لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

اعتبارا بأن عقد البيع من عقود المعاوضة، ذلك أنه يرتب التزامات متقابلة على طرفي هذا العقد، نتعرض في هذه الاطار الى التزامات المشتري التي تقابل التزامات البائع، و عليه بعدما أشرنا في موضع سابق إلى الثمن، تأتي الآن إلى تبيان الثمن كالتزام في ذمة المشتري، ونراعي في ذلك تجنب تكرار ما سبق الكلام عليه في عنصر محل عقد البيع، و لعل أهميته تظهر من الناحية الشكلية حينما أقره المشرع ضمن أحكام عقد البيع في العنصر الثالث الذي كان تحت عنوان : التزامات المشتري، و من الناحية الموضوعية فإنّه أولى التزامات و نصت عليه المادة 387 ق. م ( يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن، وعليه فإن الصورة العادية التنفيذ التزامات عقد البيع، هي أن يتم تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع، و في مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع الثمن وقت التسليم و في مكان التسليم اذا لم يخالف اتفاقهما ذلك، الفرع الأول: استحقاق الثمن من حيث المكان:
مبدئيا فالكلام عن استحقاق ثمن والتزام المشتري بدفعه معناه أن كل شروط الثمن محققة، من خلال تعيين قيمة الثمن ) بأوصافه المتعدّدة سواء محدد من قبل المتعاقدين أو من القانون أو تركه للسوق أو ترك تعيينه في وقت لاحق بحكم الاتفاق، وبقي فقط تنفيذ هذا الالتزام من قبل المشتري، كما أن الوفاء بالثمن يرتبط بفكرة التسليم مكانا و زمانا، أولا: تزامن تسليم المبيع مع دفع الثمن
نصت على هذه الحالة المادة 387 الفقرة 1 ق. م، وذلك في المكان الذي حدده المشرع في حالة عدم وجود
اتفاق فقد وضعت المادة 387 ق. م. قاعدة مكملة تخص مكان الوفاء بالثمن من جانب المشتري، يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فقد جعل المشرع الوفاء بالثمن في مكان تسليم البائع المبيع، ومعنى ذلك اذا تم تسليم المبيع في موطن البائع ( محله التجاري) أو في مكان تواجد السلعة ( مكان التخزين أو في مكان تواجد المبيع ( السوق) فانه يجب الوفاء بالثمن في المكان الذي تم تسليم فيه من خلال هذه الأمكنة ، سواء تم الوفاء أجلا أم عاجلا ، سواء كان محل البيع شيئا معينا بالنوع أو شيئا معينا بالذات، خاصة في الأشياء المعينة بالنوع ( شراء الخضر والفواكه من السوق. كما نصت على ذلك المادة 282 الفقرة 1ق. م ( اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. بينما إذا كان المبيع من الأشياء المعينة بالنوع، فحسب المادة 282 ق. أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته اذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة أي لا يتم التسليم في مكان نشوء الالتزام، م، فيجب اعمال قاعدة الخاص يقيد العام. ثانيا: في حالة وجود اتفاق أو عرف
تقتضي هذه الحالة أن يكون هناك اتفاق ما بين البائع والمشتري، فإما أن يكون تسليم المبيع أولا، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن وعليه فان الوفاء في هذه الحالة يكون في موطن المشتري في الوقت الذي يستحق فيه البائع الثمن، و هذا ما يوافق المادة 282 الفقرة 2 ق. فان الفقرة الأخيرة من المادة 387 أشارت إلى إمكانية وجود اتفاق أو عرف جاري به العمل يستطيع أن يستهدي به الطرفان لتحديد مكان الدفع، كالوفاء بالثمن في السوق اذا تعلق الأمر بشراء المواشي أو أضحية العيد. فهنا تجب الرسمية أمام الموثق، وتبعا لذلك فقد ألزم القانون أن يتم قبض الثمن بين يدي الموثق، كما أشارت المادة 324 مكرر 1 ق. م و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد. الفرع الثاني: استحقاق الثمن من حيث الزمان
ما قيل بشأن تنفيذ الالتزام بدفع الثمن من قبل المشتري من مكانه ، فقد جاء في المادة 388ق. و لعل هذا نص يؤدي بنا الى التفرقة بين أمريين:
أولا في حالة عدم وجود اتفاق
إذا لم يتفق البائع والمشتري على وقت دفع الثمن ( سواء كان الثمن معجلا أو آجلا أو مقسطا) فهنا وضعت المادة 388ق. م، قاعدة مكملة تساعد المتعاقدين في تنظيم كيفية دفع الثمن، و هو أن يكون الوفاء بالثمن وقت تسليم المبيع، فمثلا اذا تعلق الأمر ببيع أشياء معينة بالنوع، مع أن القواعد العامة في الوفاء تقضي بنص المادة 281 ق. وكذلك دفع الثمن يكون وقت البيع ( نشوء الالتزام) و مع ذلك فان نص المادة 388 ق. يعد حكما خاصا و هو أولى بالتطبيق. من جهة أخرى، تحت طائلة البطلان ، فهناك عشرون بالمائة (20) من سعر البيع المتفق عليه لدى ابرام العقد، و خمسة عشر بالمائة (15) عند انتهاء من الاساسات مجتمعة و خمسة وثلاثون بالمائة (35) عند الانتهاء من الاشغال الكبرى، وخمسة و عشرون بالمائة (25) من السعر المتفق عليه عند الانتهاء من جميع الاشغال مجتمعة، الفرع الثالث: أوصاف دفع ووالوفاء بالثمن
و عليه لا يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود حول قيمة الوفاء بثمن المبيع اذا ما تم تحديده، م ( اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تاثير و هذا النص واضح في دلالته، تجب الاشارة الى أنّ البائع في غنى عن قبول الوفاء الجزئي بالثمن، من جهة واحدة أي عرضه من المشتري، بل يجب أن يكون هناك اتفاق على ذلك، ومثال ذلك في حالة تعدد المشترين و كانوا غير متضامنين فيما بينهم ( مثلا أحد الاخوة اشتروا سيارة أو منزل) فيجوز لكل مشتري أن يدفع قيمة و جزء من الثمن، لأن الدين منقسم بينهم بينما اذا كانوا متضامنين، أما عن كيفية الوفاء بالثمن، أو في شكل شيكات بنكية أو حوالات بريدية، بالإضافة الى الأوراق التجارية الأخرى. لا يقوم المشتري في كل الأحوال بدفع الثمن للبائع، أولا: حق المشتري في حبس الثمن :
بأنه يحق للبائع أن يمارس حقه في حبس المبيع، م. كما جاء في الفقرة القانية من المادة 388 ق. فاذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق او آل اليه من البائع ، فهذه الحالات ترجع الى القواعد العامة من خلال المادة 200 ق. م وما يليها، من جهة حق المشتري بالحبس و عليه وجب التمييز بين الأصل والاستثناء، وما بين الجواز و عدم الجواز. م، ويتعلق الأمر بفرضية تعرّض الغير للمشتري على حقه في المبيع مستندا في ذلك إلى حق آل اليه من البائع سواء قبل البيع أو بعده، و يفترض أن البائع قد نفّذ التزامه بالتسليم فهنا مكن المشرع الجزائري المشتري من أن يحبس الثمن لوجود خطر نزع اليد كليا أو جزئيا عن المبيع . أو خشي المشتري نزع يده عن المبيع أم لا، مع علمه بخطر
من جهة أخرى، م. ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء
لم يرد نص خاص يتناول مسألة اخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن، وهذا ما يسمح بالرجوع للقواعد
العامة، و إما التمسك بقواعد الاخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، م / في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع دون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الأجل و هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك) و عليه فهذه حالة خاصة بفسخ العقد اذا كنا بصدد بيع منقولات ، من سلع وبضائع أو بيع الثمار، على هذا النص أنه استبعد العقارات بحكم ثبات أسعارها مقارنة بأسعار المنقولات في فترة الوفاء بالثمن كما أنها عرضة لتلف الذي يشكل تكليفا على البائع للمحافظة عليه، كما يقتضي اعمال هذه الحالة الخاصة، وهذا النص لا يشمل تخلف البائع عن التسليم، بل يشمل فقط تخلف المشتري عن الدفع في الأجل، فاذا تحقق ذلك اعتبر العقد مفسوخا تلقائي من دون اعذار ولا حكم قضائي. المطلب الثاني: التزام المشتري بتسلم المبيع: يلتزم المشتري بتسلم المبيع الذي يقابل تسليم البائع ( الفرع الأول) فضلا عن تحمل نفقاته ( الفرع الثاني) كما يعد مسؤولا عن كل اخلال بذلك الالتزام ( الفرع الثالث). الفرع الأول: تنفيذ الالتزام بالتسلّم
ومعنى ذلك لا يمكن أن يتم التسلّم ما
و على المشتري استلامه ، أما في حالة عدم وجود اتفاق على زمان و مكان التسلم، فالمادة أشارت بأن المشتري عليه تسلّم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ( سواء السوق او المخزن أو مكان تواجد العقار. وهذا ما جاء في المادة 395ق. الخ، يمكن للبائع أن يلجأ لأحكام التنفيذ العيني للالتزام، اذا تأخر المشتري في التسلم ، أو كان التسلم ( التنفيذ العيني ) غير ممكن، جاز للبائع أن يطالب بالتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام، و إعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ولعل هذا المسعى يظهر جليا اذا اتفق البائع والمشتري على التسلّم ودفع الثمن في وقت واحد،


النص الأصلي

اعتبارا بأن عقد البيع من عقود المعاوضة، ذلك أنه يرتب التزامات متقابلة على طرفي هذا العقد، فبعدما رأينا التزامات البائع المتعدّدة، نتعرض في هذه الاطار الى التزامات المشتري التي تقابل التزامات البائع، الالتزام بدفع الثمن ( المطلب الأول) و كذا الالتزام بتسلّم المبيع ( المطلب الثاني) و دفع تكاليفه ( المطلب الثالث). المطلب الأول: الالتزام بدفع الثمن
للثمن في عقد البيع صورتين فباعتباره محلا لهذا العقد، و هذا ما سبق بيانه و باعتباره التزاما جوهريا في ذمة المشتري، و لذلك فسبب التزام البائع هو قبض الثمن، و عليه بعدما أشرنا في موضع سابق إلى الثمن، تأتي الآن إلى تبيان الثمن كالتزام في ذمة المشتري، ونراعي في ذلك تجنب تكرار ما سبق الكلام عليه في عنصر محل عقد البيع، و لعل أهميته تظهر من الناحية الشكلية حينما أقره المشرع ضمن أحكام عقد البيع في العنصر الثالث الذي كان تحت عنوان : التزامات المشتري، و من الناحية الموضوعية فإنّه أولى التزامات و نصت عليه المادة 387 ق. م ( يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن، وعليه فإن الصورة العادية التنفيذ التزامات عقد البيع، هي أن يتم تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع، و في مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع الثمن وقت التسليم و في مكان التسليم اذا لم يخالف اتفاقهما ذلك، كما يتم تنفيذ ذلك مكانا (الفرع الأول) و زمانا (الفرع الثاني) مع إمكانية وجود بعض الأوصاف لتنفيذه ( الفرع الثالث) كما نستعرض حالة الامتناع عن تسديد الثمن ( الفرع الرابع). الفرع الأول: استحقاق الثمن من حيث المكان:
مبدئيا فالكلام عن استحقاق ثمن والتزام المشتري بدفعه معناه أن كل شروط الثمن محققة، من خلال تعيين قيمة الثمن ) بأوصافه المتعدّدة سواء محدد من قبل المتعاقدين أو من القانون أو تركه للسوق أو ترك تعيينه في وقت لاحق بحكم الاتفاق، وبقي فقط تنفيذ هذا الالتزام من قبل المشتري، فهنا يصير البائع مدينا للمشتري بدفع الثمن، كما أن الوفاء بالثمن يرتبط بفكرة التسليم مكانا و زمانا، فعلينا في هذا الإطار أيضا أن نتعرّض لمكان الوفاء بالثمن، أولا) و في حالة وجود اتفاق (ثانيا). أولا: تزامن تسليم المبيع مع دفع الثمن
نصت على هذه الحالة المادة 387 الفقرة 1 ق. م، ومعنى ذلك أن يرتبط وقت تنفيذ التسليم مع وقت دفع الثمن، أي أن يكون الثمن حال تنفيذ التسليم، وذلك في المكان الذي حدده المشرع في حالة عدم وجود
اتفاق فقد وضعت المادة 387 ق. م. قاعدة مكملة تخص مكان الوفاء بالثمن من جانب المشتري، يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. و معنى ذلك أن المشرع أعطى للمتعاقدين حلا يناسب طريقة الوفاء بالثمن في حالة غياب الاتفاق على ذلك، فقد جعل المشرع الوفاء بالثمن في مكان تسليم البائع المبيع، ومعنى ذلك اذا تم تسليم المبيع في موطن البائع ( محله التجاري) أو في مكان تواجد السلعة ( مكان التخزين أو في مكان تواجد المبيع ( السوق) فانه يجب الوفاء بالثمن في المكان الذي تم تسليم فيه من خلال هذه الأمكنة ، فاذا تم التسليم في مكان تواجد المبيع فان دفع الثمن يكون موافقا لذلك، ويصدق ذلك كثيرا في حالة اذا كان المبيع منقولا، سواء تم الوفاء أجلا أم عاجلا ، سواء تم تسليم قبل دفع الثمن، سواء كان محل البيع شيئا معينا بالنوع أو شيئا معينا بالذات، فالعبرة بالمكان وليس بأوصاف التنفيذ، خاصة في الأشياء المعينة بالنوع ( شراء الخضر والفواكه من السوق. و لعل هذا الأمر يوافق فكرة التسليم من حيث المكان، كما نصت على ذلك المادة 282 الفقرة 1ق. م ( اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. بينما إذا كان المبيع من الأشياء المعينة بالنوع، فحسب المادة 282 ق. أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته اذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة أي لا يتم التسليم في مكان نشوء الالتزام، بل يتم في مكان وجود موطن المدين وقت الوفاء ، وهذا لا يوافق نص المادة 387 ق. مقارنة بنص المادة 282 ق. م، فيجب اعمال قاعدة الخاص يقيد العام. ثانيا: في حالة وجود اتفاق أو عرف
تقتضي هذه الحالة أن يكون هناك اتفاق ما بين البائع والمشتري، فإما أن يكون تسليم المبيع أولا، فهنا اذا لم يتزامن التسليم ودفع الثمن، فالمشرع بنص المادة 387 فقرة 2 ( فاذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن وعليه فان الوفاء في هذه الحالة يكون في موطن المشتري في الوقت الذي يستحق فيه البائع الثمن، سواء بحكم القانون أو الاتفاق، و هذا ما يوافق المادة 282 الفقرة 2 ق. فان الفقرة الأخيرة من المادة 387 أشارت إلى إمكانية وجود اتفاق أو عرف جاري به العمل يستطيع أن يستهدي به الطرفان لتحديد مكان الدفع، كوجود عرف جاري يحدد به مكان دفع الثمن، كالوفاء بالثمن في السوق اذا تعلق الأمر بشراء المواشي أو أضحية العيد. كما يوجد استثناء قانوني و هو في حالة التعامل في الأموال العقارية، فهنا تجب الرسمية أمام الموثق، وتبعا لذلك فقد ألزم القانون أن يتم قبض الثمن بين يدي الموثق، لأنه يجب تحديد ثمن البيع أي تحديد المبلغ النقدي و هل يدفه أجلا أو مقسطا، تلك الصور لا تتم إلا بين يدي الموثق، كما أشارت المادة 324 مكرر 1 ق. م و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد. الفرع الثاني: استحقاق الثمن من حيث الزمان
ما قيل بشأن تنفيذ الالتزام بدفع الثمن من قبل المشتري من مكانه ، يقال أيضا بشأن وقت أو زمان دفع الثمن، فقد جاء في المادة 388ق. م ) يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. و لعل هذا نص يؤدي بنا الى التفرقة بين أمريين:
أولا في حالة عدم وجود اتفاق
إذا لم يتفق البائع والمشتري على وقت دفع الثمن ( سواء كان الثمن معجلا أو آجلا أو مقسطا) فهنا وضعت المادة 388ق. م، قاعدة مكملة تساعد المتعاقدين في تنظيم كيفية دفع الثمن، و هو أن يكون الوفاء بالثمن وقت تسليم المبيع، فمثلا اذا تعلق الأمر ببيع أشياء معينة بالنوع، فإن التسليم يكون بعد الفرز و كذلك يكون الوفاء بالثمن بعد الفرز، مع أن القواعد العامة في الوفاء تقضي بنص المادة 281 ق. م ( يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو عرف نص يقضي بغير ذلك) و معنى ذلك أن العبرة بالتسليم تكون وقت ابرام البيع، وكذلك دفع الثمن يكون وقت البيع ( نشوء الالتزام) و مع ذلك فان نص المادة 388 ق. م، يعد حكما خاصا و هو أولى بالتطبيق. ثانيا في حالة وجود اتفاق أو نص قانون بطبيعة الحال اذا وجد اتفاق على وقت دفع الثمن، كأن يكون مؤجلا أو مقسطا على أقساط شهرية فوجب اعمال ذلك، واستبعاد الوفاء بالثمن وقت التسليم، من جهة أخرى، لم يكتفي المشرع الجزائري بهذا الحكم، ففي أحوال معينة في اطار التشريعات الخاصة و اهمها قانون الترقية العقارية رقم 04/11 نص على زمان و كيفيات دفع السعر في اطار البيع على التصاميم، كما جاء في المادة 37، تحت طائلة البطلان ، تشكيلة سعر البيع و أجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما يجب عليه ، في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه، تحديد كيفيات ذلك) كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 431/13 المؤرخ في 2013/12/18، فقد لجأ المشرع إلى تسقيف نسب دفوعات السعر حسب تقدم الاشغال كما جاء في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 431/13 المذكور سابقا، فهناك عشرون بالمائة (20) من سعر البيع المتفق عليه لدى ابرام العقد، و خمسة عشر بالمائة (15) عند انتهاء من الاساسات مجتمعة و خمسة وثلاثون بالمائة (35) عند الانتهاء من الاشغال الكبرى، وخمسة و عشرون بالمائة (25) من السعر المتفق عليه عند الانتهاء من جميع الاشغال مجتمعة، على أن يدفع الرصيد المتبقي المقدر بخمسة بالمائة (5) عند اعداد محضر الحيازة). الفرع الثالث: أوصاف دفع ووالوفاء بالثمن
يلتزم المشتري الوفاء بقيمة المبيع نقدا على الوجه المتفق عليه أو المحدّد مسبقا، و عليه لا يؤخذ بعين الاعتبار ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود حول قيمة الوفاء بثمن المبيع اذا ما تم تحديده، كما جاء في المادة 95 ق. م ( اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تاثير و هذا النص واضح في دلالته، فقيمته تبقى ثابتة لا تغيير فيها. تجب الاشارة الى أنّ البائع في غنى عن قبول الوفاء الجزئي بالثمن، من جهة واحدة أي عرضه من المشتري، بل يجب أن يكون هناك اتفاق على ذلك، أو نص قانوني يلزم بذلك، ومثال ذلك في حالة تعدد المشترين و كانوا غير متضامنين فيما بينهم ( مثلا أحد الاخوة اشتروا سيارة أو منزل) فيجوز لكل مشتري أن يدفع قيمة و جزء من الثمن، ولا يكون ملزما بأن يدفع كامل الثمن ، ولا يمكن اجباره على ذلك، لأن الدين منقسم بينهم بينما اذا كانوا متضامنين، فهنا يلزم أحدهم بدفع كامل الثمن، كما جاء في المادة 222 و المادة 223 ق. م لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك). أما عن كيفية الوفاء بالثمن، فمن الطبيعي أن يكون الوفاء بالعملة الوطنية المتداولة في البلد، أو في شكل شيكات بنكية أو حوالات بريدية، أو حتى بطاقات الالكترونية للدفع، بالإضافة الى الأوراق التجارية الأخرى. لا يقوم المشتري في كل الأحوال بدفع الثمن للبائع، وهذا يرجع لعدة اعتبارات، أولا: حق المشتري في حبس الثمن :
كما رأينا في موضع سابق، بأنه يحق للبائع أن يمارس حقه في حبس المبيع، كما جاء في المادة 390ق. م. فانه من حق المشتري أيضا أن يمارس حقه في حبس الثمن، كما جاء في الفقرة القانية من المادة 388 ق. م. فاذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق او آل اليه من البائع ، أو اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له إن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن اذا ظهر للمشترى عيب في الشيئ المبيع) و عليه فهذه المادة تفترض بعض الحالات الخاصة التي تمكن المشتري من حبس الثمن، فهذه الحالات ترجع الى القواعد العامة من خلال المادة 200 ق. م وما يليها، بينما الحالات التي ذكرتهم هذه المادة فهي حالنا خاصة بعقد البيع، من جهة حق المشتري بالحبس و عليه وجب التمييز بين الأصل والاستثناء، وما بين الجواز و عدم الجواز. 1/ حق المشتري في التمسك بحبس الثمن الأصل يحق للمشتري أن يحبس الثمن ولا يدفعه للبائع، لوجود بعض الأسباب ذكرتهم المادة 388ق. م، ويتعلق الأمر بفرضية تعرّض الغير للمشتري على حقه في المبيع مستندا في ذلك إلى حق آل اليه من البائع سواء قبل البيع أو بعده، و يفترض أن البائع قد نفّذ التزامه بالتسليم فهنا مكن المشرع الجزائري المشتري من أن يحبس الثمن لوجود خطر نزع اليد كليا أو جزئيا عن المبيع . و ذلك بتوافر شروط التعرض الصادر من الغير، فهنا يمتنع المشتري عن الدفع إلى غاية زوال التعرّض وبمفهوم المخالفة فإن هذه الحالة تفترض عدم قيام المشتري بدفع الثمن قبل التعرض لأنه اذا نفّذ التزامه بدفع الثمن ثم تعرض له الغير ، فلا مجال الإعمال الحق في الحبس بل يبقى للمشتري الحق في التمسك بأحكام دعوى الضمان و الاستحقاق. 2 عدم أحقية المشتري بالتمسك بحق الحبس الاستثناء لقد أوردت المادة 388 ق. م، حكما يقضي كاستثناء بعدم جوزا تمسك المشتري بحق الحبس، و هذا يضاف إلى الحالة العادية و هي تزامن دفع الثمن مع التسليم مكانا و زمانا، فهنا يكون قد نفذ المشتري التزامه بالدفع، أما عن الحالات التي تستنج من المادة 388 ق. م، فهي: حالة وجود شرط في العقد يمكن أن يتفق المتعاقدين في عقد البيع على عدم أحقية المشتري بحبس الثمن لأي سبب من الأسباب ، و ذلك سواء حصل التعرّض أم لا، أو خشي المشتري نزع يده عن المبيع أم لا، و في هذه الحالة يجب التفرقة بين شرط عدم الضمان الذي لا يحرم المشتري من الرجوع بقيمة المبيع ، مع علمه بخطر
تعرض الغير له في الانتفاع بالمبيع، ولا يحق له الرجوع على البائع بقيمة المبيع. من جهة أخرى، نصت العبارة الأخيرة من المادة 388 ق. م. ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء
الثمن اذا ظهر للمشترى عيب في الشيء المبيع) و يفهم من ذلك أنه اذا كان هناك ظهور عيب خفي في المبيع لم يمنع البائع من التمسك بحقه في استيفاء الثمن، وبمفهوم المخالفة لا يحق للمشتري حبس الثمن إذا ظهر له عيب في المبيع. ثانيا: اخلال المشتري بالالتزام بدفع الثمن
لم يرد نص خاص يتناول مسألة اخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن، وهذا ما يسمح بالرجوع للقواعد
العامة، سواء في اطار تنفيذ الالتزام و تمسك البائع بقواعد التنفيذ الجبري العيني للالتزام طبقا للمادة 164 ق. م، أي يجبر المشتري على دفع الثمن، و إما التمسك بقواعد الاخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، و أهمها تمسك البائع بأحكام الفسخ القضائي ، طبقا للمادة 119 ق. لكن هذا لا يعني عن شرط الاعذار المسبق قبل وقوع الفسخ، المادة 120 ق. م.
من جهة أخرى، نصت عليها المادة 392 ق. م / في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع دون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الأجل و هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك) و عليه فهذه حالة خاصة بفسخ العقد اذا كنا بصدد بيع منقولات ، من سلع وبضائع أو بيع الثمار، ويلاحظ
على هذا النص أنه استبعد العقارات بحكم ثبات أسعارها مقارنة بأسعار المنقولات في فترة الوفاء بالثمن كما أنها عرضة لتلف الذي يشكل تكليفا على البائع للمحافظة عليه، خاصة اذا تقرر الفسخ بدعوى قضائية و ما سبق ذلك من اعذار و ما يلحقه من صدور الحكم، ولعل هذه الحالة تقتضي أيضا أن يكون هناك اتفاق ما بين البائع والمشتري على أجل التسليم ودفع الثمن، كما يقتضي اعمال هذه الحالة الخاصة، ان يتخلف المشتري عن دفع الثمن في الآجال المعينة والمحدّدة، وهذا النص لا يشمل تخلف البائع عن التسليم، بل يشمل فقط تخلف المشتري عن الدفع في الأجل، فاذا تحقق ذلك اعتبر العقد مفسوخا تلقائي من دون اعذار ولا حكم قضائي. المطلب الثاني: التزام المشتري بتسلم المبيع: يلتزم المشتري بتسلم المبيع الذي يقابل تسليم البائع ( الفرع الأول) فضلا عن تحمل نفقاته ( الفرع الثاني) كما يعد مسؤولا عن كل اخلال بذلك الالتزام ( الفرع الثالث). الفرع الأول: تنفيذ الالتزام بالتسلّم
ومعنى ذلك لا يمكن أن يتم التسلّم ما
ومعنى ذلك هو حيازة المشتري للمبيع على النحو الذي يمكنه من الانتفاع به دون عائق ، و على المشتري استلامه ، سواء بالمناولة اليدوية ( مثلا قماش، هاتف) أو بالدخول للمنزل وإقامة الأثاث داخله اذا تعلق الأمر ببيع عقار، وعليه فهناك الكثير من الأحكام المشتركة ما بين التسليم و التسلّم تخص زمان و مكان التسليم و كيفياته، و بالتالي تستبعد تكرار ما سبق ذكره في الالتزام بالتسليم، وذلك بحسب الحالة، أي في حالة وجود اتفاق على مكان و زمان التسلم فيجب الالتزام بها، أما في حالة عدم وجود اتفاق على زمان و مكان التسلم، فالمادة أشارت بأن المشتري عليه تسلّم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع ( سواء السوق او المخزن أو مكان تواجد العقار. الخ) كما يجب على المشتري الالتزام بالتسلّم في الوقت المتفق عليه، إلا في حالة وجود بعض إجراءات التسلّم ( مثلا نقل و شحن البضائع والسلع و ما يتطلب ذلك من نقل و شحن وتفريغ، و هذا ما نصت عليه المادة 394 ق. الفرع الثاني: نفقات التسلّم:
اذا كان البائع يتحمل نفقات التسليم من نقل للسلع والمحافظة على المبيع إلى حين التسليم، فكذلك يتحمل المشتري نفقات التسلّم، وهذا ما جاء في المادة 395ق. و اذا احتاج المبيع لمصاريف الجمركة فتكون على المشتري . الخ، و هذا ما لم يسمح الاتفاق، بأن يتحملها البائع، يمكن للبائع أن يلجأ لأحكام التنفيذ العيني للالتزام، طبقا للمادة 164 ق. اذا تأخر المشتري في التسلم ، أو كان التسلم ( التنفيذ العيني ) غير ممكن، جاز للبائع أن يطالب بالتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام، أي تسلّم المبيع، و التعويض عن عدم التنفيذ، وكحل أخير يمكنه طلب فسخ البيع، و إعادة الأطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ولعل هذا المسعى يظهر جليا اذا اتفق البائع والمشتري على التسلّم ودفع الثمن في وقت واحد، وهذا ما يظهر أيضا من الحلول المتعددة التي توفّرها القواعد العامة في الوفاء بالالتزام بحيث اذا اعذر البائع المشتري بضرورة تسلم المبيع، و لم يستجب هذا الأخير يمكن بصيغة الجواز طبقا للمادة 271 ق. م ( اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، فاذا كان هذا الشيئ عقار او ما هو معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة و يفيد هذا النص أنه متى كان المبيع شيئا معينا بالذات و كان منقولا ( سيارة) يجوز للبائع بعد ترخيص من القضاء أن يقوم بإيداعه و أما اذا كان عقار يمكن أن
يطلب وضعه تحت الحراسة، بينما في حالة اذا كان المبيع معين بالنوع و كان سريع التلف، فيجوز له أن يبيعها بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي، كما ورد في المادة 272 ق. م.
المطلب الثالث: الالتزام المشتري بدفع التكاليف
بل أيضا لذلك التكاليف التي تقع على المبيع، م إن نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق و غيرها تكون على المشترى ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك وعليه فهذا النص هو خاص بالمبيع الذي محله مال عقاري، بحيث يتحمّل المشتري كل النفقات التي من تحرير العقد لدى الموثق، و مصاريف الشهر العقاري والضرائب ورسوم الطابع . الخ.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

في ذكرى وفاته.....

في ذكرى وفاته.. أشهر 20 مقولة للكاتب أنيس منصور أنيس منصور صاحب اللقب الشهير عدو المرأة الأول، وأول...

وقد فرضت الدراس...

وقد فرضت الدراسات النفسية نفسها خصوصاً بعد ظهور علم النفس الفيزيولوجي الذي يعتمد على التجربة في المخ...

وضحي لهم أنك ست...

وضحي لهم أنك ستقومين بمقابلة كل من الأم والطفل الصغير وباقي أفراد الأسرة 15 مرة على مدار العام القاد...

المصالحة مع الم...

المصالحة مع المستقبل تتطلب مصالحة المغاربة مع الثروة والمقاولة والربح تأثر العقل الجمعي المغربي بشكل...

Introduction Pr...

Introduction Proper handling of tissue specimens is critical to ensure that an accurate diagnosis is...

العنوان وبيان ا...

العنوان وبيان المسؤولية–بيان تسليم محتوى Communication skills Course Title Course code BLSA102 Bus...

4) إجراءات التج...

4) إجراءات التجربة: قام الباحث بإعداد ۳ نماذج لاعلانات صحفية في أحد موضوعات التسويق الإجتماعي (التوع...

أحداث غزوة مؤتة...

أحداث غزوة مؤتة وصول جيش المسلمين إلى مؤتة بعد وصول المسلمين من المدينة إلى معان من أرض الشام، لملاق...

ورغم مخاوف ان ،...

ورغم مخاوف ان ، وصلت العربة إلى منزل السيدة سبنسر في الوقت المقدر لوصولها ، كانت السيدة سبنسر تعيش ف...

ولد محمد أمين ا...

ولد محمد أمين الحسيني في القدس. والده الحاج طاهر. له تسعة أخوة : هو وكامل من أم هي زينب؛ ثمانية أخوة...

يسوع هو المخلّص...

يسوع هو المخلّص، ومخلّص العالم كلّه. هو آدم الثاني (38:3) الذي يربط البشريّة بالله. ولقد شدّد لوقا ع...

مع ضمان أن يكون...

مع ضمان أن يكون التعلم شاملا مجانياً وإلزامياً. مع تفسير الحق في التعليم والتعلم الأساسي للكبار من ن...