Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (56%)

2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: - قال الماوردي : إن ثبوت النسب بالإقرار قد يمتنع تارة من جهة المقر إذا لم يكمل عدد جميع الورثة، وتارة من جهة المقربه إذا أنكر الإقرار، فلما كان انتقاء النسب بإنكار المقر به يمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه، وجب أن يكون انتقاء النسب بعدم اجتماع الورثة، ويمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه، فهو إقرار بغيره، وإقرار لم يثبت به نسب فلا يستحق به ازت (1). أي أن الإقرار لا يلزم منه دائماً وباطراد ثبوت الميراث . - إن المقر له لا يستحق بهذا الإقرار شيئاً من ميراث المقر عند وجود الورثة فلا يستحق به شيئاً مما ورثه المقر من التركة من جهة أولى، لأن ولاية المقر على نفسه وماله أولى من تعديه
إلى غيره (۲). ه - يلزم لصحة الإقرار بالنسب غير المباشر حكمان : الأول النسب وهو الحكم الأقرى والأصل، والثاني : استحقاق الميراث وهو الأضعف والفرع، فلما انتفى ثبوت النسب عن هذا الإقرار من بعض الورثة، فأولى أن ينتقي منه ثبوت الميراث (۳). - قال الماوردي : الميراث مستحق بالإقرار تارة وبالبيئة تارة أخرى، فلما كانت شهادة أحد الشاهدين لا توجب استحقاق الميراث بشهادته، وتحريره أن كل شخصين استحق الميراث بقولهما لم يجز أن
يستحق بقول أحدهما كالشاهدين (1)
أدلة الجمهور:
لأنه إقرار على نفسه فيقبل، لأن الإقرار
1) العاري : ٧ في ٢١١ . (٥) الحاوي : ٧ في ٢٤١ ب مغني المحتاج ٢ من ٢٦٣، شرح المحلي : ٣ ص ١٩. ٢٨٩
2:42 م، وقال الشافعية يثبت النسب في حق الجميع من المقر عليه، فلا يشترط في صحة إقرار الوارث بالوراث كونه وارثاً بالفعل، بل يكفي بحسب الظاهر، كإقرار الابن بابن آخر، ويثبت النسب احتياطاً. ويبدو ترجيح القول الثاني في ثبوت النسب والميراث، لأن الميراث مال فيثبت بإقراره، رغم تحقق الضرر عليه، فيرجح فيه جانب الصدق، وأما النسب فإنه ضروري للإنسان والشارع يرغب باتصال الأنساب فيثبت النسب والميراث. الإقرار بالنسب في القانون :
ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية مأخوذة من الفقه الإسلامي عامة والمذهب الحنفي خاصة، ونظراً لتطور وتغير الأزمان واختلاف الحالات فقد انفرد القانون بقيود جديدة للاحتياط والحد من مشاكل التزوير وأساليب المحتالين ومنافذ التهم، وهي :
1) الوحيز: 1 ص ١٢٤، معني المحتاج: ٢ من ٢٦٣ (۲) راجع المواد : ١٠) من قانون المواريث المصري، والمراد ١٣٤ - ١٣٦، ٢٩٨ من قانون الأحوال الشخصية السوري
۳) المادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية والمادة ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ في الغاء المحاكم الشرعية في مصر، محمد الحسيني حفي من ۸۳ وما بعدها، ملحق مجلة المحاماة العدد التاسع السنة الثامنة والأربعون). ۲۹۳
2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: 1 - الإقرار في مجلس القضاء
لا يشترط الفقهاء لصحة الإقرار أن يكون في مجلس القضاء وسير الدعوى، ويجوز إثبات الإقرار الحاصل في غير مجلس القضاء بجميع طرق الإثبات الشرعية، ولكن المادة (۱۲۹) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة ۱۹۳۱ في مصر خرجت عن المذهب الحنفي ونصت على أنه ولا تقبل دعوى الإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام القاضي بمجلس القضاء أو كان مكتوباً وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته، ولكن هذه المادة الغيت بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية في مصر، والمادة 4 من القانون المذكور، وبقيت (المادة (۹۸) من اللائحة لم تلغ، أو المقر في حوادث ما قبل ۱۹۱۱ إلا إذا وجدت أوراق خالية ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية. 1) نظرية الإثبات، المؤمن جدا من ١٣٣ الأحوال الشخصية، حلي من ٩٠، نقلاً من الشرح الصغير
الدردير مع حاليا الصاوي عليه ج ٢ من ١٨٢
DELL
2:43 م، الإقرار في مرض الموت
ويطلب فيه الهلاك
ويلازمه حتى الموت، فإذا كان الشخص صحيحاً وهو ما يخرج عن التعريف السابق، وإن كان مريضاً لفترة أو باستمرار، مع حرية المقر بالتصرف في أمواله وقضاء ديونه وولايته الكاملة على نفسه وماله (19. ويناول هذا الفرع المريض في عرض المودة ومن في حكمه وهو كل شخص أشرف على مخاطر جسيمة يغلب فيها لو يتحتم التواء حياته كالمحكوم عليه بالاعدام، محاضرات على طلاب علوم الشريعة الإسلامية بعاصمة القاهرة ١٩٦٧ - ١٩٩٨ من ٨٥ وما بسخاء شرح السجلى ٣ من ١٩٣، نهاية الصحاح : ١ من ١٣ مرأة المسجلة 1 من ٢٥١، 1) ويشمل ملك الإقرار بالدين والعين، والإقرار بخص الدين واستلام الأمنة أو المقامة منه، والإمراء من الدين الثابت له أي كل ما فيه اسقاط من يجوز انتقاله إلى الغرباء والورثة. (۳) بدائع الصنائع ٢ ص ٢١١، لحمة الفقهاء (۲۸۰/۳ - المتوى : ان ١٨٣) المهنية شرح البطة، للولي
المعاصم الناردي ٢ من ٣١٨، حاشية الدسوقي : ٣ من ٣٩٩، معين من الحكام من ١٢١ السوق المرعبي : ما من 100 (1) قال المالكية - في رأي ضعيف منهم ، يبطل اقرار الصحيح الوارث لورود التهمة فيه، وهي رواية السنتين من . 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ولكن الإنسان لا يبقى على حال واحدة فيطرأ عليه الفقر والافلاس في ماله فيحجر عليه، ويبذر في أمواله ويسرف فيها أحياناً فيحجر عليه للسفه، ولو كانت
مؤجلة، والباقي يقسم بين الورثة (1) . وبين حالتي الصحة والموت يعتور الإنسان المرض والإعياء والضعف والعجز، وقد يلازمه حتى الموت الذي نحل الديون بسبيه وتنتقل تركته عنه، فما هو حكم نصر فاته، وما هو وضع أمواله وديونه؟ وهل تستمر ولايته كالصحيح أم يحجر عليه كالمفلس والسفيه أم تقيد
نتناول في هذا الفرع جانباً واحداً من أحكام المريض وهو إقراره بالحقوق أثناء مرضه، وحكم الدين الثابت في المرض، لتتبين مدى لزوم الإقرار للمقر المريض. تفرق في هذا المجال بين الإقرار لوارث والإقرار الأجنبي وهو غير الوارث (۲). إقرار المريض الأجنبي :
اختلف الفقهاء في إقرار المريض لغير وارث على قولين :
ورواية المصريين عن الإمام، ويحجر على الشخص في تصرفاته، ويملك حرية التصرف بأمواله وجسمه ويلزم نفسه بنفسه، وله حق التعبير والفعل، بل يجب عليه إيفاء الحقوق لأصحابها. وإن كان عليه دين فحق الغرماء يتعلق بذمته وليس بماله باتفاق الفقهاء. انظر: على المعاصم والبهجة في شرح التحفة: ۲ ص ۳۱۸) (1) المدخل الفقهي العام، الزرقا : ۲ ص ۸۰۲ الوسيط في أصول الفقه، الدكتور وهبه الزحيلي : ص ۱۷۱ الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني : ص ۳۹۱، قرة عيون الأخبار: ٧ ص ١٥٩ تأثير الموت في حقوق الإنسان
٥٢٨ وما بعدها عام ١٩٤١ (۲) الأجنبي هو الشخص غير الوارث بحكم الشريعة سواء كان محجوباً أم ممنوعاً، أم فاقداً سبب الإرت، وقد اختلف الفقهاء في وقت اعتبار الشخص وارثاً أو أجنبياً، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى اعتبار وقت الموت مع بقاء السبب المعاصر للإقرار، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وابن أبي ليلى إلى اعتبار وقت الإقرار لأنه مظنة التهمة ومدمها . انظر: حاشية ابن عابدين ٥ ص ٦١٥ مجمع الأنهر : ٢ ص ٣٠٤ مرأة المجلة: ٢ ص ٣٥٥، جامع الفصولين : ٢ ص ١٨٤، مختصر المزني : ٣ ص ١٤ ، الحاوي : ۷ ق ۱۸۳ بء المهذب : ٢ ص ٣٤٥، كشاف القناع: ٤ من ٢٩٥ ، المحلى : ٩ =
٢٩٦
2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القول الأول : أن إقرار المريض لغير وارث صحيح لازم . ذهب إلى ذلك جماهير الفقهاء والصحابة والتابعين (۱) ، لأنه لا فرق بين إقرار الصحيح لغير وارث، وتبعد عنه تهمة إيثار بعض الناس على بعض، الوارث، غير أن هؤلاء اختلفوا في تنفيذ إقرار المريض، فقال الجمهور ينفذ من كامل التركة، مهما بلغ المقربه، وقال بعض الفقهاء ينفذ في حدود ثلث الشركة وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الحنفية عند القرينة الظاهرة بتملك الشيء خلال مرضه، وقول ضعيف عند المالكية في الإقرار للصديق الملاطف والقريب غير الوارث عند عدم الولد وولد الولد وهو قول ابن القاسم، وعند
واستدلوا على تقييده بالثلث بقياس إقرار المريض لغير وارث على التبرع والوصية فكما أن التبرع والوصية يخرج من الثلث فكذلك إقرار المريض يصح من الثلث. واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق، فإنها تصرف إنشائي من جانب واحد بدون مقابل، كما أن الشرع يقيد الوصية والتبرع في حدود الثلث فيما يتعلق بماله الخالص له لتعلق حق الورثة به، أما المقربه فهو من حقوق الآخرين ولا تدخل في
تركته، ولا تقسم بين الورثة إلا بعد قضاء الديون. ص ٤٢٥ ط امام، قارن مذكرات في الفقه المقارن - مرض الموت للمرحوم الزفزاف : ص (۱۰۱) فقد اعتبر الشافعية والمالكية كالحنابلة وهو غير صحيح، وقارن طرق القضاء للشيخ أحمد إبراهيم ونقل أن العبرة بالإرث عند الإقرار وهو قول
بعض الحنفية . 1) حاشية الدسوقي : ۳ ص ۳۹۹ شرح الجرشي : ٦ ص ۸۸ البهجة شرح التحفة : ٢ ص ٣١٩، حلى المعاصم : ٢ ص ۳۱۹، المهذب : ٢ من ٣٤٥، شرح المحلى : ٣ ص ٣، معين الحكام: ص ١٢٤، حاشية ابن عابدين : ٥ / ٦١٠، المبسوط : ١٨ ص ٢٤، بدائع الصنائع : ٧ ص ٢٢٤، تحفة الفقهاء : ٣ من ٢٤ المحلى : ۸ ص ۲۲۵۸ ۱۳۸۰، البحر الزخار ٥ ص ٣ شرائع الإسلام : ٢ ص ١٣٢، المادة ١٩٠١ الورد البسام من ١٤
المحرر في الفقه : ٢ من ٣٧٦، المحلى لابن حزم : ٨ ص ٢٥٥، شرائع الإسلام: ٢ من ١١٢
۲۹۷
2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القول الثاني: أن إقرار المريض الغير وارث غير صبح ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة (1)، لأن إقرار المريض الغير وارث يشبه الإقرار الوارث فكل منهما فيه مجال للتهمة، لتعلق حق الورثة بالمال حال المرض والإشراف على الموت
ويحجر على أقواله وتصرفاته كالمفلس رعاية لحق الورثة والغرباء . ومتى التفت التهمة فلا مانع من صحة إقراره كما هو مقرر في القواعد العامة للإقرار. القول المختار
ويبدو للناظر في أدلة القولين ترجيح قول الجمهور في صحة إقرار المريض لغير الوارث لأن أهلية المريض وولايته كاملتان على ماله وجسمه مع استبعاد التهمة في إقراره الأجنبي. وأن القول بعدم صحة إقراره يوقع الناس في الحرج والمشقة في التصرفات، ويخلق الاضطراب والفوضى في المعاملات الاحتمال طروه المرض وبطلان الحقوق. الديون تتقدم على توزيع الإرث. قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المريض في مرض الموت لغير وارث جائز (۲). إقرار المريض الوارث : إذا أقر الشخص في مرض موته لوارث بدين أو عين أو أقر بقبض الدين منه أو المقاصة معه أو إبرائه، فقد اختلف الأئمة في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الإقرار صحيح غير لازم قهر موقوف على إجازة الغرماء ويقية الورثة. فإن أجازوه لزم ، وهذا مذهيب الحقية والمشهور عند الحنابلة وقول عند الشافعية وقول شريح وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم
1) السعر: و من ١٩٦ النكت والمراقد ٢ من ٣٢٦ (1) المعنى ، من ١٩٦
TRA
2:45 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ی اور سریس نورت صحیح درم سواء اقال المقر مدينا ام ليس بمدين
وسواء كان له ورثة أم لم يكن له ورثة ، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والظاهرية
والإباضية والإمامية في الأظهر والزيدية وهو قول عند الحنابلة وقول أبي ثور وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز (۲) . أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة والأثر والإجماع والمعقول. أولاً : السنة : روى الدارقطني عن نوح بن دراج عن ابان بن ثعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن رسول الله أنه قال لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين (۳). وهذا الحديث واضح الدلالة بنفي الإقرار للوارث بالدين أي نفي صحته ولزومه. واعترض عليه أنه حديث ضعيف لا ينهض للاحتجاج به (4) . مجمع الأنهر والدر المتفى : ۲ ص ۳۰۳، البحر الرائق: ٧ ص ٢٥٤، معين الحكام : ص ١٢٤، مرأة المجلة : ٢ ص ٣٥٢، تبيين الحقائق: ٥ ص ٢٥ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ، تحفة الفقهاء ٣ ص ۲۸۱ ، لسان الحكام : ص ۷۷، الضوء اللامع في أصل الجامع، الحمزاوي : ص ٦، وذكر الشافعي لزوم الإقرار وبطلانه فاختلف الأصحاب فقال بعضهم هما فولان، وقال آخرون انه قول واحد باللزوم، معنى المحتاج : ٢ ص ٢٤٠)، ونقله المرحوم الزفزاف قولاً عند الإمامية. (مرض الموت : ص ۱۳۸، مختصر الطحاري ص (۱۱). (۲) شرح المحلى وحاشية قليوبي عليه : ٣ ص ٤ الإقناع: ۳ ص ۱۱۹ ، السنن الكبرى ٨٥/٦٢، المحلى : ٨ ص ٢٥٤، نهاية المحتاج : 1 ص ٦٩ الورد البام: ص ٦٤
۳) نصب الراية : ٤ ص ١١١
٤) قال الزيلعي : نوح بن دراج ضعيف، ونقل عن أبي داود أنه قال فيه كان يضع الحديث، وقال السرخسي : هذه الزيادة
غير مشهورة، وقال البيهقي : حديث منقطع، راويه ضعيف لا يحتج بمثله، ونوح بن دراج كذاب حبيث
قضى سنين أعمى ولم يخبر الناس بذلك المكره، (انظر : نصب الراية : ٤ ص ۱۱۱، السنن الكبرى: ٦ ص ٨٥ مسالك الدلالة، أبو القبض، أحمد بن محمد بن الصديق المالكي : ص ۳۳۲، المسوط : ۱۸ ص (۳۱)
۲۹۹
2:45 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ثانياً : الأثر : روى عن سيدنا عمر وابنه رضي الله عنهما قالا : ( إذا أقر المريض لوارثه لم يجز
وإذا أقر الأجنبي جازه. وقالوا إن هذا الحديث من المقدرات التي لا تدرك بالاجتهاد والعقل فيثبت له حكم المرفوع وأنهما سمعاه من النبي ، وإذا لم يثبت له
حكم المرفوع فهو قول صحابى يقدم على القياس عند الحنفية (١). لما روى ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إذا أقر المريض بدين لرجل فإنه جائز، كما أن اقرار المريض ليس من المقدرات التي لا تدرك بالعقل بل هو من المجتهدات ، وقد اختلف الأئمة والفقهاء في صحة الإقرار ونفاذه للأجنبي على قولين، وعلى صحة الإقرار ونفاذه لوارث على رأيين (۲)
ثالثاً - الإجماع على فرض عدم ثبوت حكم الرفع الأثر سيدنا عمر، فإنه قول صحابي، وقد اتفق أهل السنة على عدم جواز الوصية الوارث، لما ورد في الحديث الصحيح لا وصية لوارث (٤) فإذا كانت الوصية الشرعية في حدود ثلث المال غير
1) تبيين الحقائق : ٥ ص ٢٥ تكملة فتح القدير : ٧ ص ٩. (۲) السنن الكبرى ٦ ص ٨٥ المحلى : ٨ ص ٢٥٤، نصب الراية ، ٤ ص ٨٥
(انظر تخريج هذا الحديث بالتفصيل في كتاب تحفة الفقهاء، تحقيق الاستاذ الكتاني والدكتور الزحيلي : ٣ ص ٢٩٠ ، بدائع المتن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن : ٢ ص ٢٢٢ ، أبو داود : ۲ ص ۱۰۳ ط الحلبي ، التاج الجامع للأصول : ٢ ص ٢٦٦ ، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : ٦ ص ۳۰۹ سنن النسائي ٦ ص ٢٠٧، ٣٠٠
2:46 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على صحة الإقرار ولزومه من المريض الوارث بقواعد الإقرار العامة، ١ - إن كل من صح إقراره لغير الوارث صح إقراره للوارث كالصحيح طرداً، والسفيه
الصحيح، فقال الإمام الماوردي (۱):
- إن كل من صح إقراره في الصحة صح إقراره في المرض كالمقر لغير الوارث. - إن كل من صح إقراره بالوارث صح إقراره للوارث، وإن إقراره بوارث أعم من إقراره
لأن الأول يتضمن النسب والمال والثاني المال فقط فكان أحق بالجواز. حكم الدين الثابت بإقرار المريض يطلق الفقهاء على هذا الدين اسم دين المرض ومقابله دين الصحة (۲)، فإذا كان إقرار
المريض للأجنبي صحيحاً لازماً عند أغلبية الفقهاء، وإذا كان إقراره للوارث صحيحاً لازماً عند جمهور الفقهاء، ويؤدى معه بالتساوي ؟ . قولين : اختلف الفقهاء في قوة الدين الثابت في مرض الموت بالنسبة إلى دين الصحة على
ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة (۳). ويضاف إليها الديون التي تثبت بالشهادة في
المرض أو التي يعرف لها سبب كالنكاح الشاهد بمهر المثل والبيع المشاهد والإتلاف، والدين اللازم في حوائجه الرئيسية كالدواء وثمن الطعام وكل ما يحتاجه في مرضه، ودين المرض مالا يثبت إلا بالاقرار في مرض الموت ولا يعرف له
سبب، وأفعال المريض في مرضه كإقراره بها. (۳) معين الحكام: ص ١٢٤، مجمع الأنهر : ۲ ص ۳۰۲، تبيين الحقائق : ٥ ص ٢٣، بدائع الصنائع : ٧ ص ٢٢٥ ، تحقة الفقهاء، تكملة فتح القدير ٢/٧، حاشية ابن عابدين ۹۱۱/٥ جامع الفصولين ۱۸۳/۲، البحر الرائق. اللامع في أصل الجامع : ص ، المبسوط : ۱۸ من ۱۸ ص ۲۸ وما بعدها، المعنى جه / ١٥٧ ط القاهرة، كشاف الفتاع : ٤ ص ٢٩٤، النكت والفوائد السنية : ٢ ص ٣٧٥ المحرر في الفقه : ٢ ص ٣٧٦. 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: واستدلوا على ذلك بأن المريض قد ضعفت ذمته عن تحمل الديون فيمنع من التبرع والمحاباة مطلقاً قبل سداد الديون ، لتعلق حق الغرماء بمال المريض، بالمفلس المحجور عليه، فتوفي ديون الصحة أولاً فإن بقي شيء من التركة يؤدى دين
المرض، واستثنى الحنفية من ذلك حالتين وهما قضاء ثمن ما اشتراء في مرضه بمثل القيمة ، وقضاء بدل القرض في مرضه الثابت بالبرهان لا بالإقرار فتوى مع ديون الصحة (٢). والواقع أن هاتين الحالتين لا تدخلان في تعريف دين المرض الذي لا يثبت إلا بالإقرار، ولا يعرف له سبب ظاهر. القول الثاني: أن دين المرض مساو لدين الصحة فلا يقدم أحدهما على الآخر في الوفاء. واستدلوا بأن الإقرار في المرض حجة شرعية ثابتة كالصحيح، وكلاهما ثابت بقوة واحدة فلا يفضل دائن على دائن فالحقان ثابتان بدرجة واحدة في الذمة، لأن حالة المرض سبب للتوبة والإنابة، ولأن كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالبيئة وجب أن يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار قياساً على الإقرار بالنسب، ويستثنى الإقرار بالعين فإنه يقدم على الإقرار بدين مطلقاً في المرض والصحة، ويرد على استدلال الحنفية بقوة التصرف في الصحة أنه يفد إذا ثبت الدين بالبيئة، وأنه مسلم في العطايا التي يحق للورثة الاعتراض عليها دون الإقرار الذي لا يحق للورثة الاعتراض عليه، وأما قولهم تعلق الديون بعين المال فهو غير صحيح لأن تلف المال لا يبطل ديونهم، وثبوت ديون أخرى بالبيئة لا يمنع من مشاركتهم، وإنما تصير الديون متعلقة بالمال بعد الموت
محمد الحضري :- من ١٠٤ (1) المدخل الفقهي العام : ٢ ص ٠٨٠٤ أصول الفقه، الشيخ . 111) البحر الرائق : ٢ ص ٢٥٤ ( ۲) حاشية ابن عابدين وم 1
عليه ما الحاوي : ۷ ۱۷۲ ص ۱۱۸۲ شرح المحلى وحاشية لليوي عليه المهلب : ٢ ص ٣٤٥ الإقناع الخطيب الشربيني حمص ۱۱۸،


Original text

[2:42 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: - قال الماوردي : إن ثبوت النسب بالإقرار قد يمتنع تارة من جهة المقر إذا لم يكمل عدد جميع الورثة، وتارة من جهة المقربه إذا أنكر الإقرار، فلما كان انتقاء النسب بإنكار المقر به يمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه، وجب أن يكون انتقاء النسب بعدم اجتماع الورثة، ويمنع من استحقاق الإرث وإن طلبه، فهو إقرار بغيره، وإقرار لم يثبت به نسب فلا يستحق به ازت (1). أي أن الإقرار لا يلزم منه دائماً وباطراد ثبوت الميراث .



  • إن المقر له لا يستحق بهذا الإقرار شيئاً من ميراث المقر عند وجود الورثة فلا يستحق به شيئاً مما ورثه المقر من التركة من جهة أولى، لأن ولاية المقر على نفسه وماله أولى من تعديه


إلى غيره (۲).


ه - يلزم لصحة الإقرار بالنسب غير المباشر حكمان : الأول النسب وهو الحكم الأقرى والأصل، والثاني : استحقاق الميراث وهو الأضعف والفرع، فلما انتفى ثبوت النسب عن هذا الإقرار من بعض الورثة، فأولى أن ينتقي منه ثبوت الميراث (۳).



  • قال الماوردي : الميراث مستحق بالإقرار تارة وبالبيئة تارة أخرى، فلما كانت شهادة أحد الشاهدين لا توجب استحقاق الميراث بشهادته، وجب أن يكون إقرار أحد الوارثين يمنع من استحقاق الميراث بإقراره، وتحريره أن كل شخصين استحق الميراث بقولهما لم يجز أن


يستحق بقول أحدهما كالشاهدين (1)



  • إن الميراث مال يقتضى ثبوت مسببه، فلم يجز إثباته إلا بإثبات سبيه (٥).


أدلة الجمهور:


استدل الجمهور على ثبوت حق الميراث للمقر له من المقر إذا أقر بعض الورثة وأنكر آخرون بما يلي : - 1 - أن الإقرار يتضمن أمرين: الأول: حمل النسب على المقر عليه وهذا لا ولاية له عليه فلا يقبل، والثاني : الاشتراك في المال، وله فيه ولاية، لأنه إقرار على نفسه فيقبل، لأن الإقرار


(1) العاري : ٧ في ٢١١ . (1) المرجع السابق.


(۳) المرجع السابق.


(2) الحاوي: ٧ في ٢١١ ب. (٥) الحاوي : ٧ في ٢٤١ ب مغني المحتاج ٢ من ٢٦٣، شرح المحلي : ٣ ص ١٩.


٢٨٩
[2:42 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: حق المقر وحده، ويستبد المقر له بالميراث ويعامل الأخ بإقراره في حق نفسه ، وقال الشافعية يثبت النسب في حق الجميع من المقر عليه، ويكفي في إقرار الأخ أنه وارث ظاهر، فلا يشترط في صحة إقرار الوارث بالوراث كونه وارثاً بالفعل، بل يكفي بحسب الظاهر، مع جوز جميع التركة، كإقرار الابن بابن آخر، فإنه يؤدي إلى حجب المقر عن نصف الشركة وهو مقبول .


القول الثالث: أن النسب يثبت دون الميراث وهو أصح الأقوال عند الشافعية (1)، لأن ثبوت الميراث يحرم المقر من الإرث ويخرجه عن أهلية الإقرار فلا يقبل، ويثبت النسب احتياطاً.


ويبدو ترجيح القول الثاني في ثبوت النسب والميراث، لأن الميراث مال فيثبت بإقراره، رغم تحقق الضرر عليه، فيرجح فيه جانب الصدق، وأما النسب فإنه ضروري للإنسان والشارع يرغب باتصال الأنساب فيثبت النسب والميراث.


الإقرار بالنسب في القانون :


النسب أثر من آثار الزواج الذي نظمه قانون الأحوال الشخصية، ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية مأخوذة من الفقه الإسلامي عامة والمذهب الحنفي خاصة، ولذلك فإن معظم أحكام الإقرار بالنسب (۲) متفقة مع ما عرضناه عن المذهب الحنفي، كما أنها أحالت فيما لم يرد فيه نص على الرأي الراجح في المذهب الحنفي (1)، ونظراً لتطور وتغير الأزمان واختلاف الحالات فقد انفرد القانون بقيود جديدة للاحتياط والحد من مشاكل التزوير وأساليب المحتالين ومنافذ التهم، وهي :


(1) الوحيز: 1 ص ١٢٤، شرح المحلى : ٣ من ۱۷، معني المحتاج: ٢ من ٢٦٣ (۲) راجع المواد : ١٠) من قانون المواريث المصري، والمراد ١٣٤ - ١٣٦، ٢٦٢ ، ٢٩٨ من قانون الأحوال الشخصية السوري


(۳) المادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية والمادة ٦ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ في الغاء المحاكم الشرعية في مصر، والمادة ٣٠٥ من قانون الأحوال الشخصية السوري، والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المصري والسوري.


وانظر: الحكام التركات والمرايت، الاستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ٨٦ الأحوال الشخصية، محمد الحسيني حفي من ۸۳ وما بعدها، شرح قانون الأحوال الشخصية الأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى الساعي جدا من ۲۸۷، والأحوال الشخصية للسباعي والصابوبي من ٤٧٠ ٧٣ مجموعة قوانين الأحوال الشخصية، ملحق مجلة المحاماة العدد التاسع السنة الثامنة والأربعون).


۲۹۳
[2:43 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: 1 - الإقرار في مجلس القضاء


لا يشترط الفقهاء لصحة الإقرار أن يكون في مجلس القضاء وسير الدعوى، ويجوز إثبات الإقرار الحاصل في غير مجلس القضاء بجميع طرق الإثبات الشرعية، ولكن المادة (۱۲۹) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة ۱۹۳۱ في مصر خرجت عن المذهب الحنفي ونصت على أنه ولا تقبل دعوى الإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أمام القاضي بمجلس القضاء أو كان مكتوباً وعليه إمضاء المقر أو ختمه أو وجدت كتابة تدل على صحته، فاشترطت هذه المادة في دعوى الإقرار غير القضائي بدء الإثبات فيه بالكتابة، ولكن هذه المادة الغيت بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية في مصر، وعاد الأمر إلى المذهب الحنفي حسب المادة ۲۸۰ من اللائحة، والمادة 4 من القانون المذكور، وبقيت (المادة (۹۸) من اللائحة لم تلغ، ونصت على قواعد خاصة لسماع دعوى الإقرار أو الشهادة به بعد وفاة المدعى إقراره ولا تسمع هذه الدعوى إلا إذا كان هناك منسوخ لسماعها يؤكد عدم تزوير الدعوى فقالت:


.. وكذلك الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة الموصى ... أو المقر في حوادث ما قبل ۱۹۱۱ إلا إذا وجدت أوراق خالية ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية. من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى، وفيما بعد ۱۹۱۱ فلا تسمع الدعوى فيها إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه والداعي لهذا التشدد سد الطريق أمام من يطمع في تركة أحد الأشخاص فيدعي زوراً بإقرار الميت له، ويحاول إثباته بالشهادة الباطلة، والمراد بحالة الإنكار هي إنكار من يراد إثبات الإقرار ضده.


۲ - نصت المادة (۲۱) من قانون الوقف المصري رقم 18 لسنة ١٩٤٦ أن إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الموقوف عليهم، متى دلت القرائن على أنه منهم في هذا الإقرار وهذا النص يطابق المذهب المالكي بعدم تعدي حكم الإقرار عند التهمة كما نصت على ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون (1)


(1) نظرية الإثبات، المؤمن جدا من ١٣٣ الأحوال الشخصية، حلي من ٩٠، نقلاً من الشرح الصغير


الدردير مع حاليا الصاوي عليه ج ٢ من ١٨٢


DELL


٢٩٤
[2:43 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: الفرع الثاني


في


الإقرار في مرض الموت


يقصد بمرض الموت ما يعجز صاحبه عن القيام بمصالحة العادية، ويطلب فيه الهلاك


ويلازمه حتى الموت، ولا تزيد مدته عن سنة (1).


ويقصد بإقرار المريض هو الاعتراف في مرض الموت بحق لا يعرف له سبب، ولا طريق لشوته إلا الإقرار ()، فإذا كان الشخص صحيحاً وهو ما يخرج عن التعريف السابق، وإن كان مريضاً لفترة أو باستمرار، وأقر بحق الآخر فالإقرار صحيح لازم، سواء كان هذا الحق لوارث أو الغير وارث، وسواء كان المقر مديناً أم غير مدين، وسواء كان الدين مستغرقاً أم غير مستغرق (1) لما تقدم من حجية الإقرار ومشروعيته وحكمته ومحاسنه، والمخروج من العهدة وتبرئة اللغة. مع حرية المقر بالتصرف في أمواله وقضاء ديونه وولايته الكاملة على نفسه وماله (19.


(1) النظر: حاشية في عابدين ٣ ص ٢٨٤ حاشية الدسوقي ٣ من ٣٩٨، السنة ١٥٩٥ من المجلة العدلية. ويناول هذا الفرع المريض في عرض المودة ومن في حكمه وهو كل شخص أشرف على مخاطر جسيمة يغلب فيها لو يتحتم التواء حياته كالمحكوم عليه بالاعدام، والمشرف على الفرق في البحر أو الحرف في البير، وكذا المرأة الحامل المغرب وحاضر صف القتال ومحترمي القطع أو قتل، ويخرج من المرض الذي يؤثر على العمل كان له اسكاماً عالم النظر مذكرات الفقه المقارن في مرض الموت المرحوم محمد الزفزاف، محاضرات على طلاب علوم الشريعة الإسلامية بعاصمة القاهرة ١٩٦٧ - ١٩٩٨ من ٨٥ وما بسخاء شرح السجلى ٣ من ١٩٣، نهاية الصحاح : ١ من ١٣ مرأة المسجلة 1 من ٢٥١، جامع الفصولي و من (14)


(1) ويشمل ملك الإقرار بالدين والعين، والإقرار بخص الدين واستلام الأمنة أو المقامة منه، والإمراء من الدين الثابت له أي كل ما فيه اسقاط من يجوز انتقاله إلى الغرباء والورثة. (۳) بدائع الصنائع ٢ ص ٢١١، لحمة الفقهاء (۲۸۰/۳ - المتوى : ان ١٨٣) المهنية شرح البطة، للولي


المعاصم الناردي ٢ من ٣١٨، حاشية الدسوقي : ٣ من ٣٩٩، معين من الحكام من ١٢١ السوق المرعبي : ما من 100 (1) قال المالكية - في رأي ضعيف منهم ، يبطل اقرار الصحيح الوارث لورود التهمة فيه، وهي رواية السنتين من . الإمام مالك، خلافاً لرأي ابن القاسم


٢٩٥
[2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ولكن الإنسان لا يبقى على حال واحدة فيطرأ عليه الفقر والافلاس في ماله فيحجر عليه، ويبذر في أمواله ويسرف فيها أحياناً فيحجر عليه للسفه، ويتعرض للموت فتنتهي حياته ويلاقي وجه ربه فتسقط ملكيته وتبقى تركته من بعده، فيطالب الغرماء باستيفاء الديون منها، ولو كانت


مؤجلة، لحلولها بالموت وتعلقها بالتركة، والباقي يقسم بين الورثة (1) .


وبين حالتي الصحة والموت يعتور الإنسان المرض والإعياء والضعف والعجز، وقد يلازمه حتى الموت الذي نحل الديون بسبيه وتنتقل تركته عنه، فما هو حكم نصر فاته، وما هو وضع أمواله وديونه؟ وهل تستمر ولايته كالصحيح أم يحجر عليه كالمفلس والسفيه أم تقيد


كالموصي ؟ .


نتناول في هذا الفرع جانباً واحداً من أحكام المريض وهو إقراره بالحقوق أثناء مرضه، وحكم الدين الثابت في المرض، لتتبين مدى لزوم الإقرار للمقر المريض.


تفرق في هذا المجال بين الإقرار لوارث والإقرار الأجنبي وهو غير الوارث (۲).


إقرار المريض الأجنبي :


اختلف الفقهاء في إقرار المريض لغير وارث على قولين :


ورواية المصريين عن الإمام، وهذا قول مردود ولا أساس له ، لأنه يبطل حجية الإقرار ومشروعيته في الإثبات، ويحجر على الشخص في تصرفاته، ويؤدي إلى ضياع الحقوق، فإن الشخص البالغ العاقل الصحيح يتمتع بالأهلية والولاية الكاملتين، ويملك حرية التصرف بأمواله وجسمه ويلزم نفسه بنفسه، وله حق التعبير والفعل، بل يجب عليه إيفاء الحقوق لأصحابها.


والإقرار بها خشية ضياعها، وإن كان عليه دين فحق الغرماء يتعلق بذمته وليس بماله باتفاق الفقهاء.


(انظر: على المعاصم والبهجة في شرح التحفة: ۲ ص ۳۱۸) (1) المدخل الفقهي العام، الزرقا : ۲ ص ۸۰۲ الوسيط في أصول الفقه، الدكتور وهبه الزحيلي : ص ۱۷۱ الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني : ص ۳۹۱، قرة عيون الأخبار: ٧ ص ١٥٩ تأثير الموت في حقوق الإنسان


والتزاماته الشيخ علي الخفيف مجلة القانون والاقتصاد م ١١ عدد ٥ ص ٥٢٦، ٥٢٨ وما بعدها عام ١٩٤١ (۲) الأجنبي هو الشخص غير الوارث بحكم الشريعة سواء كان محجوباً أم ممنوعاً، أم فاقداً سبب الإرت، وقد اختلف الفقهاء في وقت اعتبار الشخص وارثاً أو أجنبياً، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى اعتبار وقت الموت مع بقاء السبب المعاصر للإقرار، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وابن أبي ليلى إلى اعتبار وقت الإقرار لأنه مظنة التهمة ومدمها .


(انظر: حاشية ابن عابدين ٥ ص ٦١٥ مجمع الأنهر : ٢ ص ٣٠٤ مرأة المجلة: ٢ ص ٣٥٥، جامع الفصولين : ٢ ص ١٨٤، مختصر المزني : ٣ ص ١٤ ، الحاوي : ۷ ق ۱۸۳ بء المهذب : ٢ ص ٣٤٥، البحر الرائق : ٧ من ٤٥٥، كشاف القناع: ٤ من ٢٩٥ ، المغني : ٥ ص ۱۷۸ ط امام حاشية الدسوقي : ٣ ص ٣٩٩ - ٤٠٠ ، المحلى : ٩ =


٢٩٦
[2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القول الأول : أن إقرار المريض لغير وارث صحيح لازم .


ذهب إلى ذلك جماهير الفقهاء والصحابة والتابعين (۱) ، لأنه لا فرق بين إقرار الصحيح لغير وارث، وإقرار المريض لغير وارث، فكما أنه لا تهمة في إقرار الصحيح فكذلك لا تهمة في إقرار المريض، وتبعد عنه تهمة إيثار بعض الناس على بعض، أو تفضيل الأجنبي على


الوارث، وإقرار الصحيح لازم فكذلك إقرار المريض لازم .


غير أن هؤلاء اختلفوا في تنفيذ إقرار المريض، فقال الجمهور ينفذ من كامل التركة، مهما بلغ المقربه، وقال بعض الفقهاء ينفذ في حدود ثلث الشركة وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الحنفية عند القرينة الظاهرة بتملك الشيء خلال مرضه، وقول ضعيف عند المالكية في الإقرار للصديق الملاطف والقريب غير الوارث عند عدم الولد وولد الولد وهو قول ابن القاسم، وعند


الإمامية حال التهمة (٣) ،


واستدلوا على تقييده بالثلث بقياس إقرار المريض لغير وارث على التبرع والوصية فكما أن التبرع والوصية يخرج من الثلث فكذلك إقرار المريض يصح من الثلث.


واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق، لأن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق عند المقر الآخر بسبب يقتضيه من تعامل أو قرض أو تعويض، بخلاف الوصية والتبرع والهية، فإنها تصرف إنشائي من جانب واحد بدون مقابل، كما أن الشرع يقيد الوصية والتبرع في حدود الثلث فيما يتعلق بماله الخالص له لتعلق حق الورثة به، أما المقربه فهو من حقوق الآخرين ولا تدخل في


تركته، ولا تقسم بين الورثة إلا بعد قضاء الديون.


ص ٤٢٥ ط امام، قارن مذكرات في الفقه المقارن - مرض الموت للمرحوم الزفزاف : ص (۱۰۱) فقد اعتبر الشافعية والمالكية كالحنابلة وهو غير صحيح، وقارن طرق القضاء للشيخ أحمد إبراهيم ونقل أن العبرة بالإرث عند الإقرار وهو قول


بعض الحنفية .


(1) حاشية الدسوقي : ۳ ص ۳۹۹ شرح الجرشي : ٦ ص ۸۸ البهجة شرح التحفة : ٢ ص ٣١٩، حلى المعاصم : ٢ ص ۳۱۹، المهذب : ٢ من ٣٤٥، شرح المحلى : ٣ ص ٣، كشاف القناع: ٤ ص ٣٩٤، المعني : ع م ١٩٦، المحرر في الفقه : ۲ ص ۳۷۹، معين الحكام: ص ١٢٤، حاشية ابن عابدين : ٥ / ٦١٠، مجمع الأنهر: ٢ م ١٨٤ ، حواشي الرملي على جامع الفصولين : ٢ ص ١٨٤، المبسوط : ١٨ ص ٢٤، بدائع الصنائع : ٧ ص ٢٢٤، تحفة الفقهاء : ٣ من ٢٤ المحلى : ۸ ص ۲۲۵۸ ۱۳۸۰، البحر الزخار ٥ ص ٣ شرائع الإسلام : ٢ ص ١٣٢، المجلة


المادة ١٩٠١ الورد البسام من ١٤


(۲) المغني : ٥ من ١٩٦، المحرر في الفقه : ٢ من ٣٧٦، المحلى لابن حزم : ٨ ص ٢٥٥، حاشية ابن عابدين ه من ١١٠ البهجة وعلى المعاصم : ٢ ص ۳۲۰ الروضة البهية ٢ من ٢١٥، شرائع الإسلام: ٢ من ١١٢


۲۹۷
[2:44 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القول الثاني: أن إقرار المريض الغير وارث غير صبح ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة (1)، لأن إقرار المريض الغير وارث يشبه الإقرار الوارث فكل منهما فيه مجال للتهمة، لتعلق حق الورثة بالمال حال المرض والإشراف على الموت


ويحجر على أقواله وتصرفاته كالمفلس رعاية لحق الورثة والغرباء .. واعترض عليه بأنه لا تهمة في الإقرار لغير الوارث، ومتى التفت التهمة فلا مانع من صحة إقراره كما هو مقرر في القواعد العامة للإقرار.


القول المختار


ويبدو للناظر في أدلة القولين ترجيح قول الجمهور في صحة إقرار المريض لغير الوارث لأن أهلية المريض وولايته كاملتان على ماله وجسمه مع استبعاد التهمة في إقراره الأجنبي. وأن القول بعدم صحة إقراره يوقع الناس في الحرج والمشقة في التصرفات، ويخلق الاضطراب والفوضى في المعاملات الاحتمال طروه المرض وبطلان الحقوق.


كما يبدو رجحان قول جمهور الفقهاء في تنفيذ الإقرار الأجنبي من جميع المال، لأن


الديون تتقدم على توزيع الإرث. قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المريض في مرض الموت لغير وارث جائز (۲).


إقرار المريض الوارث : إذا أقر الشخص في مرض موته لوارث بدين أو عين أو أقر بقبض الدين منه أو المقاصة معه أو إبرائه، فقد اختلف الأئمة في ذلك على قولين:


القول الأول: أن الإقرار صحيح غير لازم قهر موقوف على إجازة الغرماء ويقية الورثة. فإن أجازوه لزم ، وإن منعوه بطل، وهذا إذا كان المقر مديناً وله ورثة، فإن لم يكن مديناً ولم يوله أحد غير المقر له فالإقرار صحيح لازم ويعتبر نوعاً من الوصية، وهذا مذهيب الحقية والمشهور عند الحنابلة وقول عند الشافعية وقول شريح وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم


(1) السعر: و من ١٩٦ النكت والمراقد ٢ من ٣٢٦ (1) المعنى ، من ١٩٦


TRA
[2:45 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ی اور سریس نورت صحیح درم سواء اقال المقر مدينا ام ليس بمدين


وسواء كان له ورثة أم لم يكن له ورثة ، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والظاهرية


والإباضية والإمامية في الأظهر والزيدية وهو قول عند الحنابلة وقول أبي ثور وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز (۲) .


الأدلة :


أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة والأثر والإجماع والمعقول. أولاً : السنة : روى الدارقطني عن نوح بن دراج عن ابان بن ثعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه


عن رسول الله أنه قال لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين (۳).


وهذا الحديث واضح الدلالة بنفي الإقرار للوارث بالدين أي نفي صحته ولزومه. واعترض عليه أنه حديث ضعيف لا ينهض للاحتجاج به (4) .


(1) الأشباه والنظائر ابن نجيم ص ۱۰۲، مجمع الأنهر والدر المتفى : ۲ ص ۳۰۳، البحر الرائق: ٧ ص ٢٥٤، حاشية ابن عابدين: ع ص ٦١٣ ، معين الحكام : ص ١٢٤، مرأة المجلة : ٢ ص ٣٥٢، تبيين الحقائق: ٥ ص ٢٥ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ، تحفة الفقهاء ٣ ص ۲۸۱ ، لسان الحكام : ص ۷۷، كشاف القناع ٤ ص ٢٩٤ ، السفني : ٥ من ١٩٧) الإفصاح : ص ۲۱۲ ، الإقناع : ۳ ص ۱۱۹، الضوء اللامع في أصل الجامع، الحمزاوي : ص ٦، المحلى : ٨ ص ٢٥٥ مجلة الأحكام المادتان ۱٥٩٦، ۱۹۹۸، وذكر الشافعي لزوم الإقرار وبطلانه فاختلف الأصحاب فقال بعضهم هما فولان، وقال آخرون انه قول واحد باللزوم، والقول الآخر حكاية عن مذهب غيره، (انظر الحاوي : ۷ ۱۱۸۳ المهذب : ٢ ص ٣٤٥ شرح المحلى : ۳ ص) ، معنى المحتاج : ٢ ص ٢٤٠)، ونقله المرحوم الزفزاف قولاً عند الإمامية. (مرض الموت : ص ۱۳۸، مختصر الطحاري ص (۱۱). (۲) شرح المحلى وحاشية قليوبي عليه : ٣ ص ٤ الإقناع: ۳ ص ۱۱۹ ، السنن الكبرى ٨٥/٦٢، الخرشي ٦ ص ٨٨ حاشية الدسوقي جـ ٣ ص ۳۹۹، البهجة : ٢ ص ۳۲ على المعاصم : ٢ ص ۳۲۰، المحلى : ٨ ص ٢٥٤، البحر الزخار : ه ص ٣ شرائع الإسلام : ۲ ص ۱۱۲ ، معنى المحتاج : ۲ ص ٢٤٠ ، المحلى : ٩ ص ٤٢٥ ط امام، نهاية المحتاج : 1 ص ٦٩ الورد البام: ص ٦٤


(۳) نصب الراية : ٤ ص ١١١


(٤) قال الزيلعي : نوح بن دراج ضعيف، ونقل عن أبي داود أنه قال فيه كان يضع الحديث، وقال السرخسي : هذه الزيادة


غير مشهورة، وهو حديث مرسل، وقال البيهقي : حديث منقطع، راويه ضعيف لا يحتج بمثله، ونوح بن دراج كذاب حبيث


قضى سنين أعمى ولم يخبر الناس بذلك المكره، ويقول أبو القبض المالكي إنه حديث ساقط منه ومفتعل من بعض الكذابين. (انظر : نصب الراية : ٤ ص ۱۱۱، السنن الكبرى: ٦ ص ٨٥ مسالك الدلالة، أبو القبض، أحمد بن محمد بن الصديق المالكي : ص ۳۳۲، المسوط : ۱۸ ص (۳۱)


۲۹۹
[2:45 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: ثانياً : الأثر : روى عن سيدنا عمر وابنه رضي الله عنهما قالا : ( إذا أقر المريض لوارثه لم يجز


وإذا أقر الأجنبي جازه.


وجه الدلالة : واضح في عدم جواز الإقرار لوارث، وقالوا إن هذا الحديث من المقدرات التي لا تدرك بالاجتهاد والعقل فيثبت له حكم المرفوع وأنهما سمعاه من النبي ، وإذا لم يثبت له


حكم المرفوع فهو قول صحابى يقدم على القياس عند الحنفية (١).


واعترض عليه - بما حققه الزيلعي في نصب الراية - بأنه غريب وهو معارض، لما روى ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إذا أقر المريض بدين لرجل فإنه جائز، فأطلق الرجل المقر له ولم يقيده، فيصح إقرار المريض لأخر سواء كان وارثاً أم أجنبياً فعم ولم يخص، كما أن اقرار المريض ليس من المقدرات التي لا تدرك بالعقل بل هو من المجتهدات ، وقد اختلف الأئمة والفقهاء في صحة الإقرار ونفاذه للأجنبي على قولين، وعلى صحة الإقرار ونفاذه لوارث على رأيين (۲)


ثالثاً - الإجماع على فرض عدم ثبوت حكم الرفع الأثر سيدنا عمر، فإنه قول صحابي، ولم تعلم له مخالفاً من الصحابة فصار إجماعاً (۳).


واعترض عليه بأن هذا الإجماع مختلف في الاحتجاج به، والأصل في الإجماع أن نعلم عدم المخالف ، وليس أن لا نعلم له مخالفاً، على أن هذا الأمر لا يصح إدعاء الإجماع فيه ،


لأن ابن عمر خالف فيه .


رابعاً - القياس : وهو قياس إقرار المريض لوارث على الوصية لوارث بجامع التصرف في ماله وإيثار بعض الورثة على بعض ، وقد اتفق أهل السنة على عدم جواز الوصية الوارث، لما ورد في الحديث الصحيح لا وصية لوارث (٤) فإذا كانت الوصية الشرعية في حدود ثلث المال غير


(1) تبيين الحقائق : ٥ ص ٢٥ تكملة فتح القدير : ٧ ص ٩. (۲) السنن الكبرى ٦ ص ٨٥ المحلى : ٨ ص ٢٥٤، مذكرات الفقه المقارن في مرض الموت: ص ١٣٥ ، نصب الراية ، ٤ ص ٨٥


(۳) بدائع الصنائع : ٧ ص ۲۲۷ (1) حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابياً، وقال بتواتره الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى. (انظر تخريج هذا الحديث بالتفصيل في كتاب تحفة الفقهاء، تحقيق الاستاذ الكتاني والدكتور الزحيلي : ٣ ص ٢٩٠ ، ٥٤٩)


وانظر: موطأ الإمام مالك ص ٤٧٨ ط الشعب ، بدائع المتن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن : ٢ ص ٢٢٢ ، صحيح البخاري مع السندي ٢ ص ٨٤، أبو داود : ۲ ص ۱۰۳ ط الحلبي ، التاج الجامع للأصول : ٢ ص ٢٦٦ ، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : ٦ ص ۳۰۹ سنن النسائي ٦ ص ٢٠٧، سنن ابن ماجه ۲ ص ۹۰۵


٣٠٠
[2:46 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: أدلة الجمهور :


استدل الجمهور على صحة الإقرار ولزومه من المريض الوارث بقواعد الإقرار العامة،


وعدم التفرقة بين الإقرار لوارث والإقرار لغير وارث، وعدم التفرقة بين إقرار المريض وإقرار عكساً. ١ - إن كل من صح إقراره لغير الوارث صح إقراره للوارث كالصحيح طرداً، والسفيه


الصحيح، فقال الإمام الماوردي (۱):



  • إن كل من صح إقراره في الصحة صح إقراره في المرض كالمقر لغير الوارث. - إن كل من صح إقراره بالوارث صح إقراره للوارث، وإن إقراره بوارث أعم من إقراره


للوارث، لأن الأول يتضمن النسب والمال والثاني المال فقط فكان أحق بالجواز. ويتفرع عن الاختلاف في إقرار المريض اختلافهم في حكم الدين الثابت بإقراره في المرض.


حكم الدين الثابت بإقرار المريض يطلق الفقهاء على هذا الدين اسم دين المرض ومقابله دين الصحة (۲)، فإذا كان إقرار


المريض للأجنبي صحيحاً لازماً عند أغلبية الفقهاء، وإذا كان إقراره للوارث صحيحاً لازماً عند جمهور الفقهاء، فهل يصبح الدين الثابت بإقرار المريض مساوياً لدين الصحة، ويؤدى معه بالتساوي ؟ .


قولين : اختلف الفقهاء في قوة الدين الثابت في مرض الموت بالنسبة إلى دين الصحة على


القول الأول : أن دين المرض أضعف من دين الصحة، ويجب تقديم ديون الصحة على


ديون المرض عند تزاحم الديون في التركة. ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة (۳).


(1) الحاوي، له : ۷ ق ۱۸۳ (رقم ۸۳ فقه شافعي) وانظر المحلى لابن حزم : ٨ ص ٢٥٤م ١٣٨٠ (۲) ديون الصحة هي الديون التي تثبت بالشهادة أو بالإقرار أثناء صحة المدين، ويضاف إليها الديون التي تثبت بالشهادة في


المرض أو التي يعرف لها سبب كالنكاح الشاهد بمهر المثل والبيع المشاهد والإتلاف، والدين اللازم في حوائجه الرئيسية كالدواء وثمن الطعام وكل ما يحتاجه في مرضه، ودين المرض مالا يثبت إلا بالاقرار في مرض الموت ولا يعرف له


سبب، وأفعال المريض في مرضه كإقراره بها. (۳) معين الحكام: ص ١٢٤، مجمع الأنهر : ۲ ص ۳۰۲، تبيين الحقائق : ٥ ص ٢٣، بدائع الصنائع : ٧ ص ٢٢٥ ، تحقة الفقهاء، ۳ ص ۳۸۱، تكملة فتح القدير ٢/٧، حاشية ابن عابدين ۹۱۱/٥ جامع الفصولين ۱۸۳/۲، البحر الرائق. ٢٠٤/٧، لان الحكام : ص ۸۳ مرأة المجلة : ٢ ص ٣٥٨، شرح النراجية السيد الشريف الجرجاني : ص ٢٩، الضوء


اللامع في أصل الجامع : ص ، المبسوط : ۱۸ من ۱۸ ص ۲۸ وما بعدها، المعنى جه / ١٥٧ ط القاهرة، كشاف الفتاع : ٤ ص ٢٩٤، النكت والفوائد السنية : ٢ ص ٣٧٥ المحرر في الفقه : ٢ ص ٣٧٦.


٣٠٣
[2:46 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: واستدلوا على ذلك بأن المريض قد ضعفت ذمته عن تحمل الديون فيمنع من التبرع والمحاباة مطلقاً قبل سداد الديون ، لتعلق حق الغرماء بمال المريض، وأصبح المريض شبيها. بالمفلس المحجور عليه، فتوفي ديون الصحة أولاً فإن بقي شيء من التركة يؤدى دين


المرض، فإن فضل شيء فللورثة (1).


واستثنى الحنفية من ذلك حالتين وهما قضاء ثمن ما اشتراء في مرضه بمثل القيمة ، وقضاء بدل القرض في مرضه الثابت بالبرهان لا بالإقرار فتوى مع ديون الصحة (٢).


والواقع أن هاتين الحالتين لا تدخلان في تعريف دين المرض الذي لا يثبت إلا بالإقرار، ولا يعرف له سبب ظاهر.


القول الثاني: أن دين المرض مساو لدين الصحة فلا يقدم أحدهما على الآخر في الوفاء. وهو مذهب الشافعية والمالكية وقول عند الحنابلة والظاهرية والزيدية (۳).


واستدلوا بأن الإقرار في المرض حجة شرعية ثابتة كالصحيح، ولأن ديون الصحة والمرض محلهما واحد وهو الذمة، وكلاهما ثابت بقوة واحدة فلا يفضل دائن على دائن فالحقان ثابتان بدرجة واحدة في الذمة، والقصد من الإقرار فيهما الخروج من الحق ، والمرض أدل على الصدق ، لأن حالة المرض سبب للتوبة والإنابة، ولأن كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالبيئة وجب أن يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار قياساً على الإقرار بالنسب، ويستثنى الإقرار بالعين فإنه يقدم على الإقرار بدين مطلقاً في المرض والصحة، كما أن المرض لا يحدث حجراً في الإقرار بدلالة نفوذ تصرفه فيما زاد على الثلث


ويرد على استدلال الحنفية بقوة التصرف في الصحة أنه يفد إذا ثبت الدين بالبيئة، وأنه مسلم في العطايا التي يحق للورثة الاعتراض عليها دون الإقرار الذي لا يحق للورثة الاعتراض عليه، وأما قولهم تعلق الديون بعين المال فهو غير صحيح لأن تلف المال لا يبطل ديونهم، وثبوت ديون أخرى بالبيئة لا يمنع من مشاركتهم، وإنما تصير الديون متعلقة بالمال بعد الموت


محمد الحضري :- من ١٠٤ (1) المدخل الفقهي العام : ٢ ص ٠٨٠٤ أصول الفقه، الشيخ . 111) البحر الرائق : ٢ ص ٢٥٤ ( ۲) حاشية ابن عابدين وم 1


عليه ما الحاوي : ۷ ۱۷۲ ص ۱۱۸۲ شرح المحلى وحاشية لليوي عليه المهلب : ٢ ص ٣٤٥ الإقناع الخطيب الشربيني حمص ۱۱۸، معنى المحتاج ٢ ص ٢٤٠، حاشية (۳) مختصر المزني ٣ ص ١٣ الباجوري : ٢ ص ، النكت والفوائد ٢ ص ٣٧٦، المحرر في الفقه : ٢ من ٢٧٦، المعنى : ع ص ١٥٧ ط القاهرة،


المحلى :٨ ص ٢٥٤، البحر الزخار م ص ٣ حاشية الدسوقي ٣ ص ٣٩٩


٣٠٤
[2:46 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: وليس في المرض.


منشأ الخلاف :


يتبين لنا مما تقدم أن منشأ الخلاف في هذه الأقوال وأدلتها - سواء في لزوم الإقرار الوارث أم في قوة دين المرض - هو هل يعتبر المرض مؤثراً في أهلية الشخص بحيث تضعف ذمته . وتقيد حريته وولايته، وتحد تصرفاته، وينتقل محل الدين من اللغة إلى المال أم لا يؤثر؟. قال الحنفية والحنابلة إن المرض عارض من عوارض الأهلية ومؤثر فيها ويصبح المريض كالمحجور عليه .


وقال جمهور الفقهاء (1) إن أهلية المريض تبقى صحيحة وكاملة، وإن ما ورد في الحد منها يقتصر على التبرع والصدقة لتعلق حق الغرماء بالمال كما يقتصر على الوصية لعدم اضرار الورثة، وللحديث الشريف والثلث والثلث كثير أو كبير (٢) والحديث الصحيح ولا وصية نوارت


فالجمهور يعترفون باستمرار أهلية الشخص وعدم تأثير المرض عليها، ويعتبرون إقراره كالصحيح حجة كاملة ويطبقون عليه أحكام الإقرار العامة .


والحنفية والحنابلة يحجرون على المريض، ويقررون تعلق حق الغرماء والورثة بأمواله


فلا يصح إقراره التحديه الغيره.


الاختيار والترجيح :


إن الناظر في آراء الطرفين وأدلتهم يرى رجحان مذهب الجمهور في صحة القرار المريض الوارث، وأن الدين الثابت بإقرار المريض في قوة إقرار الصحيح، فالأدلة التي استند إليها الحنفية والحنابلة ومن معهما لا تقوى على الاحتجاج، فالحديث الذي احتجوا به ضعيف لا يثبت، والأثر مجرد قول صحابي وهو مختلف في الاحتجاج به، وورد خلافه من ابن عمر رضي الله عنه والقياس على الوصية قياس مع الفارق، وأما النظر العقلي فيمكن تلافية بالشراط


(1) نظر تفسير القرطي من ٢٦٤


(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمني والتسالي والناعي بمالك والنظر صحيح الخروج عالية السدي


الأموني من من الماني من ٢٠٠ جماع السن من اليوم من ام المسيح


الأصول ٢ من ٣٩٦، من این ماه ۲ می ۲۳


٣٠٠
[2:47 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: لاحتمال طروء المرض في أية لحظة، ووقوع الموت بعده، وهذا سبب آخر لاضطراب التعامل


مع أن أساس التعامل هو الثقة واستقرار المعاملات.


قال ابن قدامة في تعليل صحة إقرار المريض الأجنبي (1): وإنه إقرار غير منهم فيه فقبل كالإقرار في الصحة، يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وإبراء ذمته وتحري


الصدق فكان أولى بالقبول وهذا المعنى محقق في الإقرار لوارث أيضاً.


وقال البهوتي في نفس المعنى : (۲) ويلزم المريض أن يقر لوارثه بدينه ونحوه وإن لم يقبل منه الإقرار ، إذا كان إقراره حقاً، كالأجنبي، فتلاحظ ان الحنابلة متفقون مع الجمهور بضرورة الإقرار للوارث والحاجة إليه في إظهار الحقوق وعدم ضياعها، وكأنهم لمسوا صعف قولهم بالمنع والضرر الناشيء عنه فقال البهوتي قولته التي تتفق مع الجمهور لكنه جعله التزاماً أخروياً لا دنيوياً، وديانة لا قضاء.


أما الحنفية فقد تشددوا في نظرتهم وأصروا على قولهم ولو كان الإقرار صحيحاً، فنقل ابن عابدين (۳) عن الفصول العمادية قوله : وإن إقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإذا لم يقبل باعتباره ابتداء إنشاء وتبرع، فلم يصر على إنكار الحق في الحكاية والإخبار عن ثبوته في الدمة؟


بينما صرح الشافعية بتحريم الإقرار للوارث عند قصد الحرمان ، ولا يحق للمقر أخذه، وقال بعض الشافعية بقول مالك بعدم قبول إقراره إن كان متهما (1).


إقرار المريض في القانون :


إن موضوع مرض الموت يعتبر جزءاً مهماً في كتب أصول الفقه، كما أن نظرية الحنفية والحنابلة في الحجر عليه وتقييد إقراره يقصد منها التركة والميراث وهذا ما تنظمه قوانين الأحوال الشخصية.


ولم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لتصرفات المريض والحجر عليه فيها، ولذلك تطبق (المادة (٣٠٥) منه في الرجوع إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي (1) إلا أن


(1) المعنى، له و من ١٩٦


(۲) كشاف القناع، له : ص ٢٩٤


(۳) حاشية ابن عابدين و من ٢١٠


(1) معنى المحتاج ٢ من ٢٤٠


(1) راجع الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني من ٣٩٤، نظرية الإثبات المؤمن أم ١٤٩ وما بعدها، وكثرت به


٣٠٧
[2:47 م، 2024/6/17] ⁦=⁠-⁠O⁩: القانون المدني السوري اعتبر جميع التصرفات في مرض الموت تبرعات حتى تثبت المبادلة . وإذا كان تبرعاً أو معاوضة مع العين فإنه جائز في حدود ثلث التركة كالوصية سواء كان الوارث أم الغير وارث ( المادتان (٤٤٥ ، (٨٧٧) وقد خالف القانون المدني الشريعة الإسلامية في هذه النقطة بجواز التصرف مع الوارث تبرعاً ووصية، فيجوز في حدود الثلث وهو ممنوع في جميع المذاهب ما عدا الجعفرية، ولكن قانون الأحوال الشخصية السوري منع الوصية لقوارث في ( المادة (۲۳۸)، وهو قانون متأخر فينسخ المتقدم كما أنه قانون خاص في الشركة والميراث


فيتقدم على القانون المدني العام (1).


أما مجلة الأحكام العدلية فقد نظمت أحكام إقرار المريض في إحدى عشرة مادة (١٥٩٥) ١٩٠٥) مأخوذة من المذهب الحنفي كما عرضناه سابقاً، فالمادة (١٥٩٥) عرفت مرض الموت والمادة ١٥٩٦) أجازت الإقرار للموارث الوحيد على أنه وصية، و (المادة (١٥٩٧) اعتبرت الإقرار في المرض الذي تعقبه الصحة صحيحاً و (المادة (١٥٩٨) نصت على وقف الإقرار الوارث حتى يجيز باقي الورثة، وإن أجازها في حياة المقر فلا يصح الرجوع عن تصديقهم ويستني مما سبق الإقرار بالأمانة للوارث واستهلاكها وقبض الأمانة منه وإستلام المقبوض بوكالة الوارث، ونصت المادة (۱۹۹۹) على حد الوارث باعتبار وقت الوفاة و (المادة (١٦٠٠) إشارت إلى الإقرار في المرض بالإسناد إلى زمن الصحة وأن له حكم الصحة، وفي (المادة (١٦٠١) أجازت الإقرار في المرض الأجني ولو أحاط بجميع الشركة، فإن الهم اعتبر هبة أو وصية فيحدد بالثلث والمواد (١٦٠٢ - ١٦٠٥) في تقديم ديون الصحة على ديون المرض، والمعيار في دين الصحة.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

بسم الله الرحمن...

بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ابن بطوطة في رحلته الى الهند عن امرأة يقال لها: السلطانة رضية ولاها أهل ا...

فالذي يفهم من خ...

فالذي يفهم من خاصية الاشتقاق انها خاصية تتميز بها اللغة العربية وتدل على حيوية هذه اللغة وقدرتها على...

يُعد التخزين ال...

يُعد التخزين الفعّال أمرًا حيويًا للحفاظ على تدفق الموارد نحو خطوط الإنتاج والمشاريع الصناعية، ويتطل...

لقد ركزت محاولا...

لقد ركزت محاولات التحديث الإداري على تحسين عملية الاستقبال كواحدة من مرتكزات بناء إدارة عصرية منصتة ...

Famous tourist ...

Famous tourist places in KSA The Kingdom of Saudi Arabia, located in Asia on the Arab...

A recent study ...

A recent study conducted at Tamale Teaching Hospital revealed intriguing insights into the stress le...

في عمان الاردن ...

في عمان الاردن عام 2022 قبل سنتين هذه القضيه تسببت بكارثه اجتماعيه ، بدايه القصه عن شاب وفتاه الشاب ...

**الموسيقى: آخر...

**الموسيقى: آخر الفنون نضوجاً****حي "تين بان آلي" وحياة جيرشوين:** في حي "تين بان آلي" (Tin Pan Alle...

1. تحليل مفاهيم...

1. تحليل مفاهيم الندرة وتكلفة الفرص البديلة: مفهوم الندرة هو أن الموارد المتاحة محدودة ولا يمكن تلبي...

تقوم العملية ال...

تقوم العملية الأولى على وصف المعطيات. من جهة، هذا يعني تقديمها بالشكل المطلوب وفقاً للمتغيرات المندر...

(الدلالية) تعتب...

(الدلالية) تعتبر اللغة أهم عائق في التواصل بين الثقافات. وبما أن التواصل اللفظي مهم في كل سياق، فإن ...

محددات عرض النق...

محددات عرض النقود تبدأ الكلام عن العلاقة بين عرض النقود، أي الوحدات النقدية لدى الافراد خارج الجهاز ...