Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (21%)

ويسحب رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء
۱) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. ۳) للجنة أن تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوماً لها في أداء مهمتها. المادة 11
جرداً بممتلكات التراث
وأن تؤمن لهذا الإدراج تعميماً فوريا. ۷) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة. المادة ١٢
والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة ۱۱ ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات
وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، ٤) تحدد اللجنة نظاماً للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب إنقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلاً لبيئة طبيعية معينة، أو العبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، المذكورة بوسائلها الخاصة. وتنقح أولاً بأول، ٦) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية، وتبحث عن
۸) تتخذ قرارات اللجنة باكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. المادة ١٤
۱) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ۲) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، ويؤمن تنفيذ مقرراتها، وكذلك مدى ضرورة الإسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين إنقاذ الممتلكات
5) تنظم اللجنة، وتنقح أولاً بأول، وتبحث عن
۱) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أد ص (ط)، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها. صندوق التراث العالمي. رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
المادة ١٥
يعرف باسم
رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
1) المساهمات الإجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية
ب) المدفوعات والهدايا والهبات التي يمكن أن تقدمها له:
۲) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، وخاصة
۳) الهيئات العامة والخاصة والأفراد
جـ) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق
د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق. هـ) وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي. وكل أشكال العون الأخرى المقدم إلى اللجنة، إلا
عامين الصندوق التراث العالمي مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الأطراف في الاتفاقية الذي ينعقد
خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مقدارها على شكل نسبة مئوية
التي لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة ٢ من هذه المادة ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة
الأطراف الذي يلي. أن تدفع مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة، المادة ١٧
المادة ١٨
خامساً: شروط العون الدولي وإجراءاته
المادة 19
عليها في المادة ۲۱ التي تتوفر لديها والتي تحتاج إليها اللجنة لتتخذ قرارها. دون إحلال بأحكام الفقرة ٢ من المادة ۱۳، - كلما كان ذلك ممكناً يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال. وذلك نظراً لما تقتضيه هذه الطلبات من أعمال سريعة. المادة ٢٢
يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الأشكال التالية:
1) إجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة 11 في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه
جـ) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه. المادة ٢٣
المادة ٢٤


Original text

۲) غير أن مدة عضوية ثلث الأعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى


للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية


للمؤتمر العام التي تلي الدورة التي انتخبوا خلالها. ويسحب رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء


بالاقتراع، إثر الانتخاب الأول.


(۳) تختار الدول أعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي


والطبيعي.


المادة 10


(۱) تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي.


(۲) للجنة أن تدعو في أي وقت إلى اجتماعاتها المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، لاستشارتهم في قضايا معينة.


(۳) للجنة أن تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوماً لها في أداء مهمتها.


المادة 11


(۱) ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية إلى لجنة التراث العالمي، بقدر الإمكان، جرداً بممتلكات التراث


الثقافي والطبيعي الواقعة في إقليمها، والتي تصلح لأن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ويتعين أن يحوي هذا الجرد الذي لن يعتبر شاملا وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة وعن الأهمية التي تمثلها. (


۲) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقاً للفقرة 1 تنظم اللجنة وتنقح أول بأول، وتنشر تحت عنوان «قائمة التراث العالمي قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة في المادتين ١ و ٢ من هذه الاتفاقية، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها أن لها قيمة عالمية استثنائية. ويجب توزيع القائمة المنقحة مرة كل سنتين على الأقل.


(۳) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي إلا بموافقة الدولة المعنية. ولا يؤثر إدراج ملك واقع في أرض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة.


(٤) تنظم اللجنة، وتنقح أولا بأول، وتنشر كلما اقتضت الظروف ذلك، تحت عنوان «قائمة التراث العالمي المعرض للخطر قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج إنقاذها إلى أعمال كبرى والتي من أجل تنفيذها طلب عون وفقاً لهذه الاتفاقية. وتتضمن هذه القائمة تقديراً لنفقات العمليات اللازمة، ولا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تهددها أخطار جسيمة محددة، كخطر الزوال الناشئ عن الاندثار المضطرد أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة، أو التطور العمراني أو السياحي السريع، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة، أو هجر المكان لأي سبب، أو النزاع المسلح أو التهديد به، أو الكوارث والنكبات أو الحرائق الكبرى، أو الهزات الأرضية، أو انهيارات الأراضي، أو الاندفاعات البركانية، أو التحول في منسوب المياه، أو الفيضانات أو طغيان البحر وللجنة في أي وقت في حالة الاستعجال، أن تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وأن تؤمن لهذا الإدراج تعميماً فوريا.


(2) تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها لإدراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة.


(1) قبل أن ترفض اللجنة طلبا لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و 4 من هذه المادة، عليها أن تستشير الدولة التي يقع في إقليمها هذا الملك.


(۷) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من هذه المادة.


المادة ١٢


لا يعني عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة ،۱۱، إن هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من إدراجه في القائمتين المذكورتين.


المادة ١٣


(۱) تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في أراضيها، والمدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة ۱۱ ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات


حماية الممتلكات المذكورة، أو المحافظة عليها أو عرضها أو إحيائها.


(۲) تنفيذاً للفقرة 1 من هذه المادة، يمكن أن يكون موضوع طلبات العون الدولي، تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين ۱ و ۲ وذلك إذا أظهرت الأبحاث التمهيدية أهمية الاستمرار في البحث.


(۳) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات، وتحدد إذا اقتضى الأمر طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، مع الحكومة المعنية.


(٤) تحدد اللجنة نظاماً للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب إنقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، وضرورة تأمين


العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلاً لبيئة طبيعية معينة، أو العبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، وكذلك مدى ضرورة الإسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها، وأهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين إنقاذ الممتلكات


المذكورة بوسائلها الخاصة.


(5) تنظم اللجنة، وتنقح أولاً بأول، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي.


(٦) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية، وتبحث عن


وسائل تنمية هذه الموارد وتتخذ كل الإجراءات المفيدة لهذا الغرض.


(۷) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية وللجنة من أجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها، أن تستعين بهذه المنظمات وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها مركز روما)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م) دل (م) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها اد ص (ط)، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد.


(۸) تتخذ قرارات اللجنة باكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. ويتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة.


المادة ١٤


(۱) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.


(۲) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول أعمال اجتماعاتها. ويؤمن تنفيذ مقرراتها، مستفيداً ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها مركز روما، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م) دل (م). والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أدهذه الشعوب، وكذلك مدى ضرورة الإسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها، وأهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين إنقاذ الممتلكات


المذكورة بوسائلها الخاصة.


(5) تنظم اللجنة، وتنقح أولاً بأول، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي.


(٦) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية، وتبحث عن


وسائل تنمية هذه الموارد وتتخذ كل الإجراءات المفيدة لهذا الغرض.


(۷) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية وللجنة من أجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها، أن تستعين بهذه المنظمات وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها مركز روما)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م) دل (م) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها اد ص (ط)، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد.


(۸) تتخذ قرارات اللجنة باكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. ويتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة.


المادة ١٤


(۱) تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.


(۲) يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول أعمال اجتماعاتها. ويؤمن تنفيذ مقرراتها، مستفيداً ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها مركز روما، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م) دل (م). والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أد ص (ط)، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.


رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي


المادة ١٥


1 - ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، يعرف باسم


صندوق التراث العالمي.


اتفاقية لحماية التراث العالمي الثق في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.


رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي


المادة ١٥


1 - ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، يعرف باسم
رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي


المادة ١٥


1 - ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، يعرف باسم
۲ - يتأسس الصندوق، كصندوق إبداع، وفقاً لأحكام النظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية


والعلم والثقافة.



  • تتألف موارد الصندوق من


(1) المساهمات الإجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية


(ب) المدفوعات والهدايا والهبات التي يمكن أن تقدمها له:


(۱) دول أخرى.


(۲) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، وخاصة


برنامج التنمية للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى.


(۳) الهيئات العامة والخاصة والأفراد


(جـ) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق


(د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق.


(هـ) وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي.



  • لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق، وكل أشكال العون الأخرى المقدم إلى اللجنة، إلا


للأغراض التي تحددها اللجنة. ويمكن للجنة أن تقبل مساهمات تخصص البرنامج، أو المشروع معين. شريطة أن تكون قد أقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج أو المشروع ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة


للصندوق بأي شرط سياسي.


المادة ١٦


1 - تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة اختيارية إضافية، أن تدفع بانتظام كل


عامين الصندوق التراث العالمي مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الأطراف في الاتفاقية الذي ينعقد


خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة مقدارها على شكل نسبة مئوية


تطبق على كل الدول ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام أكثرية الدول الحاضرة والمصوتة


التي لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة ٢ من هذه المادة ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة


الإجبارية للدول الأطراف في الاتفاقية %1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.


٢ - على أن بإمكان كل دولة مشار إليها في المادة ۳۱ أو المادة ۳۲، أن تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام أنها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.



  • يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التصريح في أي وقت معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على أن سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الإجبارية المتوجبة على هذه الدولة، إلا اعتباراً من تاريخ الاجتماع العام للدول


الأطراف الذي يلي.



  • لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال، يتوجب على الدول الأطراف في الاتفاقية التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة، أن تدفع مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على ألا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.


ه - لا يمكن انتخاب أية دولة طرف في الاتفاقية إلى لجنة التراث الثقافي العالمي، إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة، ولا ينفذ هذا الحكم لدى أول انتخاب وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة في اللجنة، لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة ، الفقرة 1 من الاتفاقية.


المادة ١٧


تدرس الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين ۱ و ۲ من هذه الاتفاقية.


المادة ١٨


تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتسهل تنفيذا لهذه الأغراض، جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة ١٥.


خامساً: شروط العون الدولي وإجراءاته


المادة 19


لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب عوناً دولياً في صالح ممتلكات التراث الثقافي أو الطبيعي ذي القيمة


العالمية الاستثنائية الواقعة في إقليمها. ويتوجب عليها أن ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص


عليها في المادة ۲۱ التي تتوفر لديها والتي تحتاج إليها اللجنة لتتخذ قرارها.
المادة ٢٠


دون إحلال بأحكام الفقرة ٢ من المادة ۱۳، والبند (جـ) من المادة ۲۲ والمادة ۲۳ لا يمكن منح العون الدولي


المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، إلا إلى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي


إدراجها في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين ٣ و ٤ من المادة ١١.


المادة ٢١


1 - تحدد لجنة التراث العالمي إجراءات فحص طلبات العون الدولي الذي تدعى إلى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذي يجب أن يتضمن وصفاً للعملية المزمع إجراؤها، والأعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة، ودرجة الاستعجال والأسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات.


ويجب أن تدعم الطلبات بتقارير الخبراء.



  • كلما كان ذلك ممكناً يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال. وأن تعطى الأولوية من اللجنة التي يجب أن تحتفظ بصندوق احتياطي يستخدم في مثل هذه الحالات.


وذلك نظراً لما تقتضيه هذه الطلبات من أعمال سريعة.



  • تجري اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها.


المادة ٢٢


يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الأشكال التالية:


(1) إجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين ٢ و ٤ من المادة 11 في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه


(ب) جلب الخبراء والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه


(جـ) تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.


(د) تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية أو التي يتعذر عليها حيازتها


(هـ) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، أو بغير فوائد والتي قد تسدد على أجال طويلة


(و) تقديم المنح التي لا تسترد وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها أسباب خاصة.
المادة ٢٣


يمكن للجنة التراث العالمي أن تقدم عوناً دولياً للمراكز الوطنية والإقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات، في مضمار تعيين التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه وإحياته.


المادة ٢٤


لا يمكن منح عون دولي كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية، واقتصادية، وتقنية مفصلة. ويجب أن تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه، وأن تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية، كما تغطي الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداماً رشيداً.


المادة ٢٥


لا يسهم المجتمع الدولي، كقاعدة عامة، إلا جزئياً في تمويل الأعمال اللازمة. ويجب أن تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولي جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج أو مشروع، إلا إذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.


المادة ٢٦


تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج أو مشروع منح لهما عون دولي بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولي مسؤولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد.


سادساً: المناهج التربوية


المادة ٢٧


1 - تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بكل الوسائل المناسبة خاصة بمناهج التربية والإعلام على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية. - وتتعهد بإعلام الجمهور، إعلاماً مستفيضاً عن الأخطار الجائعة على هذا التراث وعن أوجه النشاط التي


تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية.


المادة ٢٨


تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتلقى عوناً دولياً تنفيذاً لها، الإجراءات اللازمة، للإعلام عن أهمية الممتلكات التي كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي أداه العون الدولي في هذا المضمار.


سابعاً: التقارير


المادة ٢٩


1 - تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، في التقارير التي تقدمها إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا المؤتمر معلومات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير إلى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار




  • ويجب أن تخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير.




  • وتقدم اللجنة تقريراً عن أوجه نشاطها إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.




ثامناً: أحكام ختامية


المادة ٣٠


حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصاً رسمياً.


المادة ٣١


۱ - ترفع هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، للتصديق عليها


أو قبولها، وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.



  • تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.المادة ٣٢


1 - لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام إليها المؤتمر العام للمنظمة.


٢ - يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.


المادة ٣٣


تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إبداع الوثيقة العشرين للتصديق أو القبول أو الانضمام، على أن يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة أخرى بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو


قبولها أو انضمامها.


المادة ٣٤


تنفذ الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي لها نظام دستوري اتحادي أو غير وحدوي (1) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية. (ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول أو الأقطار، أو


الولايات أو المحافظات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا تكون ملزمة وفقاً لنظام


الاتحاد الدستوري باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة، تقوم الحكومة الاتحادية بإطلاع


السلطات ذات الصلاحية في الدول والأقطار والولايات والمحافظات على هذه الأحكام، مع توصيتها


باتباعها.


المادة ٣٥


لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها.


٢ - ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم


والثقافة



  • ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء ۱۲ شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب ولا تغير هذه الوثيقة شيئاً في الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.


المادة ٣٦


يعلم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الدول الأعضاء في المنظمة، أو الدول غير الأعضاء فيها والمشار إليها في المادة ۳۲ بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها


في المادتين ۳۱ و ۳۲ وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة ٣٥.


المادة ٣٧


1 يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن يعدل هذه الاتفاقية، غير أن هذا التعديل لن يكون ملزماً إلا بالنسبة إلى الدول التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية المنقحة.



  • إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، ففي هذه الحالة. وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك يوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام


إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.


المادة ٣٨


تنفيذاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة، بناء على طلب


المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.


حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۲، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل إلى الدول المشار إليها في المادتين ۳۱ و ۳۲، وإلى منظمة


الأمم المتحدة أيضا.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

٣٥٠ وقد توقع ج...

٣٥٠ وقد توقع جارتنر (Gartner) أنه "بحلول عام ٢٠١٦ سيكون ٤٠٪ من العمالة يعملون في مجال الأجهزة النق...

٣٤٢ حوكمة المع...

٣٤٢ حوكمة المعلومات - مبادئ، واستراتيجيات، وأفضل الممارسات المبادئ التوجيهية للاحتفاظ بالسجلات إل...

٣٥٠ وقد توقع ج...

٣٥٠ وقد توقع جارتنر (Gartner) أنه "بحلول عام ٢٠١٦ سيكون ٤٠٪ من العمالة يعملون في مجال الأجهزة النق...

تضع إدارة الوحد...

تضع إدارة الوحدة خط ً طا سنوية دورية لأنشطة التقويم الذاتي والمراجعة الداخلية والخارجية وتدريب أعضاء...

حوكمة المعلومات...

حوكمة المعلومات - مبادئ، واستراتيجيات، وأفضل الممارسات المبادئ التوجيهية للاحتفاظ بالسجلات إليك بع...

يقالُ أَنَّ الْ...

يقالُ أَنَّ الْعَقْلَ السَّليمَ في الْجِسْمِ السَّليمِ، وَلكِنْ هَلْ فَكَّرْتَ يَوْمًا في الرّابِطِ ...

المبادئ التوجيه...

المبادئ التوجيهية الرئيسة لسياسة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تبدأ عملية تطوير سياسة استخدام وسا...

حوكمة المعلومات...

حوكمة المعلومات - مبادئ، واستراتيجيات، وأفضل الممارسات المبادئ التوجيهية للاحتفاظ بالسجلات إليك بع...

ʬنيا- على المست...

ʬنيا- على المستوى الجمعي : هناك علاقة جذب بين الفرد و اĐتمع. أيهما يؤثر في الآخر؟ هل التغير على مستو...

Bahasa adalah s...

Bahasa adalah sarana berpikir manusia, serta alat interaksi sosial masyarakat bahasa.1 Dengan demiki...

338 المبادئ الت...

338 المبادئ التوجيهية الرئيسة لسياسة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تبدأ عملية تطوير سياسة استخدام...

٣٥٤ حوكمة المعل...

٣٥٤ حوكمة المعلومات - مبادئ، واستراتيجيات، وأفضل الممارسات المستخدم بذلك، ويعني ذلك أن الكلمات السر...