Online English Summarizer tool, free and accurate!
تتلخص وقائع هذه الدعوى الإدارية في أن المدعي وموطنه )المدينة المنورة( تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية المشار إلى بياناتها أعلاه جاء فيها : أنه التحق ببرامج التعليم الموازي المسائي لدى المدعى عليها حيث درس دبلوم التربية للعام الدراسي )١٤٣٥هـ - ١٤٣٦هـ(، وأرفق مع صحيفة الدعوى وثيقة التخرج من دبلوم التربية العام من كلية التربية بجامعة حائل بتاريخ ١٤٣٦/٨/٦هـ، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض وبما أن النصين إذا أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد أو غير ذلك وجب التقيد به، والمجمل يحمل على المبين، هذا ما قرره علماء الأصول بالنسبة للدليل الخاص والعام، إذ قرروا أن القول بتقديم العام على الخاص إلغاء للعمل بالخاص، فيكون العمل بكلا النصين بناء على ما نصت عليه القاعدة بأن إعمال النص أولى من إهماله؛ ذلك لأنه بقدر المستطاع يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح كلامه، ولذا يندرج هذا البرنامج تحت البرامج المدفوعة؛ كما أن المدعى عليها عندما أعلنت عن البرنامج بينت أنه دبلوم التربية )دبلوم عالي(. وسألت الدائرة المدعي هل لديه ما يثبت سداد الرسوم فأجاب بأنه قام بإيداع محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض فوجهت له الدائرة اليمين بالصيغة التالية: )أقسم بالله العظيم بأني قمت بسداد كامل الرسوم الدراسية عن برنامج دبلوم التربية العام بجامعة حائل والبالغ قدره عشرة آلاف ريال والله على ما أقول شهيد( ، وتدفع المدعى عليها بأن برنامج دبلوم التربية العام الذي درس فيه المدعي برنامج مغاير للبرامج الموازية، وبما أن محضر اجتماع مجلس التعليم العالي في جلسته رقم )١٤٢٦/٣٧هـ( تضمن أن التعليم الموازي الجامعي أو العالي هو نمط من أنماط الإدارة التعليمية الجامعية تحاكي في أساليب تقديمها البرامج المعتادة في الجامعات، وقرار استحصال الرسوم الدراسية عن برنامج التعليم الموازي يعد تخصيصاً لعموم الأمر السامي بلا مخصص، وبما أن دراسة المدعي كانت قبل صدور الأمر السامي رقم )٣٨٣٤٩( وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي، وبما أن المدعى عليها لا تنازع في استحصالها الرسوم الدراسية من المدعي، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وبعد إبلاغ الأطراف بالموعد المحدد بالوسائل النظامية، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض وبما أن المستأنف ضده التحق بالدراسة لدى المستأنفة لدراسة الدبلوم التربوي من عام ١٤٣٨هـ بتخصص )الدبلوم التربوي العام(، وذلك بعد الاطلاع على الدارسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس التي ورد فيها تعريف التعليم الموازي بأنه: التعليم الجامعي أو العالي المسائي بحيث تقدم فيه الجامعة أو الكلية الجامعية كل أو بعض برامجها في المساء أو بعد الدراسة الأساسية لطلبتها أو بعد وقت عملها الأصلي المعتاد . وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت إيداعه المبلغ في حساب الجامعة فإنه لا يستحقه وبما أن الحكم المستأنف قضى بما يخالف ذلك تعين إلغاؤه والقضاء بالحكم المدون أدناه.
تتلخص وقائع هذه الدعوى الإدارية في أن المدعي وموطنه )المدينة المنورة( تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية المشار إلى بياناتها أعلاه جاء فيها : أنه التحق ببرامج التعليم الموازي المسائي لدى المدعى عليها حيث درس دبلوم التربية للعام الدراسي )١٤٣٥هـ - ١٤٣٦هـ(، وقد ألزمته المدعى عليها بسداد كامل الرسوم الدراسية البالغ قدرها )١٠،٠٠٠( عشرة آلاف ريال، وختم صحيفته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد الرسوم المتحصلة منه، وذكر بأنه لم يكن لديه حساب بنكي حينها فقام بإيداع المبلغ في حساب المدعى عليها عن طريق زيارة البنك، وعند مراجعة البنك لأخذ الإيصال رفض البنك إعطائه، ثم راجع المدعى عليها فلم تجبه إلى طلبه، وأرفق مع صحيفة الدعوى وثيقة التخرج من دبلوم التربية العام من كلية التربية بجامعة حائل بتاريخ ١٤٣٦/٨/٦هـ، ورد ممثل المدعى عليها/ ياسر بن بندر بن رجأ الرمالي الشمري هوية وطنية رقم )١٠٦٦٧٨٦٣٧٥( بموجب كتاب التمثيل رقم )٤٣٠٠٠٠١٣٨١( وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ وموطن الجهة )حائل( على صحيفة الدعوى بمذكرة جاء فيها: أولاً: يُعد دبلوم التربية )دبلوم عالي( بجامعة حائل برنامج مغاير ومخالف لبرنامج التعليم الموازي،
محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

نسخة مستخرجة من الرقمية بديوان المظالم
٢-٦
حيث إنه ليس له نظير في الأقسام العلمية )الفترة الصباحية(، ولا يقدم لطلاب الانتظام وغير مشمول بالدعم المقدم من وزارة التعليم لبرامج التعليم الموازي، في حين أن التعليم الموازي برنامج له نظير تتطابق خطته التعليمية مع برنامج قائم ومعتمد في القسم العلمي لطلاب الانتظام الصباحي، كما تندرج برامج التعليم الموازي ضمن دعم وزارة التعليم، وأما البرامج التنفيذية غير مدعومة مالياً من الوزارة. ثانياً: لم يقدم المدعي ما يدل على أن برنامجه التعليمي داخل في مشمول التعليم الموازي وفق ما تم بيانه. ثالثاً: بما أن الأمر السامي بتحمل تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات هو نص خاص بذلك البرنامج دون غيره، والمبدأ النظامي والفقهي مستقر على أن النص الخاص مقدم على العام، وبلفظ آخر النص الخاص مقيد، وبما أن النصين إذا أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد أو غير ذلك وجب التقيد به، فالعام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والمجمل يحمل على المبين، هذا ما قرره علماء الأصول بالنسبة للدليل الخاص والعام، إذ قرروا أن القول بتقديم العام على الخاص إلغاء للعمل بالخاص، وهذا لا يتفق مع نصوص التشريع التي يجب العمل بها ما أمكن، فيكون العمل بكلا النصين بناء على ما نصت عليه القاعدة بأن إعمال النص أولى من إهماله؛ ذلك لأنه بقدر المستطاع يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضى لتصحيح كلامه، وحمل اللفظ في مقام التشريع أو التصرف على أحد المعاني الممكنة، أولى من إهماله وإلغائه، ومن ثم فما دام أن هناك نص خاص يحكم الموضوع فإنه يجب البقاء مع حكم هذا النص والتقيد به. رابعا: المدعي التحق لدى المدعى عليها بغرض دراسة دبلوم التربية )دبلوم عالي(، مما يعني عدم شموله ببرنامج التعليم الموازي الذي تتحمله الدولة. خامساً: أن مقررات الخطة الدراسية متعلقة بدبلوم التربية )دبلوم عالي(، كما تصدر وثائق التخرج من البرنامج بعبارة دبلوم التربية )دبلوم عالي(. سادساً: تم طرح برنامج دبلوم التربية )دبلوم عالي( وتنفيذه ليكون مدفوعاً بالكامل من قبل الطلاب؛ ولذا يندرج هذا البرنامج تحت البرامج المدفوعة؛ وعليه فإن البرنامج ليس من ضمن برامج التعليم الموازي )الموقوف( الذي يوفر مجانا للطلاب أيضا، كما أن المدعى عليها عندما أعلنت عن البرنامج بينت أنه دبلوم التربية )دبلوم عالي(. سابعاً: عندما حصل المدعي على دبلوم التربية )دبلوم عالي( تم تحرير الوثيقة دبلوم التربية )دبلوم عالي( ولم يحصل على برنامج تعليم موازي؛ حيث إن التعليم الموازي يُكتب لهم في الوثيقة أن التعليم )موازي(. ثامناً: لم يعد لبرامج التعليم الموازي موجود بينما ما زالت برامج الدبلومات موجودة حتى الآن في جامعة حائل والجامعات السعودية، وطلب الحكم برفض الدعوى؛ لعدم استنادها على تأسيس شرعي ونظامي. وسألت الدائرة المدعي هل لديه ما يثبت سداد الرسوم فأجاب بأنه قام بإيداع
محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

نسخة مستخرجة من الرقمية بديوان المظالم
٣-٦
المبلغ بحساب الجامعة وليس لديه ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه ما دام أن المدعي قد استلم وثيقة التخرج فإنه يكون قد قام بسداد المبلغ كاملاً، وسألت الدائرة المدعي عن استعداده لبذل اليمين بسداد كامل الرسوم الدراسية فأجاب بأنه مستعد لبذلها، فوجهت له الدائرة اليمين بالصيغة التالية: )أقسم بالله العظيم بأني قمت بسداد كامل الرسوم الدراسية عن برنامج دبلوم التربية العام بجامعة حائل والبالغ قدره عشرة آلاف ريال والله على ما أقول شهيد( ، و أصدرت الدائرة الثانية حكمها القاضي بإلزام جامعة حائل أن تعيد إلى/ ناشي بن خليف بن رشيد الحربي؛ الرسوم المستحصلة منه، والبالغ قدرها )١٠٠٠٠( عشرة آلاف ريال، لأسباب حاصلها أن المدعي ينازع المدعى عليها في استحصالها الرسوم الدراسية استناداً إلى الأمر السامي رقم )٥٦٥٩/م( وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٠هـ الذي نص على الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات، وتدفع المدعى عليها بأن برنامج دبلوم التربية العام الذي درس فيه المدعي برنامج مغاير للبرامج الموازية، وبما أن محضر اجتماع مجلس التعليم العالي في جلسته رقم )١٤٢٦/٣٧هـ( تضمن أن التعليم الموازي الجامعي أو العالي هو نمط من أنماط الإدارة التعليمية الجامعية تحاكي في أساليب تقديمها البرامج المعتادة في الجامعات، ولفظ التوازي جاء من كون المرافق والإمكانات المستخدمة هي نفس مرافق الجامعة ونفس الإدارة وطريقة التشغيل، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، عليه فإن برامج التعليم الموازي ليست محصورة في مرحلة أو تخصص؛ إذ إن معناها ظاهر الدلالة، وبما أن الأمر السامي رقم )٥٦٥٩/م( وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٠هـ نص على الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات دون تخصيص لبرنامج محدد أو حصره في تخصصات أو برامج محددة، ولا يخصص عمومه أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة في التراتيب النظامية، وقرار استحصال الرسوم الدراسية عن برنامج التعليم الموازي يعد تخصيصاً لعموم الأمر السامي بلا مخصص، وبما أن دراسة المدعي كانت قبل صدور الأمر السامي رقم )٣٨٣٤٩( وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ المتضمن إيقاف جميع برامج التعليم الموازي، وبما أن المدعى عليها لا تنازع في استحصالها الرسوم الدراسية من المدعي، كما أن تسليم المدعي وثيقة تخرجه قرينة على سداده كامل الرسوم الدراسية، وبناء على ذلك وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي وفق ما هو مدون في واقعات الحكم استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة )١٠٥( من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٤٣( وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على أن: )توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله(، فقام المدعي ببذلها؛ عليه
محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

نسخة مستخرجة من الرقمية بديوان المظالم
٤-٦
فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، ويؤيد ما انتهت إليه الدائرة ما صدر من المحكمة الإدارية العليا بالاعتراض رقم )١٣٩٢( لعام ١٤٤٣هـ. وحدد تاريخ: ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ موعداً لتسليم نسخة الحكم ، ولم يقدم أي من طرفي الدعوى لائحة استئنافية ، ولما كان الحكم متعلق بعقد أحد طرفيه جهة حكومية وعلى خلاف ما طلبته جهة الإدارة فإنه يكون واجب التدقيق وفق المادة )٢/٣٣( من نظام المرافعات أمام الديوان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وبعد إبلاغ الأطراف بالموعد المحدد بالوسائل النظامية، تم نظرها بجلسة مرئية عن بعد تطبيقا لقرار رئيس ديوان المظالم رقم )٧٧( وتاريخ ١٤٤١/٩/١٩هـ ولكون القضية تنظر تدقيقاً حضرها المستأنف و تبين فيها عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغها بموجب تبليغ المحكمة الالكتروني رقم )٧٥٥٣٨٢٤( وبعد المداولة ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الحكم التالي:
الأســـبـــاب
لما كان المدعي يطلب في دعواه القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تعيد له الرسوم الدراسية المستحصلة منه وقدرها )١٠٠٠٠( عشرة آلاف ريال، فإن الدعوى تدخل في اختصاص القضاء الإداري وفقاً لنص المادة )١٣/د( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٧٨( وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ باعتبارها من دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. وبما أنّ طلب الاستئناف قدم في حكم صادر عن محكمة إداريّة فإن الاختصاص الولائي منعقد لمحاكم الاستئناف الإداريّة بنظره والفصل فيه وفق المادة )١٢( من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٧٨( وتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٩هـــــــــ، إذ نصت على: )أن تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإداريّة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً(، وقد أحيل هذا الطلب لهذه الدائرة وفقاً لقواعد التوزيع الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم )٩٨/١( لعام ١٤٤٥هـ، وعن قبول طلب الاستئناف شكلاً؛ وبدراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها ظهر لها أنه لم يتم الاعتراض على الحكم من أي من أطراف الدعوى إلا أنه لما كان الحكم صادرا في دعوى متعلقة بعقد أحد طرفيه جهة حكومية وعلى خلاف ما طلبته جهة الإدارة فإنه يكون واجب التدقيق وفق المادة )٢/٣٣( من نظام المرافعات أمام الديوان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م/٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ ما تنتهي معه الدائرة
محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة الرياض

نسخة مستخرجة من الرقمية بديوان المظالم
٥-٦
إلى قبول الاستئناف شكلاً. وبما أن المستأنف ضده التحق بالدراسة لدى المستأنفة لدراسة الدبلوم التربوي من عام ١٤٣٨هـ بتخصص )الدبلوم التربوي العام(، وحيث إن برنامج التعليم الموازي أقر بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم )٥/٣٧/١٤٢٦( في :١٤٢٦/٠٤/٣٠هـ، وذلك بعد الاطلاع على الدارسة المعدة من الأمانة العامة للمجلس التي ورد فيها تعريف التعليم الموازي بأنه: التعليم الجامعي أو العالي المسائي بحيث تقدم فيه الجامعة أو الكلية الجامعية كل أو بعض برامجها في المساء أو بعد الدراسة الأساسية لطلبتها أو بعد وقت عملها الأصلي المعتاد . ولفظ التوزاي جاء من كون المرافق والإمكانات المستخدمة هي نفس مرافق الجامعة وبنفس الإدارة وطريقة التشغيل وكذلك أعضاء هيئة التدريس، وحيث نص الأمر السامي رقم: )٥٦٥٩/م( وتاريخ: ١٤٢٩/٠٧/٢٠هـ على أن تتحمل الدولة تكاليف الدارسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات. فقد جاء الأمر بصيغة عامة فيشمل كافة البرامج التي ينطبق عليها تعريف التعليم الموازي المشار إليه والذي لم يرد فيه اشتراط أن يكون للبرنامج نظير في فترة الدوام الرسمي للمؤسسة التعليمية، وحيث إن برنامج التعليم محل طلب الإعفاء ينطبق عليه التعريف المشار إليه، وقد التحق المستأنف ضده فيه قبل إيقاف جميع برامج التعليم الموازي المجانية؛ بموجب الأمر السامي رقم )٣٨٣٤٩( وتاريخ: ١٤٣٩/٠٨/٠٢هـ، وبما أنه لا يكفي بواقعة نظامية ليطبق عليها القاضي الإداري النص النظامي بل لا بد من إثباتها ، وبما أن عبء الإثبات يقع على المدعي وإن كان في الدعوى الإدارية ينتقل بين طرفيها ، والإثبات هنا بيد المدعي فهو من يدعي سداد الرسوم الدراسية وهذا السداد إنما يثبت بمستند صادر من المصرف المودع فيه المبلغ ، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت إيداعه المبلغ في حساب الجامعة فإنه لا
يستحقه وبما أن الحكم المستأنف قضى بما يخالف ذلك تعين إلغاؤه والقضاء بالحكم المدون أدناه.
وعليه حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم محل التدقيق والقضاء مجدداً برفض الدعوى.، والله الموفق
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...
تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...
My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...
- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...
تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...
Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...