل.يمثلالفصلاالولمدخالعاماوالزامياإلىقانونالعملحيثسنتطرقمنخاللهإلىتعريفقانونالعمل و تحديد نطاق تطبيقه،ومنثمتبيانخصائصهوأخيرامعرفةمصادره.المبحثاالول:تعريفقانونالعمل و نطاق تطبيقه. المبحث الثاني: خصائص قانون العمل. المبحث الثالث: مصادر قانون العمل. المبحثاالول:تعريفقانونالعملو نطاق تطبيقه.قدتوحيعبارة"قانونالعمل"بانهيشملالقواعدالقانونيةالتيتحكمعملاالنسانعموماوعلىاختالف أنواعه. اال أن أعمال االفراد تعد على درجة كبيرة من التنوع و التفاوتبحيث يكون من الصعب إخضاعها مجتمعةلقواعدقانونيةموحدة.وقد عرفالمشترع اللبناني في المادةاالولى من قانون العمل، ربالعمل الخاضع لهذا القانون بأنه " كّلشخص طبيعيأو معنوييستخدم بأية صفةكانت أجيراًما فيمشروع صناعي أو تجاريأو زراعي مقابل أجر حتىلو كان هذااالجر عينياً او نصيباً مناالرباح "، كماأنه عرففيالمادةالثانيةاالجيربأنه" كّلرجل أوامرأةأوحدثيشتغلبأجرعندربالعملبموجباتفاقفرديأواجمالي،خطياً كان أم شفهياً". إال أنه لم يقدم نصا تعريفيالقانون العمل.وعليهفإننافيهذاالمبحثسنعرفقانون العمل من خالل طبيعة العمل الخاضع ألحكامه )أ(، و نحددفئاتالعمالالمستثناة من نطاق تطبيقه )ب(. أ.تعريف قانون العمل و طبيعة العمل الخاضع ألحكامه. .لمعلانوناققيبطتقاطننمةانثتسملالامعلافئات.ب4أ.تعريف قانون العمل وطبيعة العمل الخاضع ألحكامه. بسببعدموجودنصواضحوصريحيعرفبهالمشترع قانون العمل، ذهب المجتهدون الىتعريف هذا القانون من خالل تحديد نوع العمل الخاضع ألحكامهعلى ان يكون هذا العملتابعا،خاصاومأجورا. 1.العمل التابع .عمليا،يمكن تقسيم العمل إلى قسمين: عمل تابع، و عمل مستقل. يتمثل العمل التابع في قيام العامل بالعمل لحساب صاحب العمل و تحت اشرافه و توجيهه و رقابته، و هو ما يسمى بالتبعية لصاحب العمل) كالعامل في مصنع أو مصرف(. و العمل المستقل هوالذييؤديهالشخصلحسابشخصآخراستقالالعنرقابتهأواشرافه و أوامره، )كالطبيب و المحامي(. و هذا االختالف بين من يقوم بعمل مستقل و من يقوم بعمل تابع، يحتماختالفافياالحكامالتييخضعلهاكلمنهما.يقتصر قانون العمل على تنظيم العمل التابع و يخرج العمل المستقل عن دائرة تطبيقه، الذي يخضع بدوره ألحكام قانون الموجبات و العقود. وذلكألنالهدفاالساسيمنوجودقانونالعملهومنعاستغاللاالنسانلالنسان،وهذااالستغاللاليتحققاالفينطاقالعملالتابع. وعليهفإنالتبعيةفيالعملهيالمعياراالولالذي اعتمده المجتهدون لتعريف قانون العمل و تحديد نوع العمل الخاضع ألحكامه.و تعني التبعية في اللغة العربيةوجودعالقةبينشخصين،أحدهماتابعواآلخرمتبوع.أمافيعلمالقانونفيجب علينا أن نميّز ما إذا كانت هذه التبعية تندرج في إطار مفهومها القانوني أو في مفهومها االقتصادي. فالتبعية القانونية تتمثلفيخضوعالعامللسلطةواشرافوتوجيهربالعمل.فيحينأنالتبعيةاالقتصاديةتتمثلفي اعتماد العامل في معيشته بشكل حصري أو اساسي على االجر الذي يحصل عليه مقابل عمله.و قد تبنىالفقهمفهومالتبعيةالقانونية كمعيار لتحديد العمل التابع الخاضع لقانون العمل.و في هذا الصدد، يجب االشارةإلىوجودنوعينمنالتبعيةالقانونية.يتمثلالنوعاالولبالتبعيةالقانونيةالفنيةحيثيخضعالعاملالشرافربالعملالذييحددكيفيةتنفيذالعملمنالناحيةالفنية.أماالنوعالثانيفهوالتبعيةالقانونيةاالدارية،بحيث يكون العاملخاضعالسلطةواشرافربالعملمنالناحيةاالداريةوذلكبتحديدمكانوزمانالعمللبوتوزيعمهامالعملبينالعمال.وعليهفإنالتبعيةالقانونيةالمشترطةلتطبيققانونالعملتمثالتبعية القانونية االداريّة. 52.العمل الخاص .بالرغممنأنالتبعيةتمثلالمعياراالوللتحديدمناطتطبيققانونالعمل،االأنذلكاليعنيسريانهذاالقانون على كافة عالقات العمل التابع. فإنالعملالتابعالذي يخضعلقانونالعمليجبأنتتوفرفيهصفةالعملالتابعالخاص.والمقصودبالعملالخاصهوالعملالذييتمبيناالشخاصالعاديندونالدولة.أماالعمل التابع الذي يؤدىلحسابشخصمنأشخاصالقانونالعام،أيالسلطةالعامةكالدولةوأجهزتهاالمختلفة،فإنهيخضعألحكامالقانوناالداريوذلكلتعلقهذاالعملبالسلطةاالداريةوالمرافقالعامة.االأنهذاالمعيارالمعمولبه لتحديد نطاق قانون العمل، ليس بالمبدأ المطلق. حيثانهيستثنىمنه،حصرا،مانصتعليه المادة الثامنة من قانون العمل لجهة إخضاع المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري ألحكامه ) كمؤسسة كهرباء لبنان(. و تبقى المؤسسات العامة ذات الطابع االداري البحتخاضعة لنظام الموظفينأولنظاماالجراءالمتعلقبالمستخدمينوالعاملينفيخدمةاالداراتالحكوميةوالهيئاتالبلدية.3.العمل المأجور .عطفاعلىماتقدمفإن العمل التابع الخاص هو الذي يخضع ألحكام قانون العمل. اال انهينبغي مالحظة أن هذا العمل يجب ان يكون مأجورا، اي ان العامل يقوم بأدائهبهدف الحصول مقابله على اجر معين.اما اذا كان العمل مجانياأو تبرعيا،اي يؤديه صاحبه بنية التبرع ، فانه ال يخضع لقانون العمل، بل يخضع، شأن العمل الخاص المستقل،ألحكام قانون الموجبات و العقود. أخيراتجدراالشارةإلىأنقانونالعملاليحكمعالقاتالعملالفرديةوحسب،بلتشملصالحياتهعالقاتالعملالجماعية،كتنظيمالنقابات،وعقودالعملالجماعية،حيثأصبحهذاالنوعمنعالقاتالعملجزءاأساسيامنقانونالعملكماسنعرضفيالفصلالثالثمنهذاالقسم. إذايمكنتعريفقانونالعملعلىأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقاتالفردية و الجماعية المتعلقة بالعمل التابع، الخاص و المأجور. كمايمكنتعريفهبأنهالقانونالذييحكمالروابطالقانونيةالخاصةأوالمتعلقةبالعملالذييقومبهأشخاصمقابلأجر،لحسابشخصأولحسابأشخاصآخرين،تحتسلطتهم و إشرافهم و رقابتهم. 6ب.فئاتالعمالالمستثناةمننطاقتطبيققانونالعمل.استناداعلىالمادةالثامنةمنقانونالعمل،فإنهيخضعألحكامهذاالقانونجميعأربابالعملواالجراءإالمن استثني منهم بنص خاص. وقد استثنىالمشرعاللبنانيبعضفئاتالعمالمنالخضوعألحكامقانونالعملعلىالرغممنتوفرعناصرالتبعيةواالجروالعملالخاصفيمايقومبعضهممنعمل.فقدنصتالمادةالسابعةمنقانونالعملعلىأنه:"يستثنىمنهذاالقانون:.الخدم في بيوت االفراد .1.النقابات الزراعية التي ال عالقة لها بالتجارة و الصناعة .23 .المؤسساتالتياليشتغلفيهااالأعضاءالعائلةتحتإدارةاالبأو االم أو الوصي. 4 .االداراتالحكوميةوالهيئاتالبلديةفيمايتعلقبالمستخدمينواالجراءالمياومينوالمؤقتينالذينال يشملهم نظام الموظفين." 1.الخدم في بيوت الفراد يعنىبكلمةخدم،األشخاصالذينيستخدمونألشغاليدويةلقاءمعاششهريوهممالزمونلشخصمعلمهمويعيشونتحتظلهبرابطةتقيدهمبهحيثالموردلهمسواه.لكييستثنىالخدمفيبيوتاالفرادمنالخضوعألحكامقانونالعمل،يجبأنيتوافرفيهمثالثشروطمجتمعين: -ان يعملوا ضمن بيوت االفراد.-ان يعملوا في خدمة االفراد الشخصيّة. -ان يقوموا بأعمال يدويّة أو ماديّة دون األعمال الذهنيّة أو العقليّة. ويمكنتفرقةاالجيرعنالخادمالمنزليبأنهذااالخيرينحصر عمله داخل منزل مخدومه و تنحصر نشاطاته بأعمال تتعلق بشخص و عائلة مخدومه دون مصلحته. بينما تنحصر أعمال االجير بمشاريع صاحب العمل التجارية أو الصناعية أو الزراعية. 7منناحيةأخرىيمكنالتفريقبينصفتيالمستخدموالخادمبحيثأناالوليقومبعملذهنيلحسابشخصآخر و يتقاضى عنه أجر مثل أمين السر أو المحاسب. أماالثانيفهوشخصينقطعللقيامباألعمالالماديةالتييحتاجاليهاشخصآخرفيحياته.علىهذاالنحو،يتضحأنالجامعبينصفتيالمستخدموالخادمهوانقطاعهماللعمللحسابشخصوتقاضيهماأجرانظيرذلكالعمل،أماالفارقبينهمافموضعهعملكلمنهما،فهو ذهنيبالنسبةلمستخدموماديبالنسبةلخادم.يبقىعليناالتنبهإلىأنهفيحالكانشخصامايقومبآن واحدبالخدمةفيمنزلمخدومهوفيمؤسستهعلى السواء، فيقتضي علينالمعرفة االحكام القانونية السارية على هذا الشخص ، العودة الى العمل االساسي وحده المؤدىمنهذاالشخص.فإذاكانيعملبصفةأساسيةفيالمنزلواليقومإالببعضاالعمالفيالمؤسسة،يكونخادماواليخضعلقانونالعمل.أماإذاكانيعملأساسافيالمؤسسة،واليقومبأعمالالخدمةالمنزليةإالبصورةعابرةفاليعتبرخادماويخضعألحكامقانونالعمل.أخيرا،تجدراإلشارةإلىأنهلميصدرأيقانونخاصبخدمالبيوتحتىتاريخه.ولذلكفهميخضعونألحكام إجارة الخدمة الواردة في قانون الموجبات و العقود. 2 .النقابات الزراعية التي العالقة لها بالتجارة و الصناعة ) االجراء الزراعيون(. إنماقصدهالمشترع،بصفةعامة،منمصطلحالنقاباتالزراعيةهواالجراء الزراعيون العاملون في مؤسسةزراعيةالتتعاطىالتجارةأوالصناعةوليسحصرااألجراءالزراعيونالمنتسبونالىالنقاباتالزراعية.إنالعنصرالرئيسيالذييجبأنيؤخذبعيناالعتبارلتحديدفيماإذاكانالعاملهوعاملزراعيأمالهوطبيعة عمل المؤسسة التي يعمل فيها هذا العامل و ليس نوع العمل الذي يقوم به في المؤسسة.فإذا كانت المؤسسةغيرزراعيةويقومأحداالشخاصالعاملينفيهابعملزراعي،أييهتممثالبزراعةالبستانالتابع.هماكحأنمةانثتسملاتائفلانمربتعيالولمعلانوناقلعضخيريخالااذهنإف،اهل8يرجع السبب في إستثناء األجراء الزراعيين من نطاق قانون العمل علىأن عملهم ال يمكن أن يتسمبطابعاالستمرار خالل فصول السنة االربعة و بالتالي فإنصاحبهاليستطيعأنيعملبشكلدائمومستمرتحترقابة أو ادارة صاحب العمل الزراعي. 3 .المؤساتالتياليشتغلفيهااالأعضاءالعائلةتحتإدارةاالبأواالمأوالوصييقصد بأعضاء العائلة، أفراد أسرة صاحب العمل بالمعنى الضيّق، أي االب و االم و اوالدهما دون غيرهم من االقارب.و تكمن الغاية من إستثناء هذه ا لمؤسساتمناحكامقانونالعملفيالحيلولة دون إفساد الروابط العائليةبالنزاعاتالعماليةمنجهة،واعتبارأنرابطالقرابة الذي يجمع العاملين فيها كفيل بتوفير الرعايةوالحمايةالتييؤمنهاقانونالعملمنجهةأخرى.يشترطلتطبيقهذااالستثناء،أناليشتغلفيالمؤسسةاالأعضاءالعائلةفقطدونغيرهمو أن تكون إدارة المؤسسةمنوطةحصراباألبأو االم أو الوصي . و بالتالي فإنالمؤسسةالعائلية تفقد صفتها هذه في حين استخدمتأجراء باإلضافةإلى أعضاء العائلة، أو قام بإدارتهاشخص من خارج االسرة.4 .االدارات الحكوميةو الهيئاتالبلديةفيمايتعلقبالمستخدمينواالجراءالمياومينوالمؤقتين الذيناليشملهمنظامالموظفين) أجراء الحكومة و الهيئات البلدية(.إنقانونالعملاليطبقعلىالعاملينمعالدولةواداراتهااالعندمايوجدنصصريحبغيرذلك.وإنإستبعاد فئة الموظفين من نطاق تطبيق قانون العمل هو استبعاد حكمي و ال يستلزم االشارة إليه بنص صريحكونعالقتهمبالدولةمحكومةبالقانوناالداري.أمابالنسبةلمستخدمين و االجراء المياومين و المؤقتينفإناستثنائهمبنصقانونيكانالزماحتىاليقومجدالحولإمكانيةخضوعهملقانونالعمل.وإناستثنائهممننطاققانونالعمليعودإلىكونعالقتهمبالهيئاتاالعتباريةالعامةتخرجعننطاق.ةلودلابنيفظوملاةقالعبةهيبشيلاتلابيهولمعلانونعالقات القانون الخاص و منها قا9المبحث الثاني: خصائص قانون العمل. يتمتعقانونالعملبخصائصذاتيةتميزهعنباقيالقوانيناالخرىماانتجتباينفياآلراءالفقهيةلتحديدموقعهفيالنظامالقانوني)أ(.وتتجلىمظاهرذاتيةقانونالعملبالصفةاآلمرةلقواعده )ب( و بطريقة تفسيرها )ج(. أ.موقع قانون العمل في النظام القانوني. يجبالتنبهإلىأنهمعانفصالقانونالعملعنالقانونالمدني،وبالرغممناتصالبعضقواعدقانونالعملبأحكامالقانونالعام،فهذااليعنيأنقانونالعملقدخرجمننطاقالقانونالخاص،أواصبحقانونامختلطا.بلإنلقانونالعملذاتيةخاصةويجباعتبارهفرعاقائمابذاتهمنفروعالقانونالخاصمتمتعاباستقالليةعن القانون المدني. ب.الصفةاآلمرةلقواعدقانونالعمل. إنالغايةالرئيسيةمنوراءوضعتشريعيختصبتنظيمعالقاتالعملهوحمايةالطبقةالعاملةمنتعسفواستغاللأربابالعمل.ولتحقيقهذهالغايةكانالبدمنأنتتسمقواعدقانونالعملبالطابعاآلمرإللزامأربابالعملعلىتطبيقها.ويقصدبالصفةاآلمرةلقانونالعملأنكلاتفاقيخالفقواعدهو أحكامه يعتبرباطالبطالنامطلقا.إنالصفةاآلمرةلقواعدقانونالعمل التسرياالعلىاالتفاقاتالتيتنقصمنالحداالدنىللضماناتوالعطاءات التي يحفظها قانون العمل لألجير. وقدأوضحالمشرعاللبنانيهذهالقاعدةفيالمادتين43و 59 منقانونالعملفيمايخصاالتفاقاتالمخالفةألحكاممدةالعملواالجازاتولألحكامالمتعلقةباألجور.استناداعلىماتقدمفإناالتفاقعلىمايخالفالقواعداآلمرةفيقانونالعملهواتفاقباطلبطالنامطلقامالمتكنالمخالفةلمصلحةالعامل،فيكوناالتفاقصحيحا.وباالضافةالىالجزاءالمدني)أيبطالناالتفاق(فرض المشترع اللبناني بعض العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادتين 107و 108 من قانون العمل، دف التشديد في حماية حقوق العامل.و هي تقضي بالغرامة أو بالسجن أو بإحدى هاتين العقوبتين، و ذلك به10ج.طريقة تفسير قواعد قانون العمل. يرىبعضالفقهاءأنقانونالعمل،وبماأنهوضعلحماية الفريق االضعف في عالقة عقد العمل، يجبتفسيرالنصوصالواردةفيهبشكلغيرواضحوتحتملالتأويلوالشكلمصلحةاالجيرسواءكاندائنا.عقومنمرثكأيفيأرلااذهةينانبللازييمتلاةمكحمتنبتدقو،انيدممأ11المبحثالثالث: مصادر قانونالعمل. يشترك قانون العمل،في مصادره، مع غيره منفروع القانون، حيثتعد المصادر العامة للقانونالمنبع االساسي لقواعد قانون العمل. و يتميز قانون العمل بوجود عدة مصادريمكن تقسيمها إلى أقسام ثالث: مصادر رسمية )أ(، مصادر مهنيّة )ب( و مصادر تفسيريّة )ج (. أ.المصادر الرسمية.يعتبرالتشريعالمصدرالرسمياالولللقاعدةالقانونيةالتييتكونمنهاقانونالعملويمكنالتميزفيهذااالطاربينثالثةأنواع:التشريعالدستوري)1(، التشريع العادي( 2( و التشريع الفرعي( 3 .)1.التشريع الدّستوري .يضمنالدستور في معظم الدول،خاصةالمتطورةمنها،بعض المبادئ االساسيةفي مجال العمل.وبالرغممنأننصوصالدستورال تصلح للتطبيق في ذاتها إالأنها تعد بمثابة توجيهات إلى المشرعال صدار القوانينالتي تكفل اعمالها. و من اهم تلك المبادئ اعتبار العمل حق و شرف وواجب، و ال يجوزفرض اي عمل جبراعلى المواطنيناال بمقتضى قانون. وتحضالدساتير،أيضا،علىتطبيقمبدأالمساواةفيمجالالعملبينجميعالمواطنينوتكفلحقهمفيالضماناالجتماعي.أماالدستوراللبنانيفلميلحظهذهالمبادئالتييجبأنيقومعليهاقانونالعملولميشرصراحةإلىحقوقالعمال.إالأنهيمكن تفسير المادة 13 منهعلىأنهاتضمن، بصورة غير مباشرة، مبدأالحريةالنقابيّة حيث نصتهذهالمادة علىأن:"حريةإبداء الرأي قوالوكتابة،وحريةالطباعةواالجتماعوحريةتأليفلكتايعمجلاهامكفولةضمندائرةالقانون".122.التشريع العادي .يتكونالتشريعالعاديكمصدررسميلقانونالعملمنتشريعاتعاديةداخليةوتشريعاتعاديةدولية.وتتقدمالدوليةمنهاعلىالداخليةلجهةالقوةوالمرتبة.-التشريعات العاديّة الداخليّة: يقصد بذلك القوانين العادية التي ترعى مجال العمل فيلبنانوهيكثيرةومتنوعةويأتيفيطليعتهاقانون العمل الصادر في 23ايلول 1946و بعض نصوص قانون الموجبات و العقود. و يعتبر قانون الموجبات والعقودبمثابةالشريعةالعامة،بينمايعتبرقانونالعملقانوناخاصا.و لذلك فعند التعارض بين أحكام قانون الموجباتوالعقودوأحكامقانونالعمليتوجبتطبيققانونالعملباعتبارهالقانونالخاص.أماإذاخالقانونالعمل من نص أو حكم خاص، وجب العودة إلى أحكام قانون الموجبات و العقود بشأن عقد العمل باعتبارها القواعد العامة. -التشريعات العاديّة الخارجيّة: يقصدبالتشريعات العاديّة الخارجية، المعاهداتأواالتفاقاتالدوليةالتيتبرمهاالدولأوتنضمإليها.تصبحهذهالمعاهداتجزءامنالتشريعالداخليوبالتاليمصدرارسميامنمصادرالقانونبعدالتصديقعليهاوفقالألصولالقانونية.تأتي التشريعات العاديّة الخارجيةفي المرتبة الثانية، من حيث موقعها القانوني، ىبعد الدستور و قبل التشريع العادي الداخلي. وقدنصتالمادةالثانيةمنقانونأصولالمحاكماتالمدنيةعلىأنه:"عندتعارضأحكامالمعاهداتالدوليةمعأحكامالقانونالعادي،تتقدمفيمجالالتطبيقاالولىعلالثانية". و قد صادق لبنان على الكثير من المعاهدات الدوليّة التي تناولت موضوعات ذات عالقة بالعمل، مثال ذلك .روجالاصخياميفةأرملاولجرلادنى لالجور، التعويض عن اصابات العمل و التساوي بين تحديد الحد اال 133.التشريع الفرعي .يقصد بالتشريع الفرعي، المراسيم و القرارات الوزارية الصادرة عن السلطة التنفيذية و التي تهدف في الغالب إلى وضع االسس التطبيقيّة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعيّة.من حيث المبدأ تعتبر السلطة التشريعيّة صاحبة االختصاص االصيل في التشريع، و لكن الدستور اللبناني أعطى في المادة 65 ومايليهامنهالسلطةالتنفيذيةحقتنفيذالقوانينالتيتسنهاالسلطةالتشريعية،وذلكبموجب مراسيم تطبيقية و قرارات وزارية. و يعتبر هذا االمر طبيعيباعتبارأنالتشريعاتالعاديةغالباماتصدربصورةعامةومجردةومقتضبة،فتتركاالحكامالتفصيليةللسلطةالمكلفةتنفيذالقوانين.ب.المصادرالمهنية.إنطبيعةقانونالعملالواقعيةتقتضيأنيكونلهذاالقانونمصادرخاصةبهيمكنتسميتهابالمصادرذاتاالصلالمهنيأوالحرفي.ويطلقعليهاهذااالسمألنهاتتكونداخلالمهنةأوالخدمةبمعزلعنتدخلأهمالمشترع،وتفرضبالنتيجةقواعدعامةومجردةوملزمة.ومنهذهالمصادرالعرف)1(، عقود العمل الجماعيّة )2 )،والنظامالداخليللمؤسات)3 .)1.العرف المهني .يقصدبالعرفمجموعةالقواعدالتييتبعهاالناسبصورةمستمرةومنتظمةحتىيسوداالعتقادلديهمبأنهاملزمة. و يعتبر العرف مصدرااحتياطيامنمصادرالقانونحيث يلجأ إليه عند عدم وجود نص معين في مسألة معيّنة. والعرفنوعان:محليومهني.فالعرفالمحلييقتصراالخذبهفيمنطقةمعينةفياقليمالدولة،بينماالعرفالمهنييتعلقبمهنةمافيأرجاءالدولةكافة.ومنخصائصالعرفالمهنيفيمجالالعمل،أنهيعملبالعرفالمخالفللنصالتشريعيفيالخالةالتيتكونفيهاالمخالفةمحققةلمصلحةاالجير،باعتبارأنقانونالعملجاءلحمايةالفريقاالضعففيعالقةالعمل.142 .عقودالعملالجماعية.تنصالمادةاالولىمنقانونعقودالعملالجماعيةوالوساطةوالتحكيمعلىأن"عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بينطرفيمثّلنقابةأواكثرمننقابة،أواتحادأوأكثرمناتحادنقاباتاالجراء،وبينطرفآخريكونربعملمنفرداًأوأكثرمنربعملأومثلهيئةمهنيّةأوأكثرمنهيئة،أو اتحاد أو اكثر من اتحاد مهني ألرباب العمل". وأشارتالمادةالثانيةمننفسالقانونعلىأنه "يعتبرباطًالحكماًكّلبنديتضّمنهالعقدالجماعيويكونمخالفاًلالنتظامالعام". وتعتبرقواعدعقدالعملالجماعيمصدرامهنيامنمصادرقانونالعمل،ويجبعليهاانالتكونمخالفةللقواعد القانونية االلزامية و لآلداب العامة و النظام العام. فعقود العمل الجماعيّة تخضع كسائر العقود لألحكام العامة الواردة في المادة 166 من قانون الموجبات و العقودالتيتنصعلى:"إنقانون العقود خاضع لمبدأ حريّة التعاقد، فلالفراد أن يرتبوا عالقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام و اآلداب العامة و االحكام القانونية التي لها صفة إلزاميّة". إّنعقودالعملالجماعيةترتقيإلىمرتبةالقواعدالقانونيةوتعتبراحكامهامساويةلألحكامالواردةفيقانونالعمل كونها تنشر في الجريدة الرسمية، فيلتزم في تطبيقها االفراد كما القضاء. 3 .النظامالداخليلمؤسات.يقصدبالنظامالداخليللمؤساتمجموعةالقواعدالتييضعهاربالعملداخلمؤسسةبهدفتنظيمحسنسير العمل فيها فيلزم االجراء بتطبيقه و يفرض جزاءات على الذين يخالفونه. ويشكلهذاالنظاممصدرامهنيامن مصادر قانون العمل يلتزم بتطبيقه كل من رب العمل واالجراء و كذلك القضاء كما يطبّقون القواعد القانونية االلزامية. وقد ألزمت المادة 66 منقانونالعملكلربعمليستخدمخمسةعشرأجيرافأكثرأنيضعنظامالألجراء.لمعلاريزوةقداصمبماظنلااذهنرتقينأىلع،هتسسؤميفلمعلاميظنتلو15ج.المصادر التفسيرية. يقصد بالمصادر التفسيرية المراجع التي تساعد على فهم القواعد القانونية و توضيح ما فيها من ابهام. و يعتبر الفقه )1( و االجتهاد( 2 (منأهمالمصادرالتفسيرية.1.االجتهاد .إن االجتهادالقضائي هو بذل القاضيجهده فياستنباط االحكام القانونية من مصادرها الرسميّة. ويقصد به غالبا الرأي الذي يتوصل اليه القاضي في مسألة قانونية و الذي قضى به. و لذلك يقال " اجتهادات المحاكم" بمعنىاآلراءالتيأخذتبهاهذهالمحاكمفيأحكامها. ويعداالجتهادالقضائيمنالمصادرالتفسيريةلقانون العمل.2.الفقه .هومجموع اآلراء التي تصدر عن علماء مختصين في القانون، بهدف شرحهم و تفسيرهمله، سواء كانذلك في مؤلفاتهم، أو ابحاثهم أو محاضراتهم. و مهمة الفقيه تقتصر على شرح أحكام القانون و تفسير ماغمض من نصوصه، و استنباط آراء علميّة تبيّن ما ينبغي أن يكونعليه القانون. و يعبر الفقه مصدرا تفسيريا، من مصادرقانون العمل لما يلعبه من دورفي انارة السبيل امام من يقومون بوضع القوانين و يعدلونها، و امام القضاةالذين يقومون بتطبيق القوانين. وبالتاليفليسللفقهسلطةفيانشاءالقاعدةالقانونيةواليكونملزمابالنسبةللمشرعو القاضي. 16الفصل الثاني: عالقاتالعمل الفردية. نظمالمشترعالبنانيعالقات العمل الفرديةبواسطة العقد الذيينشأ عنهقيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر مقابل اجر و تحت اشرافه و رقابته و سلطته. ويعتبر هذا العقد المصدر االساسي لهذه العالقة. وعليه سنقومبدراسة عالقات العمل الفردية بواسطةالبحث في عقد العمل وذلك من خالل خمسمواضيعهي التالية: المبحثاالول:مفهومعقدالعملالمبحث الثاني: انعقاد عقد العمل المبحث الثالث: آثار عقد العمل المبحث الرابع: انتهاء عقد العمل و تعليقه المبحث الخامس: حل النزاعات الناجمة عن عقد العمل الفردي 17المبحثاألول:مفهومعقدالعمللم يرد في قانون العمل اللبنانيتعريفالعقدالعملإالأنقانونالموجباتوالعقودعرفعقداالستخدامفي المادة 624 منهالتينصتعلىأن"إجارة العمل أو الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق اآلخر و تحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له" وللتوسعفيمفهومعقدالعمل،سنتطرقفيمايليالىتحديد خصائصه )أ( و عناصره )ب( و كيفيّة تمييزه عن غيره من العقود )ج(. أ.خصائص عقد العمل يمتازعقدالعملبأنهعقدرضائي)1(، و عقد معاوضة( 2 )وعقدمدة)3 .)1 .عقدرضائي:أي أنهينعقدبمجرد تراضي وتوافق رب العمل واألجير دون حاجة لصياغته في شكل معين وعليه يمكنأنيكونهذاالعقدشفوياطالماأنالقانونلم يشترط أنيكونمكتوبا.فاإلرادةالحرةالواعيةهيشرطأساسيإلبرامعقدالعملشرطعدممخالفةالقواعدالقانونيةااللزاميةوالنظامالعامواآلدابالعامة.كماأنقبول األجيرلشروط العمل المحددة مسبقا من قبل رب العمل يشكلتعب يرا صريحا عنرضاهوإنلميناقشأويعدلهذهالشروطباعتبارأنهال يزالحرافيقبولهاأورفضهاقبلالتعاقد. 2.عقد معاوضة :أيأنهينشأالتزامات متبادلةعلىعاتقكلمنطرفيه، فاألجيرملزمبأداء العملوربالعململزمبأداء االجرالمقابللهذاالعملوبالتاليإنالمنافعالمتحصلةعنهذاالعقدتعاوض بعضهاالبعض باعتبارهامنافع.المحسوس الوجه علىمتبادلة183.عقد مدّة :إنعقدالعملهوعقدمرتبطبمدةزمنية.ويمكنأنيكونعقدالعملمحددالمدةكمايمكنأنيكونغيرمحدد المدة، وفي كال الحالتين يلتزم االجير بتأدية عمل معيّن خالل فترة زمنية قد تطول كما قد تقصر. وتجدر االشارةإلىأنهاليمكنالتعاقدلمدىالحياةحتىفيعقودالعملغيرالمحددةالمدةالتييجوزإنهاؤها،عمالبمبدأعدمتأبيدالعقود،واالاعتبرالعقدباطالبطالنامطلقا.ب.عناصر عقد العمل يتكونعقدالعملمنثالثعناصروهي:العمل)1(، األجر(2(، والتبعية القانونية(3 .)1.عنصر العمل إنموضوععقدالعملهوعملاالنسانسواءكانعمالفكرياأويدويا.فقدنصتالمادة3من فانون العملعلىأنه:"يقّسماالجراءالىمستخدمينوعمال:المستخدمهوكلأجيريقومبعملمكتبيأوبعملغيريدوي،والعاملهوكّلأجيراليدخلفيفئةالمستخدمين". إنوجودعنصرالعملغيركافلوحدهللقولبوجودعقدعمل.فالعملموجودافيعقودكثيرةغيرعقودالعملكعقدالوكالةوالمقاولةوالشركةوماالىذلك،إالأنمايميزهذهالعقودعنعقودالعملهوتوفرعنصر التبعيّة في هذه االخيرة.2.عنصر األجر يعتبراالجرعنصراجوهريامنعناصرعقدالعملباعتبارهعقدامنعقودالمعاوضة.واستناداإلىمبدأالمعاوضة،فإنعقد العمل ال يمكن أن يكون مجاني بما أن األجرمن االلتزامات المترتبة على رب العم
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
Summarize to the lawyer, اود ان الفت نظرك لنقطة خطيرة جدا و هي سبب لمخاوفي و قلقي و هي ان من السه...
أفادت منصة "شيبا إنتلجنس" المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، أن ميليشا الحوثي قامت بنقل شحنة صواريخ إ...
الاحتيال عبر رموز الاستجابة السريعة QR Code Fraud أو Quishing) ) . مصطلح مُركّب من كلمتي QR code وP...
لعل التقويم التربوي يعد وضروريا للإدارة والقيادات التربوية، فهو عملية مقصودة مهما ومطلوبة يقوم من خل...
تاريخ وفلسفة المالية مدخل نظري في تطور الفكر المالي ووظائف المالية العمومية مقدمة لا يمكن فهم قانون ...
استوطن البشرُ المغربَ منذ العصر الحجري القديم، أيْ من قبل 500-700 ألف سنة، وقد بدأ اهتمام البشر بالز...
فرمان الامتياز الأول ([3]) : صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قن...
لهذه المنظومة. ويغدو من الضروري أولاً تبيان ماهية التراث الثقافي من المنظور التشريعي الوطني، وذلك من...
*Hou Shuren is the emperor's heir. He is just and respectable. Rumors say that he does not trust eas...
أنه انفصل عن عصره، فقد مضى يزاوج بين الماضي والحاضر، يتلقى الماضي وبحباه، ويتلقى الحاضر ويحياه. الم...
تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجة الكلية للبُعد الأول من أداة الدراسة، والمتعلق بتفع...
الأسس التي تقوم عليها الطريقة: جاءت الطرائق المثلى نتيجة اختبار طويل وتجريب علمي وملاحظات كثيرة وتأم...