Online English Summarizer tool, free and accurate!
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة علم 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.الجريدة الرسمية العدد 42 بتاريخ 25/06/2023
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 143 و 144 الفقرة (2) و 145 و 148 منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم. المعدل والمتمم. - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم.- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة المعدل والمتمم
-وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
المعدل والمتمم
أحكام عامة
- للدولة.- للجماعات المحلية
- للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة
المادة 2 : يحدّد هذا القانون، زيادة على ذلك، إلتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون كما يحدد قواعد تنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الممتلكات وعمليات الخزينة ونظام المحاسبة والرقابة المتعلق بها.المادة 3 : تُعد ميزانية الدولة وتضبط ويُصوّت عليها وتنفذ طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، وتُعدّ ميزانيات الجماعات المحلية وتضبط ويُصوّت عليها وتنفذ طبقا لأحكام القوانين التي تنظمها وكذا لأحكام هذا القانون.الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية
الفصل الأول
الآمرون بالصرف
القسم الأول :تعريف الآمرين بالصرف وأصنافهم
المادة 4 : يُعتبر آمراً بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص معين أو منتخب أو مكلّف يُخوّل بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.يكلف الأمر بالصرف بما يأتي :
- إثبات الحقوق والإلتزامات
- تصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها
- ضمان الإلتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة بإستثناء الإعتمادات التقييمية
- إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون
- الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه
المادة 5 : يكون الآمرون بالصرف إما :
- آمرين بالصرف رئيسيين
- آمرين بالصرف ثانويين
- آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة.بالنسبة لميزانية الدولة :
الوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهم
وعند الاقتضاء المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي.بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية :
-الولاة
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية.بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية :
- مسؤولو المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة، وعند الاقتضاء المسؤولون المعينون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 7 : الآمرون بالصرف الثانويون هم الأشخاص الذين يتلقون تفويضاً لإعتمادات مالية من الآمر بالصرف الرئيسي فيما يخص :
- توزيع الإعتمادات المالية للبرنامج وفروعه
- الإعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير. المادة 8 : الآمرون بالصرف الإقليميون لميزانية الدولة هم مسيرو برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله أو جزء منه.القسم الثاني :الإستخلاف والتفويض بالإمضاء وإعتماد الآمرين بالصرف
المادة 9 : في حالة الغياب أو المانع، يتم إستخلاف الآمر بالصرف بمستخلف يقوم بمهام الأمر بالصرف.يشمل الاستخلاف جميع مهام الآمر بالصرف الذي تم إستخلافه
المادة 10 : يتم إستخلاف الآمرين بالصرف بموجب مقرر تعيين يعد من قبل الآمر بالصرف، ويبلغ للمحاسب العمومي المختص وإلى المراقب الميزانياتي المؤهل
المادة 11 : في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف يعين الآمر بالصرف المكلف من طرف السلطة الوصية في إنتظار إستكمال إجراء تعيين مسؤول في هذا المنصب.المادة 12 : يمكن للآمرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم أن يفوضوا الإمضاء بموجب مقرر تفويض بالإمضاء للموظفين والأعوان العموميين المؤهلين في هذا الشأن والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم إعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهل
المادة 13 : يجب أن يكون كل من الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها. تحدّد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.الفصل الثاني: المحاسبون العموميون
القسم الأول :تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
في مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون
المادة 16 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون حصريا لسلطته.يمكن إعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
تحدد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين أو إعتمادهم عن طريق التنظيم.المادة 17 : يعتبر محاسباً فعلياً، في مفهوم هذا القانون كل شخص يقوم بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون، دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي ومن دون أن يتحصل على ترخيص صريح من السلطة المؤهلة لهذا الغرض.المادة 18 : يكون المحاسبون العموميون إما محاسبين مختصين أو مفوضين وإما محاسبين رئيسيين أو ثانويين وإما محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي. المادة 19 : المحاسبون المختصون هم المخوّل لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين.المادة 20 : المحاسبون الرئيسيون هم الذين يقدّمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة.المحاسبون الثانويون هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدّمون حساباتهم لمجلس المحاسبة.المادة 21 محاسبو الأموال والقيم هم المكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون
محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم. المادة 22 : يمكن تعيين وكلاء لدى الأمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات و/أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين. تعتبر وكالات الإيرادات و/ أو النفقات إجراء إستثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و / أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات بسبب طبيعتها الإستعجالية.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.القسم الثاني :صلاحيات المحاسبين العموميين و إلتزاماتهم
المادة 23 : يجب على المحاسبين العموميين أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة إختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب الصيغة الآتية : "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. والله على ما أقول شهيد".المادة 24 : يُكلّف المحاسب العمومي بما يأتي :
- تحصيل الإيرادات و/أو دفع النفقات الموجودات .- حراسة وحفظ الأموال والسندات والقيم والأغراض أو المواد المكلف بها،- تداول الأموال والسندات والقيم وحركة حسابات
- مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق،- مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والإلتزامات المثبتة .- التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة ،- إعداد القوائم المالية وحساب التسيير،- حفظ الوثائق الثبوتية والمستندات المحاسبية للعملياتالمنفذة على مستوى المركز المحاسبي الذي يسيره. المادة 25 : يمكن للمحاسبين العموميين، في حدود أحكام القوانين الأساسية، المادة 26 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف :
- التأكد من أن الأمر بالصرف مرخص له بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بإصدار الأمر بالإيراد. في حدود العناصر التي يمتلكها لصحة أوامر الإيراد وكذا أوامر الإلغاء والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم.المادة 27 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة التأكد من :
- صفة الآمر بالصرف
- توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة
-دقة حساب مبلغ الدين
- دقة التقييد الميزانياتي
-وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.- الطابع الإبرائي للدفع
المادة 28 : بعد التأكد من إستيفاء الشروط الواردة في المادتين 26 و 27 أعلاه، يجب على المحاسب العمومي القيام بتحصيل الإيراد أو دفع النفقة في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.المادة 29 : كل عقوبة صدرت في حق المحاسب العمومي باطلة ولا أثر لها إذا ثبت أن الأمر الذي رفض تنفيذه كان من شأنه أن يؤدّي إلى إقحام مسؤوليته الشخصية والمالية.القسم الثالث: إنهاء مهام المحاسب العمومي
المادة 30 : يتم إنهاء مهام المحاسب العمومي بنفس كيفيات تعيينه
المادة 31 : بإستثناء حالة الوفاة أو التخلي عن المنصب، يترتب على إنهاء مهام المحاسب العمومي إعداد محضر تسليم المهام.يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسم.الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة 34 : لا يمكن أن يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 أعلاه، أمام المحاسبين العموميين للوكالات المالية عند تحصيلهم بعض الإيرادات المترتبة على عاتقهم
الباب الثاني :العمليات
الفصل الأول :عمليات الإيرادات
المادة 35 : تشمل إيرادات الدولة أصناف الإيرادات المذكورة في المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وتلك المنصوص عليها في قوانين المالية.المادة 36 : يتم إثبات وتصفية وتحصيل إيرادات الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية و في هذا القانون.المادة 37 : يقصد بالإيراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصة بين الإيرادات والنفقات القسم الأول :المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات
المادة 38 : يتم إثبات وتصفية الإيرادات قبل التكفل بها وتحصيلها.يجب تسوية الإيرادات المحصلة أو المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون أوامر إيراد مسبقة بإصدار أمر إيراد من طرف الآمر بالصرف المعني.المادة 39 : إثبات الإيراد هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.المادة 40 : تصفية الإيراد هو الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدين لفائدة الدائن العمومي. المادة 41 : بغض النظر عن أحكام المادة 50 من هذا القانون يكون كل دين مصفى موضوع أمر بالإيراد صادر عن الآمر بالصرف المعني. المادة 42 : يجب أن تبيّن أوامر الإيرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية. يترتب على كل خطأ في التصفية إصدار أمر بإلغاء أو زيادة أو تخفيض للإيراد من طرف الآمر بالصرف
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.القسم الثاني: المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات
المادة 43 : التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.المادة 44 : تكون أوامر الإيراد موضوع تحصيل ودي أو جبري.تحدّد كيفيات تحصيل الإيرادات عن طريق التنظيم.المادة 45 : التحصيل الودي هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. المادة 46 : التحصيل الجبري هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد إستنفاد إجراءات التحصيل الودي. المادة 47 : يتعين على الآمرين بالصرف للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، في حدود إختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب المختص إصدار سندات تنفيذية للتحصيل الجبري للديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة.المادة 48 : من أجل تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، يخوّل للمحاسبين العموميين إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير، وذلك عقب جعل السند تنفيذيا.كما يخوّل لهم القيام بإقتطاعات مباشرة على حسابات المدينين المفتوحة في كتاباتهم المحاسبية المادة 49 : يتعين على الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقديم أي معلومة يراها المحاسبون العموميون بناء على طلبهم ضرورية للتحصيل الجبري للديون.لا يحتج بالسر المهني أو السر البنكي أمام المحاسبيين العموميين الطالبين لمثل هذا النوع من المعلومات
المادة 50 : يرخص للآمرين بالصرف بعدم إصدار أوامر الإيراد المتعلقة بالديون التي يحدّد مبلغها بموجب أحكام قوانين المالية.المادة 51 : تحدّد قواعد الإستحقاق وتقادم الديون العمومية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها. قبل القيام بأي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها إجراء المعارضة لفائدة الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون على المستحقات المسددة على مستوى صندوقه.لا يمكن لمديني الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون الإعتراض على إجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي
المادة 53 : تعتبر أوامر الإيراد التي تعذر تحصيلها بعد إستنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.الفصل الثاني :عمليات النفقات
المادة 54 : يجب أن تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/أو مرخصة بموجب قوانين المالية فيما يخص الجماعات المحلية، تتمثل النفقات في إستعمال الإعتمادات المالية المصوّت عليها.القسم الأول :المرحلة الإدارية للنفقة العمومية
المادة 55 : قبل أن يتم دفع النفقات، يتم الإلتزام بها وتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير حوالات بشأنها.تحدّد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالية.المادة 56 : الإلتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة.يجب أن يحترم الإلتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.المادة 57 : تتمثل التصفية في التأكد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة، وتتضمن:
- تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين
- شهادة أداء الخدمة، التي يشهد من خلالها الآمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسليم أو الخدمة للإلتزام.المادة 58 : الأمر بالصرف أو تحرير حوالات الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية.القسم الثاني :المرحلة المحاسبية للنفقة العمومية
المادة 59 : الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.المادة 60 : يمكن للآمرين بالصرف لدى الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون اللجوء إلى طريقة الدفع بالاعتماد.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
القسم الثالث :تسخير المحاسبين العموميين
المادة 61 : في حالة رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف إستعمال حق التسخير كتابياً وتحت مسؤوليته بأن يتجاوز هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 62 أدناه. تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحوّل إلى الآمر بالصرف.- عدم توفر الإعتمادات المالية
-عدم توفر السيولة، ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة.-إنعدام إثبات أداء الخدمة
الطابع غير الإبراني للدفع. - عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصاً عليها في التنظيم المعمول به
القسم الرابع :تقادم الديون المستحقة على الدولة
المادة 63 : كل الديون المستحقة لفائدة الغير على عاتق الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون تتقادم وتسقط نهائيا إذا لم تدفع هذه الديون في أجل أربع (4) سنوات، إبتداء من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها هذه الديون مستحقة،تقيد نهائيا في ميزانية الدولة الديون التي لم تدفع في نفس الأجل المذكور أعلاه، والمستحقة لفائدة الغير على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع يسقط نهائيا الدين المتقادم المستحق لفائدة ميزانية الدولة في حالة عدم تحديد مصدره أو طبيعته.المادة 64 : لا تطبق أحكام المادة 63 على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها ودفعها في الآجال المذكورة أعلاه بفعل الإدارة. كما لا تطبق هذه الأحكام على الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وكذا على الديون الناتجة عن الأجور ولواحق أجور المستخدمين، توقف أجال التقادم الرباعي في حالة رفع طعن لدى جهة قضائية وإلى غاية تاريخ صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن
المادة 65 : تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح ميزانية الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية التي لم تسدد خلال أجل خمس عشرة (15) سنة، يبدأ سريانها إبتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم تقييدها فيها، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.الفصل الثالث: عمليات الخزينة
المادة 66 : يدون المحاسب العمومي في إطار عمليات الخزينة عمليات ودائع الأمانات والضمانات المنفذة على مستوى الخزينة العمومية.توصف عمليات الخزينة المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من القانون العضوي رقم 13 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم حسب طبيعتها بمجملها دون تقليص فيما بينها.ويتم تنفيذها من قبل المحاسبين العموميين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 67 : تقرّر وترخص وتنفذ العمليات المنجزة على الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص وحسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على الميزانية العامة للدولة.المادة 68 : متعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة إلزامية أو إختيارية الأموال في الخزينة أو الذين يرخص لهم بالقيام بعمليات الإيداع والسحب، إما تطبيقا للقوانين والأنظمة وإما بموجب اتفاقيات
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 70 : تسير الهبات الممنوحة من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق التي تحكمها. وتنفذ بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على ميزانية الدولة.المادة 71 : تدوّن المعاملات المنجزة من طرف الخزينة العمومية بالدينار الجزائري
المادة 72 : تتم حيازة وتسيير الأموال العمومية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها من قبل المحاسبين العموميين وفقا لمبدأ وحدة الصندوق.المادة 73 : لا يمكن للآمرين بالصرف أو أي عون آخر ليست له صفة محاسب عمومي أو وكيل أن يتداولوا الأموال العمومية.الفصل الرابع :عمليات الممتلكات
المادة 74 : تتشكل ممتلكات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من مجموع الأصول المالية وغير المالية.تتشكل الأصول المالية من مجمل الأموال المتاحة والودائع المالية تحت النظر والآجلة والأوراق المالية والمستحقات على الغير.تتشكل الأصول غير المالية من مجموع الممتلكات المادية وغير المادية
المادة 75 : مع مراعاة صلاحيات إدارة أملاك الدولة، يخضع تسيير الممتلكات غير المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون إلى إختصاص كل آمر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي يسيره.الفصل الخامس :تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة
المادة 76 : يجب تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 77 : يمكن إعداد وإرسال وحفظ المستندات والوثائق الثبوتية بشكل رقمي، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.المادة 78 : يجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها لمجلس المحاسبة قصد تصفية الحسابات أو إلى غاية إنقضاء أجل عشر (10) سنوات، إبتداء من تاريخ إيداع الحساب لدى مجلس المحاسبة
عندما يتولى الآمر بالصرف حفظ الوثائق، يمكن للمحاسب العمومي في أي وقت أن يمارس حق إستظهارها كلها أو جزء منها.الباب الثالث :مسك المحاسبة وحسابات الدولة
الفصل الأول :موضوع ومضمون المحاسبة العمومية
المادة 79 : الـمـحـاسـبـة العمـومـيـة نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال :
- إدخال وتصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات العمليات الميزانياتية والمحاسبية وعمليات الخزينة بهدف إنشاء حسابات مطابقة للتنظيم وصادقة،- عرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة عند قفل السنة المالية
كما يتم تنظيمها للسماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنية.تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.المادة 81 : تمسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدمج يسمح بالتكفل بمجموع العمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية
المادة 82 : يجب مسك المحاسبة العمومية بواسطة رقمية تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها و إسترجاعها.المادة 83 : تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية إبتداء من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية.الفصل الثاني :المحاسبة الميزانياتية
- محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الإلتزام بها.-محاسبة الصندوق يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين
المادة 85 : يترتب على محاسبة الصندوق نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة بعنوان السنة المالية المعنية. المادة 86 : تدمج ضمن المحاسبة الميزانياتية على التوالي المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية لعمليات الإيرادات والنفقات،الفصل الثالث :المحاسبة العامة
المادة 87 : تسجل المحاسبة العامة مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وتقوم هذه المحاسبة على مبدأ إثبات الحقوق والإلتزامات تؤخذ العمليات بعين الإعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط بها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها. المادة 88 : المحاسبة العامة هي محاسبة سنوية، وتهدف إلى تسجيل قيد :
- العمليات الميزانياتية
- عمليات الخزينة
- العمليات المنجزة مع الغير والعمليات المؤقتة وعمليات التسوية
- جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غير الثابتة
المادة 89 : تمسك المحاسبة العامة وفق مبدأ القيد المزدوج حصريا من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي.المادة 90 : يثبت الآمرون بالصرف الحقوق والإلتزامات ويقومون بجرد الممتلكات، ويعدّون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ويرسلونها إلى المحاسبين العموميين
يمكن للمحاسبين العموميين أن يطلبوا من الآمرين بالصرف أي وثيقة أو معلومة ضرورية لممارسة مهامهم.المادة 91 : تسمح المحاسبة العامة للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإعداد الميزان العام للحسابات والقوائم المالية كما هي محدّدة في المخطط المحاسبي.المادة 92 : تهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى تحليل تكلفة مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج، بهدف التمكين من تقييم نجاعتها.المادة 93 : يمسك الآمرون بالصرف محاسبة تحليل التكاليف التي تقوم على أساس معطيات المحاسبة العامة.الفصل الخامس :الحساب العام للدولة
المادة 94 : يكلف المحاسبون العموميون بإعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.تستخدم هذه القوائم في إعداد الحساب العام للدولة.المادة 95 : القوائم المالية هي:
- الحصيلة أو الوضعية المالية
- جدول تدفقات الخزينة
المادة 96 : يقدّم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تسمح بتقديم صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة.ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية.المادة 97 : يتم ضمان نوعية حسابات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي.يجب أن تكون الحسابات :
-معدّة وفق طرق دائمة،-مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الإطلاع على واقعيتها وأهميتها النسبية مع مراعاة مبدأ الحذر
- متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها
- تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية.الباب الرابع :الرقابة والمسؤوليات
الفصل الأول :الرقابة
القسم الأول :الرقابة الإدارية
المادة 99 : تشمل الرقابة الإدارية : الرقابة الداخلية والرقابة السلمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية.المادة 100 : تشمل الرقابة الداخلية مجمل الإجراءات والطرق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتأكد من سيرها الحسن، لاسيما التحكم الجيد في المخاطر.المادة 101 : الرقابة السلّمية هي رقابة الإدارة على مصالحها.المادة 102 : الرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 103 : يمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتهدف إلى ما يأتي :
- السهر على مطابقة مشاريع الإتزام بالنفقات بالنسبة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، - التحقق المسبق من توفر الإعتمادات ومناصب الشغل الحالية
- تأكيد المطابقة بواسطة تأشيرة أو رأي مسبق على الوثائق المتعلقة بالإعتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات،- ضمان رقابة بعدية على الوثائق غير الخاضعة للتأشيرة أو الرأي المسبق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات وإجراءات الالتزام بنفقات الأمرين بالصرف والتأكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الإلتزامات.- تقديم النصح للآمر بالصرف من الناحية المالية
- مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه
- إعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة.القسم الثاني :الرقابة القضائية
المادة 104 : يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة وفق الشروط والكيفيات وضمن الآجال المحدّدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 105 : تتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعد تقريراً يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.القسم الثالث الرقابة البرلمانية
المادة 106 : يقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ الإعتمادات المالية التي صادق عليها من خلال قوانين المالية.المادة 108 : يمكن لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة شفوية أو كتابية لأعضاء الحكومة فيما يخص إستعمال الموارد المالية للدولة.المادة 109 : يمكن للبرلمان بغرفتيه مناقشة التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الإقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية طبقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.الفصل الثاني :المسؤولية
المادة 110 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم إستعمال وتسيير المال العام والوسائل المادية يتحمل الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 112 : المحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليون مسؤولون شخصيا ومالياً عن العجز الحاصل ، في الصندوق. المحاسبون العموميون ومفوّضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقاً بيناً للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية. ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.المادة 113 : يمكن للوزير المكلف بالمالية منح إبراء من المسؤولية أو إعفاء جزئياً أو كلياً من تصفية باقي الحساب المنطوق به في حق المحاسبين العموميين ومفوضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليين في حالات إثبات حسن النية أو حالات القوة القاهرة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة علم 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
الجريدة الرسمية العدد 42 بتاريخ 25/06/2023
إن رئيس الجمهورية
بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية :
-الولاة
المادة 12 : يمكن للآمرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم أن يفوضوا الإمضاء بموجب مقرر تفويض بالإمضاء للموظفين والأعوان العموميين المؤهلين في هذا الشأن والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم إعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهل
المادة 13 : يجب أن يكون كل من الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها. تحدّد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 14 : تحدّد شروط وكيفيات الإستخلاف والتفويض بالإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني: المحاسبون العموميون
القسم الأول :تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
المادة 15 : يعتبر محاسباً عمومياً، في مفهوم هذا القانون، كل عون عمومي معيّن أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون
المادة 16 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من طرف الوزير المكلف بالمالية، ويخضعون حصريا لسلطته.
يمكن إعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
تحدد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين أو إعتمادهم عن طريق التنظيم.
المادة 17 : يعتبر محاسباً فعلياً، في مفهوم هذا القانون كل شخص يقوم بالعمليات المذكورة في المادة 24 من هذا القانون، دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي ومن دون أن يتحصل على ترخيص صريح من السلطة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 18 : يكون المحاسبون العموميون إما محاسبين مختصين أو مفوضين وإما محاسبين رئيسيين أو ثانويين وإما محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي.
المادة 19 : المحاسبون المختصون هم المخوّل لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.
المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين.
المادة 20 : المحاسبون الرئيسيون هم الذين يقدّمون حساباتهم مباشرة لمجلس المحاسبة.
المحاسبون الثانويون هم الذين تكون عملياتهم ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدّمون حساباتهم لمجلس المحاسبة.
المادة 21 محاسبو الأموال والقيم هم المكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون
محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم.
المادة 22 : يمكن تعيين وكلاء لدى الأمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات و/أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين. تعتبر وكالات الإيرادات و/ أو النفقات إجراء إستثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و / أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات بسبب طبيعتها الإستعجالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني :صلاحيات المحاسبين العموميين و إلتزاماتهم
المادة 23 : يجب على المحاسبين العموميين أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة إختصاصها مقر المركز المحاسبي، حسب الصيغة الآتية : "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. والله على ما أقول شهيد".
المادة 24 : يُكلّف المحاسب العمومي بما يأتي :
المادة 34 : لا يمكن أن يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 أعلاه، أمام المحاسبين العموميين للوكالات المالية عند تحصيلهم بعض الإيرادات المترتبة على عاتقهم
الباب الثاني :العمليات
الفصل الأول :عمليات الإيرادات
المادة 35 : تشمل إيرادات الدولة أصناف الإيرادات المذكورة في المادة 15 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وتلك المنصوص عليها في قوانين المالية.
المادة 36 : يتم إثبات وتصفية وتحصيل إيرادات الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في قوانين المالية و في هذا القانون.
المادة 37 : يقصد بالإيراد المبلغ الكلي للحصائل دون إجراء المقاصة بين الإيرادات والنفقات القسم الأول :المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات
المادة 38 : يتم إثبات وتصفية الإيرادات قبل التكفل بها وتحصيلها.
يجب تسوية الإيرادات المحصلة أو المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون أوامر إيراد مسبقة بإصدار أمر إيراد من طرف الآمر بالصرف المعني.
المادة 39 : إثبات الإيراد هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
المادة 40 : تصفية الإيراد هو الإجراء الذي يسمح بتحديد المبلغ الدقيق للدين لفائدة الدائن العمومي.
المادة 41 : بغض النظر عن أحكام المادة 50 من هذا القانون يكون كل دين مصفى موضوع أمر بالإيراد صادر عن الآمر بالصرف المعني.
المادة 42 : يجب أن تبيّن أوامر الإيرادات بوضوح مجمل العناصر التي تسمح بتعريف المدين والتصفية.
يترتب على كل خطأ في التصفية إصدار أمر بإلغاء أو زيادة أو تخفيض للإيراد من طرف الآمر بالصرف
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني: المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات
المادة 43 : التحصيل هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
المادة 44 : تكون أوامر الإيراد موضوع تحصيل ودي أو جبري.
تحدّد كيفيات تحصيل الإيرادات عن طريق التنظيم.
المادة 45 : التحصيل الودي هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالحصول على دفع طوعي من المدين لفائدة الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 46 : التحصيل الجبري هو إجراء يسمح للمحاسب العمومي بالقيام بتحصيل دين الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بعد إستنفاد إجراءات التحصيل الودي.
المادة 47 : يتعين على الآمرين بالصرف للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، في حدود إختصاصهم وبناء على طلب من المحاسب المختص إصدار سندات تنفيذية للتحصيل الجبري للديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة.
المادة 48 : من أجل تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة، يخوّل للمحاسبين العموميين إصدار إشعار ما للمدين لدى الغير، وذلك عقب جعل السند تنفيذيا.
كما يخوّل لهم القيام بإقتطاعات مباشرة على حسابات المدينين المفتوحة في كتاباتهم المحاسبية المادة 49 : يتعين على الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري تقديم أي معلومة يراها المحاسبون العموميون بناء على طلبهم ضرورية للتحصيل الجبري للديون.
لا يحتج بالسر المهني أو السر البنكي أمام المحاسبيين العموميين الطالبين لمثل هذا النوع من المعلومات
المادة 50 : يرخص للآمرين بالصرف بعدم إصدار أوامر الإيراد المتعلقة بالديون التي يحدّد مبلغها بموجب أحكام قوانين المالية.
المادة 51 : تحدّد قواعد الإستحقاق وتقادم الديون العمومية بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 52 : يجب على المحاسب العمومي، قبل القيام بأي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها إجراء المعارضة لفائدة الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون على المستحقات المسددة على مستوى صندوقه.
لا يمكن لمديني الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون الإعتراض على إجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي
المادة 53 : تعتبر أوامر الإيراد التي تعذر تحصيلها بعد إستنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني :عمليات النفقات
المادة 54 : يجب أن تكون النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/أو مرخصة بموجب قوانين المالية فيما يخص الجماعات المحلية، تتمثل النفقات في إستعمال الإعتمادات المالية المصوّت عليها.
القسم الأول :المرحلة الإدارية للنفقة العمومية
المادة 55 : قبل أن يتم دفع النفقات، يتم الإلتزام بها وتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير حوالات بشأنها.
غير أنه يمكن دفع بعض النفقات دون إلتزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف.
تحدّد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالية.
المادة 56 : الإلتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة.
يجب أن يحترم الإلتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.
المادة 57 : تتمثل التصفية في التأكد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق للنفقة، وتتضمن:
يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات الآتية :
المادة 70 : تسير الهبات الممنوحة من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق التي تحكمها. وتنفذ بنفس الشروط الخاصة بالعمليات المنجزة على ميزانية الدولة.
المادة 71 : تدوّن المعاملات المنجزة من طرف الخزينة العمومية بالدينار الجزائري
المادة 72 : تتم حيازة وتسيير الأموال العمومية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها من قبل المحاسبين العموميين وفقا لمبدأ وحدة الصندوق.
المادة 73 : لا يمكن للآمرين بالصرف أو أي عون آخر ليست له صفة محاسب عمومي أو وكيل أن يتداولوا الأموال العمومية.
الفصل الرابع :عمليات الممتلكات
المادة 74 : تتشكل ممتلكات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من مجموع الأصول المالية وغير المالية.
تتشكل الأصول المالية من مجمل الأموال المتاحة والودائع المالية تحت النظر والآجلة والأوراق المالية والمستحقات على الغير.
تتشكل الأصول غير المالية من مجموع الممتلكات المادية وغير المادية
المادة 75 : مع مراعاة صلاحيات إدارة أملاك الدولة، يخضع تسيير الممتلكات غير المالية للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون إلى إختصاص كل آمر بالصرف في حدود الجزء من الممتلكات الذي يسيره.
الفصل الخامس :تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة
المادة 76 : يجب تبرير عمليات الإيرادات والنفقات والخزينة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 77 : يمكن إعداد وإرسال وحفظ المستندات والوثائق الثبوتية بشكل رقمي، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 78 : يجب أن تحفظ الوثائق الثبوتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها لمجلس المحاسبة قصد تصفية الحسابات أو إلى غاية إنقضاء أجل عشر (10) سنوات، إبتداء من تاريخ إيداع الحساب لدى مجلس المحاسبة
عندما يتولى الآمر بالصرف حفظ الوثائق، يمكن للمحاسب العمومي في أي وقت أن يمارس حق إستظهارها كلها أو جزء منها.
الباب الثالث :مسك المحاسبة وحسابات الدولة
الفصل الأول :موضوع ومضمون المحاسبة العمومية
المادة 79 : الـمـحـاسـبـة العمـومـيـة نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال :
المادة 82 : يجب مسك المحاسبة العمومية بواسطة رقمية تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها و إسترجاعها.
المادة 83 : تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية إبتداء من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية.
الفصل الثاني :المحاسبة الميزانياتية
المادة 84 : تنقسم المحاسبة الميزانياتية إلى محاسبة الإلتزامات ومحاسبة الصندوق :
محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الإلتزام بها.
-محاسبة الصندوق يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين
المادة 85 : يترتب على محاسبة الصندوق نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة في الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة بعنوان السنة المالية المعنية.
المادة 86 : تدمج ضمن المحاسبة الميزانياتية على التوالي المرحلة الإدارية والمرحلة المحاسبية لعمليات الإيرادات والنفقات، وتتبع تسيير و إستهلاك رخص الإتزام و إعتمادات الدفع.
الفصل الثالث :المحاسبة العامة
المادة 87 : تسجل المحاسبة العامة مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وتقوم هذه المحاسبة على مبدأ إثبات الحقوق والإلتزامات تؤخذ العمليات بعين الإعتبار خلال السنة المالية التي ترتبط بها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها. المادة 88 : المحاسبة العامة هي محاسبة سنوية، وتهدف إلى تسجيل قيد :
العمليات الميزانياتية
عمليات الخزينة
العمليات المنجزة مع الغير والعمليات المؤقتة وعمليات التسوية
جرد الموجودات والمنقولات والعقارات والمخزونات والقيم غير الثابتة
الاهتلاكات والمؤونات والنواتج والأعباء المرتبطة بالسنة المالية.
المادة 89 : تمسك المحاسبة العامة وفق مبدأ القيد المزدوج حصريا من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي.
المادة 90 : يثبت الآمرون بالصرف الحقوق والإلتزامات ويقومون بجرد الممتلكات، ويعدّون الوثائق اللازمة لمسك المحاسبة العامة ويرسلونها إلى المحاسبين العموميين
تستند المحاسبة العامة إلى عناصر الجرد التي يمسكها أعوان يعينهم الآمر بالصرف.
يمكن للمحاسبين العموميين أن يطلبوا من الآمرين بالصرف أي وثيقة أو معلومة ضرورية لممارسة مهامهم.
المادة 91 : تسمح المحاسبة العامة للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإعداد الميزان العام للحسابات والقوائم المالية كما هي محدّدة في المخطط المحاسبي.
الفصل الرابع :محاسبة تحليل التكاليف
المادة 92 : تهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى تحليل تكلفة مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج، بهدف التمكين من تقييم نجاعتها.
المادة 93 : يمسك الآمرون بالصرف محاسبة تحليل التكاليف التي تقوم على أساس معطيات المحاسبة العامة.
الفصل الخامس :الحساب العام للدولة
المادة 94 : يكلف المحاسبون العموميون بإعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تستخدم هذه القوائم في إعداد الحساب العام للدولة.
المادة 95 : القوائم المالية هي:
الحصيلة أو الوضعية المالية
-حساب النتائج أو قائمة النجاعة المالية
جدول تدفقات الخزينة
جدول تباين الوضعية الصافية المالية .
الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية والمذكرات التوضيحية الأخرى.
المادة 96 : يقدّم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تسمح بتقديم صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة.
ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية.
المادة 97 : يتم ضمان نوعية حسابات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، بإحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي.
يجب أن تكون الحسابات :
-مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها
-منتظمة وصادقة
-معدّة وفق طرق دائمة، بهدف ضمان قابلية المقارنة بين السنوات المالية
-مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الإطلاع على واقعيتها وأهميتها النسبية مع مراعاة مبدأ الحذر
متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها
-شاملة وتستند إلى تقييم مستقل وتسجيل محاسبي منفصل لكل عنصر من عناصر الأصول والخصوم وكذا الأعباء والنواتج دون إمكانية المقاصة
تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية.
الباب الرابع :الرقابة والمسؤوليات
الفصل الأول :الرقابة
المادة 98 : تخضع العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لرقابة إدارية وبرلمانية وقضائية.
القسم الأول :الرقابة الإدارية
المادة 99 : تشمل الرقابة الإدارية : الرقابة الداخلية والرقابة السلمية والرقابة النظامية والرقابة الميزانياتية.
المادة 100 : تشمل الرقابة الداخلية مجمل الإجراءات والطرق التي تسمح لمسؤول مصلحة بالتأكد من سيرها الحسن، لاسيما التحكم الجيد في المخاطر.
المادة 101 : الرقابة السلّمية هي رقابة الإدارة على مصالحها.
المادة 102 : الرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 103 : يمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وتهدف إلى ما يأتي :
السهر على مطابقة مشاريع الإتزام بالنفقات بالنسبة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، والإعتمادات المرخص بالإلتزام بها ومناصب الشغل المفتوحة أو المرخص بها.
التحقق المسبق من توفر الإعتمادات ومناصب الشغل الحالية
تأكيد المطابقة بواسطة تأشيرة أو رأي مسبق على الوثائق المتعلقة بالإعتمادات ومناصب الشغل المالية والنفقات، أو عند الإقتضاء تبرير الرفض.
ضمان رقابة بعدية على الوثائق غير الخاضعة للتأشيرة أو الرأي المسبق والقيام بتحليلات تتعلق بمسارات وإجراءات الالتزام بنفقات الأمرين بالصرف والتأكد كذلك من جودة عناصر محاسبة الإلتزامات.
تقديم النصح للآمر بالصرف من الناحية المالية
مسك محاسبة الإلتزام بالنفقات ومحاسبة متابعة مناصب الشغل المالية فيما يخصه
إعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات وبوضعية كل الاعتمادات ومناصب الشغل المفتوحة والمستعملة.
تحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية عن طريق التنظيم.
القسم الثاني :الرقابة القضائية
المادة 104 : يجب على الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين إيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة وفق الشروط والكيفيات وضمن الآجال المحدّدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 105 : تتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعد تقريراً يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.
القسم الثالث الرقابة البرلمانية
المادة 106 : يقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ الإعتمادات المالية التي صادق عليها من خلال قوانين المالية.
المادة 107 : يقوم أعضاء البرلمان بمراقبة تنفيذ ميزانية الدولة سنوياً عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية.
المادة 108 : يمكن لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة شفوية أو كتابية لأعضاء الحكومة فيما يخص إستعمال الموارد المالية للدولة.
المادة 109 : يمكن للبرلمان بغرفتيه مناقشة التقرير الحكومي المتعلق بتطور وضعية الإقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية طبقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
الفصل الثاني :المسؤولية
المادة 110 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم إستعمال وتسيير المال العام والوسائل المادية يتحمل الآمرون بالصرف والآمرون بالصرف المكلفون ومفوضوهم ومستخلفوهم المسؤولية شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.
ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 111 : المراقبون الميزانياتيون ومساعدوهم مسؤولون شخصيا عن التأشيرات والآراء التي يمنحونها و عن الرفض الذي يبلغونه في ظل إحترام القواعد التشريعية والتنظيمية والقواعد المتعلقة بالإنضباط الميزانياتي والمالي.
ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 112 : المحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم والوكلاء الماليون مسؤولون شخصيا ومالياً عن العجز الحاصل ، في الصندوق.
يعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات عبر إصدار قرارات تصفية باقي الحساب من طرف مجلس المحاسبة أو قرارات تصفية باقي الحساب صادرة عن الوزير المكلف بالمالية. لا يوقف الطعن المقدم من قبل المدينين عملية التحصيل. المحاسبون العموميون ومفوّضوهم والأعوان الموضوعون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقاً بيناً للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم استعمال وتسيير المال العام التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية. ويعاقب على هذه الأخطاء والمخالفات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 113 : يمكن للوزير المكلف بالمالية منح إبراء من المسؤولية أو إعفاء جزئياً أو كلياً من تصفية باقي الحساب المنطوق به في حق المحاسبين العموميين ومفوضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وكذا الوكلاء الماليين في حالات إثبات حسن النية أو حالات القوة القاهرة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس :أحكام انتقالية ونهائية
المادة 114 : تمسك المحاسبة العمومية، وفقا للتنظيم المعمول به في انتظار إرساء نظام معلوماتي مدمج
المادة 115 : تحدّد أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 116 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما منها أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في : سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم 15 غشت تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون
المادة 117 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023
عبد المجيد تبون
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
الشيء اللي بعرفه يا اخوي انه انت عم تشوف العالم كلياته بالابيض وبالاسود خليني اقول لك انه انت عمين ا...
تواجه المرأة العاملة تحديًا كبيرًا في التوفيق بين مسؤولياتها المهنية وواجباتها الأسرية، خاصةً فيما ي...
مقدمة مر على إصدار قانون 09.08 المتعلق بــ”حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع ا...
مدى استخدامها في الأعمال اليومية. - الوثائق غير الضرورية يتم تصنيفها إما للحفظ طويل الأمد أو للإتلاف...
- قيام الحرب والتمهيد لإعلان والحماية : أعلنت الحرب العالمية الأولى في منتصف ليلة 4 اغسطس عام 1914 ...
2.2. Language form and language function In linguistics, a form-function relationship links the form...
يمكن تحديد الاهداف الرئيسيه لمنهج المسح الاجتماعي في التركيز على واحد او اثنين من الاهداف الرئيسيه ا...
تُعد التكنولوجيا الحديثة من أهم العوامل التي أسهمت في تغيير أنماط الحياة في مختلف أنحاء العالم. فقد ...
For over 37 a long time, the Herfy title has been synonymous with world-class Saudi quality and an ...
ثلاثون فائدة لدراسة علم القراءات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين ومن تبعهم ...
المياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية تشكل المياه الجوفية جزءًا من دورة الماء التي درستها في الوحدة ا...
هي تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، ومن جهة أخرى المست...