Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (20%)

وباستعراض هذه النصوص نجد ان المشرع قد اتجه الى عقاب كل شخص يقوم بالاعتداء على الحياه بطريقه مباشره ، فقد نص المشرع ف المادة 242 على تجريم كل ما يقوم بارتكاب فعل الضرب اوجرح شخص اخر. فقد نص المشرع على تطبيق عقوبة السجن من ثلاث الى خمس سنوات في حاله ما اذا ترتب على فعل الضرب او الجرح احداث اعاقه او عاهة بالمجنى علية ، بحيث جعل العقوبة لا تزيد عن سنه و غرامة لا تذيد عن مائتي جنيها او هاتين العقوبتين وهما :
وقد شدد المشرع العقوبة في حاله اذا ترتب على حدوث الفعل عاهة مستديمة في حاله اذا حدث الفعل نتيجة اخلال جسيم بما تفرضه عليه أصول الوظيفة او المهنة او الحرفة أو في حالة ما إذا كان مرتكب الفعل متعاطيا او مسكرا او مخدرا عند ارتكاب الخطأ، تناول المشرع المصري حماية الحق فى العقيدة فى نصوص أجرامية مختلفة، فقد نص فى المادة 160 عقوبات على تجريم كل من يقوم بالتشويش على اقامة الشعائر الدينية أو تعطيلها بالعنف والتهديد ، كما جرم فى ذات المادة كل من يقوم بأتلاف وتدنيس الاماكن المقدسة ، فعقوبته هى الحبس كما ان المشرع اعتبر كل من يقوم بعرقلة النظام العام ومنع تأدية العبادة من الجرائم الارهابية ، كما جرم المشرع كل من اختلس او استعمل مبالغ او نقود او غيرها ، وقد نص ف المادة 269عقوبات على تجريم كل من دخل عقارا ف حيازة اخر بهدف اخذ حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه ، كما جرم المشرع فى المادة370عقوبات بتجريم كل من دخل بيتا مسكونا او معد للسكن وبه ملحقاته وكانت هذة الاشياء فى حيازة شخص اخر بهدف انتزاع الحيازة منه بالقوة او ارتكاب جريمة به ، وجرم المشرع فى المادة 372 على كل من قام بالتعدى على ارض ( زراعية او فضاء مملوكه للدوله او مبانى ) فقد جعل عقوبته الحبس وغرامة لاتذيد عن 2000جنيها او احدهما وذلك بالاضافة الى رد هذا العقار الى مالكه ، ولكن تتدخل خوفا منه على ان تستخدم السلطات هذة السلطة بشكل يشكل الاعتداء على حرية وسلامة الاشخاص، فقد نص ف المادة 126 عقوبات على تجريم كل موظف امر بتعذيب متهم ، 7. الحق فى الحرية :
وتوافرت دلائل كافية على أرتكاب المتهم لها ، وقد حدد النص القانونى حالات الحبس الاحطياطى والتى منها:


Original text


  1. الحماية الجنائية للحق في الحياه .
    قام المشرع المصري بتناول الحق في الحياه في عده مواضيع في قانون العقوبات وقد نص المشرع في المادة 234 من قانون العقوبات. على معاقبة كل ما يقوم بقتل شخص عمدا، حيث يجعل عقوبة السجن المشدد او المؤبد ، وقد شدد المشرع العقوبات في بعض الحالات. عقوبة الاعدام في كل شخص قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد كما قررت المادة 233 من القانون، على معاقبه كل شخص يقتل شخص عن طريق السم. حيث تطبيق عقوبة الاعدام الوجوبي ،
    ونص ايضا في المادة 234 فقرة ثانية على تطبيق عقوبة الاعدام في حاله اقتران الجريمة بجناية اخرى ، وذلك سواء كانت سابقا اولاحقا او متزامنة معها ، وباستعراض هذه النصوص نجد ان المشرع قد اتجه الى عقاب كل شخص يقوم بالاعتداء على الحياه بطريقه مباشره ، وبالإضافة الى ذلك نجد ان هناك بعض النصوص القانونية التي تجرم الاعتداء الاعتداء على الحياه. بطريقة غير مباشرة ، فقد جرم المشرع كل ما يقوم بفعل حريق ، حيث جعل عقوبته السجن المشدد او المؤبد ، الا انه شدد العقاب في حاله اذا ترتب على الحريق وفاه شخص حيث جعل عقوبته المقررة هي الاعدام ، وفقا لنص المادة 257 من قانون.

  2. العقوبات الحماية الجنائية للحق في سلامه الجسم:
    و ايضا نجد ان المشرع جرم الاعتداء على جسم الانسان وذلك سواء تم الاعتداء عليه بطريقه مباشره او غير مباشره. فقد نص المشرع ف المادة 242 على تجريم كل ما يقوم بارتكاب فعل الضرب اوجرح شخص اخر. حيث تكون عقوبته الحبس لمدة لا تذيد عن سنة او غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيها ، وقد شدد المشرع العقاب في حالة اذا نتج عن هذا الفعل مرض او عجز مدة تذيد عن 20 يوم ، حيث جعل العقوبة الحبس مده لا تزيد عن سنتين او غرامه لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه .
    كما شدد ايضا العقاب في حاله اذا حدث الضرب باستخدام اسلحه او عصى او الات اخرى ، من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من 5 اشخاص على الاقل ، اتفقوا على التعدي والإيذاء حيث جعل العقوبة الحبس وقد ذهب التشديد الى توقيع عقوبة الجناية على بعض افعال الضرب والجرح بدلا من عقوبة الجنحة ،فقد نص المشرع على تطبيق عقوبة السجن من ثلاث الى خمس سنوات في حاله ما اذا ترتب على فعل الضرب او الجرح احداث اعاقه او عاهة بالمجنى علية ،كما شدد بالسجن 5 سنوات لا تقل في حاله اذا ترتب على الفعل وفاه المجني عليه .
    فقد استمر المشرع في فرض حمايته على جسم الانسان فقد قرر تجريم الاعتداء الذي يقع على جسم الانسان عن طريق الخطأ وذلك سواء كان هذا الخطأ ناشئا عن إهمال أو رعونه أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح ،بحيث جعل العقوبة لا تزيد عن سنه و غرامة لا تذيد عن مائتي جنيها او هاتين العقوبتين وهما :
    1/في السجن مده لا تقل عن 5 سنوات.
    2/ السجن سنة وغرامه لا تزيد عن مائتي جنية.
    وقد شدد المشرع العقوبة في حاله اذا ترتب على حدوث الفعل عاهة مستديمة في حاله اذا حدث الفعل نتيجة اخلال جسيم بما تفرضه عليه أصول الوظيفة او المهنة او الحرفة أو في حالة ما إذا كان مرتكب الفعل متعاطيا او مسكرا او مخدرا عند ارتكاب الخطأ،او في حالة اذا امتنع على مساعده المجني عليه وقت الحادث.

  3. الحماية الجنائية للحق فى احترام العقائد:
    تناول المشرع المصري حماية الحق فى العقيدة فى نصوص أجرامية مختلفة،فقد نص فى المادة 160 عقوبات على تجريم كل من يقوم بالتشويش على اقامة الشعائر الدينية أو تعطيلها بالعنف والتهديد ، كما جرم فى ذات المادة كل من يقوم بأتلاف وتدنيس الاماكن المقدسة ،كما نص فى المادة161 عقوبات على تجريم كل من تعمد على طبع ونشر الكتب المقدسة بغرض التحريف أى تغير معناه الحقيقى ، كما جرم كل من يقوم بتقليد الاحتفالات الدينية بغرض السخرية ، وقد جعل المشرع العقوبة المقررة لهذة الجرائم هى الحبس والغرمة أو احداهما.
    وفى مجال النشر فقد جرم المشرع ف المادة176 عقوبات كل من يحرض على التميز بين طائفة من الطوائف بسبب الجنس او العقيدة او الدين وغيرها ، اذا كان هدفة هو تكدير السلم والامن ، فعقوبته هى الحبس كما ان المشرع اعتبر كل من يقوم بعرقلة النظام العام ومنع تأدية العبادة من الجرائم الارهابية ، حيث نص فى المادة 86 عقوبات على ان المقصود بالارهاب هو (اى استخدم من القوة او التهديد او العنف او الترويع يلجأ اليه الجانى فى تنفيذ مشروع أجرامى فردى او جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام ).

  4. الحماية الجنائية للحق فى التمليك:
    اضاف ايضا المشرع حماية للانسان فى حق التمليك ، حيث جرم الاعتداء الذى يرد على هذا الحق من التمليك فقد نص المشرع فى المادة318عقوبات على ان كل من يقوم باختلاس المنقولات المملوكة للغير ان تكون عقوبته الحبس ، وقد شدد العقوبة فى حالات متعددة منها أرتكاب السرقة ليلا والسرقة مع حمل سلاح و السرقة من شخصين او اكثر ، فاعتبر جريمة السرقة ف هذة الحالات جناية، كما جرم المشرع كل من اختلس او استعمل مبالغ او نقود او غيرها ،وذلك اضرارا بمالكهما او اصحابها او واضعى اليد عليها وكان هذة الاشياء مسلمه على وجة الامانه حيث جعل العقوبة المقررة الحبس مع امكانية ان يذداد عليها غرامة لا تذيد عن 100 جنية ، وجرم ايضا الاعتداء على ملكية الغير وذلك عن طريق استخدام وسائل احتيالية حيث اعتبر هذا السلوك مكونا من جريمة النصب والتى نص عليها فى المادة 236عقوبات ، وقد نص ف المادة 269عقوبات على تجريم كل من دخل عقارا ف حيازة اخر بهدف اخذ حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيه ، فقد جعل عقوبته هى الحبس لمد سنه لاتذيد او غرامة لا تذيد عن 300جنية ،كما جرم المشرع فى المادة370عقوبات بتجريم كل من دخل بيتا مسكونا او معد للسكن وبه ملحقاته وكانت هذة الاشياء فى حيازة شخص اخر بهدف انتزاع الحيازة منه بالقوة او ارتكاب جريمة به ، فقد جعل عقوبتة الحبس لمدة سنتين او غرامة لاتذيد عن300جنية ، وجرم المشرع فى المادة 372 على كل من قام بالتعدى على ارض ( زراعية او فضاء مملوكه للدوله او مبانى ) فقد جعل عقوبته الحبس وغرامة لاتذيد عن 2000جنيها او احدهما وذلك بالاضافة الى رد هذا العقار الى مالكه ، كما جرم ف المادة373عقوبات عل كل من دخل ارضا ولم يخرج منها بأمر من لهم الحق فى الملكية يطبق علية عقوبة الحبس لمدة لا تذيد عن 6 شهور او غرامة لاتذيد عن 200 جنية .

  5. الحماية الجنائية للحق فى عدم تعسف السلطة :
    اعطى المشرع الحق لسلطات الدولةف تنفيذ القوانين واللوائح المختلفة ، ولكن تتدخل خوفا منه على ان تستخدم السلطات هذة السلطة بشكل يشكل الاعتداء على حرية وسلامة الاشخاص، فوضع المشرع بعض النصوص التجريمية التى تعاقب بعضا من هذة السلوكيات ، فقد نص ف المادة 126 عقوبات على تجريم كل موظف امر بتعذيب متهم ، حيث جعل عقوبته السجن المشدد او لمدة 13 سنة ، وشدد العقاب فى حالة وفاة المتهم فقد جعل العقوبة السجن المشدد او المؤبد كما نص ف المادة 127 عقوبات.

  6. الحق فى حرمة الحياة الخاصة:
    اضاف المشرع الجنائى حماية لحرمة الحياة الخاصة للشخص ، حيث وضع النصوص المتعددة التى تحمى الشخص ، وذلك اتساقا مع الدستور المصرى ، فقد نص فى المادة 45من قانون الاجراءات الجنائية على عدم جواز دخول رجال السلطة الا ف الاحول التى حددها القانون او ف حالة طلب المساعدة من الداخل او الغرق ، كما نص ان تفتيش الانثى لايكون الا من انثى ، ونص ايضا بان لايجوز لمأمور الضبط القضائي اثناء تفيش منزل متهم ان يفض اوراق مختومة او مغلقة بأى طريقة ألا بأمر من جهة التحقيق ، لان هذا يعد بمثابة جريمة أفشاء الأسرار المنصوص عليها فى المادة 310 عقوبات ، وقد حظر القانون الاعتداء على هذة المراسلات الخاصة بالشخص حيث أجاز الاطلاع عليها بطريقة استثنائية ووفقا لضوابط معينة ، وقد اشترط المشرع لمراقبة هذة المراسلات ان تكون لها فائدة فى أظهار الحقيقة والا عاقب عليها بالحبس لمدة لاتذيد عن 3 شهور.

  7. الحق فى الحرية :
    نص الدستور المصرى على حق الشخص فى الا يتم تقيد حريته الا بناءا على حكم قضائى وفى الاحوال التى نص عليها القانون ،وهذا يبين ان الحرية هى حق مكفول من الدستور بناءا على ضوابط يتم وضعها بواسطة القانون ، وقد نص قانون الاجراءات الجنائية على الحق ف حبس المتهم احطياطيا من قبل قاضى التحقيق وذلك بعد استجوابه وذلك اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مده لاتقل عن سنة ، وتوافرت دلائل كافية على أرتكاب المتهم لها ، وقد حدد النص القانونى حالات الحبس الاحطياطى والتى منها:
    أ‌- اذا كانت الجريمة ف حالة تلبس .
    ب‌- فى خالة خشية المتهم من الهروب .
    ت‌- فى خشية الاضرار بمصلحة التحقيق.
    ث‌- فى حالة توقى الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام .

    كما اشطرط المشرع قبل قيام قاضى التحقيق بأصدار الحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ، وقد قرر المشرع على ان لايجوز فى جميع الاحوال ان تذيد مدة الحبس الاحطياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن ثلث الحق الاقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحث لاتتجاوز 6 شهور فى الجنح و18 شهر فى الجنايات و سنتين اذا كانت العقوبة المقررة هى السجن المؤبد او الاعدام .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

لليبيا تاريخ طو...

لليبيا تاريخ طويل في تقييد حرية الرأي والتعبير واضطهاد حرية الصحفيين في التعبير عن آرائهم ومعارضتهم ...

ومع ذلك، إذا تم...

ومع ذلك، إذا تم دفع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تظل صغيرة أو متوسطة الحجم جيرارد (199...

بدأت الرواية ال...

بدأت الرواية الفنية تظهر في مصر مع نمو الطبقة الوسطى في العصر الحديث بعد أن كان النظام الإقطاعي هو ا...

Les bases de Sc...

Les bases de Schiff jouent un rôle important dans le développement de la chimie de coordination et d...

المطاط الصناعي ...

المطاط الصناعي عبارة عن مادة تتعرض لتشوه كبير تحت القوة وتستعيد بسرعة شكلها وحجمها الأولي التقريبي ب...

رمضان رمضان، شه...

رمضان رمضان، شهر الخير والبركة والغفران، وهو شهر تعمّ فيه البركات وتكثر فيه الحسنات وتقل فيه السيئات...

التطعيم بالرقعة...

التطعيم بالرقعة: تطبّق هذه الطريقة على الأشجار المثمرة ذات القشرة السميكة كالتوت والجوز، وتتم عبر أخ...

يُعد فن العمارة...

يُعد فن العمارة من أقدم الفنون والعلوم المعمارية الهندسية التي عرفها الانسان حين ابتدأ في التفكير لب...

It is the minim...

It is the minimum temperature where fuel ignites. The flashpoint of petrol and diesel ranges from 50...

المقدمة: من الم...

المقدمة: من المهم التعرف على الاكتئاب الان في زمننا هذا فقد كثر عدد المصابين به فقد يواجهك أو أحد أه...

تعتبر دولة الإم...

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في تعزيز قيم التسامح لدى المجتمعفقد تم إطلاق وثيقة الأخوة الإنس...

خفض عبء الأمراض...

خفض عبء الأمراض التي يمكن الوقاية منها: الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية. بناء نظم صحية مرنة: تع...